مشاهدة النسخة كاملة : قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع
سلمان أبو زيد
2007-07-29, 10:32 PM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير :
قال أخونا الكريم أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا بن عثمان العتيبي ( سدَّده اللَّـهُ ) ـ كما في ملتقى أهل الحديث ـ (1) :
( نص العلائي من الشافعية ، وابن عابدين من الحنفية أن قص ما دون القبضة لم يبحه أحد..
فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع ..)اهـ
فمن باب المدارسة بين المشايخ الفضلاء والأحباب وتحقيق هذا القول،
لدي سؤال ـ أحسن اللَّـهُ إليكُم ـ :
هل الأخذ ما دون القبضة من اللِّحية حرام بالإجماع ؟
في انتظار مشاركات المشايخ الأفاضل والأخ أبي عُمر .
وفقكم اللَّـهُ.
أخوكم المحبّ
سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ
ــــــــــــــ
(1) انظر الرابط التالي :
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=583505&postcount=3
مهنا نعيم نجم
2007-07-29, 10:49 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا
ولكل السؤال كان بصورة اخرى ( هل الاخذ من اللحية دون القبضة جائز أو يجزي ) وبناء على ما نقله الاخ الشيخ ابو عمر فإنه لم يرد ان احدا من العلماء الربانيين فعل ذلك ... مع وجوده اليوم عند بعض الدعاة والفقهاء وهذا من الخطأ الذي وقع فيه كثير من الدعاة أن يترك السنة بل بعض العلماء أفتوى بفرضية اللحية ....
وأذكر اني قرأت لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله بتصرف ( أن تقصير اللحية دون القبضة فيه اثم ....وأن حالق اللحية لا يؤمن الناس ولا تجوز الصلاة خلفه لأنه يعصي الله في السر والعلن والليل والنهار ....)
والله تعالى اعلم
أبو المقداد
2007-07-30, 01:17 AM
نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وفعله ... تجد ذلك في التَّرَجُّل من كتاب الجامع للخلال.
فهل حصل إجماع قبل أحمد ؟ على كل حال .. خالف في ذلك - من الصحابة - ابن عمر وأبو هريرة.
فأين الإجماع ؟ أفيدونا مأجورين .
سلمان أبو زيد
2007-07-30, 01:24 AM
لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا
هل نقلوا الإجماع في تحريم تقصير اللِّحية ؟
بارك اللَّـهُ فيكم ،ونفع بكم .
أمجد الفلسطيني
2007-07-30, 01:33 AM
بارك الله فيكم
لا أظن أن ثم إجماعا
لا في تحريم قص ما دون القبضة
ولا في تحريم قص ما قبلها
أما الأول فلخلاف بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة
وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم
سلمان أبو زيد
2007-07-30, 01:43 AM
وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم
حفظكم اللَّـهُ تعالى ،
ننتظر منكم توثيق أقوالهم .وفقكم اللَّـهُ .
آل عامر
2007-07-30, 02:08 AM
ذكر الشيخ الدبيان في كتابه أحكام الطهارة
المبحث الثاني
حكم الأخذ من اللحية
قال : اختلفوا في حكم الخذ منها في غير النسك ، وهو مذهب الشافعية .
وقيل : له الأخذ منها ، وهو مذهب كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والحسنوابن سيرين ، وقتادة ، وعطاء ، والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وطاووس ، وإبراهيم النخعي ، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، واستحبه الشافعي في النسك
واختاره الطبري ، ورجحه ابن عبدالبر ، والقاضي عياض ، والغزالي من الشافعية ، والحافظ ابن حجر ، وغيرهم
آل عامر
2007-07-30, 02:17 AM
ثم قال :
والقائلون بالأخذ منها إختلفوا في المقدار على قولين:
الأول : أنه لاحد لمقدار ما يؤخذ منها ، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ، وهو مذهب المالكية .
الثاني : أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة ، وهو فعل ابن عمر .
ثم اختلفوا في حكم أخذ مازاد على القبضة على خمسة أقوال :
-يجب أخذ مازاد على القبضة
-إنه سنة
-إنه بالخيار
-الترك أولى
-يكره الأخذ منها
أبو هارون الجزائري
2007-07-30, 03:55 AM
سبق لك أخي الكريم سلمان أن نقلت لنا كلاما جميلا للشيخ صالح آل شيخ جاء فيه ذكر أقوال المذاهب حول هذه المسألة مع شيء من التوسع.
ومما أذكر حينها أنه قال: اختلف أهل العلم في حلق اللحية أصلا.
نصيحة!
الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!
وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.
بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.
يقولون القول عندنا كذا .......... ومتى كنتم قوما لهم عندُ
أبو هارون الجزائري
2007-07-30, 04:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
سُئل معالي الشيخ العلامة / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - سلمه الله - (( في شرحه للعقيدة الطحاوية)):
لُوحظ في الآونة الأخيرة على الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم هذا العمل وما حدود اللحية، وهل يصلى وراء الإمام الرسمي، آمل التكرّم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة المساجد الشجرة إلى آخره ؟
فأجاب -أثابه الله-: أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية حرام بالإجماع نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره، وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصْلا.
فالذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور به قال عليه الصلاة والسلام «خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»، وقال «أكرموا اللحى»، وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها، وأن حلق اللحية حرام، وقد روى ابن السعد وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفّر الشارب جدا فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام فلما أقبل عليه قال له «من أمرك أن تفعل هذا؟» فأجابه الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام «ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا» يعني شاربه «وأعفي هذه» يعني اللحية.
إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء، وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية، للعلماء في ذلك أقوال:
الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّن في مذاهبهم، الإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى الإعفاء ألا يؤخذ منها شيء أصلا لدليل قوله (وفّروا اللحى)، (أكرموا اللحى)، (أرخوا اللحى) وهذه كلها مأمور بها.
لكن ما هو حد الإعفاء هذا ؟
الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء، قالوا هذا الأمر، أعفوا أرخوا، خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا؛ يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء، ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حد اللحية إلى القبضة، وما زاد على ذلك فلا يشرع، وهذا القول فيه ضعف ظاهر؛ لأن من الصحابة من كان كث اللحية جدا وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره، كما ذُكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثَّ اللحية جدا ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك.
ولو كان أن الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لما خصّ الصحابة الأخذ من اللحية لما زاد من القبضة بالنُّسك ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، لو كان أنه مطلق ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك؛ لأن تخصيصه بالنُّسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق.
المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال:
القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأنه يتركه على حالها طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة.
والقول الثاني أن الحلق يحرم وأن تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه؛ يعني ترك فيه الأفضل.
والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز؛ بل بدعة وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل.
...
راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حدّه في اللغة؟ الأقرب من حيث النّظر وفعل الصحابة أنّ الإعفاء ما له حد؛ لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها للذين يحلقونها أو يقصّونها شديدا؛ لأن النووي رحمه الله ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر خصال في اللحية مذمومة، ومنها أشياء يوافق عليها ومنها الأخذ منها شديدا وهذا من فعل المجوس ومنها حلقها، وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة، حلق اللحية ليس من الكبائر.
(( أسعد الله أوقاتكم بكل خير))
أخوكم المحب
سلمان بن عبدالقادر أبو زيد
انتهى.
قد احتفظت بهذا الموضوع لفائدته، فبارك الله في الأخ سلمان على نشره للفوائد في المنتديات.
الحمادي
2007-07-30, 02:34 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
عبدالله الشهري
2007-07-30, 09:14 PM
تعليق من جهة أخرى
جزاكم الله خيرا. أود التنبيه على أمر مهم ، هو في نظري يستحق الاعتبار ، وهو أن الحكم - كتحريم حلق اللحية او الأخذ منها على قول - إذا تعلق بعلة منصوصة فإن الجزم بالحكم يكون بحسب قوة ظهورها ، والعلة تارة تكون مستقرأة وتارة منصوص عليها من الشارع ، وفي موضوع اللحية قد نص الشارع على أن النهي عن الأخذ هو لعلة مشابهة الكفار والمشركين ، فمتى كانت العلة ظاهرة - كما هو الحال هنا - كانت مؤثرة في الحكم وجوداً وعدماً ، وفي هذا مسائل :
1- أن يدور الحكم مع علته دوماً : فالعلة المشابهة ، فلو فرضنا زمان اشتهر فيه أمر إعفاء الكفار للحاهم وصارت شعاراً لهم لكان علينا مخالفتهم لنمتاز عنهم ، وهذا مقتضى اعتبار العلة. لأن اعفاء اللحية ليس أمر تعبدي محض خال من التعليل ، والتعليل في هذه المسألة ظاهر ومؤثر فلا يُهمل عمله.
2- أن تكون العلة مما لا ينتفي جملة أو يوجد جملة بل يمكن أن توجد مدرّجة قوة وضعفاً : فالعلة المشابهة ، والمشابهة يمكن أن تكون تامة أو مبعضة ، فالآخذ من لحيته يسيراً ليس كمن انهكها تقصيراً والأخير هذا ليس كمن حلقها واستأصلها.
بقي أن يشار إلى درجة التحريم ، وفي نظري أن معرفة درجة النهي - للتحريم أو الكراهة - يكون بحسب مقارنة العلة بنظائرها في نصوص أخرى ، ففي أحاديث أخر ثبت أنه (ص) قال ((خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم)) ، وهذا الأمر بالمخالفة نهي عن التشبه ومع ذلك حملها ابن دقيق على الرخصة فضلاً عن أن تكون سنة ، وحملها جماعة على الاستحباب ، وجماعة قالوا إذا علم أنها ليست نجسة وإلا فلا ، وحملها جماعة على الزينة فجعلها مما يشرع في الجملة ولم يجزم بالوجوب. وقد روى البخاري في صحيحه :((حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم )) ، قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على كلام لابن بطال : ((قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة)).
والقصد هنا أنه بالنظر في مجموع النصوص الواردة في الباب وكذلك بتأمل نظائر العلل الواردة في النصوص وتدبر اطراد تأثيرها في إيجاد الحكم قوة وضعفاً أمر مهم ، ولذلك يوجد من يجعل مجرد علة المشابهة في حديث الإعفاء تفيد التحريم ولا يجعلها كذلك إذا تحققت في نصوص أخرى مع أن المناط في النظيرين واحد ، وبإهمال هذا الجانب تصدر الأحكام الغليظة على حق حالق اللحية بالتفسيق والجزم بالحرمة مطلقاً وهذا محل نظرلما تقدم.
سليمان الخراشي
2007-07-30, 10:37 PM
جزاكم الله خيرًا ..
كلام الأخ عبدالله الشهري مُتعقب بأمرين :
1- الإجماع على تحريم حلقها . وكلامه عن العلة يُجوز ذلك في أحوال ..
2- بالرد على شبهة أن العلة التشبه .... الخ
=============
شبهات وجوابها حول وجوب إعفاء اللحية
سؤال:
أفتى العديد من علماء المسلمين بأن توفير اللحية واجب على كل مسلم . والحكمة من ذلك عدم التشبه بالكفار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف . ولكن الجميع يلاحظ على شاشات التلفاز أن الكثير من اليهود يعفون اللحى ، فألا يسقط هذا حكمة إعفاء اللحى وتحول الأمر إلى سنة فقط ؟ كذلك ألم يكن أمر مخالفة الكفار بإطلاق اللحية سببه اختلاط المسلمين بهم في عصر الفتوحات الإسلامية فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يميزنا عنهم وقد سقط هذا الشيء الآن بسبب سيادة الإسلام في أرضنا العربية ولله الحمد... فهل هذا يحول الأمر إلى سنة أيضاً ؟
الجواب: الحمد لله
أولا : سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال (1189) .
ثانيا : وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية .
فالجواب على هذا القول بما يلي :
1- القول بزوال العلة الآن ، قول مخالف للواقع ، لأنه يقال : أيهما أكثر في المشركين : من يحلقون لحاهم أم من يعفونها ؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم .
2- وأيضاً : ليست العلة الوحيدة هي مخالفة المشركين ، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة ، بل هناك علل أخرى ، منها : أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء ، وتغييراً لخلق الله . وأن إعفاءها من سنن الفطرة ، وسنن المرسلين .
فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل الأخرى .
- وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟
فأجاب : " جوابنا على هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .
الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .
الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
-فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 .
ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36 .
ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 .
ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى ."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/129_130) .
- وقال رحمه الله أيضا : " إعفاء اللحية من سنن المرسلين ، قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىۤ إِسْرٰۤءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ) طه / 94 .
وكان خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته ، وكذلك كان خلفاؤه ، وأصحابه ، وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ، فهي هدي الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها .
- وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود ، وانتفت الاۤن فغير مسلَّم ؛ لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط .
بل الثابت في الصحيحين : ( خالفوا المشركين ) وفي صحيح مسلم : أيضاً ( خالفوا المجوس ) ، ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة ؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر ،
مثل : موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها . ولزوم مقتضى الفطرة . وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله .
فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود .
- ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم ، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم ، يحلقون لحاهم ، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم ، ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم ، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها ؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شُرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية ، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا ، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة " انتهى . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (16/46_47) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
عبدالله الشهري
2007-07-30, 11:52 PM
جزاك الله خيرا. أعلم أن الكلام في العلة بالصورة التي ذكرت يجوز في أحوال ولكن الاضطراب حصل في تعيين الأحوال وما نتج عن ذلك من تحكّم في اعتبار ذات العلة في أحوال دون أحوال.
الأمر الآخر : هناك فرق بين القول بوجوب إعفاؤها دون أخذ شيء منها - وهو مالم يجمع عليه العلماء - والقول بحرمة حلقها ، وهو ما أجمعوا عليه. ففي الأول قال جمع من السلف والخلف بجواز الأخذ منها ، حتى أن منهم من لم يحُد ذلك. أما في الثاني ، فظاهرإذ الكل متفقون على عدم جزها وحلقها بالكلية لا يُعلم في ذلك خلاف.
الأمر الثالث : لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد ، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضية للبعلي وغيره [1] ، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطريق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق ، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً ، فهي المعتبرة أكثر من غيرها ، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى في قوة الاعتبار والقياس.
===================
[1] أحلت على المصدر هذا لأنه أعجبني المبحث الذي قرأته هناك وهو في الصفحات الأولى من الكتاب وضرب أمثلة لذلك.
سليمان الخراشي
2007-07-31, 12:00 AM
بارك الله فيك .. ومنكم نستفيد .
عبدالله الشهري
2007-07-31, 12:05 AM
لولا المناقشة والمدارسة مع أمثالكم لم يحصل البحث و المطالعة. والله يتولاني و إياك برحمةٍ منه.
سلمان أبو زيد
2007-07-31, 12:18 AM
جزاكم اللَّـهُ خيرًا جميعًا ،ونفع بكم .
حتى أن منهم من لم يحُد ذلك.
[/SIZE]
حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّـهُ ـ.
سلمان أبو زيد
2007-07-31, 12:22 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
الشيخ الحبيب عبد اللَّـه الحِمادي :
شكر اللَّـه لكم هذا التنبيه ،وجزاكم خيرًا .
عبدالله الشهري
2007-07-31, 12:33 AM
جزاكم اللَّـهُ خيرًا جميعًا ،ونفع بكم .
حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّـهُ ـ.
بارك الله فيكم.
- قال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه*. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )).
- قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )).
- قال ابن حجر في " فتح الباري " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدٌّ أم لا؟ قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة )).
- أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . قال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )).
============================== =====
مستفاد على عجل من الشبكة ، فليُنظر: http://saaid.net/Doat/asmari/fatwa/5.htm
سلمان أبو زيد
2007-07-31, 12:43 AM
قال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )). [/COLOR]
هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها ؟
سلمان أبو زيد
2007-07-31, 12:51 AM
الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّن في مذاهبهم، الإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
من باب الفائدة :
قال د. عبد الوهاب بن عبدالعزيز الزّيد ـ حفظه اللَّـهُ تعالى ـ في كتابه إقامة الحجة على تارك المحجة .. رد على كتاب «اللحية دراسة حديثية فقهية» :
4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال :
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.اهـ
عبدالله الشهري
2007-07-31, 01:17 AM
هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها ؟
جزاك الله خيرا. نقلت لك أخي الأقوال كما طلبت، وقد أوضحت لك أن هناك من لم يحد ، بل من استحب الأخذ مطلقاً بحسب ما تحسن به الهيئة دون تحديد ، أما مسألة اعتبار خلافهم وكلامهم من عدمه فله بحث آخر. المهم أن قد قيل ووجـد ومع ذلك خالفهم غيرهم كما ترى.
أبو المقداد
2007-07-31, 01:53 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
أحسن الله إليك أخي الحمادي .. كان ذلك ذهولا مني .. عفا الله عني.
سلمان أبو زيد
2007-07-31, 11:02 AM
الأخ المكرّم / عبد اللَّـه الشّهري :
جزاكم اللَّـهُ خيرًا ،ونفع بكم .
جزاك الله خيرا. نقلت لك أخي الأقوال كما طلبت، وقد أوضحت لك أن هناك من لم يحد ، بل من استحب الأخذ مطلقاً بحسب ما تحسن به الهيئة دون تحديد ، أما مسألة اعتبار خلافهم وكلامهم من عدمه فله بحث آخر. المهم أن قد قيل ووجـد ومع ذلك خالفهم غيرهم كما ترى.
رأيتُ هذا المقام من النّقاش العلمي يناسب سؤالي ،فذكرت ما ذكرت ،وإني أعتذر إليكم في هذا.
غفر اللَّـه لي ولكم .
المشايخ والأحباب :
لا زال الموضوع يحتاج إلى بحث ومدارسة .
حفظكم اللَّـه ،وسدّد خطاكم .
أمجد الفلسطيني
2007-07-31, 11:37 AM
ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
عبدالله الشهري
2007-07-31, 11:42 AM
أخي الكريم سلمان : لا حاجة بك إلى الاعتذار ، أنا أولى بأن تعذرني فأنت السائل ، وأرجو ألا أكون قد أسأت الجواب.
عبدالله الشهري
2007-07-31, 11:57 AM
بقي أن أذكّر الإخوة:
والآن ، بعد النقاشات و النقولات السابقة - وربما بقي مالم نورده و نطلع عليه - هل لنا أن نجزم بأنه قد انعقد الإجماع على أن الأخذ مما دون القبضة من اللحية حرام ؟
============================== ========
نقل آخر : ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها (!!) حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )) .
سلمان أبو زيد
2007-07-31, 12:03 PM
جواب مسدد .
رفع اللَّـهُ قدركم أخانا الحبيب الشّهري .
دمت موفقًا مسددًا .
ابن عقيل
2007-07-31, 04:40 PM
، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً ، فهي المعتبرة أكثر من غيرها ، . [/size]
الأخ عبد الله وفقه الله
الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا " ؟
وهو تنزيل من عزيز حكيم
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين.
فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
وما أحسن ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:
أخوف ما أخاف على الناس , أن يؤثروا ما يرون على ما يعرفون وأن يظلوا وهم لا يشعرون.أهـ
صدق رضي الله عنه
عبدالله الشهري
2007-07-31, 05:52 PM
الأخ عبد الله وفقه الله الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا " ؟
التكليف نوعان : تكليف مجرد عن العلة وهو التعبدي وتكليف معلق بعلة فمتى وجدت وجد التكليف أمراً أو نهياً. والعلة علتان : علة مستفادة من طريق المفهوم ، وعلة مستفادة من طريق المنطوق ، والأخيرة أقوى من الأولى ، وهو المنطبق على مسألتنا.
وهو تنزيل من عزيز حكيم
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
أخي - رعاك الله - لا تخلط بين القرآن والسنة ، فالقرآن وحده هو الذي أحكمت آياته ثم فصلت. أما الأدلة في الجملة سواء من القرآن أو السنة الثابتة فيوجد من أمثلتها الكثير مما يدور حكمه مع العلة وجوداً وعدماً. ولا خلاف في صلاحية الشريعة وهذا ليس موضع نقاش.
فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين. فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
الخلاصة : ظهور العلة وخفاؤها يختلف باختلاف الفهم والاجتهاد.
ابن مفلح
2007-08-01, 10:25 AM
ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
المدون في كتب أصحابنا الحنابلة تحريم حلق اللحية ومن نقله عن الشيخ تقي الدين لم يتعقبه بل أقره ككل من أتى بعده كابن النجار والبهوتي والمرداوي ومرعي وغيرهم كثير ونقل اللبدي في حاشيته على الدليل الإجماع على تحريم الحلق.
وما نقل عن الشارح لا يعارض هذا لأن المحرم حلقها والمستحب عدم التعرض لها وهو المراد بالإعفاء في كلامه فمن أخذ منها ولم يحلقها فليس مرتكبا لحرام .والله أعلم.
ابن مفلح
2007-08-01, 10:36 AM
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
هذه مجازفة ولاتسلم للشيخ وفقه الله.
فليس هذا النقل من معاصر عن مطبوعة حتى يطعن في النقل بل أهل المذهب_وهم أدرى بأجوبة إمامهم وافعاله_مطبقون على ان احمد أخذ من عارضيه ولم يخالف في هذا أحد من الحنابلة فيما أعلم إلا في عصرنا .
والحنابلة لايحرمون الأخذ من اللحية ولو دون القبضة وإن استحبوا عدم التعرض لها وإعفائها إلى القبضة وأباحوا الأخذ مما زاد عن القبضة ،وإنما حرموا الحلق وهو غير الأخذ وهذا أيضا ماهو مدون في كتب المذاهب الثلاثة .
والمالكية خصوصا بل ونصوص مالك واضحة في هذا والنووي ما نقل إلا كراهة التعرض لها لاتحريم الأخذ منها بل عند الشافعية خلاف في تحريم الحلق .
والحاصل أن الإعفاء ينطبق على من أخذ منها لأنه كثرها ومن معاني الإعفاء التكثير وإذا كان لفظا له عدة معان وكان المنقول عن الصحابة والأئمة يؤيد معنى منها فكيف يحكم على من اخذ به بالإثم والمخالفة .
أفكان ابن عمر وهو من هو في التمسك بالسنة حتى البول في مواضع بول النبي صلى الله عليه وسلم أفكان يأخذ من لحيته بدون توقيف؟
بل لوفرض أنه فعل صحابي بلا توقيف فمذهب الحنابلة وطائفة كبيرة من الأصوليين أن عموم السنة تخص بقول الصحابي .والله أعلم.
أبو مالك العوضي
2007-08-01, 09:02 PM
قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
أمجد الفلسطيني
2007-08-02, 11:15 PM
نصيحة!
الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!
وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.
بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.
يقولون القول عندنا كذا .......... ومتى كنتم قوما لهم عندُ
لم أفهم مرادك
لكن إن كنت تقصد أن النووي لا يحق له الترجيح سواء كان هذا الترجيح بين أقوال الشافعي وأوجه أصحابه أو فيما هو أعم من ذلك فهو خطأ لا شك فيه
بل مارجحه النووي في المذهب هو المعتمد
وفي غيره فهو معدود من المحققين من أهل العلم
*********
أما بالنسبة لمذهب الشافعية رحمهم الله فهو كراهة حلق اللحية
كما نقله ابن حجر الهيتمي عن الغزالي والشيخين وغيرهم وتبعه على ذلك من جاء بعده
وفي المذهب خلاف من القفال والحليمي وغيرهم
لكن المذهب كما هو معلوم ما رجحه الشيخان
واعترض على هذا باعتراضات :
منها أن ما نقله ابن حجر عن الشيخين لم نجده في كتبهما فلعله وهم عليهما
وأجيب بأن ابن حجر ثقة فيما ينقل واحتمال وهمه هنا بعيد لأنه من أعلم الناس بمذهب الشافعية وبأقوال الشيخين ولعدم إنكار نسبة هذا القول للشيخين من باقي علماء المذهب ولو لم يثبت عنهما لوجدنا في كتبهم على الأقل خلافا في نسبة هذا القول لهما ولأن جميع كتب الشيخين لم تصلنا ومنها ما هو مخطوط
ومنها أي من الاعتراضات : أن قول القائل "المذهب هو ما رجحه الشيخان " ليس بصحيح لأن هناك من علماء الشافعية من هو أعلم منهما كالغزالي وابن الرفعة
وأجيب : بأن أصحاب المذهب أعلم بمذهبهم من غيرهم وقد اتفقوا على ذلك هذا أولا
وثانيا : أنه لا يلزم من وجود من هو أعلم منهما أن يقدم قوله في الترجيح بين الأقوال والأوجه عليهما لما ذكره السبكي في الترشيح :
" لم حجرتم على العامي ومن يفتي بالمنقول أن يتعدى ترجيح المتأخر ومن ثم قلتم نقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي لتأخر النووي وقد يقال: بل الأعلم أولى، والأقدم غالباً أعلم، فهلا نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد والقفال والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي علي والقاضي حسين التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه نفسا منها ولا أقعد لمذهب الشافعي.
