مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة محيرة بالنسبة لي في الاجماع
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 06:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- السؤال : هل يمكن لمن يعلم بحدوث الاجماع ان يخالف هذا الاجماع في فتاويه ولو كان مجتهد ؟
2- وهل هناك حالات يباح فيها مخالفه الاجماع ؟
3- وما هي الالفاظ التي ينقل بها الاجماع ؟ فمثلا قول " لا خلاف في المسائلة " هل يعتبر اجماع
ارجو التوضيح بألفاظ مما ينقل بها الاجماع
****************************** *********************
مثال للتوضيح لا للمناقشة علي السؤال الاول
يقول القائل :
وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
الا يعتبر هذا اعتراف من المفتي علي الاجماع في العصور السابقة عدا العصر الحالي ، وعصر عياض
ولماذا خالف هو الاجماع - ان كان كذلك - مع انه يعلم انه لم يختلف احد من السابقين علي مر العصور الا عياض والعلماء المعاصرين ؟
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:40 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بغض النظر عن المثال المطروح، إلا أن قول القائل: (لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية) ليس معناه إجماع السلف على تحريم الخلق، وإنما معناه إجماع السلف على مشروعية الإعفاء، والفرق بينهما كبير، فالحاصل أن هذا المتكلم لم يخالف هذا الإجماع الذي نقله.
وأما بقية الأسئلة:
(هل يمكن لمن يعلم بحدوث الإجماع أن يخالف هذا الإجماع في فتاويه ولو كان مجتهد؟)
المجتهد قد يخالف الإجماع إذا لم يكن يعلم بهذا الإجماع، أو كان لا يعتقد ثبوت هذا الإجماع الذي نقله بعضهم، أو إذا كان يعتقد أن الإجماع لا يمكن أن يحصل في مثل هذه المسألة لأنها فرعية تحتمل اختلاف وجهات النظر، أو كان يرى أن الإجماع لا يمكن حصوله في العصور المتأخرة.
وهذه أقوال مرجوحة، ولكن المقصود أن المجتهد قد يعتقد بعضها.
(وهل هناك حالات يباح فيها مخالفه الإجماع؟)
الإجماع الحقيقي الثابت لا تباح مخالفته، وكل ما يُقدح به في الإجماع فهو في إمكانه أو ثبوته، أما إذا ثبت فلا يجوز مخالفته.
(وما الألفاظ التي ينقل بها الإجماع؟ فمثلا قول "لا خلاف في المسألة" هل يعتبر إجماع)
نعم يعد نقلا للإجماع، كقولك: بالاتفاق، بلا نزاع، لم يختلفوا، أجمعوا ...
والله أعلم.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 08:48 AM
حبيبي ابو مالك يعلم الله اني شعرت انك اول من سيرد علي بأذن الله
وجزيتم خيرا علي التوضيح
ولكن لي استفسار
في المثال الذي ذكرته ذكر المفتي ان القائلون
بالتحريم هم ابن تيميه وغيره
والكراهه عياض ولم يذكره غيره
والاباحه العلماء المعاصرون
سؤالي : الا يعد هذا اعتراف منه بالاجماع خاصة انه قال انه لم يخالف الا عياض ؟
ارجو ان يتسع صدرك لي فكما تعلم فلازلت احاول ان اصل الي باب العلم حتي اطرقه
مع العلم اني اذكر هذا المثال للتوضيح فقط لا اكثر
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:52 AM
هذا اعتراف منه بأنه لم يقف على من قال بالإباحة من غير المعاصرين.
ولكن هل هذا يعد إجماعا؟
لا يلزم
فكأنه يقول: لا يشترط أن أقف على من يقول بالإباحة ما دام الإجماع لم يثبت على التحريم أو على الكراهة.
