مشاهدة النسخة كاملة : العامي واختلاف الفتوى
المحرر
2007-07-27, 03:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
العامي واختلاف الفتوى
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
ففي خضم تنوع وسائل الإعلام ، وانفتاح العالم بعضه على بعض ، وكثرة المسائل المستجدة ، وإقبال الناس على برامج الإفتاء في وسائل الإعلام = مما أوجد مشكلة كبيرة عند عامة الناس ، وذلك باختلاف الفتاوى عليهم في المسألة الواحدة ، مما حدا بعضهم إلى المطالبة بتوحيد الفتوى لاضطراب الناس في ذلك !! والمتعلم منهم يسأل عن الواجب تجاه هذا الاختلاف ؟ وكيف يميز الصحيح من الأقوال ؟ وبأيها يأخذ ؟ ...
وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك .
فلذا ؛ كان من الواجب الكتابة في هذا الموضوع ، وتقريب الأمر للعامة = لينضبط الأمر عندهم كيلا تكثر شكوك من رقَّ دينه ، ويجد أعداء الإسلام مدخلاً لهم في التلاعب بالأحكام !
فقسمت هذه الوريقات إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : بيان بعض أسباب اختلاف العلماء .
المبحث الثاني : ماذا يعمل العامي عندما يعلم أن في المسألة اختلافاً ؟ وذكر أمثلة على ذلك .
المبحث الثالث : موقف العامي من اختلاف العلماء ، وبيان منهج السلف في المسائل الخلافية .
وقبل أن ندخل في الموضوع أحب أن أنبه إلى نقطتين :
الأولى : لا شك أنَّ الواجب على العامي سؤال أهل العلم المعروفين بالثقة والعلم ، وهذا هو الذي نص عليه قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، لكننا في هذا الموضوع أمام عامي سمع عدة فتاوى متعارضة في مسألة واحدة واستوى عنده جميع المختلفين .
الثانية : ......... ( كتبتها ، وتحتاج مني إلى تحرير أكثر ) .........
المبحث الأول : أسباب اختلاف العلماء :
أسباب اختلاف العلماء كثيرة ، وأهمها سببان :
1 – عدم اطلاع هذا العالم على الدليل ، أو خفاء الاستدلال به ونحو ذلك .
2 – عدم صحة هذا الحديث عند العالم بأي سببٍ من أسباب الضعف ؛ كالأحاديث الواردة في زكاة الحلي ، اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها ؛ فمن صححها أوجب الزكاة فيها ، وبعض من ضعفها لم يقل بوجوب الزكاة فيها .
المحرر
2007-07-27, 03:15 AM
المبحث الثاني : ماذا يعمل العامي عندما يعلم أن في المسألة اختلافاً ؟
والمقصود بهذا المبحث : كيف يتعامل العامي مع هذه الأقوال المختلفة ؟ وقد ذكر أهل العلم في كتب الأصول بعض القواعد المهمة في هذا ، وسأذكرها وأزيد عليها ، دون الخوض في بعض الخلافات ، وسأمثل – بإذن الله – على كل قاعدة ؛ علماً أنَّ هذه القواعد لا تبين الراجح من الأقوال والصحيح منها ، وذلك لأن العامي لا يستطيع الترجيح ، لكن – في الغالب – تقوي لديه هذا القول أو ذاك ، ولن أثقل هذا المبحث بالنقول وأقوال أهل العلم لأن هذه الوريقات موجهةٌ إلى عامة الناس وليس لطلبة العلم .
قال الشاطبي – رحمه الله – في الموافقات ( 5 / 76 ت مشهور ) : وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك – أيضا – لا فرق بين مصادفة المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي ، فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد ؛ فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح = كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح . اهـ
القاعدة الأولى : سؤال الأعلم والأورع ، والأخذ برأيه وترك الرأي المعارض له – ما لم يتضح خطأ هذا الأعلم – فالإنسان متعبد بالدليل لا بآراء الرجال مهما بلغوا من المنزلة في العلم .
والدليل على ذلك : قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، وقوله عليه الصلاة والسلام " إنما شفاء العي السؤال " ( 1 ) ،
مثال ذلك :
1 – أشكلت عليك مسألة أيُّ أنساك الحج أفضل ؟ لتعارض كلام أهل العلم فيها ؛ فتتصل على أحد كبار العلماء ممن تعتقد أنه أعلم وأورع أهل العلم فيجيبك .
2 – سمعت فتاوى متعارضة في زكاة الدين ؟ فتقوم بسؤال أحد كبار أهل العلم ممن تتوسم فيه أنه أعلم أهل زمانه وأتقاهم لله ، فتعمل بفتواه .
كيف يعرف العامي أنَّ هذا هو العالم الورع ؟
ذكر العلماء عدة طرق لمعرفة ذلك – وليست محصورةً فيها – منها :
1 – إطباق عموم الناس من العامة والعلماء على أنَّ هذا هو الأعلم الأورع ؛ كما شاهدنا هذا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – .
2 – جلوس طلبة العلم للأخذ من هذا الشيخ .
3 – أن تسأل أحد العلماء المفتين عن الأعلم ؟
4 – أن يحيلك أحد العلماء ممن تثق في علمهم وديانتهم إلى آخر ... إلى غير ذلك .
تنبيه : لا يلزم من انتصاب الرجل للفتوى كونه ثقة عالماً ورعاً – وإن كان هذا من الطرق التي يذكرها بعض أهل العلم – وذلك لأنه وجد في هذا الزمان فوضى – إن صح التعبير – في الفتوى ؛ وخاصةً ممن يخرجون في القنوات الفضائية ؛ فالأصل أن القنوات الفضائية لا تأتي إلا بمن يوافق أهواءهم ، أو هم – إن أردنا إحسان الظن – لا يعرفون أنواع المفتين ، ومن يصلح منهم ... بل كثير من أصحاب القنوات ممن لا تقبل شهادتهم ؛ فكيف يعرفون المفتين وينتقون أفاضلهم ؟! ويستثنى من ذلك بعض القنوات ( الإسلامية ) .
ولا يلزم اتفاق جميع الناس على كونه الأعلم و الأورع ، فهذا قد يستحيل في أحيان كثيرة .
مسألة : هذا العالم الورع لا يراد به على مستوى العالم الإسلامي ، ولا على مستوى الدولة ؛ بل على مستوى محل إقامة المستفتي ، وإن تيسر الوصول إلى الأعلى فهو أولى ، وإلا فقد أجاز بعض أهل العلم سؤال المفضول مع وجود الفاضل .
مسألة : لا يجوز للعامي أن يسأل من لا يعتبر قوله في الشريعة إما لكونه معروفاً بالتساهل ، أو كونه تظهر عليه علامات الفسق ، أو كونه جاهلاً ؛ بل يجب عليه أن يتحرى ممن يأخذ دينه .
مسألة : لا يجوز للعامي أن يتبع رخص العلماء ، ويكثر من السؤال حتى يقع على المفتي الذي يفتيه بحسب هواه .
[1] (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=37208#_ftnref 1) أخرجه أبو داود في سننه ( 336 ) ، وفيه ضعف .
المحرر
2007-07-27, 03:18 AM
القاعدة الثانية : الأخذ برأي جمهور أهل العلم ، والفتاوى الجماعية .
كآراء المجامع الفقهية ، وهيئةِ كبارِ العُلماء ، واللجنة الدائمةِ ونحو ذلك ؛ ففتوى جماعةٍ من أهل العلم أقوى من فتوى واحدٍ منهم ، وذلك لِمَا يكون في مثل هذه الفتاوى من تداول الأقوال والأدلة في المسألة ، فتخرجُ الفتوى بعد تمحيصٍ وتدقيق يجعل الإنسان يطمئن إلى كلامهم .
الدليل على ذلك : ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا ؛ فعليكم بالجماعة ، فإن يد الله على الجماعة " ( 1 ) .
وكان عمر – رضي الله عنه – يجمع أهل بدر ليستشيرهم في بعض النوازل والمسائل .
مثال ذلك :
1 – ما يفتي به بعض المفتين من جواز تمثيل الصحابة – رضوان الله عليهم – ، وهذا مخالف لما نص عليه مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ، والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، وهيئة كبار العلماء بالسعودية ، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة على المنع من ذلك وتحريمه والتشديد فيه . وانظر هذه الفتاوى والبيانات في ( فقه النوازل ) للجيزاني ( 4 / 312 وما بعدها ) .
