المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار



علي بن حسين فقيهي
2007-01-30, 09:44 PM
( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) القصص ( 24 )
( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) الأحقاف (15)
اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
من نعم الله عز وجل الجليلة ومننه العظيمة أن يسر لنا – في مدينة الرياض – نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين كانوا للناس منارات للهدى ومصابيح للدجى يهدون الضال ويعلمون الجاهل ويذكرون الناسي ويرشدون الغافل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويقيمون الدروس ويعقدون الجلسات والدورات ويجيبون على الفتاوى والاستفسارات .
فعم نفعهم القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير .
ولقد حرص هؤلاء العلماء وأولئك المشايخ على عقد الدروس اليومية واللقاءات الاسبوعية تأدية لواجب تبليغ العلم ونشر الوعي وتثقيف الناس وتوعية الأمة
ومن أبرز الدروس وأشهر حلق العلم في المملكة على الإطلاق دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين والتي كانت تعقد في الرياض والطائف ومكة والخرج .
ولقد زخرت تلك الدروس بالعديد من الفوائد والكثير من الفرائد .ولقد كان لي شرف حضور دروس سماحته خلال الأعوام من عام 1411 وحتى وفاته رحمه 1420 هـ
فتجمع لدي كم كثير وعدد وفير من الفوائد والتعليقات والفرائد والاختيارات وخشية من أن تكون حبيسة الكتب ورهينة الأدراج والرفوف كانت هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي أسأل الله عز وجل أن يكون فيها الخير والنفع ويجعلها داعية للعلم والعمل وطريقاً موصلاً لمرضات رب العالمين وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وسامعها وناقلها .
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار ويصلح الأعمال ويخلص المقاصد ويقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .
اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً

علي بن حسين فقيهي
2007-01-30, 09:48 PM
وصف الدرس : التعليق على كتاب منتقى الأخبار بتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ، القارئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، الوقت : فجر كل يوم اثنين ، المكان : جامع سارة وجامع الثنيان والجامع الكبير بالرياض .

علي بن حسين فقيهي
2007-01-30, 09:51 PM
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كتاب المنتقى كتاب عظيم جمع البلوغ وزيادة ولكن البلوغ محرر من ناحية التصحيح والتقعيد أما المنتقى فلم يحرر من جهة بعض الأحاديث التي فيه فلم يعتني بتحريرها رحمه الله ]

@ قال المصنف ( كتاب الطهارة )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ عادة الفقهاء البدء بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها ولهذا قدمت على الصلاة لأن الشرط يتقدم على المشروط. ولهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها . والطهارة هي ارتفاع الأحداث كالحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس وزوال الأخباث وهي النجاسات . والأخباث تكون في البدن والثياب والمصلى والأحداث شيء معنوي ]


@ قال المصنف ( 1 - أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ المياه هي الأصل في الطهارة والماء أنواع ماء البحر والأمطار والأنهار وكلها طاهرة ويجوز التطهر بجميع أنواع المياه سواء كانت عذبة أو مالحة. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة ]


@ قال المصنف ( 1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ قال الشيخ ابن باز : هذا الحديث العظيم يدل على أن ماء البحر طهور وأنه يتوضأ منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فإذا شرب منه وتوضئ منه أو اغتسل منه فهو طيب فهو الطهور ماؤه ، وميتة البحر من السمك وغيره من حوت البحر كله حلال طيب كما قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم.
@ الأسئلة : أ - ما الحكمة من حل ميتة البحر : الله أعلم علينا قبول ما جاء من الأحكام والحمد لله وإن لم نعلم الحكمة ، ربنا حكيم عليم في كل ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى فلما أباح لنا طعام البحر هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى أما الحكمة والعلة فأنا لا يظهر لي الآن شيء واضح في هذا أجزم به ولكنه من نعمه العظيمة والحمد لله .
ب - هناك أحكام متعلقة بماء البحر فما هي هذه الأحكام سماحة الشيخ ؟ أحكامها أنه طهور يطهر من النجاسات والأحداث ولا حرج فيه شيء والحمد لله .
ج - المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة ؟ ليس فيه زكاة على الصحيح لكن إذا حال عليه الحول وقد أعده صاحبه للبيع فهو من عروض التجارة وإذا كان ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وأما إذا كان المخرج غير ذلك وأعده صاحبه للبيع صار من عروض التجارة . ] ‏


@ قال المصنف ( 2- وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم‏)‏‏.‏ متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد اللَّه‏.‏)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا يدل على آية عظيمة ومعجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقاً وأن الله بعثه بالحق ، وفيه دلالة على أن مثل هذا الماء طهور نافع عظيم نبع بين أيادي النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن مثل هذا الماء إذا نبع من أرض أو من جبل أو من غير ذلك فهو طهور كما أن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً توضأ منه الناس فدل ذلك على طهورية أنواع المياه لأن الله يقول ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فالأصل في المياه الطهارة سواء كانت من بحر أو من نهر أو بئر أو من جبل أو من غير ذلك هذا هو الأصل أنها طاهرة حتى يثبت ما ينجسها من النجاسات التي تغيرها طعماً أو ريحاً أو لوناً

@ الأسئلة: ما الفرق بين المعجزة والكرامة ؟ الجواب: المعجزة تكون للأنبياء والكرامة تكون لغير الأنبياء من الصالحين والمؤمنين. ]


@ قال المصنف ( ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به‏.‏ ولهذا قال المصنف رحمه اللَّه‏:‏ وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ المقصود أن هذا الماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ماء شريف ومع هذا توضأ منه الصحابة ولهم أن يغتسلوا منه فما أخذوه من الماء يكون لهم فيه الغسل والوضوء فدل ذلك على أن الماء الشريف يتوضأ منه ويغتسل منه كماء زمزم وكالماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وهو يعم هذه المياه ، وللرجل والمرأة الوضوء والاغتسال وغسل الملابس من الأوساخ والنجاسة كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ولو كان من ماء زمزم . ومن كره ذلك فلا دليل معه .
@ الأسئلة: إذاً يا سماحة الشيخ يجوز الاغتسال من ماء زمزم ؟ يجوز الاغتسال وغسل الثياب النجسة والبقعة النجسة وإن كان ماء شريفاً ]


@ قال المصنف ( وقد جاء عن علي كرم اللَّه وجهه في حديث له قال فيه‏:‏ ‏(‏ثم أفاض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ‏)‏ رواه أحمد انتهى‏.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ‏ وهذا كالذي قبله دليل على أنه لا بأس بالوضوء من ماء زمزم كما يتوضأ منه يشرب منه ويغتسل منه ويستنجى منه وتزال منه النجاسة لأنه ما طهور مبارك مثل ماء المطر والماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ]

علي بن حسين فقيهي
2007-01-30, 09:54 PM
قال المصنف ( 2 - باب طهارة الماء المتوضأ به)

@ قال المصنف ( 1- عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا لما جعل الله فيما باشر جسده من الخير والبركة فعرقه مبارك وما باشر جسده من الوضوء مبارك ولهذا كان الصحابة يتوضئون بفضل وضوؤه من يده ومن رأسه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه على جابر رضي الله عنه فعافه الله وشفاه لما جعل الله فيما باشر جسده من العرق والوضوء من البركة العظيمة صلى الله عليه وسلم . ودل ذلك على طهارة ماء الوضوء فإذا تطهر إنسان وجمع ماءه في إناء فهو طهور ، وقال بعض أهل العلم يكون طاهراً لا طهوراً لكن لا دليل على ذلك فلو أن إنساناً غرف من الماء وصار وضوؤه في إناء آخر فإنه يكون طهوراً ولا يكون طاهراً لأنه لم يتغير بنجاسة فصار طهوراً أما جعله طاهراً فلا دليل عليه . فالصواب أنه طهور لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية وهذا هو المعتمد واختيار حفيد المؤلف شيخ الأسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وقول مالك وجمع من السلف فالاصل هو في المياه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته فلا تسلب عنه الطهورية إلا بدليل .

@ الأسئلة : أ - ما هو التبرك الجائز في حقه صلى الله عليه وسلم والتبرك الممنوع ؟ الجواب : التبرك بعرقه وبشعره وملابسه صلى الله عليه وسلم كلها يتبرك بها لأن الله جعل فيها بركة ولما حلق صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع قسم نصفه على الناس وأعطى نصفه لأبي طلحة لنفسه ولأهله .
ب - من تبرك بالصالحين واحتج بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجيب مثل هذا ؟ يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره فالرسول هو أفضل الخلق والله جعله مباركاً وجعل لا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن الباطل فلو كان التبرك لا يجوز لمنعه فلما أقرهم دل على أن الله أذن في ذلك وما سوى ذلك ليس عليه دليل والأصل المنع في التبرك بالناس إلا ما شرعه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره فدل على أنه مشروع وأما غيره فلا دليل على ذلك ولأن التوسل والتبرك بغيره وسيلة للشرك والغلو فكان من رحمة أن منع ذلك حتى لا يقع الغلو في الناس فالحاصل أنه لا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة والخير .
ج - الوسوسة في الوضوء والطهارة كيف يتخلص منها المسلم ؟ الجواب : يتعوذ بالله من الشيطان وينته ويبني على ما فعل ولا يلتفت إلى الوساوس فإنه متى أصغى إليها طمع فيه عدو الله فالواجب عليه أن يقطعها ويبنى على ما استيقن في وضوؤه وصلاته وغيره ذلك ، وإذا كثرت عليه الوساوس طرحها ويبني على ظنه أما إذا كانت الوساوس قليله يبني على اليقين . أما إذا طرأ الشك بعد الطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك فلا يلتفت إليه أما إذا كان الشك في نفس الوضوء والصلاة والطواف فيبني على ما اليقين . ]

قال المصنف ( 2- وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‏:‏ ‏(‏ما تنخم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه‏)‏‏.‏وهو بكماله لأحمد والبخاري‏. )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كما تقدم هذا دليل على أنه لا بأس بهذا وأن التبرك به أمر مشروع ومن ذلك فعل الصحابة يوم الحديبية من تبركهم بنخامته وبصاقه وهذا خاص به لا يقاس به غيره ] ‏

@ قال المصنف ( 3 - وعن حذيفة بن اليمان‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال‏:‏ كنت جنبًا فقال‏:‏ إن المسلم لا ينجس‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏ وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أن الجنب طاهر فالجنابة وصف معنوي فإذا جامع أهله فجسده طاهر إنما عليه الغسل لمعنى في الجماع أما جسده فهو طاهر . فإذا جالس الناس أو أكل أو شرب فلا شيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إن المسلم لا ينجس ) ومثله الحائض والنفساء بدنها وعرقها وثيابها طاهر إلا ما أصابه الدم ينجس ويغسل ، فالبقعة التي أصابها تغسل أما بقية الثوب فهو طاهر فالجنب والحائض والنفساء أبدانهم طاهرة وشعورهم طاهرة وعرقهم طاهر ولهم الأكل والشرب والجلوس مع الناس .
@ الأسئلة: ما حكم نوم الجنب ؟ الجواب : السنة أن يتوضأ قبل النوم ولو نام فلا شيء عليه لكن السنة أن يتوضأ ثم ينام وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فالسنة الوضوء ثم النوم ولو اغتسل فالغسل أكمل والنبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام وربما توضأ ثم اغتسل في آخر الليل .]

علي بن حسين فقيهي
2007-01-31, 05:34 PM
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - باب بيان زوال تطهيره )

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولًا‏)‏‏.‏ رواه مسلم وابن ماجه‏.‏ ولأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة‏)‏‏.‏

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أنه لا ينجس الماء وأنه لا يسلبه الطهورية وما ذكره المؤلف من أنه يسلبه الطهورية ليس عليه دليل واضح لكنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم لأنه قد يقذره على الناس وليس معناه أن ينجسه أو يسلبه الطهورية : لا بل لأنه يقذره على الناس فما محاسن الشريعة أن أمر الجنب أن يغتسل خارج الماء أو يغترف اغترافا ولا سيما إذا كان الماء ليس بكثير فقد يؤثر فيه الغسل ولكن يغترفه اغترافاً حتى لا يكدره على الناس ويؤثر فيه مما يسبب كراهتهم له . والمشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان طهور ونجس أما الطاهر فقط فهي المياه المضافة كماء الورد والعنب فهي مياه مضافة مقيدة ليست مياه مطلقة.
@ الاسئلة : النهي هل هو للتحريم أو الكراهة ؟ النهي للتحريم . أما إذا كان للتبرد من غير جنابة فهو أسهل لأن الجنب قد يعلق به شيء من النجاسات ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملًا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ليس هذا بظاهر والصواب أنه لا يسلبه الطهورية وإنما نهي عن ذلك لأنه قد يقع من المغتسل أشياء قد يقذره وقد يقع من المغتسل أشياء تنجسه إذا وقع على جسمه نجاسة أما كون الغسل ينجسه أو يسلبه الطهورية فلا .
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والغسل في الماء الدائم لأنه قد يؤثر فالبول قد ينجسه قد يكثر حتى يغيره والغسل في الماء الدائم قد يقذره على الناس حتى يكرهوا شربه والأكل منه فمن كمال الشريعة ومحاسنها أن نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية .

@ الأسئلة: ما مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة ؟ الأفضل صاع وما يقاربه من صاع إلى خمسة أمداد ‘إلى صاع ونصف فالسنة عدم الإسراف فيغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يغتسل مع عائشة بالفرق يسع ثلاثة آصع فإذا اغتسل بهذا المقدار من الماء فهو حسن وإن لم يكفي زاد حتى يبرئ ذمته ولكن يتحرى حتى لا يسرف في الماء .
ب - الماء المتساقط من الغسل طهور ؟ نعم طهور .
ج - إذا كان المسلم يغتسل من الدش هل يلزمه الدلك أو الفرك ؟ الدلك مستحب وليس بلازم من الدش وغير الدش المهم إجراء الماء فرك بدنه فهذا خير على خير ولكن ليس بواجب المهم إجراء الماء وإسباغ الماء . ]


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفيه‏:‏ ‏(‏ومسح صلى اللَّه عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا‏)‏‏.‏


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث ضعيف من أجل محمد بن عبد الله بن عقيل فإنه كثير الوهم والغلط ولأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يمسح رأسه بماء جديد فهذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وجابر كلها تدل على مسح رأسه بماء جديد . هذا هو الصواب أن الرأس يمسح بماء جديد غير الماء الذي في يديه وأما حديث ابن عقيل هذا فهو ضعيف .

@ الأسئلة: أ - مسح الرأس هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح ؟ السنة مرة واحدة لكن يبدأ بمقدمه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وفي حديث الربيع ( أنه بدأ بالمؤخر ) وهذا ضعيف فالسنة البداءة بالمقدم هذا هو الأفضل .

ب - هل بجزيء غسل الرأس ؟ يجزئ لكنه خلاف السنة فالمشروع المسح وغسله مبالغة فالسنة المسح . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-01, 11:18 AM
4 - باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم‏.‏ أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏.‏متفق عليه ولفظه لأحمد‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا حديث جليل عظيم من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
@ قوله (فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ) هذا يدل أن السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل البدء في الوضوء .
@ قوله ( فمضمض واستنشق من كف واحدة ) الأفضل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هذا هو الأفضل ويكفي واحدة لما صح عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ) فأدنى الواجب مرة . ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض على حدة واستنشق على حدة فلا حرج.
@ ( فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ) والسنة غسلهما ثلاثاً وهو الأفضل وغسلها مرتين لبيان الجواز كما في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة لبيان الجواز . فالمرة مجزئة والاثنتين أفضل والأكمل الثلاث .
@ (فمسح برأسه) السنة في الرأس مسحه مرة واحدة يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بماء جديد .

@ الأسئلة : أ - في بعض الكتب الفقهية تقول يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ؟ هذا غلط وقول ضعيف قال بعض الحنابلة وغيرهم فالسنة مسح الأذنين بماء الرأس ولا يشرع ماء جديد للأذنين .

ب - لو ترك مسح الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ نعم لا بد من مسحهما لأنهما جزء من الرأس ولا بد أن يعمه بالمسح. ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-01, 11:23 AM
5 - باب ما جاء في فضل طهور المرأة


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن الحكم بن عمرو الغفاري‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قالا‏:‏ ‏(‏وضوء المرأة‏)‏ وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن وقال ابن ماجه‏:‏ وقد روي بعده حديثًا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم‏.‏)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كما أنه لا حرج في فضل طهور الرجل وأن خلوتها وعدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر وإنما الذي يضره تغيره بالنجاسة وقالوا أن حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واغتساله بفضل ميمونة وأنه لا بأس به وحمل أحمد وجماعة حديث الحكم على الخلوة وأنه يكره إذا خلت به وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست هي المؤثرة وأن تركه أولى خروجاً من الخلاف وإذا وجد غيره فتركه أولى . قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعاً )) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الحافظ في البلوغ وعلى هذا فيكون فضل الماء إذا كان قليلاً تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كانت الحاجة إليه فلا كراهة وما قاله الجمهور هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه والاحتياط فقط
@ الاسئلة : هل حديث الحكم شاذ ؟ نعم شاذ للقاعدة أن ما خالف الأرجح فهو شاذ ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة‏)‏‏.‏رو اه أحمد ومسلم‏.‏
3 - وعن ابن عباس عن ميمونة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة‏)‏‏.‏ر واه أحمد وابن ماجه‏.‏)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا هو الدليل كما تقدم هو الدليل على أن الاغتسال بفضلها لا بأس به وأن النهي للكراهة وترك الأولى أو منسوخ . ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 4 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له‏:‏ يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا فقال‏:‏ إن الماء لا يجنب‏ )‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏
5 - ‏.‏ قالت أم سلمة‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة‏)‏ متفق عليه‏.‏ وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة‏)‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏من إناء واحد نغترف منه جميعًا‏)‏‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي‏)‏ وفي لفظ النسائي‏:‏ ‏(‏من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي‏)‏ اهـ‏.‏ )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على فوائد : منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته كل منهما يرى عورة الآخر لأنها تباح له فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته ، ومنها الدلالة على أن فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأس به ، لأنها إذا غرفت اغتسل بفضلها وإذا غرف اغتسلت بفضله فلا حرج في ذلك والحمد لله . وفيه حسن المعاشرة والمداعبة فتقول ( دع لي ) ويقول لها ( دعي لي ) فهذا من باب المعاشرة الطيبة واللطف في الكلام ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-01, 11:28 AM
6 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ ‏(‏قيل يا رسول اللَّه أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ وقال أحمد بن حنبل‏:‏ حديث بئر بضاعة صحيح‏.‏ وفي رواية لأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء‏)‏‏.‏ قال أبو داود‏:‏ سمعت قتيبة بن سعيد قال‏:‏ سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال‏:‏ إلى العانة قلت‏:‏ فإذا نقص قال‏:‏ دون العورة‏.‏ قال أبو داود‏:‏ قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال‏:‏ لا ورأيت فيها ماء متغير اللون‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه أن الماء لا ينجس بما يلقى فيه وهو باقٍ على طهوريته والأصل فيه الطهارة إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس بالإجماع ، أما الشيء القليل والإناء الصغير إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يراق لأنه في الغالب أن النجاسة تؤثر فيه .

أما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلاً بالملاقاة فهذا موضع خلاف بين العلماء فإذا بلغ قلتين فلا خلاف بين العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير والقلتان هما ما يستطيع الرجل المعتدل أن يقله وتقدر بخمس قرب صغيرة فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثير لا ينجس بالملاقاة ، وحديث القلتين لا بأس بإسناده وله طرق ، وذهب أهل المدينة أن الماء مطلقاً لا ينجس إلا بالتغير وهو أجمل من حيث الدليل وحديث القلتين فيه ما فيه وليس صريحاً في تنجيس ما دون القلتين وإنما يدل على أن ما بلغهما لا يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضآءل فيه ويستحيل فيه . والحكم مناط بالتغير وعدمه
فإن تغير نجس وإلا فلا
وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقل من القلتين أن يحتاط لا سيما إذا كان قليلاً كالماء في الأواني ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ قال ( فليرقه ) قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة إذا وقعت فيها النجاسة فالأولى إراقتها لأنها الغالب تؤثر فيها أما ما كان كثيراً كالقلة أو القلة والنصف فهذا لا يؤثر فيه إلا بالتغير في ريح أو طعم أو لون وهذا هو الأرجح فالأرجح أن الماء من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهذا هو الأصل فيه وما دونهما محل نظر ومحل احتياط وعناية والتغير يزول تارة بالمكث وتارة بصب ماء إليه حتى تزول النجاسة .
@ الأسئلة : مياه المجاري إذا طهرت هل تطهر ؟ إذا زالت الريح والطعم واللون طهرت ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.‏ وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد ‏(‏لم ينجسه شيء‏)‏‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا من أدلة طهارة الماء وأنه لا ينجس بما يلقى فيه وهكذا بقية المياه إذا ألقي فيها شيء لا يؤثر فيها فإنها باقية على طهوريتها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فالأصل في الماء الطهارة فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة صار نجساً بإجماع العلماء . إلا إذا كان قليلاً جداً فإنه يراق كما صلى الله عليه وسلم ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه ) فأمر بإرقته لأن الإناء في الغالب يكون صغيراً فإذا ولغ فيه الكلب أثر فيه فإذا كان الشيء قليلاً ووقعت فيه النجاسة فيراق لأن الغالب أن النجاسة تؤثر فيه أما الشيء الكثير والإناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة فإذا لم تغيره فهو طهور أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس . وبعض أهل العلم فصل : فقال إذا كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلاً نجس بالملاقاة ولو كان قليلاً لحديث ابن عمر (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) والصواب أن هذا المفهوم لا يدل على النجاسة ولكن يدل على التثبت وأنه إذا كان الماء قلتين يتثبت فيه فإن تغير وأثر فيه نجس وإلا فلا هذا هو الصواب فلا ينجس الماء إلا بالتغير إلا إذا كان قليلاً تؤثر فيه النجاسة كالأواني إذا وقع فيها النجاسة أو ولغ فيها الكلب فإنه يراق ولو لم يتغير .

وقوله ( لم يحمل الخبث ) يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته وهذا هو الغالب وإلا ربما ينجس لكثرة النجاسة

@ الأسئلة: أ- ما سبب شهرة حديث بئر بضاعة ؟ لأنها بئر خارج المدينة يتوضأ منها الناس يوضع فيها الخرق ولحوم الكلاب فأشكل على الناس ولهذا سألوا عنها واشتهر بسبب ذلك .
ب - هل يفرق بين قليل الماء وكثيره ؟ مثل ما تقدم القليل عرفاً كماء الأواني إذا وقعت فيه النجاسات يراق ، أما الكثير عرفاً كالقلة والقلتين وما حولهما لا ينجس إلا بالتغير .
ج - كيف نعرف القليل والكثير ؟ بالعرف إما إذا بلغ قلتين فهو بالنص، أما دون القلتين فبما يقع في نفسه وما يتحراه المسلم. ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ‏(‏ثم يتوضأ منه‏)‏ ولفظ الباقين ‏(‏ثم يغتسل منه‏)‏‏.‏)


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ قوله ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ) كما تقدم لأنه مظنة النجاسة فإذا بال فيه فلا يغتسل منه إلا إذا كان كثيراً لا يتأثر بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان قليلاً قد يتأثر فالاحتياط أن لا يغتسل فيه لأن هذا يقذره على الناس واغتساله أيضاً يزيده قذراً . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-01, 11:37 AM
7 - (‏باب أسآر البهائم‏)‏ ‏

[‏الأسآر جمع سؤر مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله‏.‏ قال النووي في شرح المهذب‏:‏ ومراد الفقهاء بقوله‏:‏ سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه‏]‏‏.‏

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستهما وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عن الماء عبثًا‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ دل حديث ابن عمر على أن أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى وأنها مثل ما قال ( ترد علينا ولا نرد عليها ) فلا يضر الأحواض التي تكون في البراري مرور البهائم عليها كالأسود والنمور والذئاب والكلاب فالأصل الطهارة والماء طهور لا ينجسه شيء وهذا إذا بلغ القلتين فأكثر وهذا قول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر لأن الاصل هوالطهارة وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن وإنما يثبت بوقوعه وتغير الماء به ، وأما ما دون القلتين تقدم فيه الخلاف وأن الأرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ... ) فبين أن ما بلغ قلتين يتحمل في الغالب ، أما ما دون القلتين فهو محل نظر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يحتاط وينظر فإذا أثرت النجاسة فيه تركه لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب وإن لم تؤثر فيه النجاسة فالأصل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) وهذا هو الأصل في المياه لكن ما دون القلتين فهو محل نظر ومحل العناية لأنه يحمل النجاسة وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغيره كما هو مذهب مالك وأهل المدينة واختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وآخرين من أهل العلم يقولون أن الماء الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير ، لكن إذا كان قليلاً كالأواني المعتادة فإذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره كولوغ الكلب فإنه يراق لأنه الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها بخلاف ما زاد على القلتين فهذا يتحمل بعض الشيء فلا تؤثر فيه النجاسة ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ‏(‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏. )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كما تقدم قوله ( فليرقه ) يدل على الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يراق لأن الغالب أن الماء القليل يتأثر كماء الأواني أما ما كان كثيراً فلا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث

@ الأسئلة: أ - هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب ؟ الجواب : الأصل التراب إذا تيسر لنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى فإذا لم يتيسر فالإشنان وغيره كالصابون فيكفي لكن إذا تيسر التراب فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون في الأولى .

ب - ما سبب الاختلاف في الروايات ( أولاهن) ( أحداهن ) وهل الغسل يشمل كلب الصيد ؟ الجواب: أسباب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرات سئل عن هذا فمرة قال ( أحداهن ) ومرة قال ( أولاهن ) فدل على التوسعة لكن أولاهن أكمل لأنه يعقبها الماء الذي يزيل أثر التراب والنجاسة.

ج - ما التوجيه لمن يربون الكلاب في بيوتهن ؟ الجواب : إذا كان للصيد والماشية والزرع فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك أما تربيتها لغير ذلك فلا يجوز فقد فقال صلى الله عليه وسلم ( من اقتنى كلباً فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ) .

الحمادي
2007-02-01, 11:39 AM
أحسن الله إليك وبارك في جهدك أخي الفاضل

علي بن حسين فقيهي
2007-02-01, 11:42 AM
8 - باب سؤر الهر


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة‏:‏ ‏(‏أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال‏:‏ أتعجبين يا ابنة أخي فقلت‏:‏ نعم فقال‏:‏ إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات‏)‏‏. رواه إلخمسة وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أن الهرة ليست نجسة بل هي طاهرة فإذا ولغت في إناء فيه ماء أو لبن فهو طاهر ولا يضر ولووغها أما بولها وروثها فهو نجس مثل بول الحمار والبغل نجس لكن هي بنفسها طاهرة لأنها تغشى الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) فمن رحمة الله أن جعلها طاهرة فما أصاب من جلدها وعرقها وولووغها طاهر وهكذا الحمار والبغل من الطوافين فسؤرها طاهر وركوبها طاهر وعرقها طاهر مع أن بولها وروثها نجس وهو حرام الأكل .
@ الأسئلة : ما حكم تربية الهرة ؟ الجواب : لا حرج فلو ربها فلا بأس به لأنها قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر وإبعاد شره ]


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الحديث يدل على طهارة الهرة فلا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام وهذا من رحمة الله عز وجل لانه يبتلى بها الناس ، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال أهل العلم حكمها حكم الهرة لأن الناس يحتاجون إليها وتطوف بهم وبأمكنهم فسؤرها وعرقها طاهر ) ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-03, 05:02 PM
9 - أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها : باب اعتبار العدد في الولوغ


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب‏

2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل قال‏:‏ ‏(‏أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال‏:‏ ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏(‏ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع‏) )‏‏.‏

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الحديث يدل على نجاسته وأنه ولوغه ينجس إذا كان في الإناء فإنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، والكلب له هذا الخصوصية وألحق به البعض الخنزير لخبثه ونجاسته والأصل اختصاص هذا بالكلب . وإن عفره في غير الأولى بالتراب فلا بأس ، وفي حديث عبد الله بن المغفل ( وعفروه الثامنة بالتراب ) قال الجمهور : جعلها ثامنة باعتبار استقلالها وهذا هوالصواب أنه سماه ثامنة لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى ، وقال بعضهم تكون الغسلات ثمانياً فيها التراب والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى إنفراد التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وغيره ]

تواصل : أخي الكريم الحمادي جزاك الله خيراً على مرورك وبارك الله لنا ولكم في الأعمار والأعمال.

علي بن حسين فقيهي
2007-02-03, 05:03 PM
10 - باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما



@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت‏:‏ ‏(‏جاءت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏. )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض أو غيره من الدماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنها ( تحته - بظفرها - ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره إذا كان له جرم يحت أو لم يكن له جرم يغسل محله حتى يغلب على الظن حصول النظافة والطهارة وإذا بقي شيء من الأثر لا يزول بالغسل فلا يضر ]



@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن خولة بنت يسار قالت‏:‏ يا رسول اللَّه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال‏:‏ فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت‏:‏ يا رسول اللَّه إن لم يخرج أثره قال‏:‏ يكفيك الماء ولا يضرك أثره‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ )



@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا أيضاً يدل على ما دل عليه حديث أسماء وأن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه . بعض النساء قد تكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله وهذا لا يلزم فالواجب غسل النقط التي أصابت الثوب فقط وإذا غسلته كله من باب النظافة فلا بأس ، فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضر إذا كانت لا تزال بالغسل وإن كان الحديث في سنده ضعف ولكن هذا هو الصواب ، فإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقايا الأثر الذي في الثوب ونحوه ]



@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن معاذة قالت‏:‏ ‏(‏سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت‏:‏ تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت‏:‏ ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏)


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي وتصلى المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل وإذا غيرت أثر الدم إذا بقي له أثر بشيء من الطيب من زعفران أو بشيء من الأشياء الطيبة ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-03, 05:04 PM
11- باب تعين الماء لإزالة النجاسة

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن أبا ثعلبة قال يا رسول اللَّه أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏)


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة لقوله ( فاغسلوها بالماء ) وكذلك كل ما تقدم من الأحاديث تدل على أن النجاسات تزال بالماء لا بمجرد الحت أو الفرك بل لا بد من الماء في الأواني وفي الثياب وفي الأرض ولما بال أعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلاً من ماء فالماء يكون طهرة للأرض والملابس والأواني فإذا احتاج الإنسان لآنية المجوس وغيرهم من الكفرة غسلها واستعملها والحمد لله لأنه قد يكون فيها أثر من ذبائحهم من الميتة والخمر فإذا غسلها يكون فيه الاحتياط لطهارتها ]


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن أبي ثعلبة الخشني‏:‏ ‏(‏أنه قال يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ والرحض الغسل‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ مثل ما تقدم لا بأس أن يستخدم الإنسان أواني الكفرة من اليهود النصارى والمجوس وغيرهم إذا احتاج إليها ودواؤها غسلها إذا شك في طهارتها. وإن وجد غيرها فهو أحسن وأكمل وإن غسلها كفى والحمد لله .

@ الاسئلة : أ - ما حكم استعمال آينة الكفار غير المستعملة ؟ الجواب : تستعمل وإذا شك في نجاستها غسلها وإلا فالأصل الطهارة سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو غيرها إذا كانت جديدة لم تستعمل فلا بأس باستعمالها والحمد لله إنما يخشى منها وجود النجاسة فإذا تيقن منها عدم وجود النجاسة استعملها وإذا شك غسلها .

ب - ما صحة قول من قال بأن النجاسة تزول بأي شيء ولو بدون ماء ؟ الجواب : هذا قول مرجوح قال به بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح والصواب أن النجاسات لا تزول إلا بالماء إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالنعلين إذا وطئ فيهما الأذى فطهورهما التراب وذيل المرأة إذا مرت به على أرض رديئة ثم مرت به على أرض طيبة صار الثاني مطهراً لثوبها من الأول لمسيس الحاجة إلا ذلك وهذا من تيسيره سبحانه ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-03, 05:05 PM
12 - باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين‏)‏‏.‏رو اه الجماعة إلا مسلمًا‏. )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث الصحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام قال تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) والغالب على الأعراب الجهل وعدم البصيرة فجاء ذات يوم أعرابي فبال في جانب المسجد والناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فقال ( دعوه ) لأنه لو قاموا عليه لربما نجس بقعاً كثيرة ولربما نجس ثيابه فقال ( دعوه ) حتى ينتهي ثم قال ( صبوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ) ثم قال له ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعلمه بالعبارات الحسنة والكلام الطيب واللين فهذا هو المشروع لأهل العلم والدعاة إلى الله أن يرفقوا بالجهلة وأن يعلموهم حتى يقبلوا الحق وحتى تلين قلوبهم وإذا وقع منهم شيء من مثل هذا نجاسة في المسجد يزال والحمد لله .
و الحديث يدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل بالإنكار ويرفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام ، ويعرف حكم الله تعالى كالبادية وأشباههم وحديث العهد بالإسلام ممن يظن فيه الجهل بخلاف من يعرف منه أنه يعرف ويتساهل بأحكام الله فهذا يستحق العقوبة والتأديب ، وفيه حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة ورفقه بالأمة ، وفيه أن الأرض تطهر بالمكاثرة ويكفي ولا ينقل التراب ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك للنجاسة أجزاء وجرم كالدم والغائط وقط من نجاسات أخرى فإنها تنقل ويصب على محل الرطوبة ماء ) ]


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2- وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏بينما نحن في المسجد مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ مه مه قال‏:‏ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ لا تزرموه دعوه‏.‏ فتركوه حتى بال ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دعاه ثم قال‏:‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر اللَّه عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه‏)‏‏.‏ متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها‏.‏ وقوله‏:‏ لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله‏ . )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله فيه الدلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته فهذا يؤثر في نفس الأعرابي الأثر العظيم وينتفع به ويكون سبباً لقبوله الحق وانصياعه له وفي بعض الروايات أنه قال بعد ذلك ( اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ) لما رأى من لطفه ورفقه عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ( لقد حجرت واسعاً ) فالمقصود أن الرفق من الدعاة والمعلمين أمر مطلوب لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وينقاد للحق . ] ‏

علي بن حسين فقيهي
2007-02-03, 05:07 PM
13 - باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور‏)‏ وفي لفظ ‏(‏إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب‏)‏‏ رواهما أبو داود‏.
2 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه أن النعل والخف تحصل طهارتهما بالتراب هذا مما استثني لهذين الحديثين حديث أبي هريرة وأبي سعيد هذا هوالواجب على المسلم إذا رأى في نعليه أو خفيه أذى أن يمسحهما بالتراب حتى يزيله والتراب له طهور في هذا الحالة وجاز له الصلاة في الخف والنعل ولو خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب أما المساجد التي ليس فيه فرش كالحصباء والرمل والتراب فهذا لا تتأثر بذلك . المقصود أن المسلم إذا وطيء شيء بنعله أو خفه فليحته بالتراب ويكفي وهكذا المرأة إذا أصاب ذيلها شيء من النجاسة فإنها إذا مرت بأرض طيبة صارت طهوراً لها .

@ الاسئلة : أ - ما حكم الصلاة في النعال ؟ الجواب : لا بأس بها في حديث أبي سعيد قال ( ثم صلوا بها ) وكان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع .

