المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »



عصام الحازمي
2010-07-16, 12:38 AM
بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ لله وحدهُ .. والصلاةُ والسلامُ على من لا نبي بعدهُ .. وبعد ..
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته..
طابت أوقاتكم بذكر الله..
سأضع بين أيدكم - إن يسر الله ذلك - جمعاً وترتيباً للمسائل الفقهية من كتاب
« تَيسِـير العَلَّام شَرْح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ »
لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ العَلَّامَة
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بســـام
رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وللمسلمين

وستكون طريقتي في تهذيب هذا الكتاب وجمعي للمسائل وعرضها على النحو التالي:

أولاً/ أقوم بذكر المسألة.
ثانياً/ أقوم بذكر القول الفقهي فيها.
ثالثاً/ أقوم بنسبة القول لقائله.
رابعاً/ أقوم بذكر الدليل أو التعليل لكل قول.
خامساً/ مناقشة الأدلة.
سادساً وأخيراً/ ذكر الراجح بدليله أو تعليله.
« وقد أخرُج عن ذلك أحياناً »
والله تعالى أسأل أن يوفقني في إتمـــــــــام ما عزمتُ عليه.. وأن ينفعني وإياكم به..
وصلى الله على نبيـــنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعيــن..

عصام الحازمي
2010-07-16, 12:52 AM
بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيمِ
وبه نستعين ؛؛


« كـِـتَابُ الطَّهَارَةِ »

المسألةُ الأولى:
ما هو النومُ الذي يُشرع بعده غسل اليدِ قبل إدخالها في الإناء ؟
القول الأول:
أنه بــعد كل نومٍ سواء كان نوم ليلٍ أو نهار .
القائلون بذلك:
الجمهور والشافعي.
دليلهم:
عموم قوله عليه الصلاةُ والسلام : ( من نومه ).
القول الثاني:
أنه يختص بنوم الليل فقط.
القائلون بذلك:
الإمام أحمد وداود الظاهري.
ولهم دليلٌ وتعليل:
فأما الدليل فقالوا: بأنه قد جاء عند الترمذي وابن ماجة ( إذا استيقظ أحدكم من الليل ).
وأما تعليلهم فقالوا: بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا في الليل.
الترجيح:
الراجح - والعلم عند الله - هو المذهب الأخير؛ لأنَّ الحكمة التي شُرع من أجلها الغُسل غير واضحة, وإنما يغلب عليها التعبدية.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 12:58 AM
المسألةُ الثانية:
هل الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء واجب أو مستحب ؟
القول الأول:
أنه مستحب.
القائلون به:
الجمهور, وهو رواية للإمام أحمد, اختارها الخِرقي, والموفَّق, والمجد.
القول الثاني:
أنه للوجوب.
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد, ويدل عليه ظاهر الحديث.

فائدةٌ:
النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها للمُستيقظ من النوم , إما للتحريم , وإما للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل, أو استحبابه.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 01:04 AM
المسألة الثالثة:
هل النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ... إلخ )
للتحريم أو للكراهية ؟
القول الأول:
أنه للكراهية.
القائلون به:
المالكية.
القول الثاني:
أنه للتحريم.
القائلون به:
الحنابلة والظاهرية.
وذهب بعضُ العلماء إلى أنه محرمٌ في الماء القليل, مكروهٌ في الماء الكثير.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 01:17 AM
المسألة الرابعة:
هل الماء الذي بِــــيلَ فيه باقٍ على طُهوريته, أو تنجس ؟
إن كان متغيراً بالنجاسةِ, فإنَّ الإجماع منعقد على نجاسته, سواءٌ كان كثيراً أو قليلاً.
وإن كان غير متغيرٍ بنجاسةٍ وهو كثير, فإنَّ الإجماع منعقدٌ على طهوريته.
لكن إن كان الماء قليلاً غير متغيرٍ بالنجاسة !!
القول الأول:
أنه طاهر.
القائلون به:
أبو هريرة, وابن عباسٍ, والحسن البصري, وابن المسيب, والثوري, وداود, ومالك, والبخاري.
« وقد سردَ البخاري - رحمه الله تعالى - عدة أحاديث رداً على من قال إنه نجس »
أدلتهم - وهي كثيرةٌ - منها :
ما رواهُ أبو داود والترمذي وحسنه, (( الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ )).
القول الثاني:
أنه نجس بمجرد الملاقاة.
القائلون به:
ابن عُمر, ومجاهد, والحنفية, والشافعية, والحنابلةُ.
أدلتهم - وهي كثيرة - منها :
حديث الباب.
« وكُلها يُمكن ردُّها »