قلت: اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الصحيح، وسبب ذلك أن العلم كان كثيراً، وكان كل عند الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظره وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس، فما كان الأمر عنده مستقراً على شيء لتضلعهم بالعلم، فمن ثم ما كان المصنفون يلتفتون إلى تصحيحاتهم بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ وفتح أبواب الاستباط والمباحث من غير اعتناء بما هو الأرجح إنما كل ينظر لنفسه.
فلما قل العلم وأشرف على التبدد واحتيج إلى ضرب من التقليد، وأن الفقيه يتبع من هو أفقه منه وأن تشاركا في أصل النظر اعتني بالراجح.
فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحيحات وكثرت تصحيحات صاحب التنبيه ولو تتبع متتبع تصحيحات المتقدمين لألفى منها الكثير.
قلت: صحيح غير أن التصحيح لم يكن مقصودهم الاعظم ولا مرادهم الأهم وما نجد من ذلك لا يكاد يبلغ العشر..
ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتاب الرافعي ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة، وكان قصدهما رحمهما الله إرشاد الخلق، والاتيان بما يناسب الزمان..
إن قصور الناس عن العلم أوجب أن يقيم الله تعالى من يبين الهم الراجح ليقفوا عنده فأقام الرافعي والنووي وما في المتأخرين أن شاء الله أفقه منهم. وكان شوق النووي إلى الترجيح أكثر من شوقه إلى التفقه والتخريج وشوق الرافعي إليهما جميعا لكن الغالب عليه شوقه إلى الترجيح منقول يعني المقتبس من كلام السبكي
أمجد الفلسطيني
2007-08-02, 11:25 PM
ومنها : أنهما خالفا نص الشافعي فيقدم نصه
وأجيب : جوابا خاصا وعاما أما الخاص فهو أن نص الشافعي في الأم وهو قوله " ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شئ والحلاق ليس بجناية لان فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز " لايفهم منه التحريم
لأنه يجوز للانسان أن يفعل في نفسه ما لايجوز لغيره
فلا بد من التفريق بين حلق الحاكم لحية الرجل تعزيرا وبين حلق الرجل لحيته بنفسه
وأما العام فما ذكره الرملي في الفتاوى :
سئل : عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به ؟ إن قلتم : النص فما بال علماء عصرنا ينكرون علي من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان فقد صرحا(أي الشيخين) بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع فكيف يتركانه و يذكران كلام الأصحاب ؟
فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله تعالي قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد و لهذا كانت عنايات العلماء العاملين و إشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلي تحقيق ما عليه الشيخان و الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤيدين ذلك بالدلائل و البرهان و إذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية
وقد اعترض علي الشيخين و غيرهما بالمخالفة لنص الشافعي و قد كثر اللهج بهذا حتي قيل : " إن الأصحاب مع الشافعي ونحوه كالمجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علي النص "
و أجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج و الترجيح وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا علي ضعيف
وقد ترك الأصحاب نصوصه ( أي الإمام الشافعي ) الصريحة لخروجها علي خلاف قاعدته و أولوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه ؟ فلا ينبغي الإنكار علي الأصحاب في مخالفة نصوص الإمام ولا يقال : لم يطلعوا عليها و إنها شهادة نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها و صرفوها عن ظاهرها بالدليل و لا يخرجون بذلك عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلي خلافه لذلك و لا يخرج بذلك عن متابعته و في هذا كفاية لمن أنصف " ا.هـ
أمجد الفلسطيني
2007-08-02, 11:29 PM
إذا تقرر أن مذهب الشافعية الكراهة فلم يكن ثم إجماعا لأن من قواعد الشيخين في الترجيح أن لا يخالفا ما عليه معظم الأصحاب كما ذكره التقي السبكي
وهما ذكرا المسألة ولم يذكرا فيها خلافا في المذهب
ومن الأصحاب من هو متقدم على ابن حزم زمنا والله أعلم
عبدالله الشهري
2007-08-03, 11:22 AM
قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
المهم أنه حكى اختلافاً من السلف في قدر ذلك وحدّه ، فتنبه !
أمجد الفلسطيني
2007-08-03, 06:13 PM
قال العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية : فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً لاحظوا هذه
لأن من العلماء من يقول : إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم ا.هـ
وقال ابن مفلح في الفروع : وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب
عبدالله الشهري
2007-08-03, 09:36 PM
قال الحافظ ابن القطان في الإقناع (2/299) :"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
تعليق : إن صح ما نقله ابن القطان - حيث أن هناك إجماعات متعارضة أحياناً - فمفهوم هذا أن ما فوق الحلق لجميع اللحية (ولو كان دون القبضة) لا إجماع على حرمته ، ويضاف هذا لنقولاتي ونقولات الأخ أمجـد ، ثم إن هنا وصفاً مُقيّداً ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة ، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله ، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك ، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة ، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة ، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك : قد أتيت مثلة ، قال ابن تيمية : "وكان عمر ررر يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية : مختصر الفتاوى، البعلي ، ص29).
عبدالله الشهري
2007-08-04, 01:37 PM
حول العلة وأثرها في الحكم وجوداً وعدماً في مسألة الأخذ من اللحية أو حلقها
...سبق وأن تحدثت عن أثر العلة الواضح في مسألتنا هذه في مشاركة رقم (12) لكونها منصوص عليها بالمنطوق وهي علة المشابهة ولذا جاء الحث على المخالفة. ولاعتبار علة "المشابهة" في نظائر لهذه المسألة محل ظاهر في أقوال أهل العلم ، ومن ذلك قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب: ((المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال )).
هذا مع أن العلة (المشابهة) في اللحية أصرح وأوضح ، فهي مستفادة من نص الشارع ، أما الفستان الأبيض فعلته مستفادة من عمومات النهي عن التشبه.
ففرق - كما تلحظ أيها القاريء الكريم - بين قصد التشبه لما امتاز به الكفار وعرفوا به شعاراً لهم وأن تحصل الموافقة لمجرد شيوع ذلك وتفشيه بين كل الناس [1] ، هنا يصبح أثر العلة في إيجاد حكم المخالفة ضعيفاً. .
============================== ===================
[1] هذا على القول بأن تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها ليس لأنه عمل محرم لذاته وهو أظهر لأن العلة (المشابهة) مستفادة بوضوح فلا داعي لحشو السياق الفقهي بعلل زائدة على العلة التي علق عليها الشارع الحكم. وأما من اعتبر "المثلة" أو "تغيير الخلق" أو "مشابهة النساء" أوصافاً يُعلق بها الحكم فيقال له كما يقال في فن صناعة الحدود : تقديم الجنس الأبعد مع وجود الجنس الأقرب معيب عند أهل النظر !
أبو هارون الجزائري
2007-08-04, 04:41 PM
أخي أمجد،
المجتهد المطلق عند الشافعية: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومثال مجتهد المذهب عندهم: وهو الذي يستنبط الأحكام من قواعد إمامه المزني وشبهه من أصحاب الشافعي الكبار، ومثال مجتهد الفتوى عندهم: وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال الرافعي والنووي لا كالرملي وابن حجر فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح، بل هما مقلدان فقط، وقال بعضهم: بل لهما ترجيح في بعض المسائل بل والشبراملسي أيضا كما في أول حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزى على متن ابن أبي شجاع عند قوله على مذهب الإمام الشافعي. انتهى.
استفدت هذا الكلام من تعليق محمد صديق المنشاوي (هو ليس المقرئ المشهور) على دليل السالك إلى موطأ مالك.
أعتذر على خروجي من الموضوع.
أبو عثمان النفيعي
2007-09-27, 05:07 AM
1- هل يُنكَر على من أخذ بمعتمد مذهب السادة الشافعية في جواز حلق اللحية مع الكراهة؟ مع أن الجمهور على تحريم الحلق؟
2- وهل هناك ثمّة خلاف عندة السادة الحنابلة في مسألة الحلق قبل شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله؟
3- وهل فِعْل الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأخذه من لحيته بما زاد عن القبضة يعتبر الحد الادنى للأخذ؟
4- وهل معنى التوفير والإعفاء يطلق على من أخذ من لحيته أخذاً شديداً؟ (كما هو مشاهد اليوم لمن يأخذ من لحيته بآلة القص "الماكينة"؟
5- نقل الشيخ سليمان الخراشي حفظه الله في رده رقم 13:
"الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ."
فما هو قول من قال أن إطلاق اللحية معلولة بمخالفة المشركين، فإذا انتفت العلّة انتفى الحكم؟ (العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً)
أرجو منكم -فضلاً لا أمراً- مقابلة جهلي بحلمكم، وقلّة علمي بغزارة علمكم، وجزاكم الله كل الخير
أبو عثمان النفيعي
2007-10-16, 11:06 AM
للرفع رفع الله قدركم
المسندي
2007-10-17, 01:17 PM
قال ابن بطال في شرح البخاري :
قال الطبرى: إن قال قائل: ماوجه قوله عليه السلام: « أعفوا اللحى » وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إن ترك شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا وعرضًا، وسمج حتى صار للناس حديثًا ومثلا؟ قيل: قد ثبت الحجة عن النبى عليه السلام على خصوص هذا الخبر وأن من اللحية ماهو محظور إحفاؤه وواجب قصة على اختلاف من السلف فى قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزداد على قدر القبضة طولا، وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك، فإذا زادت على قدر القبضة كان الأولى، جزّ مازاد على ذلك، من غير تحريم منهم ترك الزيادة على ذلك.
وروى عن عمر أنه راى رجال قد ترك لحيته حتى كثرت فأخذ بحديها ثم قال: ائتونى بجلمين ثم امر رجلا فجز ما تحت يده ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع.
وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ مافضل، وعن ابن عمر مثله.
وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها مالم يفحش أخذه، ولم يحدوا فى ذلك حدًا غير أن معنى ذلك عندى - والله أعلم - مالم يخرج من عرف الناس.
وروى عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ من طول لحيته وعرضها ما لم يفحش الأخذ منها، وكان إذا ذبح أضحيته يوم النحر أخذ منها شيئًا.
وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشىء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت، وعلة قائلى هذه المقالة: كراهية الشهرة فى اللبس وغيره فكذلك الشهرة فى شعر اللحية.
وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية إلا فى حج أو عمرة، وروى ذلك عن ابن عمر وعطاء وقتادة.
والصواب أن يقال: إن قوله عليه السلام: « أعفوا اللحى » على عمومه إلا ماخص من ذلك، وقد روى عنه حديث فى إسناده نظر أن ذلك على الخصوص، وأن من اللحى ماالحق فيه ترك إعفائه، وذلك ماتجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن الغالب فيهم، روى مروان بن معاوية، عن سعيد بن أبى راشد المكى، عن أبى جعفر محمد بن على قال: « كان رسول الله يأخذ اللحية، فما طلع على الكف جزه » ، وهذا الحديث وإن كان فى إسناده نظر فهو جميل من الأمر وحسن من الفعال.
قال غيره: وقوله عليه السلام: « انهكوا الشوارب » أى: جزوا منها مايؤثر فيها، ولايستأصلها. قال صاحب الأفعال: يقال نهكته الحمى - بالكسر - نهكًا أثرت فيه، وكذلك العبادة، والتأثير غير الاستئصال.
أبو فهد
2007-10-18, 06:40 AM
دعوني أتوجه بالحديث إلى أبعد مما ذكرتموه مشايخنا الفضلاء , فأقول :
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب .
فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب .
1- قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب "
وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وجاء عند أحمد : " أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى "
وهذا الأمر النبوي شمل الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب وصبغ الشعر ( أي تغيير الشيب ) وبما أن الأمر واحد وجاء بصيغة واحدة وعلة واحدة , فإن أي صارف لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة , يـُعد صارفاً للجميع عن الوجوب .
فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس العلة والصياغة ويعني به الاستحباب .