وهذا لا يعني أن كلامه صحيح، وإنما المقصود أن هذا ما يعتقده.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 09:02 AM
والله يعلم الله كما احمل من الهم عند كتابه استفسار جديد
فيعلم الله كما اذيتكم بجهلي ولكن نحسبكم علي خير ولا نزكيكم علي الله
واستفساري : الا يعد عدم نقل خلاف في المسئلة اجماع ؟
وان كان كذلك فالمفتي يعلم انه لم يخالف الا واحد فقط في المسئلة - علي حد قوله - فلماذا لم يعتبر هذا اجماعاً
مع العلم مثلا ان ابن حزم - رحمه الله - نقلا اجماعاً
وابن تيمية نقل اجماعاً اظن ان نصه " ولم يبحه احد (يعني الحلق) "
فلماذا لم يأخذ المفتي بهذه الاجماعات المنقوله
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 09:13 AM
ينبغي أن تفرق بين ( مناقشة المسألة نفسها والراجح فيها من وجهة نظرك ) وبين ( مناقشة المسألة من وجهة نظر المتكلم ).
وأما عدم نقل الخلاف في المسألة فهل يعد إجماعا ؟ هذا فيه نقاش بين أهل العلم.
وقد ذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن المسألة إذا انتشرت بين أهل العلم ولم يعرف بينهم فيها خلاف مع أن الحاجة تدعو إلى نقل الخلاف في مثل هذا لو وجد، فحينئذ يكون هذا إجماعا. أما إذا كانت مسألة غير مشهورة، أو لم ينقل فيها إلا قول قلة من أهل العلم بحيث لا نستطيع أن نجزم بانتشار هذا القول فيهم، فحينئذ لا يكون هذا إجماعا.
فالإجماعات نفسها مراتب متفاوتة.
وأما قولك: (لم يخالف إلا واحد في المسألة) فالمخالف خالف في التحريم وقال بالكراهة، أما الإباحة فلم يقل بها أحد.
وهل يقدح خلاف الواحد أو نحوه في الإجماع؟ فيه نقاش بين أهل العلم.
والتحرير فيه أن هذا الواحد المخالف لو أنكرت عليه الجماعة فخلافه غير معتبر، أما إن لم تنكر عليه فخلافه معتبر، لأن عدم إنكارهم عليه إجماع منهم على تسويغ الخلاف.
وأما نقل ابن حزم وابن تيمية للإجماع، فهذا المتكلم لا يرى أن نقلهم للإجماع صحيح.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 09:28 AM
ينبغي أن تفرق بين ( مناقشة المسألة نفسها والراجح فيها من وجهة نظرك ) وبين ( مناقشة المسألة من وجهة نظر المتكلم ).
جزيتم خيرا وما اردت الا معرفه الدوافع التي ادت بالمتكلم بهذا
وأما عدم نقل الخلاف في المسألة فهل يعد إجماعا ؟ هذا فيه نقاش بين أهل العلم.
وقد ذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن المسألة إذا انتشرت بين أهل العلم ولم يعرف بينهم فيها خلاف مع أن الحاجة تدعو إلى نقل الخلاف في مثل هذا لو وجد، فحينئذ يكون هذا إجماعا. أما إذا كانت مسألة غير مشهورة، أو لم ينقل فيها إلا قول قلة من أهل العلم بحيث لا نستطيع أن نجزم بانتشار هذا القول فيهم، فحينئذ لا يكون هذا إجماعا.
فالإجماعات نفسها مراتب متفاوتة.
هل من الممكن من فضيلتكم الترجيح بين القولين
وأما قولك: (لم يخالف إلا واحد في المسألة) فالمخالف خالف في التحريم وقال بالكراهة، أما الإباحة فلم يقل بها أحد.
جزيتم خيرا علي لفت النظر
وهل يقدح خلاف الواحد أو نحوه في الإجماع؟ فيه نقاش بين أهل العلم.
والتحرير فيه أن هذا الواحد المخالف لو أنكرت عليه الجماعة فخلافه غير معتبر، أما إن لم تنكر عليه فخلافه معتبر، لأن عدم إنكارهم عليه إجماع منهم على تسويغ الخلاف.
