المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للمختلعة من زوجها نفقة عدة ومتعة ( أرجو المشاركة )



خادم الاسلام والمسلمين
2010-05-11, 05:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي وأخواتي الفضلاء ..
لقد اطلعت على صورة ضوئية عن شهادة مخالعة صادرة من المحاكم الكويتية
واستغربت عندما قرأت في خانة (العوض) والذي هو ركن من اركان الخلع مكتوب التالي :
نظير أن: تتنازل عن نفقة العدة والمتعة. انتهى.
فعلى هذا هل للمرأة المختلعة من زوجها نفقة عدة ومتعة ؟ حتى تتنازل عنها وتصبح عوضاً صحيحا كما في الشهادة المذكورة .
وماهي آراء علماء المذاهب والعلماء في ذلك ؟
حيث أني لم أجد في مصادري ما يكفيني في هذه المسألة .
ودمتم سالمين بحفظ الله ....

حمد بن علي الحمد
2010-05-12, 03:16 PM
أصل هذه المسألة : هل يصح الخلع على غير عوض ؟
مذهب الحنابلة : لا يصح ؛ لقوله تعالى :{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }البقرة(229) ، قال في زاد المستقنع : ( وإن خالعها بغير عوض ، أو بمحرم لم يصح ) .
وذهب شيخ الإسلام إلى : صحة الخلع على غير عوض ، لأمور منها :
1/ أن العوض حق للزوج فإذا أسقطه سقط .
2/ وهو ما فيه الإجابة عن الإشكال ـ بإذن الله ـ : أن الخلع على غير عوض هو في الحقيقة على عوض ، بيان ذلك : أن الزوج بين أمرين :
ـ إما أن يطلقها ويبقى من عدد الطلقات شيء ، فتكون رجعية ، والرجعية لها النفقة والسكنى .
ـ وإما أن يخالعها وتصير بائناً بينونة صغرى ، والبائن ليس لها نفقة ولا سكنى .
فبدلاً من أن يطلقها طلاقاً رجعياً فيلزمه بذلك النفقة والسكنى ، فإنه يخالعها ، ويكون عوض الخلع هو سقوط نفقتها وسكناها في حال ما لو طلقها طلاقاً رجعياً .
وانظر تفصيل هذا في الشرح الممتع (12/476) .

حمد بن علي الحمد
2010-05-12, 03:21 PM
أما بالنسبة للمتعة ، فالمذهب : أن المتعة هي للمطلقة قبل الدخول ، إذا لم يسم لها مهر ؛ لنص آية البقرة .
وذهب بعض العلماء : إلى أن لكل مطلقة متعة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ .
ومن العلماء من توسّط ، وقال : تجب المتعة للمطلقة إذا طالت مدة النكاح .
أما إذا قصرت فلا متعة لها ؛ لأن المهر في الغالب لا يزال بيدها ؛ ولأنها لم تتعلق تمام التعلق بالزوج ، كمن طال بقاؤها معه .

خادم الاسلام والمسلمين
2010-05-12, 06:17 PM
بارك الله فيك أخي حمد على المشاركة ، ولكن يجب أن نفرّق بين المختلعة والمطلقة .
الظاهر من حيثيات شهادة المخالعة الكويتية المذكورة ، أن المختلعة لها نفقة ومتعة !
كيف ؟ النص التالي في الشهادة يثبت ذلك : نظير أن: تتنازل عن نفقة العدة والمتعة. انتهى.
وهذا هي صورة عن شهادة المخالعة مسحت منها البيانات حتى تتضح المسألة أكثر
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif

والسؤال هل هناك من العلماء والفقهاء من يقول بأن المختلعة لها الحق بنفقة العدة والمتعة حتى يصح العوض بهذه الشهادة ؟
حيث أن من المعروف أن المحاكم الكويتية تأخذ بمذهب الإمام مالك في الأحوال الشخصية .

والجواب : لقد تبين أن المسألة خلافية والله أعلم وذلك بعد أن وجدت في تفسير القرطبي ، تفسير الآيتان رقم 241-242 من سورة البقرة ما نصه :
... وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي، فكيف تأخذ متاعا لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا، وقد مضى هذا مبينا .
وهذه فتوى وصلتني من موقع الشيخ خالد المصلح :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا خيرا
فضيلة الشيخ : هل للمختلعة نفقة عدة ومتعة؟ ، حيث أني اطلعت على صورة ضوئية عن
إشهاد مخالعة صادرة من المحاكم الكويتية وفي خانة العوض مكتوب التالي :
نظير أن : تتنازل عن نفقة العدة والمتعة . انتهى .
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
المختلعة لا نفقة لها، ولا متعة، لأنها بانت من زوجها بالخلعة، لأن الخلع
بينونة صغرى، ثم إن حكم القاضي ملزم.