ب- الآن المساجد مفروشة فهل يناسب الصلاة في النعل ؟ الأقرب والله أعلم في هذه الحالة أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تلعق في النعل فينفر الناس من المساجد ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-04, 09:36 PM
14 - باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أم قيس بنت محصن‏:‏ ‏(‏أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏
2 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل‏)‏‏.‏ قال قتادة‏:‏ وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا‏.‏ رواه أحمد والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الأحاديث كلها تدل على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام يكفي بوله النضح ولا حاجة إلى دلك وعصر أما الجارية فلا بد من الغسل من بولها لأنه أشد نجاسة ، وقال بعضهم لأن بولها لا ينتشر وبول الصبي ينتشر ويشق غسله وعلى كل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي أما الحكمة فالله أعلم ، فقيل الحكمة أن بول الصبي ينتشر وبولها يجتمع وقيل لأنه يكثر حمل الصبي أما الجارية بخلاف ذلك ، وقيل لأن أصل الجارية من الدم من الإنسان فخلقت حواء من آدم أما أدم فخلق من تراب وهذه محتملة والمهم هو الحكم ، والحكمة إن ظهرت فهو خير على خير وإن لم تظهر ولم تتبين للمؤمن على وجه واضح فالمهم ان يعرف الحكم الشرعي ، وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم وهذا كله من حسن خلقه ، وفيه من الفوائد تخفيف المولى عن المسلمين حيث أن الناس يحملون اطفالهم فمن رحمته يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش وينضح وبول الجارية يغسل ) ]


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء‏)‏‏.‏روا ه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ‏(‏ولم يغسله‏)‏ ولمسلم ‏(‏كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله‏)‏‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ يعني يدعو لهم بالبركة اللهم بارك فيه ويحنكهم يرفع اللهاة بإصبعه مع تمرة تكون في الفم ، وهذا التحنيك خاص به ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك إنما هذا كان يفعل لما جعل الله في يده وريقه من البركة ، أما الآن فيحنكه أمه أو أبوه أو أخوه ]


@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 4- وعن أبي السمح خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام‏)‏‏.( )‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏
5 - وعن أم كرز الخزاعية قالت‏:‏ ‏(‏أتي النبي صلى اللَّه عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
6 - وعن أم كرز‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏
7 - وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت‏:‏ ‏(‏بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره حتى أغسله فقال‏:‏ إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا يدل على أن بولها أغلظ نجاسة ولهذا يغسل مطلقاً أما بول الصبي فإنه يكفي نضحه ، وقال بعض أهل العلم أن العلة والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير فيسر الله في ذلك فاكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية فحمل الناس لها أقل ولذا وجب غسل بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة وقيل إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضحه وهذا ليس ببعيد قول وجيه لكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله عز وجل وعلينا أن نعمل بما شرعه وإن لم نعرف الحكمة . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-05, 10:57 PM
15 - باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها‏)‏‏ متفق عليه‏.‏ اجتووها أي استوخموها‏.‏ وقد ثبت عنه أنه قال ‏(‏صلوا في مرابض الغنم‏)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ( الحديث فيه طهارة الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه وأن محل أبوالها وأرواثها لا ينجس فبول وروث ولحم ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما نهى عن الصلاة في معاط الإبل لأسباب أخرى ليس للنجاسة بل لأسباب أخرى . فلو صلى في مرابض الغنم والبقر والغزلان والضباء فالصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-05, 10:59 PM
16 - باب ما جاء في المذي

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن سهل بن حنيف قال‏:‏ ‏(‏كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال‏:‏ يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ ورواه الأثرم ولفظه‏:‏ قال‏:‏ ‏(‏كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال‏:‏ يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه‏)‏‏.‏
2 - وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ ‏(‏كنت رجلًا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال‏:‏ فيه الوضوء‏)‏‏.‏
أخرجاه ولمسلم ‏(‏يغسل ذكره ويتوضأ‏)‏ ولأحمد وأبي داود ‏(‏يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ‏)‏‏.‏
3 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال‏:‏ ‏(‏سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال‏:‏ ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة‏)‏‏.‏
رواه أبو داود‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي نجس وأنه يغسل منه ما أصاب الذكر ويغسل الأنثيين - الخصيتان - ولا يوجب فيه الغسل وما أصاب الثوب يرش وينضح الثوب ويكفي كما بينته الأحاديث . وفي حديث علي ( يغسل ذكره ويتوضأ ) وفي لفظ ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) وهو يدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء

@ الاسئلة :أ - ما حكم الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة ؟ الجواب : الخارج من الذكر تارة يكون بولاً فهذا نجس بالإجماع فيجب الاستنجاء ويجب غسل ما أصابه البول من فخذه وثوبه أو غير ذلك .
الثاني : المذي وهو نجس أيضاً ولكنه نجاسته أخف فيجب رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ ( إجراء الماء فقط ) مع غسل الذكر والأنثيين .
الثالث : المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل ، وإن خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط .
أما ما يخرج من الدماء فهو كالبول يجب فيه الاستنجاء .
ب - ما المراد بقوله ( ويعفى عن يسير المذي ) ؟ الجواب : هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( انضحه بالماء ) ولكن ليس عليه دليل واضح فالواجب أن ينضح بالماء ويكفي ، ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط منه العلماء أن الشيء اليسير يعفى عنه ليس عليه دليل واضح بل يرش بالماء سواء كان فخذاً أو ثوباً أو رجلاً فيراق عليه الماء ولا يحتاج إلى غسل .
ج - زيادة غسل الأنثيين صحيحة ؟ نعم جاءت من عدة طرق
د - ما حكم الودي ؟ الودي تبع البول يخرج بعد البول وهونجس ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-05, 11:00 PM
17 - باب ما جاء في المني

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه‏)‏‏ رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه‏)‏‏.‏ وفي لفظ متفق عليه‏:‏ ‏(‏كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء‏)‏ وللدارقطني عنها‏:‏ ‏(‏كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا‏)‏ قلت‏:‏ فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين‏.‏
2 - وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال‏:‏ إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني وقال‏:‏ لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك‏.‏ قلت‏:‏ وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذه الأحاديث دالة على أن المني طاهر وأنه إذا حت كفى إذا كان يابساً أما إذا كان رطباً فالأفضل غسله حتى يزول أثره كما بينت عائشة رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود من هذا أن المني في نفسه طاهر وهو أصل الإنسان هذا هو الصواب فإن غسله الإنسان فهو أكمل وإن فركه وحته كفى لكن غسله أفضل حتى يزول أثره ولا يبقى وسخ فيغسل أثره من ثوبه وسراويله أو إزاره أو غير ذلك وإن فركه وصلى أجزأه .

@ الأسئلة : أ - سماحة الشيخ ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته ؟ الجواب : سببه أنه خارج من محل البول فأوجب الشك في طهارته أو نجاسة لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فركه وعدم غسله دل على طهارته فلو كان نجساً لم يكتفي بفركه لأنه يبقى له أثر فدل ذلك على طهارته .

ب - بالنسبة للثوب الملوث بالمني ما حكم الصلاة فيه ؟ الجواب : الصلاة فيه صحيحة لكونه طاهر لكن غسله أولى .

ج - الفرك الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ الجواب : على سبيل الاستحباب والغسل أفضل وإن صلى فيه ولم يفرك ولم يغسل صحت الصلا ة .

د - إذا استيقظ الإنسان ولم يجد بللاً ولم يستطع تحديد هذا البلل هل يغتسل ؟ إن اعتقد أنه مني وجب الغسل وإلا كفى غسله لأنه بول . ]

سلمان أبو زيد
2007-02-05, 11:54 PM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأخ الكريم / علي بن حسين فقيهي - سلمهُ اللهُ -

سلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،،

حياكم الله ...

رحم الله إمام أهل السنة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

وجزاكم اللهُ خيرًا وباركَ في جهودكم .

أسأل الله لي ولك العون والتوفيق

أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد

علي بن حسين فقيهي
2007-02-06, 10:25 PM
تواصل : أخي سلمان : شكراً على مرورك وهذا جزء يسير من واجب وحق شيخنا علينا .
أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك في الأعمار والأعمال ويعيننا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته .

إبراهيم المديهش
2007-02-06, 11:35 PM
بارك الله فيك ياشيخ علي ، وأحسن إليك ، فوائد رائعة عن سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ
آمل الاستمرار والمزيد ـ زادك الله إحسانا ـ

علي بن حسين فقيهي
2007-02-10, 11:17 PM
18 - باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه دلالة أن الذباب وأشباهه كالبعوض والفراش والخنافس وغيرها من الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة ودم سائل فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئاً رطباً فلا تنجسه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب (قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ) فجعل غمسه من أسباب دفع شر جناحه الذي فيه الداء ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى موته فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حيه ولا ميته ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-10, 11:20 PM
19 - باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - قد أسلفنا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم ‏(‏المسلم لا ينجس‏)‏ وهو عام في الحي والميت‏.‏قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا‏.‏

وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال‏:‏ احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال‏:‏ اقسمه بين الناس‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏لما أراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال‏:‏ وكانت أم سليم تدوفه في طيبها‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
3- وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نطعًا يقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك قال‏:‏ فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه‏)‏‏.‏ أخرجه البخاري‏.‏
4 - وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود‏:‏ ‏(‏قام من عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
5 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال‏:‏ ‏(‏أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرًا‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏
6 - وعن عبد اللَّه بن زيد وهو صاحب الأذان‏:‏ ‏(‏أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على طهارة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل فالآدمي طاهر مسلم أو كافر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يوزع شعر رأسه النصف للناس والنصف الثاني لأبي طلحة وأهله . ولما كان في يوم الحديبية لما بصق أو تنخم أخذوا بصاقه ونخامته ودلكوا بها أجسادهم لما جعل الله فيه من البركة وكانوا يستبقون إلى وضوئه يتبركون لما وقع في يديه من آثار الماء فالحاصل أن ابن آدم طاهر . والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم البركة في عرقه وشعره وجسده عليه الصلاة والسلام . وطهارة شعره وعرقه عليه الصلاة والسلام تدل على طهارة الآدمي لأنه آدمي ولو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام ولكنه اختص عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما مس جسده من شعر أو عرق أو نحو ذلك
- والتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بريق الناس ولا عرقهم فهو خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق وعمر وعثمان وعلي ، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة فشعره مبارك وعرقه وبصاقه مبارك

-@ الأسئلة : قوله باب ( باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال) هل هذا خاص بالمسلم ؟ الحكم عام لبني آدم . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-10, 11:21 PM
20 - باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود السباع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد ‏(‏أن يفترش‏)‏‏.‏
2 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أتعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا‏:‏ اللَّهم نعم‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ولأحمد ‏(‏أنشدكم اللَّه أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ وأنا أشهد‏)‏‏.‏
3 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية‏:‏ ‏(‏أنشدك اللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال‏:‏ نعم‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
4 - وعن المقدام بن معدي كرب قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور‏)‏‏.‏
رواه أحمد والنسائي‏.‏
5 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ (‏لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع وأنه لا يحل افتراشه ولا الجلوس عليها وبذلك لا يجوز أيضاً دباغها لأنه وسيلة إلى ذلك ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن افتراشها والجلوس عليها قد يفضي إلى التخلق بأخلاق تلك السباع من الظلم والجور والعدوان . وبكل حال فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما نهى عنه فلا يجعلها فراشاً أو لحافاً أو على سيارته أو على دابته أو على جدار فالعلة واضحة .

@ الاسئلة : سماحة الشيخ الحذاء والفراء القادمة من بلاد الكفار ما حكمها ؟ الجواب : إذا كان من جلود السباع لا تستعمل فالواجب عدم استعمالها إلحاقاً لها بالإفتراش أما إذا كان لا يعلم أنها من السباع فليستعملها فالأصل السلامة والإباحة فجلود السباع منهي عنها سواء كانت من عند المسلمين أو الكفار أياً كان نوعهم أو جنسهم .

@ هل رمي جلود السباع يكون من الإسراف ؟ الجواب : جلود السباع لا يسلخها بالكلية يحرم عليه سلخها إذا مات السبع فيطرحه ولا يجوز أخذ جلده . ولا يحل له دبغه . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-10, 11:23 PM
تواصل : أخي الكريم إبراهيم المديهش شكراً لمرورك وجزاك الله خيراً وبارك لنا ولك في الأعمار والأعمال وجعلنا وإياك من المحسنين .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-11, 09:17 PM
21 - باب ما جاء في تطهير الدباغ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا‏:‏ إنها ميتة فقال‏:‏ إنما حرم أكلها‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه ‏(‏من ميمونة‏)‏ جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ‏.‏ وفي لفظ لأحمد‏:‏ ‏(‏أن داجنًا لميمونة ماتت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته‏)‏ وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة‏.‏ وفي رواية لأحمد والدارقطني ‏(‏يطهرها الماء والقرظ‏)‏ رواه الدارقطني مع غيره وقال‏:‏ هذه أسانيد صحاح‏.‏
2 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول‏:‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر‏)‏‏.‏
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه‏.‏
3 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم قالت‏:‏ ‏(‏ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا‏)‏‏.‏
4 - رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال‏:‏ إن سودة مكان عن‏.‏
5 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت‏)‏‏.‏
رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏ وللنسائي‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن جلود الميتة فقال‏:‏ دباغها ذكاتها‏)‏‏.‏ وللدارقطني عنها‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ طهور كل أديم دباغه‏)‏‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ إسناده كلهم ثقات‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث تتعلق بجلود الميتة قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلدها يطهر بالدبغ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) فإذا دبغ الأهاب وكان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء فإنها ينتفع بجلدها في الرطب واليابس على الصحيح خلافاً لمن قال ينتفع به في اليابسات ، ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء ، ولما توقفوا في ذلك قال ( إنما حرم أكلها ) فدل ذلك على أن الجلد لا يؤكل ولكن يستعمل فالمحرم أكل الميتة أما استعمال جلدها بعد الدباغ فلا حرج في ذلك ، أما حديث عبد الله بن عكيم برواياته لما احتجوا به على نسخ التطهير بالدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره اضطرب الناس فيه واختلفت رواته في سنده ومتنه وعلى فرض صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه لا بعد الدبغ وهكذا عصبها ولحمها فهو نجس ، وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة وهكذا الجلود الأخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع فاختلف الناس في جلدها على أقوال والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة فوجب تركها بالكلية جلدها ولحمها ، وإنما الذي ينتفع به بعد الدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والحمر الوحشية ، وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحوم الميتة نجس فلحمها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها

@ الاسئلة : ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ ؟ الجواب : سببه إطلاق بعض الأحاديث لكن أحاديث جلود السباع تبين أن المراد بالتطهير جلد مأكول اللحم والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلد ما ليس بسبع من مأكول اللحم يطهر بالدباغ ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-11, 09:20 PM
22 - باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1-عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت‏:‏ يا رسول اللَّه ماتت فلانة تعني الشاة فقال‏:‏ فلولا أخذتم مسكها قالوا‏:‏ أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ إنما قال اللَّه تعالى ‏{‏قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير‏}‏ وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهم فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها‏)‏‏.‏ رواه أحمد بإسناد صحيح‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بها في غير الأكل . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-11, 09:21 PM
23 - باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن عكيم قال‏:‏ ‏(‏كتب إلينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب‏)‏‏.‏رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود‏.‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن‏.‏ )



@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث مضطرب وليس بصحيح بل اختلف الرواة في روايته في رفعه ووقفه في روايته عن عبد الله بن عكيم ومشايخه فهو حديث مضطرب والأحاديث المتقدمة صحيحة وكلها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وأما حديث عبد الله بن عكيم فضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة لكن لو صح فهو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-11, 09:23 PM
24 - باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ ‏(‏لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا‏:‏ على لحم قال‏:‏ على أي لحم قالوا‏:‏ على لحم الحمر الأنسية فقال‏:‏ أهريقوها واكسروها فقال رجل‏:‏ يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها فقال‏:‏ أو ذاك‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فقال‏:‏ اغسلوا‏)‏‏.‏
2- وعن أنس ‏(‏قال‏:‏ أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏ )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث وما فيه معناه يدل على تحريم لحم الحمر الأهلية المعروفة فلا يجوز ذبحها للأكل فهي نجسة لأن الله إنما أباح ركوبها والإنتفاع بها أما أكلها فحرام فالحمر والبغال تركب وتستعمل لكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة الأكل وبولها وروثها نجس . وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ( رجس ) فهي نجسة اللحم والبول والروث والدماء . أما الحمر الوحشية تسمى البقر الوحشي والبعض يسميها الوضيحي فهذه حلال فهي صيد جائزة الأكل وهي تخالف الحمر الأهلية في اللون والصورة .
@ المضطر إذا وجد حماراً أهلياً وميتة فإنه يأكل من الميتة فهي له حلال ويترك الحمار الأهلي ينتفع به ويأكل من الميتة بقدر ما يسد حاجته وجوعه . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-12, 04:49 PM
أبواب الأواني
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 25 - باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
1 - عن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول‏:‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة‏)‏‏.‏ متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة‏.‏
2 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة‏)‏‏.‏
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة‏:‏ ‏(‏كأنما يجرجر في بطنه نارًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أواني الذهب والفضة أو ما طلي بذلك أو فيه شيء من ذلك فوجب على أهل الإسلام ترك ذلك واجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأخبر أنها لهم في الدنيا وأنها لأهل الإسلام في الآخرة فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها فلا يشرب فيها ولايؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها ، ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والحكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة فلا ينبغي التشبه بهم ويقتدي بهم في هذا الحال التي فيها الترفه والتوسع الزائد ، وقال بعض أهل العلم أن في هذا كسر لقلوب الفقراء ، وقيل لما تكسبه من الفخر والخيلاء والتكبر وعلى كل حال فالحكم مناط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما جاء به الشرع سواء علمنا العلة أم لم نعلمها ولا مانع من جمع هذه العلل كلها

@ الاسئلة : أ -هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام ؟ جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-12, 04:52 PM
قال المصنف رحمه الله تعالى ( 26 - باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏
2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة‏)‏‏.‏
رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال‏:‏ ‏(‏رأيت عند أنس قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة‏)‏‏.‏
وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول‏:‏ رأيت قدح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة‏ . )

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا يدل على جواز التضبيب بالفضة وهذا خاص بالفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب في التضبيب لأن الذهب تحريمه مغلظ لكن الفضة أمرها أسهل . ويدل على اتخاذ مكان الكسر والشعب شيء من فضة أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل فهذا كله محرم لقوله ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ) فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم سواء كانت آنية كبيرة أو صغيرة .
الاسئلة :أ - سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة ؟ الجواب : لا أعلم هناك شروطاً فالتضبيب يجوز بالفضة مطلقاً بدون شروط فإذا أمكن غيرها وترك الفضة فلا بأس به .
ب - بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق أو أواني من ذهب أو فضة هل من توجيه لأولئك ؟ الجواب : لا يجوز إتخاذ أواني من ذهب أو فضة حتى ولو لم يستخدمها حتى ولو للزينة لأنها وسيلة للاستعمال فاتخاذها وسيلة للشرب و الأكل فيها . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-12, 04:54 PM
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 27 - باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
1 - عن عبد اللَّه بن زيد قال‏:‏ ‏(‏أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ‏)‏‏.‏ رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه‏.‏
2 - وعن زينب بنت جحش‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ لا بأس من اتخاذ أواني من الصفر والحديد والخشب والحجر الممنوع هو الذهب والفضة وما سواها فهو جائز من جميع المواد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ في تور من صفر وتوضأ في إناء من حجر ، فاتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة لا بأس به ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-13, 10:50 PM
قال المصنف رحمه الله تعالى ( 28 - باب استحباب تخمير الأواني
1 - عن جابر بن عبد اللَّه في حديث له‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ أوكِ سقاءك واذكر اسم اللَّه وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه ولو أن تعرض عليه عودًا‏)‏‏.‏
متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء‏)‏‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث يدل على وجوب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لهذه العلة التي بينها عليه الصلاة والسلام وهو نزول البلاء في بعض الليالي ، فهذا من باب الحيطة وباب الحذر فيجب على المؤمن أن يحتاط لنفسه ولأهل بيته . وقوله ( ولو أن تعرض عليه عوداً ) هذا يدل على أن عرض العود بإذن الله يمنع من وقوع البلاء حتى ولو لم يعم الغطاء .
وقوله ( أوك سقاءك ... ) هذا كله يدل على وجوب هذا الأمر لأنه أمر أمراً والأصل في الأوامر الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) وهذه من مصلحة العباد فالواجب عليهم امتثال أمر الله .

@الأسئلة : ما الفائدة من وضع العود وهو لا يكفي في تغطية الإناء ؟ الجواب : يجاب بأن هذا فضل من الله ورحمة منه بأن جعل وضع العود سبب للوقاية وأنه يصرف البلاء وسبب للوقاية من هذا البلاء .
ب - ما المقصود بالوباء ؟ الجواب : الله أعلم المقصود وباء يضر الناس دخان أو رطوبة أو غير ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق بالأواني لا يملكه ولا يفطن له الناس . ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-13, 10:52 PM
قال المصنف رحمه الله تعالى 29 - باب آنية الكفار
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏كنا نغزو مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏
2 - وعن أبي ثعلبة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال‏:‏ إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها‏)‏‏.‏ متفق عليه ولأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال‏:‏ إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا‏)‏‏.‏ وللترمذي قال‏:‏ ‏
(‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن قدور المجوس قال‏:‏ أنقوها غسلًا واطبخوا فيها‏)‏‏.‏
3 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن يهوديًا دعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه‏)‏‏.‏رو اه أحمد‏.‏ والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة‏.‏ وقد صح عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة‏.‏ وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
[ هذه الأحاديث تدل على جواز أواني المشركين فالله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم يكون في أوانيهم فدل ذلك على أن أوانيهم حل لنا فلا بأس أن نستعملها إلا إذا كانوا يظن فيهم أنهم يستعملون النجاسات كالخمور او الخنزير فإنها تغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي الغسل فيها ، فالشيء الذي لا يظن فيه نجاسة فكما أباح لنا طعامهم فيباح في أوانيهم وأما إذا كان يخشى منه نجاسات يغسل فإذا شك فيها تغسل ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) من باب الحيطة أما إذا علم أنها يشرب فيها الخمر أو يطبخ فيها الخنزير فيجب غسلها وجوبا ، فإذا لم يعلم فتغسل على سبيل الاستحباب ) ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-14, 09:19 PM
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( أبواب أحكام التخلي
30 - باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه )


1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال‏:‏ اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‏)‏‏.‏ رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول‏:‏ ‏(‏بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‏)‏‏.‏
2- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك‏)‏‏.‏رو اه الخمسة إلا النسائي‏.‏
3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏. )


‏@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة وقد ترجم المؤلف آداب التخلي وترجم له الحافظ ابن حجر آداب قضاء الحاجة وترجم له في العمدة باب دخول الخلاء والاستطابة ، وللعلماء في هذه الأحاديث تراجم متعددة ومن أحسنها آداب قضاء الحاجة يعنى حاجة الإنسان من البول والعائط ، فهذه الحاجة لها آداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن آدابها أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ، ومن آدابها أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس ( كان إذا دخل الخلاء ) يعني إذا أراد أن يدخل كما في الرواية الأخرى فيقول ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين ، وقيل بتسكين الخبث وهو الشر والخبائث أهله ، والمقصود التعوذ من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين ، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول ( غفرانك ) كما في حديث عائشة رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عمل اليوم والليلة ولهذا قال الحافظ ابن حجر رواه الخمسة وهو حديث لا بأس به ، والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن قضاء الحاجة فيه تخفيف وتيسير وطرح لثقل الأذى فناسب عند ذلك تذكر ثقل الذنوب وعاقبتها الوخيمة فشرع له قول ( غفرانك ) وقيل وجه ذلك أن العبد قليل الشكر كثير الغفلة فخروج الأذى من نعم الله العظيمة فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره في الشكر فيقول غفرانك ، يعنى عما يحصل مني من تقصير في شكر نعمك وما يحصل مني من معاصي وثقلها فالاستغفار هنا له مناسبتان شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول‏:‏ ‏(‏بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‏)‏‏)

‏@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وفي رواية سعيد بن منصور جاء ( بسم الله ) ويدل عليها عموم حديث ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أجذم ) فإذا سمى عند الدخول فهو أكمل ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏. )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث فيه ضعف وإنما الثابت عن عائشة قول ( غفرانك ) وإذا قال (الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) فلا بأس لكن لا على اعتقاد أنه سنة لأن الحديث فيه ضعف فليس بسنة هذا القول . ( الحديث ضعيف وجاء في بعض رواياته ( الحمد الذي أذاقنى لذته وأبطأ بي منفعته وإخرج عني أذاه ) فهذا كله ضعيف والمحفوظ ( غفرانك ) ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-14, 09:21 PM
قال المصنف رحمه الله تعالى 31 - باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللَّه
1 - عن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه‏)‏‏.‏
رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي‏.‏ وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول اللَّه‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة ولا يتكلم بذكر الله وإن كان حديث أنس فيه مقال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ) فيه كلام لأهل العلم فمنهم من ضعفه وأعله ومنهم من صححه ولكن الأفضل إذا تيسر له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر فإن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام

@ الأسئلة: أ - النهي عن الدخول بما فيه ذكر الله هل هو للتحريم أو للكراهية ؟ الجواب: الأظهر أنه للكراهية لأنه فعل ولم نهي عنه بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل يدل على السنية.

ب - الشريط المسجل عليه القرآن هل حكمه حكم القرآن ؟ الجواب: مثله مثل القرآن.

ج - هل يجوز ترديد الأذان داخل الخلاء ؟ لا يجيبه .

د - ما حكم التسمية داخل الدورة أثناء الوضوء ؟ إذا دعت الحاجة إلى التسمية داخل الدورة فلا حرج لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها وبالوجوب تزول الكراهة ، فالمقصود أنه يسمي سراً أو جهراً

هـ - هل يقضي التأذين بعد الفراغ من الوضوء ؟ قال بعض أهل العلم يقضي ولكن ليس عليه دليل واضح ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-14, 09:28 PM
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 32 - باب كف المتخلي عن الكلام
1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن رجلًا مر ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏
2- وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ )


@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الكلام حال قضاء الحاجة مكروه بين الناس فلا يتكلم مع غيره إلا للضرورة أو الحاجة وحديث أبي سعيد في إسناده بعض الكلام والاختلاف لكن يشرع للمؤمن الكف عن الكلام عند قضاء الحاجة إلا من حاجة. وحديث أبي سعيد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح يدل عليه أن النبي صلى عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه فالكلام في حال قضاء الحاجة تركه أولى ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-14, 09:29 PM
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 33 - باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء
1- عن جابر قال‏:‏ ‏(‏خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه ولأبي داود‏:‏ ‏(‏كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد‏)‏‏.‏
2 - وعن عبد اللَّه بن جعفر قال‏:‏ ‏(‏كان أحب ما استتر به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل‏)‏‏.‏رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه‏.‏
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏)‏‏.‏رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏. )


@@@ ‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء أن يتحرى المكان الذي لا ترى فيه عورته كأن يستتر في جانب حائط أو حائش نخل أو شجرة وما أشبه ذلك حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت أو تشم له رائحة كريهة فيكون بعيداً . فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في ظهور عورته للناس والواجب أن يجتهد في سترها في جميع الأحوال أن من زوجته أو سريته ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-15, 05:25 PM
34 - باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال‏:‏ ‏(‏إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة‏)‏‏.‏ وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار‏.‏
2-وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا‏)‏ قال أبو أيوب‏:‏ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اللَّه تعالى‏)‏‏.‏متف ق عليه‏. )


@@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول بل يجعلها عن يمينه أو شماله وقد ثبت هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وغيرها كلها تدل على تحريم ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا عام أو يختص بالصحراء فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء وأما في البيوت فلا حرج وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه وجمع من أهل العلم واحتجوا بما رواه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام . وبحديث جابر أنه رأءه قبل أن يموت بسنة يستقبلها وحديث عائشة ، ولكن أحاديث النهي أكثر وأصح من هذا الاحاديث التي فيها الجواز داخل البناء فإذا تيسر للمؤمن أن تكون مقعده لغير القبلة ولو في البناء فهو أفضل وأحوط وإن لم يتيسر فلا حرج في النباء خاصة لأن حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين فيدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه وإنما التحريم الذي لا شك فيه إذا كان في الصحراء فهذا هو الجمع بين الأحاديث فالصحراء لا شك في التحريم وأما رواية النسخ وأنه قبل وفاته بعام كان يستقبله فهو حديث فيه نظر لأنه من رواية ابن اسحاق فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة فالحق والصواب أن ينهى عن ذلك في الصحراء وأما في البنيان فلا حرج ولكن تركه أفضل حتى في البناء خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة فإذا تيسر الأنحراف عنها في البنيان فهو أفضل

@ الاسئلة :أ - هل هناك فرق بين البنيان والصحراء وما الحكمة في ذلك سماحة الشيخ ؟
ظاهر الأحاديث المنع إلا أن حديث ابن عمر دل على استثناء البناء لأنها مستورة بينه وبين الكعبة فالبيوت المستورة الأمر فيها أوسع وإن تيسر إن لا يستقبل ويستدبر حتى في البيوت فهو أكمل .
ب - هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين ؟ هو أبو المؤمنين قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) فهو أبوهم عليه الصلاة والسلام .
ج - المراحيض التي بنيت نحو الكعبة هل يجب إزالتها ؟ إذا تيسر فهو أحوط والوجوب محل نظر فإذا تيسر فهو أحوط وأحسن.
د - أيهما أغلظ الاستقبال أو الاستدبار ؟ النهي عام في الاستقبال والاستدبار .
هـ _ هل يقال بالكراهة داخل البنيان ؟ الأقرب عدم الكراهة ولكنه ينبغي من باب الأحتياط والخروج من الخلاف عدم استقباله فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز للأمة ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-15, 05:26 PM
35 - باب جواز ذلك في البنيان

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏ وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام قال الحافظ‏:‏ وهي خطأ تعد من قسم المقلوب‏.‏

2 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏ذكر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنا ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏
4 - وعن مروان الأصفر قال‏:‏ ‏(‏رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت‏:‏ أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال‏:‏ بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس‏)‏‏.‏رواه أبو داود‏. )


@@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ @ حديث ابن عمر : مثل ما تقدم حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار في البناء .

@ حديث جابر وعائشة : حديث جابر وعائشة في أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فهما حديثان ضعيفان مخالفان للأحاديث الصحيحة ومقتضاهما النسخ والصحيح أن الاستقبال والاستدبار ممنوعان في الصحراء جائزان في البناء ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-15, 05:27 PM
36 - باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي موسى قال‏:‏ ‏(‏مال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
2 - وعن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود‏.‏
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ اتقوا اللاعنين قالوا‏:‏ وما اللاعنان يا رسول اللَّه قال‏:‏ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏
4 - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه وقال‏:‏ هو مرسل‏.‏
5 - وعن عبد اللَّه بن المغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه‏)‏‏.‏ رواه الخمسة لكن قوله‏:‏ ‏(‏ثم يتوضأ فيه‏)‏ لأحمد وأبي داود فقط‏.‏
قال الترمذي‏:‏ حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه‏.‏
6 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏أنه نهى أن يبال في الماء الراكد‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ )


@@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث في بيان المواضع التي لا ينبغي قضاء الحاجة فيها وما الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول

@ 1 - حديث أبي موسى : في الحديث الدلالة على أنه يشرع للمسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمث فلا يطير عليه رشاش البول هذا هو السنة تحرزاً من البول لقوله صلى الله عليه وسلم ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ولحديث أصحاب القبرين اللذين عذبا وأحدهما كان لا يستزهوا من البول .
الاسئلة : قيل في هذا الحديث رجل مجهول هل يقدح هذا في الحديث ؟ الجواب : المعنى مقبول جيد فكونه يتحرى لبوله مكان دمث معنى مناسب حتى لو لم يصح الحديث .

@ 2 - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : الحديث فيه النهي عن البول في الجحر لأن الجحر قد يكون فيه هوام ودواب يؤذيها ويقال أنه مساكن الجن فينبغي إلا يبال في الجحور لأن في ذلك مضرة لما فيها من الدواب وربما تضرر هو بما يخرج منها من عقارب أو حيات .
الاسئلة : قول بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر فسقط ميتاً ما صحة هذا الخبر ؟ الجواب : مشهور هذا الخبر والله أعلم بصحته لا أعلم حال سنده لكنه اشتهر أنه مات بسبب ذلك

@ 3 - حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل : طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس الناس في الشتاء لا يبال فيه يؤذي ويضر الناس وهكذا تحت الأشجار المثمرة لأنها قد تسقط على النجاسة

@ 4 - حديث عبد الله بن المغفل : لا ينبغي البول في المستحم بل يبول في الجحر حتى لا يصيبه شيء من الرشاش ولكن إذا بال في المستحم فإنه يصب عليه ماء حتى لا يناله من البول شيء فالحاصل أن المستحم هو مكان الوضوء فإذا بال فيه صب عليه ماء حتى لا يصيبه شيء من البول

@ 5 - حديث جابر : لا يبال في الماء الراكد فلا يجوز البول فيه لأنه قد يبول هذا ويبول هذا قد تكثر الأبوال حتى يتغير ويتنجس . والحكمة في هذا ظاهرة لأن البول في الماء الدائم وسيلة لتنجيسه ]

علي بن حسين فقيهي
2007-02-15, 05:29 PM
37 - باب البول في الأواني للحاجة

@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت‏:‏ ‏(‏كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل‏)‏‏.‏رو اه أبو داود والنسائي‏.‏ ( )
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏يقولون أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعي بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏:‏ انخنثت أي انكسرت وانثنت‏.‏ )


@@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج على إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة فلا بأس عند فراشه بالليل أو حال مرضه كل هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإرفاق بالإنسان وعدم التكلف بالذهاب لمحل قضاء الحاجة ولا حرج في ذلك والحمد لله .

@ الأسئلة - أ - إذا بال إنسان في إناء فما مقدار تطهير هذا الإناء ؟ يطهره بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة فيغسله بما يرى أنه كافياً لزوالها.

ب - لماء نسبت البنت لأمها ؟ الظاهر والله أعلم لأن أمها مشهورة وأبوها غير مشهور قد راجعت ترجمتها في عدة كتب فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب والتقريب وغيرها ، والظاهر والله أعلم أنها مشهورة بأمها دون أبيها كما في عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن بحينة . وعبد الله بن أبي سلول .

ج - ما حكم انتساب الشخص للأم ؟ إذا الحاجة إلى ذلك كالشهرة أو غيرها وإلا في الأصل النسبة لأبيه المولى قال ( ادعوهم لإبائهم ) هذا الواجب النسبة لأبيه لكن إذا اشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس فهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم النسبة للأم من باب الإيضاح وإزالة الشبهة .
د - هل يؤخذ من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة ؟ ليس هناك شيء واضح يدل على الكراهة فالأصل الإباحة ولا يقال لشيء مكروه إلا بدليل ]

عبدالله
2007-02-15, 05:37 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:45 PM
38 - باب ما جاء في البول قائمًا


1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا‏)‏‏.‏رو اه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي‏:‏ هو أحسن شيء في هذا البابوأصح‏.‏([1])

2 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائمًا‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏([2])

3 - وعن حذيفة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلىسباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال‏:‏ ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح علىخفيه‏)‏‏.‏ر واه الجماعة‏:‏ والسباطة ملقى التراب والقمام‏.‏([3])
والحديث يدل على جواز البول من قيام وقد سبق الكلام على ذلك‏.‏ قالالمصنف رحمه اللَّه‏:‏ ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي([4])عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبضه([5])ويحمل قول عائشة رضي اللَّه عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كلحيوان وقد روي عن الشافعي أنه قال‏:‏ كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًافيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اهـ‏.‏ وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب‏.







([1]) هذا الحديث يدل على أن الأفضل البول قاعداً لأنه استر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول وإن بال قائماً فلا حرج لصحة حديث حذيفة في ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً وهو دليل على جواز البول قائماً ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب له ارتداد رشاش البول ولا ظهور العورة .

([2]) الحديث ضعيف لأنه من رواية عدي بن الفضل وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه متروك وقال بعضهم قد أجمعوا على ضعفه وإنما العمدة في هذا على حديث عائشة فيدل على أن الأفضل البول عن قعود فإذا دعت الحاجة للبول قائماً فلا بأس . وأما قول عائشة رضي الله عنها (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالساً ) هذا إخبارمنها عما تعلم في بيته فزوجاته أعلم بما يقع في بيته أما ما يقع خارج البيت فالرجال أعلم منهن ولأن المثبت مقدم على النافي فحذيفة مثبت وعائشة نافية فالمثبت مقدم على النافي فقول حذيفة يقدم على قول عائشة .

([3]) لعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة فلو جلس لربما انحدر عليه البول فكان بوله قائماً أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول .

([4]) لم يثبت هذا الذي ذكره الخطابي وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة أنه قد ينحدر عليه البول فالأصل في هذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس والحمد لله . فالأصل جواز البول قائماً لا سيما إذا دعت الحاجة إليه فإذا لم تدعو الحاجة للبول قائماً فالبول جالساً أفضل .

([5]) ( رواية الخطابي لم تثبت التوهمات والظنون لا تنفع في هذا )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:49 PM
39 - باب وجوب الاستنجاء بالحجر أوالماء

1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه‏)‏‏.‏([1]) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال‏:‏ إسناده صحيححسن‏.‏
2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم مر بقبرين فقال‏:‏ إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة‏)‏‏.‏
رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي‏:‏ ‏(‏وما يعذبان في كبيرثم قال بلى كان أحدهما‏)‏ وذكر الحديث‏.‏
3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏ ([2])




([1])هذه الأحاديث تدل على الحذر من البول ووجوب الاستطابة منه إما بالحجر أو بالماء ، وفيها وجوب الإستطابة بثلاثة أحجار إذا حصل بها النقاء فإن لم تنقي زاد رابعاً وهكذا حتى تنقي ويستحب قطعه على وتر ، والمقصود من هذا كله التنزه من البول . ودلت السنة أن عدم التنزه من البول من الكبائر وأنه من أسباب العذاب .
([2]) في سنده ضعف ولكن رواه الحاكم بسند صحيح بلفظ ( أكثر عذاب القبر من البول ) فكل واحد يشهد للآخر . وهو يفيد الحذر من التساهل في البول
@ الأسئلة : أ - فضيلة الشيخ إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي ؟ الجواب : لا يكفي بل لا بد من ثلاثة .
ب - إذا كان الحجر كبير له زوايا هل تقوم مقام ثلاثة أحجار ؟ الجواب : تكفي إذا كان له ثلاثة زوايا أو أطراف تقوم مقام الأحجار الثلاث .
ج - ما المقدار المجزئ للتطهر بالمناديل ؟ الجواب : ثلاثة مناديل كل منديل عن حجر .
د - من صاحبا هذين القبرين ؟ الجواب : لم يعرفا .
هـ - يقول بعض العقلانيين لا صحة لعذاب القبر فبم نرد عليهم ؟ الجواب : من قال بذلك كفر فعذاب القبر ثابت والسنة متواترة بذلك قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ) هذا في عذاب القبر .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:50 PM
40 - باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثةالأحجار
1- عن عبد الرحمن بن يزيد قال‏:‏ ‏(‏قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيءحتى الخراءة فقال سلمان‏:‏ أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجيباليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم‏)‏‏.‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي‏.‏ ([1])
2 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذااستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال مناستجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏)‏‏.‏ رواه أحمدوأبو داود وابن ماجه‏.‏

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها . فإذا أراد أن يكتفي بالإستجمار فإنه لا بد من ثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي لقول سلمان ( نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن والخشب أو مناديل مما يزول به الأذى وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه الماء وحده وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة فلا يشترط في ذلك العدد لأن العمدة في هذا على الماء أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا بد من الإنقاء . والأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم ( من استجمر فليوتر ... )
وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين ولا يستجمر برجيع وعظم ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كان في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث ابن عمررضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ( يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) في بيت حفصة . وكونه يجعل القبلة عن يمينه أو يساره هذا هو الافضل مطلقاً ، لكن في الصحراء يجب ذلك وفي البناء هو الأفضل .
@ الأسئلة : أ - حفظكم الله : في الأستجمار : يجب يبقى أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك ؟ الجواب : عليه أن يستنقي المحل حسب الطاقة والأثر الذي يبقى لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإنها تجزئ عنه ) فدل ذلك على أنه إذا اجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله . أما الأثر الذي لا يزيله إلا الماء لا يضر .
ب - ما الأفضل الاستنجاء أو الاستجمار ؟ الجواب : الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء ثم الحجارة والجمع بينهما أفضل وعند الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل ثم الحجارة فأدنها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:50 PM
41 - باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجاربها
1 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏
2 - وعن سلمان قال‏:‏ ‏(‏أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمأن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏ ([1])

([1]) وهذا واضح في أنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الروث والعظم فدل على أنه لو استنجى بغير الحجر كالتراب والمناديل الخشنة والخشب وما أشبه ذلك كل هذا يحصل به المطلوب إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:52 PM
42 - باب النهي عن الاستجمار بالروثوالرمة

‏[‏الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم‏]‏‏.‏
1 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏([1])
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أنيستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني وقال‏:‏ إسناده صحيح‏.‏

([1]) لا بأس أن يستنجى بغير الروث والعظم ولا يستنجى بالعظم والروث لأنها لا تطهر .
@ الأسئلة : ما هي الرمة ؟ الجواب : هي العظم .
ب - هل العظام طعام للجن وكيف يكون ذلك ؟ الجواب : جاء في بعض الأحاديث أنها طعام لإخواننا من الجن وتكون أوفر ما تكون لحماً والبعر علف لدوابهم .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:53 PM
43 - باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة

1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال‏:‏ فانطلق بنافأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال‏:‏ لكم كل عظم ذكر اسم اللَّه عليهيقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏ ([1])
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أنه كان يحمل مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إدواة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال‏:‏ من هذا قال‏:‏ أنا أبو هريرةقال‏:‏ ابغني أحجارًا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها فيطرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت‏:‏ ما بال العظموالروثة قال‏:‏ هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزادفدعوت اللَّه لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏

([1]) كما تقدم الروث تكون علف لدوابهم والعظم طعام إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحماً ، فدل على أن ما يكون طعاماً لا يستنجى به فطعام الجن لا يستنجى به وطعام الإنس من باب أولى كالخبر واللحم ونحوه .
@ الأسئلة : أ - ما الحكمة من عدم رؤية الإنس للجن ؟ الجواب : الله أعلم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى .
ب - كثرة تلبس الجن بالإنس ما أسباب ذلك وكيف نرد على من ينكر ؟ الجواب : لعل من الأسباب قلة تحفظ المسلمين بالتعوذات والأوراد الشرعية ، ومن الأسباب كثرة الفساق من الجن لأنه كلما طال الزمن زاد فسق الناس ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ) كما أنه غريب بالنسبة إلينا غريب بالنسبة للجن فلعل غربة الإسلام وقلة الإيمان بين الفريقين كانت سبباً في أذية الجن للأنس بالتلبس بهم ، وقد يكون بسبب إيذاء الإنسي للجني وما أشبه ذلك .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:53 PM
44 - باب ما لا يستنجى به لنجاسته

1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلمأجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال‏:‏ هذه ركس‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له‏(‏أئتني بحجر‏)‏‏.‏ ([1])

([1]) هذا يدل على أن ما كان نجساً لا يستنجى كروث البغال والحمير والهر ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أنها ركس) أي نجس فلا يستنجى بالأرواث الطاهرة كالأبل والبقر والغنم لأنها زاد إخواننا من الجن أما الأرواث الأخرى مما لا يؤكل لحمه كأرواث البغال والحمير فهذه لا يستنجى بها لنجاستها . وكذا روث وعذرة بني آدم لا يستنجى بها والدماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها .
@ الأسئلة : أ - الزجاج هل يستنجى به ؟ الجواب : الأقرب أنها لا يستنجى به لملوسته فهو أملس ليس بخشن .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-17, 05:37 PM
45 - باب الاستنجاء بالماء
1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزةفيستنجي بالماء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏نزلت هذه الآية في أهل قباء ‏{‏فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللَّه يحب المطهرين‏}‏قال :‏ كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه‏.‏

([1]) الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة ونحوها ويكون بهما جميعاً والأفضل والأكمل ما كان بهما جميعاً ، كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا تارة يستجمر بالحجارة ويكتفي وتارة يستنجي بالماء ومن ذلك حديث أنس ( فيستنجي بالماء ) والظاهر أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة لأن هذا هو عادته المعروفة فيستجمر بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة والنظافة ، وتقدم في حديث الاستجمار أنه يستطاب بثلاثة أحجار ويكتفى بها وتجزيء عن الماء ، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه إذا استجمر بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأ عن الماء فإن استنجى بالماء وحده أجزأه وإن جمع بينهما كان ذلك أكمل وأفضل للإنقاء كما في قصة أهل قباء فقد جاء في بعض الروايات عنهم أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا وإن المشهور أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء من آثار البول والغائط فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الاستنجاء وأن الواجب على المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من استنجاء أو أستجمار أو جمع بينهما

علي بن حسين فقيهي
2007-02-17, 05:38 PM
46 - باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
1- عن سليمان بن يسار قال‏:‏ ‏(‏أرسل علي بن أبي طالب رضي اللَّهعنه المقداد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذيفقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏ ([1])
47 - باب ما جاء في المذي من أبواب تطهيرالنجاسة
1 - وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه إذاجامع الرجل المرأة فلم ينزل قال‏:‏ يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي‏)‏‏.‏ أخرجاه‏.‏

([1]) ( وهذا هو الصواب أنه يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء لما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك كما جاء في حديث علي ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) فدل على أن الوضوء يكون بعد الغسل كما في رواية النسائي ، وهكذا كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-17, 05:40 PM
أبواب السواك وسنن الفطرة ([1])
48 - باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ([2])
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق‏.‏ ([3])
2 - وعن زيد بن خالد قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عندكل صلاة‏)‏‏.‏رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏
3- وعن أبي هريرة‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏لأمرتهم بالسواك مع كلوضوء‏)‏‏.‏ وللبخاري تعليقًا‏:‏ ‏(‏لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء‏)‏ قال‏:‏ ويروىنحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏.‏
4- وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال‏:‏ ‏(‏قلت لعائشة رضي اللَّهعنها‏:‏ بأي شيء كان يبدأ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل بيته قالت‏:‏بالسواك )‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏
5 - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ والشوص الدلك‏.‏ وللنسائي عن حذيفةقال‏:‏ ‏(‏كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل‏)‏‏.‏([4])
6 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك‏)‏‏.‏رواه أحمد وأبو داود‏.‏

([1]) عشاء الأحد 30 / 7 / 1418 هـ

([2])هذا الباب في سنن الفطرة والسواك من أخصها وأفضلها ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه وهو دلك الأسنان بالعود المناسب كالأراك ونحوه مما يزيل الوسخ وينظف الأسنان .

([3]). هذه الأحاديث فيها الدلالة على فضل السواك وأن السنة للمؤمن أن يستاك عند وضوئه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم كل هذا جاءت به السنة ومن هذا حديث عائشة وهو من أجمعها وأعمها ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) والحديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي وعلقه البخاري وهو يدل على فضل السواك وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب وأنه مستحب مطلقاً في جميع الأوقات ولكنه يتأكد في مواطن
أ - عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان وغيرهما .
ب - عند الوضوء للفظ الآخر ( لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة بأسانيد صحيحة .
ج - عند دخول المنزل لما رواه مسلم وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بالسواك .
د - وعند النوم لما رواه حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ،
وأحسن ما استاك به الأراك وأي عود حصل به المطلوب من شد اللثة وإنقاء الأسنان وتطييب النكهة حصل به المقصود كفى ، وله الاستياك بالأصابع إذا دعت الحاجة لذلك ولم يتيسر السواك فيدلك أسنانه بإصبعه كما في رواية علي حصل بذلك المقصود ولكن السواك بما يناسب المقام من أراك وغيره أفضل )
@ الأسئلة : ما هي المواضع التي يتأكد فيها السواك ؟ الجواب : عند الصلا ة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم .
ب - اختلف أهل العلم في مشروعية السواك للصائم بعد الزوال فما توجيهكم ؟ الجواب : الصواب السواك سنة مطلقاً في أول النهار وفي آخره سواء كان صائماً أو مفطراً فكان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عند كل صلاة ويدخل فيه الظهر والعصر وكان يستاك عند كل وضوء ويدخل فيه الظهر والعصر .
ج - السواك عند خطبة الجمعة ما حكمه ؟ الجواب : لا ينبغي لأنه نوع من العبث فالسنة أن يصغي للخطبة ولا يشتغل بشيء لا بالسواك ولا بغيره .
د - إذا استاك بخرقة ونحوها فهل يحصل له أجر السواك ؟ الجواب : إذا لم يتيسر السواك المناسب فيستاك بإصبعه أو بخرقة كما يروى عن علي رضي الله عنه وإذا تيسر السواك من أراك ونحوه فهو الأفضل .
هـ - ما هو الأفضل الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى ؟ الجواب : الأفضل الاستياك باليسرى لأنه إزالة أذى واليسرى للأذى لكن يبدأ بالشق الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها ( كان يعجبه التيمن في تيمنه وترجله وسواكه وطهوره وفي شأنه كله ) فيبدأ بالشق الأيمن في السواك .
و - إذا بلع الصائم بعض أثر السواك فهل يفسد صومه ؟ الجواب : لا يفسد صومه لأنها تبع للريق فلا تضر فهي مثل الريق وتبع له .
ز - حديث (‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم‏)‏‏.‏رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن ) ؟ الجواب : لا بأس به حديث جيد يدل على شرعية السواك مطلقاً للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات .

([4]) ( فيها بعض ضعف )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-17, 05:41 PM
49 - باب تسوك المتوضئ بإصبعه عندالمضمضة
1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه دعا بكوز من ماءفغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثًا وغسلذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه واحدة‏)‏‏.‏ وذكر باقي الحديث وقال‏:‏ ‏(‏هكذا كان وضوءنبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([1])

([1]) ( سئل الشيخ عن حديث علي هل ثابت ؟ فقال رحمه الله تعالى : لا أعلم ولا أذكر في سنده الآن شيء )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-17, 05:42 PM
50 - باب السواك للصائم
1- عن عامر بن ربيعة قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏([1])
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم من خير خصال الصائم السواك‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏ قال البخاري‏:‏ وقال ابن عمر‏:‏ يستاك أول النهاروآخره‏.‏
3 - عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

([1]) كل هذه الأحاديث كالتي قبلها تدل على شرعية السواك حتى للصائم وحديث عامر بن ربيعة صريح في ذلك والأحاديث عامة تشمل الصائم وغير الصائم في جميع الأوقات حتى في آخر النهار ومن قال من الفقهاء أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال ، لا دليل عليه وقوله مرجوح والصواب أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جيمع الأوقات ، وخلوف فم الصائم لا يزيله السواك ولكن يخففه لأن خلوف الصائم يصدر من الجوف فالسواك يطيب النكهة ويحسن الرائحة والخلوف لا يمنعه السواك ( الشرح الجديد )
&&& ( الصواب أنه مشروع للصائم مطلقاً أول النهار وآخره للعمومات ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) فهذا يشمل الظهر والعصر وأول النهار وحديث عامر بن ربيعة ( ‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ) وإن كان في سنده بعض الضعف لكنه يعتضد بالأدلة الأخرى ، أما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الذي تعلق به من كرهه آخر النهار لا حجة لهم فيه لأن الخلوف ما تصاعد من الجوف وهذا لا يمنعه السواك كما أن المضمضة تشرع للصائم وإن كانت تخفف من الخلوف ولكنها تشرع فمثلها السواك ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-18, 09:46 PM
51 - باب سنن الفطرة
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبطوتقليم الأظفار‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏([1])
2 - وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفارونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة‏)‏‏.‏
رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داودوقالوا‏:‏ ‏(‏وقت لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ ([2])
3 - وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابنالزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفاروغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قالمصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي‏.‏([3])

([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على سنن الفطرة ويعتني بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم

([2]) قول الصحابي ( وقت لنا ) معناه أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموقت صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك قبل الأربعين فالسنة أن يتعاهدها المؤمن قبل الأربعين وهكذا المؤمنة أما اللحية فيجب توفيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها . ومعلوم أن الصحابي إذا قال ( وقت لنا ) أو أمرنا أو نهينا فمراده النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عند أحمد والنسائي وجماعة بالتصريح بالرفع ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) لكن في رواية المرفوع ضعف لأنها من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وهو مضعف في الحديث والرواية التي فيها وقت لنا التي رواها مسلم أصح وبكل حال فالمعنى واحد فإن الرواية المصرحة بالرفع موضحة ومبينة وهي المرادة وإن لم يكن سندها جيداً ، وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن والمؤمنة التساهل في هذا الأمر وأن لا تترك أكثر من أربعين يوماً ، ولأنه إذا طالت تسيء إلى المنظر وربما ترتب عليها شيء من الأوساخ وربما تغيرت الروائح كما في الإبط فملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب
@ الأسئلة : أ - ما حكم حلق الشارب كله ؟ الجواب : السنة قصه بإحفاء ولا يحلق بل يقص .
ب - إذا أسلم الكافر هل يؤمر بالختان ؟ الجواب : يشرع له الختان إذا لم يخف على نفسه إذا لم يكن عليه خطر لكن لا يقال له أول ما يسلم بل يدعى إلى الإسلام ويرغب في الإسلام ولا يذكر له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام . فالمهم دخوله في الإسلام فإن تيسر له بعد ذلك الختان بلا مشقة فلا بأس .
ج - بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ ؟ الجواب : مستحب لأن فيه مصالح للمرأة ولزوجها إذا تيسر من يحسنه لأن ختانها لا يعرفه كل أحد وإذا لم يتيسر يترك .
د - ما الحكمة من الختان ؟ الجواب : فيه مصالح كثيرة منها أن الفرج يسلم من وجود بقية النجاسات من البول فقد يحتقن من القلفة ويبقى في القلفة بعض النجاسات والوسخ فإزالة القلفة فيه نظافة الفرج .
هـ - إزالة الشعر ببعض الأدهان بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف ؟ الجواب : إذا إزاله بغير الحلق والنتف كفى .
و - إعتادات بعض النساء إطالة إظفارها مع طلائها ببعض الألوان ؟ الجواب : إذا كان الطول أقل من أربعين فلا بأس أما بعد الأربعين فيجب قصها للرجل والمرأة لأنه قال ( وقت لنا ) .
ز - إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها فهل لها إزالة ذلك ؟ الجواب : نعم إذا كان يشوه الخلقة كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة فيزال أما الشعر العادي فلا تتعرض له لأن بعض أهل العلم جعله من النمص وإن كان النمص المشهور في الحاجبين لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عادياً أما إذا كان فيه مثلة وتشويه مثل اللحية والشارب للمرأة فيزال .
ح - ما هو أفضل القص أم الحف ؟ الجواب : الحف أفضل فيقصه قصاً تاماً . لكن لا يحلق .

([3]) هذه كلها مشروعة بعضها واجب كإعفاء اللحية وقص الشارب وبعضها مستحب كالسواك وانتقاص الماء ، فهذه السنن فيها الواجب وفيها المستحب ، وأما تعلق من تعلق بهذا الحديث على جعل إعفاء اللحية من المستحبات فهو تعلق باطل فقد قال صلى الله عليه وسلم ( جزوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ( خالفوا المشركين وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ) فهذه كلها أوامر تدل على الفرضية قال أبو محمد بن حزم : اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض ، فهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وإن كان بعض الناس لا يسلمون هذا الأتفاق لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت فقالوا يجوز أخذ شيء منها للتجمل ، والصواب قول من قال لا يجوز أخذ شيء منها وأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها أما ماذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يسلم له ذلك فإن السنة مقدمة على كل أحد والأجتهادات لا تعارض بها السنن لا من الصحابة ولامن غيرهم ففي توفيرها وإعفاء مخالفة للنساء ولمن يعاديها من الكفرة ، وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو أيضاً خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم فيه تعلق ولا حجة لأنه الخبر غير صحيح فيه عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-18, 09:50 PM
52 - باب الختان
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال ‏(‏اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتنبالقدوم‏) ‏‏.‏ متفق عليه إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين‏.‏ ([1])
2 - وعن سعيد بن جبير قال‏:‏ ‏(‏سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبضرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنونالرجل حتى يدرك‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([2])
3 - وعن ابن جريج قال‏:‏ أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده‏:‏‏(‏أنه جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ قد أسلمت قال ألق عنك شعرالكفر يقول‏:‏ احلق قال‏:‏ وأخبرني آخر معه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاللآخر‏:‏ ألق عنك شعر الكفر واختتن‏)‏‏.‏رو اه أحمد وأبو داود‏.‏([3])

([1]) فيه أن الرجل يختتن ولو كان كبيراً واختتن بقدوم وهو موضع يقال له قدوم وكان له ثمانون سنة عليه السلام فدل على أنه يشرع الاختتان ولو كبرت سنه . ( والجمهور على أن الختان سنة مؤكدة وذهب البعض إلى وجوبه ، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو كبير واختتن بالقدوم والقدوم بالتخفيف على الأشهر وقال قوم من أئمة اللغة بالتشديد ولكن الأشهر فيه التخفيف وهو موضع معروف قيل بالشام وقيل بغيره ، وقال بعضهم الآلة المعروفة ولكن هذا القول مرجوح والصواب أنه الموضع الذي وقع فيه الاختتان ، وأما سر كونه لم يختتن إلا بعد أن ثمانين سنة فلعله لم يشرع ولم يبلغ إلا بعد أن بلغ هذا السن وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة المبادرة بذلك يكون قبل البلوغ قال الأطباء إنه كلما كان في الصغر كان أسلم وأنجح وأسرع للبرء )

([2]) فيه أنه إذا ترك الختان حتى يكبر الصبي ويقارب الاحتلام فلا بأس لكن ذكر الخبراء والأطباء اليوم أنه كلما كان الختان في حال الصغر كان أسهل عليه وأيسر على الطفل .
@ الاسئلة : أ - ما صحة حديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) ؟ الجواب : لا أعلم حاله ، لا أذكر حاله .
ب - هل يعتبر الختان من سنن إبراهيم عليه السلام ؟ الجواب : نعم .
ج - الاغتسال للكافر هل واجب إذا أسلم ؟ الجواب : الصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من أسلم عام الفتح ولم يأمربه ثمامة بل هو الذي اغتسل .

([3]) هذا هو السنة أن يختتن وأن يزيل شعر رأسه وليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الكفار يوم الفتح لم يأمر بذلك وقد أسلم جمع غفير يوم الفتح فدل على أنه ليس بواجب . ( الحديث ضعيف عند أهل العلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس عام الفتح لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالختان فدل ذلك على أنه مستحب وسنة والختان في حق الكبير قد يضره وقد ينفره من الإسلام ) ( الشرح القديم )
@ الأسئلة : أ - من يدخل في الإسلام ويدعون للختان فيحصل منهم بعض النفور فهل من وصية في ذلك ؟ الجواب : الوصية أنه لا يخاطب بالختان إلا بعد أن يستقر الإسلام ، أما إذا كان الختان فيه عليه مشقة أو خطر فلا يلزمه لكن إذا تيسر بلا مشقة ولا خطر فهو أفضل .
ب - بعض الأطفال قد يولد مختون فهل يشرع إمرار الموس على مكان الختان ؟ الجواب : لا إذا وجد مختوناً فلا حاجة لذلك المهم زوال القلفة .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-19, 05:42 PM
53 - باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية
1- عن زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ من لم يأخذ من شاربه فليس منا‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث صحيح‏.‏
2- وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس‏)‏‏.‏رو اه أحمد ومسلم‏.‏ ([1])
3- وعن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏خالفواالمشر ين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب‏)‏‏.‏
متفق عليه زاد البخاري ‏(‏وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علىلحيته فما فضل أخذه‏)‏‏.‏ ([2])

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الواجب إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وقص الشارب بل فيه وعيد ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) فالواجب قصه وإعفاء اللحى وتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في هذه اللحية كثير من المسلمين الآن عادوها وأخذوها تارة بالحلق وتارة بالقص فالواجب امتثال أمر الله بإعفائها وإرخائها وعدم أخذ شيء منها لأنها وقار وسيما الرجل فلا ينبغي التشبه بالنساء في حلقها وتقصيرها .

([2]) وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يجوز تقليده في ذلك والصواب أنه لا يتعرض لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( وفروا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) وهذا عام يعم ما بلغ القبضة وما زاد عليها ولا يجوز تخصيص هذا العموم بفعل ابن عمر رضي الله عنه .
@ الاسئلة : أ - هل يدل حديث ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) على وجوب قص الشوارب ؟ الجواب : أمر صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ( قصوا الشوارب ) و ( ليس منا ) هذا وعيد يدل على الوجوب أيضاً .
ب - حكم حلق الشارب ؟ الجواب : الحلق تركه أولى والقص أولى .
ج - ما المقصود بـ ( ليس منا ) ؟ الجواب : هذا من باب الوعيد .
د - الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية ؟ الجواب : ليس من اللحية ، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس واللسان .
هـ - من كان له لحية طويلة جداً فهل له أن يهذبها ؟ الجواب : هذا هو الذي درج عليه كثير من الناس وتساهلوا بالنصوص وقع منهم ما حرم فهذا لا يجوز فتهذيبها معناه قصها من ههنا وههنا فهذا لا يجوز ، فهذا يحتج بفعل ابن عمر وهذا يقول تهذيب فهذا كله تلاعب مخالف للسنة والواجب توفيرها وإعفاؤها .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-19, 05:43 PM
54 - باب كراهة نتف الشيب
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلامإلا كتب اللَّه له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ([1])

([1]) هذا فيه النهي عن نتف الشيب فهو نور المسلم وجمال له فلا ينبغي له نتفه وفي هذا الحديث أنه يكتب له به حسنة ويرفع به درجة ويحط عنه خطيئة فهذا فضل كبير والحديث رواه أبو داود بسند جيد لا بأس به . فلا ينبغي للمسلم التعرض للشيب بل يفرح بذلك ويسر به لهذا الفضل والأجر الكبير . ( فيه الدلالة على كراهة نتف الشيب والسنة إبقاؤها وفيه له ذكرى فإن من شاب مات بعضه فعليه أن يستعد للقاء الله ولا يتعرض للشيب بشيء )
@ الاسئلة : أ - جاء عن ابراهيم أنه رأى الشيب فقال ( يا رب ما هذا ) فقال ( وقار ) فقال ( اللهم زدني وقاراً ) ما صحة هذا ؟ الجواب : لا أعرف عنه شيئاً .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-19, 05:45 PM
55 - باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهةالسواد

1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلىرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوهالسواد‏) ‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏ ([1])
2 - وعن محمد بن سيرين قال‏:‏ ‏(‏سئل أنس بن مالك عن خضاب رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبًا بالحناء والكتم‏)‏‏.‏
متفق عليه‏.‏ وزاد أحمد قال‏:‏ ‏(‏وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى إذا وضعه بين يدي رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبيبكر‏:‏ لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامةبياضًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ غيروهما وجنبوه السواد‏)‏‏.‏([2])
3 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال‏:‏ ‏(‏دخلنا على أم سلمةفأخرجت إلينا من شعر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا هو مخضوب بالحناءوالكتم‏) ‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء وبالكتم‏.‏
4 - وعن نافع عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمكان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
5 - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم‏)‏‏.‏رو اه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏
6 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏
7 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال‏:‏ ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال‏:‏ هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال‏:‏ هذا أحسن من هذا كله‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏([3])
8 - وعن أبي رمثة قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود‏:‏ ‏(‏أتيت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء‏)‏ ردع بالعين المهملة أيلطخ يقال به ردع من دم أو زعفران‏.‏


([1]) هذا الاحاديث كلها تدل على شرعية الخضاب ولكن بغير السواد والأفضل بالحناء والكتم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة فالكتم يصبغ سواد والحناء يصبغ حمرة فإذا اجتمعا صارا بين السواد والحمرة فكان الصديق وعمر يصبغان بالحناء والكتم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك فهو أفضل ما يخضب وإن خضب بالصفرة فلا بأس كما جاء عن ابن عمر أنه كان يخضب بها ويذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مستحب وسنة . ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير رأس أبي قحافة عام الفتح فقال ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) فدل على أن السنة أن يغير الشيب سواء بالحناء أو الكتم أو بالصفرة وإذ اجتمع الحناء والكتم فهو أفضل ، واستحباب تغيير الشيب يعم الرجال والنساء أما الأسود الخالص فلا يجوز .
وقوله ( وجنبوه السواد ) فيه دلالة على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لحديث جابر ولرواية أنس عند أحمد وسنده جيد وهي موافقة لرواية جابر وهكذا ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ( يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يعرفون رائحة الجنة ) وهو لا بأس به سنده جيد بعضهم أعله بأن فيه عبد الكريم بن أبي أمية وهو غلط بل الذي فيه عبد الكريم الجزري وهو ثقة فهذا وعيد وهو يدل على أنه لا يجوز وهو من الكبائر ) فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص ولكن بالحناء أو الحناء والكتم أو بالصفرة )
ودلت الأحاديث على أن أفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وأما حديث (وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال‏:‏ ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال‏:‏ هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال‏:‏ هذا أحسن من هذا كله‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه ) فهو حديث ضعيف ، فالأفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وإن غير بالصفرة فلا بأس )
@ الاسئلة : أ - هل تغيير الشيب واجب ؟ الجواب : المشهور عند العلماء أنه سنة موكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد يرى فيهم البياض فلم يصبغوا فالسنة التغيير مخالفة لليهود والنصارى وأما كونه يأثم فهذا فيه نظر ولكنه سنة مؤكدة بلا شك .


([2]) ( سندها عند أحمد جيد ) ( الشرح القديم )

([3]) ( الحديث ضعيف ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-20, 05:12 PM
56 - باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان شعر رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏ ([1])
2 - وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانيضرب شعره منكبيه‏)‏‏.‏ وفي لفظ ‏(‏كان شعره رجلًا ليس بالجعد والسبط بين أذنيهوعاتقه‏)‏ .‏ أخرجاه ولأحمد ومسلم ‏(‏كان شعره إلى أنصاف أذنيه‏)‏‏.‏
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ من كان له شعر فليكرمه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
4 - عن عبد اللَّه بن المغفل قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبًا‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي‏.‏
5 - وعن أبي قتادة‏:‏ ‏(‏أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يربي الإنسان شعره وأن السنة في حقه أن يكرمه إذا رباه وذلك بترجيله غباً ولا حرج أن يكون جمة إلى أطراف أذنيه أو بين منكبيه وأذنيه ولا بأس أن يضرب إلى منكبيه كل ذلك لا حرح فيه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما حلق في بعض الأحيان كما حلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع وربما قصر رأسه كما في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والحلق جائز فلا بأس أن يحلق رأسه ولا بأس أن يقصره فهو مخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه أمر أهله فقال ( احلقوه كله أو دعوه كله ) فالقزع لا يجوز إما أن يحلق كله أو يترك كله وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله ورخص لأبي قتادة أن يترجل كل يوم لما اشتكى له حاجته إلى ذلك فهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة . وإذا كان تربية الرأس وبقاؤها قد يفضي إلى تهمة الشخص في بعض البلدان أو بعض الأحيان فيتهم بأنه يريد التقرب إلى النساء وفعل الفاحشة وما أشبه ذلك فإنه يترك الفعل الذي يسبب التهمة ويبتعد عنها ، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه من الشر فلا حرج إن شاء رباه وإن شاء حلقه أو قصره كما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما وصف الخوارج بالتحليق فلأنهم يوجبون ذلك ويلزمون أتباعهم بالتحليق . وفي الحج والعمرة الحلق أفضل وإن قصر فلا حرج .

@ الاسئلة : أ - بعض الشباب يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون ؟ الجواب : إذا كان بقاء الرأس وتوفيره للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج لكن يكرمه ولا يجعله مشوهاً إلا المنكبين أو فوق ذلك أما إذا كان يتهم بالفساد وقصده التعرض للنساء ويقع الشر منه فهذا يمنع ولا يمكن من هذا .
ب - المرأة التي تأخذ من شعرها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار ؟ الجواب : ليس للمرأة أن تأخذ من رأسها لأنه زينة لها وجمال وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء منه لطوله فلا بأس فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أخذن من شعورهن للكلفة والمشقة في كثرته .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-20, 05:13 PM
57 - باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
1- عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن القزع فقيل لنافع‏:‏ ما القزع قال‏:‏ أن يحلق بعض رأس الصبي ويتركبعض‏)‏‏.‏ متفق عليه ([1])
2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى صبيًاقد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال‏:‏ احلقوا كله أو ذروا كله‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح‏.‏
3 - وعن عبد اللَّه بن جعفر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال‏:‏ لا تبكوا على أخي بعداليوم ادعوا لي بني أخي قال‏:‏ فجيء بنا كأننا أفرخ فقال‏:‏ ادعوا لي الحلاق قال‏:‏فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏

([1]) هذه الاحاديث تدل على أنه لا يجوز القزع والقزع من قزع السحاب أي قطعه يعنى يؤخذ بعضه ويترك بعضه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لما فيه من التشويه فقال ( احلقوه كله أو اتركوه كله ) فهذا هو الواجب سواء كان صبياً أو كبيراً وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله . وهنا أمر بحلق رأس أولاد جعفر لأن المصلحة تقتضي ذلك. وأطلق بعض أهل العلم الكراهة ولكن ظاهر النهي التحريم لأنه تشويه للخلقة ومنظر لا يناسب .

@ الاسئلة : هل القزع محرم أو مكروه ؟ ظاهر السنة تحريمه وأنه لا يجوز . لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم

علي بن حسين فقيهي
2007-02-20, 05:14 PM
58 - باب الاكتحال والادهان والتطيب
1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏‏(‏من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ([1])
2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانت لهمكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه‏:‏ ‏(‏كان يكتحل بالإثمد كلليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال‏)‏‏.‏
3 - وعن أنس قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏([2])
4 - وعن نافع قال‏:‏ ‏(‏كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراةوبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏)‏‏.‏ ([3]) رواه النسائي ومسلم‏:‏ الألوة العود الذي يتبخر به‏.‏
5 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال‏:‏ من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيبالرائحة‏)‏‏ .‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود‏.‏ ([4])
6 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال فيالمسك هو أطيب طيبكم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏
7 - وعن محمد بن علي قال‏:‏ ‏(‏سألت عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ أكانرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتطيب قالت‏:‏ نعم بذكارة الطيب المسكوالعنبر‏) ‏.‏ رواه النسائي والبخاري في تاريخه‏.‏
8 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه‏)‏‏.‏ رواه النسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ ([5])

([1]) هذه الأحاديث تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب واعتياده وقد تواترت الأحاديث الدالة على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب في الجمعة وغيرها وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب والمسك والعنبر ، والذكارة بالكسر يعنى أطيب الطيب وأقواه رائحة فهذا يدل على شرعية الطيب دائماً وأن يكون المؤمن بعيداً عن الروائح الكريهة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أطيب للنفوس ثم هو شيء محبب إلى الجليس وإلى من يتصل به من أهله وأولاده وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الكريهة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) أما الأكتحال فقد دلت الأدلة على شرعية الكحل وأنه مما يفيد البصر وينبت الشعر والإثمد من أفضل الكحل ولهذا جاء في حديث أبي هريرة ( إن من خير أكحلكم الإثمد وإنه يجلو البصر وينبت الشعر ) فهو من أحسن ما يكتحل به والأفضل أن يكون ثلاثة أميال لهذه ولهذه وأما حديث أبي هريرة ( من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) فهو حديث فيه ضعف رواه أبو داود وجماعة ولكنه من طريق أبي سعيد الحبراني ومن طريق حصين الحبراني عن أبي سعيد وكلاهما مجهول كما قال الحافظ فالحديث ضعيف ولكن قد يستشهد له بشرعية الإيتار في الاستجمار وفي غيره وعلى كل حال فالعمدة في هذا على اكتحاله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أميال في كل عين )

([2]) هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كثيراً ويستعمله كثيراً ، وكان يحب النساء لما في حب النساء من قضاء الوطر وغض البصر وعفة الفرج والتسبب لوجود النسل ، وجاء في بعض الروايات ( ثلاثاً ) وزيادة ثلاث غلط ، إنما الحديث ( حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) فالصلاة ليست من الدنيا . فالطيب من المسك والعنبر وغيرها من الطيب الذي يطيب الريح ويشجع النفس والقلب ويزيل الروائح الكريهة هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال وفي الطيب.
( رواه النسائي وأحمد بسند جيد وله اسانيد وهو صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والطيب ولهذا تزوج عدة من النساء وكان يحب النساء لما في الزواج من العفة وقضاء والوطر وغض البصر وكثرة النسل ، أما رواية (ثلاث) فقال الحافظ : لا أصل لها وليس في شيء من روايات الحديث ثلاث وإنما الرواية ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ، لكن غلط بعض الناس غلطاً فقال ثلاث والصلاة ليست من أمر الدنيا بل الصلاة من أمر الآخرة والدين قال الحافظ : وقد غلط أبو بكر بن فورك فصنف جزءاً في ذلك وقال ( ثلاث ) وهكذا صاحب الإحياء قال ( ثلاث ) ولعلهم قالوا هذا من باب أنها الواقع لأنها ثلاثاً لكن ليست من الدينا ثنتان من الدينا النساء والطيب أما قرة العين الصلاة فإنها من الدين ) ( الشرح القديم )

([3]) يستجمر يعني يتطيب يعني يضع الجمر ويضع عليه الطيب يعني يتطيب بالألوة وهي العود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .

([4]) ( يروى بفتح الدالة وضمها يردُه ويردَه ، والذي في مسلم ( ريحان ) بدل الطيب والريحان كل نبت له رائحة طيبة يقال له ريحان والمحفوظ في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فالسنة لمن عرض عليه الطيب أن لا يرده وأن يتطيب لأنه شيء ينفع ويسر وهو خفيف المحمل لا يكلفه شيئاً سواء كان مسكاً أو عنبراً أو ريحاناً أو غيره )

([5]) ( هذا الحديث فيه نظر لأنه من رواية أي نضرة عن رجل عن أبي هريرة ففيه مبهم وفي رواية عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة ففي إسناده نظر وله شواهد وبكل حال فالأفضل للمرأة أن يكون طيبها مما يخفى ريحه يعنى إذا ظهرت للأسواق وعند الناس أما عند زوجها فإنها تتطيب بما شاءت من الطيب وإنما هذا فيما إذا خرجت خارج البيت فإنها يفتتن بها غيرها فالتعطر والتبرج في اللباس وإظهار المحاسن كله من أسباب الفساد فالمقصود من هذا البعد عن أسباب الفتنة ، أما عند زوجها وعند أهلها فالأمر في هذا واسع )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-20, 05:15 PM
59 - باب الإطلاء بالنورة‏
1- عن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاأطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله ‏[‏قال السندي وسائر جسده بالنصبوأهله بالرفع وطلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولي عامل واحد اهـ واللَّه أعلم‏ . رواه ابن ماجه‏.‏ ([1])

([1]) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة قال صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس .. ) وذكر منها ( الاستحداد ) وهو حلق العانة وقال أنس ( وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط وقلم الأظفار وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ) . هذا يدل على أن حلق العانة سنة ، والعانة هو الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعرة فيستحب حلقه من الرجل والمرأة ، وفي حديث أم سلمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة ولا حرج في ذلك والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة وقد قيل أنه لم يسمع منها ويدلس أيضاً فالحديث ضعيف عن أم سلمة ولكن لا حرج لأن المقصود هو إزالة هذا الشعرات وهي العانة فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق . وهكذا الإبط نتفه هو السنة وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس فالسنة نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب وقلم الأظفار فإذا أزال العانة بغير الحلق أو الإبط بغير النتف أو الأطفار بغير القلم فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله .
@@( الإطلاء بالنورة جاء في فيه هذا الحديث وقد حرصت أن أجد سنده في سنن ابن ماجة فلم يتيسر لي حتى الآن وقد الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سنده جيد وهذا والله أعلم عند عدم تيسر الاستحداد وإلا فالسنة الاستحداد فإذا لم يتيسر ذلك لأن الرجل لا يحسن أخذه بالحديد فلا بأس أن يزيله بما تيسر من الأدوية كالنورة وغيرها وهكذا الإبط سنته النتف فإذا صعب وإزاله بغير النتف فلا بأس وهكذا الأظفار إذا أزالها بشيء آخر فالمقصود الإزالة والحديث في صحته عندي نظر يحتاج إلى مراجعة وتتبع أسانيده ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-21, 05:32 PM
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
60 - باب الدليل على وجوب النية له
1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاأو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ ([1])

([1]) هذا الحديث يتعلق بالنية والنية شرط في العبادات الصلاة والصيام والغسل والطهارة والزكاة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ( إنما الأعمال بالنية ) وفي لفظ ( بالنيات ) والحديث صحيح متفق عليه وهو دال أنه لا بد من النية في العبادات . والنية تميز بين العبادات بين الظهر والعصر والمغرب ، وتميز بين العبادة والعادة فالإمساك يكون بنية الصوم ويكون بينة أخرى وهكذا الأعمال الأخرى فيخرج من بيته بنية التجارة وبنية عيادة المريض وبنية الصلاة وهكذا فالنية تميز بين العبادات والعادات . ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال ( فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) فهذا مثال من الأمثلة.

@ الاسئلة : قال بعض العلماء : حديث عمر ثلث الإسلام ما رأيكم في هذه العبارة ؟ الجواب : حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام لأن الإعمال لها ظاهر وباطن فحديث عمر يتعلق بالباطن وحديث عائشة يتعلق بالظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فالعمل الصالح لا بد فيه من أمرين أحدهما الإخلاص لله والثاني الموافقة للشريعة فحديث عمر يتعلق بالأخلاص وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة . فحديث عمر شطر الإسلام وقال بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام وأنشد في هذا بيتاً:
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية &&& اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
فجعله ربع الإسلام . ( اتق الشبهات ) حديث النعمان بن بشير ( من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) وازهد حديث سهل ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) ودع ما ليس يعنيك حديث ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) واعملن بنية حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) والصواب أنه شطر الإسلام لأنه يتعلق بالباطن وحديث عائشة وما في معناه يتعلق بالظاهر والإسلام ظاهر وباطن فلا بد في كل عمل أن يكون لله وأن يوافق الشريعة وإلا فإنه يكون باطل .
ب - هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان ؟ الجواب : الهجرة مشروعة في كل زمان حتى تقوم الساعة ما دام هناك شرك وإسلام فلا بد من هجرة . إذا كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر وجبت عليه الهجرة إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه ويتبرأ من الشرك وينكره فلا تلزمه الهجرة ، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ويستطيع الهجرة فيلزمه إن يهاجر وإذا كان لا يستطيع فاتقوا ما استطعتم فالهجرة تلزم مع الاستطاعة .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-21, 05:38 PM
61 - باب التسمية للوضوء
1- عن أبي هريرة‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللَّه عليه‏)‏‏.‏([1]) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بنزيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب‏.‏ وقال البخاري‏:‏ أحسن شيء فيهذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد‏.‏ وسئل إسحاق بن راهويهأي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد‏.‏

([1]) الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء ، والحديث طرقه كلها ضعيفة وقال الحافظ ابن كثير رحمه أن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن . من أجل كثرة الطرق فالسنة للمتوضيء أن يسمي الله عز وجل عند بدأ الوضوء يقول ( بسم الله ) أو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) عند بدأ الوضوء ، هذا هو السنة وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها مع الذُكر وتسقط مع النسيان والأحاديث في هذا الباب طرقها كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضاً ويشهد لها ( كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم ) للمتوضيء أن يبدأ بسم الله والوجوب فيه نظر ولكن إذا أحتاط وحافظ على التسمية في الوضوء فهذا أولى وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطاً وخروجاً من الخلاف عملاً الأحاديث وإن كان فيها ضعف . والصلاة لا تكون إلا بطهارة هذا بإجماع أهل العلم .
( ذكر المصنف أحاديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وجاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ولكنها كلها فيها ضعف كل أسانيد التسمية فيها ضعف فاختلف العلماء فيها فالجمهور على أنها لا يحتج بها وأنها مستحبة وسنة فقط ، قال أحمد لا يثبت منها شيء يعنى أحاديث التسمية عند الوضوء ، وقال آخرون من أهل العلم إن مجموعها يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن لغيره وصرح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وذهب البعض إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر خروجاً من الخلاف فأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة والقول بوجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أن تكون من الحسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد ) ( الشرح القديم )
@ الأسئلة : إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء ؟ الجواب : لا بأس أن يسمي في أماكن الوضوء لأنه ليس في محل قضاء الحاجة وهكذا إذا كان في محل قضاء الحاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي لأنه في هذا الحالة مضطر ولا حرج فتزول الكراهة عند وجود الحاجة ولو كان في الحمام .
ب - هناك من يحمل مصحفاً في جيبه ويضعه إذا أراد دخول الخلاء في الخارج وربما نسيه هل يسوغ له أن يدخله للحمام لهذه العلة ؟ الجواب : إذا إلى ذلك وكان يخشى عليه فلا حرج إن شاء الله أما إذا تيسر خارج الحمام فهو الواجب لأن المصحف ينزه ويعظم عن دخول الحمام ، فإذا كان يخاف عليه أو لم يجد مكاناً يضعه فيه فهذا من باب الضرورات فلا حرج إن شاء الله تعالى .
ج - حديث إبي هريرة ( إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله ) ما صحته ؟ الجواب : كلها ضعيفة .
د - فتح الصنبور أو البزبوز هل يعتبر من الإسراف في الماء ؟ الجواب : لا ولكن يفتحه قصداً عند التسمية .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-21, 05:40 PM
62 - باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل
1 - عن أوس بن أوس الثقفي قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا أي غسل كفيه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏ ([1])
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ ‏(‏إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابنماجه‏:‏ ‏(‏إذا استيقظ أحدكم من الليل‏)‏‏.‏
3 - وعن ابن عمر‏:‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني وقال‏:‏ إسناد حسن‏.‏

([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثاً هذا هو السنة حتى ولو كان غير نائم ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثاً ) جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما . لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه غسل يديه هذا هو الصواب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال (‏(‏إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده ) وفي اللفظ الآخر (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده ) فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ الإنسان من النوم ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم . والجمهور والأكثرون على أن هذا الأمر للاستحباب كما قال المؤلف رحمه الله ولكن ظاهر الأدلة الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) فالأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم إلا ما دل الدليل على عدم التحريم أو عدم الوجوب .
@ الاسئلة : أ - هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائماً ؟ الجواب : نعم مشروع دائماً إلا في نوم الليل فيجب هذا هو الراجح . وهكذا الاستنثار إذا استيقظ من نوم الليل ثلاثاً سنة مؤكدة عند الجمهور والقول بالوجوب قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) هذا يقتضي الوجوب فالأمر للوجوب .
ب - هل الأمر في حديث إبي هريرة من نوم الليل خاصة ؟ الجواب : من نوم الليل للوجوب أما السنية عامة .
ج - ما هي العلة ؟ الجواب : العلة معلومة واضحة وهي النظافة .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-21, 05:42 PM
63 - باب المضمضة والاستنشاق
1 - عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه دعا بإناء فأفرغ علىكفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًاويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثمقال‏:‏ رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال‏:‏من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اللَّه له ما تقدم منذنبه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه دعا بوضوء فتمضمض ونثر بيدهاليسرى ففعل هذا ثلاثًا ثم قال‏:‏ هذا طهور نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
4 - وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال‏:‏‏(‏أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم

([1]) كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة فالسنة أن يغسل يديه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثم يغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ورجليه ثلاثاً من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-21, 05:45 PM
64- باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

1 - عن المقدام بن معد يكرب قال‏:‏ ‏(‏أتي رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيهثلاثًا ثلاثًا ثم مضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وآذنيه ظاهرهماوباطنهما ‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وأحمد وزاد ‏(‏وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا‏)‏‏.‏ ([1])
2 - وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن محمد بنعقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال‏:‏ ‏(‏أتيتها فأخرجت إليَّ إناء فقالت‏:‏ فيهذا كنت أخرج الوضوء لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبلأن يدخلهما ثلاثًا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا ثم يغسليديه ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا ثم يغسل رجليه‏)‏‏.‏


([1]) هذان الحديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ولو أخرهما بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين فلا بأس لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة البداءة بهما وحديث المقدام شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة وحديث الربيع كذلك فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف في الحديث وهو أيضا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . والسنة البداءة بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ولا تؤخر عن الوجه بل مع الوجه إن بدأ بهما فهو السنة وإن أخرهما فلا حرج لكن قبل غسل اليدين .
( الحديث في صحته نظر والظاهر شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه فقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه كان يتمضمض مع غسل وجهه هذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فحديث المقدام هذا إن سلم سنده فهو من قبيل الأحاديث الشاذة المخالفة للأحاديث الصحيحة ، وهكذا حديث الربيع محل نظر لكن الأمر فيه سهل لأن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو تأخيرهما أمر واسع لأنه لا يزال في غسل الوجه لكن تقديمها على الوجه كما في الأحاديث الصحيحة أولى وأكثر ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-21, 05:46 PM
65 - باب المبالغة في الاستنشاق ([1])
1 - عن لقيط بن صبرة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوءقال‏:‏ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏ ([2])
2 - وعن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏استنثروامرت ن بالغتين أو ثلاثًا‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ([3])

([1]) عشاء الأحد 28 / 8 / 1418 هـ .

([2]) هذان الحديثان يدلان على شرعية المبالغة في الوضوء ، فالواجب على المؤمن إسباغ الوضوء وقد النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما علمه قال ( أسبغ الوضوء ... ) وأسباغ الوضوء معناه إكماله وإتمامه فيغسل وجهه كما أمره ويتمضمض ويستنشق كما أمره الله ويغسل يديه كما أمره الله ويمسح رأسه ويغسل رجليه كما أمره الله .
( وخلل بين الأصابع ) فيخلل بين أصابع يديه ورجليه حتى لا ينبو عنها الماء .
( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) لأن المبالغة في حق الصائم قد يذهب الماء إلى جوفه . ولكن يبالغ إذا كان مفطراً أما إذا كان صائماً فلا يبالغ في الاستنشاق .

([3]) يدل هذا على أن التثليث هو السنة ولا يجب فلو تمضمض مرة واحدة أو ثنتين كفى لكن كونه يتمضمض ثلاثاً هو السنة .
@ الاسئلة : أ - لو وصل إلى جوف الصائم شيء من الماء فما حكمه ؟ الجواب : إذا ما تعمد وغلبه ذلك فلا يضر ولكن يتحرى حتى لا يصل .
ب - بعض الناس إذا كان صائماً يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في التفل ؟ الجواب : الريق والرطوبة لا تضر لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء
ج - بقايا الأطعمة هل يبلعها الصائم ؟ الجواب : بقايا الأطعمة يتفلها وهو صائم .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-22, 10:43 PM
66 - باب غسل المسترسل من اللحية
1 - عن عمرو بن عبسة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه حدثني عن الوضوءقال‏:‏ ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيهوخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره اللَّه إلا خرت خطايا وجهه من أطرافلحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماءثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلىالكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء‏)‏‏.‏ أخرجه مسلم ([1])

([1]) وهذا يدل على أن الوضوء فيه خير عظيم وفضل عظيم وأنه من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا فالمؤمن يتحرى هذا الخير العظيم ويسبغ وضوءه حتى يحصل له هذا الخير العظيم

علي بن حسين فقيهي
2007-02-22, 10:45 PM
67 - باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثةلا يجب‏‏
1- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما‏:‏ ‏(‏أنه توضأ فغسل وجهه فأخذغرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يدهالأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماءفغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتىغسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال‏:‏ هكذا رأيت رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([1])

([1]) فيه أن إسالة الماء على وجهه ولحيته حتى يعمها يكفي لكن كونه يكرر غسل الوجه مرتين أو ثلاثاً ويفرك لحيته ويخللها فهذا أفضل وإلا فمرور الماء عليها إذا كانت كثة كافي ، وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو يدلكهما ، وهكذا لو عمم رأسه بالماء وعمم رجليه بالماء ولو مرة واحدة يكفي .
@ الاسئلة : أ - ما هو ضابط اللحية الكثة ؟ الجواب : هي التي لا يرى ما تحتها من البشرة بل تستر البشرة واللحم فإذا عمها بالماء كفى ، إما إذا كانت صغيرة يرى اللحم منها فإنه يعركها حتى يغسل اللحم .
ب - غسل اللحية واجب أم مستحب ؟ الجواب : غسلها وتعميمها بالماء واجب أما تخليلها حتى يدخل الماء لداخلها فهذا هو المستحب .
&& ( اختلف الناس فيما ورد في التخليل هل هو صحيح أم لا فقال أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وجماعة إن أحاديث التخليل ليست بثابتة وكل واحد منها فيه ضعف ولم يثبت في هذا شيء ، وقال بعضهم مجموعها يشد بعضها فهو من قبيل الحسن لغيره كما قال ابن القيم رحمه وجماعة ، وهذا هو الأقرب أن مجموعها من باب الحسن لغيره فيستحب تخليلها إذا كانت كثيفة وإذا كانت خفيفة يبدو منها البشرة غسل البشرة غسلاً تاماً أما إذا كانت كثيفة كفى مرور الماء عليها وإن خللها كان أفضل وحديث عثمان خرجه الترمذي وجماعة وصححه ابن خزيمة في تخليل اللحية وهو من أمثلها ، وهكذا حديث أنس وغيره كلها فيها بعض الضعف ولكنها مجموعها وطرقها لا شك أنها يشد بعضها بعضاً فتدل على السنية ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-22, 10:47 PM
68 - باب استحباب تخليل اللحية

1- عن عثمان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان يخلل لحيته‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏
2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا توضأأخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال‏:‏ هكذا أمرني ربي عزوجل‏)‏‏.‏ رواه أبو داود ([1])


([1]) السنة تعاهد اللحية وتخليلها وإلا فتعميمها وإسالة الماء عليها يكفي . ( وحديث أنس ضعيف )
@ الاسئلة : هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع ؟ الجواب : تخليل الاصابع يدخل بعضها في بعض حتى يعمها الماء ، وتخليل اللحية يدخل أصابعه فيها حتى يعمها الماء فهذا أفضل ولكن ليس بلازم فإذا كانت كثة فمرور الماء عليها يكفي .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-22, 10:48 PM
69 - باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجهبزيادة ما
1 - عن أبي أمامة‏:‏ ‏(‏أنه وصف وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم فذكر ثلاثًا ثلاثًا قال‏:‏ وكان يتعاهد المأقين‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])
2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن عليًا رضي اللَّه عنهما قال‏:‏ يا ابنعباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت‏:‏ بلى فداك أبيوأمي قال‏:‏ فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهماوجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثًا ثم أخذ كفًا بيدهاليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقثلاثًا ثم يده الأخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

([1]) المأقين هي أطراف العينين فالمقصود هو تعاهد المأقين وأطراف العينين حتى لا ينبو عنها الماء ، والوجه ما يواجه به الناس من أطراف الشعر إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن .
&& ( تعاهد المأقين مثل تعاهد المغابن في الغسل يعني المواضع التي ينبو عنها الماء فيلاحظها المغتسل وهكذا الماقان وهو أطر اف العينين مما يلي الأنف فقد ينبو عنها الماء فينبغي ملاحظة ذلك ) ( الشرح القديم )

عبدالله
2007-02-23, 02:11 AM
هل هذا الموضوع موجود على الوورد ؟ بارك الله فيك

علي بن حسين فقيهي
2007-02-23, 09:21 PM
أخي الكريم عبد الله : جزاك الله خيراً لمرورك .

الموضوع عند الإنتهاء من عرضه سأجعله على ملف وورد حتى يتسن للجميع الاستفادة منه بشكل أفضل وصورة أجمل .
والله الموفق والمعين .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-23, 09:26 PM
70 - باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالةالغرة
1- عن عثمان رضي اللَّه عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏هلم أتوضأ لكم وضوء رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ثم مسحبرأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏ ([1])
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسليده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثمرجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذارأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ وقال‏:‏ قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمناستطاع منكم فليطل غرته وتحجيله‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏.



([1]) الواجب هو إسباغ الوضوء وإسباغه هو إكماله وإتمامه .
@ الأسئلة : أ - الغرة والتحجيل هل هو من خصائص هذه الأمة ؟ الجواب : نعم هو من خصائص هذه الأمة يعرفهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم . (فمناستطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ) هذا المعروف أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . فكان أبا هريرة يغسل مقدم رأسه ويغسل عضديه إلى أبطيه يبالغ رضي الله عنه.
&& ( فيه دلالة على أن المرفقين يغسلان مع اليدين والكعبين مع القدمين وفي الكتاب العزيز ( إلى المرافق ) وإلى ( الكعبين ) ولم يوضح في الكتاب العزيز هل هما مغسولان أو أنهما خارجان من الغسل فإن إلى تارة تكون للنهاية فيكون ما بعدها ليس داخلاً فيما قبلها وتارة تكون بمعنى مع فيكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها كما قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) يعني مع أموالكم وقد بينت السنة أن المرفقان داخلان في الغسل وأصرحها حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق ) فهذا الحديث أصحها وأصرحها في إدخال المرفقين والكعبين وأن العضو مغسولان وهذا واجب فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-23, 09:27 PM
71 - باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك
1 - عن أبي رافع‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانإذا توضأ حرك خاتمه‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والدارقطني‏.‏ ([1])
2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك‏)‏‏.‏
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‏.‏
3 - وعن المستورد بن شداد قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا أحمد‏.‏
4 - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على العناية بالأعضاء وإسباغ الوضوء فيها وأن دلكها مستحب إذا تيسر ذلك وإلا فإمرار الماء كما تقدم في النصوص كافٍ ولكن النصوص يفسر بعضها بعضاً ويدل بعضها على معنى بعض فإذا أسبغ الوضوء بالدلك كان هذا من باب العناية ومن باب كمال الوضوء وإذا خلل أصابعه حتى يصل الماء إليها عن يقين فهذا واجب ، أما كونه يدلك أصابعه ويخللها بأصبعه الخنصر كل هذا مستحب المهم وصول الماء إليها . فإذا وصل الماء إليها عن يقين فالدلك مستحب .
@ الاسئلة : أ - تحريك الخاتم هل هو واجب ؟ الجواب : تحريك الخاتم إذا كان يخشى أن لا يصل الماء إلى ما تحته يحركه أو يخلعه أما إذا كان لا يشك في دخول الماء فلا حاجة .
ب - لبس الخاتم للرجال ما حكمه ؟ الجواب : لا أعلم به بأساً النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم فإذا لبسه المؤمن فلا حرج أما السنية فلا أعلم دليلاً على السنية لكن من باب الجواز .
ج - ما حكم لبس دبلة الخطوبة ؟ الجواب : لا أصل لهذا فينبغي عدم التشبه بالكفرة فيخشى أن تكون من باب التشبه بأعداء الله . وإذا يظن أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الجمع صارت من باب التمائم والحروز .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-25, 05:39 PM
72 - باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه ([1])

1 - عن عبد اللَّه بن زيد‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثمردهما إلى المكان الذي بدأ منه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ ([2])
2- وعن الربيع بنت معوذ‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لايحرك الشعر عن هيئته‏)‏‏.‏ ([3])
رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ‏:‏ ‏(‏مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثمبمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما‏)‏ رواه أبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديثحسن‏.‏
3- وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقضالعمامة‏)‏ .‏ رواه أبو داود‏.‏


([1]) 6 / 9 / 1418 هـ .( إذاعة القرآن الكريم )

([2]) هذه الأحاديث في المسح على الرأس ، المسح على الرأس فرض من فروض الوضوء وهو الفرض الثالث ، وهذا فرض عند الجميع والواجب مسح الأذنين مع الرأس مسحة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد .

([3]) حديث الربيع فيه ضعف والصواب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ( أنه بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) هذا هو الأفضل وإن مسح بأي كيفية أجزأت المقصود مسح الرأس لكن كونه يمسحه كما جاء في عبد الله بن زيد هو الأفضل . فالواجب هو مسحة واحدة على أي كيفية مسح سواء بدأ بالمقدم أو بالمؤخر أو بالوسط . لكن كونه يبدأ بالمقدم إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل .
@ الأسئلة : أ - المرأة هل تمسح على الحناء ؟ الجواب : تمسح عليه تقول عائشة رضي الله عنها ( كنا نمسح على الضمادة ) فإذا على رأسها حناء أو غيره تمسح عليه .
ب - لو مسح بيد واحدة هل يجزيء ؟ الجواب : نعم يجزيء لكن الأفضل باليدين .
ج - ما هي حدود الرأس ؟ الجواب : من مقدم الرأس إلى منابت الشعر من أسفله أما الرقبة فلا تمسح .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-25, 05:41 PM
73 - باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا

1 - عن أبي حية قال‏:‏ ‏(‏رأيت عليًا رضي اللَّه عنه توضأ فغسل كفيهحتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ومسحبرأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال‏:‏ أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسولاللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏ ([1])
2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه رأى رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه مسحةواحدة‏)‏‏. رواه أحمد وأبو داود‏.‏
3- ولأبي داود عن عثمان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه توضأ مثل ذلكوقال‏:‏ هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ‏)‏‏.‏


([1]) وهذا هو السنة مسحة واحدة أما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه ثلاثاً فهو ضعيف ، فالصواب أنه مسح الرأس مرة واحدة .
@ الأسئلة : أ - من ترك مسح الأذنين بحجة أن لم يذكرالأذنين في سورة المائدة ؟ الجواب : يجب مسحهما لأنهما من الرأس والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما مع الرأس فهما من الرأس فلا بد من مسحهما .
ب - من ترك مسح الأذنين فما حكم وضوؤه ؟ الجواب : غير صحيح .
ج - استحب بعض العلماء أخذ ماء جديد للأذنين هل له دليل ؟ الجواب : الصواب أنهما يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-25, 05:42 PM
74 - باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه

1 - قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه ولابن ماجه من غيروجه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الأذنان من الرأس‏)‏‏.‏ ([1])
2 - وعن الصنابحي‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه‏)‏ وذكر الحديث وفيه ‏(‏فإذا مسحبرأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه‏)‏‏.‏ رواه مالك والنسائي وابن ماجه‏.‏


([1]) كما تقدم فالأذنان من الرأس ، والوضوء كفارة من السيئات . فيرجى للمؤمن حصول هذا الفضل العظيم إذا سلم مما يمنع من ذلك كالكبائر قال تعالى ( إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ) .
&& ( دلت الأحاديث الصحيحة أن الأذنين من الرأس بفعله صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث متفقة على أن الأذنين من الرأس ورواية ( الأذنان من الرأس) وإن فيها كلام لكن طرقها كثيرة وهي مطابقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فعل صلى الله عليه وسلم ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-25, 05:44 PM
75 - باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما
1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح برأسهوأذنيه ظاهرهما وباطنهما‏)‏‏.‏ ([1])
رواه الترمذي وصححه‏.‏ وللنسائي‏:‏ ‏(‏مسح برأسه وأذنيه باطنهمابالمسبحت ين وظاهرهما بإبهاميه‏)‏‏.‏


([1]) كل هذا يدل على أن السنة مسح الرأس والأذنين ، ويدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه هذا هو الكمال والأفضل وعلى أي كيفية مسح أجزأ فالمقصود هو المسح لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل .
@ الأسئلة : هل الصفة المذكورة في حديث ابن عباس واجبة ؟ الجواب : مسح الرأس واجب لكن الكيفية ليست واجبة ولا بلازمة . فلو مسح بغير السباحتين أو بغير الإبهامين أجزأ .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-25, 05:45 PM
76 - باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس
1 - عن الربيع بنت معوذ قالت‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرةواحدة‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والترمذي‏:‏ وقال حديث حسن‏.‏ ([1])


([1]) الصدغان من الرأس يمسحهما مع الرأس .
@ الاسئلة : ما صحة الحديث ؟ الجواب : لا بأس به .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-25, 05:47 PM
77 - باب مسح العنق
1 - عن ليث بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أنه رأى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدمالعنق‏)‏‏. رواه أحمد‏.‏([1])


([1])الحديث ضعيف : طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف والسنة عدم مسح العنق فينتهي عند منابت الشعر فقط أما كونه يمسح العنق فهذا ليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف .
@@ ( الحديث ضعيف فلا يمسح القفا ) ( الشرح القديم )
@ الاسئلة : أ - إذا حكمنا بضعف الحديث فهل يبطل العمل بما فيه ؟ الجواب : نعم فلا يشرع فيكون العمل غير مشروع .
ب - هل نقول أن من مسح العنق فهو مبتدع وعنده غلو ؟ الجواب : يعلم أنه مكروه وغير مشروع وإذا تعبد به يكون بدعة . فكل عبادة ليس لها دليل تكون بدعة .

عبدالله
2007-02-25, 07:41 PM
أخي الكريم عبد الله : جزاك الله خيراً لمرورك .
الموضوع عند الإنتهاء من عرضه سأجعله على ملف وورد حتى يتسن للجميع الاستفادة منه بشكل أفضل وصورة أجمل .
والله الموفق والمعين .

بارك الله فيك

عبدالله العلي
2007-02-25, 09:36 PM
جزاك الله خيرا

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:11 PM
78 - باب جواز المسح على العمامة

1 - عن عمرو بن أمية الضمري قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وابن ماجه‏.‏ ([1])
2 - وعن بلال قال‏:‏ ‏(‏مسح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمعلى الخفين والخمار‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ امسحوا على الخفين والخمار‏)‏‏.‏
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏
4- وعن سلمان‏:‏ ‏(‏أنه رأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيهفأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال‏:‏ رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره‏)‏‏.‏
5 - وعن ثوبان‏:‏ ‏(‏قال رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأومسح على الخفين والخمار‏)‏‏.‏ رواهما أحمد‏.‏
6 - وعن ثوبان قال‏:‏ ‏(‏بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمسرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين‏)‏‏. رواه أحمد وأبو داود‏.‏ العصائب العمائم والتساخين الخفاف‏.‏


([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية المسح على العمامة وتسمى العمامة خمار أيضاً لأنها تخمر وتستر الرأس فدلت السنة على أنه لا بأس بالمسح على العمامة كما يمسح على الخفين ، وفي حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وما ظهر من رأسه ( وناصيته ) فإذا كانت العمامة أبدت شيئاً من الرأس فيمسح ما بدى من الرأس مع العمامة . ويمسح على خفيه وعمامته إذا كان مقيماً يوماً وليلة وإذا كان مسافراً ثلاثة أيام بلياليها الرجل والمرأة إذا كان على المرأة خفين كذلك أو كان عليها خمار يشق نزعه تمسح عليه إذا لبسته على طهارة ، فالرجل يمسح على العمامة المحنكة التي لبسها على طهارة والمرأة تمسح على خمارها الذي لبسته على رأسها محنكاً لأن في نزعه مشقة إذا كانت لبسته على طهارة كالخفين .

&& ( الخمار هو العمامة سمي خماراً لأنه يستر الرأس وكذا الخمر سميت خمراً لأنها تستر العقل ، خمر الإناء ستره فدلت الأدلة على مشروعية المسح على العمامة إذا لبسهما على طهارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كانت العمامة ساترة للرأس كله مسح عليها وكفى وإذا كانت ساترة للبعض مسح الناصية ومسح العمامة كما في حديث المغيرة ، واختلف العلماء هل تجزيء العمامة فقط أو الناصية فقط أم لا بد منهما جميعاً ، والصواب أنه لا بد من المسح عليهما جميعاً لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عليهما جميعاً فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة
- العمامة من عوائد العرب فلا يقال أنها سنة فمن لبسها فلا بأس ومن تركها فلا حرج فهي من عوائد العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ) ( الشرح القديم )


& الأسئلة : أ - هل يشترط لبسها على طهارة والتوقيت ؟ نعم مثل الخف سواء لأنها ساترة مثل الخف

ب - هل للعمامة وقت كالخفين ؟ الجواب : كالخفين سواء في الإقامة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها .
ج - ما حكم المسح على الطربوش ؟ الجواب : لا يمسح عليه إلا إذا كان عمامة محنكة أما القبع والطاقية فلا يمسح عليها

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:13 PM
79- باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة
1 - عن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])


([1]) كما تقدم إذا ظهر من الناصية شيئاً فيمسح على الناصية والعمامة جميعاً كما في حديث المغيرة

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:13 PM
80 - باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ([1])
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال‏:‏ ‏(‏تخلف عنا رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناقال‏:‏ فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا‏)‏‏.‏ ([2])متفق عليه‏.‏ أرهقنا العصر خرناها ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دناوقتها‏.‏
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأىرجلًا لم يغسل عقبه فقال‏:‏ ويل للأعقاب من النار‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏
3 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏رأى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قومًا توضئوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال‏:‏ ويل للأعقاب منالنار‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
4 - وعن عبد اللَّه بن الحارث قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقول‏:‏ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار‏)‏‏.‏ رواه أحمد والدارقطني‏.‏
5 - وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن رجلًا جاءإلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفرفقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ارجع فأحسن وضوءك‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال‏:‏ تفرد به جرير بن حازم عنقتادة وهو ثقة‏.‏


([1]) 13 / 9 / 1418 هـ ( برنامج في إذاعة القرآن الكريم )


([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل الرجلين وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة فغسلهما فرض من فروض الوضوء ولهذا لما رأى قوماً لم يغسلوا أعقابهم قال ( ويل للأعقاب من النار ) فدل ذلك على أن من تساهل في غسل رجليه أو ترك بقعة لم يغسلها فهو متعرض للنار لإخلاله بالفرض الشرعي من غسل الرجلين ولهذا أمر من وجد في قدمه لمعة أن يعيد الوضوء وفي بعض الروايات ( أحسن وضوؤءك ) وعن عمر رواه مسلم ( أحسن وضوؤك ) وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود ( أمر أن يعيد الوضوء والصلاة ) هذا يدل على أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بغسل القدمين والعناية بمؤخرهما لأنه قد يتساهل فيه وينبو الماء عنه . فالواجب العناية ولو كانت البقعة قليلة فالواجب غسلها إذا لم يطل الفصل أما إذا كان الزمن قد طال فيلزمه إعادة الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة وهكذا إذا طالت المدة فتفوت الموالاة أما إذا انتبه قريباً فإنه يغسل اللمعة ويكفي والحمد لله.
@ الاسئلة : أ - في قوله تعالى ( وأرجلِكم إلى الكعبين ) بعض المذاهب ترى وجوب المسح للرجلين دون الغسل أخذاً بقراءة الكسر ما رأيكم سماحتكم ؟ الجواب : هذا قول ضعيف وهذا قول الرافضة ولا يجوز هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقراءة ( وأرجلِكم ) معناه إتباع والصواب قراءة الفتح ومن قرأ بالكسر فهو من باب الإتباع ولا يخرج ذلك عن كونها تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ولهذا القرآء والعلماء على أن الأرجح الفتح
ب - كتاب الكشاف للزمخشري هل ينصح بقراءته ؟ الجواب : الكشاف فيه مؤاخذات من جهة الاعتزال والقدر فلا ينبغي مطالعته إلى لأهل البصيرة والعلم ليستفدوا منه أما الذين ليس عندهم علم فلا حتى لا يغتروا بما يغلط فيه .
ج - استشكل البعض ما توعد به المقصرين من تعذيب الأعقاب بالنار، كيف يكون ذلك دون سائر البدن ؟ الجواب : هذا من باب أن محل المعصية يكون أزيد في العذاب وإلا فالعذاب يعم الجميع فالعصاة متوعدون بالنار كالسارق والزاني وشارب الخمر لكن كون محل المعصية يخص بزيادة عذاب مثل ما جاء في الحديث ( ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار ) .
د - هل تشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطاً للعبادة ؟ الجواب : إذا أشرع في العضد والساق يكفي أما ما يروى عن أبي هريرة من الزيادة إلى الركبة أو إلى الإبط فهذا لا وجه له ولكن يلاحظ المتوضيء حتى يشرع في الساق حتى يدخل الكعبين يقيناً ويشرع في العضد حتى يتأكد أنه أدخل المرفق يقيناً .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:16 PM
81 - باب التيمن في الوضوء
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])
2 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

([1]) هذا يدل على شرعية التيامن في الوضوء وأنه يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وأنه يبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وهذا هو السنة والدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللباس واللباس فيه الأفضلية والقول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب لكن الظاهر كما ذكرت عائشة الاستحباب ( يعجبه ، يحب التيمن ) فهذا هو الأفضل والأحوط للمؤمن في وضوئه أن يبدأ باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وفي رجليه وكذلك في الغسل بشقه الأيمن هذا هو الأفضل .
** ( اختلف العلماء في التيامن فالجمهور على أنه سنة وقال قوم بوجوبه لظاهر فعله صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى فدل ذلك على وجوبه لأنه مفسر لمراد الرب عز وجل في قوله ( أيديكم ) و ( أرجلكم ) فيبدأ باليمين على اليسار أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيه فهو محل إجماع إنما الخلاف هل يجب ذلك أو لا يجب فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشبهة ويحرص على التيامن ولهذا في حديث أبي هريرة ( إذا توضأتم ولبستم فأبدؤوا بميامنكم ) فيسن البدء باليمين في اللباس والخف والنعل والوضوء ونحو ذلك مما له يمين ويسار
- فالجمهور على السنية والقول بالوجوب قول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه بدأ باليسار قبل اليمين ) (الشرح القديم ) .
@ الاسئلة : أ - قول عائشة ( في شأنه كله ) عام في كل شيء ؟ الجواب : نعم مثل اللباس ودخول المنزل ودخول المسجد .