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 01:25 AM
المسألة الخامسة:
هل يجـــب التسبيعُ والتــــتريـــب ُ للإناء الذي ولَغ فيه الكلب ؟
قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى :
ولما كان القول الحق هو ما يُستفادُ من هذا الحديث الصحيح الواضح, ضربنا عن الإطالة بذكر الأقوال المخالفة صفحاً؛ لأنها لا تــعتمد على أدلةٍ صحيحةٍ واضحة.
ثم قال رحمه الله تعالى:
يجب استعمال التراب مرةً, والأَوْلى أن تكون مع الأُولى؛ ليأتي الماءُ بعدها.
وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى,
ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب, أو العكس, أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به, أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 01:40 AM
المسألةُ السادسة:
هل لا بُد من ذات التراب نفسه, لتنظيف الإناء الذي ولغ فيه الكلب, أم يقومُ مقام التراب غيره من المنظفات , كالصابون والأشنان ؟
القول الأول:
أنه يقوم مقام التراب غيره من المنظفات.
القائلون به:
الإمام أحمد, والشافعي.
تعليلهم:
قالوا: لأنَّ غير التراب من المنظفات يُعطي حكمه في ذلك؛ لأنه ليس القصد للتراب.
القول الثاني:
أنه لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه.
القائلون به:
هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي, وقواه ابن دقيق العيد.
تعليلهم:
قالوا: بأنَّ التراب قد جاءَ به النص, وهو أحد المُطهِرَين, ولأنَّ المعنى المُستنبط إذا عاد على النَّص بالإبطال فهور مردود.
قال النووي رحمه الله:
ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح.
قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى:
وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاءُ لهذه النجاسة لا يحصل من غيره - أي التراب -.
وإن صحَّ هذا فإنه يُظهر إحدى معجزاتِ الشرع.
ولفظُ ( عفَّروه الثامنة بالتراب ) يؤيد اختصاص التراب؛ لأنَّ العفر لغةً هو وجهُ الأرض والتراب.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 01:47 AM
المسألة السابعة:
هل جميع أنواع الكلاب إذا ولغت لا بد لتطهير الإناء من نجاستها من التسبيع والتتريب؟
قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى:
ظاهر الحديث أنه عامٌ في جميع الكلاب,
أما الكلاب التي أذِنَ فيها الشرع باتخاذها مثلُ كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل:
إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرجٌ.
فالرخصة باتخاذها قرينةٌ تقودُ إلى تخصيصِ التسبيع بغيرها.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

أبومنصور
2010-07-16, 12:13 PM
جزاكم الله خيرا على هذا المجهود المتميز...بخصوص لعاب الكلب..هل لك أن تذكر مذاهب العلماء الاوائل - وليس المعاصرين لاني اطلعت على بعض أقوالهم- مع ذكر المصدر حول لحس الكلب للثوب , او الفراش..هل يلزمه الغسل سبعا..طبعا على قول الجمهور الذين يرون نجاسة سؤره خلافا للمالكية؟ والخلاف معروف في هذه المسألة.

وبارك الله فيكم

عصام الحازمي
2010-07-16, 01:31 PM
جزاكم الله خيرا على هذا المجهود المتميز...بخصوص لعاب الكلب..هل لك أن تذكر مذاهب العلماء الاوائل - وليس المعاصرين لاني اطلعت على بعض أقوالهم- مع ذكر المصدر حول لحس الكلب للثوب , او الفراش..هل يلزمه الغسل سبعا..طبعا على قول الجمهور الذين يرون نجاسة سؤره خلافا للمالكية؟ والخلاف معروف في هذه المسألة.

وبارك الله فيكم


حياكَ الله أخي الغالي أبا مَنْصُور ..
حقيقةً مُرَادِي من مَوضُوعي هُوَ جمـــعُ وترتيبُ المسائلِ الفقهيةِ من تيسيرِ العلامِ فقط, والاقتصار على ما ذُكر في الكتاب.
ولكنني سأُجيبك إلى طلبك بإذن الله في موضوعٍ مستقل..
وذلك عندما انتهي من بحـــث المسأَلةِ بِشَكل مُوسع قدر الاستطاعة.
شكر الله لكَ مرورك,,
واكرمنا بما لديك من ملاحظاتٍ, أو توجيهاتٍ, أو غيرها..

