تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله



عبد الرحيم السني
2010-04-24, 09:32 AM
حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

يقول: نرى في هذه الأيام من ينتسب ِإلى العلم إطالة ثيابهم، وهو أمر محير، أو نراهم يأخذون من اللحية شيئاً كثيراً، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟
على كل حال إطالة الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم، لكنه أخف مما لو كان للخيلاء، إن كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني وهذا شامل أو هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من فعله للخيلاء فأمره أعظم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية، أما الأخذ من اللحية فهذا أيضاً جمهور العلماء على تحريمه، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى اللحية على هيئتها ووضعها.
طالب:.......
فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:........
ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.
http://www.khudheir.com/audio/3718

يقول: حدث نقاش حول مسألة الأخذ من اللحية وحديث القبضة والأخذ من اللحية على ما زاد؟
على كل حال المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كله يأمر بإعفائها وإكرامها وإرخائها، وكان -عليه الصلاة والسلام- كث اللحية، وترى لحيته من خلفه، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يكون هذا مع القبضة، وما جاء من أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر ثابت، وعن بعض الصحابة وبعض السلف، لكن هذه الأفعال لا تعارض بها الأحاديث المرفوعة، والتجربة أثبتت أن المقص إذا دخل اللحية أفناها شيئاً فشيئاً.
http://www.khudheir.com/audio/2110

أبو محمد الفرحان
2010-04-24, 11:55 AM
بارك الله فيك وفي الشيخ

اسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته
وأن يجعلنا وإياه وإياك من أئمة المتقين

المقدسى
2010-04-24, 03:30 PM
بارك الله فيكم وحفظ لنا شيخنا الخضير ..اللهم آمين

خيال التوحيد
2010-04-25, 12:24 AM
نسأل الله الثبات , بارك الله فيك ياشيخ

أبو عمر محمد بن إسماعيل
2010-05-19, 02:38 PM
حفظ الله الشيخ ونفع به

أبو ناصر المدني
2010-05-19, 03:35 PM
جزاه الله خيرا ونفع بعلمه

عبد الحق آل أحمد
2010-05-22, 01:15 AM
[ أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية الأخذ من اللحية ]

المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية على خلاف في تحديد مقدار المأخوذ منها وحكمه، فإليك النصوص عنهم :

 -قول الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: نقل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي (ت:182هـ) في كتابه:(الآثار:234. سخة الشاملة) آثارا رواها الإمام أبو حنيفة بأسانيدها عن ابن عمر و غيره تتعلق باللحية منها : ".. عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك" . اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته".اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة ".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة روى آثار الأخذ من اللحية مما يدل عنده على جواز الأخذ منها. و يؤيده ما نُقل في المذهب عن الكامل بن الهُمام الحنفي (ت:681هـ) كما في كتابه:("فتح القدير": 2/348. نسخة الشاملة) بعد ذكره المذهب في الأخذ من اللحية؛ قال:" يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود و بعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: (جزوا الشوارب و اعفوا اللحى، خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم يبحه أحد".اهـ. والله أعلم.

 -قول الإمام مالك وبعض أصحابه: قال سحنون كما في (المدونة:1/430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر " . اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ . وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" :" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ . وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري.والله أعلم.

 -قول الإمام الشافعي وبعض أصحابه: قال الإمام الشافعي في " الأم " (1/21. نسخة الشاملة) بعد رواية حديث أبي هريرة في إعفاء اللحية : فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وتطهر . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام الشافعي جوز الأخذ من اللحية للنظافة و التطهر ولم يحدّها بحدّ. ومما ذكره أبو شامة المقدسي في صفة لحية الشافعي: قال: " أخرج ابن حكمان في كتابه ((مناقب الشافعي)) عن المزني، أنه وصف الشافعي فقال: ما رأيت لحيةً أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد: قومٌ يرونَ النبلَ تطويل اللّحى...لا علمَ دينٍ عندهم ولا تُـقىَ. اهـ . من مخطوط: (السِّواك و أشباه ذاك) بواسطة: (اللحية دراسة حديثية فقهية) لعبد الله الجديع، والملاحظ أن الشافعي يأخذ من لحيته ما فضل عن القبضة و إن لم يحدد في أقواله الصريحة حدّا لها، كما أن طول اللحية عنده ليس دليلا على النبل و العلم و التقى. والله أعلم. والله أعلم.

 -قول الإمام أحمد وبعض أصحابه: وجاء عن الإمام أحمد كما في "مسائل ابن هانئ " ( 2/151 ) : سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أحمد يجوّز أخذ ما زاد عن القبضة من طول اللحية، وما تحت الحلق، وفهم من حديث الإعفاء الأخذ. وقال ابن القيم رحمه الله كما في ( بدائع الفوائد:4/1430-1431.طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله ): " قال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة. قلت له: فحديث النبي (احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى)؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه).اهـ. و قوله: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه) تخالف رواية "الخلال" كما في كتاب (الترجل) من(الجامع:113-114): (..ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه)، والصحيح المعتمد ما رواه "الخلال" وينظر "السلسة الضعيفة " للعلامة الألباني رحمه الله ، وما نبه عليه الشيخ عبد الوهاب الزيد كما في كتابه " إقامة الحجة على تارك المحجة ". و الحاصل: جوزا الأخذ من اللحية عند الإمام أحمد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (شرح العمدة: 1/336. نسخة الشاملة): "وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها".اهـ . والله أعلم.

جذيل
2010-05-22, 12:21 PM
المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية



لا يلزم ان يكون قول الجمهور هو الحق ..
وفقك الله

أبو سعيد الباتني
2010-05-22, 08:10 PM
جزاكم الله خيرا أخي الناقل: عبد الرحمن السني.
.........................
صحيح أن الشيخ عبد الكريم الخضير حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه.
واسمح لي أخي الفاضل أن أصارحك أني استغربت لما ورد في فتواه.
خاصة عندما قال:


فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.
..............
ثم أضاف قائلا:

ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.
.............

