تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟



قطرة مسك
2007-08-27, 02:46 AM
الإخوة الفضلاء من علماء وطلاب علم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لدي سؤال وهو : من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟
وأرجو الإحالة إلى المصدر وفقكم الله.

أبو أنس المكي
2007-08-27, 03:47 AM
ومن أعطى القيمة لم تجزئه
مسألة : قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه
قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو طالب قال لي أحمد : لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وقال قوم يردون السنن : قال فلان : قال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه اخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك و الشافعي وقال الثوري و أبو حنيفة يجوز وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و الحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود : سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له فيخرج ثمرا أو ثمنه قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز اخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فانه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال : لما قدم معاذ اليمن قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال : وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال
ولنا قول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير فاذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى : { وآتوا الزكاة } فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال : هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى وكان فيه : في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله فابن لبون ذكر فانه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون وقد روى أبو داود و ابن ماجة باسنادهما عن [ معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال : خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر ] ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل الى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد حديث معاذ الذي رووه في الجزية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها الى المدينة - وفي حديثه هذا فانه أنفع للمهاجرين بالمدينة
المغني كتاب الزكاة

أبو حماد
2007-08-27, 11:24 AM
منذ سنوات وأنا لا أخرج زكاة الفطر إلا نقداً، ومسألة إخراج المال عوضاً عن الأعيان المنصوصة وقع فيها الخلاف، ومال بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقال به الثوري ويُروى عن أحمد وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة كأن يكون المال أنفع وأحظى للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عمر بن عبدالعزيز يخيرهم بين المال وبين الطعام في زكاة الفطر، والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري معلقاً عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن أهل العلم حملوه على الاتصال، ذلك أن طاوساً أخذ حديث معاذ عن كبار أصحابه في اليمن، ونقل الإمام الشافعي عن أهل الحديث أن إسناد طاوس عن معاذ متصل، كما في كتاب الأم.

والمتأمل الآن في حال الفقراء يجد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام لا يغني عنهم شيئاً في الغالب، ومنهم من يقوم ببيعها بأبخس الأثمان بحثاً عن النقد، والشارع إنما شرع هذه الزكاة حتى يستغني بها الفقير عن السؤال وتكفف الناس يوم العيد، وحتى يحصل بها نوع مشاركة لبقية الناس في الفرحة والبهجة والسرور، فإن أخرجها الرجل من الأرز أو الدقيق أو غيرها من المطعومات لم يكن لها ذلك التأثير، بل إن إخراجها من هذه المطعومات سوف يزيد المئونة على الفقير، فقد جرت العادة أن الناس لا تأكل الأرز مجرداً بل تضيف إليه اللحم وغيره، ومئونة هذه أعظم من مئونة الأرز.

ومن المعلوم أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمعوزين، فحظهم أقوى والنظر إليه معتبر، وهي وإن وجبت في عين المال إلا أن الشارع اعتبر القيمة أحياناً، كما هو الحال في عروض التجارة، وفي نيابة بعض النقدين عن الآخر، وفي جواز تعويض نقص السن بالمال، مما يدل على اعتبار أصل التقويم معاوضة عن النقص،

فالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً قول وجيه، له ما يؤيده من الأدلة، وفقه المصلحة ومقاصد الشريعة تعضده.

