المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]



ابن جريج
2010-03-09, 02:02 AM
كما في (دقائق المنهاج) للإمام النووي ..
لكن رأيت كثيرًا من أهل العلم يعبرون بذلك ، ولعل نكتة الخلاف أن من منع البطلان يرى أن الباطل ما ليس له أصل صحيح كالعقد على الأمهات ، ومن جوز إطلاقه فباعتبار المآل ، والله أعلم .

أبو مالك العوضي
2010-03-09, 09:33 AM
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.

السكران التميمي
2010-03-09, 01:38 PM
أحسنت يا شيخ (أبا مالك).. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ.. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.

أشجعي
2010-03-09, 02:06 PM
ليست مستساغة (انتهى الوضوء)
وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام)- :
انتهى اسلامه.

ابن جريج
2010-03-09, 02:23 PM
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.
بارك الله فيك ..
لكن يرد عليه أن وصف البداية والنهاية متحقق في الوضوء أيضًا ، فبدايته معروفة وهي أول زمن ينتهي فيه من غسل الأعضاء ، ونهايته التلبس بالحدث ، علمًا أن هذه المدة قد تطول عن مدة الصيام كما إذا صلى الخمس بوضوء واحد .
ولعلك - رحمك الله - تفسر المراد بالإيهام ؛ إذ قد يكون له وجه في الترجيح ؛ فالمسألة ليس فيها نص أو قول للإمام ، بل لأصحاب الوجوه فيها وجهان .والله أعلم .

أبو مالك العوضي
2010-03-09, 02:26 PM
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.

ابن جريج
2010-03-09, 02:35 PM
أحسنت يا شيخ (أبا مالك).. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ.. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.

أخي الكريم
لا لبس إن شاء الله ، ولا ينبغي التسارع في التخطئة في دقائق المسائل ، وهذا كلامه بالنص فأمعن به : [ قوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل ] ا.هـ ( دقائق المنهاج ، ص 4 ، الناشر : دار ابن حزم ، وانظر حاشية المنهاج ص70 ، دار المنهاج)

ابن جريج
2010-03-09, 02:47 PM
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.
بارك الله فيك
هل التأثير في الإطلاق وعدمه ( مطلق المدة ) أم أنها ( المدة المحدد المعروفة )؟؟
وبوجه آخر :
هل العلة ( مطلق المدة ) أم ( المدة المعينة ) ؟
وبالنسبة للإيهام فقد يقال :
إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث ، محددة باعتباره .

أبو مالك العوضي
2010-03-09, 02:49 PM
وجاء في المجموع أيضا للنووي:
(( قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم ))

وبهذا النقل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.

ابن جريج
2010-03-09, 02:57 PM
ليست مستساغة (انتهى الوضوء)
وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام)- :
انتهى اسلامه.
لا قياس هنا ، لأنهم لم يطردوه ..
وما الفرق بين قولك انتهى إسلامه أو انتقض إسلامه ؟؟ فالتعبير بهما متساوٍ لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ..

أبو مالك العوضي
2010-03-09, 02:59 PM
بارك الله فيك
هل التأثير في الإطلاق وعدمه ( مطلق المدة ) أم أنها ( المدة المحدد المعروفة )؟؟
وبوجه آخر :
هل العلة ( مطلق المدة ) أم ( المدة المعينة ) ؟
وبالنسبة للإيهام فقد يقال :
إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث ، محددة باعتباره .
قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.
فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.

وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟

وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.

السكران التميمي
2010-03-09, 03:06 PM
بارك الله فيك أخي..

ولم نتعجل الكلام بلا علمٍ رحمك الله.. وليس كل ما قيل يقبل ولو من إمام.. ولا تجهلنا دقائق المسائل هذه.. وكان الأحرى بغيرنا التثبت والتأمل والتدقيق قليلاً حتى يتبين هو المراد.