سؤالي الاهم : الاجماع كما علمتمونا هو " اجتماع ائمه عصر من العصور " فهل مخالفه عالم في عصر من العصور تلغي عدم المخالفه التي حدثت في باقي العصور - يعني من المفترض انه طالما لم تحدث مخالفه في العصر س مثلا - هذا يعد اجماع - ثم جاء عالم في العصر ص وخالف فهل يعتبر بكلامه مع وقوع الاجماع في العصر الذي يسبقه
وأما نقل ابن حزم وابن تيمية للإجماع، فهذا المتكلم لا يرى أن نقلهم للإجماع
صحيح.
ما هو الضابط في هذه المسئلة (الحكم علي نقل الاجماع بالصحه او الخطأ )
ارجو اتساع الصدر
مع العلم اني لم امثل علي هذا المثال الا لتوفر كل ما اريد الاستفسار عنه في هذا المثال ليس الا
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 09:47 AM
الإجماع الذي جعله الله عز وجل حجة على عباده هو أن تتفق الأمة جميعا، وهذا الاتفاق يكفي أن يتحقق في عصر واحد من العصور، ومعلوم أن هذا الاتفاق لا يمكن نقله عن كل واحد بعينه من المجتهدين، ولذلك يكفي أن يشتهر القول بين أهل العلم ولا يعرف مخالف، وهذا مبني على مجاري العادات، وأنه يبعد أن يشتهر القول هكذا بين أهل العلم دون نكير أو مخالف ثم يكون الحق في قول خفي لا ينقل إلينا.
ولكن وجود خلاف في بعض العصور دون بعض يُضعف هذا الأصل المبني على مجاري العادات؛ لأن العادة تجري بأنه إذا نقل خلاف في بعض العصور فقد يكتفي الناقل بنقل هذا الخلاف السابق عن نقل ما يوافقه في العصور اللاحقة.
فهذا وجه النظر في كون نقل الخلاف في بعض العصور يكفي في القدح في الإجماع، ما لم يكن نقل الإجماع اللاحق أقوى، وما لم يكن الخلاف شاذا مستنكرا عند أهل العلم.
وهذا أيضا هو وجه قول بعض أهل العلم إن الأقوال لا تموت بموت قائليها، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الإجماع لا يتحقق بعد خلاف سابق.
وأيضا وجود الخلاف اللاحق قد يضعف الإجماع السابق؛ إلا أن هذا الخلاف كلما تأخر صار أضعف.
يعني مثلا إذا علمنا بخلاف بعض التابعين للصحابة في مسألة، فهذا يجعلنا لا نجزم بإجماع الصحابة؛ لأن العهد قريب، وكذلك فقد اختلف العلماء في خلاف التابعي إذا عاصر الصحابة هل يقدح في إجماعهم؟
أما إذا علمنا بخلاف رجل من القرن السابع مثلا للمنقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا حتى القرن السابع، فلا شك أن هذا الخلاف ساقط جدا.
وأما الحكم على نقل الإجماع بالصحة والخطأ، فهذا يرجع أيضا إلى اجتهاد المجتهد ومعرفته بطبقات أهل العلم، فهناك المتبحر منهم وهناك المقتصد، وهناك المتثبت منهم وهناك المتساهل، وهكذا.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 10:07 AM
جزاكم الله خيرا
فلقد اتضح الامر
ولكن لي بعض الاسئلة الاخيرة
بخصوص المثال السابق مع العلم اني لن استفسر اي استفسار اخر
ولكن سأقول بعد رد فضيلتكم " جزاكم الله خيرا " وأغلق الموضوع
1- من وجهه سيادتكم - بعد ما شرحتموه - هل تري ان مخالفه عياض في حكم التحريم تقدح في الاجماع السابق له - حيث انه لم ينقل مخالف مثلا ؟
2- هل يجوز الانكار علي من يأخذ بهذا الرأي من المقلدون لانه ترك السواد الاعظم وأحذ برأي عالم واحد او اكثر ؟
يعني هل هذا الخلاف خلاف معتبر أم غير معتبر ؟
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 10:14 AM
أنا ليس لي رأي يا أخي الفاضل، أنا أحاول أن أنقل لك خلاصة كلام أهل العلم.