عصام الحازمي
2010-07-16, 02:16 PM
المسألة الثامنة:
ما حُكم الاستنشاق في الوضوء ؟
القول الأول:
أنَّه مستحبٌ في الوضوء لا واجب.
القائلون به:
الإمامُ أبو حنيفة, ومالك, والشافعي, وسفيانُ, وغيرهم.
دليلهم:
حديثُ: ( عشرٌ من سنن المرسلين ) ومنها: ( الاستنشاق ),
قالوا: فالسُّنة غير الواجب.
القول الثاني:
أنه واجبٌ؛ فلا يصح الوضوء بدونه.
القائلون به:
هذا القولُ هو المشهور من مذهب الإمام احمد, وهو مذهب أبي ليلى, وإسحاق, وغيرهما.
أدلتهم:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ففف فَاغسِلوا وُجُوهَكُم ققق
قالوا: فالأنفُ من الوجه.
الدليل الثاني:
الأحاديث الكثيرةُ الصحيحة الواردةُ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وأمرهِ بذلك.
وأجابوا عن دليل غير الموجبين, فقالوا:
بأنَّ المراد بالسُّنة في الحديث هي الطريقة؛ لأنَّ تسمية السنة لغير الواجب اصطلاحٌ من الفقهاء المتأخرين.
الترجيح:
والراجح - والعلم عند الله - هو المذهب الأخير؛ لقوَّةِ أدلتهم, وعدم ما يعارضها.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-16, 02:37 PM
المسألة التاسعة:
هل يُجزئُ مسحُ بعض الرأس في الوضوء, أو لا بُدَّ من مسحه كله؟
اتفق العلماء - رحمنا الله وإياهم - على وجوب مسح الرأس.
واتفقوا أيضاً على استحباب مسح جميعه.
ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعض الرأس, أو لا بد من مسحه كله !
القول الأول:
أنه يجوز الاقتصار على بعضه, على اختلافهم في القدر المجزئ منه.
القائلون بهذا:
الثوري, والأوزاعي, وأبو حنيفة, والشافعي.
أدلتهم:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ففف وامْسَحُوا بِرُؤوسِكم ققق
قالوا: البـــاءُ في قوله ففف بِـــــــرُؤوسِ كم قققللتبعيض.
الدليل الثاني:
ما رواهُ مسلمٌ عن المغيرةِ بلفظ: أنَّه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة.
القول الثاني:
أنه يجب استيعابُ الرأس كاملاً.
القائلون به:
الإمامُ مالك, والإمام أحمد.
أدلتهم:
استدلوا بجميع الأحاديث التي تصفُ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها حديثُ البابِ, ومنها ما رواهُ الجماعةُ: ( مسحَ رأسهُ بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه, ثم ذهب بهما إلى قفاه, ثم ردهما إلى المكانِ الذي بدأَ منه ).
وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعض الرأس, فقالوا:
بأنَّ [البــاء] لم ترد في اللغةِ العربية للتبعيض.
ومعناها في الآية [الإلصاقُ] أي : ألصقوا المسح برؤوسكم.
والألصاقُ هو المعنى الحقيقي للباء.
قال ابن القيم عليه رحمةُ الله تعالى:
« لم يصح في حديثٍ واحدٍ أنَّه اقتصر على مسح بعض الرأسِ البتة »
فائدةٌ:
سُئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيضِ فلم يعرفاهُ.
وقال ابنُ برهانٍ: من زعم أنَّ الباء للتبعيضِ فقد جاءَ عن أهل العربية بما لا يعرفونه.

أبومنصور
2010-07-16, 04:52 PM
حياكَ الله أخي الغالي أبا مَنْصُور ..
حقيقةً مُرَادِي من مَوضُوعي هُوَ جمـــعُ وترتيبُ المسائلِ الفقهيةِ من تيسيرِ العلامِ فقط, والاقتصار على ما ذُكر في الكتاب.


أسأل الله أن يوفقك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك..أمل الاقتصار على طبعة معينة , وذكر الصفحة لكل مسألة تذكرها حتى يكون مرجعا لكل من يريد المراجعة..والكتا ب قريب الى قلبي وقد اكملته اكثر من مرة وفيه الكثير من الفوائد الفقهية والاصولية..واتمن ى لو تضيف مثل هذه الفوائد لموضوعك..ربما يكون العنوان: المسائل الفقهية والاصولية من كتاب تيسير العلام.
ثم لا تنس أن تضع كل ذلك في ملف ورد أو بي دي اف.

وفقك الله



ولكنني سأُجيبك إلى طلبك بإذن الله في موضوعٍ مستقل..
وذلك عندما انتهي من بحـــث المسأَلةِ بِشَكل مُوسع قدر الاستطاعة.


أنا في الانتظار وارجو الا يطول كثيرا لانني أبحث هذا الموضع بشكل مفصل في رسالة البحث ..لكني لم اجد اقوالا مفصلة في مثل هذه المسالة المحددة.

عصام الحازمي
2010-07-17, 05:08 PM
أسأل الله أن يوفقك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك..أمل الاقتصار على طبعة معينة , وذكر الصفحة لكل مسألة تذكرها حتى يكون مرجعا لكل من يريد المراجعة..والكتا ب قريب الى قلبي وقد اكملته اكثر من مرة وفيه الكثير من الفوائد الفقهية والاصولية..واتمن ى لو تضيف مثل هذه الفوائد لموضوعك..ربما يكون العنوان: المسائل الفقهية والاصولية من كتاب تيسير العلام.
ثم لا تنس أن تضع كل ذلك في ملف ورد أو بي دي اف.

/// ووفقك لكل ما يحب ويرضى ..
/// الطبعةُ التي لدي هي : الطبعة السابعة - مكتبةُ جدة - 1407 ه - تقع في ثلاث مجلدات.
/// صدقت فالكتاب لطيف, وهو مناسبٌ جداً للمبتدئين, وبه الكثير من الفوائد.
/// لعلي إن شاء الله أُفرد لها موضوعاً خاصاً في مُستقبل الأيام.
/// تنبيه قيم, وبإذن الله سأجعلها في ملف وورد, واعتني بترتيبها ..

أنا في الانتظار وارجو الا يطول كثيرا لانني أبحث هذا الموضع بشكل مفصل في رسالة البحث ..لكني لم اجد اقوالا مفصلة في مثل هذه المسالة المحددة.