أبو ريان المدني
2007-08-27, 11:34 AM
منذ سنوات وأنا لا أخرج زكاة الفطر إلا نقداً، ومسألة إخراج المال عوضاً عن الأعيان المنصوصة وقع فيها الخلاف، ومال بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقال به الثوري ويُروى عن أحمد وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة كأن يكون المال أنفع وأحظى للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عمر بن عبدالعزيز يخيرهم بين المال وبين الطعام في زكاة الفطر، والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري معلقاً عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن أهل العلم حملوه على الاتصال، ذلك أن طاوساً أخذ حديث معاذ عن كبار أصحابه في اليمن، ونقل الإمام الشافعي عن أهل الحديث أن إسناد طاوس عن معاذ متصل، كما في كتاب الأم.
والمتأمل الآن في حال الفقراء يجد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام لا يغني عنهم شيئاً في الغالب، ومنهم من يقوم ببيعها بأبخس الأثمان بحثاً عن النقد، والشارع إنما شرع هذه الزكاة حتى يستغني بها الفقير عن السؤال وتكفف الناس يوم العيد، وحتى يحصل بها نوع مشاركة لبقية الناس في الفرحة والبهجة والسرور، فإن أخرجها الرجل من الأرز أو الدقيق أو غيرها من المطعومات لم يكن لها ذلك التأثير، بل إن إخراجها من هذه المطعومات سوف يزيد المئونة على الفقير، فقد جرت العادة أن الناس لا تأكل الأرز مجرداً بل تضيف إليه اللحم وغيره، ومئونة هذه أعظم من مئونة الأرز.
ومن المعلوم أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمعوزين، فحظهم أقوى والنظر إليه معتبر، وهي وإن وجبت في عين المال إلا أن الشارع اعتبر القيمة أحياناً، كما هو الحال في عروض التجارة، وفي نيابة بعض النقدين عن الآخر، وفي جواز تعويض نقص السن بالمال، مما يدل على اعتبار أصل التقويم معاوضة عن النقص،
فالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً قول وجيه، له ما يؤيده من الأدلة، وفقه المصلحة ومقاصد الشريعة تعضده.


أخي الكريم بارك الله فيك هل سد حاجة الفقراء والمساكين باخراجها نقداَ!

هل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يريد سد حاجة الفقراء!

هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه

فهل لك أن تعطينا بارك الله فيك من حمل الحديث على الاتصال أكون شاكرا لك

أخوك الصغير
أبو ريان

أبو حماد
2007-08-27, 11:50 AM
أخي الكريم بارك الله فيك هل سد حاجة الفقراء والمساكين باخراجها نقداَ!
هل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يريد سد حاجة الفقراء!
هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه
فهل لك أن تعطينا بارك الله فيك من حمل الحديث على الاتصال أكون شاكرا لك
أخوك الصغير
أبو ريان

المعاوضات المالية كانت قليلة، وأغلب جريان أمور المعيشة كانت مقايضة، وكانت الأطعمة مثل البر والشعير والتمر وغيرها هي أطعمة الناس ولا يعرفون غيرها ويقتاتون عليها وهي طعامهم الرئيس، فإخراج الزكاة من جنسها كان مؤثراً للفقير وساداً لحاجته.

سد حاجة الفقراء يكون بالمال ويكون بالعين، إنما الكلام في حال تعذر سد حاجة الفقير بالعين المنصوص عليها، فهل يجوز الانتقال إلى البدل من المال أم لا؟!، وانظر في هذا كلاماً عالياً الكعب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، وهو موجود في اختياراته للدكتور أحمد موافي.

وأما حمل رواية طاوس على الاتصال في حديثه عن معاذ فهي موجودة في كتاب الأم للشافعي، وسوف آتيك برقم الصفحة والجزء إن شاء الله تعالى.

أبو ريان المدني
2007-08-27, 12:27 PM
المعاوضات المالية كانت قليلة، وأغلب جريان أمور المعيشة كانت مقايضة، وكانت الأطعمة مثل البر والشعير والتمر وغيرها هي أطعمة الناس ولا يعرفون غيرها ويقتاتون عليها وهي طعامهم الرئيس، فإخراج الزكاة من جنسها كان مؤثراً للفقير وساداً لحاجته.
سد حاجة الفقراء يكون بالمال ويكون بالعين، إنما الكلام في حال تعذر سد حاجة الفقير بالعين المنصوص عليها، فهل يجوز الانتقال إلى البدل من المال أم لا؟!، وانظر في هذا كلاماً عالياً الكعب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، وهو موجود في اختياراته للدكتور أحمد موافي.
وأما حمل رواية طاوس على الاتصال في حديثه عن معاذ فهي موجودة في كتاب الأم للشافعي، وسوف آتيك برقم الصفحة والجزء إن شاء الله تعالى.

بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة

ثم بعد ذلك نكمل حديثنا

أخوك الصغير
أبو ريان

أشرف بن محمد
2007-08-27, 12:43 PM
لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدَّم، أبوالفرج، حفظه الله، رسالة مطبوعة في هذه المسألة، بعنوان: «هل تُجزيء القيمة في الزكاة ؟». (يعني: زكاة الفطر)، ط1: شعبان، 1401، ط2: شعبان، 1412.