1- مخالفة الواحد هل تقدح في الإجماع؟
أكثر الأصوليين على أنها تقدح، والتحقيق ما سبق نقله عن بعض أهل العلم أن خلاف الواحد لو كان معلوما عند البقية دون نكير منهم على هذا القائل فحينئذ يقدح خلافه في الإجماع، أما إن لم يعلموه، أو علموه وأنكروه فحينئذ لا يقدح خلافه.
وأما بخصوص هذه المسألة فينبغي التحقق من خلاف القاضي عياض فيها؛ لأن بعض العلماء يعبر عن التحريم بالكراهة، والكلام المحتمل لا يقدح في الكلام الصريح، فالمقصود أن الخلاف لا يثبت بظواهر محتملة.
وكثيرا ما نجد في كتب الفقه والأصول خلافا شاذا عن بعض أهل العلم، وعند التحقيق يتبين أنه لا يوجد خلاف، وأن الأمر لا يعدو أن يكون فهما خاطئا من بعض المتأخرين لكلام هذا العالم أو ذاك.
2- نعم يجوز الإنكار على من أخذ بالقول الشاذ وترك السواد الأعظم حتى لو لم يتحقق الإجماع.
لكن لا يكون الإنكار عليه مثل الإنكار على من يخالف قطعيات الشريعة.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 10:18 AM
جزاكم الله كل خير
وتم الاستفادة والحمد لله
واقسم بالله العظيم
اني احبك في الله وكم اتمني ان اراك
وسيحدث بأذن الله في القريب العاجل
محبك في الله
اسلام يحيي فريد
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 07:53 PM
اسف علي تجديد الموضوع
ونأسف ايضا علي الاسقاط علي امر اللحية
هناك اخ يقول انه طالما انه اختلف واحد او اثنان او ثلاثه فيعتبر ان المسأله خلافيه لم يثبت فيها الاجماع
يعني بالاسقاط علي الواقع
القاضي عياض والنووي واثنان غيرهم من المذهب الشافعي ثبت عنهم القول بكراهه حلق اللحيه
اذا فالخلاف معتبر وسائغ ولا يمكن الانكار علي من اخذ بهذا الرأي !!
هل هذا صحيح ؟؟
وهل مخالفه هؤلاء العلماء للجمهور والسواد الاعظم من العلماء يعد خلاف سائغ وينفي الاجماع ؟؟
يعني هل يتم الانكار علي القائلين بكراهه حلق اللحية ام ان خلافهم خلاف معتبر يجوز الأخذ به
ارجو الرد مع التفصيل
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:06 PM
القول بأن ( هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر ) فرع على القول بأنه خلاف موجود أصلا، وإلا فلا معنى للكلام في اعتباره إذا لم يكن ثم خلاف.
فالمقصود أن وجود الخلاف شيء ، والكلام في أنه معتبر أو غير معتبر شيء آخر.
فلو فرضنا أن بعض المسائل تحققنا وجود المخالف فيها ، فهل هذا يعني عدم الإنكار على من أخذ بهذا الرأي؟
هذه المسألة ناقشناها سابقا، وأنه يجوز الإنكار على المخالف حتى لو لم يتحقق الإجماع، إذا كان المنكر يرى أن هذا قول شاذ مخالف لقول السواد الأعظم، لا سيما إذا كان صاحب هذا القول الشاذ متأخرا عن القرون الفاضلة.
وأما مسألة مخالفة الواحد والاثنين للإجماع فقد ناقشناها سابقا أيضا.
