المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوة في السر والعلن وشبهة أن النصيحة في العلن فضيحة وما محل الإنكار ؟ ؟



خدّام الإسلام
2010-10-31, 06:04 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

يستشكل علي قول بعض المتربصين أن إنكار المنكر لا يكون علنا ً

وأن النصيحة لا تكون علنا ً

رغم أني أجتهد

فمن كان يفعل منكرا ً علنا ً مجاهرا ً معاندا ً نصحته على رؤوس الأشهاد

فيقال أني فضحته ولو كنت أريد الخير لكنت خصصتها بيني وبينه

ومن كان يرتكب ذنب من الذنوب التي عمّت بها البلوى حاولت نصحه بيني وبينه

لترجيحي أنها هكذا ستكون أجدى

فهل صحيح

أن من كان يفعل المنكر مجاهرا ً ومتبجحا ً به يكون الإنكار عليه علنا ً ؟

ومن كان يتستر بمنكره يكون الإنكار عليه سرا ً ؟

النصيحة أو الإنكار أظنها قريبتان في المعنى

أتمنى أن أجد ما أريد من ساداتنا العلماء وإخواننا طلبة العلم

خدّام الإسلام
2010-11-01, 08:25 PM
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )

مصطفى صادق الرّافعي
2010-11-01, 11:32 PM
فمن كان يفعل منكرا ً علنا ً مجاهرا ً معاندا ً نصحته على رؤوس الأشهاد

فيقال أني فضحته ولو كنت أريد الخير لكنت خصصتها بيني وبينه


الذينَ يقولونَ هذا، لماذا هم خائفون على مشاعر ذاكَ المعاند، المُجاهر، ثُمَّ إذا أمرهم رسولهم -صلّى اللهُ عليه وسلّم- بأنْ يُنكروا باليدِ فإنْ لم يستطيعوا فباللّسان (كما فعلتَ)، فلماذا هم يُسمّونَ الأشياء بغير اسمها، هناكَ ثلاثة أطراف في الإنكار:
(المُنكَر، والمُنكَر عليه، والمُنكِر)

وهم سمّوا ثلاثة أطراف بغير اسمها، فكانت :
(الفضيحة، والمفضوع، والفاضح)

من الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (24/ 169)
أَمَّا مَنْ عُرِفَ بِالأَْذَى وَالْفَسَادِ وَالْمُجَاهَرَة ِ بِالْفِسْقِ وَعَدَمِ الْمُبَالاَةِ بِمَا يَرْتَكِبُ، وَلاَ يَكْتَرِثُ لِمَا يُقَال عَنْهُ فَيُنْدَبُ كَشْفُ حَالِهِ لِلنَّاسِ وَإِشَاعَةُ أَمْرِهِ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَتَوَقَّوْهُ وَيَحْذَرُوا شَرَّهُ، بَل تُرْفَعُ قِصَّتُهُ إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مَفْسَدَةً أَكْبَرَ؛ لأَِنَّ السَّتْرَ عَلَى هَذَا يُطْمِعُهُ فِي الإِْيذَاءِ وَالْفَسَادِ وَانْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ وَجَسَارَةِ غَيْرِهِ عَلَى مِثْل فِعْلِهِ . فَإِنِ اشْتَدَّ فِسْقُهُ وَلَمْ يَرْتَدِعْ مِنَ النَّاسِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَسْتُرَ عَلَيْهِ بَل يَرْفَعَ إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ حَتَّى يُؤَدِّبَهُ وَيُقِيمَ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِهِ شَرْعًا مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ مَا لَمْ يَخْشَ مَفْسَدَةً أَكْبَرَ . وَهَذَا كُلُّهُ فِي سَتْرِ مَعْصِيَةٍ وَقَعَتْ فِي الْمَاضِي وَانْقَضَتْ . أَمَّا الْمَعْصِيَةُ الَّتِي رَآهُ عَلَيْهَا وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهَا فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِإِنْكَارِهَا وَمَنْعِهِ مِنْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلاَ يَحِل تَأْخِيرُهُ وَلاَ السُّكُوتُ عَنْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ رَفْعُهَا إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ . (حديث : " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده . . . " أخرجه مسلم ( 1 / 69 - ط الحلبي ) من حديث أبي سعيد الخدري)
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْل الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَتَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَجَسَّسُوا } (سورة الحجرات / 12 . ) الآْيَةَ .
وَلِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ .. النهي عن التجسس . ورد من حديث أبي هريرة ، أخرجه مسلم ( 4 / 1985 - ط الحلبي ) . وَالتَّحَسُّسِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ .
إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِجَرْحِ الرُّوَاةِ ، وَالشُّهُودِ ، وَالأُْمَنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، وَالأَْوْقَافِ ، وَالأَْيْتَامِ ، وَنَحْوِهِمْ ، فَيَجِبُ جُرْحُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَلاَ يَحِل السَّتْرُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِمْ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، بَل هُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ .كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ مَنْ يُنْدَبُ السَّتْرُ عَلَيْهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَلاَ إِثْمَ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ السَّتْرَ عَلَيْهِ أَوْلَى ( حاشية ابن عابدين 3 / 143 ، الآداب الشرعية 1 / 263 ، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 2 / 15 ، روضة الطالبين 8 / 328 ، القوانين الفقهية ص 433 )