أبو حماد
2007-08-27, 03:12 PM
بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة
ثم بعد ذلك نكمل حديثنا
أخوك الصغير
أبو ريان

هذا النص عن الإمام الشافعي: " وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقي ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت "، وقد ذكر هذا الكلام في معرض سياقه لحديث رواه طاوس عن معاذ رضي الله عنه وأراد بذلك تثبيته وتصحيحه، وبعده بسطرين فيه الإشارة إلى موافقة رواية طاوس لغيره من الآخذين عن معاذ رضي الله عنه في مسألة زكاة البقر.

انظر الأم 3/22 طبعة الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب.

والانقطاع ليس بعلة دائماً كما لا يخفى عليك، فقد يوجد من القرائن ما يدل على ضبط الراوي لحديث المروي عنه وأخذه عن مجموعة من أصحابه العارفين بحديثه والمعتنين به، كما في مراسيل ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مراسيل النخعي وتقديمها على مسنده كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وكذلك رواية أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقد نص غير واحد من الحفاظ على حملها على الاتصال مع أنه لم يسمع من أبيه.

ومثلها روايات طاوس عن معاذ فقد أخذها من كبار أصحاب معاذ باليمن، كما هو ظاهر كلام الإمام الشافعي.

والعلم عند الله.

قطرة مسك
2007-08-27, 04:25 PM
شكر الله لكم جميعاً هذا الطرح العلمي، وقد شاهدت وقرأت في بعض المنتديات تناقل القول بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية، ودون الإحالة إلى المصدر، وأحياناً دون عزو لقائل القول، ولا شك أنَّ هذه من المسائل العلمية التي مرجعها إلى العلماء الربانيين، وأهل العلم المتخصصين، ولا يسع المسلم جهلها، فأردت طرح المسألة عبر هذا المنتدى المبارك.

وقد نسب في أحد المنتديات لأحد المشايخ القول بجواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال الشيخ، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين، ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
غير أني لا أعلم بصحة النسبة هذه.
جعل الله لنا جميعاً التوفيق رائداً، والتقوى سائقاً،ورزقنا حسن النية والقصد.

المحرر
2007-08-27, 05:02 PM
تبنى هذا القول من المعاصرين جماعة ..

قطرة مسك
2007-08-27, 05:23 PM
يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( لا يعطي القيمة ) قيل له: قومٌ يقولون: إنَّ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: ( يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال: فلان؟! وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً..."، الحديث. أ. هـ
المصدر: الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ص: 353، دار العاصمة.

قطرة مسك
2007-08-27, 07:30 PM
الإخوة الكرام : أود التأكيد على ضرورة ذكر المصدر، حتى وإن كان النقل من المواقع الالكترونية، وفقكم الله.

أبو ريان المدني
2007-08-28, 02:03 PM
قال الشيخ ناصر الالباني رحمة الله في الارواء قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 174 ) : " وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل كل ضعفه قوله فيه : أن معاذا قدم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم عل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان قد مات ) . ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته ( صلى الله عليه وسلم ) قبل قدوم معاذ . لكن قد علمت أنه منقطع . فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودي


واذا سلمنا بصحة الحديث فسوف يكون ردي في الرد القادم

أرجو المعذرة وذلك لأني لست في البلاد

والأمر واسع إن شاء الله

وفقكم الله جميعا وزادكم حرصاً وتوفيقاً

المحرر
2007-08-28, 05:35 PM
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – ( ص 138 ) :

70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً .

وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً

المحرر
2007-08-28, 05:37 PM
وانظر مبحثاً نفيساً للريسوني – رحمه الله – في كتاب ( كل بدعة ضلالة ) ( ص 186 ) .

المحرر
2007-08-28, 05:41 PM
ويضاف الشيخ الزرقا - رحمه الله - كما في مقال لأحد المشايخ:

إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز ، وجاء عن الحسن البصري أنه قال:لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر(7) ، وقال أبو (6)إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطـون في صـدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8).
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فـإن عطـاءً كـان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة الـتابعين.
وممن قـوى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول(9) نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلـد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السـنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
الوجـه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غـيره، وإنمـا هـو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
الوجـه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول:أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
الثاني:أنه يخرجها نقداً ولا بد.
الثالث:أنه يجب عليه إخراجها من المال.
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضـاً حـتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضـاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فـيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غـير مـا أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقـراء، فـإذا كـان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفـاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
وإن كـان الذيـن قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعـض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً مـن الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
لكـن هـناك حـالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبـيعونها ثم يـأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكـذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصـواب، وإنمـا يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.


