محمد بن صالح السليم
2010-08-06, 06:04 PM
سأجمع عددا من الردود على الشخصية التي كانت ضيفا في أحد القنوات الاعلامية وأباحة كشف الوجه والاختلاط والغناء
وهذا أول رد عليه وقد نشر في الوطن
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفوزان رداً على الحميدي العبيسان :
نظرة الخاطب إلى مخطوبته تؤكد أن الحجاب هو الأصل
المرأة المسلمة مستهدفة من أعدائها في الداخل والخارج، فمرة يدعونها إلى خلع الحجاب، ومرة يدعونها إلى قيادة السيارات، ومرة يدعونها إلى الاختلاط بالرجال، ومرة يدعونها إلى الخروج من بيتها للعمل وترك أعمال بيتها وتربية أولادها، ومرة يدعون إلى مساواتها بالرجال، ومن آخر من كتب في استنكار الحجاب: الحميدي العبيسان من عنيزة، فقد كتب في "الوطن" يوم الأحد 5/7/1427هـ. العدد (2130) مقالا بعنوان: جميع المذاهب تؤكد أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها.
ولا أدري ماذا يقصد بجميع المذاهب هل يقصد مذاهب جميع الفرق أو يقصد المذاهب الأربعة السنية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، وعلى كل حال هل هو استقرأ جميع المذاهب وأحاط بأقوالها حتى أعطى هذا الحكم العام.
ثم هل هو ينكر أن من أصحاب هذه المذاهب من يرى وجوب ستر المرأة لوجهها لأنه عورة، ففي مذهب الحنابلة وغيره من المذاهب أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، ثم هو يعلم أن العبرة ليست بمجرد الأقوال، وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل منها، وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة لوجهها على الرجال الذين ليسوا من محارمها، والواجب هو الأخذ بما يدل عليه الدليل قال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ومن هذه الأدلة:
1ـ قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، والحجاب هو ما يستر المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمها من غطاء، أو باب أو غير ذلك، ولئن قيل إن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء المؤمنين، فإذا أمرن بالحجاب مع طهرهن وعفافهن واحترام المسلمين لهن، فغيرهن من باب أولى ولا سيما أن العلة في قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، علة عامة إذ كل مسلم ومسلمة يريد طهارة قلبه، والحكم يعم بعموم علته كما قرره الأصوليون.
2ـ قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) والإدناء من الجلباب يكون على الوجه ليستره كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عنه - وكون الكاتب يطعن في سند هذا التفسير عن ابن عباس لا يضره شيئا، فقد ذكره أئمة التفسير عند تفسير هذه الآية كابن جرير وابن كثير وغيرهما، وإذا تنزلنا مع الكاتب في عدم قبول هذا التفسير فماذا يكون تفسير الآية، أو تبقى ليس لها معنى، وما الذي يدنى عليه الجلباب، نريد منه أن يبين لنا ذلك بعلم وسند صحيح إلى من ينسب إليه هذا البيان، لأن الجلباب ضاف على جميع البدن ما عدا الوجه فيحتاج إلى إدنائه عليه.
3ـ قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والخمار ما يكون على رأس المرأة من الغطاء، أمرت أن تضفيه على نحرها مارا بوجهها. لأنه يلزم من ضربه على نحرها مروره بوجهها وتغطيته له. فإن قيل: تلف طرفه على نحرها مع بقاء وجهها مكشوفا، قلنا هذا لا يسمى ضربا وإنما يسمى لفا وهو خلاف الضرب، وإذا كان القصد تغطية النحر فقط فإنها تغطية بالثوب لا بالخمار، ويوضح أنه المراد بضرب الخمار على النحر تغطية الوجه والنحر معا، قول عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"، تعني في حالة الإحرام والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك.
4ـ قول عائشة رضي الله عنها في قصة مسير القوم وبقائها في مكانهم لما ذهبت لقضاء حاجتها وساروا يحسبونها معهم وجاءت ولم تدركهم فبقيت تنتظرهم يرجعون إليها وأدركها النوم. ثم جاءها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وعرفها، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب أي قبل أن يفرض الحجاب على النساء، فدل تخميرها لوجهها على فرضية تغطيته بعد أن كان جائزا كشفه في أول الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول: "أي أن الزينة الظاهرة هي زينة الثياب"، وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن مع جلابيبهن من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لرؤية الطريق، وقول الكاتب إن تخمير عائشة لوجهها اجتهاد منها وليس فيه حجة - لنقول له كيف يكون اجتهادا منها وهي تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، فقد أسندت فعلها هذا إلى أنه أمر توقيفي وليس اجتهادا منها أي أنها فعلت ذلك لأن الحجاب قد فرض على النساء.