وبما أنه ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يصبغوا , بل وبما أنه ورد عنه عليه السلام أنه قال : " من شاب شيبة في الإسلام كانت به نوراً يوم القيامة " وبما أن جماهير العلماء لا يرون وجوب صبغ الشعر وتغيير الشيب , فهذا دليل على أن الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب لم يكن للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب , إذ الأمر واحد والعلة واحدة .
إذن :
مجرد وجود صارف لأحد هذه الأوامر – المتحدة في العلة – يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب .
2- ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن "
وبما أن العلماء – حتى وإن لم يـُجمعوا – يرون استحباب قص الشارب لا وجوبه , فهذا الحكم ينسحب على اللحية إذ الأمر واحد .
3- بما أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم ( ما زاد عن القبضة أو ما نقص عنها بلا تحديد .. في النسك وغير النسك ) , وبما أنهم أعلم وأفهم منا بمعاني اللغة العربية ودلالات الأمر النبوي , فيـُحتج بفهمهم على أن الأمر النبوي لم يكن للوجوب إذ لو كان الأمر للوجوب لما أخذوا من لحاهم شيئاً لا في النسك ولا في غيره .
أما تقييد الإباحة فقط بأخذ ما زاد عن القبضة وتحريم ما دون ذلك , فهو أمر غير صحيح لأنه ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد .. فعلام تقييد الإباحة فقط بما زاد عن القبضة ؟؟!!
والله أعلى وأعلم .
,, أبو فهد ,,
أبو مالك العوضي
2007-10-18, 07:14 AM
الأخ أبو فهد سلمه الله
كلامك يا أخي فيه نظر؛ وبيان ذلك من أوجه:
أولا:
كلامك مبني على ما يسمى عند أهل العلم بـ(دلالة الاقتران)، وقد اتفقت كلمة الأصوليين أو جمهورهم على أن هذه الدلالة من أضعف الدلالات، وهم بين قولين: فمنهم من يقول دلالة الاقتران باطلة، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من يقول دلالة الاقتران مقبولة ولكنها ضعيفة، فيقدم عليها غيرُها من الدلالات عند الاختلاف، ولذلك لم يكن ذلك صارفا عن الوجوب مثلا في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}، ولم يكن صارفا عن الوجوب في حديث الغسل يوم الجمعة، وإنما صرفه -عند من لم يوجبه- حديث (فبها ونعمت)، ولم تكن دلالة الاقتران -على قول الجمهور- دليلا على تحريم الخيل في قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}، وكذلك لم يكن الحت والقرص واجبين في حديث غسل الثوب للمرأة الحائض، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
والخلاصة أن دلالة الاقتران إنما يُعمل بها ويلجأ إليها عندما تُعدم الدلالات الأخرى، ولا يكون في النصوص ما يبين المعنى المراد.
ثانيا:
إذا افترضنا أن ما تقوله من دلالة الاقتران صحيح، فإننا نجد كثيرا من القرائن والدلالات في هذه المسألة خصوصا يخالف ما تقول.
1- فأول شيء مخالفة الإجماع الذي حكاه غيرُ واحد من أهل العلم على وجوبها وتحريم حلقها، ولم يُعلم لهؤلاء مخالف في الصدر الأول، وإنما حُكِي الخلاف عن بعض المتأخرين وجهًا في مذهب الشافعية، ومع ذلك فقد أنكره حذاقهم.
2- وثاني شيء مجيء هذا الأمر في عدد من النصوص، وكثير منها غيرُ مقترن بما قلت، ففقدت دلالة الاقتران اعتبارها أصلا؛ لأنها لم ترد في معظم النصوص.
3- وثالث شيء ما جاء من الإنكار على المجوس لحلقهم، وهم مجوس! فالإنكار على المسلمين أشد.
4- ورابع شيء تنوع الألفاظ الدالة على هذا الأمر في النصوص، وهذا يفيد اهتمام الشارع وتأكيده لهذه الشعيرة.
وغير ذلك من القرائن التي لا تحضرني الآن.
ثالثا:
لو افترضنا أن كل كلامك صحيح جملة وتفصيلا، فإنا لا نستفيد منه أكثر من أن الإعفاء -الذي هو الترك وعدم المس- ليس بواجب، وهذا لا يعني بالضرورة أن الحلق جائز؛ لأن المراتب متفاوتة، فهناك مرتبة الإعفاء المطلق، وهناك مرتبة أخذ ما فوق القبضة، وهناك مرتبة القص الذي لا يتفاحش، وهناك مرتبة الحلق التي اتفق أهل العلم على تحريمها.
فغاية ما يمكن أن يستفاد من كلامك إن صح أن الإعفاء التام غير واجب، وهذا معناه جواز الأخذ منها، وهو أمر مقبول في الجملة، وعليه يُفهم ما روي عن بعض السلف في هذه المسألة، وهذا بخلاف الحلق الذي لم يعرف عن أحد من السلف.
رابعا:
استدلالك بما ورد بالأخذ منها دون تحديد على جواز الأخذ المطلق غير صحيح.
لأن (مطلق الأخذ) يختلف تماما عن (الأخذ المطلق)، وكذلك فهذا الإطلاق إنما ورد في فعل السلف وليس في النص الشرعي، فلا يصح حمله على العموم، ثم إن الأفعال أصلا لا عموم لها، فكيف تريد الاحتجاج على العموم بنص محتمل مروي عن فعل غير صاحب الشرع؟!
ثم إن ما يروى عن السلف يفسر بعضه بعضا، فلا يصح مطلقا أن يُفهم ما يروى عنهم بما يخالف صنيعهم هم أنفسهم، وقد استأنستَ بما نقله ابن حزم من الإجماع، فما بالك أغفلت ما نقله ابن حزم أيضا من الإجماع على تحريم الحلق، فكيف يكون فهمك الذي نخالفك فيه حجة يعارض بها الإجماع المنقول؟!
أبو فهد
2007-10-18, 08:38 AM
شيخنا الفاضل أبا مالك بارك الله فيه ونفع به
لو افترضنا أن كل كلامك صحيح جملة وتفصيلا، فإنا لا نستفيد منه أكثر من أن الإعفاء -الذي هو الترك وعدم المس- ليس بواجب، وهذا لا يعني بالضرورة أن الحلق جائز؛ لأن المراتب متفاوتة، فهناك مرتبة الإعفاء المطلق، وهناك مرتبة أخذ ما فوق القبضة، وهناك مرتبة القص الذي لا يتفاحش، وهناك مرتبة الحلق التي اتفق أهل العلم على تحريمها.
فغاية ما يمكن أن يستفاد من كلامك إن صح أن الإعفاء التام غير واجب، وهذا معناه جواز الأخذ منها، وهو أمر مقبول في الجملة، وعليه يُفهم ما روي عن بعض السلف في هذه المسألة، وهذا بخلاف الحلق الذي لم يعرف عن أحد من السلف.
جميل شيخنا الفاضل :
ولكن ألا تتفق معي أن مجرد الوصول إلى أن الإعفاء التام غير واجب يعني أن الحلق غير محرم ( ما لم يرد نص آخر يدل على أن الحلق محرم ) ؟؟
فمجرد عدم حلق الصحابة والسلف , لا يعني بالضرورة تحريمهم لذلك , إذ من المعلوم أن مجرد الترك لا يؤخذ منه حكم التحريم قطعاً .
وعلى هذا يلزم أن نبحث عن أقوال ونصوص تجلـّي لنا حكم تركهم لذلك ( سواءً كان التحريم أو الكراهة أو حتى الإباحة ) .
وبالنسبة لمسألة تفاوت المراتب , فكذلك لا تعني أن نقول إن الحلق محرم بل يرد أن يقال بالكراهة .
أما مسألة اتفاق العلماء على تحريم الحلق , فغير مسلمة , والله أعلم .
,, أخوك / أبو فهد ,,
أبو مالك العوضي
2007-10-18, 08:42 AM
أما مسألة اتفاق العلماء على تحريم الحلق , فغير مسلمة , والله أعلم .
,, أخوك / أبو فهد ,,
وفقك الله أخي الفاضل
لماذا غير مسلمة؟
أبو فهد
2007-10-18, 09:37 AM
وفقك الله أخي الفاضل
لماذا غير مسلمة؟
لعدة اعتبارات شيخنا الفاضل , منها على سبيل المثال لا الحصر قول ابن حزم رحمه الله نفسه : " واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز "
ومعنى هذا الكلام أن العلماء اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة .. وبناءً على ذلك اتفقوا أن حلق اللحية لا يجوز .
والملاحظ أن ابن حزم رحمه الله قال : " .... لا تجوز " - بالتأنيث - وكأنه يشير إلى المثلة لا ذات الحلق , وهذا يعني أن تحريم حلق اللحية متعلق - عنده - باعتباره مثلة .
واتفاق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة , لا يمكن التسليم به .
ولو سـُلـِّم باتفاقهم , ما سـُلـّم بصحة قولهم إذ أن حلق الشعر ( سواءً كان شعر لحية أو شعر رأس أو غيرهما ) ليس كقطع أحد الأعضاء ( الذي هو مثلة ) .
وبناءً عليه : يرد على ذكر ابن حزم الإجماع , احتمالية اعتماده على عدم وجود من قال بإباحة حلق اللحية من السلف فجعل ذلك بمنزلة اتفاقهم على التحريم . والله أعلى وأعلم .
,, أبو فهد ,,
أبو مالك العوضي
2007-10-18, 10:00 AM
أخي الكريم
لكي يكون النقاش مثمرا يجب أن يكون هناك مسلمات في النقاش، وإلا كان يجري في عماية، ولا يهدف إلى غاية.
أولا:
نحن نناقش مسألة فقهية شرعية، وليست مسألة سياسية أو فلسفية، فالآراء والأفكار التي لا تستند إلى ما يدعمها من كلام أهل العلم لا عبرة بها؛ لأننا لو فتحنا باب الأفكار لن ننتهي، فكل من أراد أن يفكر في شيء فلا مانع يمنعه، ولا حد يحده، وهذا لا إشكال فيه في المسائل الدنيوية، ولكن المسائل الشرعية ليس هكذا سبيلها، وإلا لقال كل من شاء ما شاء.
ثانيا:
ابن حزم لم ينفرد بنقل هذا الإجماع، بل حكاه جمع من العلماء غيره، كالترمذي وابن تيمية وابن عابدين وغيرهم، لا يحضرني ذكرهم الآن، ونقض هذا الإجماع لا يكون إلا بالنقل عمن يخالفه، لا بمجرد الدعاوى والاحتمالات.
ثالثا:
تأويلك لكلام ابن حزم لا يقبل؛ لسببين: الأول: أنه مخالف لظاهر الكلام، والثاني: أن أحدا لم يفهمه على هذا الفهم، ولو كنت تؤيد كلامك بالنقول عن أهل العلم لأرحنا واسترحنا؛ لأن الأفكار والخواطر والوساوس لا تنتهي ولا تنضبط.
رابعا:
حتى لو سلمنا أن تأويلك لكلام ابن حزم صحيح، فهو دليل عليك لا لك؛ لأن قوله ( لا تجوز ) عائد على المثلة، فأنت بهذا تسلم أن المثلة لا تجوز، وابن حزم نفسه نص على أن حلق اللحية مثلة، وبالمبادئ المنطقية التي لا يختلف فيها عاقلان يكون عندنا مقدمتان ونتيجة:
1- حلق اللحية مثلة 2- المثلة لا تجوز ............ النتيجة: حلق اللحية لا يجوز.
فإذا كنت تنازع في أن منصوص ابن حزم ليس الإجماع على التحريم، فلن يفيدك هذا؛ لأن نتيجة قوله بناء على هاتين المقدمتين الواضحتين أن حلق اللحية أيضا حرام.
وأما قولك ( ولو سلم اتفاقهم ما سلم بصحة قولهم ) فظاهره أنك لا ترى حجية الإجماع، ويمكننا أن نناقشك في حجية الإجماع في موطن آخر، ولكن الكلام الآن في تقرير أن هذا الإجماع موجود، أو غير موجود، فسلم أولا بوجوده ثم بعد ذلك نناقشك في حجية الإجماع.
وقولك ( حلق اللحية ليس كحلق أحد الأعضاء ) دعوى منك لم تأت بدليل عليها، ونحن نلتزم عكسها، وهو صريح قول أهل العلماء الذين جعلوا في إذهاب اللحية الدية كاملة، فراجع ما نص عليه الفقهاء في ذلك تجده إن شاء الله.