2 – حَلُّ السِّحرِ عن المسحور بسحرٍ مثله كما تبنى ذلك بعض المنتسبين للعلم في هذا العصر ، وقد صدرت فتاوى متعددة في المنع من ذلك ، ومن آخرها ما صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
كيف يطلع العامي على هذه الفتاوى ؟
بالرجوع إلى فتاوى اللجنة الدائمة ، وقرارت هيئة كبار العلماء ، وقرارت مجمع الفقه الإسلامي ... وكلها مطبوعة ، وقد اعتنى الدكتور محمد بن حسين الجيزاني – وفقه الله – بجمع كثير من هذه الفتاوى الجماعية في النوازل المعاصرة في كتابه القيم ( فقه النوازل )
([1]) المعجم الكبير ( 12 / 447 ) .
المحرر
2007-07-27, 03:20 AM
القاعدة الثالثة : الأخذ بما يوافق النصوص المحكمة .
والمقصودُ بالنصوصِ المُحْكَمَةِ : هي النصوص التي دلالتها قطعية في المسألة .
والدليل على ذلك : قوله تعالى : " فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول " [ النساء : 59 ] والرد إلى الله والرسول بالرجوع إلى الكتاب والسنة .
وقوله تعالى : " فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " [ آل عمران : 7 ] .
قال الشاطبي ( 5 / 81 ) : وأيضا : فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة ، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول ... اهـ
مثال ذلك :
1 – إذا أفتى عالمٌ من العلماء بحكمٍ يُخالفُ أحدَ النصوصِ المحكمة ، كجواز سفر المرأة دون محرمٍ ، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة المتشابهة ، والتي لم يُقْصَد بها الكلام عن سفر المرأة بدون محرم . فيرجعُ العاميُّ إلى المحكم من الأدلة الشرعية ، وهو قوله – عليه الصلاة والسلام – : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .
2 – ما يفتي به بعض المنتسبين للعلم من جواز حلق اللحية أو إبقاء أدنى شعر ( خليجية ) ؛ وهذا مخالف للنصوص المعلومة عند العامة فضلاً عن الخاصة من الأمر بتوفير اللحى وإرخائها .
كيف يعرف العامي أنَّ هذا النص محكم ؟
يعرف العامي هذا بكون النص صريحاً في المسألة التي يدور حولها النقاش ووقع فيها الخلاف ؛ وتطبيقاً على مثالنا الأول : ما يستدل به القائلون بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة بقوله – صلى الله عليه وسلم – لعدي بن حاتم – رضي الله عنه – في حديثٍ طويل ، وفيه : " فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله " الحديث ؛ فاستدل من يرى جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة المأمونة بهذا الحديث المحتمل ، والذي لم يقصد به بيان حكم سفر المرأة بدون محرم ؛ فيرجع العامي إلى النص المحكم في قوله – عليه الصلاة والسلام – : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .
المحرر
2007-07-27, 03:21 AM
القاعدة الرابعة : الأخذ بما يوافق قواعد الشرع المتقررة .
فالقواعد الشرعية هي من المحكمات التي ينبغي ردُّ المتشابهات إليها ، وكلُّ ما لم يأتِ دليلٌ عليه فينبغي أنْ يرُدَّهُ العامي إلى محكمات الشريعة من القواعد والأدلة .
والدليل على ذلك : جميع الأدلة المذكورة في الفقرة السابقة ، وقواعد الشرع لن تخرج عن الأدلة الشرعية المحكمة ، وإنما أفردته لأن بعض الناس قد تكون هذه القاعدة متقررةً في ذهنه ولا يعرف أدلتها ، أو يرجع لها في المسائل التي لا نص فيها .
مثاله :
فتوى بعض المنتسبين إلى العلم بإباحة الدخان ؛ بل بعضهم يشير إلى مشروعيته في بعض الأحيان ! مع أنه ثبت طبياً الأضرار الكبيرة الناتجة بسبب استخدامه ، فإذا بحث العامي عن نصٍّ صريح في تحريمه لم يجد ، لكنه يعلم علم اليقين أن الشريعة أباحت الطيبات وحرمت الخبائث ، وهذا من الخبائث ؛ كما أنه يعرف أنَّ الشريعة جاءت بحفظ الضروريات ، ومنها : النفس والمال ، والدخان متلف لهما ؛ فيعلم العامي – حينئذٍ – أن فتوى هذا المفتي مجانبة للصواب .
المحرر
2007-07-27, 03:22 AM
القاعدة الخامسة : الأخذ بقول من يذكر في فتواه دليلاً .
فالأصل أنَّ المسلم مُتَعَبَّدٌ بما جاء في النصوص الشرعية ، قال تعالى : " وما خلقتُ الجِنَّ والإنس إلا ليعبدون " ، وقوله : " ماذا أجبتم المرسلين " ؛ أما ماعدا ذلك من كلام أهل العلم – وإن كان مَحَلَّ تقدير – فليس حُجَّةً بذاته ما لم يعتمد على دليلٍ من الأدلة الشرعية المعتبرة ؛ وبناءً على هذا فالعالم الذي يَسْتَدِلُّ لقوله كلامُهُ مُقَدَّمٌ على غيره من أهلِ العلمِ ، لأن المتبع لكلامه اعتمد على ما كُلِّفَ بِهِ العبد المسلم .
فائدة : قال السمعاني : لا يُمْنَعُ – أي : المستفتي – من طلب الدليل ، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به ، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه ...
مثال ذلك :
عالمٌ أفتى بجواز تولية المرأة للولايات العامة ، ولم يذكر دليلاً إلا كقوله : الواقع أثبت أنَّ المرأة تستطيع أنْ تتولى الولايات العامة ، ومساواة المرأة بالرجل ونحو ذلك .
وعالمٌ آخر أفتى بتحريم ذلك ، واستدل بحديث أبي بكرةَ – رضي الله عنه – ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " أخرجه البخاري ( 4425 ) . فقولُ هذا العالم مقدم على قول المفتي الأول ، لأنه استند إلى دليلٍ شرعي .
المحرر
2007-07-27, 03:23 AM
القاعدة السادسة : سؤال كل عالمٍ عن الفن الذي تخصَّصَ فيه .
فالتخصص في العلوم سُنَّةٌ ماضية – وإن كانت قليلة عند السلف – وهي مِنْ معالم هذا العصر الذي ظهرتْ فيه بوضوح ، والتخصص وإن كان له سلبيات فله محاسن ، فالمتخصص في فنٍّ : يتقنه ، ويحقق مسائله أكثرَ من غيره ؛ فمثلاً : ظهر المتخصصون في المعاملات المصرفية المعاصرة ، والمتخصصون في بعض أبواب ومسائل الفقه ببحثها في رسائل جامعية متخصصة ، والمتخصصون في الحديث ... وهكذا .
ويمكن أن يستدل عليه بما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة : أبو عبيدة بن الجراح " ( 1 ) .
فإذا وردت على الإنسان مسألة مالية مصرفية معاصرة ، فأقرب مَنْ يستطيع أنْ يُجِيْبَ عليها ، ويوافق قولُهُ الحقَّ هو من تخصص في هذا المجال .
وكذلك ؛ إذا وردت على الإنسان مسألة فقهيةٌ تُبْنَى الفتوى فيها على صحةِ حديثٍ أو ضعفه ، فأقرب من يكون قولُهُ فيها صواباً هم أهلُ الحديث .
وقد يقول قائل : في المسائل المصرفيةِ – مثلاً – نسمعُ اختلافاً في الفتوى بين المتخصصين ؛ فبقول مَنْ نأخذ ؟
يقال : على العامي إذا أراد أن يَعْرِفَ الصواب أنْ يَعْمَلَ بالقواعد المذكورة في هذا المقال ، فإذا اختلفوا نقول : انظر إلى النصوص والقواعد الشرعية المحكمة ، وانظر هل في هذه المسألة فتوى جماعية من لجان علمية متخصصة ... إلخ ، وكلما نظرَ العامي في أكثر من قاعدةٍ لاحَ لهُ وَجْهُ الصوابِ – بإذنِ الله – .
[1] (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=37215&posted=1#_ftnref1) أخرجه الترمذي برقم ( 3790 ) وغيره عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – ، وجاء عن غيره من الصحابة ؛ وفيه ضعف .