وأما قول الكاتب: إن الأصل عدم الحجاب فلا يلزم إلا بدليل.
فنقول له هذه مغالطة بل الأصل هو الحجاب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ولو كان الأصل عدم الحجاب كما تقول لما احتاج الخاطب إلى ترخيص بالنظر إليها لأن النظر إليها حينئذ يكون أمرا عاديا لا يحتاج إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى وجهها.
وأما استدلال الكاتب على عدم وجوب الحجاب بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب فهو استدلال غريب عجيب، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس النقاب يدل على أن الأصل أن المرأة كانت تغطي وجهها به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكشف وجهها في الإحرام وإنما نهاها أن تغطيه بالنقاب خاصة وهو ما خيط للوجه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء المحرمات بسدل خمرهن من على رؤوسهن على وجوههن كما دل عليه حديث عائشة السابق، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المخيط وجعلهم يلبسون الإزار والرداء بدله.
هذا ما أردت التنبيه عليه من أخطاء الكاتب: الحميدي العبيسان، وأسأل الله أن يهدينا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه
وهذا رد آخر
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ سعد بن ناصر الشثري تعقيباً على العبيسان :
فهمك خاطئ لكلام بعض الفقهاء وهناك فرق بين عورتي النظر والصلاة
استغربت كما استغرب غيري المقال المنشور في "الوطن" عدد (3130) والمنشور يوم الأحد 5/7/1427هـ المعنون بـ(جميع المذاهب تؤكد على أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها) لكاتبه الحميدي العبيسان حيث إن جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب.
وسأورد هنا بعض النقولات من جميع المذاهب الدالة على أن أصحاب هذه المذاهب يوجبون على المرأة تغطية وجهها عند الأجانب ومن أمثلة ذلك ما ذكره فقهاء المذهب الحنفي حيث قال ابن عابدين في حاشيته 2/488: (وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه وحكي الإجماع عليه) وقال 3/261: (والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة).
وقال الشيخ محمد شفيع الحنفي مفتي باكستان في كتابه المرأة المسلمة صفحة 202: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب).
وفي مجمع الأنهر 1/122: (تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة).
وقال العيني في عمدة القاري 2/235: (وفي الحديث تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواءً كان صالحاً أو غيره).
وقال الجصاص في أحكام القرآن 3/486: (في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها).
وقال عمر السنامي الحنفي في نصاب الاحتساب صفحة 132: (الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي).
وقال في الدر المختار 3/53: (يعزر المولى عبده والزوج زوجته إذا كشفت وجهها عند رجل أجنبي).
وقال الزمخشري في الكشاف 3/543: (ومعنى ((يدنين عليهن من جلابيبهن)) يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأعطافهن.. فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع).
وقال ابن نجيم: (وفي فتاوى قاضيخان): (ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة).
وهكذا وافقهم أكثر فقهاء المالكية.
فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن 3/1597: (وهذا يدل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة).
وقال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 3/144: (كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن).
وقال الشنقيطي في أضواء البيان 6/594: (وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) المقتضي ستر وجوههن).
وقد تكاثرت نقولات فقهاء الشافعية المؤدية لذلك، ومن نماذج ذلك ما حكاه النووي في روضة الطالبين 7/21 عن إمام الحرمين الجويني أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب فيه.
وقال تقي الدين السبكي: (الأقرب إلى صنع الأصحاب: أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة).
وقال السيوطي في استنباط التنزيل 3/118 (هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن).
وقال في الأشباه والنظائر صفحة 410: (وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح).
وقال الرملي في نهاية المحتاج 6/187: (وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس الأصابع إلى المعصم ظهرا وبطنا).
وقال الشهاب في شرحه: (ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقا).
وقال الكياء الهراسي في أحكام القرآن 4/245: (فأمروهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن).
وقال الشرقاوي في حاشية تحفة الطلاب 1/174: (وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة).
كما أن كلام فقهاء الحنابلة في وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الأجانب كثير متعدد من أمثلة ذلك:
قول الإمام أحمد: (كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها) رواه الخلال في أحكام النساء صفحة 13.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/282: (وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز وعلى ولي الأمر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره).
وقال 22/114: (الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى للأجانب على أصح القولين).
وقال المرداوي في الإنصاف 1/452: (أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة وقال بعضهم: الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة، وقال الشيخ تقي الدين (والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر).
