المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر



عبدالله الخليفي
2007-09-03, 11:29 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

أما بعد :

فقد جمعني قديماً مجلسٌ مع الأخ الفاضل نايف الوقاد _ حفظه الله _

وتذاكرنا بعض المسائل العلمية فأبديت اعجابي بكتاب المنخلة النونية للشيخ مراد شكري

فنبهني الأخ نايف على أنه خالف الإجماع في مسألة السحور وقال بوجوبه والإجماع منعقد على استحبابه

فوقع ذلك من نفسي الموقع فقررت بحث المسألة والنظر في حقيقة الإجماع الذي ذكره الأخ نايف ولم يتيسر لي ذلك إلا قبل بضعة أيام وساعدني في البحث الأخ سعد الحسيني

لنبدأ اولاً بتعريف الواجب والمستحب

الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ويثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه

ولم أجزم بوقوع العقوبة لأنه تحت المشيئة وأما الجزم بالثواب فلأن الله لا يخلف الميعاد

المستحب هو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام ويثاب فاعله ولا يستحق العقوبة تاركه

أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة

اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب السحور

ولن أنقل نصوصهم لتجنب التطويل وسأكتفي بالإحالة على المصادر التي فيها التصريح بهذا القول

فمن مصادر الحنفية انظر تحفة الملوك للرازي ( ص149) وتحفة الفقهاء للسمرقندي (1/364)

ومن مصادر المالكية انظر الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن الطاهر (2/130) والقوانين الفقهية للغرناطي ( ص138)

ومن مصادر الشافعية انظر مغني المحتاج للشربيني (1/477) وسيكفيك لأنه ادعى الإجماع على ذلك

ومن مصادر الحنابلة انظر المغني لابن قدامة (3/100) وهو كسابقه يكفيك

العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور

1_ ابن المنذر في كتابه الإجماع

2_ ابن قدامة في المغني حيث قال (3/100) (( لا نعلم خلافاً في استحبابه ))

3_ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/477)

4_ الصنعاني في سبل السلام (2/316) ط فواز زمرلي حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره

5_ الشوكاني في نيل الأوطار حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره


واعلم رحمك الله أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصارف للأمر الوارد في قوله (ص) (( تسحروا فإن في السحور بركة )) من الوجوب إلى الإستحباب هو مواصلة النبي (ص) وبعض أصحابه

وهذا الكلام يمكن أن يناقش

والذي أذهب أن الصارف هو الإجماع والإجماع أقوى من الحديث المنفرد لأنه لا يقبل النسخ

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

سالم الجزائري
2007-09-03, 11:53 PM
جزاكم الله خيرا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال الشيخ العثيمين في شرحه على هذا الحديث في شرحه على بلوغ المرام:
هـٰذا الحديث -كما نرى- فيه أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسَّحور أو بالسُّحور، هـٰذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
جرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهـٰذا على رأي من يرى أن الوصال حرام؛ لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل بالليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب.
لو قلت: هل هـٰذا الرأي يؤيده قوله: (فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)؟ كونه فيه بركة لا ينافي الوجوب؛ بل ربما نقول: إنه يؤيد القول بالوجوب.

عبدالله الخليفي
2007-09-04, 12:33 AM
جزاك الله خيراً على هذه الإفادة

غير أني أنتظر تسمية العلماء الذين قالوا بالوجوب

هالة
2007-09-05, 02:16 PM
جزاك الله خيرا

أخي و هل يعتد بالإجماع السكوتي إن لم نجد دليلا من الكتاب و السّنة عليه ؟ يعني هل يصح أن تضيع القرينة من النصوص الشرعية حتى يعتمد على ما لم يعلم فيه خلاف لصرف ظواهر النصوص عن ظاهرها ؟ فيا أخي عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة أنّه يوجد إجماع حقيقي و قد قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا"

و الذي يظهر لي أنّ الأصل في السحور الوجوب إلا إن وجدت قرينة من النصوص الشرعية على الإستحباب أو كان إجماعا حقيقيا و أما الإجماع السكوتي فلا يصلح أن يكون قرينة في غياب النصوص الشرعية و كذا الإجماع الذي يحتمل أنه سكوتي.

فليس لعدم العلم بالمخالف و ما يدريني لعلهم اختلفوا أقع في مخالفة لظاهر حديث النّبي صلى الله عليه و سلّم.

أبو الحسن الأثري
2007-09-06, 01:07 AM
قال أبو محمد: لا يضر الصوم تعمد ترك السحور لانه من حكم الليل والصيام من حكم النهار، ولا يبطل عمل بترك عمل غيره الا بان يوجب ذلك نص فيوقف عنده (المحلى)

أفادني أحد المشايخ الكرام قال أن ابن حزم يقول بوجوبه بدليل هذا النقل ووجه الشاهد منه أن ابن حزم الإخلال بالواجب يبطل العباده و عند قوله بعدم التعارض دل على أن هذا الأمر واجب عنده (بتصرف)

أبو مالك العوضي
2007-09-06, 05:40 AM
الأخ أبو الحسن الأثري

لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.


وهناك مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن عادة بعض العلماء أنه ينقل الإجماع على الاستحباب، ويكون مقصوده الإجماع على المشروعية في الجملة، ولا يقصد أنهم أجمعوا على عدم الوجوب.
وهذا قد رأيته في كلام الإمام النووي، وفي كلام الحافظ ابن حجر أيضا، فلينتبه لهذا الأمر.

لا أقصد بما سبق الطعن في الإجماع، ولكن أقصد التنبيه على هذه المسألة التي قد تخفى.

عبدالله الخليفي
2007-09-06, 05:17 PM
ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور الحافظ النووي

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (4/206) (( وأجمع العلماء على أنه على استحبابه وأنه ليس بواجب ))

علماً بأن النووي لا يعتد بالظاهرية

ولكن لم أجد لهم نصوصاً تصرح بالوجوب

والنصوص التي نقلتها كلها فيها التصريح بلفظ ((المندوب )) أو (( المستحب )) فيستبعد أن يكون القصد فيها المشروعية فقط بغض النظر عن درجة المشروعية

وممن نقل الإجماع على استحباب السحور السيد سابق في فقه السنة

عبدالله الخليفي
2007-09-06, 05:25 PM
حصل خطأ في نقل نص النووي ولفظه الصحيح (( وأجمعوا على استحبابه وأنه ليس بواجب ))

لم أتمكن من تعديله لخلل في خدمات المنتدى أو من جهازي

بالنسبة للإجماع فلست أنا من نقله حتى يقال (( وما يدريك لعلهم اختلفوا ))

لقد نقله جماعة من العلماء الموسوعيين المطلعين على الأقوال والمذاهب

ولو كان هناك من يقول بالوجوب لذكره العلماء

والإجماع كما بينت يخصص عموم النص ويقيد مطلقه ويصرف الأمر فيه إلى الإستحباب

ونصوص العلماء في هذه المسألة كثيرة فالمسألة ليست قولاً لأحد العلماء لا نعلم له مخالف فنقول هذا إجماع سكوتي

عبدالله الخليفي
2007-09-06, 05:57 PM
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور الحافظ العراقي والحافظ المناوي

قال المناوي في فيض القدير (( (تسحروا) وهو تفعل من السحر وهو الأكل قبيل الصبح والأمر للندب إجماعاً قال في شرح الترمذي: أجمعوا على أن السحور مندوب لا واجب ))

عبدالله الخليفي
2007-09-06, 06:04 PM
والجدير بالذكر أيضاً أن مذهب البخاري هو استحباب السحور

فقد بوب في صحيحه بقوله (( باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ))

وقد نقل الحافظ في شرحه على الصحيح اجماع ابن المنذر على الندبية وأقره

أبو الحسن الأثري
2007-09-06, 09:21 PM
الأخ أبو الحسن الأثري

لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.




أخي الكبير أبو مالك لا شك أنك تعلم أن ابن حزم رحمه الله يقول ببطلان العبادة إذا تخلف عنا واجب من واجباتها أو وقع صاحبها في الأثم اثناء أدائها ..

فنفي ابن حزم العلاقة بين ترك السحور وبين الصيام فلو كان بينهما تعلق أبطله لكن قال هذا من عمل النهار وذلك من عمل الليل بناءً على الأصل .. والأثم عنده يبطل الصوم كالكذب وغيره ... فالسحور وهو واجب (عنده) تركه لا يبطل عبادة الصوم لأنهما في وقتان متغايران ... أتمنى أن أكون قد أوضحت :)

سيف بوحمده
2007-09-06, 10:20 PM
جزاكم الله خيراً.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ السحور مندوب إليه".
وقال النووي: " وأجمع العلماء على استحبابه، وأنه ليس بواجب".
وقال ابن الملقن: "أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنّه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد".
وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ..ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
والله أعلم.

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-08, 08:42 PM
يرى ابن حزم أن "الإجماع" لا يكون إلا عن نص، إذا كان المقصود اعتباره أصلا من أصول التشريع. "وذلك النص إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر، وإما فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا، وإما إقراره، إذ علمه فأقره ولم ينكره فهو أيضا حال منقولة محفوظة" (الإحكام ج4 ص131).

http://www.aljabriabed.net/ijmaa3.htm

فما توجيه الإخوة ؟ فالملاحظ أنّ العلماء اختلفوا في قبول ما ادعي عليه الإجماع إن لم يجدوا له نص شرعي و بالتالي فلا غرابة إن وجد اختلاف في مسألتنا هذه إن لم تقدم قرينة من النصوص الشرعية على الصارف من الوجوب إلى الندب.

يقول الله تعالى : "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول , إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"

ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن قدامة في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية


انعقاد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل. وهو مذهب ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وأبو بكر الرازي الحنفي، والسرخسي الحنفي، وابن حمدان الحنبلي، وبعض المالكية، والغزالي والجويني والآمدي من الشافعية.
قال ابن قدامة في روضة الناظر (ص142): «ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي: ينعَقِد. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نُهِيَ عن الشذوذ. وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم. وقال: الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد».
واحتج هؤلاء على عدم اعتبار قول الأقل: بارتكابه الشذوذ المنهي عنه. وأجيب: بأن الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين، لا في أحكام الاجتهاد. وقال الأستاذ أبو إسحاق: «ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذَكَر»! ولهم حجج كثيرة رد عليها الفخر الرازي في "المحصول" (2|257–263).

http://www.ibnamin.com/ijma.htm

و الإجماع المعتمد عندي ليس قول الأكثرية و إنّما قول الجميع فكيف تعتمد على ابن منذر في نقل الإجماع ؟

و قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1|30): «ولم يكن يُقَدِّم على الحديث الصحيح: عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحبٍ ولا عدم علمه بالمخالف –الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدّمونه على الحديث الصحيح–. وقد كَذَّبَ أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضاً، نص في رسالته الجديدة على أن: ما لا يعلم فيه بخلاف، لا يقال له إجماع. ولفظه: "ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك". هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف. ولو ساغَ، لتعطّلت النصوص، وساغ لكُلِّ من لم يعلم مُخالِفاً في حُكمِ مسألةٍ أن يُقَدِّمَ جهلهُ بالمخالِف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعادٌ لوجوده».

http://www.ibnamin.com/ijma.htm

ثم لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم. فمنهم من يُطلق الإجماع، ويريد إجماع أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو إجماع الأئمة الأربعة. ومنهم من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وغير ذلك من الاصطلاحات.

و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهبه أو بلده و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-08, 09:38 PM
إستدراكات :
///
ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن قدامة في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
الصواب :

ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن المنذر في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
///
و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهبه أو بلده و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.
الصواب :

و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ما ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهب ما أو بلد ما و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-08, 09:49 PM
ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر ؟


من المفردات الأصولية التي راجعها الشوكاني وحقق مباحثها: الإجماع والقياس. أما الإجماع، فلم يعده دليلاً شرعياً، لعدم ورود دليل على حجيته، حيث قال: «إنه ليس بدليل شرعي على فرض إمكانه، لعدم ورود دليل يدل على حجيته»([123]). وهذا الموقف جعله يركز في دراسته التحقيقية للإجماع على موضوع الحجية أكثر من تركيزه على إمكانية الإجماع في نفسه، وإمكان العلم به، وإمكان نقله.

http://www.islam***.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=8&ChapterId=8&BookId=290&CatId=201&startno=

و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.

/// ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله (( لا نعلم خلافاً في استحبابه )) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص ؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.


الصنعاني في سبل السلام (2/316) ط فواز زمرلي حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره

الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.

و قد تقدّم : ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.

عبدالله الخليفي
2007-09-08, 11:48 PM
ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر ؟
http://www.islam***.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=8&ChapterId=8&BookId=290&CatId=201&startno=
و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.
/// ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله (( لا نعلم خلافاً في استحبابه )) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص ؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.
الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.
و قد تقدّم : ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.

قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة (( لا نعلم في استحبابه )) بمثابة نقل إجماع

ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف والشوكاني والصنعاني محققان مطلعان على مذاهب الناس ولم يتعقباه بشيء

ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء

فليتفضل ويذكر لنا المخالف

وللعلماء نصوص عديدة في ذم التسرع في ادعاء الإجماع أساء البعض فهمها

فالمذموم هو التسرع في ادعاء لا الإعتماد عليه في الوقوف على الأحكام الشرعية

والجمع بينه وبين النصوص الأخرى

فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه

فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي

هالة
2007-09-09, 12:28 AM
فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي

أخي الكريم : ذكر في كتاب : كتاب حجية الغلو في الإجماع للدكتور صلاح سلطان ما يلي :
لكن مجال الإجماع عند الشافعي هو "المعلوم من الدين بالضرورة" وهو لا يعترف بالإجماع السكوتي لأنه "لا يُنسب لساكت قول" فمن سكت عن إبداء رأيه في فتوى شاعت في عصره لا يجوز أن يعتبر سكوته هذا دليلا على قبولها واعتبار أنها بهذا تكون محل إجماع من سكتوا عنها.

راجع هذا الكلام في هذا الرابط :

http://mamdouhalshikh.friendsofdemocr acy.net/default.asp?item=266618

و أيضا ذكر في هذا الرابط ما يلي :


ورغم كل ما سبق فإن المؤلف يكشف عن صور من الغلو في الإجماع ربما لا يتصور مسلم وجودها في تاريخ الفقه الإسلامي، فأبو حامد الغزالي يجعل الإجماع أصلا يحكم به على الكتاب والسنة، ثم يعقب المؤلف قائلا:"ولا أدري كيف يحكم الإجماع على الكتاب والسنة والأدهى من ذلك أن نجد نصوصا صريحة لبعض الأصوليين يقدم الإجماع على النص.. .. ..أو تقديم الإجماع على القرآن والسنة عند التعارض، وأن الإجماع لا يُـنسَخ والنصوص تُـنسَخ، وأنه لا يجوز إهمال ذكر مستند الإجماع ولو كان نصا لأن الإجماع أقوى من النص. وهناك من قال إن الإجماع يخصص عموم النص وأن الإجماع ينسخ النص، مع أنه (أي الإجماع) لا يوجد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي زمن النسخ. وهناك من ذهب إلى تأويل النص ليوافق الإجماع وهناك من ساوى بين النص والإجماع".

و قد سبق و أن نقل الأخ سراج بأنّ تعريف ابن المنذر للإجماع يختلف عن تعريف غيره في الإجماع

ثمّ هل تقرّ بأنّ ما ذكره ابن قدامة هو إجماع سكوتي ؟

و أنقل هذا للفائدة : "وقد يقول قائل: كيف، وقد حكى بعضهم الإجماع، أو الخلاف؟ وفي هذا يشار إلى قاعدة في مسألة ما يذكر في بعض أنواع الإجماعات، مع مخالفة بعض النصوص، ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يذكر في نفي الخلاف، أو الإجماع، أنها أمور إجماعات لا تصح، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف النص أبدا، أما الإجماع القطعي، فهذا واضح، لا يوجد إجماع قطعي، إلا بنص واضح. الإجماعات القطعية نصوصها واضحة، وبينة، إنما هذا في الحقيقة في الإجماعات الظنية، التي فيها غالبا، أنه لا يعرف خلافا، أو استقرأ أقوال أهل العلم، فلم يجد، وإلا فلو بحث، فلا بد أن يجد من قال بهذا القول أبدا، ولهذا يقال في مثل هذه المسائل، حينما يقول: يجد في كلام بعض أهل العلم، والنص أمامه واضح، يقول: إنه لا خلاف في المسألة، والنص يحمل على كذا، لا يمكن، ما دام أنه ما جاء دليل من السنة يفسر هذا النص، أو يخصص عمومه، ويقيد مطلقه، ويبينه، ما دام أنه عزا الأمر إلى نفي الخلاف، وجعله هو المفسر، وهو المخصص، فالإجماعات لا تخصص، ولا تفسر، بمعنى أن النص إذا جاء، مع أنه لا أن يكون إجماعا على هذه الصفة أبدا، ولهذا لو بحث، وجد الأمر على خلاف ذلك، قد يقول: حسنا، كيف أعمل، إذا وجدت كلام بعض أهل العلم؟ يقول: ولا خلاف أن هذا جائز، مع أنه ورد في النص الواضح.

نقول: إذا تحقق الناظر في الخبر، أن هذا الخبر لا ناسخ له، ولا مخصص له، ولا مقيد لمطلقه، ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض أهل العلم، نقول: غاية ما يقال: كما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن ينظر أولا في صحة هذا النفي، وأنه في الغالب، أنه لا يصح، وإلا لو بحث، لوجد في المسألة خلافا، ولهذا كثير من الإجماعات لا تحكى، أو نفي الخلاف هو الذي يحكى، وينظر فيه طالب العلم، يجد أن أحدا قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر، أو الإجماع المدعى، ليجعله دليلا ظنيا مقابل دليل من السنة، فيكون الأمر عنده فيه دليلان، لأنه لا يدري الآن مع وجود نفي الخلاف، لعل في المسألة دليلا، لعل في المسألة شيئا لم يطلع عليه، فليجعلهما دليلين متقابلين، ثم ينظر، ثم هو في هذه الحال ينظر، هذا النص لم يخالفه شيء، فإن تبين له هذا النص بوضوح، فهل يعمل به، أو يتوقف، حتى يظهر له الأمر؟ وأهل العلم اختلفوا في هذا، منهم من يعمل بالنص، ولا يلتفت إلى قول من قال: لا خلاف في المسألة، ومنهم من هاب ذلك، وقال: إنه إذا لم يكن في المسألة خلاف، وعندي نص، أنا أتوقف في مثل هذا، ولا أستطيع أن أقول بقول، لا أعلم قائلا سابقا لي فيه، ومنهم من قال: علق، وقال: إنني أقول بالنص، إن كان قال به أحد، علقه بالقول إن كان قال به أحد، فالأصل هو الأخذ بالنص، إن كان قال به أحد، لأنه هو الأصل، ثم إنه في هذه الحالة معذور في أخذه بالنص، لأنه أخذ بنص لم يظهر له تخصيص، ولا تقييد، وواضح وبين، غاية ما في الأمر عنده من قال: إنه لا خلاف في المسألة، ومثل هذا لا يثبت به دليل، يمكن أن يراد بهذا النص، بل يجعل هذا دليلا، وهذا دليلا، ويقابل بينهما، أما إذا، وجد قائلا به من أهل العلم، فإنه في هذا يأخذ به، ويكون في المسألة، ليس في المسألة إجماع، وقال منهم بهذا القول من أمة محمد، عليه الصلاة والسلام ممن اطلع على أقوالهم في هذه المسألة"

وجدته في هذا الرابط :

http://www.taimiah.org/Display.asp?f=blwgh00023.htm

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-09, 01:14 AM
قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة (( لا نعلم في استحبابه )) بمثابة نقل إجماع

هو بمثابة إجماع سكوتي إن لم نعلم مخالف من النصوص الشرعية و من غيره من العلماء ثم ابن قدامة لم يقل بأنّ كل المجتهدين اتفقوا على استحباب السحور فلا شك فرق بين الأمرين و أنّ هذا الأخير هو الأقوى ثم مهما كان الشخص مطّلعا فقد تغيب عنه أمور.


ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف

نعم هو صريح في الإجماع بتعريفه هو لا بتعريف من يعرف الإجماع بإتّفاق جميع المجتهدين، فمن يعرّف الإجماع بإتّفاق جميع المجتهدين ليس بصريح قول ابن المنذر في دعوى الإجماع.


ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء فليتفضل ويذكر لنا المخالف

أخي من نقلت عنهم ما تسميه إجماع : هم على أقسام :
- إما لا يرون الإجماع حجّة،
- أو يعتبرون الإجماع الحجّة هو قول الأكثرية حتى لو خالف الواحد و الإثنين،
- أو يحكون عدم علمهم بالخلاف،
- أو ممن لم تبين ماذا يقصدون بمصطلح الإجماع في كلامهم و قد سبق و أن ذكرت بأنّه لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم.

فأنت للآن لم تثبت الإجماع الذي هو حجّة الذي هو اتفاق مجتهدي العصر بعد محمّد صلى الله عليه و سلّم على حكم شرعي في هذه المسألة، و المدّعي هو من عليه بالدليل؟ و مجرد نقولات لا يوجد فيها مراعاة لاصطلاحات من ذكرت عنهم دعوى الإجماع و لا تبيين ما المقصود بالإجماع عندهم غير كافية لإثبات الإجماع؟ ناهيك على أنّ ما تقرره حول الإجماع يوجد فيه إختلاف بين أهل العلم و لم تذكر الدليل على المذهب الذي تنصره ؟

و المشكك في الإجماع إما أن ينقل كلام لمخالف أو يثبت بأنّك لم تثبت بعد صحة الإجماع


فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي

لا يوجد إجماع بين علماء أصول الفقه فيما ذكرت بل اختلفوا و بالتالي فلا يمكن القول من باب أولى لإثبات ما ذكرت، ثم من قال بأنّ الإجماع بما في ذلك الإجماع السكوتي أقوى من الحديث المنفرد ؟ العلماء قالوا الحديث المتواتر أقوى من حديث الآحاد و لكن لا أعرف من قال بأنّ الإجماع أقوى من الحديث المنفرد هكذا بإطلاق و معلوم الفرق بين الأمرين فالأول بابه الخبر و ثاني بابه الحكم الشرعي. صحيح دعوى الإجماع قد تكون في مواطن أقوال من خبر الآحاد و لكن من قال بأنّ عدم العلم بالخلاف أقوى من حديث الواحد ؟! و قد سبق و أن نقلت قول من قال : ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.

أشرف بن محمد
2007-09-09, 07:34 AM
أقول مستعينا بالله:
الذي يظهر لي والله تعالى أعلم وأحكم، أن الإمام ابن ابي شيبة رحمه الله يميل إلى الوجوب، هذا ظاهر صنيعه في مصنَّفه، قال في كتاب الصيام منه:
[باب] (في السَّحُور مَن أمر به).اهـ
ثم أورد أخبارًا تشير إلى الوجوب بادي النَّظـر، والله أعلم.
وجدير بالذِّكر أن الإمام البخاري قد تأثر بابن أبي شيبة في تراجمه، من ناحية التعبير عن الاختيار الفقهي وغير ذلك في الترجمة، ثم نثر الأخبار الدَّالة على صحَّة هذا الاختيار.
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
وأنا لا أنتصر إلى قول .. بل أتدارس معكم المسألة
نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، والعمل الصالح

أشرف بن محمد
2007-09-09, 09:15 AM
[احتمال مبني على ما سبق]

وكأنَّ الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور).اهـ
يردّ على شيخه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله ...
ينظر: قِسم الدراسة، للمصنَّف، ص241، ط: الرشد.

أشرف بن محمد
2007-09-09, 10:00 AM
* وأنا لي رأي في مسألة حشد إجماعات أهل العلم
في تقديري أن الباحث يجتهد للوقوف على أقدم نص صرَّح فيه صاحبه بالإجماع على مسألة ما ... ثم قد يعزِّزه بغيره خاصة مـمَّن تقدَّم ..
أما حشد نصوص كل مَن نطق بلفظ الإجماع ولو كان من المعاصرين .. فهذا في نظري - ونرجو منكم الصفح - معيب ...
سيد سابق يأخذ من الشوكاني .. والشوكاني من ابن حجر .. وابن حجر من العراقي أو ابن الملقن والأخير من النووي .. والنووي من ابن المنذر .. وعن الأخير ابن قدامة .. وعنه جل مَن كتب في فقه الحنابلة ... وهلم جرا
هذا في الجملة .. وليس بمطرد
الغرض: الواجب إعمال آلة التحقيق في نقل الإجماع من مصادره الأولى .. دون الاكتراث بالكثرة .. لأن الغالب أنهم ينقلون عن بعضهم البعض ..
* ثم نلاحظ أن الإمام البخاري قد استدلَّ على عدم إيجاب السحور بوصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والوصال يستلزم ترك السحور ..
إذا البخاري انتزع عدم الإيجاب من الخبر ..
أما مَن أتى بعده .. فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع ..
وكل هذا مدارسة للعلم

أشرف بن محمد
2007-09-09, 10:06 AM
ولا ريب أن النووي وابن قدامة وابن حجر ... من المحققين .. وهذا لا يُشكِل على ما أشرت إليه في الجملة ...

أشرف بن محمد
2007-09-09, 10:38 AM
وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ..ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
والله أعلم.


الأخ الفاضل سيف بوحمده
تأخير السحور لا ينقض الأمر بالوجوب عند مَن يرى ذلك، فتأمل.

أشرف بن محمد
2007-09-09, 10:52 AM
لمعرفة منهج ابن المنذر في نقل الإجماع، ينظـر: «الإجماع»: ابن المنذر، ص15-16، ط2، تحقيق: د: حنيف جزاه الله خيرا.

أشرف بن محمد
2007-09-09, 12:45 PM
بالنسبة لقول ابن قدامة، وكذا غيره من أهل العلم: (لا نعلم خلافا في كذا).اهـ
ينظر: «إجماعات ابن عبدالبر، دراسة فقهية مقارنة»: الباحث سيد عبده عثمان، ص446-447.

الحمادي
2007-09-09, 01:16 PM
شكر الله للإخوة الأفاضل ما أفادوا به

ولأخي الغالي الشيخ أشرف أقول:
جزاك الله خيراً على تعقيبك، لكن لذكر الإجماعات ولو كان المتأخر آخذاً لها عمن تقدَّمه = فائدةٌ مهمة
وهي أنَّ هذا العالم المتأخر وقف على نقل الإجماع ولم يتعقبه، بل أقرَّه وحكاه
وهذه تفيد قوةَ الإجماع المحكيِّ، بخلاف ما إذا تفرَّد بنقل الإجماع أحدُ أهل العلم، ولم يتابعه غيره عليه

عبدالله الخليفي
2007-09-09, 05:27 PM
بارك الله فيكم جميعاً

قول ابن قدامة (( لا تعلم خلافاً في استحبابه ))

ليس اجماعاً سكوتياً بالضرورة بل قد يكون وقف على نصوص جل المجتهدين

وخصوصاً أنه قال هذه الكلمة في كتاب من كتب الفقه المقارن

وقول ابن أبي شيبة (( باب من أمر بالسحور )) فلا يقتضي الوجوب صراحةً لأن الأمر يحتمل الوجوب والإستحباب وخصوصاً أن ابن أبي شيبة نقل الخلاف في الوصال _ ومذهبه في هذه المسألة غير واضح _

وهناك اجماعات أخرى صريحة في غير كلام ابن قدامة

ومن أراد التعقب على كلام ابن قدامة فليذكر المخالف

أما مجرد التشكيك فإمكاننا أن نصنعه مع أي إجماع

ومن المعلوم أن المحققين مثل ابن حجر والشوكاني والصنعاني يكثرون من تعقب المتقدمين فلو وقفوا على مخالف لذكروه

واعلم رحمك الله أن الذين صرفوا الأمر في قوله (( تسحروا )) إلى الإستحباب أصناف

فصنفٌ صرفه لأنه يرى جواز الوصال _ ولو مع الكراهة _

وآخر صرفه لقوله صلى الله عليه وسلم (( فإن فيه بركة )) وقالوا البركة الزيادة في الخير فدل على وجود أصل الخير بلا سحور

وآخر صرفه للقاعدة التي تقول (( الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب )) وهذه القاعدة ليست محل اتفاق

وتأخير السحور مأمورٌ به أيضاً

فلو قال قائل بوجوب السحور للأمر للزمه القول بوجوب تأخير السحور

ومن أين لبعض الأخوة الذين تسرعوا في طرحهم أن بعض المتأخرين لما يجدوا مخالفاً ادعوا أو أنهم أخذوه من بعضهم

فقد يكون هذا المتأخر قد حقق واستقصى أقوال المجتهدين

وزد على ذلك أن الوقوف على أقوال جميع العلماء في المسألة متعذر

فقد يكون العالم ليس له كلام في المسألة

ولو اشترطنا هذا لحصول الإجماع لأسقطنا الكثير من الإجماعات بما فيها الإجماعات في مسائل العقيدة

أشرف بن محمد
2007-09-09, 06:51 PM
تعقيبك في محله شيخنا العزيز الحمادي
ولكني أحببت التركيز على مسألة ((الحشد)) حتى نصل إلى المعاصرين .. فهذا أراه تكثّرا غير صالح .. وأنا قد ذكرت أنه يجتهد في الوصول إلى المصادر الأولى، فيذكر المصدر الأقدم، ثم قد يعزِّز النقل بغيره مـمَّن تقدَّم .. وأزيد هنا: وأن يضيف نقل بعض المحققين مـمَّن عُرِفوا بالتحقيق والاستدراك .. لحصول الاطمئنان، والله أعلم.
______
أخي الفاضل عبدالله الخليفي
أنا لا أشكك في الإجماع في هذه المسألة أخي الفاضل ..
والذي أراه أن ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب .. وأنا لم أقل أنه صرَّح به .. لكن قلت بأن هذا قد يُنتَزع من صنيعه .. والله أعلم
وأنا أخي الفاضل لم أتسرَّع كما وصفتني
فقولي: (فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع).اهـ
هذه الدعوى الأصل فيها القبول عند أهل العلم .. وقد تُردّ على صاحبها بنقضها بطرق النقض المعتبرة ..
ونعم: الأصل أن أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض بتصريح ودونه.. وهنا تُثَار مسألة: (تاريخ الخطأ) ..
والله أعلم، وجزاكم خيرا

عبدالله الخليفي
2007-09-09, 07:37 PM
بارك الله فيك

ابن أبي شيبة لم يصرح بشيء بل تحت الباب المذكور ذكر آثاراً ليس فيها رائحة الوجوب

مثل قوله (( كانوا يرجون بركة السحور ))

فالله أعلم بقول ابن أبي شيبة إذ أنه نقل نقطة مجمع عليها وهي الأمر بالسحور فقط

وليس الأصل في أهل العلم أنهم ينقلون عن بعضهم بغير تحقيق فتأمل بارك الله فيك وزادك علماً وفضلاً

قال البدر العيني في عمدة القاري (10/428) (( فإن قلت قوله (( تسحروا )) أمر ومقتضاه الوجوب ؟ قلت أجيب بأنه أمر ندب بالإجماع ، وقال القاضي عياض (( أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه وليس بواجب ، والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل شهوة وحفظ القوة وهو منفعة لنا ، فلو قلنا بالوجوب ينقلب علينا وهو مردود ))

وللفائدة قد ذهب محمد صديق حسن خان القنوجي إلى وجوب التسحر في السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج

وعارض بين الإجماع والنصوص ولا يتجه هذا عندي

واعلم أن الإجماع السكوتي عند من يذهب إلى حجيته يخصص به العموم ويصرف به الأمر إلى الإستحباب

والشافعية الذين ينقل عن كثير منهم القول بعدم حجية الإجماع السكوتي

ويذهبون إلى تحريم الوصال هم أكثر من نقل الإجماع على استحباب السحور

أشرف بن محمد
2007-09-09, 08:35 PM
الأخ الفاضل عبدالله الخليفي
لك ما رأيت ...
____
توضيح:
قولي في المشاركة رقم (21):
(ثم قد يعزِّزه بغيره خاصة مـمَّن تقدَّم).اهـ
لا أريد بقولي: (خاصة). قصر النقل على المتقدِّم، وإنما أردت به: = (في المقام الأول)، فكأني أقول: (ثم قد يعززه بغيره، وفي المقام الأول مَن تقدَّم) .. وهذا لا يمنع دخول المتأخِّر ... لكنه يحِدّ منه، ثم التعزيز بالمتأخِّـر إنما يحصل بكونه من أئمة التحقيق والتحرِّي أمثال النووي وابن حجر ..
والقصور في العبارة قد يورث بعض الاشكالات نعم .. لذا سنحرص على زيادة البيان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ...

سيف بوحمده
2007-09-09, 09:05 PM
الأخ الفاضل سيف بوحمده
تأخير السحور لا ينقض الأمر بالوجوب عند مَن يرى ذلك، فتأمل.

الأخ الفاضل أشرف محمد حفظه الله.
هل نستطيع أن نقول أن ابن حزم رحمه الله قال بوجوب السحور؟
سؤالي لجميع الفضلاء:
1- مَنْ مِنْ العلماء المتقدمين أو المتأخرين من قال بوجوب السحور؟
2- هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟

سيف بوحمده
2007-09-09, 09:54 PM
تصويب:


2- هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟

2- هل قال أحدٌ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟

هالة
2007-09-09, 09:56 PM
* ثم نلاحظ أن الإمام البخاري قد استدلَّ على عدم إيجاب السحور بوصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والوصال يستلزم ترك السحور ..
إذا البخاري انتزع عدم الإيجاب من الخبر ..


بعد إذن المشايخ، أقول : الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي : وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.

و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.


وآخر صرفه لقوله صلى الله عليه وسلم (( فإن فيه بركة )) وقالوا البركة الزيادة في الخير فدل على وجود أصل الخير بلا سحور

و جود أصل الخير بلا سحور لا يعني أنّه لا يؤثم و هذه ليست بقرينة كافية و ظاهر كلامك أنّك لا تلتزم هذه القرينة



وآخر صرفه للقاعدة التي تقول (( الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب )) وهذه القاعدة ليست محل اتفاق

هذه القاعدة كما أشرت مختلف فيها، و الإختلاف ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب

ثم ما القرينة التي صرفت أوامر الآداب من الوجوب إلى الإستحباب.

ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب : قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم ؟


أنا لا أشكك في الإجماع في هذه المسألة أخي الفاضل ..
والذي أراه أن ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب ..

الشيخ أشرف كيف اجتمع عندك عدم الشك في الإجماع و الميل إلى أنّ ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب، ألا يخرم قول ابن أبي شيبة الإجماع ؟ أو على الأقل يدخل عليك شيئا من الريبة في دعوى الإجماع؟ أمّا أن يجتمع عندك الأمران فهذا و الله أعلم تناقض.

و أذكر أني سمعت يوما كلاما للشيخ علي حسن الحلبي إن لم تخني الذاكرة في شريطين بعنوان أحكام الصيام ذكر فيه بأنّ أدلّة من يوجب التسحر أقوى من أدلة من يستحب التسحر.

أيضا وددت أن ألفت الإنتباه إلى إشكال و قع عندي و هو :

كيف ينقل الإجماع في مسألة كالتسحر على كونها مستحبة و تضيع القرينة من الكتاب و السّنة و يبقى الإجماع ؟!

قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب تصل إلى جميع العلماء في عصر من العصور تجعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الإستحباب هي في حكم المتواتر فكيف يضيع هذا النص المتواتر الصارف و يبقى نقل الإجماع بخبر الآحاد ؟! و الله إن صحّ ضياع قرينة من الكتاب و السّنة في هذا الأمر لمما يدخل الريبة و الشك في هذا الإجماع المدّعى.

سيف بوحمده
2007-09-09, 10:42 PM
عذراً وهذا سؤال ثالث لمن يقول بوجوب السحور.
3- هل هذا الوجوب لصيام الفرض والنفل على حد سواء؟ فإن قال: نعم، فما توجيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله في الفطر هل عندكم طعام؟ فإن قالوا: لا، صام عليه الصلاة والسلام.
نرجو أن لا يكون الجواب أن عدم ذكره في الحديث لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله!!.

هالة
2007-09-09, 11:04 PM
بالنسبة لما يلي :



1- مَنْ مِنْ العلماء المتقدمين أو المتأخرين من قال بوجوب السحور؟
2- هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟

بالنسبة للسؤال الأول فقد ذكر الإخوة

و بالنسبة للسؤال الثاني فالله أعلم و إن كان لا تأثير في الإجابة عليه حول موضوع التسحر و القول بوجوبه.


نرجو أن لا يكون الجواب أن عدم ذكره في الحديث لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله!!.

مازال الوقت مبكرا للتعجب فأنت لم تسمع الإجابة بعد ؟!

و هل أنت ترى تبييت النّية مستحب عند صيام الفرض ؟

النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ) السلسلة الصحيحة


وهذا لا يتحقق إلا بتقديم النية على أول الصوم ، وهل ذلك شامل للفرض والنفل والأداء والقضاء والكفارات والنذور . وفي ذلك تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى :
1- تبييت النية من الليل شرط لصحة صوم الفرض أداء أو قضاء ، وكذلك النذور والكفارات ، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو محمد بن حزم وقال أبو حنيفة : " لا يصح صوم القضاء ولا الكفارات إلا بنية .. من الليل مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) السلسلة الصحية" .
والجمهور من أرباب هذه المذاهب يحيزون إيقاع النية في أي جزء من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) السلسلة الصحيحة.
والقبلية تتناول كل جزء من الليل ، ولأن أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات .
ومن الشافعية من قال: لا تجوز إلا في النصف الثاني من الليل قياسًا على آذان الصبح والدفع من مزدلفة وفي قول المالكية وبعض الشافعية جواز إيقاعها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة .

قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وابن حزم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له ) إرواء الغليل، وفي لفظ: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) السلسلة الصحيحة. وقد بينا أن القبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل واشتراط أن تكون النية بعد النصف الثاني من الليل قياسًا على الآذان والدفع من المزدلفة قياس بعيد إذ لا علة جامعة ثم أن الأولى منه القياس في العبادات ، وجواز إيقاعها مع الفجر ممنوع من وجهين :
الأول : أن ذلك منافٍ للنص الصريح وهو ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر ) السلسلة الصحيحة .
الثاني : أن أول وقت الصوم يخفى ، فالأولى الأخذ بعموم النص واعتبار كل الليل صالحًا لإيقاع النية سواء من أوله أو قبل الفجر بلحظات ، ولو كلفنا غير ذلك لأدى إلى الحرج والمشقة والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها ولم يجعل علينا في الدين حرجًا . ولو قيل بغير ذلك للزمنا السهر مراعاة لتبين الفجر .
وإنما ألزمنا النية من الليل ثم نحن على هذه النية حتى يتبين الفجر وإن نمنا أو غفلنا فاستصحاب حكمها كافٍ ما لم نتعمد إبطالها .