وأما الاحتمال الذي أوردته على كلام ابن حزم فهو مقابل بنقيضه وهو احتمال عدمه، وأنت لم تأت بدليل على صحة هذا الاحتمال، فيتساقط الاحتمالات ويبقى لنا الإجماع المنقول سليما.
ولا يمكن أن يتكلم أحد الباحثين في مسألة من المسائل ثم يبني بحثه على احتمال أن أحدا قد قال بهذا القول ولم ينقل، فهذه الطريقة لا تعرف لأحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا، وإنما المعروف أن البحث يبنى على ما ينقل، وليس على ما لم ينقل.
ولو كلف باحث أن يبحث مسألة بناء على ما لم ينقل، لكان قد كلف شططا، ولما استطاع أن يتكلم أحدٌ في مسألة مطلقا.
فنحن عندنا المنقول وبناء عليه نتحاكم، ونتناقش، أما النقاش فيما لم ينقل فهو خارج عن البحث العلمي.
أبو فهد
2007-10-18, 10:23 AM
أخي الشيخ الفاضل / أبو مالك العوضي
ذكر الخطابي في معالم السنن ( 1/42 ) : " وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم , وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "
وهذا القول الواضح معناه , قيل قبل أن يذكر ابن حزم الإجماع على حـُرمة حلق اللحية بل ربما قبل أن يولد .
أخيراً :
ما حكم من خالف هذا الإجماع ( أعني الإجماع على حرمة حلق اللحية ) ؟؟!!
,, أبو فهد ,,
مهند المعتبي
2007-10-23, 10:17 AM
أولا:
كلامك مبني على ما يسمى عند أهل العلم بـ(دلالة الاقتران)، وقد اتفقت كلمة الأصوليين أو جمهورهم على أن هذه الدلالة من أضعف الدلالات، وهم بين قولين: فمنهم من يقول دلالة الاقتران باطلة، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من يقول دلالة الاقتران مقبولة ولكنها ضعيفة، فيقدم عليها غيرُها من الدلالات عند الاختلاف، !
باركَ اللهُ شيخنَا الفاضل أبا مالكٍ ..
وأختلف معك في كونِ دلالة الاقتران دلالةً ضعيفةً بإطلاق ..
فمن المعلوم أن للأصوليين تقسيماً لها ، فتضعفُ في الجمل التَّامة ، وتقوى ـ بل يتوجب ـ الأخذُ بها في الجُمل الناقصة والمفردات..
وإذا أطلق بعضهم التضعيفَ فالأكثر منهم يريد ما إذا كانت في الجُمل التامة ـ لكونها الأغلب ـ ..
أما في الجُمل الناقصة والمُفردات المشتركة ، فقد نُقل الاتفاق في قبولها ..
قال الزركشيُّ في البحر المحيط : ( أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا ، بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْخَبَرُ فَلَا خِلَافَ فِي مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ ، كَقَوْلِك : زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ ...)
ثم قال : ( وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ )
وقال الشوكاني في الإرشاد : ( أما إذا كان المعطوف ناقصا بأن لا يذكر خبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في المشاركة ومثله عطف المفردات .. )
ولذلك حديثُ تحريم المعازف دلالته دلالة اقتران مقبولة ؛ لأنه من باب عطف المفردات ..
وقد غَلِطَ من أباح المعازف ؛ لضعف دلالة الاقتران ..
نفعنا اللهُ بعلمك وأدبك شيخنَا الفاضل .
واللهُ أعلم .
أبو مالك العوضي
2007-10-23, 02:25 PM
شيخنا الفاضل مهندًا
دلالة الاقتران في المسألة التي معنا من أي البابين هي؟
مهند المعتبي
2007-10-23, 06:36 PM
دلالة الاقتران في المسألة التي معنا من أي البابين هي؟
رعاك اللهُ أستاذنا المفيد ..
ودلالة الاقتران في مسألتنا دلالة ضعيفة ؛ لورودها في جُمَلٍ تامة ..
لكن تعليقي ـ حفظَ اللهُ مُهجَتك ـ على قولكم : " وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أنها ضعيفة "
فخشيتُ أن تَرْسخَ في ذهنِ من لم يطلع على هذه المسألة ؛ لورودها من محقق مثلك ، فنبهتُ لذلك .
دمتَ مسدَّداً مفيداً ..
أبو مالك العوضي
2007-10-24, 07:19 AM
( تنبيه للتوضيح فقط )
قولي (ضعيفة) أعني به أن غيرها من الدلالات مقدم عليها عند التعارض، وليس معناه أنها باطلة.
وذلك شبيه بدلالة العام عند وجود الخاص، ودلالة المطلق عند وجود المقيد.
أبو مالك العوضي
2007-10-24, 09:38 AM
( تذييل للتنكيت على كلام شيخنا مهند المعتبي - ابتسامة )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء التعارض):
(( فلا حاجة إلى مؤاخذة لفظية .... فإن هذا من باب الإعنات في الخطاب والخروج عن المقصود.
والاستفسار مع ظهور المقصود نوعٌ من اللدد في الكلام، وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ))
لا جرم أني لا أقصدك بهذا الكلام، ولكنه تذييل واستطراد (ابتسامة).
مهند المعتبي
2007-10-25, 02:21 PM
أحسنتَ نقلَ التنكيت .. من غير تبكييت !
لا حرمنا اللهُ فوائدك ، وموائدك ، وشواردكَ ، وقواعدكَ .. شيخنا الفاضل .
ابو عمر السلفي
2008-06-18, 12:41 AM
يجب الانتباه إلى أن العلة في الاعفاء هي مخالفة المجوس .
وما ورد من أن العلة مخالفة اليهود والنصارى لا يثبت نقلا ولا عقلا !!
أبوزكرياالمهاجر
2008-06-18, 05:00 PM
للأخذ من اللحية صورتان :
أما الأولى : فأخذُ ما زاد عن قبضة اليد من اللحية ، فهذه جائزة عند الفقهاء ، ووقع بها عمل السلف . خرَّج عبد الرزاق في " المصنف " عن الحسن البصري - يرحمه الله - أنه قال : ( كانوا يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها ) . وفيه عن أبي زرعة - يرحمه الله - أنه قال : ( كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فَضُل منها ) . وفيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة . وعند أبي داود عن مروان بن سالم أنه قال : ( رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) .
غير أنه اختُلف أيهما أولى : الأخذ ، أم عدمه ؟ قولان:
- أولهما : استحباب أخذ ما زاد عن القبضة ، وهو مذهب الحنفية . قال في "البحر الرائق ": ( قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر ، والقص سنة فيها ؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته ، فما زاد منها على قبضة قطعها . كذلك ذكر محمد في كتاب ( الآثار ) عن أبي حنيفة قال : وبه نأخذ ) أ.ه*.
- والثاني : ترك الأخذ أولى : وهو مذهب الحنابلة في آخرين . جاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ : : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ! قال : يأخذ من اللحية ما فضُل عن القبضة ) أ.ه*. المراد وفي " المستوعب ": ( ولا يقبض من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب ، والأولى ألا يفعله ) أ.ه* ، وفي " غاية المنتهى " : « وإعفاء لحية ، وحرَّم الشيخ حلقها ، ولا يُكره أخذ ما زاد على قبضة » أ.ه* ، المراد . وبه جزم شيخ الإسلام - يرحمه الله - في " شرح العمدة " حيث قال : « وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ، فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره . نصَّ عليه ». أ.ه* .
والقول الثاني هو المختار وعليه الجمهور ، قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه*. وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ )) أ.ه*. وفي " الإنصاف ": (( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة . ونصُّه - أي : أحمد - : لا بأس بأخذ ذلك ، وأخذ ما تحت حلقه . وقال في " المستوعب " : (( وتركه أولى ، وقيل : يكره . وأطلقها ابن عبيدان )) أ.ه* .وبمثله في " شرح المنتهى " لابن النجار . وفي " التوضيح": (( وله أخذ ما زاد على قبضة وما تحت حنك وتركه أولى )) أ.ه* .
والدليل في ذلك أحاديث ، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
تنبيه :
جاء في " الإحياء " للإمام أبي حامد الغزالي قوله : « وقد اختلفوا فيما طال منها ، فقيل : إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس . فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي وابن سيرين . وكرهه الحسن وقتادة وقالا : تركها عافية أحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها على الجوانب ، فإن الطول المُفرط يُشوِّه الخِلقة ، ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه ، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية . وقال النخعي : عجبتُ لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها من لحيتين ، فإن التوسط في كل شيء حسن ؛ ولذلك قيل : كلما طالت اللحية تشمر العدل )) أ.ه* .
إلا أنه يُشكل على عزو الكراهة إلى الحسن وابن سيرين : ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " حيث فيه : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )) . أ.ه*. وتقدُّم ابن عبد البر في معرفة الآثار والخلاف في الفقه مشهور يقول الحافظ الحميدي في " جذوة المقتبس ": (( أبو عمر - أي : ابن عبد البر - فقيه حافظ مكثر ، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه ، وبعلوم الحديث والرجال )) أ.ه* المراد .
وكراهة أخذ ما زاد عن القبضة حكاه بن أبي عمر في " الشرح الكبير " وجهاً عند الحنابلة ، حيث قال : (( وهل يُكره أخذُ ما زاد على القبضة ؟ فيه وجهان : أحدهما : يكره ، لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » متفق عليه والثاني : لا يُكره ، يُروى ذلك عن عبد الله بن عمر . فروى البخاري قال : (( كان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ))أ.ه*. والمعتمد أنه قول في المذهب وليس وجهاً قرره جماعة ، ومنهم المرداوي في " الإنصاف " وابن النجار في " شرح المنتهى ". وحكاه الطبري قولاً إلا في حج وعمرة ، قال ابن حجر في " فتح الباري " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدٌّ أم لا؟ قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة )) أ.ه*. المراد .
وقال عياض في " شرح مسلم ": (( ومنهم من حدَّدَ ، فما زاد على القبضة فيزال ، ومنهم من كره الأخذ إلا في حج أو عمرة )) أ.ه*.
ويستدل لذلك بنحو ما جاء عن ابن عمر ، حيث خرَّج البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق ابن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في الحج أو العمرة قبض على لحيته ثم أمر فسوى بين أطراف لحيته فيقطع ما زاد على الكف . وفي "البخاري " عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خالفوا المشركين ، وفّروا اللحى ، وأحفوا الشوارب )) وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ولكن يجاب عن ذلك بما ذكره ابن حجر في "الفتح " بقوله : (( والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك ، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )) أ.ه*.
ويؤكد ذلك ويُفسّره ما خرجه مالك في "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر عن رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج .
تنبيه :
قال عياض في " شرح مسلم ": (( ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه* .ويؤخذ من اللحية عند طول مُستهجن ، وهو مذهب مالك - كما في " التمهيد " وفي " المنتقى " للباجي . ومذهب أحمد في آخرين كذلك - كما في " الإنصاف" ، وفي "كشاف القناع" - قال الطبري - كما في " الفتح ": (( إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به )) أ.ه*. وفي " أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت ، فأخذعمدة القاري ": (( ورُوي عن عمر يجذبها ثم قال : ائتوني بجلمتين ، ثم أمر رجلاً فجزّ ما تحت يده . ثم قال : اذهب فأصلح شعرك أو أفسده ؛ يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع )) أ.ه*. المراد . وخرّج أبو داود في " المراسيل " عن عثمان بن الأسود أنه سمع مجاهداً يقول : (( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طويل اللحية ، فقال : لم يُشوه أحدكم نفسه ؟!)) .
وأما الثانية : فأخذ ما دون القبضة وأقل . فهذه تأتي على صورتين أيضاً :
أما الأولى : فأخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ ،فهذه جوّزها مالك وغيره . قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )) أ.ه*.
وقال عياض : في " شرح مسلم ": (( وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه*.
والرواية عن مالك في ذلك مشهورة ، قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )) أ.ه*.
وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )) أ.ه*.
ومما يُستدل به على ذلك ما خرّجه البيهقي في " شعب الإيمان " من حديث جابر بن عبد الله أنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مجفل الرأس واللحية ، فقال: (( علام شوَّه أحدكم أمس )) قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه . يقول : خذ من لحيتك ورأسك ) وذكر ابن عبد البر في " التمهيد " عن إبراهيم قوله : ( كانوا يأخذون من جوانب اللحية ) .
