تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم أخذ طالب العلم من الزكاة ؟



أبوعبدالله بن إبراهيم
2007-08-27, 03:56 PM
"قال المرداوي في "الإنصاف" (3/218) :
واختار الشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة
لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم
التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه .
انتهى , وهو الصواب انتهى " .


*** *** ***


وفي المجموع للنووي :
وأما من أقبل على نوافل العبادات
-والكسب يمنعه منها،
أو من استغرق الوقت بها-
فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛
لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه،
بخلاف المشتغل بالعلم.انتهى.


*** *** ***


وجاء في الموسوعة الفقهية :


" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ


الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ , وَالْحَنَابِلَة ُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ


بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ


لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِه ِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .


*** *** ***


" قال أهل العلم : ومن (سبيل الله) الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ، فيعطى


من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم


يحتاجها ، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، بل قال الإمام


أحمد رحمه الله : العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته .




فالعلم هو أصل الشرع كله ، فلا شرع إلا بعلم ، والله


سبحانه أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، ويتعلموا


أحكام شريعتهم ، وما يلزم من عقيدة وقول


وفعل .
مجموع فتاوى ابن عثيمين "

قلب طيب
2009-09-26, 09:03 PM
جزاكم الله خيرا على الافادة .