أبو سعيد الباتني
2010-05-22, 08:20 PM
للفائدة....... والنقاش:
ثبت عن ابن عمر ررر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهو في البخاري.
.................
والسؤال: فعل ابن عمر هذا إما أن يكون موافقاً للسنة، أو مخالفاً لها.
...................
فإن كان مخالفاً لها، وكان الأخذ من اللحية فعل يظهر لجميع الصحابة، خاصة أنه يتعلق باللحية، ومكان اللحية في الوجه فلا يمكن أن يخفى فعله على الصحابة رضوان الله عليهم.
................
فيقال: إما أن يكون الصحابة قد أنكروا على ابن عمر ررر مخالفته للسنة !!!، أو لم ينكروا عليه.
...................
فإن قلت: قد أنكر الصحابة على ابن عمر مخالفته لسنة الرسول (ص)، فأين النقل عنهم ؟. أليس كل خير في الناس فللصحابة رضوان الله عليهم فيه صفة الكمال.
.......................
وإن قالوا: لم ينقل أنهم أنكروا عليه، ولم ينقل أنهم نصحوه بامتثال السنة.
.......................
كان هذا إما موافقة لهم على فعل ابن عمر ررر، فيكون فعل ابن عمر ليس رأياً له وحده وهذا ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم.
......................
أو يكون هذا تقصيراً منهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكون نحن أكثر غيرة من صحابة رسول الله (ص)، وأكثر حرصا على تطبيق حديثه.
......................
فإن قيل: لعلهم رأوا أن المسألة اجتهادية، وأن الخلاف فيها سائغ.
نقول: ألا يسع الإخوة ما وسع صحابة رسول الله (ص)، ويرون أن الخلاف في المسألة سائغ.
أليس إجماعهم على عدم الإنكار على ابن عمر يلزم المخالف أن يمتثل لما فعلوا.
........................
وإن قال: لعلهم!! أنكروا عليه ولم ينقل.
...........................
قيل: لو أنكروا عليه لحفظ ونقل، كما حفظ فعل ابن عمر ونقل إلينا.
بل الظن فيهم أن الإنكار لن يقتصر على براءة الذمة، فلن يكون إنكارهم مرة أو مرتين، بل سيراجعونه ويناظرونه حتى يتبين له الحق، وبهذا سوف يشتهر عنهم، فلما لم ينقل من ذلك شيء.
دل على أن دعوى أن الصحابة خالفوا ابن عمر دعوى متوهمة.

أبو سعيد الباتني
2010-05-22, 08:26 PM
[ أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية الأخذ من اللحية ]

المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية على خلاف في تحديد مقدار المأخوذ منها وحكمه، فإليك النصوص عنهم :

 -قول الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: نقل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي (ت:182هـ) في كتابه:(الآثار:234. سخة الشاملة) آثارا رواها الإمام أبو حنيفة بأسانيدها عن ابن عمر و غيره تتعلق باللحية منها : ".. عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك" . اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته".اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة ".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة روى آثار الأخذ من اللحية مما يدل عنده على جواز الأخذ منها. و يؤيده ما نُقل في المذهب عن الكامل بن الهُمام الحنفي (ت:681هـ) كما في كتابه:("فتح القدير": 2/348. نسخة الشاملة) بعد ذكره المذهب في الأخذ من اللحية؛ قال:" يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود و بعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: (جزوا الشوارب و اعفوا اللحى، خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم يبحه أحد".اهـ. والله أعلم.

 -قول الإمام مالك وبعض أصحابه: قال سحنون كما في (المدونة:1/430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر " . اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ . وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" :" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ . وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري.والله أعلم.

 -قول الإمام الشافعي وبعض أصحابه: قال الإمام الشافعي في " الأم " (1/21. نسخة الشاملة) بعد رواية حديث أبي هريرة في إعفاء اللحية : فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وتطهر . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام الشافعي جوز الأخذ من اللحية للنظافة و التطهر ولم يحدّها بحدّ. ومما ذكره أبو شامة المقدسي في صفة لحية الشافعي: قال: " أخرج ابن حكمان في كتابه ((مناقب الشافعي)) عن المزني، أنه وصف الشافعي فقال: ما رأيت لحيةً أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد: قومٌ يرونَ النبلَ تطويل اللّحى...لا علمَ دينٍ عندهم ولا تُـقىَ. اهـ . من مخطوط: (السِّواك و أشباه ذاك) بواسطة: (اللحية دراسة حديثية فقهية) لعبد الله الجديع، والملاحظ أن الشافعي يأخذ من لحيته ما فضل عن القبضة و إن لم يحدد في أقواله الصريحة حدّا لها، كما أن طول اللحية عنده ليس دليلا على النبل و العلم و التقى. والله أعلم. والله أعلم.

 -قول الإمام أحمد وبعض أصحابه: وجاء عن الإمام أحمد كما في "مسائل ابن هانئ " ( 2/151 ) : سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أحمد يجوّز أخذ ما زاد عن القبضة من طول اللحية، وما تحت الحلق، وفهم من حديث الإعفاء الأخذ. وقال ابن القيم رحمه الله كما في ( بدائع الفوائد:4/1430-1431.طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله ): " قال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة. قلت له: فحديث النبي (احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى)؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه).اهـ. و قوله: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه) تخالف رواية "الخلال" كما في كتاب (الترجل) من(الجامع:113-114): (..ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه)، والصحيح المعتمد ما رواه "الخلال" وينظر "السلسة الضعيفة " للعلامة الألباني رحمه الله ، وما نبه عليه الشيخ عبد الوهاب الزيد كما في كتابه " إقامة الحجة على تارك المحجة ". و الحاصل: جوزا الأخذ من اللحية عند الإمام أحمد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (شرح العمدة: 1/336. نسخة الشاملة): "وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها".اهـ . والله أعلم.
جزاكم الله خيرا
والله أعجب من بعض إخواننا ممن يقولون:
قول الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم لا يلزم أن يكون حقا
لا ندري متى نعتقد أن اتفاقهم حجة ؟.
نسأل الله السلامة.

عبد الحق آل أحمد
2010-05-22, 09:08 PM
وإياكم أخي "الباتني"...

جذيل
2010-05-22, 09:26 PM
السلام عليكم
ادنى طالب علم يعلم ان لفظة الجمهور لا تعني اجماعا
ثم اني في الحقيقة استغرب من بعض الاخوة
الان اذا عارض صحابي قول صحابي آخر قالوا ان كلى القولين ليسا بحجة
وعندما يخالف الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوله هو المقدم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتروك ..!!!!
ماهذا الفقه .؟!!

