مشاهدة النسخة كاملة : التعبير بالأحكام الفرعية أفضل من الأحكام العملية في مسائل الفقه
ابن جريج
2010-03-11, 12:03 PM
الحمد لله ..
كثيرًا ما نسمع إطلاق الأحكام العملية على مسائل الفقه ، وهو إطلاق غير حسن وبيان ذلك :
[ أنه لا يخلو إما أن يريد بالعملية عمل الجوارح أو ما هو أعم منها ومن عمل القلوب :
فإن أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما فإنها من الفقه وليس فيهما عمل الجوارح ، وإن أراد الثاني ورد عليه أصول الدين ، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل القلب ، ولو قال الفرعية لكان يخلص من الاعتراض]. من نهاية السول بتصرف يسير .
مصطفى حسنين
2010-03-11, 02:21 PM
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فأشكر للأخ الحبيب هذه التنبيه الألمعي، وأود أن أشير إلى تعليل من دفع هذا الاعتراض، مرجحا خلافه بتقييد تعريف الفقه بالأحكام العملية، معتبرا أفعال القلوب والنية داخلةً في الأعمال، فتكون فقها، ومورِدًا على التقييد بالفرعية الافتقار إلى الجمع؛ مستدلا عليه بأن المسائل الاعتقادية فيها جانب عملي؛ ألا هو الأمر بالإيمان بها، وحرمة إنكارها وجحدها، وهذا من الفقه، يقول الإمام ابن السبكي في منع الموانع - مرجحا تقييد التعريف بالعملية -:
((وأما قولنا في حد الفقه: ((العملية)): مع قولنا: ((الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف)): فلا منافاة فيه.
وقولكم: ((الاعتقادات الدينية؛ كأصول الدين أحكام)):
جوابه: أن أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده؛ كوجود الباري، ومنه ما لا يثبت إلا بكل من العقل والسمع، وهذان خرجا بقولنا: ((الشرعية))، وتفسيرنا إياها نحن وغيرنا بما يتوقف علي الشرع.
ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع؛ كمسألة أن الجنة مخلوقة،،، ونحوها:
فنقول: المراد بالحكم: الإنشائيُّ لا الخبريُّ، وما لا يثبت إلا بالسمع ينظر إليه من جهتين:
إحداهما: أصل ثبوته، وذلك ليس بإنشاء؛ لأن السمع فيه مخبرٌ لا منشئٌ؛ كقولنا: الجنة مخلوقة، والصراط حق.
والثانية: وجوب اعتقاده، وذلك حكم شرعيٌّ إنشائيٌّ، وهو عندنا عملي، من مسائل الفقه، وهو داخل في قولنا: ((الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف)).
وقولكم: هل تسمى الاعتقادات والنيات والأقوال أفعالا؟:
جوابه: أنها تسمى.
وأما كون ذلك بالحقيقة أو المجاز، فيتوقف على نقل اللغة، والأظهر عندي أنه بالحقيقة.
ومن هنا يُعلَم: أن عدول الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن لفظ العملية إلى لفظ الفرعية؛ احتجاجا بأن النية من مسائل الفروع، وليست عملا ليس بجيد؛ لأنها عمل.
فإن قلت: فلفظ: ((الفرعية))، أوضح من العملية، فلمَ لا اخترتموه؟
قلت: لأنه لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع؛ فإنها عندي فقه، وليست فرعية.
وفي كلام الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله تعالى- في شرح المنهاج ما يقتضي أن لفظ الفرعية أجود، وأن الأظهر أن وجوب اعتقاد ما ثبت من الديانات بالسمع لا يسمى فقها، ولكني لست أوافق على ذلك.)) منع الموانع: 92-95، ولم يعترض ابن السبكي نفسه على تعريف ابن الحاجب في شرحه عليه في رفع الحاجب: 1/243، ولعل هذا راجع إلى تغير الاجتهاد؛ لا سيما وكتابه ((منع الموانع)) متأخر عن رفع الحاجب قطعا.
وممن قيد تعريف الفقه بالأحكام العملية: الرازي في المحصول: 1/78-79، وتابعه عليه القرافي في تنقيح الفصول،،، وغيره.
ومن الغريب أن الإسنوي نفسه صاحب هذا الاعتراض، عرف الفقه بالتعريف نفسه الذي اعترض عليه في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 50؛ فقال: ((
الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية،،، ،،، ،،، ،،،
واحترزنا بالعملية عن العلمية وهي أصول الدين؛ فإن المقصود منها هو العلم المجرد؛ أي: الاعتقاد المسند إلى الدليل))، ولست أعرف الآن أيَّ كتابيه أسبق من الآخر: التمهيد أو نهاية السول؟
أبو الحسن الرفاتي
2010-03-12, 02:01 AM
لي عودة بارك الله فيكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.