المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الوقف حكم تكليفى



د عمر الفاروق
2010-12-16, 05:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل يصح ان نقول ان الوقف عن القول بالحل او الحرمة مثلا فيما تردد فيه الدليل -ذكر الحافظ فى الفتح القول بالوقف فى مسائل عند شرحه لحديث الحلال بين والحرام بين وذكر عدة نماذج على ذلك وفى التفاسير ايضا شئ من ذلك وفى كلام العلماء على احكام اهل البدع والاهواء من ذلك كثير حتى قال ابن القيم فى النونية عن الجهمية فالوقف فيهم لست بالذى بالكفر انعتهم ولا الايمان-حكما تكليفيا سواء كان على سبيل الايجاب او الاستحباب -حيث لا علم -مستفادا من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم حيث اشتملت الاية على حكم تكليفى مفاده الوقف وحكما وضعيا وهو انعدام العلم

ارجو الافادة

د عمر الفاروق
2010-12-17, 01:16 PM
افيدونا افادكم الله
وانا بداية ارى انه يصح بتطبيق القواعد الاصولية فى استنباط الاحكام وبفهم اقوال العلماء فى ذلك فهما اصوليا ولكن هل صرح احد من اهل العلم بوجوب الوقف او استحبابه فى مسألة معينة او هل يعارض احد الاخوة هذا الاستنباط بوجه من الوجوه
ارجو التفاعل من الاخوة الاعضاء لما لهذه المسألة من اهمية كبيرة تقف فى وجوه من لا يتورعون عن الخوض فى امور لم يصرح بها الشارع ويجزمون فيها بارائهم بل ويخطئون من خالفهم وهم ابعد ما يكونون عن الفهم السلفى السليم

الطيب صياد
2010-12-17, 01:49 PM
الوقف هو عدم الحكم، و تفويض العلم به إلى عالم الغيب و الشهادة - سبحانه و تعالى -، و عدم الحكم إن كان بإرادة ذلك فهو فعل من الإنسان، و هو داخل في الكفِّ، أي: القصد إلى الترك، فمادام أنه فعل إنساني فهو معرَّضٌ للأحكام الخمسة التكليفية من: الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة و الإباحة.
هذا تأصيل نظريٌّ، فأما قوله تعالى ففف و لا تَقْفُ ما ليس لك به علمٌ ققق فهو تحريم من ربنا تعالى لبناء حكم على غير علمٍ، و غير العلم: الظن و الجهل، فلا يجوز الحكم بالظن و لا بالجهل، و إنما الحكم بالعلم لقوله تعالى ففف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ققق فعدم علمنا أوجب علينا سؤال أهل الذكر و ليس هذا إلا لأنهم علموا و تيقنوا ما احتملناه أو جهلناه.
و ليس في الآية السابقة تحريم للتوقف، بل فيها مشروعية الوقف إذْ لا علمَ، برهان ذلك أننا إما أن نحكم و إما أن لا نحكم في شيء ما من الأشياء، فإذا حكمنا فإما بعلم و هو المطلوب شرعاً، و إما بغير علم فهو المنهيُّ شرعًا، و إما أن لا نحكم أصلاً و هو المباح ضرورةً من معنى الآية.
و يكون الوقف حراما فيما أوجب الله علينا الحكم به كالإقرار بالتوحيد، و يكون واجبا كما سبق فيما ليس لنا به علم مثل كيفية أفعال الرب سبحانه و معاني الحروف المقطعة في أوائل السور و غير ذلك.
و الله أعلم، و به التوفيق!

