المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟



رؤى بنت فهد
2010-12-27, 07:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

من المعروف ان المجتهد لا يجوز له مطلقا التقليد ، فهو جائز لغيره ولكن هو قادر على الاجتهاد والنظر والاستنباط ، وعليه فلايترك ظنه ويعمل بظن غيره وهو من بلغ رتبة الاجتهاد .

لكن اردت السؤال ، عن الحاله الوحيده التي يجوز للمجتهد فيها ان يقلد !!

ارجو ممن لديه العلم افادتي ، وله خالص الدعاء :)

الطيب صياد
2010-12-27, 07:44 PM
هل تظنِّين أنه توجد حالة يضطرُّ فيها المجتهد إلى التقليد؟
فسؤالك كان هكذا: الحالة الوحيدة التي ....؟
و لم يكن هكذا: هل يجوز لملجتهد أن يقلد؟
يعني: فأنت مقتنعة بأنه يجوز له التقليد و لو مرة واحدة؟
على كلٍّ ذكر ابن تيمية رحمه الله " أن التقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار "، و هي عبارة قاله قبله البغوي - أحد البغويِّينَ أظنه صاحب شرح السنَّةِ -.
لكن إن جاز له التقليد في الضرورة - ما هي حالة الضرورة؟ هل هي: النازلة المستعجلة؟ أم فقدان النص و الإجماع ؟

رؤى بنت فهد
2010-12-27, 08:01 PM
في الحقيقه انا لست متخصصه في اصول الفقه ، انا مجرد طالبه ادرس مادة مصادر الاحكام الشرعيه ،

وعلى حسب ماقالت استاذة الماده ، انه حاله واحده فقط يجوز فيها للمجتهد ان يقلد !

الطيب صياد
2010-12-27, 08:25 PM
في الحقيقه انا لست متخصصه في اصول الفقه ، انا مجرد طالبه ادرس مادة مصادر الاحكام الشرعيه ،

وعلى حسب ماقالت استاذة الماده ، انه حاله واحده فقط يجوز فيها للمجتهد ان يقلد !
عفوا،،
و أنا أردتُ المناقشة فقط، أعني: طريقة لإيصال المعلومة، لأني علمتُ أنك - من خلال سؤالك - لم تتصوري المسألة، فأردتُ أن أستثير الفكر حتى تتبيَّن لكِ المسألة.
أقول بطريقة أخرى:
المجتهد هو المسلم الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد و هي علمه بأصول الاستدلال و معرفته بالدليل الذي يعتبره هو حجة و لا يشترط فيه حفظه للأدلة بألفاظها بل يكفي أن يعرف مظانَّها حتى يفزع إليها حين الحاجة.
و ينبغي عليه معرفة مواطن الإجماع حتى لا يقع في مخالفته، لأن الإجماع لا يكون إلا حقًّا و يحرم مخالفته.
فإذا اتضحت صورة المجتهد ، عرفنا أن مهمته البحث عن الحكم الشرعي للمسألة المطروحة، فإذا حصل لديه رؤية للمسألة و أبعادها، أعمل فكره وفق ما يستعمله من قواعد الاستدلال و طرقه ، و يبدأ في إرجاع المسألة إلى صورتها المبسطة لعله يجد لها نصًّا خاصًّا بها وقع في حياة النبوة و قضى فيه النبي عليه السلام مثلا.
و إلا أعمل سائر الأدلة التي درسها في أصول الفقه، فإن حصل له حكمٌ يراه صحيحا أفتى به على أنه الصواب مع الاعتراف بالتقصير و نسبة العلم إلى الباري جل جلاله.
فإن لم ير لها حكمًا جليًّا، فعليه أن يتوقف و يقول :" الله أعلم ".
و كما قال مالك بن أنس :" كان النبي صلى الله عليه و سلم يُسأل فينتظر الوحي "، فعلى المجتهد أن ينتظر حتى يتضح له طريق المسألة الذي يوصله إلى الحكم عليها بطريقة صحيحة.
فهنا حالتان: - الحكم، و ذلك عند اتضاح الدليل و الاستدلال به.
- التوقف، و ذلك عند تعسر معرفة وجه المسألة.
فيمكن القول: إن التقليد لا مكان له في هاتين الحالتين، لأنه إما أن يحكم بما عرفه ، و إما أن يسكت عما لم يعرف.
و التقليد هو الحكم بما لم يعرف بل بما جهل، لأن التقليد (( هو أخذ قول غير المعصوم بدون دليل )).
فكيف يصح للمجتهد أن يقلد و هو إما أن يعرف فيحكم، و إما أن لا يعرف فيسكت؟
يقال: مادام أن التقليد غير سائغ في حق المجتهد، لأنه محصل لأدوات الاجتهاد، فينبغي منعه عليه، أي: أنه حرام و قد قال ربنا :" و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " فهذا نص في أن الحرام يباح عند الضرورة، فكيف تمنع المجتهد أن يقلد عالما غيره عند الضرورة؟
فيقال: فما هي حال الضرورة؟ - و قد سجلتُ هذا السؤال في المشاركة السابقة -
فالجواب أن يقال: حال الضرورة أن يكون لا يعرف وجه المسألة فلا يتمكن من الإفتاء، و تكون النازلة أمرًا مهما بحيث لو تركتْ هكذا لحصل ضرر كبير أو فساد عظيم، فيرى هذا المفتي بأن أخذه بقول العالم الفلاني يمنع حصول الضرر و الفساد، و يرى أن سكوته مرجوح فيتحصل له إفتاؤهم بقول غيره.
و يمكن أن يكون هذا بدون تقليد، أعني: أن يخبرهم بأن حكم كذا في قول العالم الفلاني، و هو في قرارة نفسه لا يأخذ به و إنما يدخله في باب الخبر .
لا أدري هل تبيَّن شيء من المسألة أم لا ؟
و أنا أنتظر الفضلاء حتى يُدْلُوا بأفكارهم و الله المستعان و به التوفيق.

عدنان البخاري
2010-12-27, 10:50 PM
/// ينظر هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67302