* تبييت النية من الليل في صيام النفل :
للعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : أن ذلك شرط لصحته عند المالكية ، و داود و ابن حزم من الظاهرية و المزني من الشافعية وهو قول عبدالله بن عمر استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) إرواء الغليل .
قال أبو محمد بن حزم : "وهذا عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه إلا بنص آخر صحيح ، وأجاب ابن حزم عما ورد " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المؤمنين عائشة قال لها : ( هل عندكم من شيء؟ وقال مرة : هل عندكم من غذاء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) رواه مسلم. ونحو ذلك من الآثار.. قائلاً : معاذ الله أن نخالف شيئًا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر ، وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس له فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل ولأنه عليه السلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به ، ولكن فيه أنه عليه السلام كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة هل عندك شيء ؟ فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء قال : فإني صائم . قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله! أهديت لنا هدية أو جاءنا زور قد خبأت لك شيئًا . قال : ما هو ؟ قلت : حيس - أي طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن - قال : هاتيه . فجئت به فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت صائمًا ) رواه مسلم . قال طلحة : فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال : " ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها " .
فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام : ( لا صيام لمن لم يبيته من الليل ) لم يخبر أن نترك هذا اليقين ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم نهارًا بنيته .


2- القول الثاني : ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن تبييت النية من صيام النفل ليس شرطًا بل يصح بنية من النهار وهو قول أبي الدرداء و أبي طلحة و ابن مسعود وحذيفة بن اليمان و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير مستدلين بما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) رواه مسلم.
* والصحيح اشتراط تبييت النية لصيام النفل ، وذلك أن عمدة ما استدل به الجمهور على صحة صيام النفل من النهار ( فإني صائم ) وهو محتمل ، فإن الاستدلال به على صحة صيام النفل بنية من النهار ليس صريحًا وذلك من وجوه :

1- ورد في بعض روايات الحديث : ( قد كنت أصبحت صائمًا ) .
2- في لفظ الحديث ( إني صائم ) وهذا إخبار عن وقت سابق لحالة التكلم .
3- ابتداء الصوم في الأصل من أول طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقول الله تعالى : (( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) [ البقرة : 187 ] .
4- أن نهار الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو جزء واحد لا يتجزأ فلا يصح أن يخلو جزء منه عن نية .
5- حديث : ( لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ) صريح عام لجميع أنواع الصيام ، وحديث عائشة ليس صريحًا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرًا فكيف يخصص به الصريح العام .
6- الآثار التي وردت عن بعض السلف واستدل بها على جواز صوم النفل بنية من النهار غير صريح في الاستدلال وذلك أنها دائرة على أمرين :
الأمر الأول : أن المتطوع أمير نفسه إن شاء استمر في صومه وإن شاء أفطر وهذا ما دل عليه حديث عائشة .
الأمر الثاني : أنهم يصبحون وقد أرادوا الصوم من الليل لكنهم لم يعزموا ومعنى هذا اعتبار تبييت النية من الليل ولهذا اشترط في صحة صوم النفل ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر .
7- ومما استدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل ) رواه البخاري ، فعن هذا الدليل ثلاثة أجوب :
1- أن هذا خاص بصيام يوم عاشوراء وكان صيامه فرضًا ثم نسخ بصيام رمضان .
2- أن الحديث صريح في إلزام الناس بالصيام من أكل ومن لم يأكل وهذا لا يقول به من أجاز الصيام بنية من النهار .
3- إذا صح الاستدلال بهذا الحديث فأقرب ما يستدل به في إلزام الناس بحالات الصيام الطارئة كمن لم يبلغه ثبوت رمضان إلا نهارًا .

http://www.denana.com/articles_sultan.php?ID=1547

و نفس ما أجيب به هنا حول تبييت النّية يمكن أن يجاب به حول التسحر، فما وجه التعجب؟!

الأندلسي
2007-09-10, 02:49 AM
....
وجدير بالذِّكر أن الإمام البخاري قد تأثر بابن أبي شيبة في تراجمه، من ناحية التعبير عن الاختيار الفقهي وغير ذلك في الترجمة، ثم نثر الأخبار الدَّالة على صحَّة هذا الاختيار.
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
وأنا لا أنتصر إلى قول .. بل أتدارس معكم المسألة
نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، والعمل الصالح

جزاكم الله خيرا
أين أجد من تكلم على هدا أو الجواب القاطع في هدا الأمر وفقكم الله

أشرف بن محمد
2007-09-10, 02:51 AM
الأخ الفاضل بوحمده
الذي أميل إليه إلى ساعتي أنَّ ابن حزم رحمه الله يذهب مذهب الوجوب ..
الأخت الفاضلة هالة
لا تناقض إن شاء الله؛ فإنَّ ابن أبي شيبة لم يصرِّح باختياره، فلم يقل مثلا: (باب وجوب السحور)، وإنما قال: (السحور مَن أمر به) ..
وإنْ كنت أميل إلى أنَّ هذا الصنيع يشعِر باختياره وميله إلى الوجوب، إلا أنني لا أستطيع نقض الإجماع المنقول من إمام من أئمة النقول المعوّل على نقلهم، وقد تابعه عليه غيره: بمثل هذا ...
ثم ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع، ولينظَـر: مقدِّمة تحقيق «الإجماع»: لابن المنذر، ص15-16، ط2، تحقيق: د: حنيف.

أشرف بن محمد
2007-09-10, 02:57 AM
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.

سيف بوحمده
2007-09-10, 05:52 AM
الأخ الفاضل بوحمده
الذي أميل إليه إلى ساعتي أنَّ ابن حزم رحمه الله يذهب مذهب الوجوب ..

الأخ الكريم أشرف بن محمد.
جزاك الله خيراً على طيب ردك وبارك الله فيك.
////////
أترقب الرد على أسئلتي من الأخوة الفضلاء.

هالة
2007-09-10, 03:16 PM
الأخ أشرف جزاك الله خيرا



الأخت الفاضلة هالة
لا تناقض إن شاء الله؛ فإنَّ ابن أبي شيبة لم يصرِّح باختياره، فلم يقل مثلا: (باب وجوب السحور)، وإنما قال: (السحور مَن أمر به) ..
وإنْ كنت أميل إلى أنَّ هذا الصنيع يشعِر باختياره وميله إلى الوجوب، إلا أنني لا أستطيع نقض الإجماع المنقول من إمام من أئمة النقول المعوّل على نقلهم، وقد تابعه عليه غيره: بمثل هذا ...
ثم ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع، ولينظَـر: مقدِّمة تحقيق «الإجماع»: لابن المنذر، ص15-16، ط2، تحقيق: د: حنيف.

أخي من لوازم وجود غلبة الظّن عندك على أنّ رأي ابن أبي شيبة هو الوجوب التشويش على الإجماع، فغلبة الظن كافية لكي ينسب لشخص قولا.


ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع

و عند أئمة يشوش و النّبي صلى الله عليه و سلّم قال : "لا تجتمع أمّتي على ضلالة" و لم يقل : "لا يجتمع أكثر أمّتي على ضلالة"

و هذه مشاركة للشيخ أبو حازم الكتاب تبين المسألة :


أما المسألة الأولى وهي مسألة هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر :
وصورة المسألة : أنه لو خالف واحد أو اثنان أو عدد قليل من المجتهدين فهل مخالفتهم تضرّ ولا ينعقد الإجماع أو ينعقد الإجماع بقول الأكثر ولا تضرّ مخالفة هؤلاء ؟ اختلف في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : لا ينعقد الإجماع إلا بقول الكلِّ فلو خالف مجتهدٌ واحدٌ لم ينعقد ، ولا يكون قولهم إجماعاً ولا حجةً وهذا هو قول الجمهور .
القول الثاني : ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين فقط دون ما زاد على ذلك ويكون قول الأكثر إجماعاً وحجةً وهو قول أبي بكر الرازي ( الجصاص ) وأبي الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة ، ومال إليه أبو محمد الجويني وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية ، وحكاه الفخر الرازي عن ابن جرير الطبري ، وذكر ابن قدامة والطوفي وغيرهما أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية .
القول الثالث : إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون ذلك لم تضرّ مخالفتهم وينعقد الإجماع عندئذٍ وذكر الباقلاني أن هذا هو قول ابن جرير وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي الحسين الخياط . ( وذلك لأن ما دون عدد التواتر يعتبر شاذاً لا حكم له وهذا مبني على قول من أثبت الإجماع بالعقل وأنه يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر كذا خرَّجه الطوفي )
القول الرابع : أن المخالفة تضرَّ إن كان المخالف قد خالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في العول ، أما إذا كانت مخالفته لا يسوغ فيها الاجتهاد كأن يخالف نصاً فهنا لا عبرة بقوله وينعقد الإجماع وذلك كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في ربا الفضل ، وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني والسرخسي وحكي عن الجصاص ( والحجة في ذلك أنه يعتبر شاذاً لا يلتفت لقوله إن كان خلافه لا يسوغ )
القول الخامس : أنه إذا خالف البعض فإن قول الأكثر لا يكون إجماعاً لكنه يكون حجةً وبهذا قال ابن الحاجب المالكي وابن بدران من الحنابلة . ( وذلك لأن إصابة الأكثر أكثر من خطئهم فيكون ظنياً كخبر الواحد والقياس )
القول السادس : أن قول الأكثر إجماع في غير أصول الدين أما في أصول الدين فلا بد من اتفاق الكل نقله القرافي عن ابن الأخشاد من المعتزلة .( وذلك لأن الخلاف في أصول الدين مؤثر ليس كالفروع )

أدلة الأقوال : ( الذي يهمنا من الأقوال السابقة القول الأول والثاني ولذا سنكتفي بذكر أدلتهما فقط وأما بقية الأقوال فقد سبق ذكر وجه الاحتجاج عندهم باختصار ) :
أدلة القول الأول : استدل الجمهور لاشتراط اتفاق الكل في الإجماع بأدلة منها :
1 – عموم أدلة حجيَّة الإجماع كقوله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ وقوله : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ( الحديث لا تخلو أسانيده كلها من مقال وقد تكلمت عليها في أول البحث ) ، و الأكثر ليسوا كل المؤمنين ، وليسوا كل الأمة .
2 – أنه قد حصل مثل ذلك في زمن الصحابة وانفرد بعض الصحابة بأقوال خالفوا فيها الأكثر ولم ينكر أحدٌ ذلك عليهم بل سوَّغوا لهم الاجتهاد ، ولو كان قول الأكثر إجماعاً لأنكروا عليهم المخالفة ومن ذلك :
أ – انفرد ابن عباس _ رضي الله عنهما _ عن أكثر الصحابة في بعض المسائل كالقول بجواز المتعة وجواز ربا الفضل وبعض مسائل الفرائض كقوله بعدم العول ، وفي العمريتين ، وعدم حجب الأم بأقل من ثلاثة إخوة وغيرها .
ب – انفرد أبو موسى الأشعري بقوله بعدم نقض الوضوء بالنوم ذكره ابن عبد البر وغيره .
ج – انفرد ابن مسعود ببعض المسائل في الفرائض مثل : حجب الزوجين والأم بالولد والإخوة وإن كانوا عبيداً أو كفاراً أو قاتلين ، وجعل الباقي بعد فرض البنات لبني الابن دون بنات الابن وغيرها .

أدلة القول الثاني : استدلوا بأدلة منها :
1 – أن الكل يطلق في اللغة ويراد به الأكثر فـ( المؤمنون ) و( الأمة ) يصحُّ اطلاقهما على الأكثر كما يقال : بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد الأكثر ويقال : هذا ثور أسود وإن كان فيه شعرات بيض .
ويجاب عنه : بأن هذا الاطلاق هو من باب المجاز ، والأصل في الاطلاق الحقيقة فيجب حمل لفظ ( المؤمنين ) و ( الأمة ) عليها ، ولذلك لو شذ واحد عن الجماعة صح أن يقال عن البقية : ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين .
2 – استدلوا بالنصوص التي تذم الشذوذ وتثني على الكثرة والجماعة نحو :
- قوله : " إن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذَّ شذَّ في النار " أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما .
- وقوله : " الشيطان مع الواحد و هو عن الاثنين أبعد " أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه عبد الرزاق والبغوي في تفسيره عن عمر .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : أن المراد بالسواد الأعظم جميع أهل العصر ، والجماعة الإمام ومن معه فالمراد بالشذوذ هو الخروج على الإمام كفعل الخوارج ، والشذوذ _ علماً أن زيادة " من شذ " ضعيفة _ هو المخالفة بعد الموافقة ولذلك يقال شذ البعير وندَّ إذا توحش بعد ما كان أهلياً .
الثاني : أنه قد ورد نصوص أخرى تذم الكثرة أيضاً كقوله تعالى : ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ وقوله : ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ .
3 - أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون ، وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ، ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : عدم التسليم بأنه لم يحصل إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر بل حصل الإجماع عليها ، ومن تأخر من الصحابة فهو لعذر مع إظهار الموافقة بعد ذلك .
الثاني : لا يشترط في انعقاد البيعة بالإمامة اتفاق الكل بل يكفي قول أهل الحل والعقد .
4 - أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد فالقياس مع الفارق والعلم الحاصل بالإجماع إنما هو باتفاق الكل لا الأكثر .
الثاني : لو كان كل من أفاد خبره العلم يكون قوله إجماعاً محتجا به _ كما تقولون _ لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجاً به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم ؛ لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم .
5 - أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد .
وأجيب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق إذ يلزم على قولكم أن يكون قول الواحد وحده إجماعاً كما أن روايته وحده مقبولة .
6 - أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا ؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سراً وإما علانية .
وأجيب عنه : بأن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال ، وذلك ممكن كما يمكنكم العلم باتفاق الأكثر ، وإلا لزم أن لا يقع اتفاق مطلقاً لا اتفاق الكل ولا الأكثر لعدم إمكان العلم بهما .

الترجيح : ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لقوة ما استدلوا به والله أعلم .

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6836


فقولي: (فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع).اهـ
هذه الدعوى الأصل فيها القبول عند أهل العلم .. وقد تُردّ على صاحبها بنقضها بطرق النقض المعتبرة ..
ونعم: الأصل أن أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض بتصريح ودونه.. وهنا تُثَار مسألة: (تاريخ الخطأ) ..
والله أعلم، وجزاكم خيرا

و في موضوع آخر قد قلت أخي الكريم ما معناه: "أنّ الأصل قبول دعوى الإجماع للعلماء"

فأقول : نعم الأصل قبول دعوى الإجماع للعلماء ما لم توجد قرينة على خلاف هذا. كأن لا نجد النّص من الكتاب و السّنة على ما يدلّ على هذه المسألة المدّعى فيها الإجماع مع وجود الدواعي على أن تكون هذه القرينة مما ينبغي أن لا تضيع.

هالة
2007-09-10, 03:34 PM
قول ابن قدامة (( لا تعلم خلافاً في استحبابه ))

ليس اجماعاً سكوتياً بالضرورة بل قد يكون وقف على نصوص جل المجتهدين

و ليس اجماعاً غير سكوتياً بالضرورة و الأحوط التعامل معه على أساس أنّه إجماع سكوتي حتى يظهر ما يدلّ على أنّ ليس بإجماع غير سكوتي.


ومن أراد التعقب على كلام ابن قدامة فليذكر المخالف

أما مجرد التشكيك فإمكاننا أن نصنعه مع أي إجماع

عدم وجود القرينة من الكتاب و السّنة يشكك في الإجماع و هاك القرينة التي لا تجعلنا نعتمد على دعواك للإجماع :

يقول الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل :

نقول: إذا تحقق الناظر في الخبر، أن هذا الخبر لا ناسخ له، ولا مخصص له، ولا مقيد لمطلقه، ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض أهل العلم، نقول: غاية ما يقال: كما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن ينظر أولا في صحة هذا النفي، وأنه في الغالب، أنه لا يصح، وإلا لو بحث، لوجد في المسألة خلافا، ولهذا كثير من الإجماعات لا تحكى، أو نفي الخلاف هو الذي يحكى، وينظر فيه طالب العلم، يجد أن أحدا قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر،

فالخلاف في قبول إجماع لم يرد دليل بخصوصه من الكتاب و السّنة هو نفي للإجماع المدّعى و إثبات لوجود الخلاف كما ذكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.


و هذا إجابة على سؤالك التالي :


ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء
فليتفضل ويذكر لنا المخالف

فالخلاف في قبول إجماع لم يرد دليل بخصوصه من الكتاب و السّنة هو نفي للإجماع المدّعى و إثبات لوجود الخلاف كما ذكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.
و اليراجع هذا الرابط :

http://www.taimiah.org/Display.asp?f=blwgh00023.htm

ثم من ذا الذي حصر من العلماء أنّه ينبغي أن يؤتى بقول لمخالف في المسألة بعينها لكي يشكك في دعوى إجماع؟ يا أخي هناك قرائن أخرى يمكن أن يعتمد عليها لتبيين بطلان دعوى الإجماع غير ما ذكرت

صحيح الأصل التسليم لدعوى الإجماع للعلماء المحققين المعروف عنهم سعّة الإطّلاع و صحّة مذهبهم في الإجماع و لكن إن وجدت قرائن تدلّ على خطأ هذا الإجماع فلا حجّة لدعواهم.

الأندلسي
2007-09-10, 05:46 PM
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
جزاكم الله خيرا أخ أشرف
هذا أنا رأيته قبل سؤالي، إنما كنت أريد أسأل هل هناك من بحث المسألة على انفراد وتوسع ،،،

الأندلسي
2007-09-10, 05:57 PM
... الذين قالوا بالإستحباب اختلفوا في القرينة، فكثير من الشافعية يذهب إلى أن القرينة هي قوله عليه السلام: (...فإن في السحور بركة) وهذا فيه ما فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وممن استدل بذلك ابن خزيمة في صحيحه في تبويبه للحديث.
وأقوى ما استدل به في هذا هو ما ذهب ليه البخاري في صحيحه حيث قال: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور).
فبين رحمه الله أن الصارف عن الوجوب ليس هو دعوى الإجماع المزعزم إنما هو كون النبي عليه السلام وأصحابه واصلوا، فدل على أنهم لم يتسحروا فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب....
ولذلك أنا حبذا لو أفدتمونا ما هو الجواب عن هذا لمن يحتج بالإجماع دون هذا...
ظاهر تبويب ابن حبان رحمه الله في صحيحه يدل على أنه يذهب للإيجاب. فقد بوب بالأمر بالسحور.. ثم بعد ذلك بوب باستحباب تأخير السحور.