المحرر
2007-07-27, 03:24 AM
القاعدة السابعة : الأخذ بالأحوط إن لم يكن ثَمَّ مشقة .
الأصل في المسائل الشرعية أنَّ الحلال بيِّنٌ ، والحرام بين ، ويوجد بينهما مشتبهاتٌ أخبرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – كيف نتعاملُ معها فقال – كما في حديثِ النعمان بن بشير – : " الحلال بَيِّنٌ ، والحرامُ بَيِّنٌ ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينِهِ وعرضِهِ ، ومن وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرام ... " أخرجه البخاري ( 52 ) ومسلم ( 1599 ) واللفظ له ، وفي لفظ للبخاري ( 2051 ) : " فمن تركَ ما شُبِّهَ عليهِ منَ الإثمِ كانَ لِمَا استبانَ أترك ، ومن اجترأ على ما يَشُكُّ فيه مِنَ الإثمِ أوشكَ أنْ يواقعَ ما استبانَ " .
مثال ذلك :
1 – التصوير الفوتوغرافي والفيديو ، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة ، ولكلٍّ حُجَّةٌ قويةٌ تُؤيِّدُ قَوْلَهُ ، وهذا الاختلاف أوجَبَ شُبْهَةً ، فلو اتقى التصوير بهذه الأنواع إلا فيما احتاج إليه كانَ أسلمَ لدينِهِ .
2 – وجوب إهراق الدم على من ترك نسكاً من أنساك الحج ، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم ، خالفهم آخرون بعدم وجوب ذلك ولهم حججٌ قوية ؛ فالرجل الموسر والذي يريد أن يحتاط لدينه إذا لم يترجح له أحد القولين له أن يهرق دماً احتياطاً .
المحرر
2007-07-27, 03:26 AM
القاعدة الثامنة : الأخذ بما اطمأنت إليه النفس .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4 / 208 ) : لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه ، وحاك في صدره من قبوله ، وتردد فيها ، لقوله – صلى الله عليه وسلم – : " استفت نفسك ، وإن أفتاك الناس وأفتوك " فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً ، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله ، إذا كان يعلم أن في الأمر الباطن بخلاف ما أفتاه ، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه ، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن ، سواء تردد أو حاك في صدره ،
لعلمه بالحال في الباطن ،
أو لشكه فيه ،
أو لجهله به ،
أو لعلمه جهل المفتي ،
أو محاباته في فتواه ،
أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ،
أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه . اهـ .
وهذه القواعد تعين على ترجيح بعض الأقوال على البعض الآخر عند الاشتباه ، وإذا استعمل العامي أكثر من قاعدة في المسألة الواحدة كان أقوى في اطمئنان نفسِهِ ، وقربِهِ من الصواب – بإذن اللهِ – .
وهذا واضحٌ لا يحتاج إلى تمثيل .
وأختم كلامي بمقولةٍ لشيخ الإسلام تكتب بماء الذهب ، وهي قوله : يكون على الخبازين والطباخين محتسب ، ولا يكون على الفتوى محتسب ؟!
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
20 / 3 / 1428
/// أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد !
خالد المرسى
2007-07-27, 11:41 AM
رائع جدا مع انى ما قرأتها ولكن بعد الامتحان ساقرأها اذ هى مما عمت بها البلوى وسيكون اكثر فى الروعة لو افتيتنى مشرفنا الكريم فى صفحة أسئلتى
عبدالملك السبيعي
2007-07-27, 12:08 PM
وأنا أيضا .. قرأت العناوين من الموضوع .. وهو جاءني كالماء البارد للظمآن
وسأتأمله مليا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا .. شيخ عبد الله المزروع
سليمان الخراشي
2007-07-27, 01:37 PM
بارك الله فيك ، ونفع بك .
مقال متميز - حقه التثبيت - .
ورأيي أن تذكر مراجع مفيدة لمن أراد الاستزادة .
وفقكم الله ..
أمجد الفلسطيني
2007-07-27, 06:21 PM
بارك الله في جهودكم
وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول
هذا لا ينفك عن نظر
فلقائل أن يقول : كيف يستطيع العامي ترجيح أحد القولين برده للكتاب والسنة لو استطاع لم يصدق عليه اسم المقلد العامي بل يصدق عليه اسم طالب علم أو متبع
فإن قيل المسلم العامي رزقه الله عقلا مميزا فهناك نصوص محكمة لابد من المصير إليها قيل هذا لا ضابط له
فالنص المحكم عند طالب العلم فضلا عمن فوقه قد يكون في حق العامي متشابها لما يسمعه من اعتراضات ذاك العالم الذي أفتاه بخلاف هذا النص
ولنضرب على ذلك مثالا وهي نصوص إعفاء اللحية
فهي عندنا نحن كطلبة علم فضلا عمن فوقنا محكمة لضعف الاعتراضات التي يوردها المخالف في نظرنا ومقدار علمنا
لكن العامي لما يطرق سمعه هذه الاعتراضات يضطرب ويعود النص في حقه متشابها أي غير كافيا للقول بموجبه أي حرمة حلق اللحية
ومن هذه الاعتراضات : أن الأمر في باب الآداب يحمل على الندب مالم توجد قرينة تدل على الوجوب بخلاف باب العبادات ونحوها
ومنها : أن الأمر بإعفاء اللحية معطوف في الحديث على بعض سنن الفطرة فيلحق بها حكما
ومنها : أن بعض العماء من الشافعية وغيرهم لم يذهبوا للحرمة
ومنها : أن إعفاء اللحية كان من عادات العرب في تلك العصور أما في عصرنا فعكس ذلك
وغير ذلك من الشبه والاعتراضات
فلا شك أن العامي الذي لا يدري ما أصول الفقه ولا يدري شيئا من باب التراجيح بعد سماعه لهذه الشبه والاعتراضات على هذا النص لن يبق في حقه محكما ودالا على تحريم حلق اللحية
فهذه الاعتراضات في حق غير العامي يسهل دفعها وقد تشكل على بعض الطلبة لكن العامي أنى يدفعها ؟؟
تنبيه : لا أقرر هنا جواز حلق اللحية فلا أشك في حرمة ذلك لكن الأمر كما وصفت لكم في حق العامي
المقصود أن إلزام العامي بنوع ترجيح أو الأخذ بالقول الذي تؤيده النصوص المحكمة يحتاج إلى ضبط
فالمحكم في حق طالب العلم ومن فوقه يختلف عنه في حق العامي
وهذا جائز عقلا بل هو واقع والأمثلة عليه تختلف باختلاف الأشخاص
وهكذا يقال في سفر المرأة من غير محرم
فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول
لا شك في حرمة اتباع الهوى لكن عدم الأخذ بموجب النص المحكم لا يلزم منه اتباع الهوى في حق العامي لاحتمال أن يكون سبب عدم الأخذ ما تقدم وهو عدم القدرة على دفع الاعتراضات من الطرف الآخر (المفتى الآخر) فلم يعد في حقه محكما
فإما أن يقال محل كلام الشاطبي في حق العامي الذي لم يسمع تلك الاعتراضات التي أحالت النص في حقه من المحكم إلى المتشابه فيكون كلام الشاطبي رحمه الله مخصصا
وإما أن يبحث عن ضوابط لهذا الكلام والله أعلم
الأخذ بما اطمأنت إليه النفس
هذا يحتاج إلى ضابط لأن بعض العوام يقول أن تطمئن نفسي لفتاوى _ على سبيل المثال _ لأنه ميسر ووو إلخ
فأنا أرى حلية الغناء وو
فهل هذا اطمئنان أم....؟؟!
ابن رجب
2007-07-27, 10:59 PM
شكر الله لكم شيخنا موضوع موفق ,.,.
المحرر
2007-07-28, 01:32 AM
/// أشكر الإخوة المشايخ المشاركين في الموضوع .
/// أخي الشيخ أمجد : بالنسبة للفقرة الأخيرة من كلامك مما يتعلق باطمئنان النفس ، فلا يخفى عليك - حفظك الله - النص الوارد في ذلك ، ثم في كلام ابن القيم - رحمه الله - مما يوضح بعض المعالم ...
أما من يريد اتباع هواه ... فلن ينظر في فتاوى أهل العلم أصلاً .
