المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان نكارة حديث : « إذا انتصَفَ شعبانُ ، فلَا تصُومُوا »، للحافظِ الإمامِ ابنِ رَجَبٍ



سلمان أبو زيد
2010-07-25, 08:20 PM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


قالَ الحَافِظُ الإمامُ زَين الدِّين عبدُ الرَّحمنِ ابنُ رَجَبٍ في كتابه " لطائف المعارف فيما لِمَواسِم العام من الوظائف " ص 259 :


" خَرَّجَ الإمامُ أحمدُ وأبُو دَاوُدَ والتِّرمذيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجَهْ وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ والحاكِمُ مِن حديثِ العَلاءِ بنِ عبد الرَّحمن، عن أبِيهِ عن أبي هُرَيرةَ عن النَّبِيِّ (ص) قال: « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُوْمُوا حَتَّى رَمَضَانَ » ، وصحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ وغَيرُهُ.
واخْتلفَ العُلماءُ فِي صِحَّةِ هَذا الحَدِيثِ، ثُمَّ في العَمَلِ به؛ فَأمَّا تصحِيحُهُ فَصَحَّحَهُ غَيرُ وَاحدٍ مِنهُم التِّرمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ والطَّحَاوِيُّ وابْنُ عبدِ البر، وَتَكَلَّمَ فِيهِ مَنْ هُوَ أكْبَرُ مِن هَؤُلاءِ وَأعْلَمُ، وَقَالُوا : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ؛ مِنْهُم عَبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهدِي، والإِمامُ أَحْمَدُ وأبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، والأَثْرَمُ.

وَقالَ الإمامُ أحمدُ : لَم يَرْوِ العَلاءُ حَدِيثًا أَنْكَرَ مِنْهُ، وَرَدَّهُ بِحَدِيثٍ : « لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ » فإنَّ مَفْهُومَهُ جَوَازُ التَّقَدُّم بِأَكْثَرَ مِن يَوْمَيْنِ. وَقالَ الأَثْرَمُ : الأَحَادِيثُ كُلُّهَا تُخَالِفُهُ؛ يُشِيرُ إِلَى أَحَادِيثِ صِيَامِ النَّبِيِّ (ص) شَعْبَانَ كُلَّهُ وَوَصْلِهِ بِرَمَضَانَ، وَنَهيهِ عَن التَّقَدُّمِ عَلَى رَمَضَانَ بِيَوْمَيْنِ، فَصَارَ الحَدِيثُ حينئذ شَاذًّا مُخَالِفًا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : هُوَ مَنْسُوخٌ، وحَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى تَرْكِ العَمَلِ بِهِ. وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَقَد أَخَذَ بِهِ آخَرُونَ؛ مِنْهُم الشَّافِعِيُّ وأَصْحَابُهُ، ونَهَوْا عَن ابْتِدَاءِ التَّطَوُّعِ بِالصِّيَامِ بعد نصْفِ شَعْبَانَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عَادَةٌ، وَوَافَقَهُم بَعضُ المُتَأَخِرِينَ مِن أَصْحابِنَا.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عِلَّةِ النَّهِي، فَمِنهُم مَن قَالَ: خَشيةَ أَنْ يُزَادَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَهَذا بَعِيدٌ جِدًّا فِيمَا بَعْدَ النِّصْفِ، وَإنَّمَا يُحْتَمَلُ هَذَا فِي التَّقدمِ بِيَومٍ أو يَوْمَيْنِ.
وَمِنْهُم مَن قالَ : النَّهي للتَّقوِّيِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ شَفَقَةً أَن يضعفَهُ ذلك عَن صِيَامِ رَمَضَانَ؛ وَرُوِيَ ذَلكَ عَن وَكِيْعٍ.
وَيَرُدُّ هَذَا صِيَامُ النَّبِيِّ (ص) شَعْبَانَ كُلَّهُ أَو أَكْثَرَهُ وَوَصْلُهُ بِرَمَضَانَ. هَذا كُلُّهُ فِي الصِّيامِ بَعدَ نصْفِ شَعْبَانَ."