ب - العادة عندنا البداءة في الدخول وصب القهوة بالأيمن ولو كان صغيراً ؟ الجواب : لا لا يدخل فيه لأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم ثم هو يبدأ من عن يمينه فيبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه .
ج - هل لبس النعل مستحب ؟ الجواب : نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين و يقول ( ما يزال الرجل راكباً ما انتعل ) .
د - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحياناً ويحتفي أحياناً ؟ نعم كان يحتفي وينتعل صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالإحتفاء أحياناً حتى يعود الرجل ذلك .

هـ - ما حكم الصلاة بالنعل خاصة في المساجد المفروشة ؟ الجواب : الأقرب عندي أنه يخلعها لأنها قد يكون فيها أوساخ تقذر على الناس فرشهم وربما يمتنع الناس من الصلاة في المساجد بسبب ذلك . فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب أما إذا المساجد من حصباء ورمل فالصلاة في النعلين أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:18 PM
82 - باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ماجاوزها
1- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال‏:‏ ‏(‏توضأ رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم مرة مرة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏ ([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن زيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ مرتين مرتين‏)‏‏.‏روا ه أحمد والبخاري‏.‏
في الباب عن أبي هريرة وجابر‏:‏
3 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏
4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏جاء أعرابي إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال‏:‏ هذاالوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه‏.‏ ([2])

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التثليث في الوضوء ، وأن من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فلا حرج . وإن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج . أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز لقوله ( فقد أسأء وتعدى وظلم ) والحديث جيد لا بأس بإسناده فلا يجوز الزيادة إلا إذا كان عنده شك في الثالثة فلا حرج بأن يأتي بالثالثة أما تعمد الرابعة بلا سبب فلا ينبغي تعمدها للحديث المذكور وظاهره المنع والتحريم . والغسلة معناها أن يعم العضو بالماء ولو كان بغرفتين ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات فالغرفة لا تسمى غسلة لأنها قد لا تعم العضو فالغسلة كونه يعمه بالماء مرة ثم يعمه مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثاً ولو بغرفات .
@ الاسئلة : التنويع في الوضوء بغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثاً ما حكمه ؟ الجواب : لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم .


([2]) ( أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن خزيمة أيضاً بإسناد صحيح ورواه جماعة وأخرجه أبو داود ولكن وقع في أبي داود تفصيل وفيه ( فمن زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم ) فوقع في روايته ( أو نقص ) ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا وذكر بعض الحفاظ أن رواية ( أو نقص ) غلط من بعض الرواة وأن رواية أحمد والنسائي أصح ورواية ( أو نقص ) فهي وهم أو شك من بعض الرواة فدل على عدم صحته الروايات الأخرى لأن النقص لا حرج فيه فلا حرج على من نقص عن ثلاث ، والمؤلف على أن الحديث يدل على الكراهة وظاهر الحديث يدل على التحريم فقوله ( فقد أساء وتعدى وظلم ) يدل على المنع فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات لا ثلاث غرفات لأن الغرفة قد لا تعم العضو بالماء فالمقصود أن السنة والكمال ثلاث ومن نقص عن ثلاث مرة أو مرتين فلا بأس ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:19 PM
83 - باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه
1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لاإله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيها شاء‏)‏‏.‏ ([1]) رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏ ولأحمد وأبي داود في رواية ‏(‏من توضأفأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال‏)‏ وساق الحديث‏.‏

([1]) هذا يدل على شرعية هذه الشهادة بعد الوضوء وسنيتها فيقول (أشهد أن لاإله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ) زاد الترمذي ( اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين ) وهي زيادة صحيحة . وجاء فيه هذا الوعد العظيم ( فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيها شاء ) فهذا خير عظيم وجاء في رواية النسائي ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) مثل دعاء القيام من المجلس فيستحب هذا وهذا ورواية النسائي جيدة أيضاً . أما زيادة رفع البصر إلى السماء ففيها بعض الضعف فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس لكن زيادة رفع البصر فيها مجهول .
@@ ( المشروع في الوضوء التسمية في أوله والشهادة في آخره ، وأما يرويه بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهذا لا أصل كما قال ابن القيم وغيره أن هذا موضوع لا أصل ، وعند الترمذي بسند جيد ( اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) وإن قال الترمذي فيه اضطراب ولكن ثبت بطريق صحيحة ، جاء في رواية النسائي بسند لا بأس به ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) ( الشرح القديم )
@ الاسئلة : أ - يرفع بعض المتوضئين السبابة ويقول هذا الدعاء ؟ الجواب : إن رفع فلا بأس وإن أتى بها بلا رفع فيكفي وإن أشار ورفع فلا بأس لكن سند الرفع فيه ضعف فزيادة رفع البصر إلى السماء فيها ضعف .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-26, 07:26 PM
الأخوة عبد الله وعبد الله العلي : شكراً لمروركما وجزاكما الله خيراً .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-27, 10:57 PM
84 - باب الموالاة في الوضوء
1 - عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدرالدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعيدالوضوء‏)‏‏ .‏ ([1]) رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة قال الأثرم‏:‏ قلت لأحمد هذاإسناده جيد قال جيد‏.‏
2 - وعن عمر بن الخطاب‏:‏ ‏(‏أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمهفأبصره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ارجع فأحسن وضوءك قال‏:‏ فرجعفتوضأ ثم صلى‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ‏.‏

([1]) هذا يدل على أنه لا بد من الموالاة فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه في وضوء في وقت واحد قبل أن تيبس أعضاؤه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو المعلم فعلينا أن نتأسى به فكما نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام نتوضأ كما توضأ ونوالي في الوضوء ولهذا لما رأى في قدم إنسان قدر الظفر أمره أن يحسن وضوؤه وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( أمره أن يعيد الوضوء والصلاة) ، فلو لم تكن الموالاة شرط لما أمره أن يعيد الوضوء ولقال له : أغسل اللمعة فقط . فإذا ترك لمعة في يده أو في قدمه وطال الفصل فيعيد الوضوء والصلاة ، أما لو انتبه في الحال بأن في قدمه لمعة فإنه يغسل البقعة لأن الموالاة لا زالت متصلة والعمل متصلاً . فإذا كانت اللمعة في اليمنى فيعيد غسل اليمنى ثم يغسل اليسرى .
&& ( الموالاة لا بد منها وهي فرض من فروض الوضوء وقد جاء في الحديث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ) وحديث خالد بن معدان سنده جيد وهكذا حديث عمر وحديث أنس كلها تدل على وجوب الموالاة ، فلما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة دل على وجوب الموالاة ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ موالياً وقال : هكذا الوضوء ، ولأن فعله تفسير لكلام الله عز وجل ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .... ) ففعله صلى الله عليه وسلم يبين المعنى ويوضح المفهوم ، فالوضوء يجب أن يكون مرتباً ويكون متوالياً لا يفرق بينه ، التوالي بحيث يغسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله )
@ الاسئلة : أ - ما الفرق بين الترتيب والموالاة ؟ الجواب : الترتيب يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين هذا الترتيب والموالاة أن يتوضأ موالياً هذا بعد هذا متصلاً في وقت واحد .
ب - الموالاة هل هي واجبة أم شرط من شروط الوضوء ؟ الجواب: فرض من فروض الوضوء .
ج - في أيام الشتاء ومع شدة الريح قد يجف العضو قبل الفراغ من الوضوء ؟ الجواب: لا يضر ما دام أنه موالياً فلا يضر . فالشيء العارض لا يضر.
د - إذا توضأ الإنسان وحينما وصل إلى رجله وجد بها بوية وجلس يزيلها فهل يضر هذا في الموالاة ؟ الجواب : لا يضر هذا لأنه مشغول بالوضوء .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-27, 11:07 PM
85 - باب جواز المعاونة في الوضوء
1- عن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أنه كان مع رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأفغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين‏)‏‏.‏ أخرجاه‏.‏ ([1])
2 - وعن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏صببت الماء على النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم في السفر والحضر في الوضوء‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏

([1]) لا بأس بالتعاون في الوضوء فلو صب على المتوضيء فلا حرج في ذلك كما أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيصب عليه الماء ويتوضأ وكما في حديث صفوان فلا حرج في ذلك . وهكذا في الغسل إذا كان مع ستر العورة أوالزوجة مع زوجها أوالزوج مع زوجته فلا بأس أو صب عليه مع ستر العورة فلا بأس .
&&& ( الإعانة في الوضوء لا بأس بها كما فعل المغيرة وغيره وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وحديث أبي أمامة .
@ الاسئلة : أ - إذا باشر المعين غسل بعض الأعضاء ؟ لا بأس إذا نوى المعان صار المعين كالآلة لكن الأولى أن المتوضيء يباشر والمعين يصب لكن لو قدر أن المعان مريض ونحوه فإن غسل غيره يكفي مع نيته لأن البعض قد تتعطل يداه أو يضعف عن عمل فلا حرج أن يعينه أخاه أو زوجته أو نحوهم ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-27, 11:09 PM
86 - باب المنديل بعد الوضوء والغسل
1 - عن قيس بن سعد قال‏:‏ ‏(‏زارنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتمل بها‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود‏.‏([1])

([1]) المنديل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه لما اغتسل فقدمت له ميمونة مندياً فرده وجعل ينفض يده كما في الصحيحين ، أما حديث قيس هذا ففي سنده ضعف ولو صح فالمعنى أنه لا حرج في ذلك إنما ترك المنديل أفضل بعد الغسل أما في الوضوء فلا بأس أن يتنشف لأن الأصل في هذا هو الجواز وقد روي في هذا أحاديث أنه تنشف في الوضوء تدل على الجواز وهذا هو الأصل فلا بأس بالتنشف لكن في الغسل الأفضل تركه ولو تنشف فلا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن هذا وإنما ترك المنديل الذي قدمته ميمونة وجعل ينفض الماء بيده .
@@ ( الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واسناده لا بأس به ولكن ليس فيه صراحة أنه تمسح به وفي حديث ميمونة أنه لم أتته بالمنديل رده وجعل ينفض الماء بيده فهذا يدل على أن رده أفضل وإن تمسح بفوطة أو غيرها فلا حرج في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك تركه تارة وفعل تارة أخرى بالاشتمال فالاشتمال نوع من التمسح فالأمر في هذا واسع ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-28, 09:21 PM
أبواب المسح على الخفين ([1])
87 - باب في شرعيته
1 - عن جرير‏:‏ ‏(‏أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذاقال نعم رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح علىخفيه‏)‏‏.‏ قال إبراهيم‏:‏ فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزولالمائدة‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([2])
2 - وعن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن سعدًا حدثه عن رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم أنه يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال‏:‏ نعمإذا حدثك سعد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيئًا فلا تسأل عنه غيره‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وفيه دليل على قبول خبر الواحد‏.‏
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏كنت مع النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت‏:‏ يا رسول اللَّه أنسيتقال‏:‏ بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وقال الحسن البصري‏:‏ روى المسح سبعون نفسًافعلًا منه وقولًا‏.‏

([1]) عشاء الأحد 18 / 10 / 1418 هــــ

([2]) هذه الأحاديث تتعلق بالمسح على الخفين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحسن : إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون صحابياً من قول وفعل فالمسح ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والجوربين من غير الجلد وهكذا مسح أصحابه على الخفين والجوربين فالمسح على الخفين أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الاحاديث المذكورة عن المغيرة بن شعبة وجرير وغيرها .وفي حديث سعد قبول خبر الواحد لأن عمر قال لابن عمر إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره . فدل ذلك على أن الصحابي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وجب قبوله ولو لم يروه إلا واحد وهذا عند أهل العلم جميعاً من هذا حديث عمر بن الخطاب ( إنما الأعمال بالنيات ) فإنه إنفرد به عمر رضي الله عنه وهو حجة عند الجميع .
&& ( جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم حتى قال الحسن البصري : إنه ثبت من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سبعون حديثاً والمقصود من ذلك أنه جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك أهل السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافاً للرافضة فإنهم أبوا المسح على الخفين ومسحوا القدمين فعكسوا السنة )( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-28, 09:26 PM
88 - باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا
1 - عن بلال قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميمسح على الموقين والخمار‏)‏‏.‏ ([1])
رواه أحمد ولأبي داود‏:‏ ‏(‏كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماءفيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه‏)‏‏.‏ ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال‏:‏‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ امسحوا على النصيفوالموق‏) ‏.‏
2 - وعن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين‏)‏‏.‏
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا حرج بالمسح على الموقين وهما خفان قصيران اللذان يستران الكعبين ولكن ليس لهما ساق طويل فيقال له موق ، وكذلك المسح على الجوربين كل ذلك لا بأس به المسح على الجوربين والموقين والعمامة وتسمى الخمار فكل ذلك لا بأس به إذا كان الجورب والموق ساتراً صفيقاً فإنه يسمح عليهما كالخفين ، وهكذا الخمار والعمامة إذا سترت الرأس فإنها يمسح على العمامة المحنكة التي تطوى وتلف على الرأس لأن نزعها قد يشق وذلك إذا لبسها على طهارة فإنه يمسح عليها يوم وليلة . وهكذا الخمار التي تلفه المرأة على رأسها يشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه يوم وليلة إذا لبسته على طهارة كالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
@ الاسئلة : أ - سماحة الشيخ بالنسبة للخفاف والجوارب هل يقاس عليهما كل ملبوس من غيرهما ؟ الجواب : إذا صنع للرجلين يمسح عليه سواء سمي جورب أوسمي خف أو سمي باسم آخر إذا كان يستر الكعبين والقدمين سواء كان من جلد أو من صوف أو من شعر أو من قطن .
ب - هل المسح على الخفين من خصائص هذه الأمة ؟ الجواب : لا علم لي بهذا .
ج - يقول بعض العلماء أن أحاديث المسح متواترة تعليقكم على هذا ؟ الجواب : أحاديث المسح على الخفين متواترة ثابتة بطريق التواتر في الصحيحين وغيرهما .
د- ما هو أفضل المسح أو الغسل ؟ الجواب : إذا لبسهما للحاجة فالأفضل المسح لا يخلهما إذا احتاج لهما فالأفضل المسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر بعد المسح بعد الحدث فالمدة تبدأ من المسح بعد الحدث .
هـ - ما صحة ما اشترطه الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض ؟ لا بد من هذا فشرط أن يكون الخف والجورب ساتراً وإلا لم يجز المسح عليه .
و - رجل تيمم ولبس الخفين فهل يجوز له المسح على الخفين إذا وجد الماء ؟ الجواب : الصواب لا بأس لأن التيمم طهارة شرعية فالتيمم يرفع الحدث على الصحيح كالماء فإذا لبسهما على طهارة جاز المسح عليهما .
ز - متى تبدأ مدة المسح ؟ الجواب : من المسح بعد الحدث إذا لبسهما الظهر وأحدث الظهر ومسح بعد الظهر فتبدأ المدة من المسح بعد الحدث .
ح - إذا قدم المسافر وقد بدأ المسح فكيف يكون الحساب ؟ الجواب : إذا سافر المقيم قبل أن يبدأ مسح مسح مسافر وإذا كان بعد بدأ المسح مسح مسح مقيم .
ط - إذ شك في بداية مدة المسح ؟ الجواب : إذا شك في ابتداء مدة المسح فإنه يجعلها يوم وليلة إذا كان مسافراً أما إذا كان مقيماً فإنه يعمل باليقين .
ي - إذا انتهت مدة المسح وصلى عدة فروض فما حكم هذه الصلوات ؟ الجواب : يعيدها .
ك - إذا خلع الجورب أو الخف بعد مسحه فهل ينتقض الوضوء ؟ الجواب : إذا خلعها بعد الحدث انتقض وضوؤه .
ل - إذا لبس جورباً آخر على الجورب الأول الذي قد مسح عليه عدة مرات فهل يمسح على الثاني ؟ الجواب : يمسح على الأعلى الذي لبسه على طهارة .
م - يروى عن ابن عباس أنه قال ( ما مسح رسول الله صلى عليه وسلم بعد المائدة ) فما صحة هذا الأثر ؟ الجواب : لا أعلم له أصلاً .
ن - ما هي مبطلات المسح ؟ الجواب : إذا تمت المدة ، أو خلع الخفين أو أحدهما فلا يمسح مستقبلاً

علي بن حسين فقيهي
2007-02-28, 09:30 PM
89 - باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

1- عن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثمأهويت لأنزع خفيه فقال‏:‏ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما‏)‏‏.‏ ([1]) متفق عليه ولأبي داود‏:‏ ‏(‏دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفينوهما طاهرتان فمسح عليهما‏)‏‏.‏
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏قلنا يا رسول اللَّه أيمسح أحدناعلى الخفين قال‏:‏ نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان‏)‏‏.‏ رواه الحميدي في مسنده‏.‏
3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ ومسح على خفيه فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه رجليك لم تغسلهما قال‏:‏ إني أدخلتهماوهما طاهرتان‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
4 - وعن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا ويومًاوليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا منجنابة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن خزيمة‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ هو صحيح الإسناد‏.‏
5 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم ‏(‏أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهرفلبس خفيه أن يمسح عليهما‏)‏‏.‏ رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي‏:‏ هو صحيحالإسناد‏.



([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة لا يمسح الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة فهذا شرط من شروط المسح على الخفين والجوربين لهذه الأحاديث وغيرها ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ويكون في الحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم أما إذا أصابته جنابة فيخلع ويغسل قدميه .

علي بن حسين فقيهي
2007-02-28, 09:33 PM
90 - باب توقيت مدة المسح‏
1 - قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة وروى شريح بن هانئ قال‏:‏‏(‏سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن المسح على الخفين فقالت‏:‏ سل عليًا فإنه أعلمبهذا مني كان يسافر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته فقال‏:‏ قالرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة‏)‏‏.‏ ([1])رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏
2 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏أنهسئل عن المسح على الخفين فقال‏:‏ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏


([1]) مثل ما تقدم فهذه الأحاديث تدل كما تقدم أن للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة ابتداء من المسح بعد الحدث . فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة في المسح على الخف والجورب والعمامة .
&& ( ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مؤقت لا مطلق فيمسح المقيم يوم وليلة أربع وعشرون ساعة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ثنتين وسبعين ساعة هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة وعلي وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به )( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-02-28, 09:36 PM
91 - باب اختصاص المسح بظهر الخف
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏لو كان الدين بالرأي لكان أسفلالخف أولي بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسحعلى ظاهر خفيه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والدارقطني‏.‏ ([1])
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يمسح على ظهور الخفين‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه‏:‏ ‏(‏على الخفين علىظاهرهما‏)‏‏ .‏ وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏
3 - وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبةعن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح أعلى الخفوأسفله‏)‏‏ .‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث معلول لميسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا‏:‏ليس بصحيح‏.‏


([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسح يكون على ظاهر الخفين وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره . وقول علي رضي الله عنه ( لو كان الدين بالرأي ) يعني بادي الرأي لأن أسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات ولكن السنة بمسح أعلى الخف وهذا من رحمة الله تعالى وتيسير الله لأن مسح ظاهر الخف يحصل به المطلوب ولا يحصل التقذير وتوسيخ اليد وغير ذلك .فالسنة مسح أعلى الخف أما أسفل الخف فلا يمسح فرواية ( مسح أعلى الخف وأسفله ) رواية ضعيفة كما بين الحفاظ وإنما الثابت الصحيح أنه يمسح أعلى خفيه فقط .
( @ الاسئلة : 1- هل تشترط النية عند اللبس ؟ لا ليست شرطاً لو لبسهما على طهارة ولم ينو أن يمسح عليها ثم بدا له المسح مسح .
2 - إذا انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء ؟ نعم معروف عند أهل العلم أنه ينتقض فيخلعها ويتوضأ .
3 - ما الدليل يا شيخ ؟ توقيت النبي صلى الله عليه وسلم .
4- إذا كان في باطن القدم خرق ؟ الصحيح أنه يعفى عن الشيء اليسير وإذا احتاط وترك أو خاطه أو أبدله يكون أحسن ولكن الشيء اليسير عرفاً يعفى عنه .
5 - الجوارب الرقيقة ؟ لا بد أن يكون الخف والجورب ساتر لمحل الفرض فالشفاف لا يمسح عليه .
6 - التوقيت من بداية المسح أو من بداية الحدث ؟ يحسب ويبدأ من مسحه بعد الحدث .
7 - إذا مسح ثم سافر ؟ إذا كان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام ، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح فالمعروف عند أهل العلم أنه يمسح مقيم تغليباً لجانب الحضر .
8 - إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما ؟ يخلعهما لأنه يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-04, 05:10 PM
أبواب نواقض الوضوء([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn1))
92 - باب الوضوء بالخارج من السبيل
1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ ‏(‏لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهلحضرموت‏:‏ ما الحدث يا أبا هريرة قال‏:‏ فساء أو ضراط‏)‏‏.‏([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn2)) متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوموسنذكره‏.‏

([1]) عشاء الأحد 3 / 11 / 1418 هـــ

([2]) هذا الباب في نواقض الوضوء ، والوضوء الشرعي له نواقض منها الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة ) فالحدث هو الفساء وهو الريح أو الضراط وهو ما له صوت أو بول أو غائط أو ما دلت عليه السنة مما ينقض الوضوء كمس الفرج وأكل لحم الإبل كل هذه من النواقض المقصود إن المؤمن ليس له صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الوضوء والأصل في هذا قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما تقدم . أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل. فالمقصود من هذا أن الحدث ما خرج من السبيلين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط أو مذي كل ذلك يفسد الوضوء .
@ الاسئلة : إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل من بعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء ؟ إذا سد طريق المخرج وفتح طريقاً آخر ينتقض الوضوء

&& ( هذا الباب في نواقض الوضوء والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي ، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرها ، فاختلف فيها العلماء هل هي ناقضة أو غير ناقضة والأصل سلامة الوضوء والطهارة فلا يجوز أن يقال أن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف وطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-04, 05:11 PM
93 - باب الوضوء من الخارج النجس من غيرالسبيلين
1 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال‏:‏ صدق أناصببت له وضوءه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وقال‏:‏ هو أصح شيء في هذا الباب‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn1))
2 - وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضياللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم‏)‏‏.‏([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn2)) رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحافظ‏:‏ من أصحاب ابن جريج يروونهعن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا‏.‏
3 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏احتجم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه‏)‏‏.‏رو اه الدارقطني‏.‏

([1])هذه الأحاديث كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ( قاء فتوضأ ) وفي رواية ( قاء فأفطر ) حديث مضطرب عند أهل العلم فلا يصح ، كذلك حديث عائشة ( من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم‏ ) حديث ضعيف أيضاً ، فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء أما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول ويوجب غسل الذكر والأنثيين ، أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء ولكن من باب الأحتياط لو توضأ الإنسان فهذا احتياط ، وكذلك الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطلان الوضوء بذلك ولكن إذا توضأ من باب الاحتياط فهذا حسن لكن جماعة من أهل العلم قالوا : كل ما خرج من غير السبيلين إذا كان فاحشاً نقض الوضوء وإذا كان قليلاً كالقيء والرعاف والدم القليل لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء من الرعاف والقيء والحجامة ولكن إذا توضأ الإنسان إذا كان كثيراً من باب الأحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يربيك إلى ما لا يريبك ) ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أما القليل فلا ينقض بلا شك .
@ الاسئلة : أ - الدم الخارج من البدن ما حكمه ؟ لا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيراً يتوضأ منه من باب الاحتياط .
ب - القيء هل ينقض الوضوء لحديث ( قاء فتوضأ ) ؟ الحديث ليس بصحيح فالحديث له روايتان ( قاء فتوضأ ) و( قاء فأفطر ) وكلاهما ضعيف .

([2]) ( اختلف الناس في الوضوء والقيء فمنهم من قال ينقض الوضوء واحتجوا بحديث عائشة (من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم ) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف لا يحتج بروايته ، ما يخرج من الفم مرة بعد مرة ، والرعاف ما يخرج من الأنف ، والقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة عند الجشاء ، والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة ، وتقدم أن المذي ينقض بالإجماع لحديث علي ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) وأما القلس فالصواب أنه لا ينقض لأنه ليس بقيء لأنه يخرج من الجوف شيء عند الشبع والجشاء ، والرعاف دم فإذا كان يسيراً فقد ثبت عن الصحابة كابن عمر وابن أبي أوفى أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء ويعفى عنه ، وإن كان الرعاف كثيراً فينبغي الوضوء منه خروجاً من الخلاف وليس لأن فيه نص في النقض ولكن من باب الاحتياط من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) فإذا كان الرعاف والحجامة كثيرة فينبغي له الوضوء احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء وليس هناك دليل قاطع على انتقاض الوضوء بذلك ، وحديث أنس ( احتجم ولم يتوضأ ) مختلف في صحته ومختلف في رفعه وعدم رفعه وليس صالحاً للحجة ولكن يفيد أن الأصل عدم النقض ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-04, 05:12 PM
94 - باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
1 - عن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا منجنابة لكن من غائط وبول ونوم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1189920#_ftn1))
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏
3 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمالعين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء‏)‏‏.‏
رواه أحمد والدارقطني‏.‏ السه اسم لحلقة الدبر‏.‏ وسئل أحمد عن حديثعلي ومعاوية في ذلك فقال‏:‏ حديث علي أثبت وأقوى‏.‏
4 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال‏:‏ فصلى إحدى عشرة ركعة‏)‏‏.‏
رواه مسلم‏.‏
5 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
6 - وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس‏:‏‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ليس على من نام ساجدًا وضوء حتىيضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله‏)‏‏.‏
رواه أحمد‏.‏ ويزيد هو الدالاني قال أحمد‏:‏ لا بأس به قلت‏:‏ وقدضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله‏.‏ قال شعبة‏:‏ إنما سمع قتادة من أبي العاليةأربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيراً لحديث صفوان بن عسال ( لكن من غائط وبول ونوم ) وهو حديث صحيح فدل على أن النوم المستغرق مثل البول ينقض الوضوء لأنه يزول معه شعوره فيخرج منه الحدث الريح ونحوها وهو لا يشعر فلهذا جاء الحديث أن النوم ينقض الوضوء ، أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ) يعني حتى تتحرك رؤوسهم من النعاس وربما سمع لهم صوت فيصلون ولا يتوضؤن وفي لفظ آخر ينامون يعني ينعسون ، فالنعاس يسمى نوم ، كل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق ، أما حديث لا ينقض الوضوء إلا إذا نام مضطجعاً هذا حديث ضعيف ، فالنوم إذا استغرق ينقض الوضوء ولو من جالس أو ساجد إذا ذهب شعوره . فالمقصود أن النعاس والخفقان والنوم اليسير لا ينقض الوضوء أما إذا استغرق في النوم وذهب الشعور فإنه ينتقض الوضوء سواء كان جالساً أو مضطجعاً لحديث صفوان ( ولكن من غائط وبول ونوم ) .
@ الاسئلة : أ - هل النوم ناقض أو هو مظنة الحدث ؟ النوم مظنة الحدث . لأنه مثل ما لو ذهب شعوره بذهاب عقله فأصابه جنون أو سكر يظن أنه يخرج منه الحدث بلا شعوره، فإذا ذهب عقله بنوم أو سكر أو علة أخرى بطل الوضوء.
ب - إذا زال عقله بجنون هل يتوضأ ؟ نعم إذا عاد له عقله يتوضأ
ج - ما حكم من زال عقله ببنج ؟ مثله .
د - ما حكم النوم اليسير ؟ لا يضر مثل ما كان ابن عباس ينعس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينعسون ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام.
هـ - ما الضابط سماحة الشيخ ؟ الضابط هو ذهاب الشعور إذا عرف من نفسه أنه ذهب شعوره ولم يبق له إحساس ينتقض وضوؤه. فإذا كان ناعساً ولم يذهب شعوره ويحس بمن حوله من القراء فصلاته صحيحة .
و - هل يفرق بين المتكيء وغير المتكيء ؟ سواء لكن المتكيء والمضطجع أقرب إلى خروج الحدث منه ولكن بكل حال ما دام ينعس فلا يضر ، إنما يضره إذا ذهب عقله بالكلية وذهب شعوره .
ز - حديث ابن عباس هل فيه دلالة على أنه لا يصح أن يصلي المأموم عن يسار الإمام ؟ نعم الواجب إذا كان واحداً أن يقف عن يمينه ولهذا أدار النبي صلى الله عليه و سلم ابن عباس عن يمينه لكن لو صلى عن يساره صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد تكبيرة الإحرام وإنما أداره فدل على صحة صلاته .
ح - بعض الناس ربما في صلاة الفجر يغفو قليلاً وهو ساجد فما حكم طهوره وصلاته ؟ صلاته صحيحة فإذا علم أنه ذهب شعوره فيبطل وضوؤه .
&& ( دل حديث صفوان بن عسال على انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق بالنص ( ولكن من بول ونوم وغائط ) ويعضده أيضاً حديث علي ومعاوية وما جاء في معناهما ( العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) وإن كان في كل منهما ضعف لكنهما بمجموع طرقهما وما جاء في معناهما حجة فيكونان من قبيل الحسن فهما يؤيدان ما دل عليه حديث صفوان بن عسال من انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق ، أما النعاس والخفقان فلا ينقض الوضوء جاء من أدلة كثيرة منها حديث أنس ( كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) وأصله في مسلم وهو حديث صحيح ، وحديث ابن عباس (بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال‏:‏ فصلى إحدى عشرة ركعة ) وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة ، هذا بالنسبة للامة أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن عيناي تنام ولا ينام قلبي ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-05, 05:02 PM
95 - باب الوضوء من مس المرأة
قال اللَّه تعالى ‏{‏أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا‏} (http://java******<b></b>:openquran(3,43,43))‏ وقرئ ‏{‏أولمستم‏}‏ .‏
1 - وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال‏:‏ يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال‏:‏ فأنزلاللَّه هذه الآية ‏{‏وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل‏} (http://java******<b></b>:openquran(10,114,114))‏ الآية فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم‏:‏ توضأ ثم صل‏)‏‏.‏ رواه أحمد والدارقطني‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1192235#_ftn1))
2 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود‏:‏ هو مرسل إبراهيم التيمي لميسمع من عائشة‏.‏ وقال النسائي‏:‏ ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كانمرسلًا‏.‏
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏إن كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أنيوتر مسني برجله‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏فقدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهمامنصوبتان وهو يقول اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بكمنك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك‏)‏‏.‏ رواه مسلم والترمذي وصححه‏.‏

([1]) هذه الأية والأحاديث كلها تتعلق بمس المرأة ، اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إذا مسها انتقض وضوؤه وقال البعض إذا مسها بشهوة كالتقبيل انتقض وضوؤه واستدلوا بحديث معاذ في الرجل الذي قال أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( توضأ ثم صل ) وهذا الحديث ضعيف فأمره فيه بالوضوء غير صحيح وإنما الثابت أنه قال له ( هل حضرت الصلاة معنا ) وقد جاء تائباً فأخبره بأن الله قد غفر ذنبه بتوبته لله عز وجل وزيادة الوضوء غير صحيحة فالصواب أنه لا ينتقض الوضوء بمس المرأة ولهذا في حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ ) وحديث ابراهيم التيمي عن عائشة فيه انقطاع لكن قد صححناه من طرق كثيرة من حديث عروة عنها رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ ) ثبت هذا من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصواب أن مس المرأة وتقبيلها واحتضانها وما أشبه ذلك كل ذلك لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء الجماع وخروج المني أو خروج المذي منه أو منها . أما قوله تعالى ( أو لا مستم النساء ) فقد فسره العلماء أن المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة فهذا هو الصواب أن المراد به الجماع.
@ الاسئلة :أ - هل هناك فرق بين مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ؟ مطلقاً سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة فالتقبيل الغالب أنه يكون بشهوة فالمقصود أنه مسها بشهوة أو تقبيلها أو مسها مطلقاً فلا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.
ب - إذا مست المرأة بشهوة هل يبطل وضوؤها ؟ لا يبطل وضوؤها مثل الرجل إلا إذا خرج شيء.
&& ( اختلف العلماء في الوضوء من مس المرأة واحتجوا بما رواه المؤلف من حديث معاذ (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال‏:‏ يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال‏:‏ فأنزلاللَّه هذه الآية ‏( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) الآية . فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم‏:‏ ( توضأ ثم صل‏ ) والحديث معلول وزيادة (توضأ) معلولة غير ثابتة والمعروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تاب عليه ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ . ثبت هذا عن عائشة ويؤيده ما رواه ابراهيم التيمي عن عائشة وإن كان فيه انقطاع لأن ابراهيم لم يسمع منها لكن ثبت هذا عن عروة رواه أحمد والبزار من طريق عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ ، وكذا رواه البزار عن عطاء عن عائشة فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وأما قول المؤلف (‏:‏ وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديثمذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة ) فهو قول مرجوح فالصواب أن لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء إذا خرج منه مذي فالشافعي تشدد وقال مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً وتوسط أحمد فقال ينقض إذا كان بشهوة ينقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة أنه لا ينقض مطلقاً وهو الصواب لعدم الدليل ، وأما الآية ( أو لامستم النساء ) المراد به الجماع فيكنى عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-05, 05:05 PM
96 - باب الوضوء من مس القبل
1 - عن بسرة بنت صفوان‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ‏)‏‏.‏([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1192241#_ftn1)) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري‏:‏ هو أصح شيء في هذا البابوفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة ‏(‏أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر‏.‏ وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره‏.‏
2 - وعن أم حبيبة قالت‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول‏:‏ من مس فرجه فليتوضأ‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة‏.‏
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