إبراهيم صالح
2010-05-22, 09:31 PM
جزاك الله خير

عبد الحق آل أحمد
2010-05-22, 10:14 PM
قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في ( سلسلته الضعيفة ) :" نصب المخالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته. وقوله:«وفروا اللحى»؛ يمكن أن لا يكون على إطلاقه، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفًا له، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص، وابن عمر -باعتباره راويًا- يمكن أن يقال: الراوي أدرى بمرويه من غيره، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا. والله أعلم".اهـ .

أبو سعيد الباتني
2010-05-22, 11:00 PM
شكر الله لك أخي الفاضل:

ادنى طالب علم يعلم ان لفظة الجمهور لا تعني اجماعا
ما قصدت أن الاتفاق هو الإجماع.
بل تساءلت عن حجيته ؟
هل هو حجة ؟، أم أنه يتوقف على موافقة بعض الأسماء في عصرنا الحاضر.
..........................

ثم اني في الحقيقة استغرب من بعض الاخوة
الان اذا عارض صحابي قول صحابي آخر قالوا ان كلى القولين ليسا بحجة
وعندما يخالف الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوله هو المقدم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتروك ..!!!!أخي الكريم هل ثبت عندك أنك ابن عمر ررر خالف قول رسول الله (ص) ؟.
أظن أنه خالف فهمنا لقول رسول الله (ص)
فلا شك أننا إذا فهمنا من قول رسول الله (ص) أنه يقصد من الإعفاء أن تترك اللحية حتى لو بلغت سرة البطن، فهذا فهم خاطئ
وأرجو أخي الفاضل أن توثق لنا قول من يقول بهذا الفهم من السلف الصالح، خصوصا وأننا نردد في كل واد بأن شعارنا هو: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.
فمن غير المعقول أن نترك فهم سلف الأمة، ونحاول تقوية قول بحجة أننا أتباع للدليل
....................
كما أدعوك أخي أن تقرأ ما كتبته في المشاركة: 10
...................
هذا، وإن أراد أخي الفاضل أن ننتناقش في مسألة الأخذ من اللحية طولا وعرضا تهذيبا لها نقاش دليل، فلا نبخل بنقل بعض ما يفيده ويفيدنا
وجزاك الله خيرا، أنت ومن أعان.

أبو الوليد التويجري
2010-05-22, 11:30 PM
/// فائدة بالنسبة لأفعال ابن عمر:
قال ابن القيم: «وعبدالله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة؛ فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه ...» زاد المعاد (2/47).
هذا بالنسبة لأفعال الصحابة، وقد نقل عن بعضهم أنه يفعل أشياء خلاف السنة، وتأويل هذه الأفعال معروف عند أهل العلم.

وأما لحيتُه فقد ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي (ص) باضطراب لحيته، فليتأمل المرء هذا.

عبد الحق آل أحمد
2010-05-22, 11:48 PM
/// الأخ الكريم/ "أبا الوليد التويجري" - حفظك الله وبارك فيك-:

كان عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة كلما حج أو اعتمر، بل ويحرص على ذلك بمشهد الصحابة الأخيار، وهي حوادث في مظنة الانتشار ولم ينقل أن واحدا من الصحابة قابلها بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم و الإقرار، وقد كانوا ينكرون ما دونها كمبالغة ابن عمر رضي الله عنهما في إدخال الماء في عينيه أثناء الوضوء. ومعلوم أنما أقره الصحابة ولم ينكروه أو كان مشهورا في عهد السلف ولم ينكروه دلَّ ذلك على مشروعيته؛ قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- كما في زاد المعاد(5/828) في قصة إجارة عمر الشجرة لأخذ تمرها لمن له دين على أسيد بن الحضير: " فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين و الأنصار، وهي قصة في مظنة الانتشار ولم يقابلها أحد بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم و الإقرار، وقد كانوا ينكرون ما هو دونها و إن فعلها عمر رضي الله عنه، كما أنكر عليه عمران بن الحصين وغيره شأن متعة الحج".اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في اقتضاء الصراط المستقيم(310): "وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة".اهـ. وقال شيخ الإسلام كما في المصدر السابق: "وأنت ترى عامة كلام الإمام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر، أو بفعل خالد بن معدان، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل في عهد السلف، ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين، لا من هدي الأعاجم و أهل الكتاب".اهـ. ومثله الأخذ من اللحية دون حدّ القص الشديد كالأعاجم و المجوس أو الحلق الكلي. والله أعلم.

جذيل
2010-05-23, 12:14 PM
الاخوة الافاضل
فعل ابن عمر حجة عليكم لا لكم ..
وذلك انكم لم تستدلوا بفعله , بل بجزئ من فعله
وكان الاولى ان تاخذوا بالنص كاملا
ابن عمر كان ياخذ من لحيته في الحج او العمرة
يعني في وقت محدد وهو حال النسك
وانتم تقولون لا , بل ناخذ من اللحية طوال السنة
فلا اعلم لماذا اخذتم ما يصلح لكم , وتركتم مالا يصلح لكم
وانتم ملزمين باحد امرين
اما ان تستدلوا بفعل ابن عمر كاملا
او لا تستدلوا به كاملا
فإن اخذتم قوله كاملا لزمكم فعل ذلك مرة عند النسك
وقد تطول المدة عن القيام بالحج او العمرة الى سنين طويله
او لا تستدلوا به كاملا فيكون قول مخالفكم هو الصحيح
مع ان ابن عمر فيما يظهر كان متأولا ذلك انه من النسك
وهو الاخذ من شعر الرأس كله مع اللحية
ولو سألنا ابن عمر من اين حددت الاخذ من اللحية انه ما زاد عن القبضة ؟
لم يكن معه دليل على ذلك سوى اجتهاده
طيب لماذا لم تاخذ يا صاحب رسول الله اقل من القبضة او اكثر من القبضة ..؟
لا نعلم ..!!
ولو سألتكم :
هل كان ابن عمر ياخذ في غير النسك ؟
لقلتم لا
ولو سألتكم :
لو طالت مدة القيام بالحج او العمرة هل من الممكن ان يأخذ ابن عمر من لحيته دون النسك
لقلتم ظاهر الاثر يقول بالمنع
مع ان القائلين بفعل ابن عمر يأخذون من لحاهم طوال السنة
وهؤلاء يلزمهم نقض استدلالهم
بل معارضة فعل ابن عمر
ويمكننا بعد ذلك ان نقول :
ان دليل ابن عمر حجة عليكم لا لكم ..
والله تعالى اعلم