منقول

المحرر
2007-08-28, 05:53 PM
كتاب ( قضاء الوطر ببيان أحكام صدقة الفطر ) لأحمد ذيب الجزائري (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110429&highlight=%22%C5%CE%D1%C7%CC+% C7%E1%D2%DF%C7%C9%22)

الحسيني
2007-08-28, 06:29 PM
الحمد لله وبعد ،،

للشيخ أحمد بن الصدّيق الغُماري كتاب مهم في هذا الباب بعنوان : "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" بتحقيق الشيخ نظام يعقوبي ، ذهب المؤلف فيه إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر .

قطرة مسك
2007-08-28, 06:36 PM
الأخ الفاضل: عبد الله المزروع
دمت مسدداً،بارك الله فيك،وجزاك خيراً على هذه النقول والإحالات التي ساهمت في إثراء الموضوع، والحمد لله ما دام الأمر فيه سعة.

أمجد الفلسطيني
2007-08-28, 07:58 PM
المسألة قائمة على أصل وهو هل ما ذكر هذه الأصناف في الحديث توقيفي أم لا ؟؟
فمن رأى أنها توقيفية منع من دفع القيمة ومن لم ير ذلك لم يمنع
والذي يظهر أن المسألة ليست توقيفية لما تقدم في كلام العلماء ويدل عليه فهم الصحابة، والله أعلم

المسندي
2007-10-10, 06:44 AM
المسألة قائمة على أصل وهو هل ما ذكر هذه الأصناف في الحديث توقيفي أم لا ؟؟
فمن رأى أنها توقيفية منع من دفع القيمة ومن لم ير ذلك لم يمنع
والذي يظهر أن المسألة ليست توقيفية لما تقدم في كلام العلماء ويدل عليه فهم الصحابة، والله أعلم

كان الخلاف عند الصحابة هل يجزيء نصف صاع من البر وهم متفقون على جنس الطعام ,
ثم اتى خلاف عند التابعين هل تجزئ الدارهم والنقل الذي في الفتوى عن عطاء خطاء فقد كرهه عطاء اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف .

أبو الفضل المصرى
2007-10-13, 09:34 PM
لمن يجيز أو ينقل جواز إخراج النقد
هل يجوز صرف المال للفقراء بدلاً من الذبح في الأضحية وهو أنفع لهم من اللحم ؟
عندنا في مصر كيلو اللحم بـ 35 جنيه والشاه تخرج حوالى 15 كيلو فهل أخرج الثمن بدلاً من اللحم والفقير يشترى ما يريد ؟

أمجد الفلسطيني
2007-10-13, 09:54 PM
لا إلزام
لأن من جوز إخراجها نقدا لم يعلل قوله بالأصلح للفقير فقط فهناك علل أخرى
وقد يقوى القول بمجموع العلل والأدلة وإن لم يقوى بأفرادها
وقد يتجه دليلٌ في مسألة ولا يتجه في غيرها لاختلاف طبيعة كلٍ من المسألتين وليس في ذلك عدم لطرد الدليل فتأمل

بوركتم....

أبو الفضل المصرى
2007-10-13, 11:45 PM
الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني
وهل من قال بجواز إخراجها نقوداً كلامه نص شرعي لنستخرج منه علة ؟