أحمد الفارس
2007-07-28, 10:00 AM
جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالله على فكرة مقالك
أما مضمونه فهناك تحكم في النصوص وتناقض في بعض الاستدلالات وضعف في الأمثلة
وما أُتيت ياشيخ عبدالله إلا من قبل أنك تعتقد ثم تستدل وتستدل أيضا بكلام أهل العلم ولا تستدل له ... وغير ذلك من الملاحظات وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها
وليد الدلبحي
2007-07-28, 10:32 AM
جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الله ووفقنا الله وإياك لكل خير، مقال متميز، نسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر والمثوبة.
أحمد الفارس
2007-07-28, 01:33 PM
هذه بعض الملاحظات المقتضبة على بعض ما جاء في مقالة عبد الله المزروع ، والتي سببها ليست قلة اطلاع الشيخ وإنما عدم التأمل الكافي وعدم الاستقصاء مما أوقعه في شيء من التناقض والاضطراب
واعلم ان كلامي فيه شيء من الشدة وذلك لما رأيت من المبالغة في المدح والتقريظ وذلك فيما يبدو لسمعة الشيخ وليس لمقاله، والله أعلم
قولك: ( وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك)
بل المشكلة كانت أكبر في السابق حتى انه كان في المدينة النبوية سبعة مذاهب . لسبعة فقهاء إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف ! حتى يتكلموا فيه طويلا ، ولم يحاولوا منعه فيحاولوا مستحيلا . فاكتفوا بإشارات تنير الطريق لمن أراد الوصول
قولك:( وذلك لأن العامي لا يستطيع الترجيح ، لكن – في الغالب – تقوي لديه هذا القول أو ذاك )هذا العامي عندك يا شيخ عبد الله ينزل نزولا حتى لا يستطيع الترجيح ، ويرتفع ارتفاعا حتى يعرف القواعد المقررة في الشريعة ، ثم هو بين ذلك يستطيع أن يميز بين أقوال العلماء وأحوالهم وصفاتهم والمشهور من الأقوال ! ، فلا أدري أين هؤلاء العوام الذين يتكلم عنهم الشيخ عبد الله !
قولك : (القاعدة الأولى : سؤال الأعلم والأورع ، والأخذ برأيه وترك الرأي المعارض له – ما لم يتضح خطأ هذا الأعلم – فالإنسان متعبد بالدليل لا بآراء الرجال مهما بلغوا من المنزلة في العلم )
لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا شيخ عبد الله : فما مقياس الأعلم أهو الذي يحفظ الصحيحين ؟ أم الكتب الستة ؟ أم صاحب المؤلفات الكثيرة ؟ أم الذي يظهر في وسائل الإعلام ؟ وما منهج هذه الوسيلة الإعلامية ومن هم القائمون عليها ؟ لابد أن تجيب يا شيخ عبد الله حتى تبسط الأمور للعامي الذي لو طلب العلم من جديد لكان أيسر له من معرفة الأعلم من العلماء !
ثم نعود للأورع ونسأل : هل العالم الموظف في الدولة مثل العالم الغير موظف ؟ وهل الذي يلبس الناعم من الثياب ويركب الفاره من السيارت يعتبر ورعا ؟ وأرجو أن تدعم إجاباتك بالمثال : وتقارن بين العلماء الذين اختلفوا وتحدد من هو الأورع ومن هوالأعلم ... وأرجو ألا يستدرجك السؤال فتجيب ... وحينها حق لنا أن نردد :
هذا الزمان الذي كنا نحذره – في قول كعب وفي قول ابن مسعود
ودعنا من الطرق التعجيزية مثل شرطك ( إطباق عموم الناس من العامة والعلماء على أنَّ هذا هو الأعلم الأورع ؛ كما شاهدنا هذا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ) لقد أصبحنا مثل الشيعة في غيبة الإمام المعصوم ، فقد مات ابن باز رحمه الله ، فما ذا نصنع ؟ إلا إذا كنت تشرح عبارة الشيخ الخراشي ( من كان يعبد ابن باز فإن ابن باز قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) !
قولك : ( إذا أفتى عالمٌ من العلماء بحكمٍ يُخالفُ أحدَ النصوصِ المحكمة ، كجواز سفر المرأة دون محرمٍ ) إذا كان سفر المرأة دون محرم من النصوص المحكمة عندك ووافقك عليه شيوخ المنتدى وأنا أرضى بحكمهم فهذا فراق بيني وبين هذا المنتدى وأريحكم من هذا الفارس الغاشم الذي يرد بلا حلم ولا علم وحق للقلم أن يكسر وللوحة الحروف أن تعطل !
قولك: ( أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد )
هذا هروب غير مقبول منك يا شيخ عبد الله فإنك تعلم أن أزمتنا اليوم ليس في القواعد والأصول وإنما في تخريج الفروع على الأصول وتنزيل الوقائع على القواعد وهي المصيبة التي حلت بعلماء اليوم ويتجرعها العامة المساكين.
فهذا العالم يجعل الظني قطعيا ، وذلك يجعل المجمع عليه في حكم المختلف فيه ... وهلم جرا
والله أعلم وأحكم
نقش : "من قل علمه ، كثر خلافه "
أمجد الفلسطيني
2007-07-28, 03:35 PM
أخي أحمد الفارس بارك الله فيك الأمر لا يستحق كل هذا
قلتَ:
إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف !
فلا يضيق صدرك هنا ولنلتزم جميعا بأدب الخلاف
وهناك أسئلة إجابتها في المقال مثل : كيف يعرف العامي الأعلم والأورع ؟؟؟
إذا بارك الله فيك مسائل التقليد والاجتهاد والاستفتاء مسائل مهمة جدا في عصرنا والخلاف في بعض جزئياتها سائغ
فلنناقش الموضوع بعلمية بحته بعيدا عن الشدة في الأسلوب ونحو تلك الأشياء
بارك الله فيك
المحرر
2007-07-28, 04:30 PM
هذه بعض الملاحظات المقتضبة على بعض ما جاء في مقالة عبد الله المزروع ، والتي سببها ليست قلة اطلاع الشيخ وإنما عدم التأمل الكافي وعدم الاستقصاء مما أوقعه في شيء من التناقض والاضطراب
واعلم ان كلامي فيه شيء من الشدة وذلك لما رأيت من المبالغة في المدح والتقريظ وذلك فيما يبدو لسمعة الشيخ وليس لمقاله، والله أعلم
قولك: ( وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك)
بل المشكلة كانت أكبر في السابق حتى انه كان في المدينة النبوية سبعة مذاهب . لسبعة فقهاء إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف ! حتى يتكلموا فيه طويلا ، ولم يحاولوا منعه فيحاولوا مستحيلا . فاكتفوا بإشارات تنير الطريق لمن أراد الوصول
قولك:( وذلك لأن العامي لا يستطيع الترجيح ، لكن – في الغالب – تقوي لديه هذا القول أو ذاك )هذا العامي عندك يا شيخ عبد الله ينزل نزولا حتى لا يستطيع الترجيح ، ويرتفع ارتفاعا حتى يعرف القواعد المقررة في الشريعة ، ثم هو بين ذلك يستطيع أن يميز بين أقوال العلماء وأحوالهم وصفاتهم والمشهور من الأقوال ! ، فلا أدري أين هؤلاء العوام الذين يتكلم عنهم الشيخ عبد الله !
قولك : (القاعدة الأولى : سؤال الأعلم والأورع ، والأخذ برأيه وترك الرأي المعارض له – ما لم يتضح خطأ هذا الأعلم – فالإنسان متعبد بالدليل لا بآراء الرجال مهما بلغوا من المنزلة في العلم )
لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا شيخ عبد الله : فما مقياس الأعلم أهو الذي يحفظ الصحيحين ؟ أم الكتب الستة ؟ أم صاحب المؤلفات الكثيرة ؟ أم الذي يظهر في وسائل الإعلام ؟ وما منهج هذه الوسيلة الإعلامية ومن هم القائمون عليها ؟ لابد أن تجيب يا شيخ عبد الله حتى تبسط الأمور للعامي الذي لو طلب العلم من جديد لكان أيسر له من معرفة الأعلم من العلماء !