ولكن يبدو لي والله أعلم أن المثال الذي معنا لا ينطبق عليه ذلك، فهل فعلا ذكر القاضي عياض والإمام النووي ذلك، وهل فهم كلامهما فهما صحيحا؟
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 08:32 PM
حبيبي والله افهم كلامك جيدا
ولكن المشكلة ان هناك اخ لي تحدث بيننا الكثير من الخلافات
بسبب انه يري ان قول واحد او اثنان او ثلاثه يعتبر من الخلافات الذي لا ينكر فيه علي قائله
فكما تعلم " لا انكار علي ما اختلف فيه " اعلم ان القاعدة ليست علي اطلاقها
وسؤالي ليس علي مخالفه واحد للاجماع
ولكن سؤالي :
هل يجوز اصلا الاخذ برأي لم يقل به الا 5 علي الاكثر
وترك السواد الاعظم بحجه انه لا ينكر علي طالما في المسأله خلاف ؟
ارجو التفصيل في المسأله فيعلم الله كم تؤرقني
فانا علي جهلي التام اري - علي غير علم عندي - انه لا يجوز الاخذ بقول اثنان او ثلاثه
ارجو التوضيح
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 08:36 PM
اليك هذا القول :
وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:37 PM
يجوز الأخذ عند من يا أخي الفاضل ؟
عند العامي أو عند المجتهد ؟
العامي مذهبه مذهب مفتيه، يسأل من يثق به من أهل العلم ويأخذ بقوله، وليس له أن يأخذ بهواه ما يشاء من الآراء.
أما المجتهد أو طالب العلم المتمكن (على القول بتجزؤ الاجتهاد) فهذا يمكنه أن يرجح قولا على قول ما دامت المسألة خلافية.
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:42 PM
اليك هذا القول :
وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة
هذا الكلام يدل على أن مسألتنا خارج موضوع النقاش ؛ لأن هذا نقاش داخل المذهب نفسه في تحرير قول الإمام صاحب المذهب، فليس فيه أن بعض المجتهدين ذهب إلى خلاف الإجماع المنقول، وإنما فيه نقاش أصحاب المذهب في تحرير قول الشافعي.
فينبغي أن نفرق بين القول المبني على اجتهاد من المجتهد، وهو الذي قد يقدح في الإجماع، وبين السهو في النقل عن صاحب المذهب.
يعني مثلا: لو اختلفت أنا وأنت في نسبة قول للشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة من المسائل، فقلت أنا: يرى الشيخ أن كذا مكروه، وقلت أنت: بل يرى الشيخ أن كذا حرام، فهل اختلافنا هذا يقدح في الإجماع؟ الجواب لا، بل ينبغي تحرير نسبة هذا القول للشيخ، فإذا ثبت عنه مثلا القول بالتحريم فحينئذ لا يكون خلافي معك خلافا في أصل المسألة.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 08:48 PM
أما المجتهد أو طالب العلم المتمكن (على القول بتجزؤ الاجتهاد) فهذا يمكنه أن يرجح قولا على قول ما دامت المسألة خلافية.
