تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حول ما ورد عن ابن عباس في المتعة من التفسير بالمأثور



من الانصار
2010-03-13, 10:54 AM
ما الحكم على ما ورد من ابن عباس رضي الله عنه في كتب التفسير بالمأثور وما ورد عنه انه قال في اية المتعة انه قرأ ( فما استمتعتم به /الى اجل مسمى /فآتوهن اجورهن فريضة ) وقال والله انها هكذا نزلت ثلاث مرات

عمر الغسانى
2010-04-21, 09:45 PM
بحثت عن سند الى ابن عباس فى هذا الخبر فلم أجد

السكران التميمي
2010-04-23, 01:28 PM
· روى ابن شاهين بسنده في كتابه (الناسخ والمنسوخ) قال:
(حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).

· وروى ابن المنذر بسنده في كتاب (التفسير) قال:
(أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي حَرْف [أبي]: إِلَى أَجَل مسمى).

· وقال أبو الفتح المقدسي في كتابه (تحريم نكاح المتعة):
(فَصْلٌ: وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}، قَالُوا: وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّ فِيهَا إِضْمَارًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ الْعَقْدُ، فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ فِي اللُّغَةِ هُوَ التَّلَذُّذُ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَرْأَةِ وَآتَاهَا أَجْرَهَا؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ عَقْدٍ يَتَرَاضَيَانِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِضْمَارٍ كَانَ إِضْمَارُنَا فِيهِ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَكَانَ هَذَا الْإِضْمَارُ أَوْلَى لِلِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهِ، وَمَنْ أَضْمَرَ فِيهِ الْمُتْعَةَ فَهُوَ لَا يُبْطِلُ هَذَا الْإِضْمَارَ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يُضْمِرَ إِضْمَارَيْنِ، وَمَنْ أَضْمَرَ فِي الْآيَةِ إِضْمَارًا وَاحِدًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ أَضْمَرَ إِضْمَارَيْنِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَضْمَرَ بِعَقْدٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى؛ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؟
قُلْنَا: عَنْهُ جَوَابِانِ:
أَحَدُهُمَا: إِنَّ إِضْمَارَنَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ مُبِيحٌ لِلِاسْتِمْتَاع ِ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ إِضْمَارِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.
وَالثَّانِي: إِنَّ إِضْمَارَ النِّكَاحِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالْمُخَالِفُ يَزِيدُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَأَضْمَرْنَا الْقَدْرَ الَّذِي اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَاسْتَقَلَّتِ الْآيَةُ، فَمَنِ ادَّعَى الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

وَذَكَرَ الْمُخَالِفُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ، وَهُوَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَوَيْهِ السَّرْخَسِّيُّ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ الشَّاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ نَصْرٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ يَرِيمَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى).
وَأَخْبَرَنِي أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي إِبْرَاهِيمُ، قَال: أَنْبَأَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى).
وَأَخْبَرَنِي أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).

وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَلْعُونٌ"، فَبَطَلَ مَا ادَّعَوْهُ.
قَالَ الْمُخَالِفُ: وَهَذَا نَصٌّ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
وَالْجَوَابُ:
أَنَّ قَوْلَهُ: (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) لَيْسَ بِقُرْآنٍ، وَلَيْسَ بِمُنَزَّلٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ لَوَجْدَنَاهُ فِيهِ، وَلَجَازَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الْمَحَارِيبِ، وَبَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِحَالٍ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَفَانَا بِالْمُصْحَفِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ سُورَتَيِ الْقُنُوتِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَتَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ، فَكَذَلِكَ هَذَا مِثْلُهُ.

وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ قِرَاءَةِ أُبَيٍّ، فَإِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَلْقَ أُبَيًّا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ قِرَاءَةَ أُبَيٍّ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا تَفْسِيرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَا يَلْزَمُ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ قُرْآنٌ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَفْسِيرِهِ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَإِنْ قَالَ الْمُخَالِفُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَرَأَهُ عَلَى التَّفْسِيرِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي الْمُتْعَةِ.
وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: (الْمُتْعَةُ حَرَامٌ، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ).
أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فِيمَا أَجَازَنِي قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ الْمَقْرِيُّ النَّقَّاشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينٍ السَّقَطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَاطِبُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا بِقَوْلِكَ فِي الْمُتْعَةِ، حَتَّى قَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا قَوْلًا، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ :
إِنَّمَا يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَكَ فِي طِفْلَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
قَالَ: فَخَرَجَ رُخِّصَ فِيهَا لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهَا، هِيَ كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْمُنْذِرِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُفْتِي بِإِحْلَالِ الْمُتْعَةِ، حَتَّى قَالُوا فِيهَا الشِّعْرَ، وَأَنْشَدَ بَعْضَ مَا قَالُوا، فَقَالَ: مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثْتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَلَّهَا إِلَّا فِي أَيَّامٍ عَلَى حَالَةِ ضَرُورَةٍ، عَلَى مِثْلِ مَا أُحِلَّتْ لَهُمُ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.
وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ مُبَاحٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، كَإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ، وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ وَهُوَ كَافٍ، فَإِذَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ لَمْ يَصِحَّ التَّعَلْقُ بِهِ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ تَفْسِيرَ الْآيَةِ، لَوَجَبَ نَسْخُهُ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَهَيْتُ عَنْهَا، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ"، وَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ نَسْخِ الْمُتْعَةِ، بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةِ، وَالْمِيَرَاثِ، وَالظِّهَارِ، وَالِاسْتِبَاحَ ةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَهُوَ النِّكَاحُ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هُوَ النِّكَاحُ، فَإِذَا فُرِضَ النِّكَاحُ {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} مِنْ إِيجَابِ الصَّدَاقِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَقَالَ رَبِيعَةُ : ذَلِكَ النِّكَاحُ فَمَا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِكِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهَا إِلَّا لَيْلَةً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أَيْ: أَعْطَتْ زَوْجَهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَذَلِكَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تعالى عَنْ غَيْرِهِمْ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ، مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَرُوِيَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَقَدْيِرُ الصَّدَاقِ).

وعليه أخي: فليس هذا أصلاً بثابت عن ابن عباس نفسه، ثم على فرض التسليم؛ هو مجرد تفسير لا أنه من صلب الآية.

شريف شلبي
2010-04-29, 12:40 PM
وَالْجَوَابُ:
أَنَّ قَوْلَهُ: (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) لَيْسَ بِقُرْآنٍ، وَلَيْسَ بِمُنَزَّلٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ لَوَجْدَنَاهُ فِيهِ، وَلَجَازَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الْمَحَارِيبِ، وَبَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِحَالٍ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَفَانَا بِالْمُصْحَفِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.


كلام دقيق وهام جداً ، ولو طبقت هذه القاعدة لتم الخروج من اشكالات عدة في مسائل كثيرة في الفقه والتفسير .

ابو العلياء الواحدي
2010-10-05, 09:17 PM
انظر هنا :
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125511