وخروج تعلق الذمة بعبادة ما، لا يلزم منه انتهاء وقتها ومدتها.. بل قد يخرج تعلق الذمة بالعبادة قبل انتهاء وقتها؛ وذلك إذا وجد ما يبطلها.. وهذا فارق ما ذكرته من كلام في الموضوع غفر الله لك.. بدلالة أننا نقول لمن أفسد صومه قبل الغروب: قد نقض صومه وأفسده.
وكذلك بالنسبة لمسألة الوضوء رحمك الله؛ فإنه يبقى صحيحاً ما لم يوجد ناقضه، فإذا وجد فقد انتقضت استدامته والحالة هذه، فلا تصح صلاته ونحوها مما يستلزم الطهارة، ولا يقال انتهت هنا إلا مجازا. فتأمل
فما سبب انتهاء وضوءه؟ = انتقاضه بالناقض. فتنبه

وتحرير محل النزاع في قبول العبادة وردها.. فعندما نقول: انتهت عبادته، فهذا يعني غالباً على الوجه الأصح في العربية أنه أداها على الوجه المطلوب ويبقى القبول إن شاء الله.
أما عندما نقول: انتقضت عبادته ونحوها، فهذا يعني قولاً واحداً حصول ما أفسدها وصرفها وأخرجها عن دائرة القبول. فتأمل
ولا وجه للتعميم رحمك الله.. وخطأ آخر من الإمام رحمه الله في جعل الصيغتين في مثاله الذي ضربه من باب واحد في المجاز.. فليست هي مجازاً في الأول، وإن كانت كذلك في الثاني. فتأمل

أبو مالك العوضي
2010-03-09, 03:20 PM
والاستعمال واضح في الفرق بين (الانتهاء) وبين (الانتقاض والبطلان)، كما تقول: (انتهت صلاتي) أي تمت، وتقول: (انتقضت صلاتي) أي بطلت، ولا يقول أحد: (انتهت صلاتي) بمعنى بطلت.
وكما تقول: (انتهى حجي) إذا تم، و(انتقض حجي) إذا بطل، ولا تقول: (انتهى حجي) بمعنى بطل.

ولو كان استعمال (انتقض) و(بطل) في الانتهاء جائزا من باب المجاز لصح أن يقال: (بطلت صلاتي) بمعنى انتهت، وهو غير صحيح اتفاقا.

والله أعلم.

ابن جريج
2010-03-09, 08:58 PM
وجاء في المجموع أيضا للنووي:
(( قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم ))
وبهذا اقنل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.
بارك الله فيك
كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه ، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.

ابن جريج
2010-03-09, 09:33 PM
قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.
فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.

وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟

وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.

بارك الله فيك
الخارج عن ماهية الشيء لا يتحدد بصورة ، فقد يراد به :
- ألا يدخل تحت جنسه : وهو وارد على الغروب والحدث ، فليس الغروب من جنس الصوم ، ولا الحدث من جنس الوضوء .
- الانفصال بين الشيئين : فالحدث لم ينفصل عن آخر وقت الوضوء ، كما أن الغروب لم ينفصل عن آخر وقت الصوم ، وقد يقال بالعكس فيهما تماما لا فرق ؛ لأنها قضية عقلية مجردة .
-----------------
ولا ترد مسألة الميت هنا ، لأنه لا ناقض لغسله شرعًا حتى يقال انتهى أو انتقض .
-----------------
كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه ، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط ، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص ، لأنه لا يخلو من أمور :
1- إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم .
2- أو أنه متناقض للتعارض الظاهر .
3- أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة .

ابن جريج
2010-03-09, 09:47 PM
بارك الله فيك أخي..

ولم نتعجل الكلام بلا علمٍ رحمك الله.. وليس كل ما قيل يقبل ولو من إمام.. ولا تجهلنا دقائق المسائل هذه.. وكان الأحرى بغيرنا التثبت والتأمل والتدقيق قليلاً حتى يتبين هو المراد.

