مشاهدة النسخة كاملة : ضابِط التعاون على الإثم والعدوان ؟
يعقوب بن مطر العتيبي
2010-07-06, 08:53 PM
هل من ضابطٍ دقيقٍ يحكم هذا التعليل أو ذلك الاستدلال بالآية الكريمة ..؟
في انتظار مشاركات الإخوة الأفاضل ...
يعقوب بن مطر العتيبي
2010-07-09, 05:32 PM
لعل الأمر لم يتضح ... سأورد مثالا :
التعامل مع التاجر الكافر : هل يقال : لا تشترِ منه فإنك تعينه على تنمية ثروته وفي ذلك إعزاز له ونحو ذلك .. ( ويظهر هذا جليّا حين يكون التعامل على مستوى عالٍ كعقود المشاريع الضخمة وما إليها ) ..
التعامل مع البنك الربوي ـ مع عدم الضرورة ـ هل يدخل في ذلك أيضا ؟؟
الذي أريده تحرير ضابط يوضح ما قد يراه البعض إشكالا هنا ...
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2010-12-04, 07:52 AM
أبو خالد السلمي (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=756)
وفقه الله
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif رد: ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)
بارك الله فيكم
موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام :
1- مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2-مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3-مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4- غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام ، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم ،
ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
ملتقى اهل الحديث:
يعقوب بن مطر العتيبي
2010-12-04, 07:37 PM
أبو خالد السلمي (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=756)
وفقه الله
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif رد: ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)
بارك الله فيكم
موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام :
1- مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2-مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3-مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4- غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام ، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم ،
ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
ملتقى اهل الحديث:
الشيخ أبا محمد جزاك الله خيرا على إفادتك ..
وجزى الله الشيخ أبا خالد خيرا ..
تفصيل جيّد مفيد ... ولكن هل القسمة منحصرة في هذه الأربعة ؟ أم يمكن أن يتصوّر غيرها ؟
أبو سعيد المصري
2010-12-10, 01:02 AM
هل من جديد ...؟
أبو سعيد المصري
2010-12-10, 01:12 AM
نرجو الإفادة..
زايد بن عيدروس الخليفي
2011-05-10, 09:33 AM
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10491&goto=newpost
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.