مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للفرضيين
أبوزكرياالمهاجر
2010-10-03, 01:36 AM
كم عدد حالات العول فى الميراث فى الشريعة ؟
وما هي صورها كلها ؟
وجزاكم الله خيرا
عبدالرحمن الحريري
2010-10-03, 06:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(أ)
العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع.
واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
أو زيادة فروض المسألة على أصلها.
(ب) أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص:
للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات:
1 - العول:
وهو زيارة فروض المسألة على أصلها، مثل: زوج. وشقيقة، وجدة.
2 - العدل:
وهو مساواة فروض المسألة لأصلها: مثل زوج، وأخت لأب.
3 - النقص:
وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها مثل: أم، وعم.
المسألة العائلة: هي التي زادت فروضها على أصلها.
والمسألة العادلة: هي التي ساوتها فروضها.
والمسألة الناقصة: هي التي نقصت فروضها عن أصلها.
(ج) أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه:
تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى قسمين:
عائل وهو: 6 -12 - 24.
غير عائل وهو: باقي الأصول: 2- 3 - 4 -8.
(د) نهاية عول الأصول العائلة وعدده وصفته.
1 - أصل ستة:
ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا وتارة يكون وترا.
فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة وهو نهاية عوله .
2 - أصل اثنى عشر:
ويعول ثلاث مرات وترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه وتر، فيعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، وهو نهاية عوله.
3 - أصل أربعة وعشرين
ويعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، ولهذا يسمى البخيل لقلة عوله، وظاهر أن عوله وتر.
المرجع
كتاب الفرائض للمؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم
أم أبي التراب
2010-10-04, 03:59 AM
جزاكم الله خيرًا
أبوزكرياالمهاجر
2010-10-05, 12:29 AM
جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن ونفع الله بك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.