وخروج تعلق الذمة بعبادة ما، لا يلزم منه انتهاء وقتها ومدتها.. بل قد يخرج تعلق الذمة بالعبادة قبل انتهاء وقتها؛ وذلك إذا وجد ما يبطلها.. وهذا فارق ما ذكرته من كلام في الموضوع غفر الله لك.. بدلالة أننا نقول لمن أفسد صومه قبل الغروب: قد نقض صومه وأفسده.
وكذلك بالنسبة لمسألة الوضوء رحمك الله؛ فإنه يبقى صحيحاً ما لم يوجد ناقضه، فإذا وجد فقد انتقضت استدامته والحالة هذه، فلا تصح صلاته ونحوها مما يستلزم الطهارة، ولا يقال انتهت هنا إلا مجازا. فتأمل
فما سبب انتهاء وضوءه؟ = انتقاضه بالناقض. فتنبه

وتحرير محل النزاع في قبول العبادة وردها.. فعندما نقول: انتهت عبادته، فهذا يعني غالباً على الوجه الأصح في العربية أنه أداها على الوجه المطلوب ويبقى القبول إن شاء الله.
أما عندما نقول: انتقضت عبادته ونحوها، فهذا يعني قولاً واحداً حصول ما أفسدها وصرفها وأخرجها عن دائرة القبول. فتأمل
ولا وجه للتعميم رحمك الله.. وخطأ آخر من الإمام رحمه الله في جعل الصيغتين في مثاله الذي ضربه من باب واحد في المجاز.. فليست هي مجازاً في الأول، وإن كانت كذلك في الثاني. فتأمل
بارك الله فيك أخي الحبيب
انما قلت لا تتعجل ؛ لأنك أشرت إلي بأني لم أفهم كلامه على مراده ، وليس لأنك تخالفه .
وأما ما ذكرته ، فلا أظن أننا أعلم بالعربية من صاحب تهذيب الأسماء واللغات = النووي ، فالانتهاء غير الإنهاء ، فانتهى الشيء بلغ غايته ونهايته ، وأنهى الشيء إذا قضاه .

ابن جريج
2010-03-09, 10:06 PM
وفي (الصحاح) :
[ والإنهاءُ: الإبلاغ. وأنْهَيْتُ إليه الخبر فانْتَهَى وتَناهى، أي بلغ ] .
وفي (اللسان) :
[ وانْتَهَى الشيءُ وتَناهَى ونَهَّى بلغ نِهايَتَه ]
انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث ، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها ، وكلام النووي في الطهارة خاصة ، فلا يصح طرده ..

أسـامة
2010-03-09, 10:42 PM
وماذا تقول في الآثار التي ذكر فيها (ينقض الوضوء) ومنها ما ذكره النووي في المجموع وغيره من العلماء، وفي مواضع كثيرة من الاجماعات المروية وخاصة في الأوسط المجلد الأول بعد المائة صفحة الأول؟
وإن كنت تثبت الكلمة لغوياً... فاللغة ليست بعاجزة على أن يكون هناك مرادفات عديدة.

ابن جريج
2010-03-10, 01:51 AM
وماذا تقول في الآثار التي ذكر فيها (ينقض الوضوء) ومنها ما ذكره النووي في المجموع وغيره من العلماء، وفي مواضع كثيرة من الاجماعات المروية وخاصة في الأوسط المجلد الأول بعد المائة صفحة الأول؟
وإن كنت تثبت الكلمة لغوياً... فاللغة ليست بعاجزة على أن يكون هناك مرادفات عديدة.
بارك الله فيك
أعلم هذا ، وقد ذكرت ذلك في صدر الموضوع ، وبحثنا دائر بين الأحسن والحسن ، ولا ينكر على من عبر بالنقض إلا جاهل ، وترجيح النووي لقول لا يلغي الآخر ، فتأمل ..
وقد ظن كثير من إخواننا أن النووي ينكر التعبير بالنقض ، وليس ذاكم .