/// بإذن الله تعالى ابحثها وأوافيك بكل ما أقفُ عليه..
/// شكر الله لكَ أخي الغالي, ونفع بك, ورضي عنكَ وأحبكَ, ورزقنا وإياك العلم النافع, والعمل الصالح..

أخوكَ ومحبكَ:
عِصـــــــام الحازمي

عصام الحازمي
2010-07-20, 03:12 AM
المسألة العاشرة:
هل يُــبدأُ بمسح الرأسِ من المُقـدَّمِ إلى المُؤخر, أم العكس ؟
القول الأول:
يبدأ من المقدم إلى المؤخر.
القائلون به:
ابن دقيق العيد, والصنعاني.
القول الثاني:
أنَّ المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه, ثم يُعاد باليدين إلى قفا الرأس.
دليلهم:
فهموا ذلك من قوله : « فأقبل بهما وأدبر ».

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-20, 04:53 AM
المسألة الحادية عشرة:
ما حُكم مجاوزة الحد المفروض من الوجه واليدين والرجلين في الوضوء ؟
القول الأول:
أنَّه مستحب.على اختلافٍ بينهم في قدر حدِّ المستحب.
القائلون به:
الجمهور.
دليلهم:
حديثُ أبي هريرة: « إن أمتي يُدعون يوم القيامة غراً ... إلخ ».
القول الثاني:
عدمُ استحباب ذلك.
القائلون به:
الإمام مالك, وهو رواية عن أحمد, وهو قول أهل المدينةِ, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيِّم, والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السِّعدي.
أدلتهم:
أولاً:
قالوا: مجاوزةُ محل الفرض على أنها عبادةٌ ؛ دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديثُ الذي معنا لا يدل عليها, وإنَّما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القِيامة.
وعملُ أبي هريرة؛ فهمٌ له وحده من الحديث, ولا يُصار إلى فهمه مع وجود المعارض الراجح.
وأمَّــا قوله: « فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل » فَرجّحُوا أنها مُدرجةٌ من كلام أبي هريرةَ - رضي الله عنه - لا من كلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذْ قد بيَّـــن ذلك غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ.
وفي مُــسند الإمامِ أحمد في هذا الحديثِ, قال نعيم: فلا أدري قوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أو شيءٌ قاله أبو هريرة من عنده.اهـ
وقال ابن حجر - عليه رحمةُ الله - في فتح الباري عند هذا الحديث:
لم أرَ هذه الجملة في رواية أحدٍ ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة.ولا ممن رواهُ عن أبي هريرة غير رواية نعيمٍ هذه.اهـ
ثانياً:
قالوا: لو سلَّمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوزَ الوجهَ إلى شَعــرِ الرأسِ, وهو لا يُسمى غُرةً؛ فيكون متناقضاً.
ثالثاً:
قالوا: لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض,
بل نُقل عن أبي هريرة أنَّه كان يستَتِرُ خشية استغراب الناس لفعله.
رابعاً:
قالوا: إنَّ كُلَّ الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكُرُوا إلا أنهُ يغسل الوجه, واليدين إلى المرفقين, والرجلين إلى الكعبين, وما كان ليترُكَ الفاضلِ في كُلِّ مرةٍ من وضوئه.
خامساً:
قالوا: الآيةُ الكريمةُ تحدد محل الفرض بالمرفقين, والكعبين, وهي من آخر القرآنِ نزولاً.
وإليكَ نصُّ كلام ابن القيم في كتابه " حادي الأرواح " قــال :
أخرجا في الصحيحين والسياقُ لمسلمٍ, عن أبي حازمٍ قال: كنتُ خلفَ أبي هريرة, وهو يتوضأ للصلاةِ, فكان يمــدُّ يده حتى يبلغ إبطه, فقلتُ: يا أبا هريرةَ ما هذا الوضوء ؟
فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟
لو علمتُ أنكم ههنا ما توضأتُ هذا الوضوء. سمعتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:
« تبلغُ الحليةُ من المؤمنِ حيــــثُ يبلغُ الوضوء ».
سادساً:
قالوا: اقتصارهُ عليه الصلاةُ والسلامُ على غسلِ الوجه والمرفقين والكعبين, ثم قال:
« فمن زادَ على هذا فقد أســاءَ وظلم ». وهذا يرُدُّ قولهم.
الترجيح:
والراجح - والعلم عند الله - أنَّــــهُ لا يُســـتَحبُ.إذْ أنَّ الحديثَ لا يدُلُّ على الإطالةِ فإنَّ الحليةَ إنَّما تكونُ زينةً في الساعدِ والمعصم, لا في العضُدِ والكتف.
فائدةٌ:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
هذه اللفظةُ لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنَّ الغُرَّةَ لا تكونُ في اليد, ولا تكونُ إلا في الوجه, وإطالته غير ممكنة, إذْ تدخلُ في الرأسِ فلا تمسى تلكَ غرَّة.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-07-21, 05:04 PM
الحمد لله وحدهُ , والصلاةُ والسلام على من لا نبي بعدهُ .. وبعد
فقد نبهني الأخ الفاضل أبـــا منصور إلى أهمية ذكر رقم الصفحة عند كل مسألةٍ, وحاولت أن اتدارك هذا الأمر ولم استطع.
وبإذن الله جميع المسائل القادمة سأذكر بجانب كل مسألةٍ رقم الصفحة, حتى تتيسر مراجعة المسألة من الكتاب لمن أراد ذلك.
وبالنسبة لما سبقَ من المسائل فإليكم:
المسألةُ الأولى: [1/ 17]

