الاثر
2010-03-29, 08:54 AM
هل يدخل الْمُبْتَدِعِ فِي أهل الْإِجْمَاعِ
[ الْمَذَاهِبُ فِي خِلَافِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الْكَافِرِ ] إذَا اعْتَقَدَ مَا لَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ , بَلْ التَّبْدِيعَ وَالتَّضْلِيلَ , فَاخْتَلَفُوا عَلَى مَذَاهِبَ . منها : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ . قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ : لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ , وَالْخَوَارِجِ , وَالرَّافِضَةِ , وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْفِقْهِ , وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي الْكَلَامِ , هَكَذَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ , وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيّ َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , وَذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ فِي مَنْثُورَاتِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ا هـ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ : هَلْ يَقْدَحُ خِلَافُ الْخَوَارِجِ فِي الْإِجْمَاعِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ . قَالَ : وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمْ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ , وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ , وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ . فَإِذَا قِيلَ : قَالَتْ الْخَطَّابِيَّة ُ وَالرَّافِضَةُ كَذَا , لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى هَؤُلَاءِ فِي الْفِقْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ , وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ , فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ , فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ . قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْخَوَارِجِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ سَلَفَنَا الَّذِينَ أَخَذْنَا عَنْهُمْ أَصْلَ الدِّينِ . انْتَهَى . وَمِمَّنْ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ , وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَاسْتَقْرَأَهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ : لَا يَشْهَدُ رَجُلٌ عِنْدِي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِعَدْلٍ , وَكَيْفَ أُجَوِّزُ حُكْمَهُ قَالَ الْقَاضِي : يَعْنِي الْجَهْمِيَّ .
وهذا هو الراجح لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ كما ذكر ابن القطان فليس منهجهم الحديث والأثر في التلقي والاستدلال وإنما العقل والفلسفة والهوى
[ الْمَذَاهِبُ فِي خِلَافِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الْكَافِرِ ] إذَا اعْتَقَدَ مَا لَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ , بَلْ التَّبْدِيعَ وَالتَّضْلِيلَ , فَاخْتَلَفُوا عَلَى مَذَاهِبَ . منها : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ . قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ : لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ , وَالْخَوَارِجِ , وَالرَّافِضَةِ , وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْفِقْهِ , وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي الْكَلَامِ , هَكَذَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ , وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيّ َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , وَذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ فِي مَنْثُورَاتِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ا هـ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ : هَلْ يَقْدَحُ خِلَافُ الْخَوَارِجِ فِي الْإِجْمَاعِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ . قَالَ : وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمْ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ , وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ , وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ . فَإِذَا قِيلَ : قَالَتْ الْخَطَّابِيَّة ُ وَالرَّافِضَةُ كَذَا , لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى هَؤُلَاءِ فِي الْفِقْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ , وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ , فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ , فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ . قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْخَوَارِجِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ سَلَفَنَا الَّذِينَ أَخَذْنَا عَنْهُمْ أَصْلَ الدِّينِ . انْتَهَى . وَمِمَّنْ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ , وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَاسْتَقْرَأَهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ : لَا يَشْهَدُ رَجُلٌ عِنْدِي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِعَدْلٍ , وَكَيْفَ أُجَوِّزُ حُكْمَهُ قَالَ الْقَاضِي : يَعْنِي الْجَهْمِيَّ .
وهذا هو الراجح لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ كما ذكر ابن القطان فليس منهجهم الحديث والأثر في التلقي والاستدلال وإنما العقل والفلسفة والهوى