المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توجيهات في أحكام الأضحية و العيد



هاشم الجزائري
2010-11-14, 04:13 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
أحكام عيد الأضحى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين


أخي المسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، هذه بعض أحكام العيد المبارك وهي :


1/- يسن التكبير المطلق : ووقته في عيد الأضحي من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق .


أ - وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر .


ب – أيام التشريق : هي ثلاثة أيام ، يوم العيد ويومان بعده .


ج – ويسن التكبير في العشر ذي الحجة


لما جاء عن إبن عمر وأبو هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما " رواه البخاري "


د – قال الشوكاني رحمه الله : " والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص إستحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار .


2/- صفة التكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويسن أن يجهر الرجال بالتكبير والتهليل في المساجد والبيوت والأسواق إعلانا وإظهارا لعبادته وشكره ، وتسر به النساء ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير " رواه البيهقي وصححه الألباني " .


تنبيه : التكبير الجماعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بتكبير منفرد .


3/- صلاة العيد : واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره الرجال والنساء أن يخرجو لها فعن أم عطية قالت : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيد والأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور ، فأم الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قالت يارسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب . قال تلبسها أختها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم ( الموسوعة الفقهية ص399 ج2 حسين بن عودة لعوايشة ) .


تنبيه :


أ – لا توجد نافلة قبل صلاة العيد إذا أقيمت صلاة العيد في المصلى أما في المسجد فإنه يجب تحية المسجد قبل الجلوس .


ب – وتكون الخطبة بعد الصلاة والجلوس لسماع الخطبة ليس بواجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : " قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه إبن ماجة و صححه الألباني ) .


- تحريم أخذ الأضافر والشعر لمن أراد أن يضحي : ( وهذا خاص بالذي يذبح فقط ) .


ويجب على من كان له ذبح يذبحه أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي . ( رواه مسلم ) .


فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره و لا من أظافره شيئا حتى يضحي " ( رواه مسلم ) .


تنبيه : من أخذ من شعره أو أظافره شيئا جاهلا فعليه أن يمسك عن ذلك ولا شيء عليه .


- الأكل من كبد الأضحية :


قال الشيخ إبن عثيمين : أما إختيار أن يكون الأكل من الكبد ( أي كبد الأضحية ) فإنما إختاره الفقهاء لأنها أخف وأسرع نضجا وليس من باب التعبد بذلك .


تنبيه : أما الحديث الذي رواه البيهقي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته .


فقد سألت الشيخ محمد عيسى الجزائري عن صحته من ضعفه فقال هذا حديث ضعيف .


تنبيه : من فاته صلاة العيد مع الجماعة :


قال البخاري في صحيحه باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هذا عيدنا أهل الإسلام " ، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام ، وقال عطاء : " إذا فاتته العيد صلى ركعتين " ( الموسوعة الفقهية حسين بن عودة العوايشة ص411 ج2 ) ، وأنظر الفتح ( 2/475 ) .


4/- يسن أن يغتسل للعيد : فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن إبن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى .


قال إبن قيم : ثبت عن إبن عمر مع شدة إتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه .


تنبيه : ويكون هذا الغسل بعد صلاة الفجر ليوم العيد .


5/- يسن التجمل ولبس أحسن الثياب : قال إبن حجر روى إبن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح أن إبن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين .


6/- تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته : عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع ( أخرجه إبن ماجة والترمذي ) .


تنبيه : سألت الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري : هل هذا الصوم صبيحة عيد الأضحى لكل أسرة تضحي فقال نعم لكل من يضحي.


7/- يسن أن يخرج للصلاة ماشيا لا راكبا : لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشي "


8/- يسن إذا ذهب إلى الصلاة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر : لحديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق ( رواه البخاري ومسلم ) .


9/- يحرم صيام يوم العيد : لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ( رواه البخاري ) .


10/- يحرم صيام أيام التشريق : عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله " ( رواه مسلم ) .


11/- لا بأس بالتهنئة يوم العيد : وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض : " تقبل الله منا ومنكم " ( الإمام أحمد إسناد جيد ) .


12/- إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة : فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهرا لحديث إبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزئه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله " ( رواه إبن ماجة بسند جيد ) .


13/- وجوب الإحسان في الذبح : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنو القتلة وإذا ذبحتم فأحسنو الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .


14/- وأن لا يشحذ السكين أمام الأضحية : فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال : " أفلا قبل هذا ، أتريد أن تميتها موتتين هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها " ) ( السلسلة الصحيحة رقم 24 ) .


تنبيه : سألت الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري : " هل يفهم من هذا الحديث أن إظهار السكين للأضحية من غير القيام بشحذه غير جائز " فقال : " نعم هذا من باب أولى " .


15/- يسن وضع القدم على صفحة الشاة عند الذبح : من حديث أنس قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صفاحها يسمي ويكبر فذبحها بيده " ( رواه الجماعة وأحمد عن عائشة رضي الله عنها نيل الأوطار ) . الصفحة : جانب العنق .


16/- يسن للمسلم أن يضحي بيده إن تيسر له : لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر ( متفق عليه ) .


17/- الدعاء عند الذبح : ويقول عند الذبح : " بسم الله والله أكبر إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني " رواه مسلم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أبو بكر يحي السطائفي
2010-11-14, 04:30 PM
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم.

حسن المطروشى الاثرى
2010-11-16, 10:53 AM
السلام عليكم
من الفوائد التى ذكرها اهل العلم
اولا:السنة ان لا يعطى الجزار شى من اضحيته اجرا على الذبح
ثانيا : من باع جلد اضحيته فلا اضحية له اخرجه البيهقى وحسنه الالبانى
ثالثا: جواز اعطاء الجزار اذا كان فقيرا من الاضحية من باب التصدق
رابعا:جواز اعطائه مبلغا من المال جزاء لذبح الاضحية فتوى اهل العلم
خامسا: له الاكل من اضحيته والتصدق وهو افضل والادخار وان لاتزيد عن الثلاث لورود الحديث فى ذلك اخرجه البخارى
هذا والله اعلم

أبو سلمى رشيد
2010-11-16, 11:23 AM
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
ألا أدلكم على أحسن ما أُلَّف في موضوع الأضاحي والعيدين ؟

أبو سلمى رشيد
2010-11-16, 11:28 AM
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
ألا أدلكم على أحسن ما أُلَّف في موضوع الأضاحي والعيدين ؟
إنه كتاب " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين " للشيخ أبي الحسن
حمله من هنـا (http://www.sulaymani.net/mar/index.php?option=com_content&view=article&id=456:2009-07-21-18-53-26&catid=19:2009-06-22-15-16-38&Itemid=123) pdf و word

رضا الحملاوي
2011-11-05, 12:42 PM
جزاكم الله خيرا

ابو عبد الله السعدي
2011-11-05, 03:17 PM
احسن الله اليكم

رضا الحملاوي
2013-10-10, 04:39 PM
جزاك الله خيرا أخي