عبد الحق آل أحمد
2010-05-23, 02:13 PM
/// الأخ الكريم/ "جذيل"-بارك الله فيك-:

جواز الأخذ من اللحية في النسك ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-ومجاهد بن جبر ومحمد بن كعب القرظي في تفسير آية قضاء التفث، وما رواه عطاء بن أبي رباح عمن أدركهم من الصحابة و التابعين.وجواز الأخذ من اللحية في النسك دليل على جوازها في غير النسك؛ لأن قيد النسك غير مؤثر، قال الحافظ ابن عبد البر القرطبي كما في(الاستذكار: 4/317): " وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحجلأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج " . اهـ. وقال الحافظ ابن حجر كما في (الفتح:10/ 362. طبعة الريان للتراث): " قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ". اهـ. والله أعلم.

---

أبو سعيد الباتني
2010-05-23, 02:28 PM
أخي الفاضل: جذيل
النتيجة التي توصلت إليها، بأن قول ابن عمر ررر حجة علينا وليست لنا، اعتمدت فيها على مجموعة من المقدمات.
تمثلت هذه المقدمات في أسئلة طرحتها علينا
لم تنتظر إجابتنا عليها، بل قمت بالجواب عنها نيابة عنا
...................
وليكن في علمنك أخي الفاضل: أن جماهير العلماء الذين قالوا بجواز هذا الفعل لم يعتمدوا على فعل ابن عمر فقط !!
..................
أعود لأقول: إن أردت أخي نقاشا علميا بعيدا عن الكلام الإنشائي، فلتقرأ ما طرحته في المشاركة رقم: 10، ثم لتقرأ ما كتبت بعدها، أنا وأخي الكريم: عبد الحق آل أحمد
................
أما عن قول الأخ الفاضل: التويجري:

/// فائدة بالنسبة لأفعال ابن عمر:

قال ابن القيم: «وعبدالله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة؛ فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه ...» زاد المعاد (2/47).
هذا بالنسبة لأفعال الصحابة، وقد نقل عن بعضهم أنه يفعل أشياء خلاف السنة، وتأويل هذه الأفعال معروف عند أهل العلم.
فهذا عليكم لا لكم.
إذ كيف بابن عمر المعروف بالتشديد في المسائل الفقهية، يتساهل في الأخذ بلحيته وأنتم لا توافقون حتى على أن المسألة فيها خلاف؟؟!!.
فارفقوا بحالكم، فإن المسألة لا تستدعي.
................
هذا وإني أجزم أن ابن عمر ررر لو وافقكم في هذه المسألة لرُحتُم تسردون الروايات التي تدل على شدة اتباعه لسُنة رسول الله (ص)....وأخفيتم تشدده !!

جذيل
2010-05-23, 07:36 PM
نحن اخي الكريم لم نرفع الخُشب ..!
نحن نتناقش للفائدة ..
السؤال
ما فائدة نقل تلميذ ابن عمر لقيد النسك ..؟

عبد الوهاب آل غظيف
2010-05-23, 08:46 PM
حرف المسألة : هل إعفاء اللحية تعبدي محض بحيث يتعلق بكل شعرة ؟ أم أنه معلوم الحكمة ؟
والجواب : أن حكمته معلومة ، وهي تعلقها بالمظهر الإسلامي ، يدل على ذلك ( خالفوا المشركين )
والمخالفة تكون بمظهر اللحية إجمالاً ، ولا تتوقف على كل جزء من كل شعرة !

ويعضد ذلك فهم الصحابة والأئمة لهذا الأمر ، فروي عن جمع منهم ليس بالقليل أنهم أخذوا من لحاهم ، ولم يفهموا هذا الأخذ أنه يعارض الإعفاء ، فدل على أن المتحقق في الإعفاء : وجود مظهر اللحية .. هذا المظهر عرفي جرى أكثرهم على أنه قبضة .

ومع أن النقل موجود ومشتهر الدال على جريان العمل على الأخذ من اللحية عند السلف إلا أن النقل الحاظر لا يكاد يوجد ، حتى عده بعضهم ( أي جواز الأخذ مما زاد عن القبضة ) إجماعا سكوتياً !

ولا يوجد دليل من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على القبضة بموازة أنه لا يوجد دليل ينفي الأخذ !
بل ورد أنه يأخذ من طولها وعرضها ، وإن كا ضعيفاً إلا أن متنه لا يخالف ما جاء في وصف لحيته ، فلا متمسك في ما جاء في وصف اللحية الشريفة لمن يريد حظر الأخذ .

أبو سعيد الباتني
2010-05-24, 04:20 PM
السؤال
ما فائدة نقل تلميذ ابن عمر لقيد النسك ..؟
ذكر النسك لا يعتبر قيدا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
" قلت:الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه".
...............
ثم أخي الفاضل، إن ذكر القيد في فعل ابن عمر ررر، فإن الفعل ثابت عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وباقي الصحابة.
وعن إبراهيم النخعي وجماعة من التابعين
وهو مذهب أبي حنيفة، وقول مالك، وأحمد وغيرهم.
وجاء أتباع المذاهب وشراح كتب الأئمة يقولون به.
.............
فكان شبه إجماع.

محمد الكوني
2010-05-24, 10:39 PM
الخلاصة : أننا مأمورون بالإقتداء بفعل النبي (ص) لا بفعل ابن عمر وأبي هريرة ررر

محمد الكوني
2010-05-24, 10:42 PM
الخلاصة : أننا مأمورون بالإقتداء بالنبي (ص) لا بابن عمر وأبي هريرة وأرباب المذاهب رضي الله عنهم جميعا ,,,,,,,

جذيل
2010-05-25, 12:24 AM
ذكر النسك لا يعتبر قيدا.

كلام جيد
لكن على اي قاعدة لا يعتبر قيد النسك ..؟

أبو الوليد التويجري
2010-05-25, 01:22 PM
وفقك الله يا أخي.
مقصودي أن ابن عمر -رضي الله عنه- انفرد بأشياء لم يوافقه عليها الصحابة، ولم يكن ماقلتَ غائبًا عن بالي وقتئذ؛ إلا أني لحظتُ ما ذكرتُ.