([1]) كل هذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من مس الفرج فأحاديث الوضوء من مس الفرج صحيحة فعلى من مس فرجه أن يتوضأ المرأة أو الرجل إذا مس فرجه أو فرج زوجته يتوضأ وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أولادها الذكر أو الأنثى انتقض وضوؤها ، والمقصود إذا كان من دون ساتر أما إذا مس فرجه من وراء الثوب أو السراويل أو الإزار فلا ينتقض وضوؤه إنما ينتقض إذا مس اللحم اللحم فمس حلقة الدبر أو الذكر والمرأة مست فرجها أو دبرها أو فرج أولادها انتقض وضوؤها .
@ الاسئلة :أ- ما الحكم إذا مس فرجه بغير كفه ؟ لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه باليد من الكف إلى أطراف الأصابع أما لو مسه بفخذه أو برجله فلا ينتقض وضوؤه.
ب - عند قضاء الحاجة هل يجوز مسك الذكر باليد اليمنى ؟ لا حرج لكن عند البول لا يمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) أما إذا مسه عند حاجة أخرى وهو لا يبول فلا حرج إنما النهي حال البول حتى لا تمسه النجاسة .
ج - ما الحكم إذا مس ذكره من وراء حائل ؟ لا يضر .
د - اختلف العلماء في مس الذكر لاختلاف الأحاديث فحديث بسرة بنت صفوان يوجب الوضوء وحديث طلق بن علي يقيد أنه بضعة من الإنسان ؟ الصواب أنه ينقض الوضوء فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه ينقض الوضوء أما حديث طلق بن علي فهو حديث منسوخ أو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والأظهر أنه منسوخ لأنه في بعض الروايات جاء أنه قدم في أول الهجرة فالصحيح أنه منسوخ . فالعمل على الأحاديث التي تدل على نقض الوضوء
هـ - معنى ( إنما هو بضعة منك ) ؟ أي قطعة منك كاليد والرجل .
و - المرأة إذا مست فرجها ما الحكم ؟ كالرجل.
&& ( مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان فرج المرأة أو فرج الرجل والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك منها حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلها أحاديث جيدة صحيحة تدل على أن من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر يجب عليه الوضوء وهذا هو الحق والصواب وفي حديث أبي هريرة ( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) فيه إيضاح أن المس الذي من وراء الثياب لا ينقض الوضوء وهذا أمر معلوم فلا يسمى ماس إلا إذا مس مباشرة ولكن حديث أبي هريرة يوضح ذلك ويبينه وأن الحكم معلق باليد فإذا مسه برجله أو ذراعه لم ينتقض الوضوء ، واليد عند الإطلاق من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع ، وفي رواية بسرة عند أحمد وأبي داود ( يتوضأ من مس الذكر ... ) يدل على أنه يتوضأ من مس ذكره وفرجه وفرج غيره فلو مس فرج امرأته وإذا مست المرأة فرج أولادها أو أطفالها انتقض الوضوء بذلك ، وأما حديث طلق بن علي فقد احتج به من رأى عدم النقض ، وأجاب عنه العلماء بأجوبة منها : أنه كان قديماً فهو منسوخ والأحاديث الصحيحة دالت على أن مس الفرج ينقض الوضوء ، وقال آخرون ليس هناك تاريخ واضح ثابت حتى يثبت النسخ وإنما الجواب عن ذلك بالترجيح لعدم إمكان الجمع ، فيكون حديث طلق ضعيف شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة ، فالواجب هو الوضوء من مس الفرج ، والفرج يشمل فرج الرجل والمرأة وحلقة الدبر ، وذهب بعض أهل العلم على الجمع بحمل أحاديث النقض على من مسه بشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة ومال إلى أبو العباس بن تيمية ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل فقول من قال بالنقض مطلقاً هو الصواب سواء كان بشهوة أو بغيره شهوة .) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-05, 05:09 PM
97 - باب الوضوء من لحوم الإبل
1 - عن جابر بن سمرة‏:‏ ‏(‏أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال‏:‏ إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال‏:‏أنتوضأ من لحوم الإبل قال‏:‏ نعم توضأ من لحوم الإبل قال‏:‏ أصلي في مرابض الغنم قال‏:‏ نعم قال‏:‏ أصلي في مرابض الإبل قال‏:‏ لا‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193635#_ftn1))
2 - وعن البراء بن عازب قال‏:‏ ‏(‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال‏:‏ توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال‏:‏لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال‏:‏ لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال‏:‏ صلوا فيها فإنها بركة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏


([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم والبقر والصيد بأنواعه كلها لا توجب الوضوء إنما يوجب الوضوء لحم الإبل خاصة . وهكذا معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل فمعاطنها التي تتبول فيها وتقف فيها وتستريح فيها لا يصلى فيها .
@ الأسئلة : أ - في الحديث ( إن شئت ) هل يدل على استحباب الوضوء من لحوم الغنم ؟ هذه رواية جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وربما لم يتوضأ من لحوم الغنم ومما مست النار فإن توضأ منه فهو أفضل وإن لم يتوضأ فلا بأس .
ب - ما الحكمة من نقض الوضوء من لحم الإبل ؟ الله أعلم قال بعضهم أنها خلقت من الشياطين لكن الحديث في ذلك فيه نظر .
ج - هل الحكم شامل لأجزاء اللحم والكرش والطحال ؟ لا المراد اللحم الهبر أما كرشها وطحالها ومصرانها فليس داخل فإذا قيل اللحم فالمراد به الهبر. أما الأجزاء الأخرى فإن توضأ فحسن وإلا فهي ليست من جنس اللحم أما لبنها ومرقها فلا يتوضأ منها .
د - إذا تناول لحمه صغيرة فما الحكم ؟ مطلقاً إذا أكل من لحمها يتوضأ .
&& ( هذه الأحاديث الصحيحة دالة على النقض وذهب الأكثرون إلى عدم النقض أخذاً بحديث ترك الوضوء مما مست النار وليس في هذا حجة لأن العام لا يقضي على الخاص بل الخاص هو الذي يقضي على العام فأحاديث لحوم الإبل بعد أحاديث الوضوء مما مست النار على القول بالنسخ ، فأحاديث الوضوء من لحوم الأبل صريحة أنها بعد النسخ لأنه قال ( توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم ) فدل هذا على أنه كان بعد ما ترك الوضوء مما مست النار وهكذا حديث البراء ، فاستقر بذلك أن الإبل مختص بهذا الحكم وأن البقر والغنم والصيد كله لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة لهذه الأحاديث الصحيحة ، واختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالكرش والأمعاء والكبد والطحال ؟ على قولين فمنهم من قال تلحق باللحم ومنهم من قال لا تلحق باللحم لأنه اللحم عند الإطلاق هو الهبر ، وهذه لها اسماء خاصة كبد طحال أمعاء كرش فلا تلحق باللحم ، وقال آخرون بل هي ملحقة باللحم كما حرم الخنزير وعبر الرب بلحم الخنزير وهو محرم لحمه وشحمه وكرشه وكل شيء فيه بإجماع المسلمين فيكون نقض الوضوء من لحوم الإبل مثله وهذا القول له قوته وحظه من النظر والأولى للمؤمن والأحوط أن يتوضأ من ذلك على سبيل الاحتياط ولقوله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-07, 05:24 PM
98 - باب المتطهر يشك هل أحدث
1 - عن عباد بن تميم عن عمه قال‏:‏ ‏(‏شكي إلى النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال‏:‏ لا ينصرف حتى يسمعصوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193648#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذاوجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتىيسمع صوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏ رواه مسلم والترمذي‏.‏([2] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193648#_ftn2))


([1]) عشاء الأحد 10 / 11 / 1418 هـ


([2]) هذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالشك في الحدث . فهذان يدلان على أنه إذا شك أحدث أم لم يحدث وهو على طهارة فإنه لا ينصرف بل يستمر في صلاته وكذا إذا شك وهو خارج الصلاة فإنه على طهارته حتى يعلم يقيناً أنه قد أحدث أو خرج منه ريح أو ضراط أو بول أو أكل لحم إبل . فالأصل السلامة ولا يبالي بهذا الشك سواء طرأ عليه الشك في الصلاة أو في خارجها وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره لأن الإنسان يبتلى بالوساوس والشكوك فمن رحمة الله أن جعل الشك والوسوسة مرتفعين لا يعمل بهما حتى يعلم يقيناً أنه أحدث .
@ الاسئلة : أ - القاعدة أن من شك هل أحدث وشك في الطهارة أو تطهر وشك هل أحدث فهو طهارة صحيحة ؟ نعم فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
ب - إذا تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث ولكن لا يدري إيهما أولى ؟ يعمل بالأخير .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-07, 05:28 PM
99 - باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف

1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقبل اللَّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1194807#_ftn1))

2 - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏‏.‏ ([2] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1194807#_ftn2)) رواه الأثرم والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم‏:‏ (‏أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرًا‏)‏ وقال الأثرم‏:‏واحتج أبو عبد اللَّه يعني أحمد بحديث ابن عمر‏:‏ ‏(‏ولا يمس المصحف إلا علىطهارة‏)‏‏.‏
3 - وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏([3] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1194807#_ftn3))


([1]) الطهارة شرط للصلاة وللطواف ولمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ..... ) فلا بد من الطهارة للصلاة بإجماع المسلمين وهكذا الطواف على الصحيح لحديث ابن عباس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتمفأقلوا الكلام ) ويروى هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح والمرفوع فيه ضعف وكل منهما يتأيد بالآخر فالطهارة شرط للطواف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المسجد في حجة الوداع توضأ ثم طاف كما قالت عائشة رضي الله عنها فالواجب على من أراد الطواف أن يتوضأ وأن يطوف على طهارة ، ولا يمس القرآن إلا على طهارة .
@ الاسئلة : أ - ما هو الغلول سماحة الشيخ ؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم والخيانة في الأمانة يسمى غلول .
ب - حديث عمرو بن حزم بينو لنا هل هو صحيح ؟ حديث عمرو بن حزم صحيح مشهور فله طرق بعضها صحيح وبعضها ضعيف ولكن صحيح ببعض طرقه فهو حجة في أنه لا يمس القرآن إلا طاهر .
ج - كتب التفسير التي فيها قرآن وتفسير ويغلب عليها القرآن كتفسير الجلالين ما حكمها ؟ إذا كانت كتب تفسير كالجلالين أو ابن كثير أو البغوي يغلب عليها جانب التفسير .
د - مس المحدث المصحف إذا كان بحائل ؟ إذا كان حائل منفصل كثوبه أو فوطه أو ظرف منفصل فلا حرج أما مسه بغير حائل فلا يجوز .
هـ - الطهارة للطواف بالبيت هل هي واجبة ؟ شرط لا بد منه .
و - في حالة الزحام الشديد قد يحدث الشخص فيشق عليه الخروج للوضوء ؟ عليه الخروج متى أحدث مثل المصلي لو أحدث وهو في الصلاة يخرج من صلاته .


([2]) ( له طرق وشواهد فهو بمجموعها حديث جيد من باب الحسن لغيره وعليه فتوى الصحابة كما نقل أبو العباس بن تيمية فالواجب أن لا يمس القرآن إلا من هو على وضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور فإن دعت الحاجة إلى حمله وقراءته بحائل فلا بأس
@ الاسئلة : أ - حديث عمرو بن حزم في بعض طرقه ضعف ؟ نعم في بعض طرقه ضعف والمحفوظ عند مالك وجماعة بالإرسال ولكن رواه أبو داود في المراسيل بسند جيد متصل وبقية الطرق تؤيد ذلك فهو من باب الحسن لذاته أو الحسن لغيره فأقل أحواله أنه من باب الحسن لغيره لكثرة طرقه لتأيده بفتوى الصحابة )


([3]) ( جاء مرفوعاً وموقوفاً والمرفوع فيه ضعف والموقوف يؤيد المرفوع فهذا يدل على أنه لا بد في الطواف من طهارة ، وفي الصحيحين عن عائشة في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ . أما السعي لا يشترط له طهارة . ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-08, 05:38 PM
أبواب ما يستحب الوضوء لأجله

100 - باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
1 - عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ‏:‏ ‏(‏أنه وجد أبا هريرة يتوضأعلى المسجد فقال‏:‏ إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ توضئوا مما مست النار‏)‏‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=538529#_ftn1))
2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏توضؤامما مست النار‏)‏‏.‏
3 - وعن زيد بن ثابت‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله‏)‏‏.‏ رواهن أحمد ومسلم والنسائي‏.‏
4 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏أكل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منكتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ‏)‏‏.‏
5 - وعن عمرو بن أميبة الضمري قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولميتوضأ‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏
6 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏أكلت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعأبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضئوا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
7 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار‏)‏‏.‏ قال المصنف رحمه اللَّه‏:‏ وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله‏:‏ ‏(‏أنتوضأ من لحوم الغنم قال‏:‏ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ‏)‏ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل استحباب الوضوء مما مسته النار وأنه غير واجب ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الوضوء ليس بواجب ، قال بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار ثم نسخ ذلك لأنه أكل بعد ذلك مما مسته النار ولم يتوضأ وقال جابر (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ) والصواب أنه ليس بمنسوخ بل هو مستحب إن شاء فعل وإن شاء ترك لأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة فمن توضأ فلا بأس ومن لم يتوضأ فلا بأس .ويدل على ذلك قوله فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن سمرة أنه قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت . قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . قوله ( إن شئت ) يدل على أنه إذا توضأ فلا بأس وإن لم يتوضأ فلا حرج .


@ الأسئلة : أ - الذين يقولون بعدم الوضوء من لحوم الإبل هل هم يستدلون بحديث جابر ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) ؟ يتعلق بحديث جابر وغيره من أنه مما مسته النار ولكن الصواب أن لحم الإبل له أمر خاص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( توضوؤا من لحوم الإبل ) .


@@ [ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أن الوضوء مما مست النار قد نسخ لهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي فيها أنه أكل ولم يتوضأ ، وقال آخرون ليس ذلك بنسخ ولكن لبيان عدم الوجوب وأن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب وهذا الذي جنح إليه المؤلف وأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي أكل لحم الغنم ( إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) فهذا يدل على بقاء الاستحباب وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة لمن تأملها يدل على النسخ وأن الأوامر في الوضوء مما مست النار قد نسخت فأمره الله بذلك لحكمة بالغة ليعتاد الوضوء والطهارة ثم استقرت السنة في نفوسهم ثم قال ( توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضؤا من لحوم الغنم ) فيدل على النسخ وهذا بعد ما نسخ الله الوضوء مما مست النار فقوله ( توضؤا من لحوم الإبل ) دل على بقاء هذا الوضوء من لحم الإبل ودل على نسخ الوضوء مما مست النار بقوله ( ولا تتوضؤا من لحوم الغنم ) وقوله في حديث جابر ( إن شئت ) يدل على الجواز فإذا توضأ فهو عبادة وزيادة خير وليس بواجب والاستحباب يفهم من أدلة أخرى فالأوامر قد نسخت فإذا توضأ من باب التعبد وإدراك فضل الوضوء فله أجر ذلك فهو من باب المباح فمن شاء أن يتوضأ فله أجر الوضوء ، فعلم بذلك أن الوضوء من لحوم الإبل واجب وأما البقر والغنم والصيود وغيرها فليس فيها وضوء فإن توضأ فله فضل ذلك ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-08, 05:41 PM
101 - باب فضل الوضوء لكل صلاة
1 - عن أبي هريرة ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لولاأن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك‏)‏‏.‏ رواه أحمد بإسناد صحيح‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftn1))
2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميتوضأ عند كل صلاة قيل له فأنتم كيف تصنعون قال‏:‏ كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏
3 - وعن عبد اللَّه بن حنظلة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواكعند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد اللَّه بن عمر يرى أن به قوة علىذلك كان يفعله حتى مات‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
4 - وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات‏)‏‏.‏ ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftn2))

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء لكل صلاة أفضل ولكن لا يلزم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ثم ترك ذلك وصار يكفيه الوضوء لعدة صلوات وصلى يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحد وسأله عمر عن ذلك فقال عمداً فعلت . فمن صلى عدة صلوات بوضوء واحد ولكن إن توضأ لكل صلاة كان أفضل للنشاط ولفضل الوضوء أما حديث (من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات ) فهذا حديث ضعيف لكن الإستحباب مأخوذ من غيره فيرجى له أكثر من عشر حسنات ، فلا يعيد الوضوء إلا لمصلحة فلو توضأ ثم يعيد الوضوء فلا يشرع لكن لو أعاده لكسل أو نعاس أو عند وقت آخر فلا بأس .
@ الاسئلة : لو توضأ إنسان للظهر ثم جاء وقت العصر وهو على وضوئه فهل يقال له الأولى لك أن تجدد الوضوء ؟ لو جدد فهوأفضل وإلا فليس بلازم ولو تركه ليعلم الناس الحكم الشرعي فهو أفضل وإلا فلا يلزم .

([2]) [ الحديث ضعيف كما قال المؤلف رواه أبو داود والترمذي وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف عندهم وفيه أبو غطيف ففضل الوضوء على طهارة يؤخذ من أدلة أخرى ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-08, 05:44 PM
102 - باب استحباب الطهارة لذكر اللَّه عز وجل والرخصة في تركه

1 - عن المهاجر بن قنفذ‏:‏ ‏(‏أنه سلَّم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال‏:‏ إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر اللَّه إلى على طهارة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه بنحوه‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539280#_ftn1))
2 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال‏:‏ ‏(‏أقبل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ومن الرخصة في ذلك حديث عبد اللَّه بن سلمة عن علي‏.‏وحديث ابن عباس قال‏:‏ بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما‏.‏
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد‏.‏

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله على طهارة أفضل إذا تيسر ذلك وإلا فلا حرج مثل ما قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه . فيذكره وهو غير وضوء ولكن إن تيسر ذلك على طهارة فهو أفضل وإلا فالأمر واسع والحمد لله .
@@ [ فيه شرعية ذكر الله على كل حال وأنه إذا كان على طهارة كان أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يتوضأ انتظر حتى كمل وضوؤه وفي لفظ حتى توضأ ثم رد عليه السلام فهذا يدل على أنه إذا تيسر قراءة القرآن وذكر الله وأن يكون دائماً على طهارة فهذا يكون أفضل ولكن لا يجب ذلك فله أن يسلم وأن يتكلم وله أن يقرأ عن ظهر قلب وإن لم يكن على طهارة ولهذا ثبت من حديث عائشة قالت (كان النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه ) فهذا عام وفي حديث ابن عباس لما استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه قرأ الآيات من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ وقال لأبي هريرة وهو جنب ( إن المسلم لا ينجس ) فلا حرج في السلام وفي ذكر الله ولو كان على غير طهارة ]( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-08, 05:53 PM
103 - باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم
1 - عن البراء بن عازب‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنمت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال‏:‏ فرددها عليَّ النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما بلغت اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت‏:‏ ورسولكقال‏:‏ لا ونبيك الذي أرسلت‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539978#_ftn1))

([1]) هذا يدل على استحباب الوضوء عند النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإن لم يفعل فلا حرج . ويستحب له أن يقول إذا وضع رأسه على فراشه (اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ) وينام على جنبه الإيمن أفضل ويقول ( اللهم باسمك أموت وأحيا ) ( باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) ويستحب له أن يسبح الله ويحمد الله ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة الله أكبر . ويأتي بآية الكرسي والمعوذات
@@. [ السنة للمؤمن والمؤمنة عند النوم الوضوء حتى ينام على طهارة هكذا دل حديث البراء بن عازب وما دل على معناه ففيه الدلالة على استحباب أن يتوضأ عند النوم وأن يضطجع على شقه الأيمن وأن يقول هذه الكلمات في آخر كلامه ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-08, 05:55 PM
104 - باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة‏‏
1 - عن ابن عمر أن عمر قال‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه أينام أحدنا وهو جنبقال‏:‏ نعم إذا توضأ‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539982#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة‏)‏‏.‏ رواهما الجماعة‏.‏
3 - ولأحمد ومسلم عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ‏)‏‏.‏
4 - وعن عمار بن ياسر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخصللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوؤه للصلاة‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏
5 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكذلك قال لعمر كذلك ( توضأ ثم نم ) فالسنة للجنب أن يغسل فرجه يتوضأ وضوء الصلاة إذا أخر غسله إلى أخر الليل ، وهكذا إذا أراد أن يأكل يستحب أن يتوضأ قبل أن يأكل وهكذا إذا أراد أن يعاود الوطء فهذا هو السنة ، أما زيادة رواية عمار ( أو يشرب ) فيها ضعف فرواية عمار فيها انقطاع ، وإنما المحفوظ النوم والأكل أما الشرب فيعرض للإنسان كثيراً فلا يتعلق بالوضوء لأنه أمره خفيف .
@@ [ فيه شرعية الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر فهذا هو الأفضل والسنة وهو سنة مؤكدة كما دل على ذلك حديث عمر وحديث عائشة وأحاديث أخرى فإن نام ولم يفعل فلا حرج ولهذا ربما غسل يديه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وأكل وشرب ولكن الأفضل أن يتوضأ عند النوم وعند الأكل والشرب وعند معاودة العود لأنه أنشط للعود ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-08, 05:55 PM
105 - باب جواز ترك ذلك

1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاأراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539984#_ftn1))
2 - وعنها أيضًا قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاكان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء‏)‏‏.‏ رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء‏)‏‏.‏ ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539984#_ftn2))

([1]) حديث عائشة ضعيف والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وهذه الرواية قد وهم فيها أبو إسحاق فرواها بالعنعنة وهو إذا روى بالعنعنة لا يحتج به فالمقصود أن هذه الروايات التي فيها ترك الوضوء وترك مس الماء قبل أن ينام وهو جنب كلها ضعيفة والصواب أن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنباً .



([2]) [ قيل أنه وهم من أبي إسحاق السبيعي وأن رواياتها الأخرى تدل على أنه كان يتوضأ ولكن كما قال المؤلف لا تنافي بين الروايات فإن الجماع ليس مرة ولا مرتين بل هو مرات ، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يتوضأ وربما ترك ذلك ليعلم الناس الجواز وأنه لا حرج في ذلك وهذا الجمع لا محذور فيه ولا حاجة إلى تغليط الرواة والأفضل للمؤمن الوضوء عند النوم ولو لم يكن على جنابة فإذا كان على جنابة كان أولى جمعاً بين الروايات ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-09, 06:58 PM
أبواب موجبات الغسل ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539987#_ftn1))
قال النووي‏:‏ الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريدبه المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان وبعضهم يقول إن كان مصدرًا لغسلتفهو بالفتح كضربت ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنونوكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه‏.‏ وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاءمن أن قوله‏:‏م غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوهصواب كما ذكرنا‏.‏ وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمىوغيره‏.‏




106 - باب الغسل من المني
1 - عن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏كنت رجلًا مذاء فسألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ في المذي الوضوء وفي المني الغسل‏)‏‏.‏ ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539987#_ftn2)) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏ ولأحمد فقال‏:‏ ‏(‏إذا حذفتالماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل‏)‏‏.‏
2 - وعن أم سلمة أن أم سليم قالت‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه إن اللَّه لايستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال‏:‏ نعم إذا رأت الماء فقالت أمسلمة‏:‏ وتحتلم المرأة فقال‏:‏ تربت يداك فبما يشبهها ولدها‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

([1]) عشاء الأحد 17 / 11 / 1418 هــــ

([2]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمذي والمني ، فالمني غليظ هو ما يخرج دفقاً بلذة عند الشهوة عند مسيس المرأة أو التفكير أو التقبيل فهذا يوجب الغسل ، أما المذي فهو ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة على أطراف الذكر فهذا يوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا حذفت الماء فاغتسل ) دليل على المراد إذا خرج بشهوة كما قال المؤلف وفي لفظ آخر ( إذا فضخت الماء ) فالماء إذا دفعه عن شهوة فهذا يوجب الغسل أما إذا خرج المني عن مرض أو برد فلا يوجب الغسل إنما يوجبه إذا خرج عن دفق وشهوة .
@ وفي حديث أم سليم دليل على أن المرأة إذا احتلمت تغتسل إذا رأت الماء وهكذا الرجل إذا رأى الماء اغتسل أما إذا لم ير ماءً وإنما إحتلام فقط فلا غسل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم ( نعم إذا رأت الماء ) . فالمقصود أن المرأة والرجل متى احتلما ودفقا فعليهما الغسل أما احتلام بدون ماء فلا غسل .
@ الاسئلة : هل يلزم غسل الخصيتين إذا خرج المذي ؟ نعم هذا هو الصواب . الذكر والأنثيين .
ب - ما مراد قول الفقهاء يعفى عن يسير المذي ؟ الشيء اليسير يعفى كما جاء في حديث عبد الله بن سعد فالشيء اليسير يعفى عنه إذا أصاب فراش الإنسان أو ثوبه أما الاستنجاء فلا بد منه ولو قليل فاليسير يعفى عنه ولو رشه بالماء فهو أحوط .
ج - ما حد اليسير ؟ العرف .
د - إذا نفذ المذي من السروال إلى الثوب ما حكمه ؟ يرش .
هـ - هل المذي يفسد الصوم ؟ الصواب أنه لا يفسد الصوم لأن هذا مما يبتلى الناس به ولا دليل على إفساد صومه ولكن يغسل ذكره وانثييه .
و - إذا احتلم المرء ولكن بعد الاستيقاظ لم يجد أثراً لذلك ؟ لا غسل عليه حتى يجد الماء .
ز - إذا قام الإنسان وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه يشاهد بللاً في ملابسه ؟ إذا كان منياً يغتسل وإذا لم يكن منياً فلا غسل عليه . وإذا شك فالأحوط له الإغتسال .
@@ [ هذه الأحاديث تدل على مسائل : منها أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة ، فحديث علي وأم سلمة وعائشة كلها تدل على أن الماء يوجب الغسل إذا أنزل عن شهوة أو في النوم فيجب الغسل أما إذا كان مذياً فهذا لا يوجب إلا الوضوء فيغسل ذكره وأنثييه كما جاء في حديث علي وعبد الله بن حرام وغيرهما ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-09, 06:59 PM
107 - باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إذاجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم وأحمد ‏(‏وإن لم ينزل‏)‏‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540493#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجبالغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏إذا جاوز الختانالختان وجب الغسل‏)‏‏.‏
3 - وعن أُبيَّ بن كعب قال‏:‏ ‏(‏إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء منالماء رخصة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثمأمرنا بالاغتسال بعدها‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إنما كان الماء من الماء رخصةفي أول الإسلام ثم نهي عنها‏)‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏
5 - وعن رافع بن خديج قال‏:‏ ‏(‏ناداني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال‏:‏ لاعليك الماء من الماء قال رافع‏:‏ ثم أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمبعد ذلك بالغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجماع يوجب الغسل سواء أمنى أم لم يمني وهذا معنى إذا مس الختان الختان وهذا معنى ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ) فإذا أولج طرف ذكره في فرجها حتى جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة وحكاه بعضهم إجماعاً . وكانوا في أول الإسلام إذا لم يمنى لا يغتسل وإنما يغتسل إذا أمنى وفيه حديث ( إنما الماء من الماء ) ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أمنى أم لم يمني وسواء كان جماعه مباشرة أو بحائل كأن يجعل على ذكره شيئاً خرقة أو غيرها فيجب عليه الغسل ولو جماع بحائل فبعض الناس قد يتحيل بهذا ويضعه حيلة حتى لا يغتسل وهذا باطل فمتى جامع زوجته ولو جعل على فرجه شيئاً وجب الغسل ، أما الاحتلام فلا بد من رؤية الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه كما تقدم .
@ الاسئلة : أ - حديث أبي هريرة هل هو ناسخ لحديث ( الماء من الماء ) ؟ هو وغيره من حديث عائشة وغيرها كلها ناسخة .
ب - ما معنى ( ثم يكسل ) ؟ يعنى يكسل فلا يخرج المني .
ج - ما الطريقة الشرعية للغسل من الجنابة ؟ الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم : يستنجي ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا الأفضل وإن صب الماء على بدنه وعمم كفى .
د - إذا عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ ؟ أجزأه عن الجنابة ولكن لا بد أن يتوضأ فإن نواهما جميعاً أجزأ عند جمع من أهل العلم وإن لم ينوي الوضوء أجزأ عن الجنابة فقط . ثم يتوضأ للصلاة .
هـ - ما صحة حديث ( تحت كل شعرة جنابة ) ؟ هذا ضعيف فالواجب إمرار الماء على الرأس والبدن ويكفي .
و - يسرف الناس في الغسل وخاصة عند الغسل بالدش ؟ السنة الإقتضاد وعدم التكلف .
@@ [ كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء ثم نسخ ذلك كما قال أبي وغيره وكما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) وحديث أبي هريرة في الصحيحين ( إذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل ) زاد مسلم ( وإن لم ينزل ) فاستقرت الشريعة على هذا وأجمع العلماء على هذا وأنه متى جامع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ومتى أنزل فقد وجب الغسل وإن لم يجامع فالغسل يجب بأحد أمرين بالجماع والإنزال بإحتلام أو عن شهوة وهو يقظ ، وظاهر النص أنه يجب الغسل ولو كان من وراء حائل فلو لف على ذكره شيئاً وجامع وجب الغسل وإن كان هناك حائل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا حذفت الماء فاغتسل ) وقوله ( إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل ) فهذا يعم من كان ذكره مجرداً ومن لف عليه شيء قد يتحيل بعض الناس ويظن أنه إذا لف على ذكره شيء يسلم من الغسل وهذا باطل بل متى جامع مطلقاً وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-09, 07:00 PM
108 - باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أوبالعكس
1 - عن خولة بنت حكيم‏:‏ ‏(‏أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال‏:‏ ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنالرجل ليس عليه غسل حتى ينزل‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540498#_ftn1))
رواه أحمد والنسائي مختصرًا‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏أنها سألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال‏:‏ إذا رأت الماء فلتغتسل‏)‏‏.‏
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فقال‏:‏ يغتسل‏.‏ وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال‏:‏ لا غسل عليه فقالت أم سليم‏:‏ المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال‏:‏ نعم إنما النساء شقائق الرجال‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل يكون من الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه وإن وجد ماء ولم يذكر احتلاماً وجب عليه الغسل إذا تحقق أنه مني . كما في الأحاديث المذكورة .
@ [ من وجد بللاً ولكن ليس بمنى بول أو مذي فهذا لا غسل عليه فإن كان بولاً وجب عليه غسل المحل وإن كان مذياً نضحه وكفاه وإن كان منياً وجب عليه الغسل ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-09, 07:00 PM
109 - باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم
1 - عن قيس بن عاصم‏:‏ ‏(‏أنه أسلم فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم أن يغتسل بماء وسدر‏)‏‏.‏رواه الخمسة إلا ابن ماجه‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541074#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم‏:‏ اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

([1]) السنة لم أسلم أن يغتسل غسل الجنابة كما في حديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به أما في حديث ثمامة فالمحفوظ فيه أنه هو الذي ذهب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد الإسلام فالسنة الإغتسال للكافر إذا أسلم ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ثمامة كما في الحديث الصحيح ولم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وقد أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغتسال ، ولو أمره لنقل فدل على أن قوله لقيس بن عاصم ( اغتسل ) للاستحباب والفضل لا للوجوب .
@@[ في حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة يدلان على وجوب الغسل على من أسلم وهذا عند المحققين من أهل العلم يدل على شرعية الغسل وتأكده لا على وجوبه لأنه صلى الله عليه وسلم أسلم مع يوم الفتح أمم كثيرة ولم يثبت أنه أمرهم بالغسل عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بفريضة لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس ولم يأمر به الجمع الغفير فهذا يدل على أنه مشروع فمتى اغتسل فهو أفضل لحديث قيس وبعض روايات ثمامة .
@ الاسئلة : أ - هل ثبت الأمر في حديث قيس ؟ حديث قيس لا بأس به جيد ، أما المحفوظ من حديث ثمامة أنه هو اغتسل بنفسه .
ب - المذي سواء كان بكثرة أوغيره يكون حكمه النضح ؟ نعم
ج - إذا خرج لغير شهوة لمرض أو غيره لا يوجب الغسل ؟ نعم إذا كان المنى لمرض كمرض الصلب ونحوه فلا غسل فيه الغسل إذا كان لشهوة
د - المرتد هل عليه الغسل ؟ نعم
هـ - قول المحدثين رجاله رجال الصحيح؟ يعني رجال مسلم أو البخاري
ح - هل هناك حكمة لمشروعية الغسل للكافر ؟ لأجل إذهاب آثار الكفر . ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-10, 04:57 PM
110 - باب الغسل من الحيض
1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعيالصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541075#_ftn1))

([1]) وهذا يدل على وجوب الغسل على الحائض لقوله تعالى ( فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ) ، أما دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل ولكن تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة .
@ الاسئلة : أ - ما الفرق بين الحيض والاستحاضة ؟ الحيض هو ما يأتي المرأة كل شهر والاستحاضة الدماء الزائدة التي تبتلى بها النساء أما بسبب سقوط من محل أو بسبب حبوب أكلتها أو اللولب أو بغيرها فتجلس أيام عادتها والبقية تصلى وتصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات .
ب - ما أقل الحيض وأكثره ؟ أقله يوم وليلة عند الجمهور وأكثره خمسة عشر يوماً .
@@ [ غسل الحائض مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة يقول سبحانه (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فعلى الحائض والنفساء الغسل إذا انتهى حيضها ونفاسها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بذلك ومن جملتهن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها ( إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي )] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-10, 04:58 PM
111 - باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربماقال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541076#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن‏)‏‏.‏
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه‏.‏
3 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني‏.‏ ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541076#_ftn2))

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الجنب لا يقرأ شيئاً من القرآن لحديث علي ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً ) وهو من طريق عبد الله بن سلمة وقد اختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقد ثبت برواية علي بسند جيد عند أحمد من غير طريق عبد الله بن سلمة بلفظ ( أما الجنب فلا ولا آية ) فالجنب لا يقرأ القرآن ولو توضأ فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل .
@ أما حديث ابن عمر (لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ) فهذا حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل ضعيف في الحجازيين فالمقصود أنه ضعيف فالجنب لا يقرأ القرآن ، أما الحائض فالصواب أن لها أن تقرأ لأن مدتها تطول وهكذا النفساء ، وحديث رواية البيهقي ضعيفة فالصواب أن الحائض والنفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف وإذا احتاجتا لمس المصحف فتلمس المصحف من وراء حائل .
@ الاسئلة :أ - بعض التفاسير يكون المصحف فيها أكثر من التفسير كتفسير الجلالين فهل يجوز مسه ؟ مس المصحف هو الذي لا يجوز أما التفاسير فلا بأس فالحكم للتفسير فالمنع إنما هو للمصحف المجرد .
ب- ما رأيكم في تفسير الجلالين ؟ فيه بعض الأغلاط وقد بدأنا ملاحظة ما فيه من الأغلاط للتنبيه عليها .
ج - الآيات التي ترد على اللسان بلا قصد أو بقصد الدعاء مثل ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) ما حكم قولها من الجنب ؟ لا حرج إذا لم يقصد فإذا قصد بها الدعاء والثناء فلا حرج .
@@ [ فيه الدلالة على أن الجنب والحائض لا يقرأ كل منهما القرآن ولكن يذكر الله عز وجل كيف كان فلهما الذكر المطلق على أي حال قالت عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) لكن القرآن وهو أعظم الذكر يمنع منه الجنب فلا يأتي به وقت الجنابة حتى يغتسل والحجة في هذا ما ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربماقال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ) رواه الخمسة بإسناد جيد من حديث عبد الله بن سلمة المرادي وقد أعله بعضهم بعبد الله وأنه قد ساءه حفظه بعد كبر سنه وهذه ليست بعلة والصحيح أنه معتمد وأن روايته حسنة كما قال الترمذي رحمه الله أنه حسن صحيح والحديث الآخر ( فأما الجنب فلا ولا آية ) كما رواه أحمد بإسناد جيد من طريق أبي الغريف عن علي ورواية أبي الغريف متابعة وشاهدة ومؤيدة لرواية عبد الله بن سلمة فالحديث جيد وهو حجة في المقام فلا يقرأ الجنب القرآن حتى يغتسل ولأن مدته لا تطول فإنه في إمكانه أن يغتسل في الحال ، واختلف العلماء في الحائض أما الجنب فحجتهم ظاهرة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم ويروى عن سعيد بن المسيب وطاووس وعكرمة المخالفة في ذلك ولكنهم محجوجون بالسنة فالذي عليه جمهور أهل العلم منع الجنب من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف أما سائر المحدثين غير الجنب فلهم قرآءة القرآن عن ظهر قلب من غير مس المصحف ، واختلف الناس في الحائض فتلحق بالجنب فتمنع أم تلحق بغير الجنب فيباح لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب حكى المجد بن تيمية عن الأكثرين منعها من ذلك إلحاقاً لها بالجنب وقال آخرون لا تلحق بالجنب وليست مثل الجنب لآن مدتها تطول أكثر والنفساء كذلك فتحرم من قرآءة القرآن بغير حجة واضحة وربما كانت حافظة له فتنساه بسبب طول المدة ولهذا قال جمع من أهل العلم إنه لا بأس عليها أن تقرآ القرآن عن ظهر قلب واحتجوا أن الأصل إباحة قرآءة القرآن وقياسها على الجنب لا يصح للفرق العظيم بينهما فالجنب مدته قصيرة والحيض مدته طويلة والنفاس مدته أطول فلا يجوز القياس أما الحديث الذي احتج به الجمهور على منعها من حديث ابن عمر ( لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ) وكذا حديث جابر فهما حديثان ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الحسن والصحة لا يحتج به والعلة في حديث ابن عمر أنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة وإنما يحتج به إذا روى عن الشاميين ومما احتج به من قال ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( أفعلي ما يفعل الحاج غير إن تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ولم يأمرها أن تترك القرآن فدل ذلك على أن قرآتها جائزة لأن الحاج يقرأ القرآن وهكذا عائشة كانت حائضاً وهكذا أسماء كانت نفساء ولم يقل لهما لا تقرآ القرآن فدل ذلك على أن قرآءة القرآن جائزة لها ولكن من دون مس المصحف وهو الأولى والأظهر أنه يجوز لها قرآءة القرآن عن ظهر قلب ولا سيما عند الحاجة لذلك عند خوف النسيان أو كونها معلمة أو طالبة يخشى عليها أن تفوتها الدراسة أو ما أشبه ذلك من الحاجة ] ( الشرح القديم )