المسألة الثانية: [1/ 18]
المسألةُ الثالثة:[1/ 20]
المسألة الرابعة: [1/ 20]
المسألة الخامسة: [1/ 23]
المسألة السادسة: [1/ 24]
المسألة السابعة: [1/ 24]
المسألة الثامنة: [1/ 26]
المسألة التاسعة: [1/ 27]
المسألة العاشرة: [1/ 31]
المسألة الحادية عشرة: [1/ 35]

وفَّق الله الجميع للعلم النافعِ, والعمل الصالح.
محبكم خويدم العلم وأهله/
عِصَـــــام الحَازِمِي

عصام الحازمي
2010-07-21, 05:29 PM
« بــابُ دُخولِ الخَلاءِ وَالاسْتِطابَةِ »

المسألة الأولى: [1/ 42]
ما حُكم استقبال القبلة واستدبارها حالَ قضاءِ الحاجة؟
القول الأول:
أنَّ ذلك محرمٌ مطلقاً؛ سواء كان ذلك في البنيان, أم في الفضاء.
القائلون به:
أبو أيوب الأنصاري, ومجاهد, والنخغي, والثوري, وابن حزمٍ, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القَيّم وقواه وردَّ غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن.
أدلتهم:
احتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك.
ومنها حديثُ أبي أيوب الأنصاري, قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ ولا تستدبروها, ولكن شرّقوا أو غربوا»
القول الثاني:
أنَّ ذلك جائزٌ مطلقاً.
القائلون به:
عروةُ بن الزبير, وربيعة, وداود الظاهري.
أدلتهم:
احتجوا بأحاديثَ منها حديثُ ابن عمر, قال رقيتُ يوماً على بيتِ حفصةَ فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشامِ, مُستدبر الكعبة.
القول الثالث:
أنَّ ذلكَ مكروه.
القائلون به:
ذهب إلى ذلك الصنعاني حيثُ قال:
« لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة لا التحريم ».
القول الرابع:
وهو القول بالتفصيـــــــل :
فيحرِّمونه في الفضاء, ويبيحونه في البــــناء ونحوه.
الترجيح:
والراجح - والعلم عند الله - هو القول الرابع.
قال الشيخ عليه رحمةُ الله تعالى:
وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمعُ فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة.
فإنَّ التحريم المطلق يبطل العمل بجانبٍ من الأحاديث, والإباحة المطلقة كذلك,
والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها, وهذا هو الحقُّ.
فإنَّهُ مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصيرُ إليه قبل كل شيءٍ. اهـ
فائدةٌ:
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
وعلى كلٍ ينبغي الانحراف عن القبلةِ في البناء أيضاً؛ اتقاءً للأحاديث الناهيةِ عن ذلك, ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصرهُ هؤلاء المحققون.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-08-04, 10:10 PM
المسألةُ الثانية: [1/ 45]
هل النَّهيُ في قولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ في حديثِ أبي قتادةَ؛ الحارث بن ربعيّ الأنصاري:
« لا يمسكنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, ولا يتنفس في الإناء »
للتحريم أم للكراهة؟
القول الأول:
أنَّ النهي للتحريم.
القائلون به:
الظاهرية. أخذوا بظاهر الحديثِ.
القول الثاني:
أنَّ النهي للكراهة.
القائلون به:
الجمهور. قالوا:أنّ هذه النواهي إنَّما هي تأديبيه.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-08-04, 10:53 PM
المسألة الثالثة: [1/ 47]
ما حُكم وضع جريدة رطبة على قبر المَيت؛ كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندما مَرّ بقبرين يعذبان...إلخ ؟
القول الأول:
أنّ ذلك مُستحب.
تعليلهم:
فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم تشريعٌ عـامٌ.
والعلة مفهومة؛ وهي أنّ الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبةً, فلعله ينالهُ من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره.
القول الثاني:
أنّ ذلك غيرُ مشروعٍ.
تعليلهم وردُّهم على القول الأول:
قالوا: هذا الأمر يحتاج إلى دليل, وليسَ في الشرع ما يُثبته.
/// أمّـا هذه - أي هذه الحالة التي عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر -
فقضيّةُ عينٍ حكمتُها مجهولةٌ.
ولهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين.
وكذلك لم يفعله أحدٌ من أصحابه,
إلا ما رُوي عن بريدة بن الحصيبِ من أنّه أوصى أن يُجعلَ على قبره جريدتان.
/// وأما التسبيحُ فلا يختصُّ بالرطب دون اليابسِ, والله تعالى يقولُ: ففف وإن من شيءٍ إلا يُسبحُ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم... ققق
/// ثم قالوا: لو فرضنا أنَّ الحكمةَ معقولةٌ, وهي تسبيحُ الجريد الرطب؛
فنقولُ تختصُ بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين, وهي الكشف له عن عذابهما.
/// قال القاضي عياض: " علّل غرزهما على القبر بأمرٍ مُغيبٍ وهو قوله : « ليُعَذَبــانٍ »؛ فلا يَتِمُّ القياسُ لأنّا لا نعلمُ حصولَ العِلّة."