1- طيب سؤالي لهذا الصنف فهل يجوز مثلا لطالب العلم المتقدم ان يقول انه اذا خالف 5 علي الاكثر علي مر العصور السابقة فهذا يعد خلاف مما لا انكار فيه ؟
2- وسؤال مما تراه انت او مما قرأت هل مسأله اللحيه من المسائل الخلافية -اسف علي طرح السؤال - ؟
ورثةالانبياء
2010-04-25, 08:49 PM
عفوا-لدي سؤال في الاجماع
كيف يردعلى من يحصر القول بأن الاجماع هو ماعلم من الدين بالضرورة؟جزاكم الله خيرا
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:56 PM
1- طيب سؤالي لهذا الصنف فهل يجوز مثلا لطالب العلم المتقدم ان يقول انه اذا خالف 5 علي الاكثر علي مر العصور السابقة فهذا يعد خلاف مما لا انكار فيه ؟
العبرة ليست بالعدد، وإنما العبرة بتحقق الخلاف؛ يعني مثلا الخوارج موجودون من أيام الصحابة، وعددهم بالمئات، وفيهم من هو منسوب للعلم والاجتهاد، فهل يقدح هذا في إجماع الصحابة مثلا على بعض المسائل؟
وهل يلزم الصحابة إذا أرادوا أن يجتمعوا على قول أن يذهبوا إلى الخوارج لاستشارتهم في هذه المسألة حتى لو كانت مسألة فرعية جزئية؟
2- وسؤال مما تراه انت او مما قرأت هل مسأله اللحيه من المسائل الخلافية -اسف علي طرح السؤال - ؟
المسألة نوقشت كثيرا جدا في المجلس العلمي وفي غيره من المنتديات، ولن تعدم أن تجد من ينتصر للقول بأنها مسألة خلافية، ومن يناقشه بأنها مسألة إجماعية، والسعيد من وفقه الله عز وجل لرشده وجنبه اتباع هواه.
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 08:57 PM
عفوا-لدي سؤال في الاجماع
كيف يردعلى من يحصر القول بأن الاجماع هو ماعلم من الدين بالضرورة؟جزاكم الله خيرا
هذا موضوع طويل متشعب، يمكنك أن تفرده بموضوع مستقل.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 09:05 PM
العبرة ليست بالعدد، وإنما العبرة بتحقق الخلاف؛ يعني مثلا الخوارج موجودون من أيام الصحابة، وعددهم بالمئات، وفيهم من هو منسوب للعلم والاجتهاد، فهل يقدح هذا في إجماع الصحابة مثلا على بعض المسائل؟
وهل يلزم الصحابة إذا أرادوا أن يجتمعوا على قول أن يذهبوا إلى الخوارج لاستشارتهم في هذه المسألة حتى لو كانت مسألة فرعية جزئية؟
طيب لو كان هؤلاء الخمسه مثلا النووي والشوكاني وابن عبد السلام والغزالي وابن عبد البر مثلا مع عدم ثبوت احد غيرهم في الخلاف فهل يجوز له الاخذ بهذ الرأي فقط وما هو الحد الادني حتي يقال ان في المسأله خلاف - اعلم ان في سؤالي مغالطه - الا اني اريدك ان تتبسط معي جدا
المسألة نوقشت كثيرا جدا في المجلس العلمي وفي غيره من المنتديات، ولن تعدم أن تجد من ينتصر للقول بأنها مسألة خلافية، ومن يناقشه بأنها مسألة إجماعية، والسعيد من وفقه الله عز وجل لرشده وجنبه اتباع هواه.
حبذا لو قلت رأيك الشخصي
فأنا في قناعتي انها ليست من المسائل الخلافية
وجزاكم الله كل خير
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 09:19 PM
وماذا يفيدك رأيي الشخصي يا أخي الفاضل؟
العبرة بما قاله أهل العلم، لا بما قاله الصغار من أمثالي.
وأما ما سألت عنه من الحد الأدنى فهذا السؤال يشبه كثيرا من الأسئلة الأخرى التي تورد في مسائل مشابهة، كالسؤال عن الحد الأدنى للتواتر، ولا ينبغي أن يذكر حد فاصل في هذا؛ وانظر هنا للفائدة:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=115390&postcount=39
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 09:23 PM
طيب لو كان هؤلاء الخمسه مثلا النووي والشوكاني وابن عبد السلام والغزالي وابن عبد البر مثلا مع عدم ثبوت احد غيرهم في الخلاف فهل يجوز له الاخذ بهذ الرأي فقط وهل يجوز ان يقال حينها ان هذه المسأله مسأله خلافيه ؟
ارجو الرد بكلمة " يجوز او لا يجوز " ثم التفصيل
مع العلم اني قرأت موضوعك السابق ذكره
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 09:25 PM
يجوز
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 09:29 PM
وان كانوا ثلاثه ؟؟ النووي والشوكاني والغزالي مثلا
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 09:36 PM
اخشي ان يضيق صدرك من جهلي
أبو مالك العوضي
2010-04-25, 10:08 PM
يا أخي الفاضل والله لم يضق صدري بما تقول، فلا تقلق
ولكنك ذكرتَ يا أخي أنك قرأت موضوعي، وأنت الآن تريد أن تخالف مقتضاه، فتسأل عن خمسة من العلماء مرة، ومرة عن ثلاثة من العلماء، وهكذا كأنك تريد أن تضع حدا فاصلا، وهو ما يخالف موضوعي.