([2]) [ الحديث ضعيف ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-10, 05:01 PM
112 - باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86808&page=4#_ftn1))

1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت‏:‏ إني حائض فقال‏:‏ إن حيضتك ليست فييدك‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏


2 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏
3 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا‏)‏‏.‏ رواه ابن منصور في سننه‏.‏
4 - وعن زيد بن أسلم قال‏:‏ ‏(‏كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب‏)‏‏.‏ رواه ابن المنذر‏.‏
5 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال‏:‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال‏:‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
6 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


([1])@@ [ لا حرج أن تمر الحائض والجنب بالمسجد إذا كانت لا تخشى من التلويث فتتحفظ عند المرور والأصل في هذا قوله تعالى ( إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وأمر عائشة أن تأتيه بخمرة للمسجد فقالت ( إني حائض ) فقال ( إن حيضتك ليست بيدك ) فهذا يدل على أن المرور بالمسجد لحاجة لا حرج في ذلك وهكذا الجنب لأنهما داخلان في قوله تعالى ( إلا عابري سبيل ) وهكذا الصحابة كانوا يفعلون ذلك لعلمهم بهذا الاستثناء ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) فهذا في حق من يجلس في المسجد وأما المار فلا حرج عليه ، وأما ما رواه زيد بن أسلم (زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال‏:‏ ‏(‏رأيت رجالًا منأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذاتوضئوا وضوء الصلاة‏)‏‏.‏ ) فهذا احتج به بجواز ذلك كأحمد واسحاق وجماعة والقول الثاني أنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية ( إلا عابري سبيل ) والوضوء لا يخرجه عن كونه جنب ، ولعموم حديث (( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) وهذا أظهر وأقوى وفعل من فعل هذا من الصحابة أنه خفي عليه الدليل الدال أنه يمنع من الجلوس فيه ثم هشام بن سعد مولى زيد بن أسلم فيه كلام لأهل العلم وإن كان الأرجح أنه حجة وأنه من رجال مسلم لكن مثل الإنفراد بهذا الشيء يجعل في النفس منه شيئاً في هذه المسألة خاصة فالأصل هو المنع إلا من المرور فقط فإذا كان بعض الصحابة فعل ذلك لما توضأ يحمل على أنه خفيت عليه السنة والحكم الشرعي في هذا والأصل الأخذ بالحجة والأخذ بالدليل
@@ الاسئلة : أ - جلوس الحائض في الحرم للضرورة ؟ الضرورة لها أحكامها كأن تكون ضاعت عن أهلها وليس لها مكان تجلس فيه فإذا كان ضرورة فلا حرج إن شاء الله ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-10, 05:02 PM
113 - باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

1 - عن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا البخاري‏:‏ ولأحمد والنسائي ‏(‏في ليلة بغسلواحد‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542419#_ftn1))
2 - وعن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كلامرأة منهن غسلًا فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا فقال‏:‏ هذا أطهروأطيب‏)‏‏. رواه أحمد وأبو داود‏.‏

([1])فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد ، قال بعضهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس بجيد والاصل عدم التخصيص ، فإذا خص ساعة يطوف عليهن ويجعلها مشتركة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء أما الغسل فهو بين أمرين إن قدمه فهو أفضل وإن أخره فلا بأس ولهذا في حديث أنس طاف عليهن بغسل واحد رواه الشيخان في الصحيحين وفي حديث أبي رافع أنه اغتسل عند كل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم ( هذا أطيب وأطهر ) وحديث أبي رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده عندهم لا بأس به في الجملة فإنهم رووه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أخيها أبا رافع وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن معين وسلمى وثقها ابن حبان قال فيهما صاحب التقريب الحافظ إنهما مقبولان فهو حديث مقارب قد يستنكر ويستغرب من جهة ضيق الوقت لأن الوقت قد يضيق على ذلك فكيف يتسع وعنده تسع نسوة فالحاصل أن إسناده مقارب فيدل على أن الغسل أفضل وإن اكتفى بالوضوء كما في حديث أبي سعيد ( فليتوضأ بينهما وضوءاً ) كفى ذلك وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم فيجوز للزوج أن يجعل ساعة مشتركة في الليل والنهار .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-11, 11:13 PM
أبواب الأغسال المستحبة ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542431#_ftn1))
114 - باب غسل الجمعة
1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل‏)‏‏.‏ ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542431#_ftn2))
2 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه‏)‏‏. متفق عليه‏.‏ وقد اتفق السبعة على إخراج قوله‏:‏ ‏(‏غسل يوم الجمعة واجب على كلمحتلم‏)‏‏.‏
3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
4 - وعن ابن عمر أن عمر‏:‏ ‏(‏بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذدخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر‏:‏ أية ساعة هذه فقال‏:‏ إني شغلت فلمأنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال‏:‏ والوضوء أيضًا وقدعلمت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
5 - وعن سمرة بن جندب‏:‏ ‏(‏أن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة‏.‏
6 - وعن عروة عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان الناس يتناوبون الجمعة منمنازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتىالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم‏:‏ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
7 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقول‏:‏ من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنامن الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها‏)‏‏.‏ رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ‏(‏ومشى ولم يركب‏)‏‏.‏([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542431#_ftn3))

([1]) عشاء الأحد 24 / 11 / 1418 هــ

([2]) هذه الباب في بيان الأغسال المستحبة وقد شرع الله لعباده إغسالاً مستحبة واغسالاً واجبة فمن الاغسال الواجبة غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس ، ومن الاغسال المستحبة غسل الجمعة فيشرع للمسلم أن يغتسل لما في هذا من النظافة وإزالة الروائح الكريهة والنشاط لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) وهذا يدل على تأكد الغسل يوم الجمعة .

@ وفي حديث أبي سعيد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) فهذا يدل على تأكد الغسل ولهذا سماه واجباً يعني متأكداً ليس معنى واجب أنه فرض وإنما معناه التأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن معه السواك والطيب والسواك ليس بواجب عند الجميع وهكذا الطيب سنة عند الجميع .
@وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ..... ) كل هذا من باب التأكيد . فيشرع للمؤمن الغسل يوم الجمعة والتطيب والسواك لما فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
@ وهكذا حديث (من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنامن الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ) فهذا فضل عظيم ، وفيه أن الذهاب ماشياً أفضل من الركوب لما في الخطوات من الأجر العظيم فيشرع ، فالسنة الدنو من الأمام حتى لا يفوته شيء من الخطبة وحتى يسابق إلى الصف الأول . .
@ حديث سمرة (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ) في سنده ضعف ولكن يتأكد بالأدلة الأخرى ومنها ما رواه مسلم في الصحيح وفيه ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتي المسجد ثم صلى ما كتب له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته كتب له ما بينه الجمعة وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ) فهذا يدل على أن الوضوء يكفي


@ الاسئلة : أ - خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة نرجو بيان الراجح بدليله ؟ الصواب أنه سنة ، قال بعض أهل العلم أنه واجب وقال بعضهم يجب على أهل المهن الذين لهم روائح والصواب أنه سنة في حق الجميع ولكن يتأكد في حق من له روائح وأوساخ
ب - متى يبدأ غسل الجمعة ؟ من أول النهار بعد طلوع الفجر لكن الأفضل عند توجهه للصلاة والمسجد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ( من راح إلى الجمعة... ) فإذا كان عند قربه للرواح كان أكمل في النظافة وأكمل في إزالة الروائح وأكمل في النشاط.
ج - إذا كان على الإنسان حدث أكبر ثم اغتسل بعد الفجر يوم الجمعة فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة ؟ يكفيه لكن إذا اغتسل عند ذهابه أفضل .
د - إذا اغتسل للجمعة ولم ينو الوضوء فهل يكفيه الغسل ؟ لا بد أن يتوضأ بعد الغسل أو يتوضأ ثم يغتسل إلا إذا كان لجنابة ونواهما جميعاً أجزأ إن شاء الله على الراجح .
هـ هل الأفضل يوم الجمعة الاشتغال بالصلاة أو بقرآءة القرآن ؟ كله طيب لكن كونه يكثر من الصلاة أفضل وإذ قرأ بعد صلاته ركعتين أو أربع ثم اشتغل بالقرآءة فكله طيب لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلى ما كتب له ) يدل على أن شغله بالصلاة أفضل .
و - ما المقصود ( غسل واغتسل وبكر وابتكر ) ؟ من باب المبالغة.
@@ [ هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل الجمعة وأنه يتأكد غسل الجمعة لحديث أبي سعيد وهو أقوى ما جاء في ذلك سنداً ولفظاً ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) رواه الشيخان في الصحيحين فيدل على تأكد ذلك وذهب الجمهور على أن معنى واجب أي مستحب ومتأكد وليس معناه أنه يأثم بتركه ولكن يتأكد ويستحب وقالوا يدل على أنه متأكد ومستحب وليس بواجب أن بعده السواك والتطيب ، وهما ليسا بواجبين عند أهل العلم فقرنه بهما يدل على تأكد الغسل وشرعيته ، وهكذا حديث ابن عمر (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) وهكذا حديث أبي هريرة (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده‏ ) فهذا كله يدل على تأكد الغسل وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيه وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه لظاهر حديث أبي سعيد وللأوامر وهو قول قوي ، وقال آخرون إلى التفصيل فمن كان من أهل الحرف والأعمال الي يظهر فيها الروائح الكريهة فعليه الغسل واجب ، ومن كان من أهل الرفاهية والنظافة فلا يجب عليه وهذا التفصيل ليس بجيد ولا دليل عليه والقول الصواب أنهما قولان فقط إما الوجوب مطلقاً أو السنية مطلقاً وأما التفصيل فليس عليه دليل ، وأما حديث عائشة ففيه المشورة ( لو تطهرتم ) فهذا يدل على شرعيته ويؤيد قول الجمهور أنه ليس للوجوب ، ويؤيد قول الجمهور أيضاً حديث سمرة (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل‏) فهذا يدل على أن الغسل أفضل ولكن أعل حديث سمرة أنه من رواية الحسن البصري واختلف في سماعه من سمرة فرجح جماعة منهم البخاري أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقال آخرون أن رواياته عنه مسموعة ، وعلى هذا يكون مؤيداً للجمهور في أنه مستحب فقط وهكذا رواية ابن ماجة عن جابر بن سمرة تؤيد رواية الحسن عن سمرة وهكذا ما رواه مسلم ولم يذكره المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فاقتصر على قوله من توضأ فدل على أن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط في هذا وأن يغتسل وأن يأخذ بالعزيمة في هذا حتى لا يفرط في الخير وحتى يخرج من خلاف من قال بالوجوب مطلقاً ، وهكذا يشرع السواك في كل صلاة ، ويشرع الطيب دائماً ولا سيما في الجمعة ]

([3]) [ الحديث له أسانيد جيدة كما ذكر المؤلف وهذا يرغب المؤمن في الحرص على المبادرة بالتوجه إلى محل الجمعة ، جاء في رواية ( غسل رأسه واغتسل ) قال بعضهم في رواية ( غسل واغتسل ) معناه غسل أهله يعني تسبب في غسل أهله وذلك بالجماع فيكون الغسل عن جماع يكون أكمل وعلى كل حال فقوله ( غسل واغتسل ) مبالغة ، و( بكر وابتكر ) مبالغة ، والمشي أفضل إلا عند الحاجة فينبغي للمؤمن أن يتحرى هذه الأشياء حتى يحصل له هذا الفضل العظيم وهذا الخير الكثير ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-11, 11:18 PM
115 - باب غسل العيدين
1 - عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بنسعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542896#_ftn1))
رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة‏.‏

([1]) هذا يدل على أن غسل العيدين وعرفة مستحب ولكن الحديث ضعيف ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل يوم عرفة في حجة الوداع ولم يحفظ عنه أنه كان يغتسل للعيدين فإن اغتسل فلا بأس ولكن لم يثبت فيه سنة لغسل العيدين والعيد يكون في أول النهار في وقت البراد والنشاط ولهذا لم يأت فيه غسل ، بخلاف الجمعة فإنها في وسط النهار وعند شدة الحر فشرع الله لها الغسل لما في ذلك النشاط والقوة وإزالة الروائح الكريهة ، وكذا يوم عرفة لم يثبت في غسله شيء . فلا يشرع لها غسل .
@ الاسئلة :أ - سماحة الشيخ يقول صاحب البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة . فهل يصح الإستدلال بهذه الآثار وهل يثبت بها حكم شرعي ؟ العبادات تثبت بنص القرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فقد يجتهد الصحابي في بعض الأشياء لكن السنن تثبت بالكتاب والسنة.
ب - هل عمل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر ؟ نعم في الأحكام الفقهية أما السنن تثبت بالكتاب والسنة.
ج - إلا ينبغي الاغتسال يوم العيد ويوم عرفة ؟ إن اغتسل فلا بأس ولكن ليس بسنة.
د - يرى البعض من العلماء جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل مما معنى هذا الشرط ؟ في الترغيب والترهيب إذا كان له أصل في الأحاديث الصحيحة . أما إذا لم يكن له أصل فلا يلتفت للأحاديث الضعيفة.
@@@[ هذه الأحاديث جاءت فيما يتعلق بغسل العيد والإحرام والغسل من تغسيل الميت والحجامة والجمعة ، أما الجمعة فقد تقدم وأن الأحاديث فيها صحيحة كثيرة دالة على شرعية غسل الجمعة أما العيدان فقال أحمد رحمه الله وابن المديني وابن المنذر وجماعة أنه لم يثبت في غسل العيد شيء من الأحاديث الصحيحة ولعل السر في ذلك والله أعلم أنه يكون في أول الصباح قبل أن تشتد الحرارة وقبل ان يكون العرق والروايح ولهذا لم يثبت فيه شيء وإنما جاء في الجمعة أما العيد فيكون في أول النهار فالعرق فيه والروائح أقل ، أما حديث الفاكة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى ) فهذا سنده ضعيف كما قال الحافظ سنده واهٍ وبمراجعة مسند أحمد اتضح أنه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد الأنصاري ، قال في التقريب عبد الرحمن هذا لا يعرف فهو مجهول ولهذا كان هذا الحديث ضعيفاً ، اما حديث عائشة (يغتسل من أربعمن الجمعة والجنابةوالحجام ة وغسل الميت ) فهذا لا بأس به فهذا يدل على شرعية هذه الأغسال أما غسل الجنابة فهو غسل متحتم ومفترض بنص القرآن الكريم ، أما غسل الجمعة تقدم البحث فيه وأنه سنة مؤكدة وأما الغسل من غسل الميت سنة وجاء فيه حديث عائشة هذا وجاء فيه حديث أسماء (أن أسماءبنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألتمن حضرها من المهاجرين فقالت‏:‏ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسلقالوا‏:‏ لا‏ ) فدل على أن مستقر عندهم الغسل من غسل الميت ولهذا استفت في الوجوب فأخبروها أنه لا شيء لأن أصل الغسل مستحب

علي بن حسين فقيهي
2007-03-11, 11:20 PM
116 - باب الغسل من غسل الميت
1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543998#_ftn1)) رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء‏.‏ وقال أبو داود‏:‏ هذامنسوخ‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاةعليه‏)‏‏ .‏
2 - وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت‏)‏‏.‏ رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل‏)‏ وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني‏:‏ مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ‏.‏
3 - وعن عبد اللَّه بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم‏:‏ ‏(‏أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت‏:‏ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا‏:‏ لا‏)‏‏.‏ رواه مالك في الموطأ عنه‏.‏


([1]) الغسل من غسل الميت مستحب إذا تيسر ذلك ، أما حديث أبي هريرة (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) فهو حديث ضعيف ولكن ثبت من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (يغتسل من أربعمن الجمعة والجنابةوالحجام ة وغسل الميت ) وهو حديث رواه أبو داود وجماعة وصححه ابن خزيمة فهو حديث لا بأس به وإسناده على شرط مسلم فلا بأس أن يغتسل من غسل الميت فالغسل من الجنابة واجب ويوم الجمعة متأكد وقد سبق ومن الحجامة وجاء فيه هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الشيء من جهة مصعب بن شيبة لكن لا بأس به روى له مسلم وصحح حديثه ابن خزيمة فيستحب الغسل من الحجامة أيضاً ، كما يستحب من غسل الميت .
@ وفي حديث اسماء ( غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألتمن حضرها من المهاجرين فقالت‏:‏ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسلقالوا‏:‏ لا ) فهذا يدل على أن الغسل معروف ومستقرعندهم وأنه يستحب الغسل من غسل الميت .
@ الاسئلة :أ - هل الموت موجب للغسل ؟ نعم تغسيل الميت واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت .
ب - من غسل صغيراً هل يغتسل ؟ الحكم عام من غسل ميتاً يستحب اغتساله .
ج - والسقط هل يغتسل إذا غسله ؟ وكذا السقط إذا نفخت فيه الروح من الشهر الخامس فما بعده فيعمه الغسل .
د - ما حكم الاغتسال لمن أفاق من الجنون ؟ يستحب له الغسل ، إذا يستحب الغسل من الإغماء فالجنون أولى .
هـ - المغمى عليه إذا أنزل هل يغتسل ؟ الأشبه أنه مثل النائم إذا وجد في ثيابه منياً فإنه يجب عليه الغسل كالنائم . أما إذا لم يجد منياً فيستحب له الاغتسال.
@@ [ الحديث ضعفه الأئمة وقالوا إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد وعلي بن المديني وقال أبو داود هو منسوخ فالمعتمد فيه أنه ليس بثابت ولكن يستحب للمؤمن إذا غسل ميتاً أن يغتسل هذا هو المستحب والأفضل ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-11, 11:22 PM
117 - باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

1 - عن زيد بن ثابت‏:‏ ‏(‏أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل‏)‏‏.‏ رواه الترمذي‏. ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543999#_ftn1))‏
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكربالشجرة فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل‏)‏‏.‏ رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود‏.‏
4 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه‏:‏ ‏(‏أن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم‏)‏‏.‏ رواه الشافعي‏.‏
5 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه فعله‏)‏‏.‏ أخرجه مسلم وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر ‏(‏كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة‏)‏‏.‏

([1]) هذه الأحاديث تتعلق بأحكام منها الغسل عند الإحرام فحديث زيد بن ثابت (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتجرد لإهلاله واغتسل ) فيه ضعف ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أن من السنة الغسل عند الإحرام وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الغسل عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام . فالغسل عند الإحرام مستحب لحديث زيد ويعضده حديث ابن عمر فيستحب للمحرم أن يغتسل في الميقات أو في بيته إذا كان بيته قريب أو قبل ركوبه الطائرة إذا كان ليس بينه وبين الميقات إلا مدة يسيرة كفى والحمد لله في حصول السنة ، وهكذا الحائض والنفساء يستحب لهم الغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة الصديق عندما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل ، وهكذا عائشة لما حاضت بعد دخولها مكة أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة فهذا يدل على استحباب الغسل للإحرام كما فعله عليه الصلاة والسلام وكما أمر به أسماء وعائشة أما حديث جعفر بن محمد (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كانيغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم ) فهو منقطع لأن محمد لم يدرك علياً ولم يسمع منه وقد سبق انه لم يثبت في غسل العيدين وعرفة شيء فلا يستحب الغسل للعيدين ولا لعرفة ومن اغتسل فلا بأس وإلا فلم يثبت في ذلك سنة .
@ الإسئلة : أ - هل الإغتسال للإحرام واجب ؟ الإغتسال للإحرام مستحب . وعند دخول مكة كما نقله ابن عمر في الصحيح واليوم بالسيارات المكان قريب بين غسله للإحرام ومكة فيكفيه غسله للإحرام لقرب عهده من الغسل .
ب- ذكر صاحب زاد المستقنع أنه يستحب لمن لم يجد الماء التيمم ؟ محتمل فمن قال المقصود النظافة قال لا يستحب التيمم لأن التيمم لا نظافة فيه ، ومن قال المقصود الطهارة وأنه يحرم على طهارة فالتيمم يقوم مقام الماء فإذا لم يتيسر له الماء تيمم حتى يكون إحرامه وتلبيته على طهارة ، وهذا المعنى أقرب وأظهر وأن المقصود الوضوء والصلاة ركعتين ويحرم بعد صلاة وليس المقصود التنظف .
@@ [ الغسل للإحرام سنة ثابتة أمربه صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بنت عميس وفعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد وإن كان فيه ضعيف ولكن تأيد بحديث ابن عمر أنه قال ( من السنة الغسل للمحرم ) ذكره في مجمع الزوائد بإسناد لا بأس به ، كذلك الغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بذي طوى قبل دخول مكة فيستحب لمن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على الطواف والسعي ويزيل ما هناك من رائحة فالحاصل انه سنة لثبوت الحديث لذلك ، وأما الغسل للعيد وعرفة فلم يثبت فيه شيء ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-12, 04:58 PM
118 - باب غسل المستحاضة لكل صلاة
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اغتسلي لكل صلاة‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544602#_ftn1))
2 - وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو‏:‏ ‏(‏استحيضت فأتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلماجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
3 - وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وله وسلم‏:‏ هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا وتتوضأ فيما بين ذلك‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏

([1]) هذه الأحاديث في غسل المستحاضة وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش كلهن كن مستحاضات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل حال الجمع بين الصلاتين والوضوء لكل صلاة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة إجتهاداً منها رضي الله عنها فالسنة للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لأن معها حدث دائم وهكذا من كان معه سلس البول أو الريح الدائمة الواجب عليه الوضوء لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات بذلك . أما الغسل فيستحب إذا جمعت بين الصلاة كما أمر بذلك سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش فأمرهن إذا جمعت بين الظهر والعصر أن تغتسل غسلاً واحداً وإذا جمعت بين المغرب والعشاء كذلك وهذا على سبيل الأفضلية وذلك للنظافة والتنشيط والقوة على العمل ، أما الغسل الواجب فيجب عند إنتهاء الحيضة .
[ هذه الاحاديث تتعلق بمسائل : المسألة الأولى : ما يتعلق بالمستحاضات وصاحب السلس وأشباهم الذين يستمر معهم الحديث فيشق عليهم السلامة منه أو تتعذر جاء في عدة أحاديث : حديث زينب وأم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وحمنة كلها تدل على أن المستحاضة تتحيض في علم الله المدة التي يغلب أنها حيض كستة أو سبعة إذا لم يكن لها عادة فإن كان لها عادة جلست عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر وتتوضأ لوقت كل صلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة ( وتوضئي لوقت كل صلاة ) وعليها كما في حديث حمنة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها ثيابها وبدنها من القطن فقال لها ( أنعت لك الكرسف ) وغيره مما يمنع خروج الدم أن يقلل من خروجه ويعينها على استمساكه وهذا داء ومرض وليس بحيض ففي إمكانها أن تعالجه بما يتعالج بمثله فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حالها الفروض والنوافل ، وصاحب السلس أو المذي مثلها يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي على حسب حالها ، وقد بلغني عن بعض النساء أنهن يضرهن الماء لكثرة الدماء فلا بأس أن تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبة التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الأذى ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً أو جمعاً مطلقاً في حديث حمنة جمعاً صورياً بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، ولها الجمع المعتاد كما في إطلاق بعض الأحاديث الأخرى فتعمل ما الأرفق بها والأيسر عليها فإنها مريضة والمريض أولى بذلك من صاحب المطر وصاحب السفر، أما الغسل فيستحب لها الغسل مع الصلاتين وإن اغتسلت مع كل صلاة كما فعلت حمنة و أم حبيبة فلا بأس والواجب هو غسل الحيض أما الغسلات الأخرى فهي باب النظافة والنشاط والاستحباب ] ( الشرح القديم )



@ الاسئلة : أ - سماحة الشيخ الأمر المجرد عن القرينة إلا يدل على الوجوب ؟ هذا هو الأصل لكن إذا دل دليل آخر على عدم الوجوب صار للإستحباب فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمرها عند إنتهاء حيضها أن تغتسل دل على أن غسلها الآخر ليس بواجب وإنما هو مستحب لمزيد التنظيف والنشاط
ب - الجمع بين الصلاتين مستحب أم جائز ؟ مستحب إذا شق عليها ذلك يستحب لها ذلك.
ج - هل يشرع الجمع بين الظهر والعصر في المطر القليل ؟ المطر يجمع فيه بين المغرب والعشاء أما الظهر والعصر ففيه خلاف بين العلماء والراجح أنه يجوز إذا كان المطر شديد أو الدحض شديد ، ولكن إذا ترك ذلك خروجاً من الخلاف وصلى الظهر والعصر في وقتها ثم إن الناس في النهار يسهل عليهم الخروج وليس مثل المغرب والعشاء والمقصود أن متى جمع بين الظهروالعصر والمغرب والعشاء في المطر والدحض جاز له ذلك ولكن إذا ترك ذلك بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف ومن باب الأحتياط فهذا حسن وإلا فالأدلة ظاهرة في أنه عذر شرعي .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-12, 05:01 PM
119 - باب غسل المغمى عليه إذا أفاق
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏ثقل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ أصلى الناس‏.‏ فقلنا‏:‏ لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال‏:‏ ضعوا لي ماء في المخضب‏.‏ قالت‏:‏ ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهثم أفاق فقال‏:‏ أصلى الناس فقلنا‏:‏ لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال‏:‏ ضعوا لي ماء في المخضب‏.‏ قالت‏:‏ ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال‏:‏أصلى الناس فقلنا‏:‏ لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فذكرت إرساله إلى أبي بكر‏)‏‏.‏ وتمام الحديث متفق عليه‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545163#_ftn1))

([1]) هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء فإذا اغتسل فهو مستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم، فالأصل أنه مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم.
- فالحديث فيه فوائد: منها استحباب الاغتسال للمغمى عليه لما فيه من التنشيط والتقوية على العمل.
- ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى عنه فدل على جواز الإستنابة . وفيه دلالة على فضل الصديق وأنه الأولى بالإمامة العظمى وهي الخلافة .ولهذا بايعه الصحابة لأنهم عرفوا من توليته الإمامة بعده أنه أولى الناس بالإمامة الكبرى
- @@ [ فيه أنه يستحب للمغمى عليه الإغتسال تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينشط وربما أزال أسباب الإغماء ولا يجب وإنما هو مستحب وإن يجب الوضوء كالنوم إلا إذا وجد احتلاماً أو منياً في ثوبه فيغتسل كالنائم ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-13, 11:02 PM
120 - باب صفة الغسل[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftn1)
1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذااغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأوضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه‏)‏‏.‏ ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftn2))
2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه‏)‏‏.‏ أخرجاه‏.‏
3 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏وضعت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه قالت‏:‏ فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده‏)‏‏.‏ رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد‏.‏
4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.‏
5 - وعن جبير بن مطعم قال‏:‏ ‏(‏تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعدعلى سائر جسدي‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftnref1) - عشاء الأحد 12 / 7 / 1419 هــــ

([2]) هذه الأحاديث فيها بيان غسله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث واضحة ، والمجمل منها يفسره المفسر منها والواضح والمبين كالآيات القرآنية المجمل يفسر بالمفسر والواضح . فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل استنجى وغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده على يمينه ثم على يساره . هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الأفضل وفي بعض الروايات ربما أفاض على رأسه وبدنه الماء من دون الحاجة إلى تخليل فالتخليل للشعر بالأصابع سنة ومستحب ولو أفاض الماء على جسده وعلى رأسه ولم يخلل أجزأ ولهذا قال لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين‏ ) فدل على أنه إذا أفاض على رأسه الماء ثلاثاً وإن لم ينقضه أجزأ ولكن تخليل المرأة والرجل شعر رأسهم حتى يظن أنه قد أروى بشرته هذا من باب الأستحباب . وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها هذا هو الأفضل ولو عمت على رأسها المفتول بالماء ثلاثاً أجزأها ذلك .
@ فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل ، فالمجزيء أن يعمم بدنه بالماء بنية الحدثين الوضوء والغسل ، والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأً بشقه الأيمن ثم يغسل قدميه غير غسلها مع الوضوء غسلاً للنظافة هذا هو الأفضل . والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجزيء تارة وفعل الكامل تارة .
@ الاسئلة : أ - إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه إذا وجد الماء ؟ الصواب أن التيمم رافع للحدث ويصلى به الفرض والنفل فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل . فالصواب أن التيمم كالماء رافع للحدث وقال بعض أهل العلم أن التيمم مبيح وهذا قول ضعيف فالصواب أنه كالماء رافع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً وسماه وضوءاً .
@@ [ هذه الأحاديث تتعلق بغسل الجنابة والحيض كذلك ، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل مذاكيره ( فرجه ) وربما ضرب بيديه الأرض إذا تعلق بها شيء كما ذكرت ميمونة ولم تذكر ذلك عائشة فيدل على أنه كان يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة ، وإذا غسلها بالصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك قام مقام الضرب بالأرض وهذا من باب النظافة والطهارة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء عليه باديءً بالرأس فيحثي عليه ثلاث حثيات ويدخل أصابعه في أصول الشعر ولا حاجة لنقضه إذا كان مفتولاً لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة فيرويه بالماء كما صرحت به عائشة ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدمه، فإن شاء أجل القدمين حتى يكمل غسله وله تقديمها جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام .
& وفيه من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل فجاءت له بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فالنفض أولى لحكمة بالغة وإن نفض فلا بأس عند أهل العلم لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الترك أفضل وإن تنشف فلا بأس إذ الأصل الإباحة والجواز] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-13, 11:08 PM
121 - باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل اللَّه به كذا وكذا من النار قال علي‏:‏ فمن ثم عاديت شعري‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545824#_ftn1)) رواه أحمد وأبو داود وزاد‏:‏ وكان يجز شعره رضي اللَّه عنه‏.‏
2 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال‏:‏ لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ الحديث قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح‏.‏
3 - وعن عبيد بن عمير قال‏:‏ ‏(‏بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت‏:‏ يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏

([1]) هذا يدل على أن نقض الرأس والعناية بأصول الشعر غير واجب بل يكفي مرور الماء على ظاهر الرأس.
& أما حديث علي فهو حديث ضعيف وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولاً ولا حاجة إلى نقضه لحديث أم سلمة ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أن يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود ولا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في الحيض لكن يأتي في الحيض أن الأفضل في الحيض نقضه لأن المدة تطول في الحيض فنقضه والعناية به أفضل . وهكذا إفاضة الماء على البدن وتعميمه بالماء من غير دلك يكفي فإن دلك رأسه وبدنه فهذا من باب الكمال والأفضلية وإلا فلا يجب . ولهذا أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء بالنقض (فقالت‏:‏ يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ علىرأسي ثلاث إفراغات ) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فعائشة حفظت وأم سلمة حفظت أنه لا نقض وأنه يكفي أن تصب الماء على رأسها من دون حاجة للنقض .
@@ [ حديث علي وحديث ( تحت كل شعرة جنابة ) حديثان ضعيفان عند أهل العلم والصواب أنه يكفي غسل الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية ولهذا قالت أم سلمة (‏(‏قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال‏:‏ لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين ) فهذا يدل على أنه لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء في بعض الروايات ( انقضي رأسك ) فإذا حثى على رأسه الماء ثلاث حثيات كفاه ذلك ولا يحتاج إلى نقض رأسه ولا نقض رأسها ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-13, 11:09 PM
122 - باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
1 - عن عروة عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضًا‏:‏ انقضي شعرك واغتسلي‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545829#_ftn1))
2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال‏:‏ خذي فرصة من مسك فتطهريبها قالت‏:‏ كيف أتطهر بها قال‏:‏ سبحان اللَّه تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت‏: ‏تتبعي بها أثر الدم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا‏:‏‏(‏فرصة ممسكة‏)‏‏.‏

([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية نقض الشعر للحائض فالأفضل لها أن تنقض شعرها وتغسل ما تحته وتعتني به لأن مدتها تطول وذلك أفضل في النقاء ولو لم تنقض أجزأ كما تقدم في حديث أم سلمة لأن النصوص يجمع بينها فما أشكل منها يفسره الآخر ، فالأمر بالنقض للإستحباب ولو غسلت رأسها غسلاً عاماً ولم تنقضه أجزأ في الجنابة والحيض ، لكن في الحيض لأن مدته تطول فالأفضل فيه النقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( انقضي شعرك ) فالنقض فيه كمال وإن لم تنقض أجزأها الغسل ، لكن النقض أفضل لما فيه من مزيد النظافة وإذا غسلته بما وسدر كان أكمل لها في النظافة وإذا أخذت فرصة ممسكة ( يعني قطنة فيها طيب ) تتبع به محل الدم في الفرج حتى يكون ذلك أكمل في الرائحة الطيبة وأبعد عن الرائحة الردئية فالطيب فيه إزالة آثار روائح الدم .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-13, 11:11 PM
123 - باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

1 - عن سفينة قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=548313#_ftn1))
2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد‏)‏‏. ‏متفق عليه‏.‏
3 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
4 - وعن موسى الجهني قال‏:‏ ‏(‏أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال‏:‏ حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل بمثل هذا‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
5 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏: ‏يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد‏)‏‏.‏ رواه أحمد والأثرم‏.‏
6 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ والفرق ستة عشر رطلًا بالعراقي‏.‏

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن السنة الإقتصاد في الغسل وعدم التكلف في الماء فهذا هو المشروع للمغتسل من الجنابة والحيض وغيرهما . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا هو الأفضل وربما اغتسل بالصاع والنصف لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة بالفرق .
@ الاسئلة : أ - ما مقدار المد ؟ المد رطل وثلث بالعراقي والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، أما بالشيء الذي يعرف الناس كلهم فالمد ملء الكفين الممتلئتين فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أكف ممتلئة .
ب - هل المشروع في الغسل وضع الماء في حوض ثم يأخذ منه أو من الدشوش مباشرة ؟ الأمر في هذا واسع .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-13, 11:11 PM
124 - باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ

1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=548316#_ftn1))
2 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
3 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏لقد رأيتني أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرًا‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏

([1]) السنة الاقتصاد في الوضوء والغسل وقوله ( ثلاثة أمداد ) ثلاثة أصع فقد يطلق الصاع ويسمى مداً فالمراد مثل ما في الحديث الآخر ( الفرق ) فالمراد به ثلاثة آصع فالإقتصاد في هذا أن يعم البدن بالماء من غير إسراف ، وإذا توضأ بأقل من مد وأسبغ فلا بأس وإذا أسبغ بأقل من الصاع فلا بأس لكن في الغالب أن الصاع وما يقاربه غاية في الإقتصاد لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم السرف .
@@ [ هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم فلو اغتسل بأكثر من صاع أو أقل من مد وأسبغ فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقريب حسب ما يتفق للمغتسل وليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء والغسل وإنما الواجب الإسباغ فإذا أسبغ بمد أو أقل منه أو صاع أو أقل منه في الغسل والحيض كل ذلك كافٍ ومجزيء وإن نقص وجبت الزيادة حتى يكمل ، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء ]

عبدالله
2007-03-16, 09:50 PM
جزاك الله خيرا إني أحبك في الله

علي بن حسين فقيهي
2007-03-16, 10:45 PM
125 - باب الاستتار من الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة‏‏

1 - عن يعلى بن أمية‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال‏:‏ إن اللَّه عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1228349#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي فيثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى‏:‏ يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال‏:‏ بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي‏.‏
3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏( ‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا‏:‏ واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال‏:‏ فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال‏:‏ فجمح موسى عليه السلام بأثرهيقول‏:‏ ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا‏:‏ واللَّه ما بموسى بأس قال‏:‏ فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز الغسل والإنسان عاري إذا لم يكن عنده أحد كما فعل أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عارياً معه زوجاته ، أما إذا كان عنده أحد فالواجب التستر حتى لا يراه الناس ، أما إن كان في بيته أو في محله أو في محل لا أحد ينظر إليه فلا بأس أن يغتسل عارياً كما اغتسل أيوب عارياً وكما اغتسل موسى عارياً .
@ الاسئلة : أ - هل من اسماء الله الحيي الستير ؟ نعم ورد في بعض الأحاديث .
ب - ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الحفيظ ؟ لا أعلم حرجاً في هذا لأن الستار من اسمائه سبحانه في المعنى جاء في الحديث ( حيي ستير ) فالستير مبالغة من الستار ولكن إذا ترك الإنسان هذا الاسم وسمى بالاسماء الواضحة المعروفة الثابتة في الكتاب والسنة يكون أحسن كعبد السميع والبصير القدير ، أما الحفيظ فهو من اسماء الله ( إن كان على كل شيء حفيظاً ) فلا بأس بالتسمي بعبد الحفيظ .




