فتح البارى
2010-12-03, 05:01 PM
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في شرح زاد المستقنع 3/258، في باب صفة الصلاة، عند ذكر مكروهات الصلاة ومبطلاتها، عند قول الماتن: "فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا."
قال رحمه الله:
[و«لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعضَ أهل العلم يقول: إذا وَقَعَ هذا الفعل مِن الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل، بناءً على القاعدة العامة المعروفة وهي: «أنَّ فِعْلَ المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد» ، لكن الذين قالوا: إنه يؤثر؛ قالوا: إن هذا يُغير هيئة الصلاة، ويخرجها عن كونها صلاة، وليس مجرد فِعْلٍ لا يؤثِّرُ، وهذا مما أستخيرُ الله فيه؛ أيهما أرجح.]
من أجل ذلك بورك لهم، رحمه الله رحمة واسعة.
قال رحمه الله:
[و«لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعضَ أهل العلم يقول: إذا وَقَعَ هذا الفعل مِن الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل، بناءً على القاعدة العامة المعروفة وهي: «أنَّ فِعْلَ المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد» ، لكن الذين قالوا: إنه يؤثر؛ قالوا: إن هذا يُغير هيئة الصلاة، ويخرجها عن كونها صلاة، وليس مجرد فِعْلٍ لا يؤثِّرُ، وهذا مما أستخيرُ الله فيه؛ أيهما أرجح.]
من أجل ذلك بورك لهم، رحمه الله رحمة واسعة.