هذا وإني أجزم أن ابن عمر ررر لو وافقكم في هذه المسألة لرُحتُم تسردون الروايات التي تدل على شدة اتباعه لسُنة رسول الله (ص)....وأخفيتم تشدده !!
هذا كلام صحيح بجملته؛ فإن ظهر لنا أن ابن عمر -رضي الله عنه- اتّبع السنة فأيُّ شيء يمنع من سرد الروايات ...إلخ؟!
وأن يكون ابن عمر -رضي الله عنه- معروفًا بالاتباع الشديد للنبي (ص) لا يعني أن يكون اتّبع في كل شيء.
ثم إني أرى أن قوله (ص) : أوفوا، أعفوا، وفروا، أرْخوا خالفوا المشركين، خالفوا المجوس = كافٍ لتأصيل هذه المسألة، والله يتولاكم.

ياسين علوين المالكي
2010-05-25, 05:01 PM
الحمد لله..
و يا ليت الإخوة الذين تمسكوا بظاهر الحديث و لم يأخذوا بفهم ابن عمر و أبي هريرة و هما ممن روى أحاديث الإعفاء، أن يلتزموا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في كل أمر.. و الله الموفق..
و ما قول من يوجب ترك اللحية على حالها: بأمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالصلاة في النعال و مخالفة اليهود؟؟ فهل هو على الوجوب.. و غيرها من المسائل التي أمرنا فيها بمخالفة اليهود و النصارى ....
و هناك سؤال: هل مخالفة اليهود و النصارى من الواجبات أم من المستحبات؟؟؟
فإن كان من الواجبات فيجب على كل المسلمين الصلاة في نعالهم مخالفة لهم!!!
فإن كان العكس، فلم إسقاط تفسير صحابيين رويا أحاديث الإعفاء..
و الله الموفق.
و من أراد معرفة المسائل التي لم نلتزم قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيها ذكرتها له..
و السـلام

عبد الحق آل أحمد
2010-05-25, 06:22 PM
ـ الإخوة الكرام:

/// أخذ الصحابة من اللحية دليل على أنهم لم يفهموا من دلالة ألفاظ أحاديث اللحية الإعفاء مطلقا أو تحريم التعرض لها بأخذ.وبما أنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم، وهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم؛ فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صحّ اعتماده من هذه الجهة كما ذكر ذلك العلامة الشاطبي –رحمه الله- في كتابه (الموافقات)، حيث قال: " ولكنهم - أي الصحابة - يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين : أحدهما معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم ، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم ، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة . الثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة , فهم أقعد في فهم القرائن الحالية ، وأعرف بأسباب التنزيل , ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ". اهـ .
و عليه يتعيّن الرجوع إليهم– رضوان الله عليهم- في تفسير معاني الألفاظ. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب سنن أبي داود (المطبوع مع معالم السنن:9/338): "و الرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية".اهـ. والله أعلم.


/// ثم لا يُعلم -فيما اطلعتُ- أنَّ أحدا من الصحابة أو التابعين حرّم أو منع الأخذ من اللحية بما يحقق معنى التوفير و الإعفاء وتحقيق العلّة الظاهرة من ذلك وهي المخالفة لغير المسلمين، بل على العكس من ذلك فقد ثبت عن غير واحد من أهل العلم القول بجواز الأخذ و القص من اللحية على اختلاف في حدهامع تحقيق الهيئة الشرعية،ضابطها: تحقيق المخالفة للكفار ، واجتناب المُثلة وما إلى ذلك. قال العلامة السندي -رحمه الله تعالى-كما في (حاشية على النسائي ) : " المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح" .أهـ*. وقال ابن الهمام-رحمه الله تعالى- كما في (فتح القدير:2/348. نسخة الشاملة): "يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم... فيقع بذلك الجمع بين الروايات". اهـ. والله أعلم.

حارث البديع
2010-05-27, 12:14 AM
إخوتى الفضلاء كذلك الأخذ من اللحية ليس محصورا بالنسك
فقد ورد عن أبي هريرة ذلك
عن ابي زرعة عن عمرو عن جرير قال:
*كان ابو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ مافضل عن القبضة*
ـــــــــــــــ ــــــــــــ
اخرجه ابن ابى شيبة(8-356)

جذيل
2010-05-28, 03:03 AM
إخوتى الفضلاء كذلك الأخذ من اللحية ليس محصورا بالنسك
فقد ورد عن أبي هريرة ذلك
عن ابي زرعة عن عمرو عن جرير قال:
*كان ابو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ مافضل عن القبضة*
ـــــــــــــــ ــــــــــــ
اخرجه ابن ابى شيبة(8-356)

ما صحة الاثر .؟

عبد الحق آل أحمد
2010-05-28, 01:08 PM
/// الأخ الكريم:

/// قال ابن أبي شيبة كما في (المصنف:13/112.نسخة محمد عوامة.طبعة أولى2006 لدار قرطبة بيروت-لبنان): ففف حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقُبْضَةِ ققق.

/// أثـر: ففف إسناده صحيح على شرط مسلم ققق.

/// أخرجه ابن أبي شيبة (13/ 112) والخلال في الترجل (97) كلاهما من طريق شعبة بن الحجاج عن ( عمر ) بن أيوب ـ من ولد جرير ـ عن أبي زرعة به .

/// قال العلامة الألباني كما في السلسة الضعيفة : (13/440): " روى الخلال ، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال : "كان أبو هريرة يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة" . وإسناده صحيح على شرط مسلم ".

/// وجاء عن أبي هريرة من طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات (4/ 334) من طريق أبي هلال قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال : "رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه ويأخذ منهما ، قال – الراوي – : ورأيته أصفر اللحية ".
قال العلامة الألباني كما في السلسة الضعيفة(13/)" عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ -أظنه من أهل المدينة- قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية. رواه ابن سعد في «الطبقات» (4/334).
قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال:
رأيت أبا هريرة يصفِّر لحيته ونحن في الكتاب.
وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (3/1/156)، فقال:
«عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص المديني، ويقال: مولى سعد بن أبي وقاص، رأى أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يصفرون لحاهم. روى عنه ابن أبي ذئب».
فهو هذا، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (3/177)، فالسند عندي حسن. والله أعلم".اهـ

/// والله أعلم.