@@@ [ الأحاديث تدل على شرعية الاستتار في الوضوء والغسل إذا كان يراه أحد أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج أن يغتسل عرياناً كما فعل أيوب عليه السلام فالحاصل أنه إذا كان عنده أحد لم يجز له كشف عورته ولا يغتسل عرياناً إلا إذا زوجته أو سريته لأن الستر من أجل العين فإذا لم يكن هناك عين ترى فلا بأس .

@ الاسئلة : أ- إن الله حيي ستير ؟ لا بأس به حديث صحيح وله شواهد
ب - التسمية بعبد الستار وعبد الستير ما حكمها ؟ عبد الستير لا شيء فيها أما عبد الستار فلم أقف إلى الآن بشيء فيه فلم أقف على حديث في لفظ الستار حتى الآن
ج - التسمية بعبد المحسن ؟ جاء فيه بعض الأحاديث لا بأس بها.] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-16, 10:47 PM
126 - باب الدخول في الماء بغير إزار‏‏

1 - عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏ .‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1230407#_ftn1))

([1]) الصواب أنه لا بأس بدخول الماء عرياناً إذا لم يكن عنده أحد يرى عورته فحديث علي بن زيد ضعيف فعلي يضعف في الحديث فالمقصود أن دخول الماء عرياناً والاغتسال عرياناً في الصحراء أو في أي مكان لا بأس به إذا كان مستوراً لا أحد يرى عورته . فالأصل هو السلامة حتى يأتي النهي فموسى كان يغتسل عرياناً وكذا النبي صلى الله عليه وسلم .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-16, 10:50 PM
127 - باب ما جاء في دخول الحمام

1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزرومن كانت تؤمن باللَّه واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1230413#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏


([1]) الحمامات أحاديثها كلها ضعيفة لكن إذا تيسر الاستغناء عنها فهو أولى سواء كان في بلاد العجم أو في بلاد المسلمين إذا كانت حمامات يغشاه الناس الرجال والنساء فينبغي للمؤمن أن يحذرها حتى لا ترى عورته وكذا المؤمنة أما الأحاديث المذكورة هنا وما جاء في معناها فهي ضعيفة عند أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى الحمام لأن فيه ماء دافيء والناس محتاجون إليه ولا يرى عورته أحد فلا بأس فإذا كان ترى عورته فليلبس إزاراً وأما النساء فيمنعن من دخول الحمامات إذا كان فيها اختلاط ، أما إذا كانت حمامات مضبوطة ليس فيها اختلاط تستطيع المرأة أن تدخلها مستورة العورة لا يراها أحد فلا حرج في ذلك ولا سيما في البلاد الباردة لأن حماماتهم فيها الماء الدافيء فإذا احتاجت إليها فلا حرج في ذلك .
@@[ الحمامات بيوت في أرض العجم وفي الشام ومصر يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع بعض الناس فترى عوراتهم فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بإزار حتى لا ترى عورته ، والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ وقد يحصل بضم بعضها إلى بعض حسنها فتكون من باب الحسن لغيره واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهها ومنهم من لم يكرها والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة لأن فيها ماء دافيءً ولأنها تناسب في وقت الشتاء والبرد ، حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة ولهذا في بعض الروايات ( إلا لمريضة أوحائض أو نفساء ) فالحاصل أن الأحاديث فيها معلولة والاصل براءة الذمة والاصل الجواز فإذا لم يظهر ما يمنع من كشف العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حرج من دخولها ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-16, 10:53 PM
@ تواصل / الأخ عبد الله : جزاك الله خيراً وأحبك الله كما أحببتنا فيه وجعلنا وإياك من العاملين لهذا الدين .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-20, 05:10 PM
كتاب التيمم

128 - باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
1 - عن عمران بن حصين قال‏:‏ ‏(‏كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال‏:‏ ما منعك أن تصلي قال‏:‏أصابتني جنابة ولا ماء قال‏:‏ عليك بالصعيد فإنه يكفيك‏)‏‏.‏متف ق عليه‏.‏([1] (http://www.muslm.net/vb/#_ftn1))

([1]) التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب وهو فرض عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . وأجمع المسلمون على هذا لأن الله عز وجل نص عليه . فالمقصود أن التيمم بدل عن الماء عند العجز عن استعماله في الوضوء والغسل وهكذا إذا كان معدوماً ، وهو يرفع الحدث على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ( فعليك بالصعيد فإنه يكفيك ) يعني يكفي في الطهارة عند عدم الماء ، وقال بعض أهل العلم إنه لا يرفع الحدث ولكن يبيح العبادة لأن طهارة ناقصة والصواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل أقامه مقام الماء والنبي صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فسمى التيمم طهوراً فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة يصلي به العصر هذا هو الصواب ، ولا يبطل إلا بوجود الماء أو بزوال العذر .
@ الاسئلة : أ - ما هي الصفة الصحيحة للتيمم ؟ ضرب التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه. فيبدأ بالوجه ثم الكفين فقط والذراع لا يمسح.
ب - هل التيمم خاص بهذه الأمة ؟ نعم خاص بهذه الأمة .
ج - إذا تيمم الجنب ثم وجد الماء فهل يغتسل ؟ نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ( التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-20, 05:11 PM
129 - باب تيمم الجنب للجرح

1 - عن جابر قال‏:‏ ‏(‏خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه‏:‏ هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا‏:‏ ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال‏:‏ قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائرجسده‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والدارقطني‏.‏([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234641#_ftn1))

([1]) هذا هو الواجب على من به جراحات إذا عجز عن الماء أن يتيمم فيكفيه التيمم والحمد لله كالعادم للماء والحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح فمعناه إذا أصاب الإنسان جرح ويشق عليه الماء ويضره فإنه يتمم كما يتمم العادم للماء ، وفي الحديث أن من ليس لديه علم الواجب عليه أن يسأل ولا يجوز الفتيا بلا علم .
@@ [ الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وجماعة وطرقه كلها ضعيفة كما قال الحافظ في البلوغ وفي إسناد الزبير بن خريق الجزري لينه أبو داود والدارقطني وهكذا صاحب التقريب تبعهما وذكره ابن حبان في الثقات وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق إذا خالفه غيره ، وله شاهد من طريق ابن عباس وهو ضعيف أيضاً ذكره الحافظ في البلوغ وقال في سنده اختلاف وحكم عليه بالضعف وذكر بعضهم تصحيح ابن السكن له ولعله بجمع الطرق والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق ولكنه يعتضد بالمسح على الخفين فإذا كان المسح على الخفين يجوز والإنسان في عافية بل للترفه فإذا كان مصاباً بجرح فهو من باب أولى فالصواب أن المسح مقدم على التيمم وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه جبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج للتيمم فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي الجبيرة فليتيمم ولا يمسح ، وقال بعضهم إنه يتيمم مع المسح ولكنه ضعيف والصواب أنه لا يتيمم وهذا الحديث جاء فيه يعصب وجاء فيه يتيمم ويمسح وليس بمحفوظ والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح فالصواب أنه إذا أصابه جرح فيعصب عليه عصابة وجبيرة ويمسح ولا يغسله بالماء هذا هو الصواب لهذا الحديث على ما فيه من ضعف ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف وينجبر بأحاديث الخفين والعمامة فإن عجز ولم يتيسر فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-20, 05:14 PM
130 - باب الجنب يتيمم لخوف البرد
1 - عن عمرو بن العاص‏:‏ ‏(‏أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال‏:‏احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال‏:‏ يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت‏:‏ ذكرت قول اللَّه تعالى ‏( ‏ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيمًا‏} (http://java******<b></b>:openquran(3,29,29))‏ فتيممت ثم صليت فضحك رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ولم يقل شيئًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234649#_ftn1))
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه‏:‏ فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة إقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث ([2] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234649#_ftn2)) وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى‏.‏

([1]) هذا فيه حجة على أن من خاف البرد الشديد يتيمم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمراً ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أنه عند البرد الشديد وكان في الصحراء وليس عنده ما يدفيء الماء فلا حرج عليه بالتيمم ولا يخاطر بنفسه أما إذا تيسر له تدفئة الماء والمحل يستطيع الاغتسال فيه فيجب عليه الاغتسال ، لأن الله يقول ( فاتقوا ما استطعتم ) ويقول جل وعلا ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ويقول ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) .
@ الاسئلة : أ - إذا كان على الجرح لفافة فهل يكفي المسح عليه أما لا بد من المسح والتيمم ؟ إذا مسح على الجرح كفى وإذا كان يضره المسح على الجرح جعل عليه جبيرة ومسح عليها .
ب - ما الحد الذي يجيز للجنب التيمم في الليلة الباردة ؟ الحد هو الخطر والمشقة فإنه يتيمم ولا يغتسل إلا إذا وجد مكان دافيء وماء دافيء .
@@ [ هذا دليل على أنه بأس بالتيمم إذا خاف البرد والهلاك أو المرض بشدة البرد وعدم تيسر ما يسخن به الماء أو يتقى به البرد فإذا خاف من ذلك يسقط عنه الغسل ويتيمم كما فعل عمرو وحديثه جيد لا بأس به ] ( الشرح القديم )

([2]) [ هذا فيه نظر فالله عز وجل أقام الوضوء مقام الماء وجعله طهوراً والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهوراً فحكمه حكم الماء يرفع الحدث وتصلى به الصلوات ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-20, 05:16 PM
131 - باب الرخصة في الجماع لعادم الماء


1 - عن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏اجتويت المدينة فأمر لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقلت‏:‏ هلك أبو ذر قال‏:‏ ما حالك قال‏:‏ كنت أتعرض للجنابة وليس بقربي ماء فقال‏:‏ إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1236869#_ftn1))


([1]) كما تقدم الصحيح أنه وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين أو أكثر من ذلك لأن الله تعالى قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً )
@@ [ وهكذا جاء معناه من حديث أبي هريرة وكلاهما صحيح فالصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:33 AM
132 - باب اشتراط دخول الوقت للتيمم

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=550624#_ftn1))
2 - وعن أبي أمامة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره‏)‏‏.‏ رواهما أحمد‏.‏

([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الأرض مسجد وطهور سواء كان الإنسان فاقداً للماء أو عاجزاً عن استعماله ، أما اشتراط دخول الوقت كما أشار إليه المصنف فليس عليه دليل والصواب أنه يجوز قبل الوقت وبعد الوقت فلو تطهر بالتيمم قبل الزوال صلى به الظهر وإذا تطهر قبل الغروب صلى به المغرب على الصحيح فالمقصود أن التيمم كالماء .
@ الاسئلة : أ - ما حكم التيمم بالتراب المبلل وما الدليل على اشتراط التراب الذي لا غبار له ؟ الصواب أنه يكون من تراب له غبار لأن الله عز وجل يقول ( فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه ) فالذي لا غبار له لا يعلق باليد منه شيء فقال ( منه ) من للتبعيض فدل على أنه لا بد أن يضرب الأرض وفيها شيء يعلق باليد لكن لو لم يجد شيئاً كأرض فيها رمال وصحراء ليس فيها غبار أو أرض جبلية أو رملية وليس عنده غيرها يكفيه ( فاتقوا ما استطعتم ) .
@@ [ حديث عبد الله بن عمرو وأبي أمامة دالان على أن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً مسجداً يصلى فيها وطهور يتطهر به عند فقد الماء أو العجز عنه وهذا محل إجماع وإنما الخلاف هل يرفع الحدث وهل يشترط له دخول الوقت فالمؤلف أشار إلى اشتراط دخول الوقت فهذا محل نزاع والصواب أنه كالماء وهو طهور وأنه متى تيمم ولو قبل دخول الوقت فهو قد أدى الواجب فإن وجد ماء قبل الصلاة بطل التيمم كالماء سواء ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:35 AM
133 - باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله


1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1238951#_ftn1))



([1]) هذا حجة على أنه إذا لم يجد التراب تيمم بالأرض التي عنده من سبخة أو رمال أو صلبة .
@ [ إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في ذلك فإذا كان عنده ماء ويكفي وجهه ويديه فعل ثم تيمم للرجلين وكذا في الجنابة إذا وجد ماء يحصل به الوضوء توضأ ثم تيمم لقوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) ولهذا الحديث ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:36 AM
134 - باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات

1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورًا وجعلت أمتي خير الأمم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551365#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏

([1]) وهذا كما تقدم ترابها مشروع إذا تيسر التراب تيمم منه وإلا تيمم حيث وجد من سبخة أو رمل أو صحراء ليس فيها تراب فيعمها قوله تعالى ( فتيمموا صعيداً طيباً ) ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فالأرض عام يعم الأرض السبخة والرملية والجبلية ولكن متى وجد التراب استعمله .
@@ [ اختلف الناس في ذلك فظاهر حديث علي وحذيفة أنه يتعين التراب دون باقي الجامدات من جص ورمل ونورة فالتربة إذا اطلقت هي التربة المعروفة تربة الحراثة ، وقال آخرون المراد بالتربة وجه الأرض كما في الآيتين ( صعيداً ) فالصعيد وجه الأرض والصواب أن التراب إذا تيسر فيؤخذ بظاهر الحديث فيتمم من التراب لقوله تعالى ( منه ) وإنما يعلق التراب بخلاف الرمال والحصباء والجبل فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم جمعاً بين النصوص وخروجاً من الخلاف فإذا لم يتيسر ذلك فيتيمم من حيث وجد ( فاتقوا ما استطعتم ) ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:38 AM
135 - باب صفة التيمم

1 - عن عمار بن ياسر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551366#_ftn1))
رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين‏)‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏

2 - وعن عمار قال‏:‏ ‏(‏أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه‏)‏‏.‏ متفق عليه وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم ينفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين‏)‏ رواه الدارقطني‏.‏

([1]) حديث عمار بن ياسر ورواياته تدل على أن الواجب في التيمم ضرب التراب ومسح الوجه واليدين وأن هذا يقوم مقام الوضوء ، وكان عمار رضي الله عنه لما أجنب ظن أن التيمم من جنس الغسل فتمعك في التراب وتقلب فيه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه مسح الوجه واليدين في رفع الجنابة والوضوء وهكذا الحائض والنفساء .
@ الاسئلة : أ - المسح هل يكون لباطن الكف أما لظاهره ؟ لظاهرهما وباطنهما . من الرسغ إلى أطراف الأصابع .
ب - هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم ؟ لا بد أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم الكفين ويوالي بينهما كالأصل في الوضوء .
ج - تخليل الأصابع في التيمم ؟ الطريق واحدة مثل مسألة الوضوء فيخلل بين الأصابع .
د -هل التيمم ضربة واحدة أم ضربتان ؟ ضربة واحدة هذا هو الراجح والأفضل .
@@ [هذا دليل ظاهر أن التيمم ضربة واحدة جاء في حديث عمار ( إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) في جميع الأحداث سواء كانت جنابة أو حيض أو نفاس وما جاء في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين أو إلى الأباط فهذا وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعرفوا الحكم ولما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع إن المسح يكون إلى الرسغ والكفين وقول المؤلف أن الجنابة لا يشترط لها الترتيب فالحديث واحد يعم الجنابة وغير الجنابة والله عز وجل يقول ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فالمشروع أن يبدأ بالوجه ثم اليدين سواء كان تيممه عن جنابة أو حدث أصغروغسل الجنابة لا يشترط لها الترتيب فإذا راعى الأصل في الغسل ولم يرتب فالظاهر أنه يجزئه ذلك عن غسل الجنابة ولكن يكون قد الأولى في التيمم فالأولى له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية وجوهكم ثم أيديكم وكما في حديث عمار سواء كان عن جنابة أو حدث أصغر ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:39 AM
136 - باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت

1 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ ‏(‏خرج رجلان في سفرفحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد‏:‏ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك‏.‏ وقال للذي توضأ وأعاد‏:‏ لك الأجر مرتين‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551856#_ftn1)) رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه‏.‏ وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا‏.‏

([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة. وهذان الشخصان صليا بالتيمم ثم وجدا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال للذي لم يعد ( أصبت السنة ) لأنه أدى ما عليه وأدى فرضه وقال للآخر الذي اجتهد وأعاد ( لك الأجر مرتين ) أجر لصلاته وأجر لأجتهاده .
@ الاسئلة : أ - بعض العامة يقول إذا وجدنا الماء أعدنا حتى يكون لنا الأجر مرتين ؟ من أصاب السنة له أكثر من ذلك فله أجور كثيرة .
@@@ [ هذا يدل على أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله ثم وجد الماء فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله أدى ما عليه وحديث أبي سعيد هذا واضح في هذا
@ الاسئلة : الذي أصاب السنة أفضل من الذي صلى مرتين ؟ نعم . ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:40 AM
137 - باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها

1- عن أبي ذر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551858#_ftn1))


([1]) الواجب على المؤمن إذا وجد الماء أن يمسه بشرته وأن غاية التيمم وجود الماء أو زوال العذر من جرح أو مرض. فإذا وجد الماء فإنه يستعمل الماء يغتسل من الجنابة ويتوضأ لصلاته الحاضرة .
@@ [ الماء هو الأصل فإذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء فإذا تيمم ووجد الماء وهو جنب فقد بطل التيمم ووجب الغسل لأنه رفع مؤقت ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-22, 10:41 AM
138 - باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عندالضرورة

1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجالًا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل اللَّه عز وجل آية التيمم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551859#_ftn1))

([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى من غير ماء ولا تيمم لعذر شرعي فإن صلاته صحيحة لأن هؤلاء الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء والتيمم لم يكن مشروعاً يومئذ فصلوا بغير وضوء ولا تيمم فأجزأتهم صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة وهكذا كل من حبس عن الماء والتيمم فإن صلاته صحيحة .
@ الاسئلة : أ - إذا وجد الماء يباع بسعر غالٍ ماذا يعمل ؟ إذا عجز عنه فحكمه حكم من لم يجد الماء يصلي بالتيمم .
ب - إذا كان الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه ؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ) يستعمله في بعض اعضائه ويتيمم عن الباقي .
@ @ [ هذا يدل على أن الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا يمكنه التيمم صلى على حسب حاله ولا شيء عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث جماعة في التماس عقد عائشة حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والتيمم لم يشرع في ذلك الوقت فصلوا بغير وضوء للعجز والله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وهكذا بعد شرعية التيمم من لم يجد ما يتيمم به وليس عنده ماء كالمصلوب يصلي على حسب حاله وهو معذور وهكذا إذا كان مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده من ييممه صلى على حسب حاله ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:52 PM
أبواب الحيض

139 - باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551860#_ftn1))
رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه‏:‏‏(‏فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي‏)‏ زاد الترمذي في رواية وقال‏:‏ ‏(‏توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏‏(‏و لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي‏)‏‏.‏
2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الدم فقال لها‏:‏ امكثي قدرما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة‏)‏‏.‏
رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما‏:‏ ‏(‏قال فلتنتظر قدرقروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي‏)‏‏.‏
3 - وعن القاسم عن زينب بنت جحش‏:‏ ‏(‏أنها قالت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنها مستحاضة فقال‏:‏ تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا وتغتسل للفجر‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
4 - وعن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أنها استفتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في امرأة تهراق لدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏

([1]) الحيض باب عظيم من أبواب العلم ولهذا كثير من أهل العلم لا يجتريء على الفتيا فيه لكثرة الاشتباه فيه .
& من كانت معتادة فإنها تمشي على عادتها وتقعد عادتها.
&المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وإذا اغتسلت وجمعت بين الصلاتين فهو مستحب وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة اجتهاداً منها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
@@ [ ما ذكره المؤلف هنا من قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وزينب بنت جحش كل ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فتتحيض قدر الإيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل ولو كان معها الدم ولو كان بحاله أسوداً أو أحمراً أو أصفراً على أي حال كان وتتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم كما جاء في عدة روايات في رواية أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وجاء في رواية البخاري ( وتوضيء لكل صلاة ) فهذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الإيام ثم تصلي في أوقات الطهر ولو كانت الدورة معها وتتوضأ لوقت صلاة وإن جمعت جمعاً صورياً فلا بأس ويكفيها غسل واحد، والسنة للمستحاضة أن تتحفظ بقطن ونحوه مما ينفع في هذا الباب]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:53 PM
140 - باب العمل بالتمييز

1 - عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش‏:‏ ‏(‏أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552905#_ftn1))

([1])إذا كانت مميزة وليست معتادة فإنها تعمل بالتمييز ولهذا قال ( الحيض دم أسود يُعرِف ) من الرائحة وروي ( يُعرَف ) من المعرفة، ضبط بهذا وهذا وكلا المعنيين صحيح فإن الغالب أنه يكون له رائحة وهو أيضاً معروف عند النساء فينبغي لها أن تلاحظ هذا فإذا جاء دم الحيض المعروف جلست فلم تصل ولم تصم فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي والغالب أنه يكون ستة أوسبعاً كما في حديث حمنة ( تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً ) وقد تكون الحيضة أقل ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وقد تكون أكثر من ذلك فالمميزة تعمل بالتمييز فإن اشتبه عليها والتبس الأمر ولم ينضبط التمييز فإنها كما سيأتي تعمل بالأغلب ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحاضة .

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:54 PM
141 - باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز

1 - عن حمنة بنت جحش قالت‏:‏ ‏(‏كنت أُستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنتجحش قالت‏:‏ قلت يا رسول اللَّه إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال‏:‏ أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت‏:‏ هو أكثر من ذلك قال‏:‏ فاتخذي ثوبًا قالت‏:‏ هو أكثر من ذلك قال‏:‏ فتلجمي قالت‏:‏ إنما أثج ثجًا فقال‏:‏ سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها‏:‏ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللَّه ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أوثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرفتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك‏.‏ وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ وهذا أعجب الأمرين إلي‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552909#_ftn1))



([1]) وهذا كما تقدم المستحاضة تعتني وتجتهد فإن تيسر لها أن تتحفظ وتتخذ قطن وكرسف حتى لا يخرج شيء فعلت وإن غلبها فلا حرج فتصلي ولو قطر أو مشى فتصلي على حسب حالها وهي مخيرة إن شاءت صلت كل صلاة في وقتها وليس عليها غسل وإن شاءت جمعت بين فريضتين الظهر والعصر جمعاً صورياً تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر في أول وقتها حتى يكون الغسل لهما واحداً وليس في روايات المستحاضة الجمع الحقيقي الذي هو تقديم الثانية مع الاولى أو تأخير الأولى مع الثانية في وقت أحداهما ما رأيت هذا في شيء من روايات المستحاضات إنما فيه الجمع الصوري ]

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:54 PM
142 - باب الصفرة والكدرة بعد العادة

1 - عن أم عطية قالت‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرشيئًا‏)‏‏ .‏ رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552911#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قالعروق‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

([1]) الصفرة والكدرة نجاسة من جنس البول ونحوه ولا يضرها ذلك فتصلي حسب حالها ومثلها صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ حتي يقلل من خروج النجاسة حتى لو خرج منها شيء حتى يأتي الوقت الآخر فتستنجي وتتوضأ للوقت الآخر الجديد وتصلي به ما شآءت .
@@ [ المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءتها صفرة وكدرة فلا تلتف إليها فتصلي وتصوم وتعتبر هذا كالبول فتتوضأ لوقت كل صلاة ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية قالت ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) فهي في حال الطهر لا تعد شيئاً أما في حال الحيض فتعد فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، أما إن جاءها دم صريح فإنها تجلس لأنها قالت ( لا نعد الصفرة والكدرة ) فمفهومه إنه إذا جاء دم صريح فإنهم يعدونه حيضاً ولم تذكر شرطاً وقول بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكون بينهما ثلاثة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً أو أقل أو أكثر ليس عليه دليل بل متى رأت الدم جلست فإن العادة تزيد وتنقص إلا أن يجتمع بذلك خمسة عشر يوماً فأكثر فإن هذا يكون استحاضة كما قال أهل العلم فلا بد أن يكون حد لهذا وأحسن ما قيل خمسة عشر يوماً كما قال الجمهور لأن الغالب أن حيض النساء لا يتجاوز ذلك فإذا جاوز خمسة عشر يوماً فإنه استحاضة ترجع لعادتها وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إما ما دام أنها في أقل من ذلك كأن تكون عادتها ست فتراها سبعاً أو ثماناً فتجلس لا تصوم ولا تصلي وهكذا لو طهرت لخمس ثم بعده بخمسة أيام أو ستة رأت دماً صحيحاً ليس صفرة ولا كدرة فلا تصلي ولا تصوم لأنه حيض ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:55 PM
143 - باب وضوء المستحاضة لكل صلاة

1 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المستحاضة‏:‏ تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ حسن‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=553752#_ftn1))

2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها‏:‏ لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدمعلى الحصير‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏


([1]) وهذا هو الواجب تتوضأ لوقت كل صلاة ومثلها صاحب السلس والريح الدائمة فلهم جميعاً جمع الصلاتين في وقت أحداهما .
@@ [ وهذا تقدم من عدة روايات ومن رواية أم حبيبة وهو ثابت من عدة طرق ولهذا حسن الترمذي حديث عدي وإن كان هذا السند ضعيف عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده لكن من حيث الشواهد والحاصل من هذا أنه جاء عدة روايات كلها دالة على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة منها ما رواه البخاري عن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها ( وتوضئي لكل صلاة ) ووجه ذلك أنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت كصاحب سلس البول وصاحب الريح المستمرة ونحو ذلك فتغتسل من حيضها وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة لأن حدثها معها فإن قدّر أن الحدث ارتفع حين توضأت للظهر وارتفع عنها الحدث إلى العصر فلا وضوء عليها للعصر لأن الحدث قد زال لكن ما دام الحدث مستمراً فتتوضأ لوقت كل صلاة ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:56 PM
144 - باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

1 - عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأنزل اللَّه عز وجل ‏{‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض‏} (http://java******<b></b>:openquran(1,222,222))‏ إلى آخر الآية فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إلا الجماع‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=553759#_ftn1))
2 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
3 - وعن مسروق بن أجدع قال‏:‏ ‏(‏سألت عائشة رضي اللَّه عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت‏:‏ كل شيء إلا الفرج‏)‏‏.‏روا ه البخاري في تاريخه‏.‏
4 - وعن حزام بن حكيم عن عمه‏:‏ ‏(‏أنه سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال‏:‏ لك ما فوق الإزار‏)‏‏.‏رو اه أبو داود قلت عمه هو عبد اللَّه بن سعد‏.‏
5 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها‏)‏‏.‏ متفق عليه قال الخطابي‏:‏ فور الحيض أوله ومعظمه‏.‏


([1]) لا بأس بالتمتع بالمرأة بكل شيء إلا الجماع فيباشرها وينام معها ويخالطها ويؤاكلها . والأفضل مباشرتها من فوق الإزار والسروال والقميص فهو أحوط وأولى وأفضل ولو باشرها مكشوفة الفرج فلا حرج ولكن يحذر من الجماع.
@@ [ هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحائض يحرم جماعها ولكن لا حرج للاستمتاع بها فيما عدا الفرج والأفضل أن يكون الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة وأن تؤمر بالإتزار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه بذلك واختلف العلماء فيما تحت الإزار هل يجوز أم لا يجوز على قولين والاصح أنه يجوز لكن تركه أفضل وأن يستمتع بما فوق الإزار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب وعلى هذا يكون للحائض ثلاثة أحوال : 1- الوطء في الفرج وهو محرم بالإجماع لأن الله يقول ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) فيحرم وطؤها حتى تطهر ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع .
2 - ما فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع فله الاستمتاع برأسها وصدرها ونحو ذلك .
3 - ما تحت الإزار ما بين السرة والركبة فهذا محل خلاف والأرجح أنه لا حرج في ذلك ولكن تركه أفضل فيكره لئلا يقع فيما حرم الله فيكون استمتاعه فيما فوق الإزار هو الأفضل والحيطة ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) مع الآثار الأخرى فيدل على أنه يجوز أن يستمتع بفخذها وتحت سرتها إذا لم يجامع وإنما المحرم الجماع ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:57 PM
145 - باب كفارة من أتى حائضًا

1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار‏)‏‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554517#_ftn1)) رواه الخمسة وقال أبو داود‏:‏ هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أونصف دينار‏.‏ وفي لفظ للترمذي‏:‏ ‏(‏إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفرفنصف دينار‏)‏‏.‏
وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏.‏


([1]) المحفوظ أنه يخير بين دينار أو نصف دينار سواء كان في أول الحيضة أو آخرها والجنيه السعودي دينارين إلا ربع والدينار مثقال من الذهب .
@@ [ هذا محل خلاف فالجمهور على أن الحديث فيه ضعف ونوع اضطراب فقالوا لا تجب الكفارة وإنما يحرم الجماع فقط فإن فعل فعليه التوبة والاستغفار ، وقالوا آخرون يجب أن يكفر لأن الحديث لا بأس به والصواب رواية من روى ( دينار أو نصف دينار) مطلقاً من غير تفصيل في الحيض وهي رواية أحمد والأربعة والحديث سنده جيد صحيح ومن رفع حجة على من لم يرفع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا هو الأقرب والأظهر دليلاً وقد نصره ابن القيم رحمه وبين أنه موافق للنقل والقياس جميعاً موافق للنقل لأن النقل صحيح وموافق للقياس لأنه تحريم مؤقت فأشبه تحريم الجماع في رمضان فالحاصل أنه صحيح من جهة النقل وصحيح من جهة القياس على الوطء في رمضان بخلاف الوطء في الدبر فإنه محرم دائماً فلا كفارة فيه والدينار مثقال من الذهب وهو في العملة اليوم أربعة اسباع الجنيه ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:57 PM
146 - باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة

1 - عن أبي سعيد في حديث له‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للنساء‏:‏ أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن‏:‏ بلى قال‏:‏ فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن‏:‏ بلى قال‏:‏ فذلكن من نقصان دينها‏)‏‏.‏ مختصر من البخاري‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554522#_ftn1))
2 - وعن معاذة قالت‏:‏ ‏(‏سألت عائشة فقلت‏:‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت‏:‏ كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏

([1]) وهذا نقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه.
& قال الشيخ معلقاً على كلام المصنف ( وعن ابن عباس أنه كان يقول‏:‏ ‏(‏إذاطهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغربوالعشاء‏) ‏ وعن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ ‏(‏إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلتالظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء‏)‏ رواهما سعيد بن منصور فيسننه والأثرم وقال‏:‏ قال أحمد‏:‏ عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن ) قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( وهذا هو الواجب عليها أنها إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء ) .
@@ [ وهذا محل إجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا من رحمة الله فإن الصلاة تتكرر في اليوم خمس صلوات والإيام قد تكثر قد تكون سبعة أيام أو ثمانية وأيام النفاس تكثر فمن لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم لأن الصوم شهر في السنة ولما سألت معاذة عائشة عن ذلك قالت لها ( أحرورية أنت ) لأن الحرورية ليس عندهم عناية بالسنة وقبول لها لأتهامهم الصحابة . فقالت لها ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وإذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد كما قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعليه عامة التابعين كما قال أحمد رحمه فالوقتين وقت واحد في حال الضرورة والحاجة . ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:58 PM
147 - باب سؤر الحائض ومؤاكلتها
1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائضفأناوله النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554527#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال‏:‏ ‏(‏سألت النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن مواكلة الحائض قال‏:‏ واكلها‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي‏.‏


([1]) عرق وبدن الحائض طاهر والنجاسة إنما هي في الدم .
@ [ تقدم حديث أنس في قصة اليهود وأنهم يشددون ويتنطعون وأنهم إذا حاضت المرأة لم يشاربوها ولم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت وهذا من تنطعهم وأغلالهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في ذلك إلا النكاح فقال ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) فما فعلته اليهود أمر باطل فلا حرج على المؤمن أن يأكل مع الحائض والنفساء ويشرب معها ويؤكلها وينام معها كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وكذا ما فعله مع عائشة بأن يتعرق من عرقها ويضع فاه مكان فيها في الإناء كل هذا من باب التلطف مع المرأة وإحسان العشرة وبيان أن ريقها لا حرج فيه وعرقها وبقية بدنها طاهر وإنما النجاسة في الدم نفسه أما البدن والريق والشعر كله طاهر ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:59 PM
148 - باب وطء المستحاضة

1 - عن عكرمة عن حمنة بنت جحش‏:‏ ‏(‏أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها‏)‏‏.‏
2 - وعنه أيضًا قال‏:‏ ‏(‏كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجهايغشاها‏)‏ .‏([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251023#_ftn1)) رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم‏.‏ وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد اللَّه‏.‏

([1]) فيه جواز الاستمتاع بالمستحاضة فدم المستحاضة دم فاسد ولها حكم الطاهرات .
@ [ المستحاضة هي التي أصابها النزيف المستمر من عرق يقال له العاذر والغالب أنه يستمر معها كما جرى لأم حبيبة سبع سنين فهذا لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء زوجها لها ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 05:59 PM
كتاب النفاس

149 - باب أكثر النفاس
1 - عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف‏)‏‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251029#_ftn1))
‏[‏الورس قال في القاموس‏:‏ نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف‏.‏ طلاء وقال في النهاية‏:‏ وهو نبت أصفر يصبغ به‏.‏ والكلف قال في القاموس‏:‏ محرك شيء يعلو الوجه كالسمسم ولونه بين السواد والحمرة‏.‏ وحمرةكدرة تعلو الوجه‏]‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري‏:‏ علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة‏.‏

([1]) الحديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم فإذا استمر معها الدم فإلى الأربعين وهو أكثر النفاس والدم بعده دم فاسد وهو استحاضة وهذا هو الراجح والصواب وإذا رأت الطهر قبل الأربعين طهرت .
@@ [ وهذا كما قال المؤلف أنه تجلس في النهاية أربعين وليس المراد أن كل امرأة تجلس أربعين فالمراد أن غاية النفاس أربعون فإذا انقضت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم وهذا هو المعتمد وهوالذي عليه جمهور أهل العلم لهذا الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول وذكر البخاري أن هذا الحديث لا بأس به ومسة روى عنها أبو سهل وهو كثير بن زياد وروى عنها الحكم بن عتيبة وليس لها سوى هذا الحديث وتلقاه عنها الأمة بالقبول وسكت عنه أبو داود وغيره وتلقاه الأمة في أمر النفاس وقال بعضهم خمسين وقيل ستين يوماً والعمل بهذا الحديث أولى من أقوال لا أساس لها ولكن لو طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كما لو طهرت لعشرين أو ثلاثين أو لعشر فتغتسل وتصلي وتصوم وقيل إن بعض النساء قد تلد بلا دم فالمهم هو الدم فمتى وجد الدم تركت الصوم والصلاة وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين ] ( الشرح القديم )

علي بن حسين فقيهي
2007-03-26, 06:00 PM
150 - باب سقوط الصلاة عن النفساء
1- عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كانت المرأة من نساءالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تقعد في النفساء أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلىاللَّه عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ ([1] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251039#_ftn1))

([1]) النفساء كالحائض .
@@ [ كما تقدم ورواية ابن ماجة ( إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) فالحاصل أنها متى رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت ولا تؤمر بقضاء الصلاة فهي كالحائض وهذا محل إجماع ] ( الشرح القديم )

سليمان بطيخ
2007-06-11, 05:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم لا ترفعه على ملف ورد ليعم النفع به
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علي بن حسين فقيهي
2007-06-14, 05:48 PM
تواصل
الأخ الكريم سليمان بطيخ : جزاك الله خيراً على مرورك والموضوع سأرفعه على ملف وورد حينما انتهي من مراجعته .
نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين الإعانة والتوفيق في الدنيا والآخرة