السكران التميمي
2010-03-10, 02:24 AM
غفر الله لك أخي الكريم..

أما هذا:

لأنك أشرت إلي بأني لم أفهم كلامه على مراده ، وليس لأنك تخالفه
فمشاركتي الأولى التي رددت عليّ بها وقلت لي بأن لا أتعجل لم يأتِ فيها إشارة إلى هذا الكلام إطلاقاً، ولم أقله فيها لا من بعيد ولا من قريب.. إنما أتى ذلك بعد ردك عليّ وطلبك مني ما طلبت.. فهذه نقطة مهمة يحسن الإنصاف فيها رحمك الله.

أما هذه:

وأما ما ذكرته ، فلا أظن أننا أعلم بالعربية من صاحب تهذيب الأسماء واللغات = النووي
فقد حجرت واسعاً غفر الله لك.. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب.. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل

وعلى كلٍ.. ففيما ذكرت وذكر الشيخ أبا مالك خير كثير لمن أراد الصواب.. وما ظننا ما ظننته في أخرة رحمك الله، فكلام الإمام واضح.

أسـامة
2010-03-10, 02:56 AM
بارك الله فيك
أعلم هذا ، وقد ذكرت ذلك في صدر الموضوع ، وبحثنا دائر بين الأحسن والحسن ، ولا ينكر على من عبر بالنقض إلا جاهل ، وترجيح النووي لقول لا يلغي الآخر ، فتأمل ..
وقد ظن كثير من إخواننا أن النووي ينكر التعبير بالنقض ، وليس ذاكم .
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
جزاكم الله خيرًا.

أبو مالك العوضي
2010-03-10, 09:37 AM
بارك الله فيك
كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه ، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.
كلامه هو نفسه، لكنه هنا وضح المراد به أن البطلان لا ينسحب على ما مضى، فهذا هو المقصود لا مجرد التعبير.

أبو مالك العوضي
2010-03-10, 09:40 AM
فليس الغروب من جنس الصوم ، ولا الحدث من جنس الوضوء .

الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.
أما الوضوء فلا يدخل في حده وقت ابتدائه ولا وقت انتهائه.
فظهر الفرق بينهما.

أبو مالك العوضي
2010-03-10, 09:47 AM
كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه ، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط ، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص ، لأنه لا يخلو من أمور :
1- إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم .
2- أو أنه متناقض للتعارض الظاهر .
3- أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة .


لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.

أبو مالك العوضي
2010-03-10, 09:50 AM
انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث ، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها ، وكلام النووي في الطهارة خاصة ، فلا يصح طرده ..
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.

ابن جريج
2010-03-11, 12:03 AM
فقد حجرت واسعاً غفر الله لك.. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب.. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل

بارك الله فيك ، ودع عنك ما مضى ، لكن ..
هلا ذكرت لنا وجه التأمل ؟؟؟

ابن جريج
2010-03-11, 12:14 AM
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.

بارك الله فيك
وروده في الأثر لا يحسم مادة الخلاف ، والمسألة اصطلاحية لا توقيفية ..

ابن جريج
2010-03-11, 12:18 AM
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).

بارك الله فيك
لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب ، والإمام النووي ؟؟
فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة .

ابن جريج
2010-03-11, 12:27 AM
[/center]
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.


بارك الله فيك
هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..
قال المبرد :
[ إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه ]
ومفهومه : أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه..

ابن جريج
2010-03-11, 12:31 AM
لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.

بارك الله فيك
وكيف ينَظّر في واد ، ويطبق في واد آخر؟؟؟؟؟
ثم إن التطبيق فرع عن التنظير ، فكيف يكون مخالفا له ؟؟!!

أسـامة
2010-03-11, 12:33 AM
بارك الله فيك
لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب ، والإمام النووي ؟؟
فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة .
عفوًا... من افترض التعارض؟
قلتُ:

وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
فأنت الآن لا تصف حسناء في البادية فتستشهد بكلام العرب... أنت تتحدث عن وصف شرعي. وإن لم يكن الأثر دليلك... فما؟

ابن جريج
2010-03-11, 01:03 AM
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.