الأندلسي
2007-09-10, 05:57 PM
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
جزاكم الله خيرا أخ أشرف
هذا أنا رأيته قبل سؤالي، إنما كنت أريد أسأل هل هناك من بحث المسألة على انفراد وتوسع ،،،

الأندلسي
2007-09-10, 06:14 PM
إذا اختلفت طرق العلماء في الإستدلال... ولو اتفقوا في النتيجة لا يجوز أن يقال أنهم متفقون في الحقيقة، لأن مسالكهم مختلفة فالذي يستدل به هذ لا يعتبره ذاك....
أما الذي يستدل بالإجماع في صرف الحديث عن ظاهره... لا شك أنه يحتاج إلى تحرير المصطلحات...
فيمكن أن يقال له:
هل تقصد بالإجماع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
فإن قال نعم... قيل له فهل ترى أن من أقيمت عليه الحجة في أن السحور غير واجب بالإجماع ثم أصر إن مات على ذلك يوله الله عز وجل ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا.
فإن قال نعم .
قيل له لكن كثير من العلماء المحققين احتجوا بالنص فمنهم من احتج بقوله فإن في السحور بركة ومنهم من احتج بوصال النبي عليه السلام وأصحابه ومنهم من احتج بغير ذلك...
ويقال له أيضا: إن سبيل المؤمنين منذ العهد الأول أنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ترك السحور سوى وصال النبي عليه السلام وأصحابه, فهل ممكن تنقل لنا غير ذلك من الصحابة أو التابعين من ترك السحور في رمضان ...

وإٍذا لم يوجد فلا يستقيم الإحتجاج بآية الإجماع، إذ هي خلاف ما عليه المؤمنين في الزمن الأول....

وإن قال: أنا لم أحتج بآية الإجماع
قيل له: فمثل هذا الإجماع الذي تحتج به إذن غير لازم، فلا يعدوا أن يكون قرينة، تحتاج لدعامة، وليس أن تكون دليلا مستقلا يخصص العام ويقيد المطلق، ويصرف النصوص الشرعية عن ظاهرها....
والله تعالى أعلم
في انتظار الإجابة على قرينة الإمام البخاري وفقكم الله

الأندلسي
2007-09-10, 06:29 PM
بعد إذن المشايخ، أقول : الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي : وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.
و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.
.
الذي في البخاري أن النبي عليه السلام واصل مع أصحابه رضي الله عنهم أياما وأياما، حتى أشفق عليهم، فنهاهم. أي أن العلة في النهي شفقه عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني أن النبي عليه السلام أقر ابتداء على الوصال فواصل وواصل الناس معه على علمه وإقراره، ثم لما تبين له عليه السلام المشقة في الأمر أوحي إليه أن ينهاهم عنه,,,
وبالتالي لا يستلزم القول بكراهة التسحر بالإستدلال بوصال الصحابة قبل نهيهم بالعلة المذكورة التي هي المشقة...

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 06:45 PM
بعد إذن المشايخ، أقول : الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي : وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.
و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.
و جود أصل الخير بلا سحور لا يعني أنّه لا يؤثم و هذه ليست بقرينة كافية و ظاهر كلامك أنّك لا تلتزم هذه القرينة
هذه القاعدة كما أشرت مختلف فيها، و الإختلاف ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب
ثم ما القرينة التي صرفت أوامر الآداب من الوجوب إلى الإستحباب.
ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب : قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم ؟
الشيخ أشرف كيف اجتمع عندك عدم الشك في الإجماع و الميل إلى أنّ ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب، ألا يخرم قول ابن أبي شيبة الإجماع ؟ أو على الأقل يدخل عليك شيئا من الريبة في دعوى الإجماع؟ أمّا أن يجتمع عندك الأمران فهذا و الله أعلم تناقض.
و أذكر أني سمعت يوما كلاما للشيخ علي حسن الحلبي إن لم تخني الذاكرة في شريطين بعنوان أحكام الصيام ذكر فيه بأنّ أدلّة من يوجب التسحر أقوى من أدلة من يستحب التسحر.
أيضا وددت أن ألفت الإنتباه إلى إشكال و قع عندي و هو :
كيف ينقل الإجماع في مسألة كالتسحر على كونها مستحبة و تضيع القرينة من الكتاب و السّنة و يبقى الإجماع ؟!
قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب تصل إلى جميع العلماء في عصر من العصور تجعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الإستحباب هي في حكم المتواتر فكيف يضيع هذا النص المتواتر الصارف و يبقى نقل الإجماع بخبر الآحاد ؟! و الله إن صحّ ضياع قرينة من الكتاب و السّنة في هذا الأمر لمما يدخل الريبة و الشك في هذا الإجماع المدّعى.

بارك الله فيكي أختي

البخاري احتج بوصال النبي صلى الله عليه والصحابة

ومعنى كلامه أن السحور لو كان واجباً لما أذن لهم بالوصال

لأنهم بالوصال سيتركون السحور لا محالة

والقول بجواز الوصال هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الشافعية

وقو ابن أبي شيبة سبق مناقشته

والعلماء قد يختلفون في المقدمة ويتفقون في النتيجة فيلزمنا اتفقاهم ولا تلزمنا المقدمة

ولا يقال بعد ذلك أن العلماء بنوا الإجماع على غير دليل لأن هذه المقدمات أدلة

والتبويب بذكر الأمر فقط لا يدل على أن المصنف يختار الوجوب لأن هذه نقطة متفق عليها

وخصوصاً أن عادتهم التصريح وعادة ابن حبان مناقشة أقوال المخالفين

وابن حبان أجاز الوصال من السحر إلى السحر

الأندلسي
2007-09-10, 06:52 PM
....ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب : قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم ؟
.
الحق أن هذا يحتاج أيضا إلى إجابة من يقول من العلماء بالإستحباب، والظاهر ان الإمام البخاري إما أن الحديث عنده ضعيف أو يقول بأن وصال النبي عليه السلام ووصال الصحابة معه، أسند من هذا الحديث كما قال في غيره فيكون عنده هذا من المرجحات فيكون فيه نظر عند التحقيق ... والله أعلم.
,,, حديث « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ»

في هدا الحديث يُخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر، وقد نهى عليه السلام في أحاديث أخر عن التشبه بالكفار ومخالفتهم، من مثل قوله عليه السلام (خالفوا اليهود والنصارى...) و(خالفوا المجوس...) وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط...) بأسلوب بديع أن الأمر بالمخالفة في مثل هده الأحاديث (عــام) غير مرتبط بما نهى عنه في دات الحديث فقــط كقوله: (... فإنهم لا يصبغون) أو نحو دلك ...
وإدا ثبت نهيه عليه السلام على مخالفة الكفار وخاصة في عباداتهكم، وهو للتحريم لا شك كأصل
فيحرم متابعتهم - ولو بغير قصد - في السحور .... فبم يجيب القائلين بالوجوب وخاصة المحتجين بالإجماع ...؟!!

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 06:58 PM
الحكم الشرعي يدرو مع علته وجوداً وعدماً

فإذا عدمت علة المشقة في الوصال جاز وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الوصال

ومخالفة اهل الكتاب الأصل فيها الوجوب ولكنه يصرف بصوارف

فخذ مثالاً حديث (( صلوا بنعالكم فإن اليهود لا صلون بنعالهم ))

لم يحمل أحد من أهل العلم المعتبرين هذا الأمر على الوجوب

ولم يقل أحد بكراهة السحور فأرجو أن يدقق الأخوة في كلماتهم

ولم أجد نصاً صريحاً لابن حزم في الوجوب ومن كان عنده فليتفضل

الأندلسي
2007-09-10, 07:07 PM
....والعلماء قد يختلفون في المقدمة ويتفقون في النتيجة فيلزمنا اتفقاهم ولا تلزمنا المقدمة
...

وفقك الله أخي ،،،
بلى يلزمنا مناقشة المقدمات إدا كانت فاسدة ولو اتفقت في النتيجة, فالمتكلم أو المعتزلي قد يستدل مثلا على وجود الله عز وجل بطرق فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، مبتدعة وقد يتوصل بهده الطرق الفاسدة إلى وجود الله عز وجل، فهل نقول له أننا مادمنا اتفقنا في النتيجة فلا ضير على المقدمة،،، الجواب لا. لأن هده الطرق لها سلبيات أخرى أكبر لأنها مغلوطة...
ومثال أواضح وبسيط،
...في مادة الريضيات مثلا قد يسلك أحد الطلبة طريقة باطلة في إيجاد حل معادلة ويتوصل على النتيجة وتكون صحيحة قدرا، ولكن الطريقة باطلة، قدر الله فقط أن يتفق على النتيجة الصحيحة .فهل تقول أن هدا لا ضير عليه، ولا شك أن أي أستاد لا يعتبر إجابة دلك الطالب صحيحة لأنه سلك طريقا غير صحيحة في البرهان.

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 07:09 PM
وفقك الله أخي ،،،
بلى يلزمنا مناقشة المقدمات إدا كانت فاسدة ولو اتفقت في النتيجة, فالمتكلم أو المعتزلي قد يستدل مثلا على وجود الله عز وجل بطرق فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، مبتدعة وقد يتوصل بهده الطرق الفاسدة إلى وجود الله عز وجل، فهل نقول له أننا مادمنا اتفقنا في النتيجة فلا ضير على المقدمة،،، الجواب لا. لأن هده الطرق لها سلبيات أخرى أكبر لأنها مغلوطة...
ومثال أواضح وبسيط،
...في مادة الريضيات مثلا قد يسلك أحد الطلبة طريقة باطلة في إيجاد حل معادلة ويتوصل على النتيجة وتكون صحيحة قدرا، ولكن الطريقة باطلة، قدر الله فقط أن يتفق على النتيجة الصحيحة .فهل تقول أن هدا لا ضير عليه، ولا شك أن أي أستاد لا يعتبر إجابة دلك الطالب صحيحة لأنه سلك طريقا غير صحيحة في البرهان.

بارك الله فيك لم أقل لك لا تناقش المقدمات

لقد صرحت أن المقدمات لا تلزمنا

ولكن النتيجة المتفق عليها تلزمنا

الأندلسي
2007-09-10, 07:18 PM
...
ومخالفة اهل الكتاب الأصل فيها الوجوب ولكنه يصرف بصوارف
....
مالدي صرف حديث الفصل بين سحورنا وسحور أهل الكتاب، والنهي عن التشبه بهم في اعباداتهم هل الإجماع كما قلت يا أخي أم الوصال...؟
لأني أدكر أنك قلت أن من استدل بالوصال على أنه قرينة في أول المشاركات عندك الجواب وهدا ما أنتظره ولكننك احتججت بالإجماع الدي تراه وهو غير لازم عندك غيركم...
والسلام عليكم

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 07:26 PM
مالدي صرف حديث الفصل بين سحورنا وسحور أهل الكتاب، والنهي عن التشبه بهم في اعباداتهم هل الإجماع كما قلت يا أخي أم الوصال...؟
لأني أدكر أنك قلت أن من استدل بالوصال على أنه قرينة في أول المشاركات عندك الجواب وهدا ما أنتظره ولكننك احتججت بالإجماع الدي تراه وهو غير لازم عندك غيركم...
والسلام عليكم

الذي قلته في المشاركة أن هذا القول ( يعني الصرف بالوصال ) يمكن أن يناقش لأن المسألة الخلافية

وإن كان مذهبي جوازه مع القدرة لأن الحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً

والعلة المنصوص عليها هي المشقة

وكذلك الإجماع صارف قوي

الأندلسي
2007-09-10, 08:43 PM
بارك الله فيك
استدلالك يا أخي بهذا النوع من الّإجماع الذي اعتبرته في المشاركة الأولى أقوى من الحديث المنفرد لانه لايقبل النسخ عندك، يرد عليك أنه يكفي أن جميع العلماء لم يستدلوا بالإجماع وعليه، فإبطال مثلا حجة من استدل بقوله: (...فإن في السحر بركة) على استحبابه، يكفي لإبطال الإجماع لأنه حينها يلزم هؤلاء الرجوع عن قولهم. لعدم قوة حجتهم...فيكون الإستدلال بالإجماع غير مستقيم. وهذا يقال على سبيل التنزل في قبول هذا النوع من الإجماع في تشريع الأحكام الشرعية...

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 09:11 PM
بارك الله فيك
استدلالك يا أخي بهذا النوع من الّإجماع الذي اعتبرته في المشاركة الأولى أقوى من الحديث المنفرد لانه لايقبل النسخ عندك، يرد عليك أنه يكفي أن جميع العلماء لم يستدلوا بالإجماع وعليه، فإبطال مثلا حجة من استدل بقوله: (...فإن في السحر بركة) على استحبابه، يكفي لإبطال الإجماع لأنه حينها يلزم هؤلاء الرجوع عن قولهم. لعدم قوة حجتهم...فيكون الإستدلال بالإجماع غير مستقيم. وهذا يقال على سبيل التنزل في قبول هذا النوع من الإجماع في تشريع الأحكام الشرعية...

بارك الله فيك

هذا الكلام غير صحيح قد قدمت النقل البدر العيني في أن هناك من صرف الأمر إلى الإسحباب بالإجماع وهو مسلك قوي لأن الإجماع من الصوارف المتفق عليها

ولا يشترط في وجود الإجماع أن يعلم به كل العلماء ويحتجوا به

هذه من عندياتك

فقد يكون العالم لا يعلم بالإجماع مع وجوده ويجنح لصوارف أخرى وهذا لا يقدح بوجود الإجماع

بل قدي يجنح إلى صارف آخر مع وجود الإجماع من باب تعديد الأدلة

أو يكون من باب ذكر السبب الذي جعل المتقدمين يصرفون من أجله الأمر إلى الإستحباب

وأما المتأخرون فيكيفهم الإجماع

والطعن في إجماع توارد العلماء على نقله لا يكون بهذه الطريقة التي اتبعها بعض الأخوة

وقول ابن قدامة (( لا نعلم خلافاً في استحبابه)) قد يكون مبنياً على استقراء أقوال الأئمة المجتهدين وابن قدامة من أهل الإستقراء فالجزم بأنه اجماع سكوتي فيه نظر

الأندلسي
2007-09-10, 09:39 PM
بارك الله فيك
هذا الكلام غير صحيح قد قدمت النقل البدر العيني في أن هناك من صرف الأمر إلى الإسحباب بالإجماع وهو مسلك قوي لأن الإجماع من الصوارف المتفق عليها
....
البدر العيني نفسه لم يحتج بالإجماع في تصريف الأمر عن ظاهره بل لما شعر بأن هذا ضعيف قال: (...والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة...).
أما أن العالم قد يجنح إلى أدلة أخرى مع وجود هذا الذي تمسيه أنت إجماع غير صحيح، فأين ذكر البخاري مثلا الإجماع... وبعض من يذكره ويضيف قرائن أخرى إنما يذكره من باب الإستئناس به على أنه قول كثير من الفقهاء لا من باب أنه ملزم على انفراد. طبعا مع وجود من يحتج من أهل العلم بمثل هذا النوع من الإجماع. وهو مرجوح.
فيبقى ما أوردت عليك في المشاركة أعلاه.


وقول ابن قدامة (( لا نعلم خلافاً في استحبابه)) قد يكون مبنياً على استقراء أقوال الأئمة المجتهدين وابن قدامة من أهل الإستقراء فالجزم بأنه اجماع سكوتي فيه نظر
....
حتى لو جزمت بأنه استقرى أقوال الأئمة المجتهدين فابن قدامة رحمه الله لا يعتبر خلاف الواحد والإثنين في الإجماع خلافا معتبرا ويقول (أجمع). وهذا وحده يكفي لإبطال هذا الإجماع، إذ كيف لا يكون مخالفة الواحد الإثنين غير ناقض للإجماع ومتى يكون ناقضا إذن...
مع أن هذا صلا ظن متساوي الأطراف في أحسن الأحوال. إذ أين هو الدليل على أنه استقرى أقوال جميع الأئمة في جميع االمذاهب...

الأندلسي
2007-09-10, 09:43 PM
يرجى الإجابة عما في المشاركة 45

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 09:46 PM
البدر العيني نفسه لم يحتج بالإجماع في تصريف الأمر عن ظاهره بل لما شعر بأن هذا ضعيف قال: (...والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة...).
أما أن العالم قد يجنح إلى أدلة أخرى مع وجود هذا الذي تمسيه أنت إجماع غير صحيح، فأين ذكر البخاري مثلا الإجماع... وبعض من يذكره ويضيف قرائن أخرى إنما يذكره من باب الإستئناس به على أنه قول كثير من الفقهاء لا من باب أنه ملزم على انفراد. طبعا مع وجود من يحتج من أهل العلم بمثل هذا النوع من الإجماع. وهو مرجوح.
فيبقى ما أوردت عليك في المشاركة أعلاه.
حتى لو جزمت بأنه استقرى أقوال الأئمة المجتهدين فابن قدامة رحمه الله لا يعتبر خلاف الواحد والإثنين في الإجماع خلافا معتبرا ويقول (أجمع). وهذا وحده يكفي لإبطال هذا الإجماع، إذ كيف لا يكون مخالفة الواحد الإثنين غير ناقض للإجماع ومتى يكون ناقضا إذن...
مع أن هذا صلا ظن متساوي الأطراف في أحسن الأحوال. إذ أين هو الدليل على أنه استقرى أقوال جميع الأئمة في جميع االمذاهب...

قول العيني (( الأوجه )) ليس معناه أن ذلك المفضول لا وجاهة فيه

فزعمك أنه لم يحتج بالإجماع غير صحيح وهو ذكر صارفين وقدم أحدهما على الآخر غير أنه لم يجزم أن الظاهر لا يصلح أن يكون صارفاً فتأمل

فالعيني رأى أن استنباط الإستحباب من طبيعة السحور أوجه من استفادته من دليل آخر مستقل

ولكن يبقى الصرف بالإجماع قوي وله وجهه لما قدمته مراراً

وأما كلام ابن قدامة فأين هو هذا الواحد أو الإثنان المخالفون

وهناك قرائن عديدة تفيد أن ابن قدامة اطلع على مذاهب المجتهدين في المسألة

وذلك لأن المسألة المذكورة من مشاهير المسائل وابن قدامة يتكلم في كتاب خلاف وهو من أهل الإستقراء التام فلو علم مخالفاً لذكره

ثم إنه لم يقل (( أجمعوا )) لكي يقال أنه لا يعتد بالواحد أو الإثنين

بل قال (( لا نعلم خلافاً )) فلو علم مخالفاً ولو واحداً لذكره

وأنتم تخالف مسلك جماهير الأصوليين في اعتبار من الصوارف المعتبرة

عبدالله الخليفي
2007-09-10, 09:54 PM
وأنا لم أقل أن العالم يجنح لصوارف أخرى مع علمه بالإجماع هكذا مطلقاً بل قلت أنه قد يفعل لأسباب منها عدم علمه بالإجماع أصلاً أو بيان العلة التي من أجلها صرف المتقدمون الأمر

وأما قولك في مشاركة 45 أن العلماء إذا اختلفوا في المقدمات واتفقوا في النتيجة لم يكونوا متفقين حقيقةً فهذه من كيسك

فنحن نعلم أن الأشاعرة يثبتون وجود الله بطريقة تختلف عن طريقتنا

فهل معناه أننا لسنا مجمعين على وجود الله ؟

ولست أنا من سمى الإتفاق المذكور اجماعاً بل قبلي فعل علماء جهابذة

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-11, 12:37 AM
* حسب ظني أنّ حكم الوصال لا تأثير له حول القول بوجوب التسحر، فسواء أكان الوصال واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا فلا تأثير لهذا حول القول بوجوب التسحر أو استحبابه :

/// لنفرض أنّ الوصال جائز و بالتالي فالتسحر غير واجب فقط في حالة الوصال أما في غير حالة الوصال فهذا أمر آخر؛ فالنفرض مثلا بأنّ القول الصواب في حكم التسحر هو الوجوب و بالتالي ففي غير حالة الوصال يبقى حكم التسحر الوجوب و بالتالي فيجوز له أن لا يتسحر في هذه الحالة أما في غير هذا الحالة فلا يوجد ما يدل من الوصال على حكم المسألة.

