مشاهدة النسخة كاملة : عندي سؤال يحتاج إلى اجابة
إمام الأندلس
2007-09-02, 07:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتاني سؤال من صديق لي من بروكسل كالتالي
يقول:
كنت مريضا في الايام الماضية ونذرت لله ان اصوم عشرا ان شفاني وقد شفاني الله له الحمد و المنة والآن نحن على ابواب رمضان فهل علي ان ابادر بالصيام الان ام انتظر حتى بعد ومضان؟
ارجوا الاجابة بارك الله فيكم..
علي الفضلي
2007-09-02, 07:24 PM
هو دين في ذمته لله عزوجل ، عليه أن يبادر في قضائه حتى لا يبغته الموت وهو في ذمته.
عاطف إبراهيم
2007-09-02, 08:31 PM
الحمد لله :
تبقى نقطة يجب استيضاحها وهي هل كان النذر بصيام الأيام العشرة متتابعات أم من غير تحديد
فإن نذر الصيام بالتتابع وجب عليه متى شرع في أداء النذر أن يصوم الأيام العشر سرداً دون تفريق
وإن لم يحدد في نذره تتابعاً في الأداء فله أن يصومها متفرقات متى أحب الأداء
وينبغي عليه المبادرة للوفاء بالنذر متى وجب عليه ذلك وتحقق ما اشترطه على نفسه
عبدالملك السبيعي
2007-09-02, 09:35 PM
أليس مثل هذا النذر ( إن شفاني الله أفعل كذا ) مكروه ؟
أبو معاذ اليمني
2007-09-02, 10:58 PM
تم تحريره
علي الفضلي
2007-09-03, 10:54 PM
السؤال :
فضيلة الشيخ.. هل يلزم قضاء صيام النذر قبل صيام شهر رمضان أم لا يلزم، فإذا كان يلزم ولم يصم إلا بعد صيام شهر رمضان فماذا عليه؟
الجواب:
[ الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقاً بشرط أن يوفي به من حين أن يوجد الشرط ولا يتأخر، مثال ذلك: قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام. فشفي من المرض، فالواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر؛ لأن الله تعالى قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ [التوبة:76-77] أعوذ بالله بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ [التوبة:77]. أما النذر الذي ليس معلقاً بشرط، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر لكن ليس كوجوب الأول، فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان، وإذا انتهى رمضان صام النذر، لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان. إنسان عليه نذر ثلاثة أيام فصام من رمضان ثلاثة أيام للنذر، فماذا عليه؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان، أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيَّق لا يصح أن يصوم غيره فيه، وأما كونه لا يجزئ عن رمضان فلأنه لم ينو عن رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.