وقال البهوتي في كشف القناع 1/309: (وهما أي الكفين والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة).
وقال ابن رجب في فتح الباري 2/346: (وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ويرى من المرأة وجهها وكفاها ثم أمرت بستر وجهها وكفيها).
وقال ابن القيم في روضة المحبين صفحة 84: (ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان).
وقال الحجاوي في الإقناع 1/134: وهما (الكفان) والوجه عورة خارجها (أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها).
حتى أهل اللغة وأهل التفسير وشراح الحديث يوافقون السابقين في ذلك.
قال ابن منظور في لسان العرب 1/243 في قوله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)): (التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها، وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجها قيل تبرجت).
وقال الواحدي في تفسير قوله تعالى: ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)).
(قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عيناً واحدة) انظر: فتح القدير 4/304.
وقال صديق خان في فتح العلام 1/97: (وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة).
ورسالة الحجاب صفحة 303: (وكل من تأمل كلمات الآية يعني آية الأحزاب: (( يدنين عليهن من جلابيبهن)) وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ير في الأمر مجال في البحوث لأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب وما زال العمل جاريا عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم.
ويدل على ما سبق الاتفاق العملي من المسلمين في العصور الماضية على أن النساء المسلمات يغطين وجوههن.
قال ابن تيمية في حجاب المرأة المسلمة صفحة 17: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن).
وقال المبارك فوري في كتابه إبراز الحق والصواب صفحة 35 (المقصود أن فيها الدلالة على أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة والتابعين).
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/324 (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب).
وقال الغزالي في إحياء علوم الدين 2/35: (لم يزل الرجال على مر الأزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات).
وقال ابن رسلان: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) انظر: نيل الأوطار 6/130.
وأما ما نقله الكاتب من كلام بعض الفقهاء في أن وجه المرأة ليس بعورة فهذا فهم خاطئ من الكاتب لأن كلامهم في عورة الصلاة إذا لم يكن لدى المرأة رجال أجانب وفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، ولذا آمل من أي كاتب أن يلتزم بالأمانة العلمية بنسبة المذاهب لأربابها.
د. سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
[ المصدر ] : ((صحيفة الوطن)) الثلاثاء 14 رجب 1427هـ الموافق 8 أغسطس 2006م العدد ((2139)) السنة السادسة
وهذا أول رد عليه وقد نشر في الوطن
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفوزان رداً على الحميدي العبيسان :
نظرة الخاطب إلى مخطوبته تؤكد أن الحجاب هو الأصل
المرأة المسلمة مستهدفة من أعدائها في الداخل والخارج، فمرة يدعونها إلى خلع الحجاب، ومرة يدعونها إلى قيادة السيارات، ومرة يدعونها إلى الاختلاط بالرجال، ومرة يدعونها إلى الخروج من بيتها للعمل وترك أعمال بيتها وتربية أولادها، ومرة يدعون إلى مساواتها بالرجال، ومن آخر من كتب في استنكار الحجاب: الحميدي العبيسان من عنيزة، فقد كتب في "الوطن" يوم الأحد 5/7/1427هـ. العدد (2130) مقالا بعنوان: جميع المذاهب تؤكد أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها.
ولا أدري ماذا يقصد بجميع المذاهب هل يقصد مذاهب جميع الفرق أو يقصد المذاهب الأربعة السنية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، وعلى كل حال هل هو استقرأ جميع المذاهب وأحاط بأقوالها حتى أعطى هذا الحكم العام.
ثم هل هو ينكر أن من أصحاب هذه المذاهب من يرى وجوب ستر المرأة لوجهها لأنه عورة، ففي مذهب الحنابلة وغيره من المذاهب أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، ثم هو يعلم أن العبرة ليست بمجرد الأقوال، وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل منها، وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة لوجهها على الرجال الذين ليسوا من محارمها، والواجب هو الأخذ بما يدل عليه الدليل قال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ومن هذه الأدلة:
1ـ قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، والحجاب هو ما يستر المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمها من غطاء، أو باب أو غير ذلك، ولئن قيل إن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء المؤمنين، فإذا أمرن بالحجاب مع طهرهن وعفافهن واحترام المسلمين لهن، فغيرهن من باب أولى ولا سيما أن العلة في قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، علة عامة إذ كل مسلم ومسلمة يريد طهارة قلبه، والحكم يعم بعموم علته كما قرره الأصوليون.