فهد بن عبد الله
2010-05-28, 03:14 PM
جزاك الله كل خير

جذيل
2010-05-28, 05:32 PM
الاخ عبدالحق ال أحمد
غفر الله لي ولك
الاثران فيهما مجاهيل
الاول حديث عمرو بن ايوب مجهول لم يذكره الا ابن حبان
والثاني فيه شيخ من اهل المدينة ايضا مجهول
والقاعدة العامة المعروفة :
اين ثمانمئة راوٍ عن ابي هريرة لم يرو الاثرين سوى هذين المجهولين
وأيضا على شرط مسلم ..؟!!!
طيب هات لنا اين روى له مسلم ونكون لك من الشاكرين
والاغرب ان ابن حبان يقول ( عمرو ) وانت تقول ( عمر ) حتى يوافق ما في صحيح مسلم ..!!!
وهل هذا الا من التدليس هداك الله ..!!
مع ان ما في مسلم اسمه عمر بن ايوب العبدي ليس من ولد جرير غفر الله لك ..
وقد عده ابن حجر في الطبقة التاسعة .. يعني المجاهيل الذين لم يروي عنه غير واحد
وهو كما فعل مسلم حينما لم يرو له سوى في باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
هذا اذا قلنا ان اسمه ( عمر ) وليس ( عمرا ) ..!!
اما اثر ابن عمر فحتى الان لم يجب احد على سؤالي السابق :
على اي قاعدة لا يعتبر قيد النسك ..؟
هل من الممكن ان تجيبني على سؤالي ودعاؤنا لك .؟

عبد الحق آل أحمد
2010-05-29, 02:29 PM
/// الأخ الكريم/"جذيل" -بارك الله فيك-:

/// أولا/ لن أجاريك في أسلوبك !

/// ثانيا/ مَن مِن العلماء المتقدمين قال بقاعدتك التي ذكرت! -أفدني بارك الله فيك وأنا شاكر لك!-.

/// ثالثا/ فائدة : " عمر بن أيوب بن أبي زرعة ، وهو من ولد جرير البجلي لم ينص على توثيقه أحد . قال عنه أبو حاتم : "هو شيخ كوفي " انظر الجرح والتعديل (6/ 98)
وكلمة شيخ المراد بها ما نص عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
فقد قال (2/ 37) :
" ... وإذا قيل له إنه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ، وهي المنزلة الثانية .
وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية .
وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار .
وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا " ا.هـ
فكلمة شيخ هي أرفع من قوله : " صالح الحديث " ، ولا يراد بها معنى الضعف ، لأن ابن أبي حاتم نفسه جعل لها حكم من قيل فيه : ( صدوق ) و ( لا بأس به ) في كون الجميع يكتب حديثه وينظر فيه , وكونهم فوق مرتبة الاعتبار ، وإن كانت كلمة شيخ دونهما .
ويصدق هذا ما جاء في الجرح والتعديل نفسه عند ترجمة عبد الرحمن بن عطاء المديني حيث قال ابن أبي حاتم :

" سألته عنه ، فقال : ( شيخ ) ، قلت : أدخله البخاري في كتاب الضعفاء ، فقال : يحول من هناك " ا.هـ
فاعتراض الابن يدل على أن كلمة شيخ ليست بجرح ، وإنما هي إلى التعديل أقرب وتجاوب الأب بتحويله من الضعفاء كذلك .
وقد اعتبر العلماء الذين شرحوا عبارة ابن أبي حاتم أن رتبة شيخ من مراتب التعديل ، إلا أنها أدناها .
فعمر بن أيوب بن أبي زرعة شيخ يكتب حديثه وينظر فيه ، فإن خالف غيره أو أغرب أو نحو هذا فترد روايته .
أما إن كانت القرائن تشهد لصحة روايته فتمشى .
وذكره ابن حبان في ثقاته ، ولا أعلم روى عنه غير شعبة بن الحجاج ، والذي دفعني لتحسين حديثه أمور :
أولا : أنه من ولد جرير البجلي ، فهو هنا يروي عن أهل بيته ، وتحديدا عن جده ، ورواية الرجل عن أهل بيته أثبت من غيرها ، لتوفر دواعي العناية بها ، من تكرار سماعها باعتبار القرب ، وتكرار النقل لها باعتبار حرص الرواة على أخذها عن الولد ، وحرص الولد نفسه على حفظ مرويات أهله ونحوه .
ثانيا : لرواية شعبة عنه ، فقد كان لا يروي في الغالب إلا عن ثقة ، والغالب في حال عمر بن أيوب هو كالغالب في حال شيوخ شعبة ، ولا يشك منصف أن غالبهم ثقات ، وقد أشار الإمام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (99) إلى معنى مفيد في معرفة شيوخ شعبة ، فقد قال بعد أن قرر أن غالب رواية شعبة عن الثقات :
" وقد يروي [ أي شعبة ] عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم ، الكلمةَ والحديثَ والحديثين وأكثر من ذلك " ا.هـ
ثم ذكر بعضَهم ، فشعبة إنما يروي إما عن ثقة , وهذا السائد في حاله ، وإما عن مجروح مشهور بالجرح وهذا قليل نادر .
أما أن يروي عن مجهول ، أو مجروح غير مشتهر بالجرح فلا ، وهذا بلا شك على الغالب الأغلب ، وعمر بن أيوب ليس معروفا بضعف فضلا عن أن يكون مشهورا به ، فالأغلب في حاله أن يكون ممن يحتج بروايته .
ثالثا : أن طبقته متقدمة ، وقد كانت الآفات فيهم أقل ممن بعدهم .
رابعا : أن ما رواه مما يسهل ضبطه ، لقصر المتن من جهة ، ثم لخفة معناه من جهة أخرى باعتبار أنه حدث بسيط وبدليل أن مثله لا يحتاج لاستخدام أي وسيلة من وسائل الحفظ والضبط .
خامسا: أن روايته خالية من النكارة والمخالفة ومن كل قرائن الوهم ، والله أعلم". اهـ المقصود من بحث (اللحية بين الأخذ والإعفاء في ضوء عمل السلف النجباء).




/// وما جاء عن أبي هريرة-رضي الله عنه- من طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات (4/ 334) من طريق أبي هلال قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال : "رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه ويأخذ منهما ، قال – الراوي – : ورأيته أصفر اللحية ".
فالشيخ المدني الراجح أنه عثمان بن عبيد الله كما الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- ، وقد ذكره ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- و ميّزه في ترجمته برواية تصفير اللحية عن أبي هريرة ، وأنه مدني ، وهو دليل ظاهر على أنه نفسه الشيخ المدني ، والله أعلم .