وأما الثانية : فالأخذ مطلقاً دون حلق ، ففيه قولان مشهوران للفقهاء حكاهما جماعة ، ومنهم ابن عبد البر في " التمهيد " حيث قال : (( واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية ، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون )) أ. ه* . المراد .
ومما يُستدل لجواز الأخذ ما خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها . وخرّج ابن أبي شيبة في " المصنف " من طريق ابن طاووس عن سماك بن زيد أنه قال : (( كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه )) .
تنبيه :
لهذه الصورة من مسألة الأخذ تعلق بفروع سبقت ، لخَّصها ابن حجر في " الفتح "بقوله : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش . وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة . وأسند عن جماعة واختار قول عطاء )) أ.ه* . المراد .
فائدة :
ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )) . ويؤيد مذهب الطبري ظاهر ما أخرجه الخلال في : " الترجل " من طريق سفيان أنه قال : حدثنا ابن طاووس أنه قال : (( كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا - وأشار إلى بطن لحيته - )) إلا أن المعروف عن طاووس عدم الوجوب ، فقد خرّج ابن أبي شيبة في : " المصنف " عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه .
وصلٌ : مضى أن المختار عدم الأخذ . وإبقاء اللحية كثة كثيرة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد خرّج مسلم في " الصحيح " من حديث سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادَّهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية )) الحديث . وعند النسائي من حديث أبي إسحاق عن البراء قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مربوعاً ، عريض ما بين المنكبين ، كث اللحية ) الحديث .
فائدة :
قال الطيبي في " شرح المشكاة " عن الأخذ من اللحية : (( هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) ؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم ، أو جعلها كذنب الحمام ، فالمراد بالإعفاء التوفير منه ، كما في الرواية الأخرى - أي رواية : (( وفروا اللحى )) والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء )) أ.ه* . وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه*. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه*.
ابو القعقاع
2008-06-18, 05:43 PM
أشكرالأخوة على هذا النقاش المفيد وهذا التقصي المبارك لنقل كلام السلف لكن العجب أننا ننقل أقوال أهل العلم وأفعالهم وفعل بعض الصحابة ونترك أقوال وفعل من أمرنا الله باتباعه فأقوال العلماء يحتج لها ولايحتج بها والنصوص الواردة في إعفاء اللحى على إطلاقها أما أجتهاد بعض الصحابة في قص مازاد على القبضة فهذا يظل أجتهاد لايجوزلنا أن نتبعهم فيه ونترك ماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة :فالكراهة والتحريم أمور شرعبة ليست لفلان ولاعلان :
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الرسول أخذ من لحيته مازاد على القبضة وهل فعل ذالك أحد من الخلفاء الراشدين بل جمهور الصحابة :أرجوا الأجابة ولكم تحياتي وتقديري
عبد فقير
2008-06-18, 07:28 PM
أخى الفاضل إذا فعل الصحابة فعلا دون أن ينكر عليهم أحد يكون فعلهم هذا هو تفسير الحديث نص عليه الإمام أحمد
ابو القعقاع
2008-06-18, 07:47 PM
متى يكون ذلك عندما لايوجد النص الصريح
شرياس
2008-06-19, 12:43 AM
بعض الإخوة يقول أن دلالة الإقتران في المسألة ضعيفة , لا أدري كيف تكون ضعيفة وكلا الأمران جاء للمخالفة , الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية , فمن قص الشارب ولم يعفي اللحية , لم يخالف المشركين كما أمر النبي (ص) في الحديث , ومثله من فعل العكس أي أعفى اللحية ولم يقص الشارب .
ما أريد قوله أن الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية بينهما قاسم مشترك وهو الأمر بمخالفة المشركين كما جاء في الحديث , والأمر بالمخالفة كما جاء في الحديث لا يمكن أن يتحقق إلى بتطبيق الأمرين معاً الأمر بإعفاء اللحية والأمر بقص الشارب .
ابو عمر السلفي
2008-06-19, 01:57 AM
بعض الإخوة يقول أن دلالة الإقتران في المسألة ضعيفة , لا أدري كيف تكون ضعيفة وكلا الأمران جاء للمخالفة , الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية , .
من قال بضعف دلالة الإقتران قصده حديث أبي أُمامة رضي الله عنه الذي فيه مخالفة أهل الكتاب في اللباس والصلاة في النعال ومسألة اللحية والشارب .
والحديث ضعيف لا يثبت وهو مخالف لكل أحاديث الأمر باعفاء اللحية وقص الشارب الثابتة , والله أعلم
ابو قتادة السلفي
2008-06-19, 04:53 AM
للاسف بعض الناس يحب الرخض فيبعث عنها في كلام اهل العلم وان كان هناك ادلة صريحة واضحة وارى اننا وصلنا الى نقطة وهي ان كثير من الطلبة يريدون ان يجعلوا كل خلاف معتبر وان يتركوا النصوص الواردة ما لم يجمع العلماء عليها
وكما قيل من تتبع رخض العلمءا تزندق والعياذ بالله
فما علينا الا ان نرجع الى الاصل وهو هل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته؟ وكذلك اخذ ابن عمر رضي الله عنه ليس تشريعا للامة اليس كذلك؟ وان قيل ان فعله بيان لامر النبي صلى الله عيله وسلم رجعنا الى مسالة هل ثبت عن صحابي واحد انه اخذ من لحيته ما دون القبضة؟ وهل افتى احد بذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
مذهب الشافعي في حلق اللحية انه حرام وهذا باتفاق الائمة الاربعة
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية ايضا
اما الاخ الذي قال اذا اعفى المشركون لحيتهم فهل في هذه الحالة نحلق لحيتنا لانتفاء علة الامر اقول لك: وهل المشركون في عصرنا هذا يعفون لحاهم جل المشركين يحلقون الا الشرذمة القليلة ولا تنسى ان المشركين في عهد النبي صلى الله عيله وسلم ما كانوا يحلقون اقصد مشركي قريش فهل احتج الصحابة بهذا؟ فالغالب اخي ان المشركين يحلقون ولو وجد فيهم بعض من يعفو
وكذلك ان اعفوا لحيتهم اقتداءا بعيسى او موسى فنحن اولى بالاقتداء بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء.
وفي الختام اريد انبه على كلام ذكره احد الاخوة الا وهو:ومثال مجتهد الفتوى عندهم: وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال الرافعي والنووي لا كالرملي وابن حجر فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح،
حقيقة استغرب ان يصدر هذا الكلام من هذا الاخ او اي شيخ والله ما يليق ان يقال مثل هذا الكلام في الامام ابن حجر رحمه الله
انا حقيقة حزنت لما رات عيني هذا الكلام ارجو اخي الفاضل ان تراجع كلامك هذا الامام ابن حجر من الائمة المجتهدين ولا يصلح ان يقول مثلي او مثلك مثل هذا الكلام في هذا العلم البحر واسال العلماء العلماء الربانيين قبل ان يصدر منك مثل هذا الكلام والله اعلم
أبو عبد الله الشاوي
2008-06-19, 01:59 PM
اقتباس من مشاركة الاخ ابا قتادة :
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية
أين أجد هذا القول بارك الله فيك
لأنه كما رأيت نقل أحد الاخوة عن الشيخ صالح عكس ذلك
و السؤال موجه كذلك للاخوة المشايخ : هل حلق اللحية من الكبائر
ابو عمر السلفي
2008-06-23, 08:38 AM
اقتباس من مشاركة الاخ ابا قتادة :
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية
أين أجد هذا القول بارك الله فيك
لأنه كما رأيت نقل أحد الاخوة عن الشيخ صالح عكس ذلك
و السؤال موجه كذلك للاخوة المشايخ : هل حلق اللحية من الكبائر
حلق اللحية من الكبائر من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " .
فقد أورد بعض أهل العلم في ضابط الكبيرة كل فعل تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله بقوله " ليس منا من فعل كذا "وهو قول قوي والله أعلم
حمدان الجزائري
2008-06-23, 04:22 PM
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
بارك الله فيكم على هذه المشاركات الطيب التي أثرت الموضوع
سُئل الشيخ - بن عثيمين -رحمه الله- : - عن حكم حلق اللحي ؟
فأجاب بقوله : حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ، وهذا هو الحق ، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11 )
كذلك فتوى اللجنة الدائمة مرت معي سابقا أن الإصرار على الحلق هو الذي يكون كبيرة
ابن قتيبة
2008-06-24, 08:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ادعى الاجماع فهو كاذب كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ... فإن الإجماع وإن كان متصوراً عقلاً إلا أنه مما يستحيل عادة ... خصوصاً إذا لم يوجد مستند واضح لهذا الإجماع ... لأن حقيقته اتفاق مجتهدي الإمة على حكم من الإحكام ... وأنت ترى أن مجتهدي الأمة ليسوا معروفين حداً ولا عداً فكيف يدعى إجماعهم ...
وهذا يختلف عن تعبير بعض العلماء بقولهم ( لا نعلم فيه خلافاً ) ونحو ذلك من العبارات التي تفيد عدم علم صاحبها خلافاً في المسألة لكن هذا لا يعني الإجماع كما هو معلوم لأن عدم العلم ليس علماً بالعدم ...
وليد بن محمد الجزائري
2008-06-26, 05:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه إلى الإخوة عند الشافعية هناك إثنان يلقبان بابن حجر
الأول أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري و التلخيص الحبير.
الثاني ابن حجر الهيثمي المكي الفقيه و كتبه هي عمدة المتأخرين من شافعية اليمن.
و كتب الرملي معتمدة عند شافعية الشام و مصر.
أما قول بعض الإخوة أن الرملي و ابن حجر الهيثمي ليس لهما الترجيح في المذهب فيكذبه فعلهما حيث خالفا النووي و الرافعي في غيرما مسألة و لينظر من أراد الإستزادة في شرحيهما على المنهاج الفرعي.
ينبغي التنبه أن بعض أئمة الشافعية المتأخرين قد خالفوا الشافعي نفسه في بعض المسائل و قد يكون قولهم هو المعتمد في المذهب لعدة أسباب منها
.أن يكون دليل الشافعي ضعيف واضح البطلان.
.أن يكون الشافعي قد خالف أصوله في الإستدلال.
ينبغي أيضا التنبه على شيء مهم جدا كون ابن حجر أو الرملي أو التقي السبكي يرجحون أن المعتمد في مذهب الشافعي هو كذا في مسألة ما لا يقتضي أن يعتقدوا أن الحق هو المعتمد في المذهب (المذهب يمشي على أصول و قواعد محددة و دقيقة).
المذهبية خلاف ما يعتقده البعض خاصة عند الشافعية.
حيث قد يرى أحد الأئمة أن الحق خلاف قول الشافعي فيعمل بإعتقاده لنفسه و يفتي الغير بالمذهب.
و هذا يرجعنا إلى تفسير معنى قول الأئمة الأربعة إن صح الحديث فهو مذهبي و لينظر كلام النووي و السبكي فيه.
هذه بعض الفوائد التي رأيت أن أفيد بها إخواني في الله لأن كثير منهم لم يفهم المذهبية و الله المستعان.
نسأل الله لنا و لإخواننا الهداية اللهم آمين.
ابو عمر السلفي
2008-06-27, 12:14 AM
قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع .
إلى الأن لم يُدفع هذا القول بدليل معتبر سوى بعض الأراء التي لا ترقى للحجية في الدين , غير أنه لو قال بالإتفاق لاندفع كل اعتراض , والله اعلم
أبو رزان العربي
2008-06-29, 12:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا عدة نقاط
النقطة الأولى: أن الحلق حرام وهذا علي الكثير ونقل الإجماع فيه
النقطة الثانية: هل يجوز أخذ ما دون القبضة, واختلف فيه فقال بعضهم لا يجوز وقال البعض الآخر جائز وقال آخرون بالوجوب
النقطة الثالثة: هل يجوز أخذ أكثر من القبضة, واختلف فيه فقال بعضهم بعد الجواز وقال البعض الآخربالجواز ولا يكون هناك فيه تشبه بالكفار. هذه النقاط المطروحة باختصار
هل ورد شيء بخصوص اللحية من حيث الحكم في القرآن بالاجماع والاتفاق لا
هل ورد شيء في السنة نعم والاحاديث هي
«خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»، وقال «أكرموا اللحى»،
فالسؤال المطروح هنا ما هو أعفوا و أرخو و وفروا هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه الجواب لا قد يقول قائل ولكن عمله يفسر المعنى نقول هذا ليس بصحيح بدليل أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا من عادات العرب فلا يستدل بفعلهم. بل يصح الإستدلا بفعلهم إذا ما خالفو ذلك كما فعل ابن عمر.