قسم الفتوى بموقع
د.خالد المصلح
21/5/1431
ولقد نقل لي أحد المشايخ جزاه الله خير هذه الفقرة من مواد القانون الكويتي والتي تنص على نفقة العدة للمختلعة :
وقد نص القانون في المادة /162/ منه على ما يلي: (تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو شبهة) .
الخلاصة : أن نفقة العدة والمتعة حق للمختلعة في المحاكم الكويتية ولهذا يصح العوض بالتنازل عنهما من الزوجة . والعقد المذكور لا اشكال فيه .
وأنا آسف لإثارة مثل هذا الموضوع ، لكن لو عرف السبب بطل العجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حمد بن علي الحمد
2010-05-12, 07:53 PM
الفاضل / خادم الإسلام
البحث كما سبق في أمرين :
الأول : هل للمختلعة متعة ؟
الثاني : هل للمختلعة نفقة ؟
أما الأمر الأول : وهو هل للمختلعة متعة ، فقد سبق أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم ، فعلى القول بأن المتعة حق واجب لكل مفارقة في الحياة ، فإن ما جاء في وثيقة الخلع على أن يكون العوض هو تنازلها عن المتعة صحيح ، ولا إشكال فيه .
أما الأمر الثاني : وهو هل للمختلعة نفقة ، فإنه ليس لها نفقة ، لكن شيخ الإسلام ، يرى أن الزوج إذا خالع زوجته على غير عوض ، فإنه سوف يُسقط عنه النفقة ، وليس المراد بالنفقة هنا نفقة تجب للمختلعة ، بل المراد أن هذا الزوج لو طلق زوجته طلاقاً رجعياً لوجب عليه النفقة لزوجته ، فالمخرج من ذلك هو أن يخالعها ، والمختلعة لا نفقة لها ، فيكون قد تخلّص من النفقة بهذه الحيلة .
ثم إنه يحتمل أن تكون هذه المرأة المختلعة في الوثيقة المذكورة حاملاً ، والعوض هو تنازلها عن نفقة الحمل ، وقد ذكر ابن قدامة في المغني : أن المرأة إذا أبرأت زوجها من نفقة الحمل عوضاً عن الخلع فإن ذلك يصح .
والله أعلم
راجياً من الله أن أكون وفقت للصواب والبيان

أبو مالك المديني
2017-05-15, 06:48 PM
من المعلوم أن النفقة تكون بحسب العرف وحالة الزوج إذا كان موسرا أو معسرا ؟
فما رأيكم فيمن يقول :
ليس هناك دليل في تحديد نفقة المطلقة لمدة سنة أو سنتين أو غير ذلك ، بل للعرف وحالة الزوج أيضا.

عبد الودود عبد الله
2017-05-15, 08:18 PM
في الموسوعة الفقهية الكويتية : نفقة المختلعة:
38 - فرق الفقهاء بين كون المختلعة حاملا وبين كونها غير حامل.
فاتفقوا على وجوب النفقة والسكنى لها ما دامت حاملا (2) .
لعموم قول الله تبارك وتعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (3) }
، ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية، إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به (4) .واختلفوا في وجوب النفقة لها إن كانت حائلا على قولين:

القول الأول: لا نفقة لها ولها السكنى، وإليه ذهب المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) .
لأن الزوجية قد زالت فأشبهت المتوفى عنها زوجها (4) .

القول الثاني: تجب النفقة والسكنى لها مطلقا، وإليه ذهب الحنفية.
لأن هذه الفرقة بسبب من جهة الزوج بعد أن كانت مستحقة للنفقة في أصل النكاح فيبقى ذلك الحق ببقاء العدة

احمد ابو انس
2017-05-16, 10:21 AM
المختلعة لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجهاالسؤال:
أريد طلب الخلع من زوجي ، وأنا حامل ، أين علي قضاء العدة ؟ مع العلم أنني أعيش مع زوجي في الطابق الثاني لبيت والدي ، فهل يحق لي قضاء العدة في بيت والدي ؟

تم النشر بتاريخ: 2014-08-17

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سبق بيان أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي يبيح لها ذلك ، كأن تتعذر العشرة بينهما ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (118325 (https://islamqa.info/ar/118325)) .

ثانياً :
المرأة المختلعة إذا كانت حاملا ، فلها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : ( لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ , فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا , فَوَجَبَ " انتهى من " المغني " (8/186) .
فيجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يهيئ لها سكنا مناسبا أو يعطيها أجرة السكن حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل .
أما بقاء المرأة البائن من طلاق أو خلع مع زوجها في سكنه حتى تنقضي عدتها فليس ذلك واجباً على الراجح من أقوال أهل العلم ، فيجوز لها أن تعتد في بيت زوجها السابق ، بشرط أن لا يخلو بها ، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون .

قال البهوتي رحمه الله : " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ، ولا يجب عليها العدة في منزله ؛ لما روت : فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها : ( ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) متفق عليه ". انتهى من " كشاف القناع " (5/434) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبقى في البيت ، ولها أن تنتقل إلى أهلها ، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعلى هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

وعدة المختلعة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (14569 (https://islamqa.info/ar/14569)) فينظر فيه للفائدة .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

احمد ابو انس
2017-05-16, 10:30 AM
عدة المختلعة ورجوعها لزوجهاإذا طلبت الزوجة من الزوج الخلع ، ووافق . ما هي فترة الانتظار بعد الخلع للزواج بشخص آخر ؟ هل يمكن لهما الزواج مرة أخرى ؟

تم النشر بتاريخ: 2002-03-27

الحمد للهإذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء . المغني (11/227) .
أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَا تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 . ( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة . [رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] . وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .
ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد . راجع السؤال رقم 10140.


الإسلام سؤال وجواب

محمد يوسف العتيبي
2017-05-26, 02:15 AM
جزاكم الله خيرا