/// أيضا من أراد أن يصوم يوما ما و لم يكن قد صام قبل هذا اليوم مباشرة فهذا إن كان حكم الوصال هو الجواز فهذا لا يدل على عدم وجوب التسحر

/// و أيضا من أفطر بعد الصيام فهذا لم يعد مواصلا و بالتالي فلا يوجد ما يدل من حكم الوصال على عدم وجوب التسحر إن أراد أن يصوم اليوم الموالي.

* مسألة أخرى : القول: "بأنّ الذي يهمنا في دعوى الإجماع الإتفاق على القول في النهاية و أما المقدّمات التي اعتمد عليها من قال بهذا القول من المتّفقين لا تأثير عليها في الإجماع" يلزم منه : أنّه لو فرض و أن اتفق جميع المجتهدين على قول و جميعهم اعتمد على دليل خطأ و ان اختلفت أدلّتهم ----> يلزم منه : أن يكون هناك دليل شرعي من غير الإستناد على وحي من الكتاب و السّنة؛ و لا شكّ بطلان هذا الأمر لأنّ الله عزّ و جل أمرنا بإتّباع ما أنزل إلينا منه و أن لا نتبع من دونه أولياء، و إذا كان اللازم باطلا فهذا يعود بالنقض على الأمر الذي أدى إلى هذا اللازم. فيشترط في من اتفق قولهم على حكم شرعي أن تكون طريقة إستدلال كل واحد منهم صحيحة.و الله أعلم.

مراد بن صالح
2007-09-11, 03:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


والقول بجواز الوصال هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الشافعية
نص الشافعي على أنه محظور، وصرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر للحديث الذي أخرجه البخاري برقم (1963)، ((لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر))، أنظر الفتح (4/241)، زاد المعاد (1/220). وقال: وهو أعدل الأقوال. وذكر القرطبي في جامع الأحكام (1/704) أن من المالكية ابن وهب صاحب مالك.
وقال أيضا ابن حجر: وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال.


وبالمناسبة القائلين بوجوب السحور فيما أعلم والله أعلم:
ابن حزم وهذا ظاهر كلامه.
صديق حسن خان وهذا حسب نقل صاحب الموضوع.
مراد شكري (ابتسامة)


نأتي الآن إلى الإيراد:
ما تقول في الفطور: هل هو واجب على الصائم أن يفطر؟
إن قلت نعم، نقول: الذي تقوله في الفطور قله في السحور.
إن قلت: لا،
نقول: فإن صام شخص ولم يفطر وواصل إلى السحر فعلى راي من يقول بجواز الوصال إلى السحر فهل يقولون بوجوب السحور في هذه الحالة؟

أشرف بن محمد
2007-09-11, 10:25 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل مراد: فيما يظهر أن مذهب ابن حزم (ت 456 هـ) ما ذكرت .. نعم .. ولو قالها صراحة: (السحور واجب) .. لما قبلناه منه، فهو محجوج بالإجماع، وكذا القنوجي (ت 1307 هـ) ...
الإمام ابن المنذر ( ت 318 هـ )، قد حَكى الإجماع على الاستحباب .. وتابعه وأقره غير واحد من المحققين .. والإجماع لا يُنقَض إلا بإثبات الخلاف المتقدِّم ... فلا أدري هل ذكرت ابن حزم والقنوجي للاستئناس بهما أنك لست وحدك .. أم لإثبات الخلاف بما لا يُلتَفَت إليه .. ؟!
ابن المنذر: حكى الإجماع صراحة ..
المطلوب منك: إثبات الخلاف صراحة ..
ثم يأتي بعد ذلك دور مناقشة الأدلة ..

أشرف بن محمد
2007-09-11, 11:42 AM
لتوضيح المطلوب أكثر
الأخبار الواردة في السحور: ظاهرها الوجوب
ابن المنذر نقل الإجماع على أن هذا الظاهر غير وارد .. وأنَّ الإجماع منعقد على أنها للاستحباب .. (1)
المطلوب: إثبات الخلاف، بإيراد النَّقل الصحيح الصريح المفِيد بأنَّ هذه الأخبار - المنعقد عليها حُكم الاستحباب - أنها على ظاهرها، وأنها تفِيد الوجوب ..
ثم بعد إثبات الخلاف يأتي دور مناقشة الأدلة بعد ذلك ..
_________
(1) قال أبوبكر ابن المنذر في «الإشراف» (3/120):
(ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا؛ فإنَّ في السحور بركة». قال أبوبكر: هذا أمر نَـدب، لا أمر فرض، وقد أجمعوا: على أنَّ ذلك مندوب إليه مستحب، ولا اثم على مَن تَركه).اهـ

عبدالله الشهري
2007-09-11, 01:19 PM
هنا مسألة : بما أن الأدلة إما قطعية أو ظنية ، والإجماع دليل عند أصحابه ، فهل نقول : يوجد إجماع قطعي [1] و إجماع ظني [2] ؟
أولاً: أقول هذا لأني رأيت بعض الأخوة يقول : قد يكون...قد يكون...لتبرير احتجاجه بنقل بعض العلماء للإجماع ، ومن المعلوم أن "قد يكون" وغيرها من صيغ الاحتمال تضعف ثبوت تحقق الإجماع ، لأنه لا حاجة للاحتمال عند من ينقل إجماعاً تحقق ثبوته.
ثانياً: إذا علمنا أن هناك إجماع ظني فهل يقدم على الحديث المفرد الثابت ؟ إذا قلنا أن هناك إجماع ظني فهل نجزم بأنه لا يمكن نسخه ؟ ==========
[1] أي ثابت متحقق قطعاً.
[2] أي ثبوته وتحققه ليس بقطعي لقرائن وأسباب.

أشرف بن محمد
2007-09-12, 12:03 AM
[فائدة]
قال أبوزكريا في «المجموع»: (وقد عَلِمَ كل منصف ممن له أدني عناية: أن ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني: نَقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأنّ معول الطوائف في نقل المذاهب عليه).اهـ
وقال: (ابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق).اهـ
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: (أبو بكر ابن المنذر .. عليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف).اهـ

مراد بن صالح
2007-09-12, 02:13 AM
فلا أدري هل ذكرت ابن حزم والقنوجي للاستئناس بهما أنك لست وحدك
أخي هل وجدت في كلامي أني أقول بالوجوب؟ أخي نحن نريد أن نتعلم لنعمل فقط، لا أن نعتقد ونبحث على أدلة لاعتقادنا.
أما عن ذكر ابن حزم والغنوجي فجاء عرضا، أما مشاركتي فهي الإيراد الذي لم تعرج عليه، وهو ليس لمناقشة الأدلة بل -على رأيكم- هو لجمع من قال بالوجوب.
ومرادي من هذا الإيراد أن أصل إلى أنه يوجد من قال أن السحور واجب في حالة -مثلا- الوصال إلى السحر، ولعل هذ يفند من قال بالإجماع على ندبية السحور مطلقا؟
وحتى ولو تحقق أنه لا إجماع ، هذا لا يعني أن السحور واجب،
أخي الكريم إذا قال المرء قال فلان وقال فلان هذا لا يعني أنه يعتقد قولهم..
أرجو أن تتمعن في الإيراد..
وفق الله الجميع لما فيه الخير في دينهم ودنياهم.

أشرف بن محمد
2007-09-12, 09:39 AM
أخي الفاضل،،
أولى مشاركاتك هي في هذا الموضوع، والثانية فيه، ومما جاء في الأولى:

مراد شكري (ابتسامة)
أخي الفاضل،،
قولك: (ومرادي من هذا الإيراد أن أصل إلى أنه يوجد من قال أن السحور واجب في حالة -مثلا- الوصال إلى السحر، ولعل هذ يفند من قال بالإجماع على ندبية السحور مطلقا؟).اهـ

يؤخذ من قولك هذا -فيما أرى- أنك تُقِر بالإجماع المنقول في استحباب السحور ... ثم تقول بأنه يستثنى من هذا الإجماع حالة الواصل على قول مَن أجاز الوصال إلى السحر ... على فَرض أن هذا المجِيز يقول بوجوب السحور في هذه الحالة ...

هذا الإيراد غير صحيح -حسب ما أرى-، للآتي:
أ*- لأنه تقييد للإجماع، وأنت في هذه الحالة مطالب بإيراد مَن صرَّح بالوجوب في هذه الحالة.
ب*- مَن أجاز الوصال إلى السَّحر، إنما يندرج تحت مَن قال باستحباب السحور، والأخير محل إجماع.
ج- المجمع عليه من قبيل المحكم، والمختلف فيه بمنزلة المتشابه، والواجب حمل المتشابه على المحكم، لا التشكيك في المحكم بغير مستند صحيح بيِّن الدلالة.
وفقك الله ونفع بك.

أشرف بن محمد
2007-09-12, 10:39 AM
تنبيه
ظننت بادي الرأي أن الأخ مراد صالح هو الأخ مراد شكري .. وأنا لا أعرف هذا ولا ذاك .. ولا يضيرهما ..
فمعذرة

عبدالله الخليفي
2007-09-12, 09:06 PM
الأخوة جزاكم الله خيراً على هذا الحوار الممتع

وأود التنبيه على عدة مسائل

الأولى أن تحريم الوصال هو مذهب الجمهور وقد أخطأت سابقاً لأني رأيت بعضهم لا يذكر من المخالفين إلا الشافعية

ومذهب جواز الوصال هو مذهب ابن الزبير وابن أبي ليلى وأبي الجوزاء والبخاري

الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل

بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره

وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام

فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور

فالذي أكل من باب أولى

المسألة الثالثة اختلف الأصوليون ( هل الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى وحي ؟)

فقال جماعة لا بد من ذلك إذ لا استقلال للمجتهدين بالتشريع

وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود (( ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ))

وقالوا نعم المجتهد لا حق في التشريع ولكم له حق الإجتهاد فاتفاق المجتهدين على نمط يجعله حجة

فقد يجمعون على قياس معين

والمشكلة في بعض الأخوة أن ينقل أقوال بعض الأصوليين وكأنها قرآن مع عدم اعتبار الخلاف في المسألة

ومع ذلك يندندن على رد إجماع نقله أكثر من عشرة علماء

المسألة الرابعة اختلف الأصوليون في قول القائل (( لا نعلم فيه خلافاً )) هل هو إجماع

فذهب ابن حزم وغيره إلى أنه ليس بإجماع واحتجوا بأن الشافعي ومالك قالا ذلك في مسائل ثبت فيها الخلاف

وذهب ابن القطان وغيره إلى أن القائل إذا من أهل العلم بالإجماع والإختلاف فهذا يعد إجماعاً

وأما ما احتج أصحاب القول الأةل فيجاب عليه بأنه في عصر الشافعي ومالك لم تكن الهمة مصروفة إلى تدوين أقوال المجتهدين

بل كانت مصروفة إلى جمع الأدلة بخلاف المتأخرين فقد اهتموا بتدوين مذاهب المجتهدين وجمعوا الكتب في الإجماع والخلاف

المسألة الخامسة اختلف الشافعية في مذهب إمامهم في الإجماع السكوتي ؟

فقال بعضهم يذهب الشافعي يذهب إلى حجيته وذلك لأنه احتج في كتاب الرسالة على حجية القياس وأخبار الآحاد باحتجاج الصحابة بهما وعدم إنكار البقية

وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يحتج به لأنه لم يرتض قضاء أبي بكر في بعض المسائل مع عدم وجود المخالف في كتاب الأم

والذي يظهر أنه لا خلاف فإن الإجماع السكوتي عند إذا وجدت فيه قرينة تدل على أن السكوت لم يكن للإقرار ولكن للمداراة فإن بعض السلف لم يكن يظهر مخالفة السلطان وإنما ينصحه سراً لئلا يتجرأ العامة عليه

والمنقول عن كثير من الشافعية أن الإجماع السكوتي ليس إجماعاً ولكنه حجة

هذه المسائل مستفادة من كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي

وأرجو من الأخوة أن يذكروا نص ابن حزم في مسألة وجوب السحور

والذي أعرفه من ابن حزم أنه لا يترك مسألة يرى فيها أهل المذاهب قد خالفوا ظاهر إلا ويفصل فيها ويشرحهم

المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر

بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-13, 12:23 AM
المطلوب منك: إثبات الخلاف صراحة ..
ثم يأتي بعد ذلك دور مناقشة الأدلة ..


المطلوب: إثبات الخلاف، بإيراد النَّقل الصحيح الصريح المفِيد بأنَّ هذه الأخبار - المنعقد عليها حُكم الاستحباب - أنها على ظاهرها، وأنها تفِيد الوجوب ..
ثم بعد إثبات الخلاف يأتي دور مناقشة الأدلة بعد ذلك ..

/// أقول : حتى و إن ثبت الإجماع في المسألة فهذا لا يلغي أن لا يمحص ما استدل به في الكتب على هذه المسألة و البحث عن الأدلة الصحيحة و ردّ ما استدل به و هو غير دال على المسألة، فإن كنت لا تريد نقاش الأدلّة حتى يذكر لك قول لمخالف في هذه المسألة بعينها فهذا شأنك و لكن لا تحجر على غيرك هذا الأمر.

ثم مَن من العلماء قال بأنّه لا تناقش الأدلة حتى يأتي بنص صريح لكلام أحد العلماء فيه مخالفة للإجماع ؟ على مذهبك أرفض كلامك هذا حتى تأتي بقول مخالف لهذا الكلام إذ لا أعلم خلافا في هذا بين العلماء

و من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ؟

و كما أنت تبحث عن قول لمخالف فهناك من لن يقبل دعواك للإجماع حتى تأتي بقرينة من الكتاب و السّنة على الصارف في النص الذي فيه الأمر بالتسحر من الوجوب إلى الإستحباب؟! فأيّهم أولى بالإهتمام ؟!


*************


والمشكلة في بعض الأخوة أن ينقل أقوال بعض الأصوليين وكأنها قرآن مع عدم اعتبار الخلاف في المسألة و مع ذلك يندندن على رد إجماع نقله أكثر من عشرة علماء

/// على العموم نقَل الإخوة أقوال علماء و لم يعمل بعض من العلماء بتلك الإجماعات المدعاة و ليس من شرط من يقتنع بقول أن ينقل قول مخالفه و لا يوجد من الإخوة من ادعى أنّ ما نقله كأنّه قرآن أو ما يشير إلى هذا الصنيع ؟! ثم يلحظ عليك أخي نقل الخلاف في مسائل دون أن تبين رأيك في ما القول الراجح ؟! و هذا الأسلوب لا يصلح في من يريد مناقشة قول مراد شكري في وجوب التسحر؟! يا أخي الخلاف ليس بحجّة، الحجّة في الإجماع المستند إلى دليل من الكتاب أو السّنة.


*************


الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور فالذي أكل من باب أولى

/// لماذا من باب أولى ؟! وضّح أكثر ؟ و بقياسك هذا يا أخي يمكن أن يأتي مدّعي و يقول : "يبعد للصحابة أن يتعبوا أنفسهم و يواصلوا مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و هم مقتنعين بأنّ الوصال مكروه و ليس محرّم فكيف يتعب الصحابة أنفسهم على شيء لو تركوه لكان لهم الأجر و بالتالي ففعلهم هذا يدل على إستحباب الوصال بالنسبة لهم. فإذا كان الوصال مستحب و بالتالي فيكره ترك هذا الوصال أو فعل شيء يتسبب في ذهابه؛ و من يستحر يسفعل شيء يتسبب في إلغاء الوصال و بالتالي فعلى هذا المذهب فيكره التسحر عند الوصال. و على مذهبك في القياس فإذا كان يكره التسحر عند الوصال فمن باب أولى يكره التسحر في غير الوصال."

فإن قلت على هذا القياس : "لا"، فيقال لك إذن لماذا قلت : "ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل" ؟!

/// و قولك عن طائفة من العلماء بأنّعم قال عن الإجماع ما يلي :

وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود (( ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ))

فأقول : هذا المذهب باطل تردها النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى : "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأتمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.

/// و بخصوص ما ورد فيه قول واحد للعلماء و لم يعلم خلاف حول ذلك الأمر ففيه تفصيل في قبوله فلا يرد مطلقا و لا يقبل مطلقا؛ فإن صادم النصوص الشرعية فلا عبرة به. لأنّه لا يمكن أن يقدم قول لأحد منا على قول اللّه عزّوجل و قول رسوله محمّد صلى الله عليه و سلّم؛ يقول الله تعالى : "يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-13, 01:10 AM
استدراك :

/// و قولك عن طائفة من العلماء بأنّهم قالوا عن الإجماع ما يلي :


وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود (( ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ))

فأقول : هذا المذهب باطل ترده النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى : "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.

و أزيد : لما أخرج علماء الجهلة من المسلمين من الإجماع ؟! و لما اعتبر علماء بأنّ قول الجهلة لا عبرة به في الإجماع ؟! كل هذا لأنّ الجاهل لا يستند في قوله على الكتاب و السّنة لإثبات حكم شرعي.