وعلى هذا فالمرجع هو لغة العرب ففي القاموس أعفى اللحية:وفرها وفي اللسان وعفا النبت والشعر وغيره فهو عاف: كثر وطال وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وهو أن يوفر شعرها ويكثر ولا يقصر كالشوار, ومن عفا الشيء إذا
وعَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ.
وفي الحديث : أَنهصلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بإعْفاء اللِّحَى؛ هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصَر كالشَّوارِبِ، من عَفا الشيءُ إذا كثر وزاد
وفي اللسان ووفر الشيء وفرا وفرة ووفر: كثره وكذلك وفر مال وفرا و وفره جعل وافرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم
فلماذا لم يقل لا تقصروا اللحى أو لا تلمسوا اللحى لكي لا يقع الخلاف
وعندا نرجع إلى العلة نجد أنها مخالفة الكفار
وعلى هذا المقدمات
هل من قصر لحيته إلى انش او نصف انش يطلق عليه أنه قد أرخى لحيته
هل من أطا لحيته إلى انش او نصف انش يكون مخالف للكفار الذين يحقلون لحاهم
المسألة الأخرة على من يقولو بتحريم الحلق أو القصر هل هي كبيرة أم صغيرة وهل الصغيرة تكون كبيرة مع الإصرا وفي هذا الموضوع أرجعكم الى هذا الرابط في نفس المنتدى وهو جميل فيه مشاركات من سليمان الخراشي وأبو مالك وغيرهما
بارك الله في الجميع
أبو عبد الله الشاوي
2008-06-30, 01:33 AM
أيك الرابط يا أخي ؟؟
و بارك الله فيك
عبدالله الرفاعي
2008-06-30, 02:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
حلق الحية حام بأجماع الامة واما القائل من نقل الاجماع فقد كذب ونسبة لامام احمد فهو لابن حزم وليس لاحمد
اما العلة التي كانت عند بن حزم ليس ما قلتة فهي ان هناك من الجن مسلمين ومنهم علماء ولم نأخذ رايهم
وهذا مردود علي بن حزم لان عندما ننقل الاجماع فهو اجما الادميين من العلماء اما الاخذ من الحية دون القبضة فاختلف فيها العلماء لفعل بن عمر والشيخ الالباني اوجب الاخذ من بعد القبضة وقد رد علية بعض العلماء
واما قول اخي ابو رزان (هل ورد شيء بخصوص اللحية من حيث الحكم في القرآن بالاجماع والاتفاق لا) فأنا اقول نعم
الدليل (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) (وما ينطق علي الهوي ان هو الا وحي يوحي ) خذ هذة الاية ونزلها علي الاحاديث تجد ان الذي امر بهذا هو الله ولم يأتي الرسول بشئ من عندة
واما قولك (فالسؤال المطروح هنا ما هو أعفوا و أرخو و وفروا هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه الجواب لا قد يقول قائل ولكن عمله يفسر المعنى نقول هذا ليس بصحيح بدليل أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا من عادات العرب فلا يستدل بفعلهم. بل يصح الإستدلا بفعلهم إذا ما خالفو ذلك كما فعل ابن عمر.)
نقول نعم فسرها الاصحاب من الذي فسر هذا هم التابعون ومن اين اتوا بهذا من مشايخهم ومن مشايخهم هم الصحابة ام تريد ان تقول انهم تقولوا علي الرسول
اما كون عملة وعمل الصحابة يفسر ذلك فانعم يفسر ذلك لما لانة صلي الله علية وسلم لما اتة نفر من الفرس وقد اطلقوا شاربهم وحلقوا لحاهم غضب وقال لهم من امركم بذلك امركم ربكم قالوا نعم يقصدون قيصر قال ولاكن امرني ربي بأطلاق لحيتي )
واضح لك من الحديث انة امر من اللة
اما استدللك أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا سخيف جدا اذ انة لايجوز ان استدل علي ان المرئة تستطيع ان تحكم بلد لفعل بلقيس
ثم اين الرابط......(ابتسا ة)
جزا الله الجميع خير الجزاء
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2008-06-30, 03:11 AM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير :
( نص العلائي من الشافعية ، وابن عابدين من الحنفية أن قص ما دون القبضة لم يبحه أحد..
فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع ..)اهـ
فمن باب المدارسة بين المشايخ الفضلاء والأحباب وتحقيق هذا القول،
لدي سؤال ـ أحسن اللَّـهُ إليكُم ـ :
هل الأخذ ما دون القبضة من اللِّحية حرام بالإجماع ؟
في انتظار مشاركات المشايخ الأفاضل والأخ أبي عُمر .
وفقكم اللَّـهُ.
أخوكم المحبّ
سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ
ــــــــــــــ
(1) انظر الرابط التالي :
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=583505&postcount=3
وهم أخونا أبو عمر وفقه الله في هذا ، فالعلائي المراد به العلائي الحنفي ، ولا يوجد للعلائي الشافعي كلام في ذلك ، إنما تتابع الحنفية على نقل هذا الإجماع المنقوض بكلام ابن بطال والطبري و أتمنى من أخينا أبي عمر إن كان هناك نقل عن العلائي الشافعي أن يوثقه لنا وجزاه الله خيرا
أما من احتج على تحريم الحلق بالإجماع ، فلاشك هنا أن الإجماع اعتمد على النصوص الشرعية التي وردت في المسألة ، وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص والله أعلم
عبدالله الرفاعي
2008-06-30, 03:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي ما تقصد بقولك وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص
تريد ان ترد الاجما ع اما ذاتريد هل قرات مشاركتي اريد منكم التوضيح
وجزاكم الله خيرا
أبو عبد الله الشاوي
2008-06-30, 05:09 PM
وفي هذا الموضوع أرجعكم الى هذا الرابط في نفس المنتدى وهو جميل فيه مشاركات من سليمان الخراشي وأبو مالك وغيرهما
بارك الله في الجميع
أين الرابط يا أخي ؟؟
و بارك الله فيك على اهتمامك
أبو رزان العربي
2008-06-30, 09:32 PM
عبد الله الرفاعي بارك الله فيك وأشكرك على تعليقاتك القيمة
لكن بما أنك ذكرت سخيف فلم تعجني لذلك أردت أن أرد عليها ليس هوى والله أعلم بالمقصد
أنا لم أستدل بأبي جهل وإنما أبطلت الإستدل بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بحجة أنا من عادات العرب ولم يمكن ذلك السخيف إلا مثالاً
ما أعجني أيضاً هو ابتسامتك الجميلة
وجزاك الله خير وجميع من أثرى هذا الموضوع
وليد بن محمد الجزائري
2008-07-01, 02:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عبد الله الرفاعي
نسبة قول من ادعى الإجماع فقد كذب للإمام أحمد ثابتة لا ريب فيها و قد حملها أهل العلم محملا حسنا كما منثور في الكتب.
ابو عمر السلفي
2008-07-01, 02:23 AM
أما من احتج على تحريم الحلق بالإجماع ، فلاشك هنا أن الإجماع اعتمد على النصوص الشرعية التي وردت في المسألة ، وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص والله أعلم
والعلة هي التشبه بالمجوس وهي باقية لليوم بل إلى يوم الدين , والله اعلم
عبدالله الرفاعي
2008-07-01, 03:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اغفرلي اخي رزان فأنا ماقصدت جرحك
جزاك الله خيرا
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-07-31, 05:09 PM
المقصود من نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم عن التشبه بالمشركين في عدم إعفاء اللحية هو :
الّنهي عن التشبه بمن خالف فطرته من المشركين بعدم إعفاء الحية
فلو كان المقصود في حالتنا تحريم الحلق لمطلق المخالفة للمشركين حتى و إن لم يرتبط الأمر بالفطرة و أمور أخرى لحدث هناك تعارض و لقد يُظنُّ أن النّبي صلى الله عليه و سلّم يأمرنا بمخالفة شيئين متضادين لأّن المشركين قد اختلفوا في عصر النّبي صلى الله عليه و سلّم اختلاف تضاد في مسألة إعفاء اللحية و هذا التناقض يتنزّه النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يقع فيه أو أن يؤول إليه كلامه.
فظهر أنّه ينبغي أن يوُجّه كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم في النّهي عن التشبه بالمشركين في حالتنا هاته بتوجيه آخر لا يؤول إلى التناقض.
و أقول : معلوم عند النّبي صلى الله عليه و سلّم بالتواتر و المشاهدة أنّ هناك الكثير من المشركين ممن يُعفي لحيته. و لأنّ كلام النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم ينبغي أن يُحملَ على وجه لا يؤدي إلى التعارض فلا بد أن يفهم نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم على أنّه نّهي عن التشبّه بالمشركين في مخالفتهم للفطرة بعدم إعفائهم للحية .
و عليه فتحريم حلق اللحية هو لذاته و علّة النّهي عن التشبّه بالمشركين تعزّز و تؤكّد هذا الأمر و ليس العكس كما فهمه بعض الأفاضل و الله أعلم
هشيم بن بشير
2008-08-01, 02:23 AM
للشيخ العلامة المحدث عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. بحث في هذا الموضوع اسمه ( اللحية دراسة حديثية فقهيه ) فليراجع للمتجرد للحق وللكتاب والسنة .
أبو عائشة المغربي
2008-08-01, 04:48 AM
للشيخ العلامة المحدث عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. بحث في هذا الموضوع اسمه ( اللحية دراسة حديثية فقهيه ) فليراجع للمتجرد للحق وللكتاب والسنة .
انا قرات هذا الكتاب،واستفدت منه كثيرا،لكن المشكلة أنه يرجح قولا لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين فيما اعلم.
والشيخ الجديع كعادته رجل محدث محقق،بارك الله في علمه.
أبوعبدالرحمن القطري
2008-08-01, 01:08 PM
وللمنصف أيضا أن يراجع كتابي "إقامة الحجة على تارك المحجة" للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي وكتاب "تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر" للشيخ محمد بن خليفة الهاشمي وكلا الكتابين رد على ماكتبه الأستاذ عبدالله الجديع في اللحية وليراجع تقديم الدكتور محمد الحجازي لكتاب الشيخ عبدالله رمضان بن موسى "الرد على لجديع" ( حول الغناء) ومقدمة المؤلف حتى يعرف المنهجية التي يسير عليه الأستاذ الجديع في كتبه .....
هشيم بن بشير
2008-08-01, 01:45 PM
وللمنصف أيضا أن يراجع كتابي "إقامة الحجة على تارك المحجة" للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي وكتاب "تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر" للشيخ محمد بن خليفة الهاشمي وكلا الكتابين رد على ماكتبه الأستاذ عبدالله الجديع في اللحية وليراجع تقديم الدكتور محمد الحجازي لكتاب الشيخ عبدالله رمضان بن موسى "الرد على الجديع" ( حول الغناء) ومقدمة المؤلف حتى يعرف المنهجية التي يسير عليه الأستاذ الجديع في كتبه .....
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع .
للمعلومية : هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه ( إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام ) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة .
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-08-01, 01:47 PM
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع .
للمعلومية : هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه ( إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام ) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة .
بارك الله فيك؛ ما ذُكرَ في كتاب الشيخ عبد الله الجديع من أدلّة في حكم إعفاء اللحية قد ناقشه الإخوة في هذا الموضوع.
و اعلم رحمك الله بأنّ الشيخ عبد الله الجديع لم يتطرق لجميع أدلّة من يوجب إعفاء اللحية.
و إن كنت أعترف بصواب الشيخ عبد الله الجديع في عدم صواب أي دعوى للإجماع في حرمة أخذ ما دون القبضة من اللحية
و لكنّه أخطأ في ترجيحه عدم وجوب الإعفاء.
وفقك الله
أبوعبدالرحمن القطري
2008-08-01, 02:27 PM
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع .
للمعلومية : هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه ( إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام ) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة .
ما شاء الله مجاهيل!!
هداك الله لوقلت لا أعرفهم واكتفيت بهذا الرأي لنفسك لكان أفضل ..
عدم معرفتك بهم لا يضرهم فأنت أيضا مجهول لا نعرفك ...