ثم نعود للأورع ونسأل : هل العالم الموظف في الدولة مثل العالم الغير موظف ؟ وهل الذي يلبس الناعم من الثياب ويركب الفاره من السيارت يعتبر ورعا ؟ وأرجو أن تدعم إجاباتك بالمثال : وتقارن بين العلماء الذين اختلفوا وتحدد من هو الأورع ومن هوالأعلم ... وأرجو ألا يستدرجك السؤال فتجيب ... وحينها حق لنا أن نردد :
هذا الزمان الذي كنا نحذره – في قول كعب وفي قول ابن مسعود
ودعنا من الطرق التعجيزية مثل شرطك ( إطباق عموم الناس من العامة والعلماء على أنَّ هذا هو الأعلم الأورع ؛ كما شاهدنا هذا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ) لقد أصبحنا مثل الشيعة في غيبة الإمام المعصوم ، فقد مات ابن باز رحمه الله ، فما ذا نصنع ؟ إلا إذا كنت تشرح عبارة الشيخ الخراشي ( من كان يعبد ابن باز فإن ابن باز قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) !
قولك : ( إذا أفتى عالمٌ من العلماء بحكمٍ يُخالفُ أحدَ النصوصِ المحكمة ، كجواز سفر المرأة دون محرمٍ ) إذا كان سفر المرأة دون محرم من النصوص المحكمة عندك ووافقك عليه شيوخ المنتدى وأنا أرضى بحكمهم فهذا فراق بيني وبين هذا المنتدى وأريحكم من هذا الفارس الغاشم الذي يرد بلا حلم ولا علم وحق للقلم أن يكسر وللوحة الحروف أن تعطل !
قولك: ( أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد )
هذا هروب غير مقبول منك يا شيخ عبد الله فإنك تعلم أن أزمتنا اليوم ليس في القواعد والأصول وإنما في تخريج الفروع على الأصول وتنزيل الوقائع على القواعد وهي المصيبة التي حلت بعلماء اليوم ويتجرعها العامة المساكين.
فهذا العالم يجعل الظني قطعيا ، وذلك يجعل المجمع عليه في حكم المختلف فيه ... وهلم جرا
والله أعلم وأحكم
نقش : "من قل علمه ، كثر خلافه "
الأخ الكريم الشيخ أحمد الفارس - وفقه الله - :
كنت أنوي أن أُبَيِّن وجهة نظري في كلامك ، حتى قرأت ما يَدُلُّ على أنَّ الردَّ هنا إنما هو اجترارٌ لموضوع سابق !
فإغماد القلم عن الكتابة ، والإعراض عن طرق المراء = أحبُّ إليَّ .
غفر الله لي ولك .
المحرر
2007-07-28, 05:04 PM
بارك الله في جهودكم
هذا لا ينفك عن نظر
فلقائل أن يقول : كيف يستطيع العامي ترجيح أحد القولين برده للكتاب والسنة لو استطاع لم يصدق عليه اسم المقلد العامي بل يصدق عليه اسم طالب علم أو متبع
فإن قيل المسلم العامي رزقه الله عقلا مميزا فهناك نصوص محكمة لابد من المصير إليها قيل هذا لا ضابط له
فالنص المحكم عند طالب العلم فضلا عمن فوقه قد يكون في حق العامي متشابها لما يسمعه من اعتراضات ذاك العالم الذي أفتاه بخلاف هذا النص
ولنضرب على ذلك مثالا وهي نصوص إعفاء اللحية
فهي عندنا نحن كطلبة علم فضلا عمن فوقنا محكمة لضعف الاعتراضات التي يوردها المخالف في نظرنا ومقدار علمنا
لكن العامي لما يطرق سمعه هذه الاعتراضات يضطرب ويعود النص في حقه متشابها أي غير كافيا للقول بموجبه أي حرمة حلق اللحية
ومن هذه الاعتراضات : أن الأمر في باب الآداب يحمل على الندب مالم توجد قرينة تدل على الوجوب بخلاف باب العبادات ونحوها
ومنها : أن الأمر بإعفاء اللحية معطوف في الحديث على بعض سنن الفطرة فيلحق بها حكما
ومنها : أن بعض العماء من الشافعية وغيرهم لم يذهبوا للحرمة
ومنها : أن إعفاء اللحية كان من عادات العرب في تلك العصور أما في عصرنا فعكس ذلك
وغير ذلك من الشبه والاعتراضات
فلا شك أن العامي الذي لا يدري ما أصول الفقه ولا يدري شيئا من باب التراجيح بعد سماعه لهذه الشبه والاعتراضات على هذا النص لن يبق في حقه محكما ودالا على تحريم حلق اللحية
فهذه الاعتراضات في حق غير العامي يسهل دفعها وقد تشكل على بعض الطلبة لكن العامي أنى يدفعها ؟؟
تنبيه : لا أقرر هنا جواز حلق اللحية فلا أشك في حرمة ذلك لكن الأمر كما وصفت لكم في حق العامي
المقصود أن إلزام العامي بنوع ترجيح أو الأخذ بالقول الذي تؤيده النصوص المحكمة يحتاج إلى ضبط
فالمحكم في حق طالب العلم ومن فوقه يختلف عنه في حق العامي
وهذا جائز عقلا بل هو واقع والأمثلة عليه تختلف باختلاف الأشخاص
وهكذا يقال في سفر المرأة من غير محرم
لا شك في حرمة اتباع الهوى لكن عدم الأخذ بموجب النص المحكم لا يلزم منه اتباع الهوى في حق العامي لاحتمال أن يكون سبب عدم الأخذ ما تقدم وهو عدم القدرة على دفع الاعتراضات من الطرف الآخر (المفتى الآخر) فلم يعد في حقه محكما
فإما أن يقال محل كلام الشاطبي في حق العامي الذي لم يسمع تلك الاعتراضات التي أحالت النص في حقه من المحكم إلى المتشابه فيكون كلام الشاطبي رحمه الله مخصصا
وإما أن يبحث عن ضوابط لهذا الكلام والله أعلم
هذا يحتاج إلى ضابط لأن بعض العوام يقول أن تطمئن نفسي لفتاوى على سبيل المثال _ لأنه ميسر ووو إلخ
فأنا أرى حلية الغناء وو
فهل هذا اطمئنان أم....؟؟!
الشيخ الفاضل : أمجد الفلسطيني وفقه الله
جزاكم الله خيراً على مروركم وتشريفكم ، وإجابةً عن بعض ما أوردته هنا :
يمكن أن يقال : هذا العامي إذا سمع هذه الاعتراضات التي يذكرها من يقول بجواز حلق اللحية إما أنْ يفهمها ويدرك قوتها في صرف ظاهر النصوص التي يعرفها ، وإما أن لا يدرك ذلك .
فالأول : إن صح كونه عامياً ، فيقال له :
1 - استخدم الطرق الأخرى لمعرفة الحق الذي التبس عليك .
2 - إذا ظهر لك قوة قول هذا المفتي واطمأنت نفسك لقوله ... فلا عليك من العمل بقوله ، وهذا مبلغك من العلم ؛ كما لو كنت لم تسمع إلا هذا القول فقط .
أما الثاني : فيقال له :
1 - استخدم الطرق الأخرى لمعرفة الحق الذي التبس عليك .
2 - أرجع هذا الكلام الذي استدل به هذا المفتي إلى ظاهر النص الذي بين يديك .
3 - إذا لم يتبين لك وجه الصواب ... فاسأل من تثق في علمه ودينه .
آل عامر
2007-07-28, 05:21 PM
الشيخ الكريم /عبدالله المزروع ..وفقه الله
أثابك الله على موضوعك القيم ،وثقّل به موازين حسناتك
سليمان الخراشي
2007-07-28, 08:22 PM
الأخ الكريم : أحمد الفارس : ما سألت عنه وضحه الأخ عبدالله في مقاله .
فإن كان عندك ما يُفيد فهاته . أما الاعتراض لمجرد الاعتراض فاربأ بنفسك عنه .
وقولي : ( من كان يعبد .. ) ، على غرار قول الخليفة الأول - رضي الله عنه - ، وأعني به ما أقول ؛ حيث لم نشاهد هذه التميعات والتقحمات الجريئة إلا بعد وفاة الشيخ ابن باز - رحمه الله - باعتراف العقلاء ، ( خلا لكِ الجو .. ) ، وقد جاء معظم ذلك من أهل التلون ومن سار خلفهم تقليدًا .
وفقكم الله ..