فليس هناك حد فاصل يمكن وضعه في جميع الأحوال، بحيث نقول: إذا خالف خمسة من العلماء يقدح وإذا كان أقل لا يقدح، فهذا غير صحيح، يعني مثلا أحيانا يكون المخالف واحدا ويقدح اتفاقا، وذلك إذا كان المخالفون يسوغون له الخلاف، يعني مثلا إذا اختلف الشافعي مع باقي المذاهب الأربعة في مسألة، فلا تكاد تجد أحدا يقول إن قول الشافعي لا يعتد به، وهكذا.
وأحيانا يكون المخالفون كثيرا ولا يقدحون كالمثال الذي ذكرناه عن الخوارج.
مثال آخر: إذا خالف أبو بكر الصديق باقي الصحابة، فلا يتحقق إجماع الصحابة، أما إذا خالف عشرة من المعاصرين فهذا لا يقدح في إجماع الصحابة.
وهكذا.
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 10:22 PM
جزيتم خير
وصلت الرساله
سؤال اخر بما ان صدرك لم يضق (ابتسامه)
هل يجوز ان يقول شخص : ان الفروض لا اختلاف فيها ؟
يعني عندما احدثه مثلا علي النقاب - مع التسليم بوجود خلاف - يقول لا يمكن ان يكون هناك فرض مختلف فيه
ولذا فهو فضيلة ومستحب مثلا
فهل هذه المقولة صحيحه مع التفصيل ؟؟
حمدان الجزائري
2010-04-25, 10:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
مناقشة طيبة ،هادئة ،دقيقة
حفظك الله أخي السائل والمشرف
طالبُ العلمِ
2010-04-25, 11:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
مناقشة طيبة ،هادئة ،دقيقة
حفظك الله أخي السائل والمشرف
وجزاكم الله بمثله
طالبُ العلمِ
2010-04-26, 06:47 AM
جزيتم خير
وصلت الرساله
سؤال اخر بما ان صدرك لم يضق (ابتسامه)
هل يجوز ان يقول شخص : ان الفروض لا اختلاف فيها ؟
يعني عندما احدثه مثلا علي النقاب - مع التسليم بوجود خلاف - يقول لا يمكن ان يكون هناك فرض مختلف فيه
ولذا فهو فضيلة ومستحب مثلا
فهل هذه المقولة صحيحه مع التفصيل ؟؟
تكرار للرفع
أبو مالك العوضي
2010-04-26, 08:35 AM
وفقك الله وسدد خطاك
أما قوله: ( إن الفروض لا اختلاف فيها ) فلعله يقصد الفروض القطعية التي لا يعذر مسلم بتركها، وقوله ( لا اختلاف فيها ) يعني لا ينبغي أن يقع فيها خلاف، أي أن الخلاف فيها غير معتبر، كخلاف الرافضة في تحريف بعض القرآن وغير ذلك.
أما الفروض بمعنى الواجبات فكثير منها مختلف فيه، ومن له أدنى نظر في كتب الفقه يظهر له هذا بجلاء.
ولا أعلم أحدا من العلماء جعل مناط الحكم على الشيء بالاستحباب هو وجود الخلاف فيه.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.