د عمر الفاروق
2010-12-17, 10:05 PM
مشكور اخى على المرور وعلى التعليق الرصين الموجه
نرجو من باقى الاخوة المتخصصين فى اصول الفقه التكرم بابداء الرأى فى هذه المسألة بالايجاب او السلب مع التوجيه لمزيد الفائدة ممن عنده زيادة
ومشكور اخى للمرة الثانية بارك الله فيك ونفع بك

أبو مروان
2010-12-17, 10:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله
الذي يظهر أخي الكريم أن الوقف- أو التوقف - ليس حكما تكليفيا في نظري لسببين اثنين :
أولهما : أنه لم يقل بذلك أحد من أهل الأصول في حدود ما اطلعت عليه ، مع اختلافهم في عدد الأحكام التكليفية من قائل أنها اثنان ومن قائل أنها أربعة وهناك من قال خمسة المعوفة ومنهم من أضاف خلاف الأولى ، ومنهم من أضاف كراهة تنزيه وغير ذلك ، مع ذكرهم للتوقف في كثير من المسائل ولم يضيفوا ذلك . والاستدراك عليهم في مثل هذا الأمر يحتاج إلى ترو ودقيق نظر.
ثانيا : بالرجوع إلى تعريف الحكم التكليفي : بأنه ما اقتضاه خطاب الشارع من المكلف فعله على وجه الاقتضاء أو التخيير . لا يتبين لنا أين يمكن إدراج هذا التوقف ، لأن خطاب الشارع لا يقتضيه ، وإنما هو عارض يعرض للمجتهد عند تساوي الأدلة ، ثم قد يزول ، وليس هذا شأن الحكم التكليفي.
و الله أعلى وأعلم

د عمر الفاروق
2010-12-17, 10:44 PM
مشكور اخى على المرور والتعليق
ولكن اود ان اوضح ان اصل الاشكال الذى حصل عندك هو انك ظننت اننى اقول ان التوقف كعلم على ذاته حكما تكليفيا خالصا خارجا عن الاحكام التكليفية الخمسة المعروفة وليس ذلك مرادى على الاطلاق ولكن نص كلامى كان هل يصح القول بان الوقف حكما تكليفيا سواء على سبيل الايجاب او الاستحباب فهو حكم تكليفى من جهة كونه واجبا او مستحبا اذا قيدناه بالاية او هو حكم تكليفى من جهة الاحكام الخمسة جميعا اذا عممنا القاعدة كما فعل الاخ الطيب الصياد ولا اظن بعد ذلك ان الاشكالان اللذان اوردتهما يردان على ذلك
اعانكم الله ووفقكم ورزقنا واياكم حب اتباعه والسير على منهاجه

أبو مروان
2010-12-17, 11:02 PM
مشكور اخى على المرور والتعليق

ولكن اود ان اوضح ان اصل الاشكال الذى حصل عندك هو انك ظننت اننى اقول ان التوقف كعلم على ذاته حكما تكليفيا خالصا خارجا عن الاحكام التكليفية الخمسة المعروفة وليس ذلك مرادى على الاطلاق ولكن نص كلامى كان هل يصح القول بان الوقف حكما تكليفيا سواء على سبيل الايجاب او الاستحباب فهو حكم تكليفى من جهة كونه واجبا او مستحبا اذا قيدناه بالاية او هو حكم تكليفى من جهة الاحكام الخمسة جميعا اذا عممنا القاعدة كما فعل الاخ الطيب الصياد ولا اظن بعد ذلك ان الاشكالان اللذان اوردتهما يردان على ذلك

اعانكم الله ووفقكم ورزقنا واياكم حب اتباعه والسير على منهاجه

آمين وإياك
إذن تقصد هل التوقف يطاله أحد الأحكام التكليفية ، كأن نقول هذا التوقف واجب ، أو مستحب وهكذا.
الذي يبدو - والله أعلم - أن ذلك يختلف باختلاف المتوقف - أي المجتهد أو المقلد - وباختلاف المسألة المتوقف فيها .

و أقل أحوالها الندب والاستحباب خاصة في المسائل التي لا يتعلق بها عمل كتوقف المجتهد مثلا هل مكة فتحت عنوة أم صلحا على سبيل المثال ، وقد تكون واجبة إذا علم أن هذا التوقف هو سبيل السلف ، ولا يمكن إلإثبات أو النفي إلا بدليل.
هذه خاطرة على سبيل العجلة والله أعلى وأعلم وفقكم الله

د عمر الفاروق
2010-12-18, 12:45 AM
نعم هذا بالضبط ما اقصده
مشكور اخى الفاضل وارجو منك الادلاء بدلوك وافادتنا بعلمك لا على سبيل العجلة