أحمد الفارس
2007-07-28, 09:31 PM
الشيخ سليمان : الأخ عبدالله لم يوضح شيء ، بل هو نفسه قال أنه أراد أن يوضح لكنه ظن أن أسئلتي أسئلة متعنت لا مسترشد ! وهو حر في ذلك وأقول له : وهو كذلك غفر له
وأرجوك لا تصف أي اعتراض لا يعجبك أنه لمجرد الاعتراض فقط .
كما أني أربأ بك أيضا أن تصف بعض الفضلاء بالتلون والتقليد ... ففن التنابز بالألقاب ( الذي أصبح فنا اليوم ) من السهولة بمكان ...
وأعيد سؤالي هنا مرة أخرى : هل حديث " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " من الأحاديث الصريحة المحكمة، كما ذكر المزروع ؟
ومنكم نستفيد .
سليمان الخراشي
2007-07-28, 10:00 PM
الأخ الكريم : أحمد : لو أوردت اعتراضاتك منذ البداية بطريقة " المسترشد " لقُبلت ، لكنك للأسف أوردتها بأسلوب أقرب إلى الاستهانة بالبحث ، وهذا لا يليق .
أما التلون .. ، فأنا أعني به ما أقول - ولي عليه شواهد - ، وهو معروف عند السلف ، وقد حذروا منه .
والحديث المذكور ما الذي أشكل عليك منه ؟
هل معناه غامض مثلا ؟
هو نهي واضح عن سفر المرأة . أما المدة فاختلفت فيها الروايات .
وإذا صح الحديث لا ينبغي أن يُعارض بالمتشابه ؛ كمن عارضه بسفر عائشة رضي الله عنها ، وما أدراه أنه لم يكن معها محرم ؟؟
وفقكم الله ..
أم المثنى
2007-07-29, 03:08 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا البحث يسوقنا إلى سؤال في الفتوى والمفتى والمستفتي من تغير فيهم !!
نجد فتاوى الآن معلبة وعلى حسب الحالة وبعض طلبة العلم الصغار يفتون بسرعة رهيبة وخاصة في المنتديات
أما الفضائيات فكل فترة يتشهر شيخ بفتوى لم تكن معروفة من قبل
ونجد أن هناك شريحة تبحث عن الفتاوى الميسرة وتأخذ بها ونجد مفتين الآن ينتهجون فقة التيسير بأمور كثيرة
لسنا من دعاة التشدد أو التعنت ولسنا نريد الدين مائعا وفق اهواء بشرية
بوركتم لهذا البحث القيم وماتزال قضية الفتوى والمفتي والمستفتي محل جدل في خضم هذه الإختلافات الكثيرة والحمدلله الإختلاف بالفروع وهذا من فضل الله تعالى
ابو معاوية
2007-07-30, 08:12 PM
هل يمكن اضافة السن كعامل من عوامل الترجيح؟ و هذا قريب الصلة بالتخصص، فالعالم الذي مارس العلم لعقود طويلة حتى خالط لحمه و دمه قد يكون أقرب للصواب ممن هو دونه.
ثم هل يمكن اعتبار قول الجمهور من المرجحات؟ حيث اعتبار رأي المجامع الفقهية جزء من ترجيح رأي الأغلبية. و في الأخذ برأي الجمهور وقاية من شواذ الأقوال في الغالب، وإلا فإن الحق قد يكون مع مخالفهم.
عبد الرحمن السديس
2007-08-01, 10:22 PM
قولك: ( أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد )
هذا هروب غير مقبول منك يا شيخ عبد الله فإنك تعلم أن أزمتنا اليوم ليس في القواعد والأصول وإنما في تخريج الفروع على الأصول وتنزيل الوقائع على القواعد وهي المصيبة التي حلت بعلماء اليوم ويتجرعها العامة المساكين.
فهذا العالم يجعل الظني قطعيا ، وذلك يجعل المجمع عليه في حكم المختلف فيه ... وهلم جرا
والله أعلم وأحكم
نقش : "من قل علمه ، كثر خلافه "
هنا فائدة :
في كتاب المصفى في أصول الفقه للشيخ أحمد بن محمد الوزير ص 37 و67 :
فائدة : (ليس من دأب التحصيل المناقشة في التمثيل) اهـ
ومقصوده من هذا عدم الاعتراض على الأمثلة المذكورة المراد منها تفهيم الطالبِ القاعدةَ الأصوليةَ، فالاعتراض يشتت ذهن الطالب عن فهم المقصود، وتحقيق الفروع له مكان آخر.
وما أجمل هذا الكلام، و أحسنه.
وقد سمعت بعض الفضلاء يشرح بعض الكتب، ويكثر من الاعتراض على الأمثلة التي ذكرها المؤلف فشتت الطلاب، وكان يمكنه الخروج من ذلك بقوله: في هذا الأمثلة ما لا يوافق المؤلف عليه، لكن الغرض هو= فهم القاعدة والمسألة .
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=9229&postcount=111
أحمد الفارس
2007-08-01, 11:02 PM
شكرا لمرورك شيخ عبدالرحمن ، والاعتراض الذي ذكرته يكون في مقام التعليم والتدريس لا في مقام الفتوى ، إذ مقصود التعليم والتدريس هو إيصال الفكرة الأساسية إلى الطالب أما في مقام الفتوى فإن النوازل تعتورها جملة أفكار فتحتاج إلى تأليف بين عدة أفكار وهو ما نسميه الفقه .
ولعل اعتراضك شيخ عبد الرحمن قادنا إلى معضلة أخرى وهو أن بعضهم جعل كل مقال في نفس المقام ، وأخذ باأقوال السلف في بعض المناسبات وجعلها في كل مناسبة . والله أعلم
عبد الرحمن السديس
2007-08-01, 11:16 PM
والاعتراض الذي ذكرته يكون في مقام التعليم والتدريس لا في مقام الفتوى
هل هذا الموضوع يعتبر في = مقام الفتوى ؟
أحمد الفارس
2007-08-01, 11:29 PM
هل قرأت عنوان مقال الشيخ المزروع يا شيخ عبد الرحمن أم أنك مازلت مسافرا والقلب متشعب في كل واد !
خالد المرسى
2007-08-03, 04:34 PM
بارك الله فيكم شيخنا أسأل هل هذه القواعد فى اختلاف الفتاوى ( الاختلاف السائغ أم غير السائغ )
المحرر
2007-08-03, 05:48 PM
بارك الله فيكم شيخنا أسأل هل هذه القواعد فى اختلاف الفتاوى ( الاختلاف السائغ أم غير السائغ )
/// العامي قد لا يعرف الخلاف السائغ من غيره ؛ فلذا الكلام عام .
/// حقيقة المشكلة : في كون كثير ممن يخرج في القنوات قد لا يكون معروفاً عند العامي ( هذا لا ينقص قدر هؤلاء المشايخ ) أو يكونوا معروفين دون تفاضل بينهم لدى المستمع أو السائل – على الأقل – ، فكيف يتعامل معها بالنسبة لقول الأصوليين بتقيد قول الأعلم الأورع ؟!
وهذا في ظني هو عصب المشكلة اليوم ، ويتفرع عنه أمور كثيرة .
المحرر
2007-08-03, 05:51 PM
بارك الله فيك ، ونفع بك .
مقال متميز - حقه التثبيت - .
ورأيي أن تذكر مراجع مفيدة لمن أراد الاستزادة .
وفقكم الله ..
الشيخ الفاضل : سليمان الخراشي سلمه الله
لم يمنعني من الإجابة عن طلبكم إلا كراهتي للموضوع بسبب كتابة البعض – هداهم الله – .
من المراجع التي أتذكرها الآن :
1 – التقليد ، للشيخ سعد الشثري .
2 – القواعد الأصولية التي على العامي تعلمها ، للشيخ سعد الشثري . ( أظن اسم الكتاب كذا ، فالكتاب الآن ليس بين يدي ) .
3 – الفتوى ، بازمول . ( أظن اسم الكتاب كذا ، فالكتاب الآن ليس بين يدي ) .
4 – مبحث الاجتهاد والتقليد من كتب الأصول ، والتي أتذكر الآن مراجعتي لها : شرح مختصر الروضة ، والكوكب المنير ، والموافقات ... وعامة كتب الأصول تذكر هذا المبحث .