**********

/// و لإرتباط هذا الموضوع بالإجماع

فمن باب الفائدة أنقل أيضا ما يلي :


بعد إذنكم أخي المفضال مستور الحال، فقد قمت بنقل المقال من الملف وأثبته هنا لنظر القراء الكرام إليه:
الإجماع
كان الإجماع عند أهل السنة على نوعين:
الأول هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة
والثاني: حكاية اتفاق من نقل قوله من علماء السلف من الصحابة والتابعين.
والفرق بينه وبين الإجماع السكوتي الذي عند الأصوليين أن مدعي السكوتي نسب لساكتٍ قولاً وحكى اتفاق الأمة على هذا القول. وأما الآخر فلم يفترِ شيئاً.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر من البلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان عن فلان كذا ولم نعلم لهم مخالفاً ونأخذ به ولا نزعم أنه قول عامة الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول م حفظت عنه من أهل العلم نصاً واستدلالاً.
وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي.
وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا([1] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn1)).
وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.
لأن حصر مجتهدي هذه الأمة في عدد معين غير معقول بل مستحيل، لانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء بعضهم كأن يكون أسيراً أو منقطعاً في جبل أو قرية أو خاملاً ذكره لا يعرف أنه من المجتهدين، والعبرة في هذه الإجماعين بجميع المجتهدين لا ببعضهم.
ومن أنصف نفسه وتخلى عن الجمود والتقليد علم انه لا علم عند علماء المشرق بجملة علماء المغرب والعكس فضلاً عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها.
وكيف له العلم بوصول الفتوى إلا جميعهم وليس عنده الاشتهار ؟! وهو أمر نسبي فيشتهر عند قوم ما لا يشتهر عند آخرين .
وكيف له أن يحكم عليهم بالسكوت، فلعلهم أنكروا ولم يبلغه لجهله إنكارهم، أو كتبوا في ذلك وفُقِد ما كتبوا.
وبعد هذا كله لا يسلم له لأن السكوت لا يدل على الموافقة وهناك احتمالات كثيرة غيرها، وليست الموافقة أظهر منها، وهي:
· أنه لم يجتهد في المسألة فما الذي يلزمه بالاجتهاد في مسألة اجتهد فيها غيره.
· أنه اجتهد ولم يظهر له شيء فالحكم لا يظهر لجميع المجتهدين.
· أنه اجتهد وظهر له خلافه ولكن لم يبده لوجوه:
· إما لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب.
· وإما لأنه رآه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده، والقاعدة أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
· وإما لظنه أن غيره كفاه القيام بذلك.
· وإما لهيبة القائل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول – وقد قيل له: لم لا رددت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ – فقال هبته والله([2] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn2)).
· وإما لخوف ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني أمية.
· وإما لأنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إلى قوله، أو أن إنكاره لا يفيد شيئاً.
· وإما أنه سكت منتظراً فرصة للإنكار,
ودعوى أن العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت، وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الاجتهاد وطلب الحكم، دعوى مجردة عن الدليل. بل في كل أمر يتداول الناس النظر فيه، يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف الآخر فلا يظهر شيئاً.
ولذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا!! إذا سمتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال: وإني لا أعلم خلافاً جاز([3] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn3)).
فإن قيل: دل الدليل على حجيتهما ومعلوم أن النصوص لا تتحدث عن المستحيلات ومنعهما تعطيل للنصوص؟
فالجواب: أن البحث عن الدليل أو السؤال عن حكم المسألة إنما يكون بعد وقوعها، وهذا الإجماعان البدعيان – القطعي والسكوتي – من المسائل المفترضة التي لا وجود لها في الخارج، ولا داعي للخوض في حجيتهما حتى يقعا.
والأدلة قالت: بعصمة الأمة وفي ذلك ضمان من الله تعالى لحفظ دينه، أما الاحتجاج بهذين الإجماعين فيحتاج إلى وقوعهما أولاً.
وعن طاوس، قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بَيَّن ما هو كائن.
وعن عامر قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدُ؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم([4] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn4)).
فإن قيل: قد ثبت هذان الإجماعان في مسائل كثيرة نقل فيها الإجماع كما هو معروف من كتب الفقه.
فالجواب: أن هؤلاء المدعين إن قصدوا بما ادعوه من الإجماع أحد هذين النوعين، فلم يأتوا بدليل على صدق دعواهم، وهذا واضح.
وإلا؛ فإن الإجماع المنقول في كتب الفقه إنما نقل عمن ألف في الإجماع كابن المنذر وغيره ممن لم يتلوث بهذه الفكرة الاعتزالية، إن كان ممن جاء بعدهم وتأثر بالكتب الأصولية الكلامية فلعله تساهل في دعواه الإجماع، بل يجب عليه أن يتساهل؛ لأنه لا يستطيع إلى شروطه سبيلاً.
فإذا علمت حال ذينك الإجماعين فلا تظننّ من السلف من قال بهما بل هما بدعة محدثة من بدع المعتزلة والمتكلمين، كما قال الإمام أحمد: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع هو الكاذب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه؟ ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريسي([5] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn5)) والأصم([6] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn6)) ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني([7] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn7)).
وقال الإمام الشافعي: وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى، ما وصفت من هذا ونظائر له، وأكثر منه ، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حيناً من الزمان.
وقد ناظر الشافعي رحمه من يقول بهذا الإجماع وأبطل قوله واحتجاجه بكلام بَيِّن فصل.
وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: هذه المناظرة أقوى ما قرأت في نقض الإجماع الذي يدعيه كثير من الفقهاء في علم الخاصة في المسائل الفرعية، التي لم يرد فيها نص صريح، ولم يكن مما يعلم من الدين بالضرورة، ولله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه([8] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5252#_ftn8)).
ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.
وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه، هذا في إجماع من نقل قوله من أهل العلم أما في الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فإن النصوص في تلك المسائل متوافرة.
([1]) هذه الردود والمناقشات من إجمال الإصابة للعلائي وتعليق محمد بن سليمان الأشقر عليه. ومن كتاب نظرة في الإجماع الأصولي لعمر بن سليمان الأشقر.
([2]) السنن الكبرى للبيهقي (6/253) وسنده حسن.
([3]) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص313)
([4]) سنن الدارمي (1/50)
([5]) قال أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: رأيت بشر المريسي – عليه لعنة الله – مرة واحدةً، شيخاً قصيراً دميم المنظر ، وسخ الثياب، وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهودياً صباغاً بالكوفة في سوق المراضع. ثم قال: لا يرحمه الله ولقد كان فاسقاً.أهـ هلك سنة 218هـ. انظر تاريخ بغداد (7/61)، وسير أعلام النبلاء (10/199).
([6]) سير أعلام النبلاء (9/402).
([7]) الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم (1/542)
([8]) جماع العلم (ص54) الهامش.

http://majles.alukah.net/showthread.php?p=35944

/// و لكني أتحفظ على بعض الأمور كإدّعاء عدم إمكانية وقوع إجماع قطعي أو سكوتي.

/// إلا أنّ ما ذكره الأخ فيه إثبات و يشير إلى صعوبة إدعاء الإجماع من أي كان، فكيف يترك التباحث في النصوص الشرعية من أجل شيء يصعب إدعاؤه و تحوم حوله إحتمالات؟! فالأصل النظر إلى نصوص الكتاب و السّنة لإثبات حكم شرعي ثم إن وجد دعوى إجماع فبعد التحقق منه يذكر لزيادة الدليل قوّة. أما الإستقلال بدعوى الإجماع على هذا الأمر و رفض المناقشة مع قيام الشك عند الإخوة من عدم وجود أدلة من الكتاب و السّنة ؛ فهذا مسلك ضعيف في إثبات الأحكام الشرعية و غير مرضي في المناقشة.

/// و إذا كان هناك تتابع من بعض العلماء على دعوى إجماع (لا يدرى أهو إجماع سكوتي أو حقيقي أو (عدم العلم بالخلاف مع عدم الإطّلاع على كل الأقوال)) و إقرار بعضهم لأقوال من سبقهم تزيد قوّة هذه الدعوى فعدم وجود ما يدل على نفس الحكم الذي تشيره إليه تلك الدعاوى للإجماع من نصوص الكتاب و السّنة لمما يضعفها و يدخل الشكوك حولها.


الـعـلــم قال الله قال رســولـه ** قال الصحابة ليس بالتمويهِ
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ** بين الرسول وبين رأي فقيهِ

عبدالله الخليفي
2007-09-13, 05:05 PM
/// أقول : حتى و إن ثبت الإجماع في المسألة فهذا لا يلغي أن لا يمحص ما استدل به في الكتب على هذه المسألة و البحث عن الأدلة الصحيحة و ردّ ما استدل به و هو غير دال على المسألة، فإن كنت لا تريد نقاش الأدلّة حتى يذكر لك قول لمخالف في هذه المسألة بعينها فهذا شأنك و لكن لا تحجر على غيرك هذا الأمر.
ثم مَن من العلماء قال بأنّه لا تناقش الأدلة حتى يأتي بنص صريح لكلام أحد العلماء فيه مخالفة للإجماع ؟ على مذهبك أرفض كلامك هذا حتى تأتي بقول مخالف لهذا الكلام إذ لا أعلم خلافا في هذا بين العلماء
و من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ؟
و كما أنت تبحث عن قول لمخالف فهناك من لن يقبل دعواك للإجماع حتى تأتي بقرينة من الكتاب و السّنة على الصارف في النص الذي فيه الأمر بالتسحر من الوجوب إلى الإستحباب؟! فأيّهم أولى بالإهتمام ؟!

*************
/// على العموم نقَل الإخوة أقوال علماء و لم يعمل بعض من العلماء بتلك الإجماعات المدعاة و ليس من شرط من يقتنع بقول أن ينقل قول مخالفه و لا يوجد من الإخوة من ادعى أنّ ما نقله كأنّه قرآن أو ما يشير إلى هذا الصنيع ؟! ثم يلحظ عليك أخي نقل الخلاف في مسائل دون أن تبين رأيك في ما القول الراجح ؟! و هذا الأسلوب لا يصلح في من يريد مناقشة قول مراد شكري في وجوب التسحر؟! يا أخي الخلاف ليس بحجّة، الحجّة في الإجماع المستند إلى دليل من الكتاب أو السّنة.

*************
/// لماذا من باب أولى ؟! وضّح أكثر ؟ و بقياسك هذا يا أخي يمكن أن يأتي مدّعي و يقول : "يبعد للصحابة أن يتعبوا أنفسهم و يواصلوا مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و هم مقتنعين بأنّ الوصال مكروه و ليس محرّم فكيف يتعب الصحابة أنفسهم على شيء لو تركوه لكان لهم الأجر و بالتالي ففعلهم هذا يدل على إستحباب الوصال بالنسبة لهم. فإذا كان الوصال مستحب و بالتالي فيكره ترك هذا الوصال أو فعل شيء يتسبب في ذهابه؛ و من يستحر يسفعل شيء يتسبب في إلغاء الوصال و بالتالي فعلى هذا المذهب فيكره التسحر عند الوصال. و على مذهبك في القياس فإذا كان يكره التسحر عند الوصال فمن باب أولى يكره التسحر في غير الوصال."
فإن قلت على هذا القياس : "لا"، فيقال لك إذن لماذا قلت : "ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل" ؟!
/// و قولك عن طائفة من العلماء بأنّعم قال عن الإجماع ما يلي :
فأقول : هذا المذهب باطل تردها النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى : "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأتمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.
/// و بخصوص ما ورد فيه قول واحد للعلماء و لم يعلم خلاف حول ذلك الأمر ففيه تفصيل في قبوله فلا يرد مطلقا و لا يقبل مطلقا؛ فإن صادم النصوص الشرعية فلا عبرة به. لأنّه لا يمكن أن يقدم قول لأحد منا على قول اللّه عزّوجل و قول رسوله محمّد صلى الله عليه و سلّم؛ يقول الله تعالى : "يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"

هذا الكلام كله لا فائدة وقد تقدم الجواب

إن كان عندك علم تجيب به فتفضل

أما مجرد ترديد الكلام فهذا مرفوض

فقد قدمت سابقاً الوجوه التي صرف بها العلماء الأمر من الوجوب إلى الإستحباب

وأزيد هنا وجهاً وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الأمر بما أصله مباح يفيد الإستحباب

كمثل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

ومسألة اشتراط استناد الإجماع إلى حجة ظاهرة بسطتها سابقاً

بل إن بعض من اشترط استناد الإجماع إلى وحي لم يشترط أن يقف المتأخرون على ما احتج به المتقدمون

والإجماع الذكور ليس سكوتياً بل صريح نقله جماعة من العلماء

ونحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة

فلا يقال لمن يحتج بالإجماع (( يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ))

هذا غير مقبول

وأما كلامك العجيب في الوصال

فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما واصلوا إلا بعد إذ النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهذا مظنة ارتفاع كراهة

ولكنه لما تبع ذلك النهي عرفوا ذلك

ويكفي لإبطال كلامك المهلهل أنه لم يقل أحد بكراهة السحور ويرفع كراهة السحور الأمر به والمكروه لا يؤمر به

فيكون كلا الأمرين مستحب وللمؤمن الخيرة

ولكن النهي الصريح عن الوصال بعد ذلك والإذن به من السحر إلى السحر يدل على الكراهة

ولا أعرف عالماً صرح باستحباب الوصال

وقياسي واضح اقرأه جيداً واترك طريقتك هذه

وأما قولك بأن الإجماع لا بد من أن يكون مستند لوحي فهذا قال به جماعة من العلماء ولكنك لم تورد دليلاً صريحاً

فمخالفك يقول نحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة

وهي حجية مطلقة

وأما تفصيلك العجيب في قول بعض العلماء (( لا نعلم فيه خلافاً ))

فالأصل الجمع بين الأدلة الشرعية والإجماع عندنا حجة وطريقة ضرب الأدلة ببعضها هي طريقة أهل الأهواء

ومن قال لك اترك المباحثة في المسائل الشرعية

نحن حثثناك على البحث عن مخالف ولم تأتِ

ومن عجائبك قولك (( من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ))

يا ليت شعري وهل يقول عاقل بخلاف هذا

إجماع ينقله أكثر من عشرة علماء

كيف ننقضه ؟

بالهرطقة والإستهبال ؟

أم بذكر المخالف الذي ينتقض به الإجماع

ولهذا تجدهم يبحثون في كتب الأصول

هل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا يعتد

ومتى يكون الإجماع وغيره

وصدق من قال (( الإنتهاض لمجرد الإعتراض من جملة الأمراض ))

نقلنا الإجماع على قول وذكر من يخالفه أصبح طريقة غير سديدة

وبدلاً من أن يكون الإجماع حجة على المتأخر

يأتي أحدهم ويجعل قول المتأخرين حجة على الإجماع فيقول (( خالفه بعض المتأخرين ))

اللهم أجرنا من شيء أعظم

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-15, 07:37 PM
/// أخي الكريم لحظت عليك في بعض النقاشات لما تبدأ المناقشة في الغوص تلجأ إلى أسلوب غير مرضي في الشدّة الغير مناسبة و في إساءة الأدب مما قد يسبب إغلاق الموضوع أو انحرافه إلى أمور لا فائدة منها و أنت تزعم محاربة الكلام الذي لا فائدة منه؟! سبحان الله!


هذا الكلام كله لا فائدة وقد تقدم الجواب إن كان عندك علم تجيب به فتفضل أما مجرد ترديد الكلام فهذا مرفوض

/// بل يوجد إشكالات جديدة على كلامك و قد ذكرتها و لم تكن قد ذُكرت من قبل فأين التكرار؟! و لم يتقدم عليها الجواب لا منك و لا من غيرك؟!


فقد قدمت سابقاً الوجوه التي صرف بها العلماء الأمر من الوجوب إلى الإستحباب

/// الإجماع الذي استدللت به فيه ما فيه و الإستدلال به مسألة خلافية و مخالفك أبدَع في ردّه و أنت لم تذكر دليل على مذهبك إلا أنّه قول بعض العلماء و ذكرت دليلا ضعيفا رُدّ عليه.

/// و الوصال فيه ما فيه و الاستدلال به مسألة خلافية و قد بينت سابقا بالدليل بأنّه مهما كان حكمه فلا يصح قرينة تصرف الأمر بالسحور من الوجوب إلى الإستحباب و لم ترد إلا بقياس غير صحيح بُيّن بأنّه غير صحيح. و أزيد ليس العلة من التسحر فقط التقوُّت بل مخالفة أهل الكتاب من علل مشروعية التسحر.

/// و نفس الشيء بالنسبق للباقي فمسائل خلافية لم تذكر الدليل على القول الذي يساعد مذهبك.


وأزيد هنا وجهاً وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الأمر بما أصله مباح يفيد الإستحباب

/// وهذا الإستدلال فيه ما فيه يا أخي هات أدلتهم أما أقوالهم فيحتج لها لا يحتج بها

/// أنت تناقش شخص يسمى مراد شكري يرى الوجوب؛ و لكي تناقش شخصا كهذا لتثبت خلاف قوله : فلا يكفي ذكر أقوال لبعض العلماء (فيما يوجد فيه اختلاف في طريقة الإستدلالو في الأقوال) و إنّما عليك بذكر الأدلّة؟ أما أسلوب ذكر كل ما يؤيّد مذهبك من غير تمحيص في الأدلّة فهذا أسلوب غير مرضي.


كمثل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

/// هذا مصروف بأدلة أخرى و ليس هذا في حديث الأمر بالسحور


ومسألة اشتراط استناد الإجماع إلى حجة ظاهرة بسطتها سابقاً

و بَسطها من يخالفك أحسن منك و بأسلوب أبدع


بل إن بعض من اشترط استناد الإجماع إلى وحي لم يشترط أن يقف المتأخرون على ما احتج به المتقدمون

/// و البعض الآخر اشترط أن لا يضيع الوحي في مسألة ما ادّعي فيها الإجماع و قد ذُكر ذلك و ذُكر دليلهم فأين دليلك، أأنت تلزمنا بأقوال من غير أدلّة ؟!

/// و أزيد بعض الآثار :

قال الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله : " لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري ، و خذ من حيث أخذوا".

وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله : " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".

/// يا أخي المسألة تحتاج إلى ذكر أدلّة أما تكرار الكلام بذكر قول بعض العلماء من غير ذكر أدلّتهم فما ينفع؟!


والإجماع الذكور ليس سكوتياً بل صريح نقله جماعة من العلماء

/// لما ترُد على هذا الكلام : "وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ."

ادّع ما تدّعي ؟!


فمخالفك يقول نحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة

وهي حجية مطلقة

/// و مخالفك يقول لا عبرة بدعوى إجماع فيما لم نجد فيه نص شرعي بخصوصه بالنسبة لمن لا يجوز له التقليد و قدّم دليله فما دليلك ؟! فضلا لا تأتيني بأقوال بعض العلماء فهذا و إن كنا نعرفه فالذي لا نعرفه هو أدلّتهم ؟ فتكرما إن كنت لا تريد التكرار المذموم الذي لا نريده و تريد الفائدة فهات الأدلّة ؟!


ومن عجائبك قولك (( من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ))

يا ليت شعري وهل يقول عاقل بخلاف هذا

/// أيّها العاقل لم تجب على السؤال ؟!


إجماع ينقله أكثر من عشرة علماء كيف ننقضه ؟

بالهرطقة والإستهبال ؟

/// خلق عُهد منك و لا يوجد في كلامك إجابة أفأنت تتهرب من الإجابة مستعملا أسلوب الإرهاب الفكري؟!


يأتي أحدهم ويجعل قول المتأخرين حجة على الإجماع فيقول (( خالفه بعض المتأخرين ))

/// من قال هذا ؟!

/// مخالفك لا يثبت الإجماع أصلا ؟! لعدم ثبوت النّص عنده


وأما تفصيلك العجيب في قول بعض العلماء (( لا نعلم فيه خلافاً ))

على العموم لم تنقض ما ذكرت ؟! ففي إنتظار الرّد و ليس كل ما لم نعلم فيه خلاف يعني بالضرورة إجماع و قد سبق و أن ذُكر مذهب أئئمة فيما لم يعلم فيه خلاف! فإن كنت تخالف الأئمة من غير أدلّة فأنصحك بأن تراجع نفسك!

/// تنبيه : إن كنت لا تريد أن يظهر مذهبك ضعيفا فمن باب النصيحة دع هذا الأسلوب؛ فأسلوب كهذا الأسلوب من علامات ضعف الحجّة ثم على الأقل احترم حرمة هذا الشهر و دع عنك السباب و أسلوب التنقص و أمسك أعصابك، سبق و أن أعرضت على أسلوبك هذا في موضوع آخر و لكن بالغت يا أخي فحنانيك.

/// ثم ينبغي أن تعلم بأنّ كل ما ذكره مخالفيك اعتمد فيه على مذهب علماء في الإستدلال فهل لو قدّر الله لك و أن ناقشت علماء اختيارهم هو اختيار من يخالفك فهل ستتعامل معهم بهذا الأسلوب ؟!