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
[ فائدة ] :

* جاءَ في سُؤَلاتِ أَبِي دَاوُدَ ( ص 434 ، 2002 ) : سَمِعتُ أحمدَ ذُكِرَ حَدِيثُ العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عَن أَبِيهِ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ :« أَنَّ النَّبيَّ (ص) كانَ إذا دَخَلَ النِّصْفُ مِن شَعْبانَ أَمْسكَ عَن الصَّوْمِ »؟ ، فَقالَ : كَانَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهدِي لَم يحدثنا بِهِ ، لأنَّ عن النَّبيِّ (ص) خِلافُهُ، يعني : حَدِيث عائشةَ وأُمِّ سَلَمَةَ : « أنَّ النَّبِيَّ كانَ يَصومُ شَعبانَ »، قالَ أَحْمَدُ : هَذا حديثٌ مُنْكَرٌ ـ يعني حديث العَلاءِ هذا.


* ذكر الإمامُ ابنُ قُدامةَ في " المغني " (ج 3 ص 327) أن الإمامَ أحمدَ قالَ عن حديث العلاء :
" لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ . وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا ...".اهـ.

سلمان أبو زيد
2010-07-25, 08:30 PM
وصلة مفيدة :

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=38763


جزى اللَّـهُ المشايخَ ( أمجد الفلسطينيّ ، السكران التميمي ، والقضاعي ) خيرًا ، وباركَ في جهودهم.آمين.

قالَ أخُونا الحبيبُ الشَّيخُ أمجد الفلسطينيّ ـ سَلَّمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
ولا بأس بسرد أسماء من ضعف الحديث لمن كسل عن قراءة الموضوع أو اكتفى بتقليد الأعلم في هذا الفن:
فعلى رأس هؤلاء:
1_ عبد الرحمن بن مهدي
2_ أحمد بن حنبل
3_ ابن معين
4_ أبو زرعة الرازي
5_ النسائي عند من يرى أن حكايته للتفرد هنا تعليل 6_ أبو داود عند من يرى أن حكايته للتفرد هنا تعليل
7_ الأثرم
8_ الخليلي 9_ البيهقي 10 _ ابن رجب
11_ الذهبي

12_ أبو عوانه وما ذكر في أصل الموضوع نقلا عن المقاصد الحسنة لا يستقيم لأن تبويب أبي عوانة ظاهر في توهين الخبر

/// ومن المعاصرين جمع ممن عرف بهذا العلم علم النقد والعلل


/// ولم نسرد أسمائهم إلا تقوية لأدلة من قال بإعلال الحديث
فإن ذهاب المحقيقين المدققين من أهل العلم لقول ما تقوية له ولا يكون خطأ في الغالب الأعلم لا تقليدا أو تعصيما لهم

ومن ذهب إلى إعلال هذا الحديث هو أقعد وأعلم بهذا الفن ممن ذهب إلى تصحيحه
هذا معروف عند أهل الفن ومعروف لمن قرأ سير القوم
والله أعلم

سلمان أبو زيد
2010-07-26, 11:16 AM
قالَ فضيلةُ الشَّيخِ عبدُ اللَّـه بنُ صَالِحٍ الفَوْزَانُ ـ حَفِظَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ في كتابِهِ النَّفيس مِنحَة العَلَّام في شَرحِ بُلُوغ المَرام ج 5 ص 106 ـ 107 :


691/12 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي اللَّـهُ عَنهُ ـ : أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ (ص) قَالَ: « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا ».
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، واسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.

الكلام عليه من وجه :
الوجه الأول : في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه أبو داودَ في كتاب «الصِّيام»، باب «كراهية من يصل شعبان برمضان» (2337)، والتِّرمذيُّ (738)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (3/254)، وابنُ مَاجَهْ (1651)، وأحمدُ (15/441) من طريق العَلاءِ بنِ عبد الرَّحمن، عن أبِيهِ، عن أبي هُرَيرةَ ـ رضي اللَّـهُ عنه ـ ، به.