والشيخ عبدالوهاب الزيد قد قدم له العلامة الراجحي ...
ثم اسألك سؤالا هل قرأت هذه الكتب ؟
وأرجو أن تثبت بالبينة والحجة المغالطات والتزوير ؟
ثم أرجو منك أن تضع لنا رابطا لطالب العلم الذي رد عليهما ؟
أبوعبدالرحمن القطري
2008-08-01, 02:29 PM
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=177584
أبوعبدالرحمن القطري
2008-08-01, 03:21 PM
المقصود من نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم عن التشبه بالمشركين في عدم إعفاء اللحية هو :
الّنهي عن التشبه بمن خالف فطرته من المشركين بعدم إعفاء الحية
فلو كان المقصود في حالتنا تحريم الحلق لمطلق المخالفة للمشركين حتى و إن لم يرتبط الأمر بالفطرة و أمور أخرى لحدث هناك تعارض و لقد يُظنُّ أن النّبي صلى الله عليه و سلّم يأمرنا بمخالفة شيئين متضادين لأّن المشركين قد اختلفوا في عصر النّبي صلى الله عليه و سلّم اختلاف تضاد في مسألة إعفاء اللحية و هذا التناقض يتنزّه النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يقع فيه أو أن يؤول إليه كلامه.
فظهر أنّه ينبغي أن يوُجّه كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم في النّهي عن التشبه بالمشركين في حالتنا هاته بتوجيه آخر لا يؤول إلى التناقض.
و أقول : معلوم عند النّبي صلى الله عليه و سلّم بالتواتر و المشاهدة أنّ هناك الكثير من المشركين ممن يُعفي لحيته. و لأنّ كلام النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم ينبغي أن يُحملَ على وجه لا يؤدي إلى التعارض فلا بد أن يفهم نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم على أنّه نّهي عن التشبّه بالمشركين في مخالفتهم للفطرة بعدم إعفائهم للحية .
و عليه فتحريم حلق اللحية هو لذاته و علّة النّهي عن التشبّه بالمشركين تعزّز و تؤكّد هذا الأمر و ليس العكس كما فهمه بعض الأفاضل و الله أعلم
تأييدا لما تقول فقد قال الشيخ خالد السبت حفظه الله عند كلامه على التشبه بالكفار :
الشيء قد ينهى عنه للمخالفة ولما في فعله من تحقيق مصلحةٍ مطلوبة شرعاً، وذلك كإعفاء اللحية -مثلاً-، فلا شك أن إعفاءها مطلوب؛ لأنها من سنن الفطرة، وكما أن في تركها مخالفة للمجوس، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعفائها وبحف الشوارب، وكل ذلك من أجل مخالفة المشركين، أو من أجل مخالفة المجوس، فلو صار المجوس يعفون لحاهم في وقت من الأوقات فهل يُقال للمسلمين: إن ذلك قد لا يطلب فيه إعفاء اللحية؟
الجواب: لا، لأن إعفاء اللحية مقصود ومطلوب للشارع، وبهذا نُفرق بين ما كان المقصود فيه هو مجرد المخالفة، وبين ما كان مطلوباً ومقصوداً للشارع، وإن تجرد من المخالفة.
من شريط " التشبه "
من صاحب النقب
2008-08-02, 05:39 AM
المشكلة ليست في جواز أخذ ما دون القبضة ، بل المشكلة أن البعض يستدل به على جواز التقصير
فهل العلماء المتقدمون سموا التقصير أخذ ؟
ثم إن بعض أهل العلم الذين يبحيون أخذ ما دون القبضة يجعلونه رخصة خاصة لمن لحيتة فيها طول خارج عن العادة ، و ليس لكل أحد ، و ربما هذا هو الذي نفاه الأخ أسامة ، أي جعله لكل أحد
هم وهمم
2008-08-02, 06:38 AM
أريد أن انبه في هذه المسألة وهي حلق اللحية من منحنى أصولي ( أصول فقه ) وهو أن الأمر يقتضي أحيانا للوجوب وأحيانا لتأكيد الإستحباب وفي حلق اللحية يقتضي الوجوب وحلقها يحرم ، كيف ذلك ؟ ..
الأمر الذي أمر به الرسول ( ص) وهو : (( أعفوا اللحى )) هو أمر مع إمتثال أي أن الرسول ( ص) أمر به وامتثله بالعمل هذا يدل على الوجوب وحلقها يدل على التحريم لأنه مقارنة الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس ، وهنا تأكد أمران وهما : الأمر مع الإمتثال للنبي ( ص) والأمر الثاني المخالفة للمشركين والمجوس ..
النقطة الثانية فعل ابن عمر في الأخذ من مادون القبضة هذا لتأويل قوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) أي الأطراف من الجسم كالأظافر وشعر الأبطين وغيرها ، وهذا مجرد تأويل دون النظر لصحة من عدمه ، وأيضا أن ابن عمر لم يفعله طول السنة كما هو الحال مع بعض المسلمين إنما في الحج فقط ..
والله أعلم
عبد الله ابن سفران
2008-08-09, 09:42 PM
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع .
للمعلومية : هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه ( إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام ) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة .
لا يوجد كتابان لموسى وحجازي بل هو كتاب واحد ألفه أحدهما وقدمه الآخر .
ماهو التزوير الذي وقعا فيه أخي الكريم ؟
بندر المسعودي
2008-08-10, 12:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخذ مازاد عن القبضة من اللحية فيه خلاف مشهور وهو راجع إلا مسألة أصولية وهي هل فعل الصحابي يخصص العام من النصوص أو يقيد المطلق من النصوص هذا وقع فيه خلاف بين الأصوليين وبناء على هذا الخلاف تبنى هذه المسألة .
من صاحب النقب
2008-08-10, 12:48 AM
الأخ بندر الطائي لكن الصحابي ابن عمر لم يفعله إلا في الحج و ليس دائماً
أبوعبدالرحمن القطري
2008-08-10, 02:11 AM
الأخ بندر الطائي لكن الصحابي ابن عمر لم يفعله إلا في الحج و ليس دائماً
أضف إلى ذلك أن ابن عمر فعل ذلك مجتهدا متأولا قول الله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ) والحجة فيما رواه الصحابي لافيما رءاه ...
لكن هناك إشكال وهو أن ابن عمر فعل هذا الفعل وفعله غيره من الصحابة كما هو معروف ولم يعرف لهما مخالف - حسب علمي - فهل يكون ذلك إجماعا سكوتيا ؟
من صاحب النقب
2008-08-10, 05:53 AM
هل تعني فعلوه في الحج ؟ أو في غير الحج
أشرف السلفي
2008-08-18, 08:33 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
تنبيه : ما نقله أبو زكريا المهاجر هو كلام الأشعري بحذافيره !!
فلم لم يقل : منقول ؟!
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية : وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض : إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفلعه بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود والهنود ، ومجوس الأعلاج .اهـ .
أبو رقية الذهبي
2008-08-20, 01:15 PM
للمتابعة
أبوزكرياالمهاجر
2008-08-20, 05:27 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
تنبيه : ما نقله أبو زكريا المهاجر هو كلام الأشعري بحذافيره !!
فلم لم يقل : منقول ؟!
نعم كلامك صحيح الكلام الذى نقلته هو فتوى للأسمرى وإنما نقلتها بعد مراجعة ما فيها من عزوولم أجد فى كلامه تدليسا واحدا ورأيته قد أورد المذاهب فى المسئلةوكلام أهل العلم وإن شئت فراجع ما أورده من نقولات
وعلى كل حال العبرة بالكلام لا بالقائل والحكمة ضالة المؤمن
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية : وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض : إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفلعه بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود والهنود ، ومجوس الأعلاج .اهـ .
قال ابن حجر في " الفتح " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش . وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة . وأسند عن جماعة واختار قول عطاء ))أهـ
قلت: فى ما نقله الحافظ من خلاف فى المسئلة نقض لما نٌقل من إجماع
أبو محمد الطنطاوي
2008-09-24, 01:15 PM
.... واما القائل من نقل الاجماع فقد كذب ونسبة لامام احمد فهو لابن حزم وليس لاحمد
اما العلة التي كانت عند بن حزم ليس ما قلتة فهي ان هناك من الجن مسلمين ومنهم علماء ولم نأخذ رايهم
وهذا مردود علي بن حزم لان عندما ننقل الاجماع فهو اجماع الادميين من العلماء ......
القول المنسوب لأحمد رحمه الله صحيح وله توجيه عند بعض أهل العلم
ولم يذكر ابن حزم مقولة ((من ادعى الإجماع فهو كاذب)) ولم ينسبها أحد له من أهل العلم أو حتى من لا علم عنده !
فمن أين أتيت بها؟؟ ثم من أين أتيت أن ابن حزم اشترط جمع أقوال الجن من المسلمين في الإجماع !!!
هذه دعاوى وافتراءات وأكاذيب تشبه كلام النوكى والمخمورين وأصحاب الحشيش والأفيون عندما يفترون !
لا أصفك بهذا حفظك الله فأنا أعلم أنك واهم فيما تقول أما لو وجد من نقلت عنه هذا الهراء فهو من يستحق الوصف .
راجع أخى الكريم كلام ابن حزم عن الإجماع فى الإحكام وغيره من كتبه لتعرف أن الإجماع عنده هو إجماع الصحابة ولم يأت بسيرة الجن أو العفاريت أو شمهورش .
والأعجب من كلام الأخ مرور الكثير من طلبة العلم على هذا الهراء وعدم نقدهم للنقل الخاطئ كأن نسبة الأقوال الكاذبة إلى أهل الظاهر مباح عندهم أو على الأقل لا يأبهون له .
أبو محمد الطنطاوي
2008-09-24, 01:20 PM
فائدة حول كتاب ( مراتب الإجماع ) للإمام ابن حزم الظاهري ..
ذكر لفظ ( اتفقوا ) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول :كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ ( وأجمعوا ، وأجمع ونحوهما ) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ ( واتفقوا ) ..
وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
مثلاً لو قيل : قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
يمكن أن نقول : واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ ( واختلفوا ) ..
وبالله تعالى التوفيق ..
محب مصري
2009-07-23, 12:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلق اللحية محرم علي المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة
أما عند الشافعية -وأنا شافعي_فالأمر فيه اضطراب :
صرح القفال الكبير بالحرمة في محاسن الشريعة
وكذلك الحليمي في منهاجه
والأذرعي في شرحه للمنهاج
لكن المفتي به عند المتأخرين هو الكراهة لا التحريم ونسبوا ذلك للنووي و الغزالي رحمهما الله
ومما يوضح هذا الفرق بجلاء فتوي للشهاب الرملي ص 569 من فتاواه ط دار الكتب العلمية :
سئل : هل يحرم حلق الذقن و نتفها أو لا ؟
أجاب : "بأن حلق لحية الرجل و نتفها مكروه لا حرام و قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف " اهـ بحروفه
ملحوظة : أنا ذو لحية و الحمد لله تعالي وإنما أردت وضع هذا النقل لإثراء الموضوع و لندرة من وقف علي هذه الفتوي من الشافعية فضلا عن غيرهم
والله تعالي أعلم
عبدالله
2009-12-12, 12:51 PM
أين قول الشافعي في مسألة اللحية ؟
عبدالله
2009-12-12, 12:52 PM
والمكروه عند الشافعي قد يكون مراده الحرام أرجو التوضيح
عبدالله الشهري
2011-10-08, 09:35 PM
قال الحافظ ابن القطان في الإقناع (2/299) :"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
تعليق : إن صح ما نقله ابن القطان - حيث أن هناك إجماعات متعارضة أحياناً - فمفهوم هذا أن ما فوق الحلق لجميع اللحية (ولو كان دون القبضة) لا إجماع على حرمته ، ويضاف هذا لنقولاتي ونقولات الأخ أمجـد ، ثم إن هنا وصفاً مُقيّداً ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة ، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله ، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك ، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة ، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة ، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك : قد أتيت مثلة ، قال ابن تيمية : "وكان عمر ررر يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية : مختصر الفتاوى، البعلي ، ص29).
تتمة لما ذكرته بشأن عدم الداعي لتكلف استنباط العلل البعيدة كالمثلة والتشبه بالنساء ونحو ذلك، يقول ابن قدامة رحمه الله:"...ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة" [روضة الناظر : جـ2 ، ص191].
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.