5 – التقليد والإفتاء والاستفتاء ، للشيخ عبد العزيز الراجحي ( وإن كان خروجه بعد أن كتبت هذه الوريقات ) .
6 – منهج التيسير المعاصر ، للطويل .
7 – كتيب في الفتوى وخطبة جمعة ، للزامل .
8 – مقدمة المجموع ، للنووي .
هذا ما أذكره الآن !
سلمان أبو زيد
2007-08-03, 06:52 PM
جزاكم اللَّـهُ خيرًا ـ أيّها الشّيخ الكريم ـ عبد اللَّـه المزروع.
2 – القواعد الأصولية التي على العامي تعلمها ، للشيخ سعد الشثري . ( أظن اسم الكتاب كذا ، فالكتاب الآن ليس بين يدي ) .
= « القواعد الأصولية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد »
3 – الفتوى ، بازمول . ( أظن اسم الكتاب كذا ، فالكتاب الآن ليس بين يدي ) .
= « تغير الفتوى »
رفع اللَّـهُ قدركم .
خالد المرسى
2007-08-04, 03:22 PM
الان مثلا اذا سمع العامى بعد سماعه اختلاف الفتوى ان فتوى فلان مخالفة للنص الصريح القطعى وهو أخطأ ومثل هذا الكلام وانه انفرد بهذا القول باسلوب طبعا يفهمه العامى فاذا (لاكلام فى هذا اذ هو يفهم ان كل احد من البشر ليس معصوم الا الانبياء فلا اشكال فان ابين له ان قول هذا المفتى منفرد به والباقين كلهم خالفوه وهو لم يجيب على احد منهم فالعامى ان كان يخشى الله لن يسمع كلامه لكن لو هذا الخلاف عليه اكثر من عالم ولهم وجه وان كان ضعيفا فهو مثلا سائغ عند البعض ( سواء اكثرين او اقلية) وغير سائغ عند البعض سواء اثرين او اقلية أو هو سائغ بالاجماع قصدى بكلمة سائغ اى ان هناك راجح ومرجوح هنا اسأل ( هل يجب لغير المجتهد ان يعمل بالقول الراجح وما الدليل خاصة ان لكل قول وجه من السنة وما دليل ماسمعته من بعض العلماء ان العامى لو سأل مفتى لزمه كلامه وان سأل بعده مفتى اخر وسمع فتوى غير الاولى ( ما دام لكل وجه من السنة ) ما الدليل على اللزوم فهو أولى وأفضل نعم لكن اللزوم ما الدليل عليه اخيرا شيخنا المبارك لاتنزعج من المضايقات فهناك الانبياء والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصالحين اسوة من قتل منهم كان يقول قاتله انا قتلته ابتغاء وجه الله فهذه سنة كونية وانا وقع تحت يدى كلمة للشيخ عائض القرنى فى فائدة العدو لكن للاسف لااستطيع الوصول لها عبر النت الان
المحرر
2007-08-04, 05:17 PM
جزاكم اللَّـهُ خيرًا ـ أيّها الشّيخ الكريم ـ عبد اللَّـه المزروع.
= « القواعد الأصولية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد »
= « تغير الفتوى »
رفع اللَّـهُ قدركم .
أخي الفضل الشيخ سلمان أبو زيد وفقه الله :
جزاك الله خيراً ، ونفع بك .
المحرر
2007-08-04, 05:22 PM
الان مثلا اذا سمع العامى بعد سماعه اختلاف الفتوى ان فتوى فلان مخالفة للنص الصريح القطعى وهو أخطأ ومثل هذا الكلام وانه انفرد بهذا القول باسلوب طبعا يفهمه العامى فاذا (لاكلام فى هذا اذ هو يفهم ان كل احد من البشر ليس معصوم الا الانبياء فلا اشكال فان ابين له ان قول هذا المفتى منفرد به والباقين كلهم خالفوه وهو لم يجيب على احد منهم فالعامى ان كان يخشى الله لن يسمع كلامه لكن لو هذا الخلاف عليه اكثر من عالم ولهم وجه وان كان ضعيفا فهو مثلا سائغ عند البعض ( سواء اكثرين او اقلية) وغير سائغ عند البعض سواء اثرين او اقلية أو هو سائغ بالاجماع قصدى بكلمة سائغ اى ان هناك راجح ومرجوح هنا اسأل ( هل يجب لغير المجتهد ان يعمل بالقول الراجح وما الدليل خاصة ان لكل قول وجه من السنة وما دليل ماسمعته من بعض العلماء ان العامى لو سأل مفتى لزمه كلامه وان سأل بعده مفتى اخر وسمع فتوى غير الاولى ( ما دام لكل وجه من السنة ) ما الدليل على اللزوم فهو أولى وأفضل نعم لكن اللزوم ما الدليل عليه اخيرا شيخنا المبارك لاتنزعج من المضايقات فهناك الانبياء والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصالحين اسوة من قتل منهم كان يقول قاتله انا قتلته ابتغاء وجه الله فهذه سنة كونية وانا وقع تحت يدى كلمة للشيخ عائض القرنى فى فائدة العدو لكن للاسف لااستطيع الوصول لها عبر النت الان
أخي الكريم خالد وفقه الله
لو تكرمت بتوضيح مقالك .
المحرر
2007-08-04, 06:04 PM
ووجدت طريقين من طرق الترجيح التي يمكن للعامي أن يسلكها ، وهي :
/// الترجيح بِكِبَر السن - وقد أشار له الأخ الفاضل : أبو معاية - وقد نصَّ على ذلك الزركشي في البحر الميحط حيث قال : وَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ الرَّاجِحِ عِلْمًا عَلَى الرَّاجِحِ وَرَعًا . فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ الْأَسَنُّ , لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِصَابَةِ , لِطُولِ الْمُمَارَسَةِ .
/// الترجيح بما جرى عليه العمل أو شهرة القول ، وقد نقل ذلك ابن عليشٍ المالكي في ( فتح العلي المالك ) عن أحد المالكية حيث قال : ... وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُقَلِّدُ عَلَى خِلَافٍ فِي مَسْأَلَةٍ تَخُصُّهُ وَفِيهَا قَوْلٌ رَاجِحٌ بِشُهْرَةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا يُفْتِي بِغَيْرِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَادِحَةٍ وَالْتِزَامِ مَفْسَدَةٍ وَاضِحَةٍ وَقَدْ اسْتَوْعَبْت الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي كِتَابِي الْمُسَمَّى بِمِنْهَاجِ الْبَرَاعَةِ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُفْتِينَ وَقَضَاءِ الْجَمَاعَةِ وَاَللَّهُ - جَلَّ جَلَالُهُ - الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَالْمُثِيبُ عَلَيْهِ بِحُسْنِ الثَّوَابِ وَكَتَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِكْرِيٍّ لَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ا هـ . مِنْ الْمِعْيَارِ .
وإذا كان هذا مطلوباً من المفتي الذي يعلم الأقوال والأدلة ويستطيع الترجيح - عند بعض أهل العلم - ، فغيره من باب أولى . (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=63319)
عبدالله الفياض
2007-08-04, 06:26 PM
الشيخ عبدالله المزروع ..شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الشيخ أحمد الفارس الموضوع لايستحق كل هالشده في الأسلوب....
ونتمنى أن تتسع صدورنا لبعضنا , ونعتمد نقاش هادئ ...
نفع الله بكم أيها الأفاضل وجزيتم الجنة ..
خالد المرسى
2007-08-05, 03:32 PM
وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُقَلِّدُ عَلَى خِلَافٍ فِي مَسْأَلَةٍ تَخُصُّهُ وَفِيهَا قَوْلٌ رَاجِحٌ بِشُهْرَةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى الرَّاجِحِ هذا ما أقصده ما الدليل على تعين الاخذ بالقول الراجح طالما ان لكل وجه من السنة
المحرر
2007-08-07, 07:43 PM
هذا ما أقصده ما الدليل على تعين الاخذ بالقول الراجح طالما ان لكل وجه من السنة
/// كنت كتبت رداً مطولاً ، لكن عندي مشكلة في الموقع والمشاركة فيه ، حيث إني أكتب مشاركة وعند إضافتها يخرج لي ( لا يمكن عرض الصفحة ) ، ويذهب كل ما كتبته !
/// الخلاصة : يمكن إرجاع هذا الاستفسار إلى المسألة الأصولية الشهيرة : هل كل مجتهد مصيب ؟ والله أعلم .