/// ليس في هذا الأثر ووغيرها -وستأتي في وقتها- تقييّد الأخذ من اللحية بالحج أو العمرة ، فهو ظاهر في الأخذ مطلقا ، وأبو هريرة أحد رواة الأمر بالإعفاء. فعلاما يدل هذا؟!


/// تنبيه: الفوائد السابقة جلها مستفادة من البحث المشار إليه ، وبالله التوفيق.

جذيل
2010-05-29, 05:12 PM
يا اهلا ومرحبا اخي عبدالحق ال احمد
معذرة اخي الحبيب لم اقصد الاساءة اليك
لكن قولي عن التدليس المراد يبينه طلب اثبات رواية عمرو بن ايوب في صحيح مسلم
ولن تجده .. وقد ذكرت ان الاثر على شرط مسلم ...!!!!
فأين روى عمرو بن ايوب في مسلم
اما القاعدة المعروفة
فهي تفرد الثقة عمن هو اوثق منه
او مخالفته
وعمرو بن ايوب مجهول .. ولا يعني نقل ابن حبان توثيقا له
فتوثيق ابن حبان فيه كلام طويل اجمله المعلمي رحمه الله في التنكيل
وقد ذكر ان ابن حبان يوثق المجاهل
ولعله يعني من لا يعرفه سوى ابن حبان
وحتى اريحك اكثر
لعلنا ان ندخل الشيخ الالباني رحمه الله يفسر ما تفرد به ابن حبان في التوثيق في تعليقه على التنكيل
وقد حكم على من تفرد به ابن حبان انه لا يخرج عن ثلاثة :
اما مجهول , او لا يعرف , او مقبول ..
ولو افترضنا ثقته على قولك ففطاحلة تلامذة ابي هريرة لا يوافقونه على ما نقل ...!
كيف رأى عمرو بن ايوب الذي لا يعرف له سوى هذا الاثر عن ابي هريرة ان ابا هريرة كان يفعل كذا وكذا
مع العلم ان هذا المنقول عن ابي هريرة فعل وليس قول حتى يخفى على المستملي ..!
إذ يكفي فيه اي شخص رأى ابا هريرة
ولا يلزم ان يكون من تلامذته
ومع ذلك لم يأت لنا الا عمرو بن ايوب غفر الله لك
اما ترجيح الالباني رحمه الله ان الشيخ هو عثمان بن عبيدالله فلا دليل عليه
وفقك الله ورعاك

حارث البديع
2010-05-29, 08:27 PM
الاخ عبد الحق هل لك ان تكرمنا وتحمّل لنا البحث الذي ذكرته
وبارك الله فيك

عبد الحق آل أحمد
2010-05-29, 09:25 PM
نعم أخي الكريم "حارث البديع "-حفظك الله وبارك فيك- على الرابط النالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73612

الوايلي
2010-06-09, 01:30 PM
يا اخوان


امتثلوا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم


ألم يقل في صحيح مسلم والبخاري من حديث النعمان بن بشير من وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث ..


وحديث ابو هريرة رضي الله عنه ايضاً في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث ...


وجزاكم الله خير ،،،

مهندس تاكل
2010-06-09, 03:17 PM
نفع الله بعلمكم

شجرة الدرّ
2010-06-09, 10:22 PM
جزاكم الله خيرا على تلك الايرادات ..

ووالله إن بضاعتي مزجاة ..

لكني كنت على نقاش مع أحد محارمي الليلة حول هذا ..

والذي توصلت له في النهاية .. (( ما هذا الخلاف الذي لم يظهر - عملياً - إلا في السنوات الأخيرة خصوصا بعد وفاة الأعلام - ابن باز العثيمين - رحمهم الله - )) وقد كانت من قبل امر محسوم خصوصا بين طلبة العلم ..

على أية حال أظن المسألة حتى تهون تحتاج إلى تجرد كبير من الهوى - شر معبود -

قال ابن تيمية - رحمه الله - واصفا الهوى :

" فهو أعظم معبود، فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول :

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ... ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى " ..

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ..

خادم الاسلام والمسلمين
2010-06-10, 10:47 AM
للفائدة....... والنقاش:
ثبت عن ابن عمر ررر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهو في البخاري.
.................
والسؤال: فعل ابن عمر هذا إما أن يكون موافقاً للسنة، أو مخالفاً لها.
...................
فإن كان مخالفاً لها، وكان الأخذ من اللحية فعل يظهر لجميع الصحابة، خاصة أنه يتعلق باللحية، ومكان اللحية في الوجه فلا يمكن أن يخفى فعله على الصحابة رضوان الله عليهم.
................
فيقال: إما أن يكون الصحابة قد أنكروا على ابن عمر ررر مخالفته للسنة !!!، أو لم ينكروا عليه.
...................
فإن قلت: قد أنكر الصحابة على ابن عمر مخالفته لسنة الرسول (ص)، فأين النقل عنهم ؟. أليس كل خير في الناس فللصحابة رضوان الله عليهم فيه صفة الكمال.
.......................
وإن قالوا: لم ينقل أنهم أنكروا عليه، ولم ينقل أنهم نصحوه بامتثال السنة.
.......................
كان هذا إما موافقة لهم على فعل ابن عمر ررر، فيكون فعل ابن عمر ليس رأياً له وحده وهذا ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم.
......................
أو يكون هذا تقصيراً منهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكون نحن أكثر غيرة من صحابة رسول الله (ص)، وأكثر حرصا على تطبيق حديثه.
......................
فإن قيل: لعلهم رأوا أن المسألة اجتهادية، وأن الخلاف فيها سائغ.
نقول: ألا يسع الإخوة ما وسع صحابة رسول الله (ص)، ويرون أن الخلاف في المسألة سائغ.
أليس إجماعهم على عدم الإنكار على ابن عمر يلزم المخالف أن يمتثل لما فعلوا.
........................
وإن قال: لعلهم!! أنكروا عليه ولم ينقل.
...........................
قيل: لو أنكروا عليه لحفظ ونقل، كما حفظ فعل ابن عمر ونقل إلينا.
بل الظن فيهم أن الإنكار لن يقتصر على براءة الذمة، فلن يكون إنكارهم مرة أو مرتين، بل سيراجعونه ويناظرونه حتى يتبين له الحق، وبهذا سوف يشتهر عنهم، فلما لم ينقل من ذلك شيء.
دل على أن دعوى أن الصحابة خالفوا ابن عمر دعوى متوهمة.