/// و في الختام : إني صائم، إني صائم

أبو مالك العوضي
2007-09-15, 09:08 PM
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

عبدالله الخليفي
2007-09-17, 11:00 PM
/// أخي الكريم لحظت عليك في بعض النقاشات لما تبدأ المناقشة في الغوص تلجأ إلى أسلوب غير مرضي في الشدّة الغير مناسبة و في إساءة الأدب مما قد يسبب إغلاق الموضوع أو انحرافه إلى أمور لا فائدة منها و أنت تزعم محاربة الكلام الذي لا فائدة منه؟! سبحان الله!
/// بل يوجد إشكالات جديدة على كلامك و قد ذكرتها و لم تكن قد ذُكرت من قبل فأين التكرار؟! و لم يتقدم عليها الجواب لا منك و لا من غيرك؟!
/// www.alukah.net
/// و الوصال فيه ما فيه و الاستدلال به مسألة خلافية و قد بينت سابقا بالدليل بأنّه مهما كان حكمه فلا يصح قرينة تصرف الأمر بالسحور من الوجوب إلى الإستحباب و لم ترد إلا بقياس غير صحيح بُيّن بأنّه غير صحيح. و أزيد ليس العلة من التسحر فقط التقوُّت بل مخالفة أهل الكتاب من علل مشروعية التسحر.
/// و نفس الشيء بالنسبق للباقي فمسائل خلافية لم تذكر الدليل على القول الذي يساعد مذهبك.
/// وهذا الإستدلال فيه ما فيه يا أخي هات أدلتهم أما أقوالهم فيحتج لها لا يحتج بها
/// أنت تناقش شخص يسمى مراد شكري يرى الوجوب؛ و لكي تناقش شخصا كهذا لتثبت خلاف قوله : فلا يكفي ذكر أقوال لبعض العلماء (فيما يوجد فيه اختلاف في طريقة الإستدلالو في الأقوال) و إنّما عليك بذكر الأدلّة؟ أما أسلوب ذكر كل ما يؤيّد مذهبك من غير تمحيص في الأدلّة فهذا أسلوب غير مرضي.
/// هذا مصروف بأدلة أخرى و ليس هذا في حديث الأمر بالسحور
و بَسطها من يخالفك أحسن منك و بأسلوب أبدع
/// و البعض الآخر اشترط أن لا يضيع الوحي في مسألة ما ادّعي فيها الإجماع و قد ذُكر ذلك و ذُكر دليلهم فأين دليلك، أأنت تلزمنا بأقوال من غير أدلّة ؟!
/// و أزيد بعض الآثار :
قال الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله : " لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري ، و خذ من حيث أخذوا".
وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله : " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".
/// يا أخي المسألة تحتاج إلى ذكر أدلّة أما تكرار الكلام بذكر قول بعض العلماء من غير ذكر أدلّتهم فما ينفع؟!
/// لما ترُد على هذا الكلام : "وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ."
ادّع ما تدّعي ؟!
/// و مخالفك يقول لا عبرة بدعوى إجماع فيما لم نجد فيه نص شرعي بخصوصه بالنسبة لمن لا يجوز له التقليد و قدّم دليله فما دليلك ؟! فضلا لا تأتيني بأقوال بعض العلماء فهذا و إن كنا نعرفه فالذي لا نعرفه هو أدلّتهم ؟ فتكرما إن كنت لا تريد التكرار المذموم الذي لا نريده و تريد الفائدة فهات الأدلّة ؟!
/// أيّها العاقل لم تجب على السؤال ؟!
/// خلق عُهد منك و لا يوجد في كلامك إجابة أفأنت تتهرب من الإجابة مستعملا أسلوب الإرهاب الفكري؟!
/// من قال هذا ؟!
/// مخالفك لا يثبت الإجماع أصلا ؟! لعدم ثبوت النّص عنده
على العموم لم تنقض ما ذكرت ؟! ففي إنتظار الرّد و ليس كل ما لم نعلم فيه خلاف يعني بالضرورة إجماع و قد سبق و أن ذُكر مذهب أئئمة فيما لم يعلم فيه خلاف! فإن كنت تخالف الأئمة من غير أدلّة فأنصحك بأن تراجع نفسك!
/// تنبيه : إن كنت لا تريد أن يظهر مذهبك ضعيفا فمن باب النصيحة دع هذا الأسلوب؛ فأسلوب كهذا الأسلوب من علامات ضعف الحجّة ثم على الأقل احترم حرمة هذا الشهر و دع عنك السباب و أسلوب التنقص و أمسك أعصابك، سبق و أن أعرضت على أسلوبك هذا في موضوع آخر و لكن بالغت يا أخي فحنانيك.
/// ثم ينبغي أن تعلم بأنّ كل ما ذكره مخالفيك اعتمد فيه على مذهب علماء في الإستدلال فهل لو قدّر الله لك و أن ناقشت علماء اختيارهم هو اختيار من يخالفك فهل ستتعامل معهم بهذا الأسلوب ؟!
/// و في الختام : إني صائم، إني صائم

الواقع أن الذي يضيق صدري منه هو الكلام بلا علم

ولا يضيق بحوار طلبة العلم أبداً

أما الإشكالات على كلامي فقد بحثت عنها في كلامك السابق فلم أجدها

غير بعض الإلزامات الضعيفة مثل إلزامك لي بالقول بكراهة السحور واستحباب الوصال

مع العلم أن من أبجديات علم الأصول أن المكروه لا يكون مأموراً به قطعاً

والمستحب لا يكون منهياً عنه قطعاً

ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل

وأما قولك أن الإجماع فيه ما فيه

فمن أي جهة ؟

إجماع قال به أكثر من عشرة علماء ولم تجد مخالفاً

فما الناقض ؟

وأما الكلام على علة السحور

فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال

وقد ذكرت سابقاً أن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل

فما الدليل على عدم جوازه في حق غيره ؟

وخصوصاً أن الوصال إنما نهي عنه للمشقة فيه

وهذا منتفي في حق غير المواصل

فيجوز له تركه من باب أولى

وذكرت سابقاً أن الإذن بترك الفطور والمواصلة من السحر إلى السحر يدل من باب أولى على جواز ترك السحور لأن الفطور أولى منه

ولقد ذكرت سابقاً الأدلة التي أخذ بها أهل العلم وصرفوا الوجوب إلى الإستحباب

ولكنك على عادتك تتجاهل

قد قلت لك أن منهم من فعل لمشروعية الوصال عنده _ وهذا مسلك البخاري رحمه الله_

ومنهم من فعل لأن الأمر يقتضي الإستحباب عنده في الآداب

ومنهم من ذهب إلى أن الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب

بدليل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

وأما سؤالك عمن قال هذا ؟

فاقرأ كلام العيني المنقول سابقاً

وهذه عادتك إذا لم تجد جواباً على الدليل ادعيت أنك لم تفهمه

فإن لم يتأتى لك ذلك سألت عن القائل وكأنك تعتبر بكلام العلماء

وأما قولك أنك لا ثبت الإجماع بلا نص فقد بينا لك المستند

وقد شرحت تلك المسألة سابقاً

وبينت الحجة فيها ولكنك تكابر

فقد بينت قول العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص وبينت حجتهم

فلما استدللت أنت ببعض الأدلة التي فيها نظر من جهة استدلالك بها وبينت لك ذلك

عدت لتردد أصل قولك الذي كان محل مناقشة ولم تورد عليها دليلاً صحيحاً من جهة الإستدلال

واما دعواك بأن قولي ضعيف

فقد قالوا قديماً (( عش رجباً ترى عجباً ))

أما أنا فقد رأيته في رمضان

يا أخي بارك الله فيك كيف يكون قولاً ضعيفاً وقد ادعوا عليه الإجماع

وافتح كتب الأصول وانظر بماذا يثبت الإجماع ؟

دعوى أننا يجب أن نجد نص لكل مجتهد تنتهي بإحالة الإجماع واسقاط لثلثيها

سأعطيك مثالاً عقيدة أهل السنة في إثبات الصفات ادعى عليها الإجماع جماعة من العلماء لا يدخلون في الحصر

ولكنك لا تجد نصاً صريحاً لبعض المجتهدين من السلف في هذه المسألة

وعلى رأسهم أناس من كبار مجتهدي الصحابة والتابعين

وإيراد النصوص في النهي عن التقليد ليس هذا محلها فنحن هنا لا نلزم بأقوال أفراد الأئمة وإنما نلزم بالإجماع

وإذا كنت أنت لا تقول بثبوته فهذا شأنك ومن سيأبه لك ؟

وقد قال بثبوته علماء أكابر لم تبلغ مدهم ولا نصيفه

وأزيد هنا أن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي نقل الإجماع على الإسحباب

عبدالله الخليفي
2007-09-17, 11:07 PM
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

أخي بارك الله فيك

القول بأن السحور واجب لا يلزم منه القول بأن تارك السحور معاقب عند الله

بل الأولى أن يقال متوعد بالعقوبة لأنه تحت المشيئة

مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما

وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال

ولست كأصحاب بنيات الطريق

ابن عبدالكريم
2007-09-18, 01:43 AM
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

سلمت يمينك شيخنا أبامالك ....قلت والله أغلب ما يجول بخاطري ...و اسمح لي أن أضيف عليه ...

إن المسألة أخطر من مجرد هذا القول المبتدع , بل المأساة في المنهج " الكارثي " - إن صح التعبير - الذي اتبعه بعض الإخوة - هداهم الله - للوصول لهذا القول ....

منهج تسفيه أقوال السلف , و نفي حجية الإجماع - سواء بلسان الحال أو المقال - أصلا , و الهجوم على النصوص رأسا ليفهموا منها ما لم يفهمه أحد قبلهم من العالمين!!

يا إخوة الإسلام أما ندندن صباح مساء : " كتاب و سنة بفهم سلف الأمة " ؟؟ فما لكم - هداكم الله - أعرضتم عن فهم السلف للمسألة و ضربتم به عرض الحائط ؟!

الأندلسي
2007-09-18, 02:14 AM
الأخ صاحب الموضوع لم تجب على كثير مما ورد عليك،،
ثم أنت مطالب أن تأتي بواحد من السلف ترك السحور أوقال إنه ليس بواجب سوى ما تم نقله من وصال الصحابة قبل أن ينهاهم عليه السلام...
وقد قال الله تعالى: (.... ويتبع غير سبيل المؤمنين) فسبيل المؤمنين أنه لم ينقل لنا حتى الآن عن أحد منهم أنه ترك السحور ولو مرة ثم تأخذ من علم عنه أنه لا يأخذ بقول إمام مجتهد مخالف، ويعتبره شاذا ويجعل قول الأكثر قول الكل ويعتبره إجماع ويوافقه من جاء بعده ويصرف به الأحاديث ويخصص به ويقيد به فهذا كما يرى أي عاقل فيه ما فيه وغير مقبول عند المحققين ...

فكيف يدعى متابعة السلف وليس عندك نقل واحد عن أحد السلف أنه ترك السحور أو قال إنه ليس بواجب...
وإذا شئت جئنا بعدد من الإجماعات ثبت أنها لا تصح منها اجماعات ابن المنذر والنووي وغيرههما ...
أما قول ابن قدامة لا اعلم خلافا فهذا اصلا ليس اجماعا وهو أقل من قولهم أجمعوا اتفاقا، ولا أدري لم بالضبط تتمسك به, هل فقط لأن أغلب الإخوة هنا حنابلة وسيساندونك، أم لا أدري والله ...
ثم أنا لا يهنمي أصلا أن ترجح قولا مهما كان في هذه أو في غيرها، وأنا لا أحب المناقشة كثيرا في مثل هذه المسائل إنما أحيانا ترى أشياء تكتب لا تستطيع الصبر عليها وتقحم نفسك وأنت لا تشعر، والله يهدي الجميع...
أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع ؟؟
أتمنى أن يختم هذا الموضوع بخير ،،،
ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا في هذا الشهر الكريم ويتجاوز عنا وعنكم
والسلام عليكم

الأندلسي
2007-09-18, 02:19 AM
في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي...
طاب يومكم

مراد بن صالح
2007-09-18, 03:20 AM
قال صالحب المقال سلمه الله في الرد رقم 69

الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل

بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره

وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام

فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور

فالذي أكل من باب أولى

قولك: (ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل ) يظهر من هذا الكلام أخي أنك لم تفهم معنى قول الذين يجيزون الوصال إلى السحر، يعني أنه يجوز للصائم أن لا يفطر ويبقى صائما حتى السحر، فإذا جاء السحر وجب عليه أن يأكل، وأكلة السحر هي السحور، يعني لا يكمل الصوم حتى طلوع الفجر، ولعل هذا معنى كلام الشيخ العثيمين، أن الذين قالوا بالوجوب، أي أنهم أوجبوا السحور على من واصل إلى السحر.
وقولك: (بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره) هذا لا معنى له هنا لأنك تريد إثبات الإجماع، وفي هذه الحالة تتكلم على طائفة قليلة قالت بجواز الوصال، وإلا فالأكثر يقولون: لا يجوز الوصال. فلا تلزمهم بهذا الكلام.


المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر

بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور
لو تأملت كلام الشيخ العثيمين الذي نقل، لعدلت عن هذا التعليل، فهذا التعليل عليل بل ميت؛ لأن معنى الوصال من السحر إلى السحر، أن يأكل في السحر ولا يأكل حتى يأتي السحر، وهذا خلاف ما فهمت، بارك الله فيك.
بل يمكن أن يقال لك: كلامك غير صحيح لأن السحور يصبح واجبا إذا لم تفطر ، ولم تأكل بعد الفطور إلى السحر، لأنه لا يمكن أن تأكل بعد السحور بخلاف الفطور.

وأما قولك في آخر مشاركة لك:
مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما

وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال

ولست كأصحاب بنيات الطريق)
أقول: لو اكتفي بما قال الأخ العوضي جزاه الله خيرا لكان حسنا.

** إتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عن طريق العلماء**

ابن عبدالكريم
2007-09-18, 07:59 PM
أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع ؟؟


في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي...
طاب يومكم

حبذا لو تركت الاستعجال أولا , و تعلمت العربية ثانيا , و توقفت عن نبذ إخوانك بالجهل ثالثا .......

وفقك الله ..........

عبدالله الخليفي
2007-09-19, 08:46 PM
في الواقع أنا فهمت معنى جواز الوصال إلى السحر وقد ذكرت في مشاركة أخرى أنه وقت السحور

ثم قست من باب أولى جواز ترك السحور على ترك الفطور

وكلامي السابق الذي علقت عليه هو في حق من جوز الوصال مطلقاً

فأنت الذي لم تفهم الكلام وتسرعت في التعليق

أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر

فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة وكلمتي لم تكن إلزاماً للذين يقولون بجوازه من السحر إلى السحر

فهم مصرحون باستحباب السحور

وأنا لا ألزمهم لأنك إنما تلزم المخالف لا الموافق

وإنما كانت إلزام لمن يقول بعدم وجوب الفطور بأن يقول بعدم وجوب السحور أيضاً

وكلامي الذي لم تفهمه وعلقت عليه بتلك العبارات الجافية

مفاده أن أكلة السحور إنما تؤكل للتقوي على الصيام

فإذا كان الوصال المنهي عنه للمشقة جاز فيه أن يقضي المرء كل تلك الفترة بلا طعام

فغير المواصل الذي أفطر أو أكل قبل فترة السحر يجوز له قطعاً ألا يتسحر

لأن المشقة في حقه أقل بكثير من المشقة في حق المواصل من السحر إلى السحر

وتعليقي على كلام العوضي هو له الحق في التعليق عليه ومن أراد أن يعلق فليعلق بعلم أو يسكت بحلم

أما الأخ الأندلسي الذي لا زال يشترط في الإجماع شروطاً ما أنزل بها من سلطان

عبدالله بن الزبير واصل أكثر من عشرة أيام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الصنعاني في سبل السلام وكذلك الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في كتابه الآثار الصحيحة عن الصحابة في الفقه

ثم من قال لك أنه قول الأكثرية

أتتهم كل أولئك العلماء أنهم جعلوا قول الأكثرية إجماعاً

ما أجرأك ؟
والمنهج الذي اتبعه بعض الأخوة حقاً كارثي

فإنه بإمكان تذكر له الإجماع في مسألة أن يذكر ام أحد المجتهدين الذين لا نص لهم في المسألة فيقول (( لا أجد كلاماً لابن سيرين ))

أو (( لا أجد كلاماً لليث بن سعد )) فهو إجماع سكوتي وليس حجةً عندي

وهم رجال ونحن رجال وهكذا تتلاشى الكثير من الثوابت

عبدالله الخليفي
2007-09-19, 08:58 PM
وممن نقل الإجماع على استحباب تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار حيث قال (( واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء ))

عبدالله الخليفي
2007-09-19, 09:50 PM
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور علي ملا القاري الحنفي في كتابة مرقاة المفاتيح حيث قال (( أنس قال قال رسول الله تسحروا أمر ندب كما أجمعوا عليه ))

عبدالله الخليفي
2007-09-19, 10:21 PM
ونقل ابن بطال في شرحه على البخاري إجماع ابن المنذر وأقره

عبدالله الخليفي
2007-09-20, 01:36 AM
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه وهو يشرح حديث (( تسحروا فإن في السحور بركة )) (( فوائد الحديث :
الأمر بالسحور ، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الثاني ، ما لم يخش الضرر بتركه فيكون للوجوب( وصرفه عن الوجوب أيضا مواصلته ( وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على استحبابه ))

قلت لا إشكال في أن المباحات فضلاً عن المستحبات يصبح تركها محرماً إذا كان يؤدي إلى عدم القدرة على أداء العبادات

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-22, 07:45 PM
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

/// منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنة

/// و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة


السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

/// من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتها

/// و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال ؟


- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

/// قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .


7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.

/// النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه


ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

/// لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهاد

/// و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم


ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.

/// هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماء


وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

/// قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلف


فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

/// و ما يدريك لعله وجد ؟


والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

/// قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-09-22, 08:16 PM
/// الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.


الواقع أن الذي يضيق صدري منه هو الكلام بلا علم

على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلام

/// فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!

/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!


أما الإشكالات على كلامي فقد بحثت عنها في كلامك السابق فلم أجدها

/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها :


كيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!

و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!


غير بعض الإلزامات الضعيفة مثل إلزامك لي بالقول بكراهة السحور واستحباب الوصال مع العلم أن من أبجديات علم الأصول أن المكروه لا يكون مأموراً به قطعاً والمستحب لا يكون منهياً عنه قطعاً ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل

/// على العموم هذه دعوى : "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل ؟!

/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله ؟!

/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي : هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟

/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب

/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله


وأما الكلام على علة السحور فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال وقد ذكرت سابقاً أن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فما الدليل على عدم جوازه في حق غيره ؟ وخصوصاً أن الوصال إنما نهي عنه للمشقة فيه وهذا منتفي في حق غير المواصل فيجوز له تركه من باب أولى

/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم

/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب

/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني . فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت ؟!


وذكرت سابقاً أن الإذن بترك الفطور والمواصلة من السحر إلى السحر يدل من باب أولى على جواز ترك السحور لأن الفطور أولى منه

ولقد ذكرت سابقاً الأدلة التي أخذ بها أهل العلم وصرفوا الوجوب إلى الإستحباب

ولكنك على عادتك تتجاهل

/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه


ومنهم من ذهب إلى أن الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب

بدليل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة : "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته

/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح ؟! فهل أنت تلتزم هذا


فقد بينت قول العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص وبينت حجتهم

/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.


يا أخي بارك الله فيك كيف يكون قولاً ضعيفاً وقد ادعوا عليه الإجماع

وافتح كتب الأصول وانظر بماذا يثبت الإجماع ؟

/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي

/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع


دعوى أننا يجب أن نجد نص لكل مجتهد تنتهي بإحالة الإجماع واسقاط لثلثيها

/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت ؟!


والذي أذهب أن الصارف هو الإجماع والإجماع أقوى من الحديث المنفرد لأنه لا يقبل النسخ

/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟

عبدالله الخليفي
2007-09-22, 08:34 PM
/// منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنة
/// و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة
/// من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتها
/// و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .
فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال ؟
/// قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .
/// النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه
/// لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهاد
/// و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم
/// هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماء
/// قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلف
/// و ما يدريك لعله وجد ؟
/// قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.

منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله

وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين

وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص

أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول

ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً

وعلي حسن وسليم مشايخي

ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع

والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله

واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص

فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك

واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه

أبو مالك العوضي
2007-09-22, 08:42 PM
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))

وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.

عبدالله الخليفي
2007-09-22, 08:59 PM
/// الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.
على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلام
/// فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!
/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!
/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها :
/// على العموم هذه دعوى : "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل ؟!
/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله ؟!
/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي : هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟
/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب
/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله
/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم
/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب
/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني . فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت ؟!
/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه
/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة : "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته
/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح ؟! فهل أنت تلتزم هذا
/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.
/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي
/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع
/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت ؟!
/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟

نعم العلماء ينقل بعضهم عن بعض

ولكنهم لو وجدوا ما ينقضون به هذا الإجماع لتكلموا

وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني

فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه

فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً

ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم

ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط ؟!!

لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً

وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول (( أين قلت ))

وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً

لذا أنت غير مؤهل تماماً

طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه ؟

علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك

قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)) متفق عليه

والذي يظهر والله أعلم أنهم لم يفهموا أن هذا نهي تحريم لتعليق النبي له بمسالة القدرة وعند ترك الطعام يجد المرء في نفسه إقبالاً على الآخرة وبعداً عن الدنيا فلعل الصحابة وجدوا هذا وأنسوا به لذا أحبوا أن يواصلوا

أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا

وأما كلامك في مسألة التعدد

فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية

وفاطمة لها خصوصية

والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب ؟

وخذ مثالاً آخر (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ))

هل الأمر هنا للوجوب ؟

أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم

والكلام ليس النواهي بل على الأوامر

علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف

كألا يوجد من المسلمين من ينكر هذا الفعل

سبحان الله أصبح القول بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص من أقوال المبتدعة

اتق الله يا رجل

وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء

أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً

والطريف في الموضوع أنني كنت أقرأ في كلام شيخ الإسلام في مسألة استناد الإجماع إلى نص وقد أوزعت أن أنقله وأوضح مشكله ولكنك نقلته فجزاك الله خيراً

وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ

وكلام الشافعي في المسألة عام

وكلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام إنما مفاده أن البحث في الكتاب والسنة عن الدليل أهون من إثبات وليس معناه أن المتأخر إذا لم يقف على ما يعضد مذهب المتقدم طعن في الإجماع

والذي يقرأ نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام يعلم أنه ليس بالتعنت الذي عليه بعض الأخوة ( تحملوها مني )

عبدالله الخليفي
2007-09-23, 08:25 PM
وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو جرعة ماء ))

فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر

وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل

ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))

فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو كمفحص قطاة )) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة ؟

أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب

واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))

فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة ) وهنا يأذن بالشربة فقط

فدل على أن الأكلة ليست واجبة

وأنبه على أن مخالفة أهل الكتاب في الزي أخطر منها في مواقيت أكل الطعام وغيرها لذا لا وجه للقياس

وذلك أن التشبه الظاهري يحدث الإشتباه بين المسلم والكافر

والتقليد في اللباس مع وجود نظيره المخالف يؤدي إلى ميل القلب وغيره

وأحب أن أنبه على هناك فرق بين قولنا (( هذا الإجماع لا مستند له )) وقولنا (( لا نص عليه في الوحي ))

فقولنا (( لا مستند )) يشمل الكتاب والسنة والقياس والبراءة الأصلية ولم أقل أن هناك إجماع بدون هذه

وأما قولنا (( لا نص عليه في الوحي )) فيخرج منه القياس والبراءة الأصلية

وقد أنكر ابن جرير أن يستند الإجماع إلى قياس مع قوله بحجيته

فرد عليه ابن القطان في كتاب الإقناع بأن لا مانع من كونه مستند للإجماع ما دام الصحابة أجمعوا على حجيته

وهناك إجماعات مستندها القياس

مثل الإجماع على أن زكاة الجواميس مثل زكاة البقر

وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا

وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال (( أجمع النحويون )) و(( أجمع اللغويون )) و (( أجمع الأصوليون ))

فما بال المجتهدين لا يجمعون ؟!!

ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة

فإن قال لا انقطع

وإن قال نعم

قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم

وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي

فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين

وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))

كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))

مراد بن صالح
2007-09-24, 01:51 AM
قال الأخ صاحب الموضوع في المشاركة 82: أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر، فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة .
وقال في المشاركة 91: وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً.

أرجو أن أكون لم أفهم كلامك.
ملاحظة : ردودي في الموضوع لا يعني نفيي للإجماع، أنا فقط أنكر حشد الأدلة غير الدالة ونفي الغاية تبرر الوسيلة، على الأقل في نظري.

عبدالله الخليفي
2007-09-26, 07:53 PM
جزاك الله خيراً أخي بارك الله فيك لقد ناقشت هذه المسألة سابقاً

وإذا كان الفقهاء الكبار يستدلون بأدلة فيها نظر فما بالك بكاتب هذه السطور

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-02, 03:22 AM
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))

وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.

و إتّباع النّبي صلى الله عليه و سلّم هو إتّباع لإمام

و إن كان مقصود شيخ الإسلام بالإمام هنا غير النّبي صلى الله عليه و سلّم فكيف نفهم عدم قبول شيخ الإسلام لدعوى الإجماع إذا استدل بإجماع ما على نسخ نص و لم نجد هذا النص الشرعي الناسخ.

و قد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلاما ما معناه بأنّه من طرق رد دعوى إجماع ما أن تتعارض دعوى إجماع مع نص.

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-02, 04:04 AM
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
وعلي حسن وسليم مشايخي
ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه


منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله

صحيح و لكن من منهجه أنّه لا يمكن أن يضيع ذلك النّص عن جميع أهل زمان ما من المسلمين.

ثم إن قال بعض أهل ذلك الزمان عن تقليد سائغ لتلك الدعوى للإجماع فلابأس.


وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص

شيخ الإسلام قال ما ذكرت في معرض ردّه عن من يدّعي نسخ حكم شرعي بالإجماع مع ضياع النص الشرعي الذي يدلّ على ذلك النسخ فاستحال عند شيخ الإسلام أن يضيع هذا النص الشرعي و جعل عدم وجود هذا النص دليلا على بطلان دعوى الإجماع ههنا.

و النسخ هو تخصيص في الزمان و تخصيص العام هو تخصيص في نص شرعي عام فإذا كان لا يقبل دعوى النسخ بالإجماع إذا عدم النص عن عموم الأمّة في زمان ما فكذلك تخصيص نص عام بمجرد دعوى الإجماع.


أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول

ما الدليل على أنّه غير مقبول ؟


ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً

إن قدمت الدليل على ذلك ؟


والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

بل نهى و على فرض أنّك تضعف الحديث

فالأمر بالشيء نهي عن ضدّه

و النّبي صلى الله عليه و سّم أمر بالسحور


واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص

لا يوجد إتهام مني للعلماء قاطبة و لا رمي بباطل عن علماء بأنّهم سكتوا عن بيان الحق مع قدرتهم

بل من كلامي ما يفيد بأنّه ليس لدينا إطّلاع على جميع كلام العلماء


واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه

و لا يوجد أيضا هذا الإتهام فليس كل المتأخرين تواردوا على الإعتماد على هذا الإجماع أو أقروه كالشيخين علي حسن و سليم الهلالي


وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني

فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه

فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً

السكوت لا يلزم منه الإقرار و الأصل أنّه لا ينسب لساكت قول


ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم

دعوى أنّ ابن المنذر يعرف جميع أهل الإجتهاد في عصره لا يقبلها عقل

فمن أين له أن يعرف جميع أهل الإجتهاد في بلاد السند و المغرب و الأندلس و غيرهما


ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط ؟!!

و أنا لم أقل بأنّ ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط و لا يوجد في كلامي ما يشير إلى هذا

فدعوى إجماع ابن المنذر تحتمل أنّها منقولة عن الصحابة و تحتمل غير ذلك


لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً

وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول (( أين قلت ))

أخي لم ألزمك


وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً

أخي لم ألزمك



طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه ؟

علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك

/// أولا : أن لم تجب على هذا السؤال : "هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله"

/// ثانيا : بعد نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم للصحابة عن الوصال فهل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو مباح؟ بإجابة واضحة وفقك الله


أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا

لم أقل بأنّ الصحابة من مذهبهم أنّ الوصال مستحب مطلقا


وأما كلامك في مسألة التعدد

فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية

وفاطمة لها خصوصية

وما الإشكال إذا كان قبل نزول الآية ؟ فلما لا تعتبر قرينة


و الأصل عدم الخصوصية بفاطمة رضيّ الله عنها


والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب ؟

سبق الجواب


وخذ مثالاً آخر (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ))

هل الأمر هنا للوجوب ؟

يجب على الإنسان أن يأكل و يشرب لكي لا يموت

و لا يجوز للإنسان التبذير


أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم

والكلام ليس النواهي بل على الأوامر

و لكن يا أخي الأصل في اللباس أنّه مباح و هنا أنت لم تلتزم قاعدتك التي ذكرت

و الأمر بالشيء نهي عن ضده

فإذا كان الأصل عندك أنّ الأمر بشيء الأصل فيه أنّه مباح أنّه لا يدل على الوجوب فهذا يلزم أنّ فعل ضدّه لا يكون محرّم من حيث الأصل


علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف

لم يكن سؤالي عن الأصل في مخالفة أهل الكتاب


وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء

أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً

نعم قرأت و لكن مذهب هؤولاء العلماء خطأ و خالفهم فيه أئمة

صحيح يجوز للبعض أن يقلّد عن تقليد سائغ لقول علماء ذكروا في الإجماع و لكن لا ينبغي أن يكون اعتماد كل الأمّة في زمن ما على مجرد دعوى الإجماع ههنا من غير الإعتماد على النص الشرعي


وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ

أخي سؤالي : من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟ و قد ذكر بأنّ الإمام أحمد بن حنبل قال : "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-02, 04:22 AM
وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو جرعة ماء ))
فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر
وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))
فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو كمفحص قطاة )) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة ؟
أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب

/// لم أنف أن تكون العلة التقوت

وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا
وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال (( أجمع النحويون )) و(( أجمع اللغويون )) و (( أجمع الأصوليون ))
فما بال المجتهدين لا يجمعون ؟!!
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))
/// إجماعات النحويين و اللغويين تختلف عن الإجماع في الأحكام الشرعية إذ دواعي نقل النصوص الشرعية من كلام الله تعالى و كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم كانت متوافرة و يبعد أن يجتمع العلماء على القول بحكم شرعي ما استنادا على نصوص صحيحة سواء اتباعا لظاهر نص ما أو بقياس صحيح اعتمادا على نص صحيح ثم تضيع كل تلك النصوص التي بني عليها ذلك الإجتهاد و تحتفظ الأمّة بدعوى الإجماع هذا الأمر يبعد في العادة و غير متصور.

ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))
/// أنكر الصنعاني إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم فكيف ترد عليه ؟
/// هذا مع التنبيه بأنّه قد اعتبر ابن حزم الوقوف على إجماع الصحابة ممكنا بخلاف غيرهم
/// و التفريق بين إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم لمن يقول بحجية مذهب الصحابي إذا لم يعلم مخالفه غيره من الصحابة له أو لم يخالفه نص شرعي ممكنة، إذ لو قال صحابي قولا و لم يعلم عنه مخالف بالنسبة لهم ينبغي من حيث الأصل لعموم الأمّة أن تأخذ بقوله و مذهبه و عدم نقل المخالف لهذا الصحابي يدل على عدم وجود من خالفه من الصحابة إذ لو كان عندهم إحتمال وجود من خالف هذا الصحابي من الصحابة لما كان عندهم قول الصحابي ههنا حجّة لإحتمال خطئه.

/// ثم من ادعى الإجماع على استحباب التسحر لم يدّعي بأنّ الصحابة هم الذين أجمعوا فبقي دخول الصحابة في ما ادّعوه محتمل و لا يترك الأصل و هو إتّباع الكتاب و السّنة لأمور محتملة لا يعلم هل الصحابة هم الذي أجمعوا أم من بعدهم.

/// و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع النصوص الشرعية التي اعتمدوا عليها

/// و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع أقوال الصحابة التي اعتمدوا عليها.


وأما الكلام على علة السحور

فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال

كلامي عن مخالفة أهل الكتاب هو حول علل التسحر و مقاصده و حكمه و ليس لتقرير بأنّ مخالفة أهل الكتاب واجبةً دائماً


واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))

فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة ) وهنا يأذن بالشربة فقط

فدل على أن الأكلة ليست واجبة

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

فمن الحديث فتجرع الماء داخل في أكلة السحور

فالنّبي صلى الله عليه و سلّم ذكر تجرع الماء عقب حثّه على التسحر و في سياق تقريره بأنّ أكلة بركة و عقب هذا التقرير

فمن أين لك بأنّ تجرٌع الماء لا يعتبر من أكلة السحر ؟

و الذي أعلمه من كلام من يوجب التسحر أنّ تأدية هذا الواجب مجزئة عندهم إما بطعام أو شراب و لا يجب تناول نوع لتأدية هذا الواجب.

سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-04, 11:13 AM
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))


/// و أضيف أيضا : لو كان مقصد شيخ الإسلام بالإمام ما لا يدخل فيه النّبي صلى الله عليه و سلّم : فسيكون من لازم كلامه أنّه ينبغي لكي نعمل بمدلول كل نص شرعي أن نجد كلاما لإمام حتى نقول بمدلول ذلك النص و بالتالي فسيصبح البحث عن كلام الأئمة أهم من البحث عن النصوص الشرعية، إذ على هذا الفهم فيصبح كلام الأئمة من بعد الصحابة لا يشترط معهم مثلما يشترط مع نصوص كتاب الله و سنّة رسوله أن يكون هناك أحدا من الأئمة قال به و هذا الفهم غير صحيح و باطل بل حتى منهجية شيخ الإسلام تخالفه و كذا منهجية أحمد بن حنبل رحمهما الله و خصوصا أنّ أحمد بن حنبل و غيره ينهى عن الأخذ بقوله حتى يعلم دليله.

/// ثم هذا الكلام : "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " : ليس بنص شرعي لا يأتيه الباطل من تحت يديه أو من خلفه، و لو أخذنا بعمومه لتمّ إسقاط العلوم التجربية و التي تستجد فيها الأمور و الأقوال، فكلام أحمد بن حنبل له إطاره الذي يطبق فيه و لا ينطبق في كل المسائل شرعية كانت أو غير شرعية فنحن نأخذ مثلا بما يقرره القرآن و بما قاله الله تبارك و تعالى حتى و إن لم نجد ذلك في كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام أو كلام الصحابة أو كلام غيرهم من العلماء و لا يعتبر الأخذ بكلام الله تبارك و تعالى أخذ بكلام إمام.

عبدالله الخليفي
2008-01-19, 04:34 AM
أنا لم أرى مشاركات سراج إلا الآن
ولأنني كنت بعيداً عن الموضوع فترة
فلن أعول على إنكاره لما قاله سابقاً
فالناس عندهم عقول وأعين وهو محاسب على ما يقول أمام الله
قوله أننا لم نقف على جميع نصوص العلماء محض حيدة
لأن هذه المسألة المهمة لو خالف فيها مخالف لذكره العلماء وهي التي لايكاد يخلو منها كتابٌ فقهي
ولو طردنا مثل هذه التشكيكات السمجة لما ادعينا الإجماع حتى مع نصوص الصحابة بحجة أننا لم تصلنا جميع الكتب وقد يكون في الكتب قول صحابي مخالف لبقية الصحابة
وأما قوله أن الساكت لا ينسب له قول
فقاعدة لا تجري فعادة الصنعاني والشوكاني أنهما يتعقبان من يخالفهما
وإلا قل لي بربك ما الذي يضطرهما لنقل إجماع ابن المنذر لو لم يكونا يقولان به
وأما مسألة جرعة الماء فهي شربة وليست أكلة
وإن استطعت أن تقيم دليلاً على أنها تسمى في اللغة أكلة فتفضل
وعلى قولك يصح أن يقال (( أكلت الماء أكلاً )) !!!!!!!!
وأما كون كلامك غير مقبول فلأنه فيه اتهام للأمة بأنهم اجتمعوا على ضلالة
وإجماع علماء الشريعة آكد من إجماع غيرهم لأنهم الأكثر تصنيفاً والأكثر جدلاً
وأما كلام الصنعاني فهو مخالف لكلام عامة الأصوليين والفقهاء
بل وعامة علماء أهل السنة والجماعة الذين لا زالوا الإجماع في المسائل العلمية والعملية كمثل الصلاة خلف كل بر وفاجر
وإن كنت تقول بقوله فصرح
وقد قدمت أن المتأخر إذا رد إجماع المتقدمين فلا يؤذي إلا نفسه
وقولهم (( إياك أن تقول بمسألةٍ ليس لك فيها إمام ))
مستفاد من النصوص الشرعية التي تنص على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة
فإذا أحدثت قولاً فقد شهدت عليهم بالإنحراف عن الحق
وخصوصية فاطمة ثبتت بالدليل فدعك من الأصل لأنه قد يخالف
ومسألة لباس الكفار يقال فيها أن كل مسألة لها خصوصية ففيها نجد (( من تشبه بقومٍ فهو منهم )) وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف لغير التحريم لأنه من ألفاظ الدلالة على وقوع المرء في كبيرة _ وهو لفظ إلحاق المسلم بالكفار _
ولا أخالفك في ان الأصل في مخالفة أهل الكتاب _ فيما تم التنصيص عليه _ أنه للوجوب ولكن إذا صرفت قرينة هذا الوجوب إلى الإستحباب لزمنا ذلك
وأما اعتقاد الصحابة في الوصال فالذي أقطع به أنهم لم يكونوا يعتقدون تحريمه لأنهم فعلوه
واما كونهم اعتقدوا كراهته أو إباحته فهذا غير مؤثر في مسألتنا
والآية الأكل والشرب عامة في حالة الإشراف على الهلكة وفي غيرها وهذا هو المقصود
وأما مسألة كون الإجماع أقوى من الحديث المنفرد فهذه قالها الغزالي في المستصفى
وعلل ذلك بأن الإجماع لا ينسخ والحديث الفرد ينسخ
وهذه العلة تنطبق على جميع أنواع الإجماع
وقولك أن ابن المنذر يستحيل أن يعرف أقوال جميع المجتهدين في عصره
فأسألك على طريقتك
ما دليلك على هذا ؟
لو كان لا يعرف أقوال المجتهدين لما أقدم على تصنيف كتاب في إجماعهم
وللننزل معك فنقول
إذا كان هو لا يعرف فماذا عن باقي العلماء الذين نقلوا الإجماع أو أقروا نقلته
هل كلهم لا يعرفون علماء الأندلس والسند والهند ؟
وها أنت ذا ائتنا بقول أحدهم بوجوب السحور وسنقول به معك
ونرد على ابن المنذر ومن قلده
وأنا إذا قلت المتأخرين في سياق الكلام على نقلة الإجماع في مسألتنا فالألف واللام لموصوف في الذهن