2ـ قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) والإدناء من الجلباب يكون على الوجه ليستره كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عنه - وكون الكاتب يطعن في سند هذا التفسير عن ابن عباس لا يضره شيئا، فقد ذكره أئمة التفسير عند تفسير هذه الآية كابن جرير وابن كثير وغيرهما، وإذا تنزلنا مع الكاتب في عدم قبول هذا التفسير فماذا يكون تفسير الآية، أو تبقى ليس لها معنى، وما الذي يدنى عليه الجلباب، نريد منه أن يبين لنا ذلك بعلم وسند صحيح إلى من ينسب إليه هذا البيان، لأن الجلباب ضاف على جميع البدن ما عدا الوجه فيحتاج إلى إدنائه عليه.
3ـ قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والخمار ما يكون على رأس المرأة من الغطاء، أمرت أن تضفيه على نحرها مارا بوجهها. لأنه يلزم من ضربه على نحرها مروره بوجهها وتغطيته له. فإن قيل: تلف طرفه على نحرها مع بقاء وجهها مكشوفا، قلنا هذا لا يسمى ضربا وإنما يسمى لفا وهو خلاف الضرب، وإذا كان القصد تغطية النحر فقط فإنها تغطية بالثوب لا بالخمار، ويوضح أنه المراد بضرب الخمار على النحر تغطية الوجه والنحر معا، قول عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"، تعني في حالة الإحرام والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك.
4ـ قول عائشة رضي الله عنها في قصة مسير القوم وبقائها في مكانهم لما ذهبت لقضاء حاجتها وساروا يحسبونها معهم وجاءت ولم تدركهم فبقيت تنتظرهم يرجعون إليها وأدركها النوم. ثم جاءها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وعرفها، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب أي قبل أن يفرض الحجاب على النساء، فدل تخميرها لوجهها على فرضية تغطيته بعد أن كان جائزا كشفه في أول الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول: "أي أن الزينة الظاهرة هي زينة الثياب"، وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن مع جلابيبهن من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لرؤية الطريق، وقول الكاتب إن تخمير عائشة لوجهها اجتهاد منها وليس فيه حجة - لنقول له كيف يكون اجتهادا منها وهي تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، فقد أسندت فعلها هذا إلى أنه أمر توقيفي وليس اجتهادا منها أي أنها فعلت ذلك لأن الحجاب قد فرض على النساء.
وأما قول الكاتب: إن الأصل عدم الحجاب فلا يلزم إلا بدليل.
فنقول له هذه مغالطة بل الأصل هو الحجاب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ولو كان الأصل عدم الحجاب كما تقول لما احتاج الخاطب إلى ترخيص بالنظر إليها لأن النظر إليها حينئذ يكون أمرا عاديا لا يحتاج إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى وجهها.
وأما استدلال الكاتب على عدم وجوب الحجاب بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب فهو استدلال غريب عجيب، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس النقاب يدل على أن الأصل أن المرأة كانت تغطي وجهها به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكشف وجهها في الإحرام وإنما نهاها أن تغطيه بالنقاب خاصة وهو ما خيط للوجه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء المحرمات بسدل خمرهن من على رؤوسهن على وجوههن كما دل عليه حديث عائشة السابق، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المخيط وجعلهم يلبسون الإزار والرداء بدله.
هذا ما أردت التنبيه عليه من أخطاء الكاتب: الحميدي العبيسان، وأسأل الله أن يهدينا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه
وهذا رد آخر
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ سعد بن ناصر الشثري تعقيباً على العبيسان :
فهمك خاطئ لكلام بعض الفقهاء وهناك فرق بين عورتي النظر والصلاة
استغربت كما استغرب غيري المقال المنشور في "الوطن" عدد (3130) والمنشور يوم الأحد 5/7/1427هـ المعنون بـ(جميع المذاهب تؤكد على أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها) لكاتبه الحميدي العبيسان حيث إن جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب.
وسأورد هنا بعض النقولات من جميع المذاهب الدالة على أن أصحاب هذه المذاهب يوجبون على المرأة تغطية وجهها عند الأجانب ومن أمثلة ذلك ما ذكره فقهاء المذهب الحنفي حيث قال ابن عابدين في حاشيته 2/488: (وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه وحكي الإجماع عليه) وقال 3/261: (والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة).
وقال الشيخ محمد شفيع الحنفي مفتي باكستان في كتابه المرأة المسلمة صفحة 202: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب).
وفي مجمع الأنهر 1/122: (تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة).