بارك الله فيك
إطلاق العموم مشكل ، وغير مراد النووي - رحمه الله - ، والتحقيق أن يقال : -
إنه عام في كل عبادة ذات أمد ، فالأصح أن يقال فيها انتهت لا بطلت ، ودليل ذلك القياس ؛ لأنه قاس انتهاء الطهارة على الصوم بجامع الأمد .
وإذا كانت المسألة قياسية فلا بد من معرفة مسلك العلة بتخريج المناطات وتنقيحها وتحقيقها .
ولو أنك قسمت وسبرت لتبين لك أن الوصف المؤثر المنضبط هو (مطلق المدة ) ، وهو من هذا الوجه عام ، لأن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعموم .
والله أعلم .

السكران التميمي
2010-03-11, 01:09 AM
يا أخي حفظك الله.. لم أتكلم فيما مضى أو أتعرض لأحد بشيء يشينه أو يسوءه حتى أطالب بودعه وتركه وكأني قد تبليت أو تعديت على ما لا يحق لي التعدي عليه.. وما حصل بعدُ منه فما كان إلا تعقيباً على اتهامٍ لي لا يليق صدوره.
ومع ذلك.. دع عنك ما مضى.. فما حصل إلا كل خير بإذن الله.

أما بالنسبة لصلب المسألة _ والتي أكثرت رحمك الله الجدال فيها جدالاً أخشى أنه صار سجالا _ فقد أوضحنا لك بما لا مزيد عليه وجه التأمل فيها، والذي ما برحت محاولاً نسفه وهدمه.
ومع ذلك أقول:
إن كان (الانتهاء) غير (الإنهاء) في الوصف العام اللغوي للمخرج؛ إلا أنه هو هو في النتيجة رحمك الله.. فمن أنهى عملاً ما فقد انتهى منه. فتأمل أخرى

فعندما نقول: انتهى صومه، فهنا لا يخلو من خالتين:
1) إما أنه أنهاه بنهاية مدته. 2) أو أنه أنهاه بنقضه وإبطاله بما ينقضه ويبطله.
فالانتهاء والإنهاء هنا أتى بمعنى واحد = خلو الذمة من صوم هذا اليوم وانشغالها به، الأولى (ببلوغ آخر مدته)، والثانية (بإبطاله ونقضه).

ومثله الوضوء رحمك الله؛ فيقال: انتهى وضوءه إذا أنهاه هو بفعل ما ينهيه من ناقضٍ أو مبطلٍ أو انتهاء مدة مسح وهكذا.
والمعنى = انتهى العمل بهذا الوضوء السابق لما أن حصل ووجد ما كان سبباً في إنهائه. فتأمل ثالثة أخرى

والمسالة أخي الكريم من المسلمات التي لا أرى وجهاً في الاعتراض عليها بهذا الحرص الشديد من قبلكم.

ابن جريج
2010-03-11, 01:14 AM
فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب
التعارض الذي نسبتَه إليك مأخوذ من هذه الجملة ، إذ لا يعقل تقديم أو ترجيج قول على آخر بدون معارضة ؟؟؟

فالتقديم فرع عن المعارضة .

أسـامة
2010-03-11, 01:26 AM
التعارض الذي نسبتَه إليك مأخوذ من هذه الجملة ، إذ لا يعقل تقديم أو ترجيج قول على آخر بدون معارضة ؟؟؟

فالتقديم فرع عن المعارضة .


وهذا يسري على تقديمك أيضًا لقول النووي على ما جاء في الأثر.
وحتى لا تتكرر المشاركات حول نفس النقطة بغير جديد فائدة... انهي كلامي بـ : مرجعية الوصف الشرعي إلى الأثر، وإن استخدم لفظ آخر مرادف لبيان المعني وتقريبه فلا بأس، لا استخدامه على أنه الأحسن والأفضل، فالمسألة ليست تذوق لغوي، وإنما وصف شرعي.
بارك الله فيكم.