أبو الفضل المصرى
2007-10-13, 11:48 PM
ألا يتق الله أهل الرأي ومن قال بقولهم بجواز إخراج النقود .
أليس لهم في أبي سعيد الخدري عبرة؟ أليس هو من السلف يا أتباع السلف
عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :
(( كنا نخرج ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب.)).
فلم نزل نخرجه ، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا ، أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام ، تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد : فأما أنا ، فلا أزال أخرجه ، كما كنت أخرجه ، أبدا ما عشت.
أخرجه مالك ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.
في هذا الحديث ذكر أبو سعيد ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، بشأن زكاة الفطر ، ثم ذكر ما كان في عهد معاوية ، ورأي معاوية ، من أن مدين من سمراء الشام ، وهي القمح ، تساوي صاعا من تمر ، وأخذ الناس بذلك .
ورفض أبو سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، ذلك ، جملة وتفصيلا ، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، ليقول كلمة طيبة ، من أرض طيبة :
(( فأما أنا ، فلا أزال أخرجه ، كما كنت أخرجه ، أبدا ما عشت.)).
ومعاوية في هذا الوقت ، كان أميرا للمؤمنين ، وله حق السمع والطاعة ، على جميع المسلمين
اقرأ قول أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه : (( والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعه )).
لو منعوا عقالا ، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير ، لو منعوا حبلا كان يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم ، لقاتلهم أبو بكر على منعه.
فأين أبو بكر ، رضي الله عنه ، فقد أضعنا البعير بما عليه ، بل عقرنا الناقة يا أبا بكر.
، زكاة الفطر في أيامنا تخرج بالدولار والريال والشيكل ! ، لأنه عندهم أفضل مما أوصى به خليلك محمد صلى الله عليه وسلم.
عقالا يا أبا بكر تقاتلهم على منعه ؟ !.
عقالا يا أبا بكر ، حبل لايساوي شيئا ، لو مر به إنسان في طريق لنحاه برجله
تقاتل على منعه
أين أنت يا أبا بكر لتقرأ ما قرأته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون

أبو مالك العوضي
2007-10-14, 12:11 AM
يا أبا الفضل المصري

إذا أردت أن ترجح قولا في مسألة فافعل، وإذا أردت أن يكون لك أسوة في أبي سعيد الخدري فافعل، وإذا أردت أن تنكر على مخالفك بالحسنى فافعل.

ولكن لا داعي للهمز واللمز، والطعن في المخالف، ولا داعي لإلقاء الكلام على عواهنه، وكأن مخالفك من الضلال أو الكافرين.

الفرق شاسع يا أخي الفاضل بين مسألة قتال المرتدين، ومسألتنا هنا، ولا أظنك تكفر المخالف في هذه المسألة.

وقد اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة، واختلف فيها الأئمة من قبلهم، فما سمعنا أحدا منهم قال عن مخالفه: فليتق الله أهل الرأي، أو نحو ذلك من عبارات الهمز واللمز.

لو كنا في كل مسألة خلافية سنقول ذلك، فعلى الفقه السلام!

ابو اسامه النجدي
2007-10-14, 08:07 AM
ذهب اهل العلم الى قولين في المسأله
القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان زكات الفطر لا تدفع اموال بل فطر من تمر او شعير او رز
وهو قول الامام مالك والشافعي واحمد
وذهب القول الثاني الى ان زكات الفطر تدفع نقدا وقالو بأنه جائز ولا يوجد دليل صريح فيه ولذين قالو ذلك
عطاء والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وبو حنيفه
والارجح والله اعلم ولذي ذهب اليه اكثر اهل العلم الى انه لا يجوز اخراج القيمه في زكات الفطر و هذا الذي يظهر والله اعلم

أبو الفضل المصرى
2007-10-14, 10:19 AM
عن الزبير بن عربي ، قال : سأل رجل ابن عمر ، رضي الله عنهما ، عن استلام الحجر . فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله . قال : قلت : أرأيت إن زحمت ، أرأيت إن غلبت ؟ قال : اجعل أرأيت باليمن ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
أخرجه أحمد ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي.
هذا إيمانهم ، وهذا ما تعلموه من نبيهم ، وهذا هو الميثاق : سمعنا وأطعنا.
- وعن وبرة بن عبد الرحمان ، قال : كنت جالسا عند ابن عمر ، فجاءه رجل ، فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت ، قبل أن آتي الموقف ؟ فقال : نعم . فقال : فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف . فقال ابن عمر :
(( فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف.)).
فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ ، أو بقول ابن عباس ، إن كنت صادقا؟.
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي.
عبد الله بن عمر ، الذي تربى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ العلم عنه ، يقول في حزم :
(( فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف.)).
عندنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، عندنا النور كله ، وسمعنا وأطعنا ، ونترك الذين آمنوا بالخلاف ، وقيل وقال ، نتركهم ،
ونذهب مع الذين قالوا : سمعنا وأطعنا ، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين عرفوا قدره ، وقدر ما جاء به ، فعزروه ، ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ؛
- عن نافع عن ابن عمر ، قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء ، في الجماعة ، في المسجد ، فقيل لها : لم تخرجين ، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ، قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
نعم ، يمنع عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .
- وعن مجاهد ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
(( لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل.)).
فقال سالم ، أو بعض بنيه : والله ، لا ندعهن ، يتخذنه دغلا.
قال : فلطم صدره ، وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟!!.
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان.
وقد كثر الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اعتاد الناس ذلك ، وصاروا يسمعون عقب كل حديث : ولكن فلانا يقول كذا ، ونقول : أين عبد الله بن عمر ، يلطم صدور هؤلاء .
*** سيقول البعض وما دخل هذا بالموضوع
نعم هذا هو صميم الموضوع ... ناس يتبعون بإيمان وتسليم وناس تبحث عن العلل وتكون النتيجة ترك العمل بالحديث
انظر هناك ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ، يجلس على منبره ، هناك أمر ما سوف يحدث ، فلندخل لنرى ماذا هناك ، من خلال حديث عبد الله بن عمر ؛
عن نافع ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ،
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ، وكان يلبسه ، فيجعل فصه في باطن كفه ، فصنع الناس خواتيم ، ثم إنه جلس على المنبر ، فنزعه ، فقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم ، وأجعل فصه من داخل ، فرمى به ، ثم قال : والله لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم.)).
أخرجه الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
هل شعرت بشيء وأنت تقرأ هذا الحديث ؟ هل سمعت صوت أحد ، غير الذي أرسله الله رحمة للعالمين ؟.
صنع خاتما من ذهب ، فصنعوا مثله ، نبذه ، فنبذوه.
لم يأمر أحدا بشيء ، فقط ، يكفي أن يفعل ، وأمامه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
لم يسأل أحد منهم ، عن نوع الذهب ، وعن معياره ، وما هو الوزن الذي يحرم لبسه ، ولا عن نسبة النحاس فيه.
لم يفعلوا ذلك ، لأن الله عز وجل أكرمهم ، .
إنهم خير صحب لنبي كريم ، وهاهم ، وبأمر واحد ، يأتيهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ، يتركون شيئا أصبح يجري في عروقهم ، إنها الخمر ، والإدمان ، مئات المؤتمرات تنعقد ، وآلاف الأبحاث تعرض فيها ، وخبراء من شتى أنحاء الأرض ، يحذرون من التدخين ، والخمر ، وتوضع القوانين ، وتوقع العقوبات القاتلة ، والنتيجة ، ياليتها كانت صفرا لكانت إنجاز ، ولكن ذلك كله ، والإدمان في زيادة ، والضياع ينتظر الجميع.
أما هناك قالوا رغم أنهم سمعوا خبر آحاد ينادي حرمت الخمر ... فقالوا اكسر الجرة يا أنس...
ويكفي أن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ، ثلاثا وعشرين سنة ، حتى لقي ربه ، ولم تعرض عليه قضية رجل شرب خمرا ، من طريق صحيح ، إلا مرة واحدة.
الذين شرح الله صدرهم للإسلام ، وهو نور الله إلى خلقه ، فتحولوا من إدمان الخمر إلى كراهية الخمر ، بأمر واحد ، في يسر ، يسرهم الله إليه ، تنظر إليهم ، وهم يشربون الخمر ، فكأنهم خلقوا لها ، ولن يتركوها إلا بترك الحياة.
فينزل التحريم ، فتراهم يتركونها ، برحمة الله ، وكأنهم لا يفعلون شيئا .
أما إذا عرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم فسوف يجادلون في المادة التي صنعت منها الخمر ، وعدد الأيام التي مرت على النقيع ، وحجم المادة التي يبدأ من عندها التحريم ، وهذا المذهب يحب ، وذاك الفريق يكره ، ويخرجون بعد البحث سكارى.
اللهم اجعلنا مثل أصحاب نبيك واحشرنا معهم .. فليس لنا كبير عمل ولا صغيره إلا محبتهم والاقتداء بهم في طاعتهم لنبيك صلى الله عليه وسلم .