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-08-28, 01:45 PM
المسألة الرابعة: [1/ 49]
هل ينتفع الميت بعمل الحَـيّ؛ حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلـى الميت؟
///قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
الميت يصل إليه كل خيرٍ ؛ للنصوص الواردةِ فيه.
///أما ابن تيمية رحمه الله , فقد نُقل عنه في ذلك قولان:
أحدهما/ أنه ينتفع بذلك؛ باتفاق الأئمة.
ثانيهما/ أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعاً أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين؛ واتباع نهج السلف أولى.
///وقال الصنعاني رحمه الله :
الميت يصح أن يوهب له أي قربةٍ, أما لُحوق سائر القرب ففيها خلاف؛ والحقُ لحوقها.
فائدة:
ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى :
أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت لأحوال اهله واصحابه في الدنيا, وسروره بالسار منها, وحزنه للقبيح.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

عصام الحازمي
2010-08-28, 01:49 PM
« بَــابُ السِّـــوَاكِ »

[1/ 50]
لم يرد في الكتاب ذكر أي مسألة خلافية فيه.

يتبعُ إن شاء الله تعالى,,

عصام الحازمي
2010-08-28, 02:04 PM
« بَابُ المَسْحِ عَلى الخُفّينِ »

المسألة الأولى: [1/ 57]
هل المسحُ على الخفين مشروعٌ؟
قال الشيخ عليه رحمةُ الله تعالى/
شـذّت الشيعةُ في انكار المسح على الخفين, ورُوي أيضاً عن مالكٍ, وبعض الصحابة.
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
إنّ الرواية عنهم بانكارهم ؛ ضعــــــيفةٌ .
/// وأما مالكٌ فالرواية الثابتةُ عنه؛ القولُ به, وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.
/// وأما الشيعةُ فهم الذين خالفوا الإجماع.
حجتهم في ذلك هي/
استمساكُهم بقراءة الجَــــــرّ في قوله تعالى : ففف وأرجُـــــلِـــ كم ققق ؛ لأنّ الآية ناسخةٌ للأحاديث عندهم.
/// وذهبت الأمةُ جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده؛ محتجين بالسنة المتواترة.
الرّدُّ على احتجاج الشيعةِ:
فنقولُ على فرض الأخذ بالآية , فإنها تكون مجرورةً للمجاورةِ, أو لتقييد المسح على الخُفين, وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين؛ لأنّ اسلامهُ كان بعد نُزول آيةِ المائدةِ, فيكونُ في الآية ردٌ على من لم يرَ المسح أخذاً بقراءةِ الجر, في قوله تعالى: ففف وأرجُـــــلِـــ كم ققق .
/// قال ابنُ دقيق العيد رحمه الله كلاماً مُؤداه؛ أنّ المسح على الخفين اشتهر جوازهُ حتى صار شعار أهل السُّنة, وإنكاره شعـار أهل البدعةِ.

يتبع إن شاء الله تعالى,,

أبوعبد الله الشيشاني
2010-10-12, 12:47 PM
بارك الله فيك يا أخانا عصام الحازمي و جزاك الله خيرا على هذه الجهود الطيبة

نحن في انتظار مواصلتك

محمود عليوات
2010-10-12, 01:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء في ( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ) / شرح حديث سليك الغطفاني ، قال الشارح:
ما يؤخذ من الحديث:
1.وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي : لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزاً لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.
فمن هو الحلبي المنقول عنه ؟

يس رحيق
2010-10-14, 09:24 AM
بارك الله فيك وفتح عليك وسدد خطاك

شرح طيب وجميل

تقبل تحيات اخوك يس رحيق

عصام الحازمي
2010-10-24, 06:38 AM
الإخوة الفضلاء: أبو عبد الله الشيــشاني - محمود عليوات - يس رحيق ؛
شكرَ الله لكم, ورزقنا وإياكم العلم النافعَ والعمــلَ الصــالح..

أخي الفاضل محمود عليوات :
إن كنتَ تقصد شرحُ الؤلفِ لحديث أبي قتادةَ الحارث بن ربعي الأنــصاري رضي الله عنه, ودُخول سُليك الغطفاني المسجد يومَ الجمعة, فجلسَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب! فإنّ النسخةَ التي بين يديّ لا يوجد فيها ذكرُ ما ذكرتَ..
فإن كان ذلكَ في موضعٍ آخر فارجو أن تذكر الجُزء والصفحة ..