وقالَ التِّرمذيُّ : (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).
وقد ضعَّفَ الحديث الإمامُ أحمدُ، فقد نقل البَيْهقِيُّ عن أبي داودَ، عن أحمدَ أنَّه قالَ : (هذا حَديثٌ مُنكرٌ)[1]، وكذا نقل الحافِظُ عن ابن مَعِين أنه قالَ ذلكَ[2]، كما ضعَّفه عبدُ الرحمن بنُ مَهدِي، ونقل عنه أبو داود أنه كانَ لا يحدِّث به[3]، ومِمَن ضعَّفَهُ أبو زُرعَة الرَّازِيُّ[4].

وعِلَّةُ تضعيفه عِندهم أنَّ العَلاءَ تفرَّدَ به، وهُو مِمَن لا يقبل تَفرده، قالوا: وأينَ بقية أصحاب أبي هريرةَ ـ رضي اللَّـهُ عنه ـ عن هذا الحديثِ، مع أنَّهُ في أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل؟ والأحاديث الصَّحيحة عن النَّبِيِّ (ص) على خِلافِهِ، كما تقدم أول كتاب «الصيام» : « لا تقدموا رمضان بصوم يَومٍ ولا يَوْمَينِ » ، فإن هذا يدل على النَّهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وأما أكثر فلا بأس، وحديث الباب هذا فيه النَّهي عن الصيام ابتداء من النِّصفِ من شَعبانَ.

وقال آخرون: إن الحديثَ صحيح، منهم : التِّرمِذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ، والطَّحاوِيُّ، وابنُ عبدِ البر، والشَّيخُ عبدُ العزيز بنُ بازٍ، وقال: (لا أعلم وجهًا قادحًا لاستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث) لأن العلاءَ وثَّقه جمعٌ من الحُفَّاظِ، وقد أَخرجَ لَهُ مسلمٌ في «صحيحه»، وتَفَرُّدُ العلاء به تفرد ثقة بحديث مستقل، ومثل ذلك لا يضر، وله نظائر.

وقد ردَّ أبُو داود مخالفته للأحاديث الصَّحيحة فقالَ: (وليس هذا عندي خلافه) ولعل مراده أن حديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصِّيام بعد النِّصف ليصله برمضانَ، أما من صامَ بعد النِّصفِ لعادة له بصوم يوم وإفطار يوم، أو له عادة يستكثر من الصِّيام في شعبانَ، أو عليه قضاء، أو نذر فكل ذلك لا مانع له، وإنما المقصود تحري الصِّيام وتعمده بعد النِّصفِ دونَ أن يكون له عادة[5].
وبهذا تزول المخالفة إن شاءَ اللَّـهُ تعالى، فينهى عن الصِّيامِ بعدَ النِّصفِ، ويتأكد النَّهي إذا كان قرب نهاية الشَّهر، كما تقدم، لكن كما قالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ : ( إِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذا الحَديثِ مَنْ هُوَ أكْبَرُ مِن هَؤُلاءِ وَأعْلَمُ )[6].

فيكون قولهم مقدمًا على قول من هو دونهم، وقد ذكره الحَافظُ ابنُ رَجَبٍ ضمن الأحاديث التي أُجمع على ترك العمل بها، وعزا هذا الإجماع إلى الطَّحَاوِيِّ[7]، واللَّـهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
[1] « السُّنَن الكُبرى » (4/209).
[2] « فتح الباري » (4/129).
[3] « السُّنَن » (2/301).
[4] انظر : « لطائف المعارف » ص (159).
[5] انظر : « تهذيب مُختصر السُّنَن » (3/224).
[6] انظر : « اللَّطائِف » ص (159).
[7] انظر : « شرح علل التِّرمِذِيّ » (1/25).

حمدي أبوزيد
2010-07-26, 09:56 PM
بارك الله فيك أخينا الفاضل سلمان .
الآن عرفتُ فقط أن الحديث منكر !

سلمان أبو زيد
2010-07-28, 09:22 PM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الأخ الغالي الحبيب / حمدي أبو زيد :

رفع اللَّـهُ قدركُم ، وزادكُم نبلًا ، وفضلًا ، وجزاكُم خيرًا.آمين.


أَخُوكُم المُحِبُّ
سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ عَامَلَهُ اللَّـهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِيْ،آمين ـ