أبو أيمن أحمد
2010-03-09, 05:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تبين لي أثناء النظر في تصرفات أهل العلم أنهم يحتاطون في الحكم على فعل المكلف إذا كان الدليل مما ثبت بمجموع طرقه وليس في الباب ما يثبت لذاته بحيث يجعل أصلا حيث أن الحكم الذي صيغته صيعة شرط إذا ما كان ثبوته بنحو ما تقدم لا يثبتون له الشرطية التي من لازم عدم تحققها عدم تحقق الفعل الشرعي ولكنهم يكتفون باثبات الإيجاب من باب الاحتياط للحكم بحيث أن الحكم لو كان دليله ثابتا لذاته أصلا في بابه لأعطوا للشرطية مدلولها والأمثلة على ذلك كثيرة وأقربها حديث التسمية عند الوضوء حيث أن من ذهب منهم إلى إثبات الحديث بمجموع طرقه أعطى للتسمية حكم الوجوب أو الشرطية عند الذكر مع أن الأصل ثبوتها مطلقا .... يتبع .
لقد تبين لي أثناء النظر في تصرفات أهل العلم أنهم يحتاطون في الحكم على فعل المكلف إذا كان الدليل مما ثبت بمجموع طرقه وليس في الباب ما يثبت لذاته بحيث يجعل أصلا حيث أن الحكم الذي صيغته صيعة شرط إذا ما كان ثبوته بنحو ما تقدم لا يثبتون له الشرطية التي من لازم عدم تحققها عدم تحقق الفعل الشرعي ولكنهم يكتفون باثبات الإيجاب من باب الاحتياط للحكم بحيث أن الحكم لو كان دليله ثابتا لذاته أصلا في بابه لأعطوا للشرطية مدلولها والأمثلة على ذلك كثيرة وأقربها حديث التسمية عند الوضوء حيث أن من ذهب منهم إلى إثبات الحديث بمجموع طرقه أعطى للتسمية حكم الوجوب أو الشرطية عند الذكر مع أن الأصل ثبوتها مطلقا .... يتبع .