وسنُكمل بإذنِ الله من حـيثُ وقفنا ..

عصام الحازمي
2010-10-24, 06:56 AM
« بـابٌ فِيْ المَذي وَغَيرهِ »

المسألةُ الأولى:[1/ 61]
إذا خرجَ المذيُ فهل يَجِـــبُ غسل كل الذكر, أم يُقتصَــرُ على المحــل الذي أصابهُ المذي ؟
قبل ذلك؛ لِــيُعلم:
/// أنّ المذي من نواقضِ الوضوءِ , ولا يوجبُ غسل البدن كالجنابةِ, وهذا بالإجــماعِ.
وأمـا المسألةُ التي بين أيدينا, فهي على قولين:
القول الأول:
يجب غسل الذكر كـله.
القائلون به:
الحنابلةٌ وبعض المالكيةِ.
أدلتهم:
مُستدلين بحديثِ عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل:
" يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ ".
وغيره من الأحاديث.
القول الثاني:
يجب غسل المحـل الذي أصابه المذي فقط.
القائلون به:
الجمهور.
تعليلهم:
قالوا/ لأنّ المذي هو الموجبُ للغَـــسْــلِ؛ فيُقتَـــصَــرُ عليه.
الترجيح:
والراجحُ - والعلم عند الله - هو القول الأول, وذلك لأمورٍ:
الأول: أنّ غسله هو الحقيقةُ من الحديث, وغسل بعضه مجــازٌ يحتاجُ إلى قرينةٍ.
الثاني: أنّ المذي فيه شبهٌ من المَــنِيّ من ناحيةِ سبب خروجهما, وتقاربِ لونهما, وغيرِ ذلك.فهو أشبهُ ما يكونُ بجنابةٍ صُــغرى, يُقتصر فيه عن غسل البدنِ كله على غــسلِ الفرج.
الثالث: أنّهُ يتسرب من حرارةِ الشهوةِ, فنضحهُ كلّهُ مناسبٌ؛ ليتقلص الخارج بتبريده.

يتبعُ إن شاء الله تعالى,,

عصام الحازمي
2010-10-27, 06:51 AM
المسألةُ الثانية: [1/ 65]
هل يُكتفى بالنّضحِ على بولِ الذكر والأنْثى على حدٍّ سواء, أم أنه يُفرَّقُ بين البولين؟
قال الشيخ رحمهُ الله:
/// يرى طائفةٌ من العلماء أنّ الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنّضحِ قياساً للأُنثــى على الذكر.
/// وترى طائفةٌ أخرى أنّهما سواء في وجوب الغسل وعدمِ الإكتفاء بالنَّضحِ.
وكِــلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل.
/// والنَّضح للذّكر والغسل للأنثى هو الذّي تدل عليه الأحاديثُ الصحيحةُ الصّريحةُ, وهو مذهب الأئمةِ: الشافعيُ, وأحمدُ, وإسحاق, والأوزاعي, وابن حزمٍ, وابن تيمية, وابن القيم, واختاره شيخنا ابن سعدي, وكثير من المحققين.

مسألةٌ أخرى:
ما السببُ الذي أوجبَ التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟
قال الشيخ عليه رحمة الله:
واختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وتلمس كل منهم حكمةً, صارت في نظره الفارقة المناسبة.
وأحسن هذه التلمسات، أحد أمرين:
الأول: أنّ الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية، تطبخ الطعام، وتلطف الفضلات الخارجة.ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفاً؛ لأنه لبن.
والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام، إلا اللبن.
والثاني: أنّ الغلام- عادةً- أرغبُ إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله، وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فَسُوِمح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح واليسير.
والقاعد العامة تقول: "المشقة تجلب التيسير".
على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية، التي لا تعقل حكمتها.والله أعلم بمراده.

يتبع إن شاءَ الله تعالى,,

عصام الحازمي
2010-11-01, 10:48 PM
المسألة الثالثة: [1/ 70]
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" الفطرةُ خمس:الختان, والاستحداد, وقص الشارب, وتقليم الأظافر, ونتف الإبط"
ما حُكم فعل هذه الأشياء؟
/// اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة في الحديثِ عدا الختان,
فقد اختلفوا هل هو مستحبٌ أو واجب؟ومتى وقت وجوبه من عُمرِ الإنسان؟
وهل هو واجبٌ على الرجال والنساء.أو على الرجال فقط؟
/// والصحيحُ من هذه الخلافات أنّه واجبٌ, وأنّ وجوبه على الرجالِ دونَ النساءِ, ووقتُ وجوبه عند البلوغِ ؛ حينما تجبُ عليه الطهارةُ والبلوغ.

فائدةٌ:
الختان الشرعي هو قطع القلفةِ الساترةِ لحشفةِ الذّكر, ويوجد في البلاد المتوحشةِ من يسلخونَ- والعياذُ بالله- الجلد الذي يحيط بالقُـــبُـــلِ كلهِ, ويزعمون جهلاً أن هذا ختانٌ, وما هو إلا تعذيبٌ وتمثيلٌ ومخالفةٌ للسنةِ المحمديةِ.وهو محرمٌ, وفاعله آثمٌ.
وفّقنا اللهُ جميعاً لاتباعِ شرعهِ الطّاهرِ..