وقال العيني في عمدة القاري 2/235: (وفي الحديث تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواءً كان صالحاً أو غيره).
وقال الجصاص في أحكام القرآن 3/486: (في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها).
وقال عمر السنامي الحنفي في نصاب الاحتساب صفحة 132: (الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي).
وقال في الدر المختار 3/53: (يعزر المولى عبده والزوج زوجته إذا كشفت وجهها عند رجل أجنبي).
وقال الزمخشري في الكشاف 3/543: (ومعنى ((يدنين عليهن من جلابيبهن)) يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأعطافهن.. فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع).
وقال ابن نجيم: (وفي فتاوى قاضيخان): (ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة).
وهكذا وافقهم أكثر فقهاء المالكية.
فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن 3/1597: (وهذا يدل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة).
وقال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 3/144: (كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن).
وقال الشنقيطي في أضواء البيان 6/594: (وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) المقتضي ستر وجوههن).
وقد تكاثرت نقولات فقهاء الشافعية المؤدية لذلك، ومن نماذج ذلك ما حكاه النووي في روضة الطالبين 7/21 عن إمام الحرمين الجويني أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب فيه.
وقال تقي الدين السبكي: (الأقرب إلى صنع الأصحاب: أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة).
وقال السيوطي في استنباط التنزيل 3/118 (هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن).
وقال في الأشباه والنظائر صفحة 410: (وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح).
وقال الرملي في نهاية المحتاج 6/187: (وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس الأصابع إلى المعصم ظهرا وبطنا).
وقال الشهاب في شرحه: (ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقا).
وقال الكياء الهراسي في أحكام القرآن 4/245: (فأمروهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن).
وقال الشرقاوي في حاشية تحفة الطلاب 1/174: (وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة).
كما أن كلام فقهاء الحنابلة في وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الأجانب كثير متعدد من أمثلة ذلك:
قول الإمام أحمد: (كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها) رواه الخلال في أحكام النساء صفحة 13.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/282: (وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز وعلى ولي الأمر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره).
وقال 22/114: (الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى للأجانب على أصح القولين).
وقال المرداوي في الإنصاف 1/452: (أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة وقال بعضهم: الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة، وقال الشيخ تقي الدين (والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر).
وقال البهوتي في كشف القناع 1/309: (وهما أي الكفين والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة).
وقال ابن رجب في فتح الباري 2/346: (وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ويرى من المرأة وجهها وكفاها ثم أمرت بستر وجهها وكفيها).
وقال ابن القيم في روضة المحبين صفحة 84: (ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان).
وقال الحجاوي في الإقناع 1/134: وهما (الكفان) والوجه عورة خارجها (أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها).
حتى أهل اللغة وأهل التفسير وشراح الحديث يوافقون السابقين في ذلك.
قال ابن منظور في لسان العرب 1/243 في قوله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)): (التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها، وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجها قيل تبرجت).
وقال الواحدي في تفسير قوله تعالى: ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)).
(قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عيناً واحدة) انظر: فتح القدير 4/304.
وقال صديق خان في فتح العلام 1/97: (وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة).
ورسالة الحجاب صفحة 303: (وكل من تأمل كلمات الآية يعني آية الأحزاب: (( يدنين عليهن من جلابيبهن)) وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ير في الأمر مجال في البحوث لأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب وما زال العمل جاريا عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم.
ويدل على ما سبق الاتفاق العملي من المسلمين في العصور الماضية على أن النساء المسلمات يغطين وجوههن.
قال ابن تيمية في حجاب المرأة المسلمة صفحة 17: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن).
وقال المبارك فوري في كتابه إبراز الحق والصواب صفحة 35 (المقصود أن فيها الدلالة على أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة والتابعين).
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/324 (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب).
وقال الغزالي في إحياء علوم الدين 2/35: (لم يزل الرجال على مر الأزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات).
وقال ابن رسلان: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) انظر: نيل الأوطار 6/130.
وأما ما نقله الكاتب من كلام بعض الفقهاء في أن وجه المرأة ليس بعورة فهذا فهم خاطئ من الكاتب لأن كلامهم في عورة الصلاة إذا لم يكن لدى المرأة رجال أجانب وفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، ولذا آمل من أي كاتب أن يلتزم بالأمانة العلمية بنسبة المذاهب لأربابها.
د. سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
[ المصدر ] : ((صحيفة الوطن)) الثلاثاء 14 رجب 1427هـ الموافق 8 أغسطس 2006م العدد ((2139)) السنة السادسة