ابن جريج
2010-03-11, 01:32 AM
فعندما نقول: انتهى صومه، فهنا لا يخلو من خالتين:
1) إما أنه أنهاه بنهاية مدته. 2) أو أنه أنهاه بنقضه وإبطاله بما ينقضه ويبطله.


طيب ..
إذا قلنا : ( إذا غربت الشمس انتهى الصوم ) ، وهو محل النزاع .
فهل يبقى لاحتمالك الثاني وجه ؟؟

ابن جريج
2010-03-11, 01:55 AM
وهذا يسري على تقديمك أيضًا لقول النووي على ما جاء في الأثر.
وحتى لا تتكرر المشاركات حول نفس النقطة بغير جديد فائدة... انهي كلامي بـ : مرجعية الوصف الشرعي إلى الأثر، وإن استخدم لفظ آخر مرادف لبيان المعني وتقريبه فلا بأس، لا استخدامه على أنه الأحسن والأفضل، فالمسألة ليست تذوق لغوي، وإنما وصف شرعي.
بارك الله فيكم.

أخي الكريم
ورود لفظ في أثر ما لا يجعله وصفا شرعيًا ، ولو تسمكنا بهذه القاعدة لجعلنا كل لفظ أو مصطلح - ورد في أثر - وصف شرعي ، وليكن في علمك أن وصف الانتهاء شرعي بهذا المنطق أيضا ، لأنه وارد بكثرة في الآثار ..
فالمسألة اصطلاحية ليس فيها نص من كتاب أو سنة وهو مقتضى الوصف الشرعي .

ابن جريج
2010-03-11, 02:05 AM
والمسالة أخي الكريم من المسلمات التي لا أرى وجهاً في الاعتراض عليها بهذا الحرص الشديد من قبلكم.

قال النووي - رحمه الله - في مقدمة المنهاج: ( فإن قوي الخلاف قلت الأصح ).
قلت : غفر الله لك.
وهل يشتد الخلاف بينهم ويقوى في المسلمات المقطوعات ؟؟!!

السكران التميمي
2010-03-11, 07:52 AM
يا أخي الحبيب.. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا.
وما أُراك تسير في نقاشك إلا في حلقة مفرغة تدور وتحوم عليها ذهاباً وإيابا.

ومتى كانت القواعد تضطرد؛ أو لا يكون لها شواذ واستثناءآت؛ حتى تخبرني بقاعدة الشيخ في منهجه في كتابه؟!!
ومتى جعلت أنا الأمر الثاني احتمال؟!!

على العموم أخي الكريم.. في الأحبة وفيك خير كثير، فلعلهم إن أرادوا المواصلة معك فليفعلوا.. أما أنا فأعتذر منك أشد الاعتذار.. فعندي ما هو أهم من المناقشة في المسلمات.

دمت موفقاً مسددا.

ابن جريج
2010-03-11, 11:10 AM
بارك الله فيك ، وجزاك الله خيرا ، وعذرك مقبول ، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك .

أبو مالك العوضي
2010-03-13, 03:48 PM
بارك الله فيك
هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..
قال المبرد :
[ إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه ]
ومفهومه : أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه..


وفقك الله وسدد خطاك
كان ينبغي أن تتأمل جيدا قبل أن تورد هذا الإيراد؛ لأنه خارج عن موضوعنا.
فالمبرد يتكلم عن الحد اللغوي وهو طرف الشيء، تقول: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فهذا الحد يدخل في المحدود وهو الثوب.
أما المسألة التي معنا فنحن نتكلم عن الحد المنطقي، وهو الوصف المحيط الكاشف، وهو لا يدخل في ماهية المحدود كما هو معروف.

ابن جريج
2010-03-13, 06:48 PM
آمين؛ وإياك ...
بل كلامنا على اللغوي ؛ لأن المنطقي غير صادق على مسألة الطهارة .