أمجد الفلسطيني
2007-10-14, 10:35 AM
وهل من قال بجواز إخراجها نقوداً كلامه نص شرعي لنستخرج منه علة ؟

أخي الكريم المراد بقولي "عللوا قولهم بكذا وكذا " أي استدلوا لقولهم بكذا وبكذا فلم أستخرج علة ولا شيء من هذا القبيل
فينبغي فهم كلام المعترض قبل الاعتراض عليه


ألا يتق الله أهل الرأي ومن قال بقولهم بجواز إخراج النقود
أهل الرأي لم ينفردوا بهذا القول وأين الإمام الأثري عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم

ألا يتقي الله أهل الظاهر ومن نحى نحوهم في عدم عذرهم المخالف
ألا يتقي الله أهل الظاهر ومن نحى نحوهم في بعدهم عن فقه الخلاف
ألا يتقي الله أهل الظاهر ومن نحى نحوهم في التفريق بين الخلاف السائغ دون غيره

المقصود أن الخلاف في المسألة محفوظ مشهور فلا تبديع ولا تجريح ولا بغضاء ولا مشاحنة
بارك الله فيكم

أبو الفضل المصرى
2007-10-14, 02:00 PM
نسأل الله الهداية والتوفيق وألا يجعلنا ممن يقدم عقله على هدى نبيه صلى الله عليه وسلم
والحمد لله الذي عافانا من تقديم عقولنا ورأينا على هديه صلى الله عليه وسلم
نسأل الله أن يجمعنا به على حوضه وتحت لوائه يوم يحشر كل أناس بإمامهم

أبو مالك العوضي
2007-10-14, 02:11 PM
الآيات والأحاديث التي تنهى عن تقديم العقول على النصوص معدودة.
أما الآيات والأحاديث التي تدعو إلى التفقه في دين الله، والتدبر، وإعمال العقل في الفهم (الصحيح!) للنصوص، فهي لا تكاد تحصى.

ولم يقل بتقديم العقل على النصوص أحد ممن يعتبر قوله من أهل العلم أصلا.

أبو حنيفة الذي يقول: ( إذا جاء القول عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها ) هل يتصور أن يقول بتقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة؟!

والذي يأتي إلى النصوص فيفهم منها شيئا لم يفهمه أحد من الأولين والآخرين مطلقا، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من أتباعهم، ولا من الأئمة المتبوعين، ومع كل ذلك يزعم أن قوله هو القول الحق، وأن كل قول سواه قول باطل، وأن هذا هو دين الله الحق الذي لا يجوز غيره، هذا الإنسان أنا أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه أقرب إلى تقديم عقله على النصوص من غيره من العلماء الذين لهم سلف.

ابوعائش
2007-10-14, 03:34 PM
ذهب اهل العلم الى قولين في المسأله
القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان زكات الفطر لا تدفع اموال بل فطر من تمر او شعير او رز
وهو قول الامام مالك والشافعي واحمد
وذهب القول الثاني الى ان زكات الفطر تدفع نقدا وقالو بأنه جائز ولا يوجد دليل صريح فيه ولذين قالو ذلك
عطاء والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وبو حنيفه
والارجح والله اعلم ولذي ذهب اليه اكثر اهل العلم الى انه لا يجوز اخراج القيمه في زكات الفطر و هذا الذي يظهر والله اعلم





جزاك الله خيرا

جزاكم الله خيرا جميعا

أشرف بن محمد
2007-10-14, 07:53 PM
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – ( ص 138 ) :

70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً .

وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً

جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله على هذا النقل المبارك
وحقيقة ليس بين يدي الجزء الذي أشرتم إليه بارك الله فيكم لأنظر حاشية التحقيق
ولكني أستطيع الجزم بأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله .. ومما يعضد ذلك
ظاهر كلام المرداوي في الإنصاف ... إلى غير ذلك ...
ينظر هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7799
المشاركة رقم 27 و29 و33

أشرف بن محمد
2007-10-15, 10:56 PM
من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟ [تاريخ: 27-8-2007]
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6546

(زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر [تاريخ: 7-10-2007]
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7799

زكاة الفطر وغلاء الأرز [تاريخ: 11-10-2007]
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7897

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-16, 12:41 AM
جزاك الله خير ا اخي أشرف بن محمد وكل عام وانت بخير
ومادام ان الموضوع هذا اقدم فلماذا يطرح الاخر؟؟؟

أشرف بن محمد
2007-10-16, 12:46 AM
وإياك أخي الحبيب .. وأنت وجميع أحبابك بخير وهناء وسرور
واستفسارك له وجه