///
العيدان
2007-08-08, 01:01 AM
هذه المسألة لها جانبان :
1- إذا وقعت واقعه فهل المقلِّد يتخير أي قول أو يرجح ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ما يأتي :
القول الأول : أن المقلِّد يتخير من المجتهدين ، و لا يلزمه الترجيح بين أعيان المفتين .
و هذا القول قول أكثر الحنفية ( ) ، و أكثر المالكية ( ) ، و أكثر الشافعية ( ) ، و أكثر الحنابلة ( ) .
القول الثاني : أن على المقلِّد الاجتهاد في أعيان المفتين ، و الترجيح بينهم .
و هذا القول نسب للجمهور ( ) ، و به قال بعض الحنفية ( ) ، و بعض المالكية ( ) ، و بعض الشافعية ( ) ، و بعض الحنابلة ( ) .
2- عندما تصل الفتوى للعامي ماذا يصنع ؟
هذه المسألة محل اختلاف ، و أشهر الأقوال :
القول الأول : يتخير المقلد من الأقوال ولا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين والترجيح بينهم .
وهو قول لبعض الحنفية ( ) ، و بعض المالكية ( ) ، و وجه عند الشافعية اختاره الأكثر ( ) ، و هو الصحيح من مذهب الحنابلة ( ) .
القول الثاني : يجتهد المقلد و يرجح بين المجتهدين وأقوالهم .
و هذا القول قول بعض الشافعية ( ) ، و بعض الحنابلة ( ) .
القول الثالث : يأخذ المقلِّد بأشد الأقوال و أحوطها .
و هذا القول حكي عن الظاهرية ( ) .
القول الرابع : يأخذ بأيسر القولين .
و هذا القول نسب لبعض الشافعية ( ) ،.
القول الخامس : يأخذ المقلِّد بما شهد له خاطره بصحته .
و هذا القول حكي بلا نسبة ( ) .
القول السادس : يأخذ المقلّد بأسبق القولين وصولاً إليه .
و هذا القول اختاره إمام الحرمين ( ) ، و حكاه بعض الشافعية ( ) .
القول السابع : يترك المقلِّد كلا القولين ، و يأخذ بقول مجتهد ثالث .
و هذا القول نسب لبعض الشافعية ( ) .
العيدان
2007-08-08, 01:05 AM
تأييداً لكلام الشيخ عبدالله المزروع في رجوع المسألة إلى التصويب و التخطئة :
و قال الأستاذ أبو منصور : بل من الخلاف في أن المصيب واحد ، أو كل مجتهد مصيب ، فمن خير بينهما بناه على أن كل مجتهد مصيب ، و من أوجب تقليد الأعلم قال : المصيب واحد ) البحر المحيط 6/315 .
المحرر
2007-08-08, 04:50 PM
تأييداً لكلام الشيخ عبدالله المزروع في رجوع المسألة إلى التصويب و التخطئة :
و قال الأستاذ أبو منصور : بل من الخلاف في أن المصيب واحد ، أو كل مجتهد مصيب ، فمن خير بينهما بناه على أن كل مجتهد مصيب ، و من أوجب تقليد الأعلم قال : المصيب واحد ) البحر المحيط 6/315 .
جزاك الله خيراً ، وبارك فيك ، ونفع بك .
خالد المرسى
2007-08-09, 12:31 PM
هذه المسألة لها جانبان :
1- إذا وقعت واقعه فهل المقلِّد يتخير أي قول أو يرجح ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ما يأتي : جزاك الله خيرا شيخنا
خالد المرسى
2007-08-09, 12:56 PM
لكن نحتاج لتمييز بين الصحيح والضعيف من هذه الاقوال
جابر العتيق
2007-08-09, 06:29 PM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
عبدالله المزروع
وجزاك الله عنا خير الجزاء على هذه الإفادة
طلب :
ياشيح أحسن الله إليك..
هلا جعلت هذا المقال في (ملف) وأضفت إليه بعض تعليقات المشايخ المفيدة كي نقوم بتحميله وقراءته والإستفادة منه.
كنت قد نويت أن أسألك بالله في تلبية هذا الطلب. فعدلت عن ذلك حتى لا أجعلك في حرج.
أبو الفهد العرفي
2007-09-08, 01:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا : بداية أشكر الإخوة الأفاضل الذين اثاروا الموضوع وبارك الله في نقولاتهم وفي تحليلاتهم الشخصية أو المنقولة حول الموضوع
ثانيا : بيان الحل من وجهة نظري والله أعلم ينبع من ثلاثة أمور :
1- أن يتعلم العامي أصول الدين التي ليست بشاقة عليه أن يتعلمها وأن يذم لجهله بها فليست الدراية بكثرة التفرعات وإنما الجهل يتأتى من جراء طرح الدين وتعلمه جانبا عند العامة من الناس ، وتعلم أصول الدين تكون بدراسة رسالة ولو واحدة في العقيدة وكذا في أصول التفسير وأصول الفقه يتبين من خلالها لغة أهل العلم ومراتبهم في الأحكام الشرعية ، وليس هذا بعسير علينا أن ندعوهم إليه ونأمرهم به ونأطرهم عليه أطرا .
2- أن يكون المفتي واعيا عند الفتوى ، فعليه أن يبين للسائل أنه إن كان مجيبا فالسائل لن يخلو من حالين إما أن يأخذ بالفتوى مسلما لصحتها بعد أن اعتقد بسلامة مفتيها أو أنه محتمل أن يطرحها جانبا ويسأل غيره اعتقادا منه أنه ليس بالأعلم فإن كانت الأولى فيفته وإن كانت الثانية فلا يفتيه ويأمره بأن يتوجه إلى من يعتقد فيه العلم والسلامة في المعتقد والمنهج .
3- أن يتق الله كل من يستفتي ولا يكن مبتغاه ضرب أقوال المفتين بعضهم ببعض أو الوصول إلى ما يبتغيه وما يوافق هواه وأن يسلم المستفتي دينه من الشبهات التي تودي به إلى المهالك شيئا فشيئا وما الحياة الدنيا إلا لمحة مارة .
هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
الخالدي
2007-09-24, 11:21 PM
مقال مفيد جداً .. جزاك الله خيراً و أعانك على طاعته ..
المحرر
2007-09-25, 12:52 AM
بارك الله فيكم ، وفي كل من شارك وأفاد ..
أبويحيى بن يحيى
2008-05-14, 10:44 PM
جزى الله خيرا الشيخ المزروع
و كل من شارك بإفادة
لي عودة قريبا إن شاء الله
حمدان الجزائري
2008-05-18, 02:00 AM
جزاكم الله خيرا على هذه المناقشة الطيبه وأخص بالذكر الشيخين المشرفين
ويا حبذا يا شيخ عبد الله أن تجعل هذه المناقشة في ملف وورد مشكولة لتعم الفائدة بتنزيلها
المحرر
2008-09-20, 10:27 PM
صدر للشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني - وفقه الله - كتاب بعنوان : ( اختلاف المفتين ، والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين ) ، والمقصود من الكتاب هو الفصل السادس ، وما قبله ففصول نافعة في أسباب اختلاف العلماء ، وما هو السائغ منها ... إلخ
وخلاصة بحثه - حفظه الله - كالآتي :
( فيقال لهم : الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي :
1 - ما يرجحه الدليل .
2 - ما عليه الجمهور .
3 - ما قال به الأعلم والأتقى .
4 - الأخذ بالأحوط .
5 - الأخذ بالأيسر . )
المحرر
2008-09-20, 10:44 PM
قولك: ( وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك)
بل المشكلة كانت أكبر في السابق حتى انه كان في المدينة النبوية سبعة مذاهب . لسبعة فقهاء إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف ! حتى يتكلموا فيه طويلا ، ولم يحاولوا منعه فيحاولوا مستحيلا . فاكتفوا بإشارات تنير الطريق لمن أراد الوصول
قال الشيخ حاتم العوني - وفقه الله - في كتابه ( اختلاف المفتين ... ) ( ص 7 ) : ( ... فأتاح ذلك لعموم المسلمين ان يلحظوا اختلاف العلماء أكثرَ من أيِّ زمنٍ مضى ، وأن يسمعوا فتاوى متعددة مختلفة في مسألة واحدة ... )
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.