يتبعُ إن شاءّ اللهُ تعالى,,

أبو همام السعدي
2010-11-02, 12:56 AM
أحسنت أخي الفاضل (عصام) واصل ,,, وصلك الله بطاعته ...

أبو الهمام البرقاوي
2010-11-13, 01:18 PM
واصل أخانا الفاضل !

أبو عبد العزيز شمر
2010-11-14, 02:01 PM
أسعدك الله وغفر لنا ولك ولوالديك ...رائع أخي
متابعين لك

عصام الحازمي
2010-11-22, 09:32 PM
الإخوةُ الفُضلاء ,, والصّحبُ الأجلاء ؛

أبو همام السعدي
وأبو الهمام البرقاوي
وأبو عبد العزيز شمر

غفر الله لي ولكُم, ورزقني وإياكم العلم النافعَ والعمـل الصالح, وأسأل الله أن يجمعني وإياكم ووالدينا ومشايخـنا ومن نحب في أعالي الجـناتِ , مع النبي صلى الله عليه وسلم, وصحبه الكرام.. اللهم استجب يا أكرم الأكرمين..

محبكم في الله :
عصـامُ بنُ عبد الفَتّـاحِ الحـازِمي

عصام الحازمي
2010-11-22, 09:41 PM
« بــابُ الغُـــسْلِ منَ الجــنابةِ »

المسألةُ الأولى: [1/ 77 ]
كم مرة يغسِلُ الجُنُبُ جَــــسَده ؟
قال الشيخ البسام عليه رحمةُ الله تعـالى :
/// يُؤخذُ من الحديثِ [ يعني حديثَ ميمونةَ رضي الله عنها ]؛ أنَّ غسلَ الجسدِ مرّةً واحدةً.
/// وبعضهم يجعلهُ ثلاثاً ؛ قياساً على الوضوءِ, ولا قياسَ معَ النّصِ,
وهذا [ أي القول بأن غسل الجسد مرّةً واحدةً ] هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيميةَ, وشيخنا عبد الرحمن السعدي, وأحدُ الوجهين في مذهب أحمد.

يتبع إن شاء الله تعالى,,

عصام الحازمي
2010-11-22, 09:53 PM
المسألة الثانية: [1/ 80 ]
هل المَـــنِيُّ نجسٌ أو لا ؟
القول الأول:
أنَّه نجسٌ.
القائلون به:
الحنفية والمالكيةُ.
أدلتهم:
/// استدلوا بأحاديثِ غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها حديثُ الباب.
القول الثاني:
أنَّهُ طاهِر.
القائلون به:
الشافعي, وأحمدُ, وأهل الحديثِ, وابنُ حزمٍ, وشيخ الإسلام ابن تيميةَ, وغيرهم من المحققين.
أدلتهم:
/// استدلوا بأدلةٍ كثيرةٍ منها:
!. صحة أحاديث فرك عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانَ يابِساً بظُفرها.
قالوا/ فلو كانَ نجساً؛ لما كفى إلا المـاء كسائرِ النّجاساتِ.
!!. أن المني هو أصلُ الإنسانِ ومعدنهُ.
قالوا/ فلا ينبغي أن يكون أصله نجساً خبيثاً, والله كرمه وطهّرَه.
!!!. لم يَأْمُرِ النبي صلى الله عليه وسلم بغسله, والتحرز منه؛ كالبول.
/// وأجاب الجمهور عن أدلةِ القول الأول:
فقالوا/ إنّ الغسل لا يدل على النجاسةِ , كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته.
والنظافةُ من النجاسات والمستقذرات؛ مطلوبةٌ شرعاً.
فكيفَ لا يُقِـرُّ غسله صلى الله عليه وسلم.!

يتبعُ إن شاء الله تعالى,,

عصام الحازمي
2011-01-15, 09:33 PM
« بــابُ التّيَمُم »

المسألةُ الأولى:[1/ 87 ]
هل يجزئ في التيمم ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفين؟ أم لا بُدّ من ضربتين؟ وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟
القول الأول:
لابد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين.
القائلون به:
الشافعي, وبعض العلماء.
أدلتهم:
احتجوا بأحاديثَ منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر:
"التيمم ضربتان، ضَرْبَة للوجه وَضَربة لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ".
القول الثاني:
أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح بها إلا الوجه والكفان.
القائلون به:
الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، والأوزاعى، وإسحاق ، وأهل الحديث.
أدلتهم:
استدلوا بأحاديث صحيحة، منها حديث عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ:
" إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.
/// قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده.
/// وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور, ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة.
/// وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة, وما روي من ضربتين فكلها مضطربة.
/// وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.
/// وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

همام العرب
2011-01-17, 07:10 PM
أخونا الفاضل واصل وصلك الله بطاعته
ويا حبذا عند الإنتهاء من التخليص ان تضعه لنا على شكل ملف وورد