أقول كما قال أخي أبو سعيد وأزيد بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة - (6 / 108)


ما قالوا في الاخذ من اللحية :


(1) عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.


(2) أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.


(3) غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.


(4) أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.


(5) عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : كان يرخصون فيما زارد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.


(6) أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه.


(7) علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة.


(8) وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة.


(9) وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة.


(10) وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.


(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها.

عبد الله الراشد
2010-06-12, 12:12 AM
والجواب : أن حكمته معلومة ، وهي تعلقها بالمظهر الإسلامي ، يدل على ذلك ( خالفوا المشركين )
والمخالفة تكون بمظهر اللحية إجمالاً ، ولا تتوقف على كل جزء من كل شعرة !

وهي أيضا من سنن الفطرة، وجمال للرجل.

عادل أحمدموسى
2010-06-12, 02:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وفي علمكم
قال تعالى ففف وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ققق
هناك بعض الأصول والقواعد العامة أود الإشارة إليها :-
كل يؤخذ من كلامه ويرد .
لا تعصب لرأي أو لشيخ و من اتبع هواه ضل .
الخلاف في المسائل الفقهية أكثر من أن ينضبط .
للمجتهد أجران إن أصاب ، وأجر إن أخطأ .
" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ، فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجر "
لا تعارض بين نصين صحيحين .
وهذه مجموعة من القواعد التي لا تخفى على أحد
ولقد جاء في صحيح البخاري في كتاب اللباس
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ
« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ » .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ .
فالأمر بتوفير اللحية ثابت ، وأخذ ابن عمر - راوي الحديث - من لحيته ثابت أيضا ، ولا تعارض بينهما .
فهل نتهم ابن عمر بسوء الفهم ؟ بالطبع لا
إن منزلة الصحابة منزلة كبرى وأذكركم بما أورده البخاري في فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ ، فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ . قَالَ إِنَّهُ فَقِيهٌ .
ولقد نقلت هاتين الروايتين لأذكر بمكانة الصحابة .
أليس ابن عمر أكثر فهما منا وأكثر تمسكا منا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
ولقد نقل لنا الأخ عبد الحق آل أحمد ما ذكره الألباني - مشاركة رقم 15 - فجزاه الله خيرا

أبو الحارث المغربي
2010-06-12, 04:05 AM
السلام عليكم و رحمة الله.
جهود طيبة في نقل الآثار و ذكر القواعد. لكن المشكل في تأصيل هذه المسألة تأصيلا علميا.
فهذه الآثار تحتاج إلى دراسة حديثية، حتى تبنى عليها الأحكام الشرعية. أضف إلى ذلك أن قول الجمهور هو إعفاء اللحية. و لايخفاكم قول الذهبي "أن على المرء أن يهاب قول الجمهور" فلا يعارض إلا بما هو أقوى تأصيلا و حجة. لا بمجرد ذكر الآثار.
فهل خفيت هذه الآثار عن الجمهور. أكيد وقفوا على بعضها أو جلها. لكن عندهم نظر آخر.
و كلام الشيخ الخضير قوي. و الذي يريد أن يعارضه فينبغي أن يعارضه بما هو أقوى و اظهر.
و المسألة فيها خلاف كما لا يخفاكم. فلا ينكر أحد على آخر و يسقطه بمجرد أنه أخذ من لحيته و لكن الله الله في الحلم بعلم، و التتبث، و الرحمة بالمسلمين، و حبهم على قدر ما فيهم من الخير، و بغضهم على قدر ما فيهم من الشر.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.

حارث البديع
2010-06-12, 06:51 AM
وهي أيضا من سنن الفطرة، وجمال للرجل.
ليست اخي من سنن الفطرة والأحاديث الواردة فى هذا فيها مقال

أبو حاتم ابن عاشور
2010-06-12, 07:17 AM
ليست اخي من سنن الفطرة والأحاديث الواردة فى هذا فيها مقال
حديث (عشر من الفطرة) وذكر منها اللحية في صحيح مسلم, وكذا عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم, وصححه الشيخ الأرناؤوط !!

أبوبكر الذيب
2010-06-12, 05:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بوركتم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين ...
إن الأخذ ثابت عن ابن عمر وكذلك إعفاء علي رضي الله عنه للحيته وأنها كانت ترى من خلفه ثابت أيضا كما نقل ذلك العلامة الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي في التمهيد حيث قال:
وروي عن علي وأنس أنهما كانا يصفران لحاهما والصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كانت لحيته بيضاء وقد ملأت ما بين منكبيه.
ذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال رأيت علي بن أبي طالب أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه اهــ.
ولا يخفى يا إخواني لو أن عليا رضي الله عنه قد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته لبادر بالأخذ من لحيته وما تركها حتى يفحش طولها جدا كما نقل عنه رضي الله عنه.
والمتبادر إلى الذهن أن عليا إنما هكذا فهم أمر الإعفاء من النبي صلى عليه وسلم وهكذا رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما والآثار ثابتة صحيحة صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية قد ملأت ما بين منكبيه وتعرف قراءته باضطراب لحيته ..
والسؤال :

لماذا لم يأخذ علي من لحيته لو كان هذا الفعل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب البعض إلى أن ابن عمر إنما أخذ من لحيته لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من لحيته

الهـــاشمي
2010-06-12, 08:14 PM
الأخ : أبو سعيد الباتني و الأخ : عبد الحق آل أحمد
بارك الله فيكما
حقيقة طرحكم علمي سلفي على منهج السلف الصالح
فقد ظهر في الفترة الأخيرة من يرد قول الصحابي للاسف ..................
ولسان حالهم : هم رجال ونحن رجال !!!!!!!!!
والله تعالى يقول : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا )
مفهوم المخالفة : إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا
للأسف رأيت كثيراً تغلب عليهم العاطفة وتراكمات الفتاوى بغير دليل !!!!
ليس الخلاف في مازاد على القبضة بل الخلاف في مادون القبضة !!!!