أبو مالك العوضي
2010-03-13, 06:53 PM
يبدو أن الأمر ما زال مختلطا عليك اختلاطا شديدا
المبرد يتكلم عن الحد الذي هو غاية الشيء وطرفه، كما تقول: حد المدينة سورها، وحد الثوب طرفه.
ونحن نتكلم عن الحد الذي هو التعريف سواء كان منطقيا أو لغويا، ليست هذه هي المشكلة
أرجو أن تتأمل قبل أن تعترض.

أوضح لك بمثال : عندما تقول: ما حد الصوم؟
إن قلت: حد الصوم هو (غروب الشمس) فهذا ما ينطبق عليه كلام المبرد، وإن قلت حد الصوم (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا ....) فهذا ما نتكلم نحن فيه، وليس له علاقة بكلام المبرد.

ابن جريج
2010-03-14, 01:12 AM
بارك الله فيك أخي الفاضل ..
فقد فهمت مقصد كلامك ، وهو أنك تريد بالحد ( التعريف ) ، ولكن مع ذلك - أيها الفاضل - يبقى كلامك الأول محل إشكال ..

[/center]
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه ..
فهل يفهم من قولك أن ما كان داخل الحد ، فإنه يعبر عنه بالانتهاء ؟؟؟
ثم إنك - أخي الفاضل - مضطرب في تعليل المسألة :-
فمرة تقول :
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية .
ومرة :
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
ومرة :
تعلل بالماهية من حيث دخوله وخروجه فيها .
ومرة :
تعلل بالجنس .
ومرة :
تعلل بالحد ، وهو آخرها ..
والأفضل :
التعليل بمطلق المدة ، وهو المعنى الذي نظر إليه النووي ، والله أعلم .

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-03-14, 01:22 AM
لم ينتقض هذا الموضوع بعد ؟ عذرا أقصد لم ينتهي (إبتسامة)

جاء في لسان العرب :

النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء، وفي الصحاح: النَّقْضُ نَقْضُ البِناء والحَبْلِ والعَهْدِ. غيره: النقْضُ ضِدُّ الإِبْرام، نقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً وانْتَقَضَ وتَناقَضَ.
والنَّقْضُ: اسمُ البِناء المَنْقُوضِ إِذا هُدم.
وفي حديث صوم التَّطَوُّع: فناقَضَني وناقَضْتُه، هي مُفاعَلةٌ من نَقْض البناء وهو هَدْمُه، أَي يَنْقُضُ قولي وأَنْقُضُ قوله، وأَراد به المُراجَعةَ والمُرادَّةَ. اهــ

من هنا يتبين الفرق بين نقض الوضوء و انتهاء الصوم فالصوم ينتهي بغروب الشمس ليس بفعل العبد أما الوضوء فالعبد من يفسده بالفساء و الغائط و غيرها من النواقض لذلك نسمي ذلك نقض الوضوء و ليس إنتهاءه لأنه يقع عمدا و الله أعلم

ابن جريج
2010-03-14, 01:03 PM
ثم إني أسأل الأخ الفاضل : أبا مالك - حفظه الله - وجميع الإخوة المخالفين -وفقهم الله -
هل قياس الإمام النووي الصوم على الطهارة من حيث إطلاق الانتهاء ، صحيح أم فاسد ؟ ولماذا ؟؟
وما هو المعنى الذي نظر إليه الإمام النووي - رحمه الله - ؟؟؟
فإن نقضتم القياس - ومعناه - بأدلة واضحة ، فقولكم مقدم على الإمام ، وإلا فالقول قوله ؟؟
وبهذا نكون قد حصرنا النقاش في المسألة ، لأني رأيت بعض الإخوة يذهب بنا بعيدا عن مراد النووي ، ويرد على خصم لا ينازعه في جواز التعبير بالنقض ، وإنما في الأصحية !!
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد .