مشاهدة النسخة كاملة : أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك
زياني
2010-02-25, 01:09 PM
بسم الله وبعد:
فهذا مبحث في بيان استحباب الإشارة بالسبابة في جلوس الصلاة كلِّه، أوّلِه وتشهدِه، من غير تحريك للسبابة، على أن هذه المسألة من الخلاف الواسع الذي لا يجوز فيه التبديع ولا الإنكار والله المستعان، وقد قسمته إلى ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: ذكر أدلة من قال بالتحريك وبيان عللها
المسألة الثانية: ذكر الأدلة المؤكدة للإشارة من غير تحريك للأصبع.
المسألة الثالثة: في ذكر الأدلة الدالة على استحباب الإشارة في جلوس الصلاة كله:
المسألة الأولى: ذكر أدلة من قال بالتحريك وبيان عللها:
الدليل الأول وعلله: قال ابن عدي في الكامل من ترجمة أبي سلمة الكندي عثمان بن مقسم:" وشيبانٌ يكنيه لضعفه، حدثنا أحمد بن جعفر البلخي ثنا محمد بن عمر البزار ثنا شريح بن النعمان ثنا عثمان بن مقسم عن علقمة بن مرثد عن زر بن حبيش عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا وبسط شريح كفه اليسرى وقال بأصبعه اليمنى يحركها السبابة"، هذا حديث باطل لا يُفرَح به أبدا، أحمد بن جعفر إن كان هو بن محمد بن المثنى فهو ثقة، وإلا فمجهول، ومحمد بن عمر يحتاج إلى معرفةٍ وتوثيقٍ، وعثمان بن مقسم ضعيف جدا بل وقد اتهم، وشاركه غيره ممن هم أولى منه في رواية هذا الحديث من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ولم يذكروا فيه عن أبيه عن عمر بن الخطاب، ولا زيادة التحريك، بل رووه مرسلا وبالإشارة فقط وهم أوثق منه:
فرواه أبو بكر 30298 حدثنَا جَرِير عَن مَنْصُور عَن رَاشِد أَبِي سَعد عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاء"، وكذلك قاله عمر بن عبد الرحمن عن منصور كما ذكر البخاري في تاريخه من ترجمة راشد أبو سعد، وهذا أثر مرسل ، وراشد مجهول العين، واختلف عليه فيه فرواه عنه منصور كما مضى، وخالفه الأعمش فجعله عن عبيد بن عمير، فقال البخاري: قال عثمان ثنا جرير عن الأعمش عن راشد أبى سعد سمع عبيد بن عمير"، بدل سعيد بن أبزى، لكن اختُلف في هذا الحديث على منصور، فرواه عنه جرير وعمر عن راشد عن سعيد كما مضى، وخالفهما شيبان فجعله عن هلال بدل راشد، فقال البخاري: وقال سعد نا شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: كان النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو مرسل رجاله ثقات وقد أُعل، بينما رواه عبد الرزاق 3237 وابن مهدي عن الثوري عن منصور عن أبي سعيد الخزاعي عن ابن أبزى قال:" كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في صلاته هكذا وأشار بإصبعه السبابة"، كذا أبهما ابنَ أبزى، بينما جعله يحيى القطانُ عن الثوريِّ: عبدَ الرحمنِ بنَ أبزى، وفيه أبو سعيد مجهول أيضا، والحديث مضطرب ليس فيه ذكرٌ للتحريك أصلا، بل فيه الإشارة فقط كما تواترت بذلك الأحاديث.
وقوله في الحديث:" إذَا جَلَسَ فِي الصَّلاة"، فيه دليل عام على استحباب الإشارة بالسبابة في جلوس السجود والتشهد، ويشهد له أيضا:
الدليل الثاني: خرجه أحمد في مسنده (4/318) والنسائي 889 وغيرهما من طرق عن زَائِدَة بن قدامة ثنا عَاصم بْنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أخْبَرَهُ قَال:" قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْه، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ الثِّيَابُ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ مِنْ الْبَرْد"، فذكر هذه الصفة بعد السجود الأول، لكنا نظرنا في هذا الدليل فوجدنا أن العلماء أعلوا الحديث في موضعين بعلتين قادحتين:
أولاهما: قول زائدة في هذا الحديث بعد لفظ:"يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ الثِّيَابُ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ مِنْ الْبَرْد"، فإن الحفاظ كمحمد بن جحادة وغيره رووها من طريق عَبْد الْجَبَّارِ بْن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَال:"كنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجر بنحوها"، لذلك قال موسى بن هرون الحمال عن رواية زائدة: وذلك عندنا وهم"، كما ذكر الخطيب وغيره أنها مدرجة في هذا الحديث من حديث آخر، دليل ذلك ما خرجه أحمد (4/318) من طريق زهير بن معاوية عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر بلفظ الإشارة، وفيه:" قالَ زُهَيْر: قَال عَاصِم: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّ وَائِلًا قَالَ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبَرَانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَرَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَحْتَ الثِّيَابِ"، وقال السيوطي في التدريب وغيرُه: "ورواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد فميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادهما، قال موسى بن هارون الحمال: وهما أثبت ممن روى رفع الأيدي تحت الثياب".
أما العلة الثانية: فهي أنّ زائدة بن قدامة قد تفرد بهذا اللفظ أو الزيادة:" يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"، فقد روى هذا الحديث العدد الكبير عن عاصم بن كليب بنفس الإسناد والمتن فلم يذكروا فيه التحريك أصلا، روى ذلك كل من شعبة (طب) والثوري (أح) وابن عيينة (حُمَ) (دا) وبشر بن المفضل (د) وعبد الواحد بن زياد (أح) وزهير بن معاوية (أح) وخالد الطحان (بي) وأبي الأحوص (طب) وأبي عوانة (بي) وابن إدريس (حب) وصفوان (يع) وإسرائيل وهشيم وقيس بن الربيع (طب) وسلام بن سليم ـ وأظنه أبو الأحوص نفسه ـ وموسى بن أبي عائشة (بز) ومحمد بن فضيل (بك) وخلاد الصفار (طب د) وعنبسة بن سعيد وغيلان بن جامع وشريك وموسى بن أبي كثير وشجاع في نحو العشرين، وكذلك رواه عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل، ورواه أبو معدان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده بلفظ:" يشير بالسبابة"، لم يذكر أحد منهم على كثرتهم لفظة: "يحركها"، فتكون شاذة جدا لوجوه:
أحدها: هذه الكثرة المتكاثرة من الرواة الذين لم يذكر أحد منهم هذا اللفظ.
والوجه الثاني: أن هذا اللفظ لا يُعد في باب زيادة الثقات، بل يدخل في باب العلة ورواية الحديث بالمعنى، فكأن زائدة بن قدامة فهم أن التحريك لا ينافي الإشارة، فأبدل اللفظ الذي رواه الجميع:" يشير بالسبابة"،" يشير بها" ونحو ذلك، فقال فيه من فَهْمِهِ:" يحركها"، ومن المعلوم أن الرواية بالمعنى مقبولة ما لم يتبين خطؤها، وقد تبين ذلك هنا بعد عرضها على سائر طرق رواة هذا الحديثِ نفسِه.
الوجه الثالث: لو سلمنا أنها من باب زيادة الثقة فإنها لا تُقبل أبدا، لأن الذي عليه أهل الحديث أن الزيادة لا تقبل مطلقا، بل العبرة بالقرائن وكثرة الرواة، وقد تبين بكل القرائن وكثرة الرواة أن هذه الزيادة شاذة مردودة لمخالفتها جميع من ذكرنا.
الوجه الرابع: أن سائر الأحاديث عن عامة الصحابة بلفظ الإشارة، ليس فيها لفظ:" يحركها"، فقد رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير و عبد الرحمن بن أبزى وجابر بن سمرة وأبو قتادة ونمير، كما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنْهُمْ أَبُو قَتَادَة وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروه بلفظ:" وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ".
الوجه الخامس: أنّ من سلَّمَ بصحة لفظ التحريك، فإنه محمول على أنه يحرك أي يرفع أصبعه في أول الأمر عند بداية التشهد، ثم بعد ذلك يبقى مشيرا بها لا يحركها، قال مثل ذلك البيهقي في سننه 2/121 :"يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها"، وقال الشوكاني في النيل:" ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ" وأشار بالسبابة"، وقال الملا في مرقاة المفاتيح: ويمكن أن يكون معنى يحركها يرفعها إذ لا يمكن رفعها بدون تحريكها والله أعلم"، وقال في عون المعبود:" قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ:"... على أن المراد بالتحريك هاهنا هو الرفع لا غير، فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، وهذا من أحسن الجمع لو صح لفظ زائدة الشاذ كما مر، بينما قال بعض المالكية في الجمع أنه يشير بأصبعه فإذا وصل إلى كلمتي التشهد حركها والله أعلم .
الوجه السادس: أن لفظة:" كان يحركها"، مخالفة تماما للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة، إذ الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ أو اليدِ وتصويبها نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، وهذا الكلام يؤيده تأويل البيهقي وغيره ممن حمل التحريك على رفعها في أول الأمر فقط.
الوجه السابع: أن للإشارة مع نفي التحريك شواهد أخرى في:
المسألة الثانية: وهي ذكر الأدلة المؤكدة للإشارة من غير تحريك للأصبع: وهي على نوعين:
النوع الأول: أدلة فيها إثباتٌ للإشارة فقط: وهي متواترة قد مرت الإشارة إلى بعضها سابقا، وذكرها بعض الأئمة في كتب المتواتر.
النوع الثاني: أدلة خاصة في نفي التحريك: وفيها أيضا عموم الإشارة في جلوس الصلاة، وهي ثلاثة:
الدليل الأول: قال أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم: باب بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها بالإشارة، حدثنا هلال بن العلاء ويوسف بن مسلم قالا: ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى"، ومن هذا الوجه خرجه النسائي 1160 وغيره، وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الطريق الثانية أيضا، فقال البيهقي في سننه (2/ 131) نا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا الفضل بن يعقوب ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها"، قال ابن جريج: ورأيت عمرو بن دينار قال اخبرني عامر عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك يتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على رجله اليسرى على فخذه"، قال البيهقي: وكذلك رواه مبشر بن مكسر عن ابن عجلان"،
فحاصل هذا الطريق أنه قد رواه كل من زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان عن عامر بزيادة: " لا يحركها"، وكذلك رواها ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عامر بها، لأنه عطف رواية عمرو على رواية ابن عجلان به، وفيها:" رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك"، وقد أخبر أولا أنه عليه السلام كان:" إذا دعا لا يحركها"، فالرواية الثانية مثلها كذلك، وهذا الحديث صحيح، خرجه أبو عوانة في صحيحه، وذكر ابن حجر في التلخيصِ وغيرُهُ:" أن ابن حبان خرجه في صحيحه"، وقال النووي في المجموع (3/454):" إسناده صحيح "،
فإن قيل: قد روى هذا الحديث الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عند مسلم فلم يذكرا التحريك، فقد روياه عَنْ ابْن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيه بلفظ:" إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى"، مخالفين بذلك رواية زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان مع رواية ابن جريج عن عمرو بزيادة التحريك، بينما رواها زيد بن حبان عن محمد بن عجلان بلفظ:"..نصب أصبعه التي تلي الإبهام"، فجعله بلفظ نصب الأصبع، أي رَفْعُهَا مُشيرا بها، قالوا: وكذلك روى الحديث عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ (م) ومخرمة بن بكير (ن) ويحيى بن سعيد (خز) حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بلفظ:" إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ ... وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِه"، قالوا: ورواية الستة أو السبعة تُقدم على رواية الثلاثة، فكان الجواب على هذا من وجوه:
أحدها أن يكون من عجائب الدنيا والعلم أن يقبلوا زيادة لفظة تفرد به ثقة واحد، مخالفا بها أكثر من عشرين راويًا ممن لم يذكروها، ثم يردون بعد ذلك زيادةً قالها ثلاثة بل أربعة في مقابل ستة فقط، ومعهم الإمام ابن جريج الذي رواها عن عمرو بن دينار، أليس هذا هو عين العجب والتناقض ؟،
والثاني: أن مما يشهد لرواية عدم التحريك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد بعد إيراده رواية ابن جريج:" لا يحركها"، قال:" ورواه روح بن القاسم عن ابن عجلان بإسناده وقال فيه:" ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا لم يمدها ولم يعقفها"، فإن مقتضى هذا نفي التحريك، لأن من يحرك أصبعه فإنه يمد أصبعه أحيانا ويعقفها أخرى.
والوجه الثالث: أن لفظة زائدة في التحريك مخالفة للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة كما أسلفنا، لأن الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ وتصويبه نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، أما زيادة لفظة:" يشير بأصبعه ولا يحركها"، فهي زيادة مؤكدة لرفع الأصبع والإشارة بها، لأن مقتضى ذلك وحده أن يكون من غير تحريك، فتكون زيادتها من قبيل الزيادة المؤكة لنص الحديث فتُقبل.
الوجه الرابع: أن طائفة من العلماء صححوا ورجحوا رواية: "لا يحركها"، على رواية التحريك، فقال ابن مفلح في الفروع: وَلَا يُحَرِّكُهَا فِي الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُحَرِّكُهَا".
الوجه الخامس: أن لعدم تحريك الأصابع شواهد أخرى في :
الدليل الثاني: ذكره ابن حبان في الثقات من ترجمة مسلم بن أبى مريم المدني الأسلمي، وهو أيضا عام في كل الجلوس:
قال ابن حبان: حدثنا عمر بن محمد الهمداني ثنا زيد بن أخزم ثنا أبو عامر العقدى ثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبى مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"، هذا حديث حسن صحيح متصل، مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلُّهُ، وكل رجاله ثقات إلا كثير بن زيد فهو السهمي الأسلمي المدني، ففيه خلاف يسير، فقد وثقه الأكثرون منهم ابن معين والموصلي، وابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما، والبخاري، والبوصيري في زوائده، وقال ابن عدي وأحمد: ما أرى به بأس، وحسن له الترمذي في سننه 1579 وقال:" هذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث"، وكذلك خرج وصحّح له ابن خزيمة وقد اشترط أن لا يخرج إلا عن ثقة، وصحح له الحاكم ثم قال:" كثير بن زيد و أبو عبد الله القراظ مدنيان لا نعرفهما إلا بالصدق"، بينما لينه بعض الحفاظ من المتشددين تليينا يسيرا جدا فقال علي: صالح وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين"، ويعني كلامهم أن رتبة حديثه من الحسن كما قال الفاسي في بيان الوهم (5/211):" وَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيه: حسن، لما بِكَثِير بن زيد من الضعْف، وَإِن كَانَ صَدُوقًا"، وكذا قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء، يعني أن حديثه من الحَسَن، وقد قال ـ ابن حجرـ في تغليق التعليق (3/282):" لينه ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ أَحْمد: مَا أرَى بِهِ بَأْسا، فَحَدِيثه حسن فِي الْجُمْلَة"، وقال في التلخيص عن حديثه في حمل الصخرة لقبر عثمان بن مظعون:" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوق"، وجملة القول فيه ما قاله ابن عدي:" ولم أر بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به"، أما الذي ضعفه ابن معين وابن حبان فهو رجل آخر ذكر ابن حبان أنه يروي عن عبد الله بن كعب، أما الأسلمي فهو ثقة عنهما نصا.
ولهذا الحديث متابعة أخرى وهي تامة لأبي عامر العقدي من طرف عبد الكبير أبي بكر الحنفي وهو أيضا ثقة:
فقال ابن النجار في ذيل تاريخه من ترجمة عمران بن محمد: قرأتُ على الحو بنت عبد الرحمن النيسابور عن أبي المظفر عبد المنعم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنبأنا أبي أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا أبو عاصم عمران بن محمد العسكري ثنا أبو بكر الحنفي حدثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبي مريم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركتبه وقال: بإصبعه السبابة يمدها يشير بها ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي مذعرة الشيطان"، هكذا روى الحديث كل من أبي عامر العقدي وأبي بكر الحنفي عن كثير بن زيد به بزيادة :" ولا يحركهما"، ورواه أبو أحمد الزبيري عن كثير بن زيد به ولم يذكر فيه مسلم بن أبي مريم ولا الزيادة، والأول أصح:
خرج روايته أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل في مسنده (2/119) قال ثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري ثنا كثير بن زيد عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه واتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة".
وخالف كل هؤلاء الواقدي، ولا يُحتج به أبدا إذا خالف الثقات: فخرج ابن عدي في ترجمته عن الصغاني عن الواقدي ثنا كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان"، ثم ذكر ابن عدي أن هذا الحديث غير محفوظ، وقد يكون الواقدي رواه بالمعنى فوهم فيه كما وهم في سابقه زائدة بن قدامة والله أعلم، وقد اشترك هؤلاء ـ العقدي والحنفي والزبيري والواقدي في هذا الحديث عن كثير بن زيد به، وتفرد عنهم الواقدي بذكر التحريك، ونفاه الأولان، وهو الأصح، لثقتهما مع الكثرة والشواهد، ولا بد من الترجيح لأن طريقهم واحدة وحديثهم واحد عن كثير بن زيد به.
وقد روى عُبَيْد اللَّهِ بْنِ عُمَر عَن نافع عَن ابْن عُمَر حديثا آخرَ غيرَ حديثِ أن "الإشارة مذعرة للشيطان وأشد عليه"، فإن لفظ هذا الثاني لفظٌ آخر وهو حديثٌ مغاير، ولفظه عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا"، ورواه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ"، خرجهما مسلم، وله عن مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَم عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَال:" رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِيي الصلاة وفيه:" قبضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِه..".
الدليل الثالث: وقد استدل بعضهم على نفي التحريك بعموم حديث جابر بن سمرة قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم [والناس رافعوا أيديهم في الصلاة] فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة..."، خرجه مسلم 430 والنسائي 1184 وغيرهما، وهو يقتضي سكون الجسم واليدين بما فيهما من أصابع ، ولا يكون هذا السكون إلا بترك التحريك، لأن أذناب الخيل كثيرة التحرك فنُهينا نهيَ تنزيه عن التشبه بها.
وقد أخرج أبو بكر 30313 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَر عَن هِشَام بْن عُرْوَة أنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاء، وَلا يُحَرِّكُهَا".
المسألة الثالثة: في ذكر الأدلة الدالة على استحباب الإشارة في جلوس الصلاة كله: وهذه الأدلة عامة وخاصة:
فمن العمومات: حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص قال:" مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعَيَّ فقال:"أَحِّد أحد، وأشار بالسبابة"، ومن المعلوم أيضا أن جلوس السجود فيه الدعاء أيضا، وسنة الدعاء في جلوس الصلاة هي الإشارة بأصبع، لأنها شديدة على الشيطان كما روى نافع قال:" كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة"، وقد مضى، وفي قوله في الحديث:" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاة... أشار بسبابته"، فإن فيها دليلا ظاهرا على قعل ذلك في الجلستين، على أن بعض الرواة قد ذكر هذه الصفة بعد ذكره صفة السجود الأول كما فعل زائدة وغيره، فإن قيل قد جاءت بعض الروايات بذكر الإشارة في جلوس التشهد فقط فيُحمل عليه، والجواب عنه من وجوه:
أحدها أن هذا من باب ذكر بعض أجزاء العام فلا يُعد تخصيصا، ولا يدخل في باب حمل المطلق على المقيد.
والوجه الثاني: لو جعلنا هذا من باب التقييد، لكان جوابه بأن النبي عليه السلام كان يشير في جلوس الصلاة كله، وأحيانا كان يشير في جلوس التشهد فقط، ويترك الآخر بيانا للجواز والله أعلم.
والوجه الثالث: أن من ذكر الإشارةَ من الرواة في جلوس تشهد الصلاة، فإنه لم ينف الإشارة أبدا في الجلوس الذي بين السجدتين.
والوجه الرابع: أن الإشارة في جلوس السجود قد جاءت منطوقا بها، والمنطوق يُقدم على المفهوم كما في:
الأدلة الخاصة: فخرج عبد الرزاق 2522 عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال:" رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة حين كبر ثم حين كبر رفع يديه ثم إذا قال سمع الله لمن حمده رفع قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه"، خرجه عنه أحمد (4/317)، وقد روى هذا الحديث أبو عوانة عن عاصم وجعل الإشارة في جلوس التشهد فقال:" " ثم سجد ، فوضع رأسه بين كفيه، ثم صلى ركعة أخرى، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى على ركبته اليمنى، ودعا بالسبابة"، ورواه سفيان وأبو الأحوص وشعبة عن عاصم بلفظ:" فلما قعد يتشهد... أشار بالسبابة"، ورواه عامة أصحاب عاصم بالعموم، وقالوا فيه:" كان إذا جلس في الصلاة"، ورواه زائدة وغيره عن عاصم فذكروا هذا الوصف بعد ذكرهم السجود الأول، كما مضى، ويُفهم من روايتهم مشروعية فعله في جلوس السجود، والتشهد أيضا، وإن كلا لواسع ولا معنى للتبديعات الأثيمة والحمد لله رب العالمين.
كتبه أبو عيسى الزياني الجزائري
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-25, 02:59 PM
أخي الكريم بحثك فيه خلل فحديث زائدة صحيح و لا يضره التفرد أما كلامك عن زيادة الثقة فغير مسلم به الزيادة تقبل في الأصل إلا إذا وجدت قرائن تدل غير ذلك عكس ما قلت يا أخي الكريم و هذا قول العلماء في زائدة :
قال الإمام أحمد : من المتثبتين في الحديث ، ومرة : إذا سمعت الحديث ، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
و قال الحاكم : إمام حافظ ، وقال مرة : ثقة مأمون
و قال النسائي ثقة.
و هو لا يقول ذلك إلا لمتقن.
و قال الدارقطني من الأثبات الأئمة
و قال الذهبي الحافظ ، ثقة حجة ، صاحب سنة
و قال الذهلي : ثقة حافظ
و وثقه غيرهم
فزائدة بن قدامة حافظ لا يضره التفرد و لو طبقنا كلامك لضعفنا كل الزيادات في الأحاديث فإن لم نأخد بزيادة حافظ كهذا فأي زيادة غيرها ستسلم من التضعيف ؟
قال الحويني :
فقال لك مثلاً في علم الحديث: نريد أن نعرف الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، فتقول له: نعم، هناك فرق، وتضرب له مثالاً أو مثالين فيهدم لك هذه الأمثلة، ويقول لك: ليس لك فيها حجة لكذا وكذا وكذا.. هات أمثلة أخرى، فتقف أنت عند هذا الحد!! لماذا؟ لأنك لا تحفظ إلا الموجود في الكتب، بخلاف ما إذا كنت تبنيت هذا المنهج، وكلما مررت بحديث ووصفه العلماء بالشذوذ وضعته بجانب، فيصير عندك في بحث الشاذ مائة أو مائتين مثلاً، فإذا هدم لك دليلاً أتيته بثانٍ وثالث ورابع وخامس وسادس. أضف إلى ذلك أنه بكثرة الأمثلة يتضح الفرق، ولذلك أكثر الذين يخطئون في التفريق ما بين الشذوذ وزيادة الثقة بسبب أنهم لم يمارسوا ذلك عملياً، والفرق بين المفهومين دقيق جداً يحتاج إلى كثرة أمثلة لكي يتضح. مثاله: حديث التحريك بالسبابة في التشهد، فالبعض يقول: يحركها وآخرون يقولون: لا يحركها، هذه هي المخالفة؛ إنما هل زائدة خالف فعلاً، أم تفرد؟ الواقع أنه تفرد، ولذلك ابن خزيمة رحمه الله لما روى هذا الحديث في صحيحه، قال: (خبرٌ تفرد به زائدة ) ولم يقل: شذ؛ لأن هناك فرقاً بين التفرد والشذوذ، فمطلق التفرد ليس لعلة، وإنما ينظر في حال المتفرد: فإن كان ثقة ثبتاً أميناً يقبل تفرده، وإن كان ضعيفاً يرد عليه تفرده، مثل حديث عبيد الله العمري الضعيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجل يجد البلل في ثوبه ولا يذكر احتلاماً، أو الرجل يذكر احتلاماً ولا يجد بللاً، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأى بللاً ولم يذكر احتلاماً يغتسل، وإذا ذكر احتلاماً ولم يجد بللاً لا يغتسل)، فجعل مناط الأمر رؤية البلل. فتفرد عبيد الله العمري بهذا التفصيل: (إذا رأى البلل وإذا لم يره)، في حين أن الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذا، فهو تفرد بهذا التفصيل فيرده العلماء عليه، دليل على أنه ضعيف. إذاً: التفرد ليس بعلة، فـابن خزيمة لاحظ هذا، فلم يقل: شذّ، وإنما قال: تفرد. مثاله: حديث رواه جماعة منهم الطفيل بن سعيد وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بإناء رحراح -والرحراح هو الواسع- فوضع يده عليه، قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه)، قلت: إنه روى جماعة عن حماد بن زيد ، فقالوا: (بإناء رحراح)، روى هذا الحديث أيضاً أحمد بن عبدة عند ابن خزيمة عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ؛ لكنه قال: (في إناء زجاج) ولم يقل: (رحراح)، قال الحافظ ابن حجر : حكم جماعة من الحذاق على أحمد بن عبدة أنه صحفه، أي: رحراح وزجاج حصل فيه تصحيف. ابن خزيمة رحمه الله لم يسلك هذا المسلك؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، فلا نرجح إلا مع عدم إمكان الجمع، فقال ابن خزيمة : والرحراح هو الواسع من إناء الزجاج لا العميق منه، فجمع بين الروايتين، فما هو المانع، فيحمل على أن هؤلاء رووا هذا الحديث، فقالوا: (رحراح) فذكروا صفته، أما أحمد بن عبدة فذكر جنسه، فهو إناء زجاجٍ رحراح، وهذا أولى من توهين الثقة لغير حجة، فنحن هنا لا نستطيع أن نقول: إنه شذ، لكن نقول: إنه تفرد بقوله: زجاج، ولا منافاة بين هذه الرواية وبين رواية الذين قالوا رحراح؛ لإمكان الجمع بينهما. كذلك حديث زائدة بن قدامة عندما قال: يحركها، وهم قالوا: يشير بها، فالجمع بين الروايات المتناثرة يلزمه على الأقل إتقان بحث التعارض والترجيح لأصول الفقه؛ لأن هذه المتون تحتاج إلى قوانين لضبط الفهم والاستنباط، إذ حققت أن زائدة ثقة ثبت كان يعيد السماع ثلاث مرار، لم يغمزه أحدٌ قط بوهن، فإن لم تقبل زيادة هذا فمن الذي تقبل زيادته، فهنا: هل هناك منافاة بين الذين قالوا: يشير، وبين زائدة عندما قال: يحركها، لا؛ لأن الإشارة تجامع التحريك غالباً، ولا نقول: دائماً، لماذا؟ لأن الإنسان قد يشير ولا يحرك، فمثلاً لو سأل سائل: أين فلان؟ تقول: هو ذاك، فأشرت ولم تحرك، لكن الإشارة تجامع التحريك غالباً، وإن أبيت أنها تجامع التحريك غالباً فهي تجامع التحريك، ذلك أنك إذا أشرت ولم تحرك راح المعنى الذي تريده من الإشارة، فإنك إذا قلت لرجلٍ: تعال! تشير إليه، فماذا عساك أن تفعل، تقول: تعال! وتحرك عندما تشير، ولا يتصور أنك لو قلت له: تعال! أنك لا تحرك، فما يفهم الذي تريد إلا إذا قرنته مع الإشارة بالتحريك، وإذا قلت: اخرج! أو قم! أو تعال! لا بد من التحريك في هذه المسائل. فالإشارة لا تنافي التحريك، فما هو المانع أن يكون هؤلاء ذكروا الإشارة أنه إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة، ثم ذكر زائدة بن قدامة التحريك، ولا منافاة بين هذا وذاك، فهذا الجمع أولى من أن نواسي زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت لا مجال لتوهيمه. إذاً عندما تورد مثل هذه الأمثلة، وتجمع كل ما مر بك من الأمثلة على هذه المسألة وتضعه في مكانه، فيصير عندك بكثرة الجمع قناعة أن الشذوذ لابد أن تتوفر فيه المخالفة، والمخالفة لا تتأتى مع إمكان الجمع، فلو أنك وأنت تقرأ كتب الأصول كان هذا في ذهنك، وكل فائدة تقرؤها في الكتب توظفها لهذه الفنون؛ ستخرج بع...... اهــ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=6658
رفيق طاهر
2010-02-25, 04:14 PM
اعلم يرحمك الله:
1-زائدة بن قدامة ؛ ثقة ثبت مأمون
2-فتقبل زيادته وإن لم يذكره أحد
3-وزيادة كلمة يحركها لا ينافي كلمة يشيربها لأن الإشارة لا ينافي التحريك
4-وعدم الذكر لا يكون منافيا للذكر
5-وأما كلمة لا يحركها فغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونها شاذة
تفرد بها- عن ابن عجلان- زياد بن سعد، وخالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن ابن عجلان دون الزيادة. وتابعه ثقتان فروياه عن عامر بن عبد الله بدونها. ولذلك قال ابن القيم: " في صحتها نظر " . وقد خالفه حديث وائل قال: ثم رفع أصبعه؛ فرأيته يحركها يدعو بها. وهو في الكتاب الآخر (717) ) .إسناده: حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيْصِيُّ: ثنا حجاج عن ابن جريج عن
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وفي ابن عجلان كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، لكن قوله: ولا يحركها.. لم يذكرها كل من روى هذا الحديث عنه- غير زياد بن سعد-؛ فهي زيادة شاذة. والحديث أخرجه النسائي (1/187) ، والبيهقي (2/131) من طريقين آخرين عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد... به. وجرى النووي على ظاهر الإسناد؛ فقال في " المجموع " (3/454) : " إسناده صحيح " ! كذا قال، وإنما هو حسن فقط؛ لما أشرنا إليه من الكلام في ابن عجلان، وهذا لو سلم من العلة القادحة. والواقع أنه مُعلًلٌ من وجوه.
الأول: أن جماعة الرواة عن ابن عجلان لم يذكروا فيه الزيادة المذكورة: ولا
يحركها. وإليك أسماءهم:
1- الليث بن سعد: عند مسلم (2/90) ، والبيهقي (2/131) .
2- أبو خالد الأحمر: عندهما أيضاً.
3- سفيان بن عيينة: عند الدارمي (1/308) ، وأحمد (4/3) .
4- يحيى بن سعيد: عند المصنف وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم
(910) .
كل هؤلاء الثقات لم يذكروا في حديثهم عن ابن عجلان هذه الزيادة.
الثاني: أن ابن عجلان قد تابعه جماعة على أصل الحديث؛ فلم يذكروا
الزيادة، وهم:
1- عثمان بن حكِيم: عند مسلم وأبي عوانة وغيرهما. وحديثه عند المصنف
في الكتاب الآخر (908) .
2- مخْرمةُ بن بُكيْرٍ : عند النسائي (1/173) ، والبيهقي (2/132) .
3- عمرو بن دينار: عند المصنف وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم (909) .
قلت: فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر بن عبد الله على ترك هذه الزيادة- وفيهم ابن عجلان في الرواية المحفوظة عنه-، فذلك يدل على أنها غير محفوظة عن عامر، فهي شاذة.
وقد قال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد " (1/85) - عقب الحديث، وحديث وائل المتقدم برقم (717) -:
" فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عنه، ولم يذكر هذه للزيادة. وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة. وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل بن حجر مُثْبِت، وهو مقدم، وهو حديث صحيح، ذكره أبو حاتم في " صحيحه
وانظر " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (5572) .
أمجد الفلسطيني
2010-02-25, 08:20 PM
بارك الله فيكم
زائدة وإن كان ثقة إلا أنه هنا خالف من هو أوثق منه
وأكثر منه عددا
والمخالفة كانت في حلقتين من حلقات الإسناد:
/// في حلقته
/// وفي الحلقة التي فوقه
وعدد الذين خالفهم واحد وعشرون (21)
فيهم من أوثق من زائدة بمرات كشعبة والسفيانين
فلا شك بأن روايته شاذة
وإذا لم تكن شاذة فليس في الدنيا رواية شاذة!!
وتصحيحها وعدم الحكم بشذوذها مخالف لمنهج أهل الحديث خاصة المتقدمين فيما أجزم به
وقد حكموا على زيادات لمن هو أوثق من زائدة بالرد والشذوذ كابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهما من الثقات الأثبات
يعرفها من مارس كتب العلل
فلينظر هنا:
عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651)
الرد على اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات، للشيخ طارق بن عوض الله (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27360)
حديث تحريك الإصبع ليس صحيحاً (http://www.ahlalhdeeth.com/%7Eahl/vb/showthread.php?t=10213)
باحث في الرقية الشرعية
2010-02-25, 08:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله
الرجل اجتهد ولكل مجتهد نصيب واضرب الحديث بعضه ببعض يخرج لك الصحيح من المعلول كما يقال
فعلا مدخل للوسوسه أشيرباستمرار ام ارفع الاصبع بدون تحريك ام اعقد خمساوثلاثون واشير عند التشهد فعلا الموضوع هامني كثير ولم أجد من يعطيني اجابه شافيه لما أجد في صدري
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-25, 09:42 PM
بارك الله فيكم
زائدة وإن كان ثقة إلا أنه هنا خالف من هو أوثق منه
وأكثر منه عددا
والمخالفة كانت في حلقتين من حلقات الإسناد:
/// في حلقته
/// وفي الحلقة التي فوقه
وعدد الذين خالفهم واحد وعشرون (21)
فيهم من أوثق من زائدة بمرات كشعبة والسفيانين
فلا شك بأن روايته شاذة
وإذا لم تكن شاذة فليس في الدنيا رواية شاذة!!
وتصحيحها وعدم الحكم بشذوذها مخالف لمنهج أهل الحديث خاصة المتقدمين فيما أجزم به
وقد حكموا على زيادات لمن هو أوثق من زائدة بالرد والشذوذ كابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهما من الثقات الأثبات
يعرفها من مارس كتب العلل
فلينظر هنا:
عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651)
الرد على اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات، للشيخ طارق بن عوض الله (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27360)
حديث تحريك الإصبع ليس صحيحاً (http://www.ahlalhdeeth.com/%7eahl/vb/showthread.php?t=10213)
لا أوافقك أخي الكريم الراوي ثقة حافظ و لا يضره أنه لم يروي الزيادة غيره , هاهو الإمام أحمد يصرح إذا سمعت الحديث ، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق و هذا كاف لبيان قوة ضبطه بل أقول إن ردت هذه الزيادة فلم تبقى هناك زيادة تقبل كما قال الشيخ الحويني و هو من المتمرسين في علم الحديث و العلل و الله أعلم
قال الحويني :
السؤال: هذا سائل يسأل عن تحريك الإصبع في التشهد، هل هو شاذ أو ليس بشاذ؟ لأن هناك كتاباً جديداً اسمه (البشارة بنفي التحريك وثبوت الإشارة) قال فيه: ( إن الصواب أن المصلي إذا تشهد أنه يشير بإصبعه إلى القبلة ولا يحركها ) ذكر أحاديث وآثاراً في ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر في كتابه (الصلاة) وفي غيره من الكتب تمام المنة فيما أظن أن تحريك الإصبع هو الراجح، فيقول: إن الذين صرحوا بالإشارة يقولون: إن التحريك شاذ، فهل دعوى الشذوذ صحيحة؟
الجواب: اعتقاد الشيء فرع عن تصوره، نعرف أولاً الشاذ كقاعدة، ثم نفرع على هذه القاعدة. التعريف المختار للحديث الشاذ هو ما عرفه الإمام الشافعي رحمه الله قال: ( ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل الشاذ: أن يخالف الراوي غيره ) إذاً لابد في الشذوذ من ثبوت المخالفة. أي أنواع المخالفة التي يعنيها الإمام الشافعي ؟ هي المخالفة التي يتعذر معها الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة زال الخلاف وقلنا: لا يكون ذلك من الشاذ. إذاً: لا يكفي الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار على أصول الحديث فقط، بل لابد من دراسة مبحث التعارض والترجيح على الأقل في أصول الفقه، ولا يتم التوفيق بين الروايات إلا إذا أتقنا مبحث التعارض والترجيح. نأتي على تحريك الإصبع أهو شاذ أم لا؟ الإمام الشافعي قال: ( ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره ) قد تروي شيئاً لا يرويه غيرك ولا يكون شاذاً، تكون تلك زيادة ثقة، زيادة حفظ منك، فنأتي لنرى هذه المسألة.. الحديث الذي ورد في هذه المسألة في السنن حديث وائل بن حجر يرويه زائدة بن قدامة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه عن وائل بن حجر : فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: (وكان ينصب يده يحركها). قالوا: إن جمعاً من أصحاب عاصم بن كليب ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا ما ذكره زائدة ، وهم اثنا عشر راوياً ءتقريباًء من الثقات اجتمعوا في الرواية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقالوا: (يشير بإصبعه) وزائدة بن قدامة وحده قال: (يحرك) فقالوا: هذا شذوذ. نقول: لا، لابد من ثبوت المخالفة حتى نسمي الحديث شاذاً، فهل هناك مخالفة بين الحديثين أم لا؟ الجواب: لا مخالفة؛ لأن الإشارة تجامع التحريك غالباًَ، كأن يقال لك مثلاً: أين محمد؟ فتقول: هو ذاك، فأنت لم تحرك ولم تقل له: هو ذاك فقط، وإنما قلت: هو ذاك وأشرت، ولكن الإشارة تجامع التحريك غالباً، إذ لا تفهم الإشارة غالباً إلا بتحريك وإلا كانت الإشارة عارية، لا تستطيع أن تفهم ماذا يريد هذا الإنسان، فإذا كانت الإشارة تجامع التحريك غالباً فما هو المانع أن يحفظ زائدة بن قدامة صفة.. فهم حفظوا الإشارة وهو زاد التحريك. إذاً: زائدة بن قدامة ءلاسيما وهو ثقة ثبت صاحب سنة، ليس عليه مظنة أبداً، قال ابن حبان : ( كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع ثلاث مرات ) فإذا سمع حديثاً لا يسمعه مرة واحدة إنما يسمعه ثلاث مرات إذا جاز أن تقول: هذه زيادة شاذة فأرني من الذي تقبل زيادته إن ردت زيادة زائدة؟!! ومثال هذا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح أرجو أن ينتبه الإخوة لكلمة (رحراح) فوضع يده على فم الإناء، وقال: توضئوا باسم الله) إلى آخر الحديث المشهور. روى هذا الحديث جماعة من الثقات نحو ستة: عن حماد بن زيد ، عن ثابت بن أسلم البناني ، عن أنس بن مالك فقالوا: (بإناء رحراح)، وخالفهم أحمد بن عبدة الضبي في هذه الكلمة، فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال: (دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء زجاج) إذاً الجماعة قالوا: ( بإناء رحراح ) وأحمد بن عبدة قال: (بإناء زجاج). ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: ( حكم جماعة من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها ) انقلب عليه: (رحراح) قلبها (زجاج). ابن خزيمة الذي روى رواية أحمد بن عبدة ما تبنى هذا، بل بنى فقه الباب على هذا الحرف، فقال رحمه الله: ( باب إباحة الوضوء بآنية الزجاج، والرد على المتصوفة الذين يزعمون أن هذا إسراف، إذ الخزف أبقى وأصلب). أي: افرض أن هذا الإناء وقع منك وانكسر، ستشتري غيره، بينما لو كان حديداً سواء وقع أو لم يقع لا ينكسر، إنما هذا إسراف لأنه معرض للكسر، فالإمام ابن خزيمة رد عليهم بهذا الحرف، ثم روى الحديث .. ثم قال بعد ذكر الحديث: ورواه جماعة عن حماد بن زيد فقالوا: (رحراح) مكان (زجاج) ثم قال ءوهذا هو الفقه، وابن خزيمة رحمه الله كان من الأئمة القلائل الجامعين بين الفقه والحديث؛ ولذلك كانوا يسمونه بإمام الأئمة : و(الرحراح) هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه. فوفق بين الروايتين، فهو إناء رحراح من زجاج، فـأحمد بن عبدة ذكر جنسه وهم ذكروا صفته، فأين التعارض بين الروايتين؟! ومعلوم من أصول العلماء: أن حمل قول العالم أو روايته على ما لا يخالف الدليل أولى من رده، فإذا كان الجمع لائقاً فهو الواجب، ولا يلجأ إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع فيه. كذلك مسألة الإشارة والتحريك، هو ذكر صفة الإشارة وهي التحريك، وهذه زيادة منه فلابد أن تقبل. فالذين يقولون: إن رواية زائدة بن قدامة شاذة لم يصيبوا؛ لأنه لم تتحقق المخالفة، بل الجمع ممكن، والحقيقة هناك مدرسة موجودة تتبنى مثل هذا، وأحدثت شراً مستطيراً في الكتب، فلا يرون رجلاً خالف رجلين إلا حكموا على الرجل بالشذوذ مباشرةً! وهذا ليس من تصرف العلماء الجهابذة. ومبحث (الشاذ) من أدق المباحث في علم الحديث وأعرقها، لذلك قلما تعرض عالم بتصنيف للتفريق ما بين الشذوذ ومابين زيادة الثقة.. لماذا؟ لأنه ليس له قاعدة، إنما تعتمد على إتقان العالم للأصول، ثم كثرة ممارسته التي سماها علماء الحديث بالذوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز بها عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=105852
عبدالرحمن بن شيخنا
2010-02-25, 10:02 PM
لو أن الزيادة ليست من 21
بل فقط من أربعة أو خمسة ثقات وهم من من يحرص على عدم فوات كلمة أو حرف في الحديث
مقابل زيادة زادها ثقة واحد بلغ ما بلغ لكان ذلك سببا كافيا للحكم عليها بالشذوذو أنها زيادة مردودة بلا أدنى شك
مالم تكن ثمت قرائن كافية تؤيد قول الواحد
هذا ما تعلمناه على أيدى المحدثين والمتمكنين والعلماء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دارالحديث وغيرها
وللشيخ الفاضل محمد بن عبد الله بحث غاية في الإتقان حول الموضوع
وقد وضع رابطه الشيخ أمجد
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651
.
.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-25, 10:08 PM
الذي أراه أن رواية زائدة تعدل ثلاث روايات و هو حافظ و متقن فلا إشكال في روايته كما أنه لا أعرف من أعل هذا الحديث من المتقدمين أما ما يقال بأن ابن خزيمة غمز الرواية فهو مردود كيف يغمزها و يخرجها في صحيحه !!!
قال الشيخ مشهور : والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم اهــ
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=316
كما أن التحريك مذهب الإمام مالك و لو وجد أهل المدينة لا يحركون لما قال به فثبت ذلك و الله أعلم
عبدالرحمن بن شيخنا
2010-02-25, 10:31 PM
كما أن التحريك مذهب الإمام مالك و لو وجد أهل المدينة لا يحركون لما قال به فثبت ذلك و الله أعلم
لاشك أن عمل أهل المدينة من القرائن لكن أولا هل التحريك قال به مالك نفسه
واستدل له بعمل أهل المدينة أم أنه مما ألحق بالمذهب
إن كان ذلك كذلك فسيكون العمل بتلك الزيادة فقط لعمل أهل المدينة -عند من يرى عملهم حجة مالم يخالفوا بدليل -وهو قول قوي
محمد بن عبدالله
2010-02-25, 10:39 PM
من الغريب تكرار الكلام على حفظ وثبت زائدة بن قدامة، وإغفال ذلك في سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن إدريس، وزهير بن معاوية، وبشر بن المفضل، وأبي الأحوص سلام بن سليم!
ولعل بعض هؤلاء منفردًا أحفظ وأكثر تثبُّتًا بمراحل من زائدة بن قدامة، فكيف وقد اجتمعوا على سياقة مختلفة للحديث، وانفرد زائدة بسياقة؟!
وهذا مقطع من بحث مطول في حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه-:
الإشارة:
• اختلفت ألفاظ الرواة عن عاصم:
- فقال أبو الأحوص -ونحوه للثوري وابن عيينة ومحمد بن فضيل وعبدالواحد بن زياد وزهير بن معاوية وبشر بن المفضل وموسى بن أبي عائشة وخالد بن عبدالله وقيس بن الربيع-: «ثم عقد أصابعه -في بعض الروايات: عقد الخنصر والبنصر-، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، وجعل يدعو هكذا -يعني: بالسبابة-، يشير بها».
- وقال عبدالله بن إدريس -ونحوه لشعبة وأبي عوانة-: «وحلَّق بالإبهام والوسطى، ورفع التي تلي الإبهام يدعو بها».
- وقال زائدة بن قدامة: «ثم قبض اثنتين من أصابعه، فحلَّق حلقة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها».
- ولم يزد موسى بن أبي كثير وخلاد الصفار وعبدالله بن معدان على ذكر الإشارة بالسبابة حال التشهد.
ومفاد هذه الراويات: أنه يعقد الخنصر والبنصر ويضمُّهما إلى راحته، ويجعل الإبهام على الوسطى كالحلقة، ويرفع السبابة.
وقد زاد زائدة بن قدامة لفظ التحريك -كما هو ظاهر-، ولم يرد هذا اللفظ في روايات خمسة عشر من الرواة الآنف سياق ألفاظهم( )، و فيهم كبار الثقات، وبعضهم أوثق من زائدة بدرجات؛ فهذه الزيادة شاذة، وأشار إلى إعلالها ابن خزيمة، قال: «ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره»( )، وقال ابن رشد: «واختلفوا في تحريك الأصابع؛ لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت: أنه كان يشير فقط»( ).
------
وبالنظر في سياقات الرواة؛ فعندي احتمال -والله أعلم- أن البحث هاهنا ليس في زيادة الثقة، وإنما روى زائدة الحديث بالمعنى وغلط فيه.
فالجميع يذكر أنه "أشار" بالسبابة، أو: "رفع" السبابة؛ يدعو بها، وخالف زائدة فقال: "يحركها يدعو بها".
وللفائدة: ففي سياقة زائدة للحديث لفظةٌ أخرى لم يوافقه عليها أحد.
والله أعلم.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-25, 10:55 PM
لاشك أن عمل أهل المدينة من القرائن لكن أولا هل التحريك قال به مالك نفسه
واستدل له بعمل أهل المدينة أم أنه مما ألحق بالمذهب
إن كان ذلك كذلك فسيكون العمل بتلك الزيادة فقط لعمل أهل المدينة -عند من يرى عملهم حجة مالم يخالفوا بدليل -وهو قول قوي
الذي أعرفه أنه مذهب الإمام مالك و ليس ملحقا به لكن سأبحث لك إن شاء الله لمزيد من التأكد و الله أعلم
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-25, 11:03 PM
قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ وفي حديث وائل عند أبي داود وفيه ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ففيه تحريك السبابة عند الرفع وبه أخذ مالك والجمهور على أن المراد بالتحريك ها هنا هو الرفع لا غير فلا يعارضه ما في مسلم عن بن الزبير كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها قال المالكية إنه لا يخالف ما قبله لأنه تركه لبيان أنه ليس بواجب. اهــ
إذن هو قول الإمام مالك و هذه قرائن أخي الكريم فكون زائدة حافظ و كون المتقدمين لم يعرف عنهم إعلال لهذا الحديث رغم إشتهاره و كون الإمام مالك أخد به قرينة على أن العمل عنده لم يخالفه فهذه كلها قرائن تثبت الزيادة و الله أعلم
عبدالرحمن بن شيخنا
2010-02-25, 11:18 PM
.
لو تنقل لنا حفظك الله
ما قاله مالك نفسه لنتثبت من نسبته له ولننظر فيه بارك الله فيك
ونقطه أخرى هامة وهي
هل استدل بالزيادة المعلولة
أم استدل بعمل أهل المدينة وقال مثلا أدركت أهل المدينة وهم يحركون الأصبع في التشهد مثلا
لاحظ الفرق بين الأمرين
فالعمل حين إذ سوف يكون فقط لأجل عمل أهل المدينة عند من يراه حجة وهو قول قوي كما أسلفت
ملاحظة
من القرائن القوية والمرجحة كأن يكون صاحب الزيادة له إختصاص بتلك الزيادة مثل أن تكون في التفسير وهو من أهله ومالم تكن الزيادة من جمع غفير كما في حديثنا-يستحيل عقلا أن تفوتهم-
أمجد الفلسطيني
2010-02-26, 12:16 AM
/// نرجو من الأخ عبد الكريم دراسة مباحث الشاذ وزيادة الثقة جيدا خاصة عند أهل العلم المتقدمين وتحريرها فإنها مسائل دقيقة جدا
/// وتخطئة مثل سفيان وشعبة وباقي الجماعة من أجل تصحيح رواية زائدة وعدم تخطئته شيء لا يقبله العقل والمنطق فضلا من أن ينسب لمنهج أهل الحديث
/// كما أن ابن خزيمة يخرج أحاديث في صحيحه ويشير إلى علتها وهذا معروف عند أهل الشأن والمعتنين بكتبه وعلى ذلك أمثلة معروفة
/// وقد خطأ موسى بن هارون الحمال _وهو أحد الأئمة النقاد المتقدمين_ زائدة لأنه أدرج أو زاد بعض الكلام في الحديث
من أجل مخالفة اثنين من الرواة له بينا موطن الإدراج وفصلا بين الكلام
بل خطئه رغم متابعة سفيان ابن عيينة وشريك القاضي له وذلك لما تقدم ولأن أكثر الرواة وفيهم شعبة والثوري لم يذكرا ما ذكر زائدة
فكيف في هذه الزيادة التي خالفه فيها أكثر من بضعة عشر راويا فيهم من هو أوثق من زائدة بمرات عدة ولم يتابعه أحد !!!!
/// ومن تتبع ألفاظ الحديث رأى حرص الرواة عن عاصم في ضبط ما يرويه وتمييزه والحرص على الإتيان بلفظه من أوصاف الأفعال وتفصيلها تفصيلا بينا
فهذا مع غيره يدل دلالة واضحة على وهم زائدة أو روايته بعض الألفاظ بالمعنى
/// وفي الرواة عن عاصم المخالفين لزائدة من كان يحرص على ذلك أشد الحرص كالسفيانين وشعبة
/// وفي الرواة عن عاصم من كان يحرص على سماع الحديث من شيخه أكثر من مرة كشعبة
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-26, 12:26 AM
أنظر البيان و التحصيل : في سماع أبي زيد عنه أنه قال : رأيت مالكا إذا صلى الصبح يدعو و يحرك أصبعه التي تلي الإبهام ملحا البيان و التحصيل 1/252
و كما قلت هذه قرينة على أن العمل لم يكن بخلافها و إلا لما فعله الإمام مالك فلاحظ كلامي جيدا هو غير الذي فهمته أما الزيادة فليست معلولة أخي الكريم إنما كما قلت لم يعلها أحد من المتقدمين مما يبين أنها ثابتة عندهم و الله أعلم
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-26, 12:37 AM
/// نرجو من الأخ عبد الكريم دراسة مباحث الشاذ وزيادة الثقة جيدا خاصة عند أهل العلم المتقدمين وتحريرها فإنها مسائل دقيقة جدا
/// وتخطئة مثل سفيان وشعبة وباقي الجماعة من أجل تصحيح رواية زائدة وعدم تخطئته شيء لا يقبله العقل والمنطق فضلا من أن ينسب لمنهج أهل الحديث
/// كما أن ابن خزيمة يخرج أحاديث في صحيحه ويشير إلى علتها وهذا معروف عند أهل الشأن والمعتنين بكتبه وعلى ذلك أمثلة معروفة
/// وقد خطأ موسى بن هارون الحمال _وهو أحد الأئمة النقاد المتقدمين_ زائدة لأنه أدرج أو زاد بعض الكلام في الحديث
من أجل مخالفة اثنين من الرواة له بينا موطن الإدراج وفصلا بين الكلام
بل خطئه رغم متابعة سفيان ابن عيينة وشريك القاضي له وذلك لما تقدم ولأن أكثر الرواة وفيهم شعبة والثوري لم يذكرا ما ذكر زائدة
فكيف في هذه الزيادة التي خالفه فيها أكثر من بضعة عشر راويا فيهم من هو أوثق من زائدة بمرات عدة ولم يتابعه أحد !!!!
/// ومن تتبع ألفاظ الحديث رأى حرص الرواة عن عاصم في ضبط ما يرويه وتمييزه والحرص على الإتيان بلفظه من أوصاف الأفعال وتفصيلها تفصيلا بينا
فهذا مع غيره يدل دلالة واضحة على وهم زائدة أو روايته بعض الألفاظ بالمعنى
/// وفي الرواة عن عاصم المخالفين لزائدة من كان يحرص على ذلك أشد الحرص كالسفيانين وشعبة
/// وفي الرواة عن عاصم من كان يحرص على سماع الحديث من شيخه أكثر من مرة كشعبة
أخي الكريم المسألة ليست مسألة دراسة فكلامي كما بينت هو كلام أئمة في هذا الشأن و ليس مجرد رأي طالب علم لذلك لا حاجة لذكر ما ذكرت فما أراه ينفع هنا.
كما أنه لم يقل أحد أن شعبة و سفيان أخطؤوا فهذا كلام من عندك لم أسمع بقائل به قبل قولك في هذه المسألة
أما ما قاله ابن خزيمة فواضح لا علة فيه و قد فصل فيه الشيخ مشهور و هو من علماء هذا الشأن.
أما ما قلته أن موسى بن هارون الحمال خطأ زائدة فهذا ليس في حديثنا بل الواقع أن الإمام أحمد مدحه قال : إذا سمعت الحديث ، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
و كما قلت لا نعرف واحدا من المتقدمين أعل الرواية بل لا أعرف من قدح فيها قبل ابن العربي.
أما ما قلته عن عاصم فمجرد دعوى لا دليل عليها فما أظنك أحصيت كل روايات عاصم.
و قد سبق قول ابن حبان في زائدة كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع ثلاث مرات. فمثله لا يهم في مثل هذا.
قال الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (ص219):".. إلا أنني أرى – والعلم عند الله تعلى – أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ ، للأسباب الآتي بيانها :
أولاً : تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها ، حتى من الذين لم يعملوا بها ، كالبيهقي والنووي وغيرهما ، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها ، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به ، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها ، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ ، وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك ، وهو شاذ ، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ، ويأتي الجواب عنها .
ثانياً : الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك ، لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان ، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه ؛ أن اقترب إلي ، أو أشار إلى ناس قاموا له ؛ أن اجلسوا ، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده ! ومالنا نذهب بعيدا ، فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما ، وهو قاعد ، فأشار إليهم أن اجلسوا . متفق عليه . " الإرواء " ( 2 / 119 ) ، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ) كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي ! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك ، فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك ، بل قد تكون موافقة لها . وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به ، أو من سلم بصحته ، لكنه تأوله ، ولم يقل بشذوذه .
إن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة ، كما رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 3 / 77 ) ، ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد ، وليس مجرد الإشارة دون تحريك ، ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " ( 2 / 351 ) بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ : " وأشار بإصبعه السبابة يحركها " . وترجم له ابن خزيمة بقوله : " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة ، وتحريكه إياها عند الإشارة بها " . والخلاصة : أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها ، بل قد يجامعها ، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها .
ثالثا : وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك ، فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين : التحريك وعدمه ، كما هو اختيار الصنعافي في " سبل السلام " ( 1 / 290 - 291 ) ، وإن كان الأرجح عندي التحريك ، للقاعدة الفقهية : " المثبت مقدم على النافي " ، ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم ) في التشهد ، فقد قال : " قلت : لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ؟ . . . " الحديث . ثم قال : " ثم قعد ، فافترش رجله اليسرى ، فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ثم قبض اثنتين من أصابعه ، فحلق حلقة ، ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها . ثم جئت في زمان فيه برد ، فرأيت الناس عليهم الثياب ، تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد " . رواه أحمد وغيره . فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة ، وهو :
أولا : مكان المرفق على الفخذ .
ثانيا : قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام .
ثالثا : رفع السبابة وتحريكها .
رابعا : الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء .
خامسا : رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات . أقول : فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب ، وذلك لأمرين :
الأول : أنهم رووا الإشارة ، وهي لا تنافي التحريك كما تقدم .
الأخر : ثقة زائدة ، وشدة تثبته في روايته عن شيوخه ، فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه ، واحتجاج الشيخين به ، فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات " ( 6 / 340 ) : " كان من الحفاظ المتقنين ، وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات ، وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل السنة " . وقال الدارقطني : " من الأثبات الأئمة " . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . اهــ
الذي أراه أنه بما أن زائدة مدح بما يكفي فهو ضابط و أن الرواية لم يقدح فيها أحد من المتقدمين فهي ثابتة فعدم رواية غيره لها لا يفيد إعلالا هنا إنما هو مجرد ظن و الأصل أنه ثقة حافظ فتؤخد زيادته و الله أعلم
للترفيه قليلا هذا كلام أحد الإخوة :
قال الأخ : حادثة حصلت معي في إحدى الدول العربية كنت أصلي في المسجد وكنت أحرك أصبعي في الصلاة وكان بجانبي المفتي في تلك المنطقة والمهم أنني وعندما انتهيت من الصلاة لم يمهلني أن أكمل التسليم وإذ به يقول لي من أين جئتم بهذه البدعة؟ ومين قلك إنه في شيطان تحت أصبعك تضربه ؟ والله هذا كلام فاضي .. ويعلم الله أنني لم أتكلم بكلمة واحدة بعد أن أنهى كلامه قلت له هل أنهيت ؟ قال نعم .. مددت يدي إليه وقلت له السلام عليكم فأجاب وعليكم السلام .. قلت له ماذا تريد مني أن أفعل أحرك أصبعي أم لا ؟ قال لا تحرك .. قلت له ولا يهمك لن أحرك أصبعي ... وكأنما صببت عليه ماء بارداً وهم بأن يمشي فقلت له يا شيخ هل تسمع النصيحة كما سمعتها أنا ويدي بيده أشد عليها فجلس وقال نعم وكأنه تثاقلها ولكني أتبعت كلامي وقلت هلا كان منك أن سلمت علي ولاطفتني بالكلام وشرحت لي باسلوب رقيق ما تريد أن توصله لي من معلومة تظنها غائبة عني .. ولم أسكتب بل قلت له وشرحت له الاختلاف في هذه المسألة وكنت وقتها أحفظ المتون كلها وفي نهاية الأمر قلت له ومع أنني مقتنع بما أنا عليه فلا بأس عندي أن أترك المستحب إذا كان هذا يؤدي إلى الخلاف بيني وبينك ... نظر في وجهي ثم نكس عينيه ومضى .... والله على ما أقول شهيد ...
أمجد الفلسطيني
2010-02-26, 02:14 AM
بارك الله فيك
/// لم ينكر عليك أحد فيما ذهبت إليه حتى تذكر لنا تلك القصة
فالمسألة معروفة عند الجميع هنا أنها من المسائل ذات الخلاف السائغ
/// ليس هناك تلقي لهذه الزيادة بالقبول من أهل العلم ودون إثبات هذا خرط القتاد
/// وقد خرج الحديث مسلم ولم يذكر هذه الزيادة
/// وأما كلا الشيخ مشهور فهو خطأ
لأن التفرد قد يكون علة وقد لا يكون والقرائن هي التي تحدد وتعين كما قرره أئمة النقد المتقدمون
وهنا القرائن دالة على الوهم وهي:
1_ أن التفرد في الطبقات المتأخرة بعد انتشار المدارس الحديثية المتشعبة
2_ انه في مقابلة الأئمة شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم
3_ انه في مقابلة جماعة كثيرة
4_ انه في حلقتين من حلقات الاسناد
/// وأما جوابك عن كلام موسى بن هارون بأنه ليس في حديثنا فهو مغالطة
بل هو في حديثنا راجع التخريج أو أول المقال
وإنما سقته _وإن لم يكن موجها للزيادة المختلف فيها_ لأبين أن إعلال هذه الزيادة أولى من تلك التي أعلها موسى رحمه الله لما ذكرت آنفا
/// وأما قولك أنك لا تخطيء شعبة والثوري فإنه لازم مصيرك لتصويب لفظ زائدة لما وصفت لك أنه لا يمكن أن يغفل عنها ذلك الجمع كلهم مع من فيهم من أئمة أشد حرصا من زائدة
فمن صوب زيادة زائدة لزمه تخطئة الجميع أو أغلبهم عند التدبر والتحقيق
/// وأما قولك فيما ذكرته من الكلام عن الرواة عن عاصم إنه مجرد دعوى
فالتخريخ أيدك الله مستقصى أمامك وفي تخريج الشيخ محمد
فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت
/// وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-26, 04:34 PM
بارك الله فيك
و فيك بارك الله
/// لم ينكر عليك أحد فيما ذهبت إليه حتى تذكر لنا تلك القصة
فالمسألة معروفة عند الجميع هنا أنها من المسائل ذات الخلاف السائغ
القصة كانت للترفيه كما ذكرتُ أخي الكريم و ليست للإنكار أو عدم الإنكار ,بعض الترويح يهدئ النفوس و يقرب القلوب.
/// ليس هناك تلقي لهذه الزيادة بالقبول من أهل العلم ودون إثبات هذا خرط القتاد
على رسلك أخي الكريم بل هو عكس ما قلته , ليس هناك من أعل الزيادة من النقاد المتقدمين أما تلقيها فموجود كما قال الشيخ الألباني رحمه الله :
تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها ، حتى من الذين لم يعملوا بها ، كالبيهقي والنووي وغيرهما ، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها ، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به ، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها ، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ ، وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك ، وهو شاذ ، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ، ويأتي الجواب عنها . اهـ
/// وقد خرج الحديث مسلم ولم يذكر هذه الزيادة
لا أذكرك أخي الكريم و أنت أعلم مني بذلك بأن عدم إخراج زيادة في الصحيحين لا يعني أنها ضعيفة و لو ذهبت إلى ذلك لضعفت كل زوائد حديث وائل التي لم ترد في الصحيحين و ما أظنك ستقول بهذا.
/// وأما كلا الشيخ مشهور فهو خطأ
لأن التفرد قد يكون علة وقد لا يكون والقرائن هي التي تحدد وتعين كما قرره أئمة النقد المتقدمون
الشيخ مشهور لم يخطئ إنما لم تفهم كلامه جيداه قال الشيخ :
وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم اهــ
فالشيخ قال التفرد ليس دائما علة و هو محق في ذلك فمن يجعل قول ابن خزيمة قدحا إنما يريد إعمال رأيه لا قول ابن خزيمة فالحديث في صحيحه إذن هو على شرطه كما أن ابن خزيمة إذا أعل حديثا يذكر ذلك مثال ذلك ما قاله في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ،أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ، إِلا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : حُمْرَةُ الشَّفَقِ . اهــ
و قد ابن خزيمة على حديث زائدة ب : "باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد و تحريك السبابة عند الإشارة بها" مما يبين أن ابن خزيمة رحمه الله يصحح الحديث و أن الإشارة لا تتعارض مع التحريك.
وهنا القرائن دالة على الوهم وهي:
1_ أن التفرد في الطبقات المتأخرة بعد انتشار المدارس الحديثية المتشعبة
أما هذه فليست بعلة هنا كما أن زائدة ليس بمتأخر فهو من طبقة شعبة و سفيان.
2_ انه في مقابلة الأئمة شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم
3_ انه في مقابلة جماعة كثيرة
4_ انه في حلقتين من حلقات الاسناد
لا يوجد تعارض مع كلامهم كما تقدم و قد رأينا ما بوب به ابن خزيمة مما يبين أن ما رواه زائدة لا يعارض ما رواه الأخرون إنما يتفق معهم
/// وأما جوابك عن كلام موسى بن هارون بأنه ليس في حديثنا فهو مغالطة
بل هو في حديثنا راجع التخريج أو أول المقال
وإنما سقته _وإن لم يكن موجها للزيادة المختلف فيها_ لأبين أن إعلال هذه الزيادة أولى من تلك التي أعلها موسى رحمه الله لما ذكرت آنفا
قد أخرج البخاري في جزء رفع اليدين : قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ، وَقَالَ : قُلْتُ : لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ " .
وَلَمْ يَسْتَثْنِ وَائِلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم أَحَدًا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اهــ
فحسبك تخريج البخاري لهذا السند مما يبين أن سند القصة واحد لا كما قال الأخ من تداخل حديثين و مما يؤكد ذلك ما أخرجه النسائي في سننه قال : سُفْيَانُ ، قال : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قال : " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى " قَالَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ اهــ
و عند الشافعي : سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه قال وائل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس اهــ
مما يبين أن عاصم روى الحديث بألفاظ مختلفة و أنه حفظ الحديثين و لم يتداخلا عليه إنما وهم من ظن أن الكلام مدرج و قد صحح حديث زائدة الشيخ الألباني رحمه الله.
/// وأما قولك أنك لا تخطيء شعبة والثوري فإنه لازم مصيرك لتصويب لفظ زائدة لما وصفت لك أنه لا يمكن أن يغفل عنها ذلك الجمع كلهم مع من فيهم من أئمة أشد حرصا من زائدة
فمن صوب زيادة زائدة لزمه تخطئة الجميع أو أغلبهم عند التدبر والتحقيق
عند التدبر يظهر عكس هذا كما قلنا فهاهو ابن خزيمة يقول في بابه : و تحريك السبابة عند الإشارة بها.
مما يبين أن الإشارة بالسبابة لا تتعارض مع التحريك كما أن إثبات زيادة زائدة لا يعني غفلة شعبة و السفيانين بل من تتبع الروايات يجد زيادات متعددة و ألفاظ مختلفة للحديث مما يبين أن زائدة شهد ما لم يشهده الآخرون و أن ما رواه لا يتعارض معهم و يؤكد ذلك أن المتقدمين لم يقدحوا في رواية زائدة حتى من لم يعمل بها حاول تأويلها مما يبين أن ما ذهبت إليه أخي الكريم لا أصل له و أنه محدث فهو فرع عن تصورك فقط
غير أننا نخالفك في التصور كما قال الشيخ مشهور :
وكان الشيخ ناصر رحمه الله يرى الاقتصار على وجه واحد فيرى أن المد مع التحريك فيه شيء زائد، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي كان إذا تشهد يمد السبابة وكان الشيخ ابن باز رحمه الله، يرى جواز المد دون تحريك إعمالاً لحديث ابن عمر، ويجوز المد مع التحريك إعمالاً لحديث وائل، وهذا رأي القرطبي في التفسير، والصنعاني في سبل السلام، وجمع من أهل العلم، فمن اقتصر على الإشارة دون التحريك فقد عمل بحديث ابن عمر ومن حرك عمل بحديث وائل بن حجر، وكلاهما سنة، وكلا الحديثين ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشيخ ناصر يرى المد مع التحريك إعمالاً للحديثين، معاً والمد دون تحريك إعمال لحديث واحد والإعمال للحديثين معاً والمد إعمال لحديث واحد والإعمال لجميع الأحاديث مقدم على إعمال حديث دون حديث لاسيما أن هناك لفظه عند أبي داود من حديث ابن عمر مدارها على مجهول: (كان يمد السبابة لا يحركها).
والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم
/// وأما قولك فيما ذكرته من الكلام عن الرواة عن عاصم إنه مجرد دعوى
فالتخريخ أيدك الله مستقصى أمامك وفي تخريج الشيخ محمد
فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت
بل هي دعوى لأنك قلت :
ومن تتبع ألفاظ الحديث رأى حرص الرواة عن عاصم في ضبط ما يرويه وتمييزه والحرص على الإتيان بلفظه من أوصاف الأفعال وتفصيلها تفصيلا بينا اهــ
و الكل يعلم أن قولك حرص الرواة عن عاصم في ضبط ما يرويه وتمييزه دعوى لا أساس لها فمن أين ثبت عندك حرص الرواة مثل هذه الدعوى لا تثبت في حديث واحد إنما تثبت في كل المرويات عن عاصم لجميع أحاديثه بعد تتبعها و أنى لك ذلك فما أظنك جمعتها.
و الصحيح أن حرص زائدة هو الثابت لقول ابن حبان رحمه الله : كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع ثلاث مرات اهــ
/// وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه
ما قلتُه غير ضعيف فالشريعة تكمل بعضها و كلها مصدر واحد فلا يفصل ذلك عن ذلك و لا ذلك عن ذلك و المسألة مسألة قرائن فها هو الإمام مالك من المحدثين يرد الحديث لمخالفته العمل مما يبين أن الأصل واحد إنما أحدث الناس مصطلحات لضبط المسائل الشرعية إلا أن ذلك لا يعني فصلها فصلا تاما و الله الموفق إلى الصواب.
رفيق طاهر
2010-02-26, 04:56 PM
إن ردت زيادة الثقة لأنه لم يذكرها غيره من الثقات الكبار
لدرست جميع أخبار الأحاد !!!!!
ومن المعلوم أن عدم الذكر لا يستلزم عدم الثبوت
وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لما رواه الثقات أو الأوثق
وذكر التحريك ليست بمنافية لمن لم يذكرها
إنما تكون المنافاة إن روى زائدة التحريك وروا الباقون عدم التحريك بإسناد ثابتة
لكن لم تثبت عدم التحريك من حيث الإسناد كما بينت !!
فتدبروا!!!
محمد بن عبدالله
2010-02-26, 05:23 PM
إن ردت زيادة الثقة لأنه لم يذكرها غيره من الثقات الكبار
لدرست جميع أخبار الأحاد !!!!!
قياس زيادة الثقة على مفاريد الأحاديث مردود كما بيَّنه الحافظ ابن حجر.
قال: (واحتجَّ من قبل الزيادة من الثقة مطلقًا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولاً، فكذلك انفراده بالزيادة.
وهو احتجاجٌ مردود:
1- لأنه ليس كل حديث تفرد به أيُّ ثقةٍ كان يكون مقبولاً -كما سبق بيانه في نوع الشاذ-،
2- ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر: لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفةَ في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظًا وأكثر عددًا؛ فالظن غالبٌ بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن) انتهى كلام ابن حجر.
لاحظ أنه قال: (إذا لم يروها)، ولم يقل: إذا روى خلافها، أو: إذا روى ما ينافيها.
فمنهج الأئمة في ذلك: أن رواية الأوثق والأكثر مرجَّحةٌ على رواية المنفرد -ولو كان ثقة- إذا زاد زيادة ولم يزدها (أو لم يذكرها، أو لم يروها) أوثق أو أكثر منه.
ومن المعلوم أن عدم الذكر لا يستلزم عدم الثبوت
هذا في مناهج الفقهاء والأصوليين، أما المحدثون في أبواب العلل فلهم شأن آخر -كما سبق-.
وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لما رواه الثقات أو الأوثق
وذكر التحريك ليست بمنافية لمن لم يذكرها
إنما تكون المنافاة إن روى زائدة التحريك وروا الباقون عدم التحريك بإسناد ثابتة
هذا مردود، وسبقت الإحالة إلى الموضوع الذي تبيَّن فيه غلطُه، وسبق قريبًا نقل كلام ابن حجر -رحمه الله-.
السكران التميمي
2010-02-26, 09:17 PM
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
سلام الله تعالى على الإخوة جميعاً ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع..
هذه محاولة متواضعة لتبيين ما قرره أهل العلم حول هذه المسألة _ زيادة الثقة في المتن _ بما يوضح الأمر إن شاء الله تعالى ويزيل اللبس.. وسيكون بإذن الله تعالى على وجه الاختصار والإيجاز، ومن أراد توضيح أمرٍ وارد فيه _ لم يقبله عقله _ فلا يتررد في ذلك في تعيينه وطلب توضيحه وبيانه.
قد اختلف العلماء من المحدثين والفقهاء _ وإن شئت فقل: اختلف أهل العلم _ في هذه المسألة اختلافاً ليس بالهين ولا باليسير في الحكم على الحديث الذي وردت فيه هذه الزيادة قبولاً وردا.
فالقول الأول: قبول زيادة الثقة مطلقاً بلا استثناء.
وهذا مذهب الأكثر منهم، وهو الذي مشى عليه بعضهم في مصنفاته.
ومن أدلتهم التي استدلوا بها:
1) اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، فإن ترك الرواة نقله فلا يكون هذا قادحاً في عدالة هذا الراوي، كما لا تكون مبطلة لحديثه.. فكذلك إذا انفرد الثقة بالزيادة.
2) كون الثقة العدل يصرح بالتحديث والسماع والحفظ لأمر لم يسمعه ولم يحفظه الباقون وينفون سماعه وحفظه منهم؛ ليس هذا من باب تكذيبهم، غايته أنه إخبار عن عدم علمهم بما علمه هو، والمثبت مقدم على النافي.
3) القياس على الشهادة، فكما أن الشهادة بالإقرار بالزيادة تُثبت الزيادة؛ فكذلك في الخبر، فإن كان ذلك لا يقدح بالشهادة مع أنها ترد بالتهم؛ فالروايات من باب أولى.
وقد أُعترض على الدليل الأول بما يلي:
- أنه ليس كل حديث تفرد به الثقة يكون مقبولا.
- أن هناك فرقاً بين تفرد الراوي بالحديث عموماً، وبين تفرده بالزيادة فيه، وذلك لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغلط إليه، لأنه لا مخالفة لهم في روايته، بخلاف تفرده بالزيادة؛ فإنه يخالف غيره ممن هو أوثق منه وأضبط.
- أن نسبة الوهم لمن روى الزيادة أولى ممن لم يروها، وذلك لوحدته وتفرده، فوجب رده.
وأجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:
- المراد بالثقة هنا = العدل الضابط، وليس كل زيادة ثقة مقبولة، بل تقبل ممن يكون حافظاً متقناً.. وأما إذا كانت من غير حافظ ولا متقن فلا يلتفت إليها.
- أن إنفراده بالزيادة لا يضره لعدة أسباب محتملة:
1) أن يكون الراوي قد حدث بالحديث في وقتين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يذكرها في الآخر.
2) أن يكون الراوي قد كرر الحديث؛ فرواه أولاً بالزيادة فسمعه منه هذا الواحد، ثم رواه أخرى إعادة بغيرها.
3) أن يكون قد ذكر الزيادة في أصل الحديث في أوله، ثم دخل من تحمل الحديث بعد ذلك ولم يسمع أوله والذي يمكن أن الزيادة فيه، فنقل منه ما سمعه، فكان الأول مدركاً للحديث بتمامه.
4) أن يعتري بعض جماعة السماع ما يشغله عن سماع الحديث من نوم، أو خاطر نفس وفكر قلب، أو أي أمر آخر، فيفوته بعض السماع.
- أن راوي الزيادة أبعد من السهو، لأن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهمه ما لم يسمعه أنه سمعه.
القول الثاني: لا تقبل زيادة الثقة مطلقاً.
قالوا: لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضاً لها.
وهذا قال به بعض أهل العلم.. ولا يفهم من التبعيض التحقير. فتنبه
وحقيقة الردود المحققة الرزينة على هذا القول وإبطاله كثيرة جداً، يقصر هذا الموجز عن عرضها.
ومن أدلتهم التي استدلوا بها:
- أن ضبط الراوي إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط، فإذا لم يوافقوه عليها لم يعرف ضبطه.
- أنهم مشتركون في السماع؛ فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها.
- أنه لو فرض وجود جماعة في مجلس ونقلوا عن صاحب هذا المجلس كلاماً؛ ثم انفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة تحفظهم؛ لطرحوا تلك الزيادة ولما قبلوها.
- أن ما اتفق عليه الرواة يقين، والزيادة مشكوك فيها، فلا يترك اليقين بالشك.
- أنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الحديث وإدراج ذلك في عموم الخبر، وعليه: فلا يؤمن أن تكون تلك الزيادة من هذا القبيل، فيظنها البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها وليست من قوله.
- إذا خالف واحدٌ فانفرد عن الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر، فيكون كالواحد إذا خالف الإجماع.
- أنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو المتلف بقيمة ما، وقومهما آخران بأكثر من ذلك؛ قدم قول من قوم بالنقصان، وكذلك الخبر.
وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي:
1) أما عن الأول: بأنه لو لم يعرف ضبط الراوي إلا بموافقة ضابط آخر له لأدى ذلك إلى ما لا نهاية له، ولما عرف ضبط أحد، لأن كل راوٍ يحتاج إلى موافقة ضابطين له.
2) أما عن الثاني: بأنه يجوز سماع البعض دون البعض، كما يجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه، فإذا ورد هذا الاحتمال لم يجز رد الزيادة.
3) أما عن الثالث: بأن ذلك ليس مما نحن فيه، وذلك لأنا بينّا أن الجماعة إذا تركت الزيادة كانت روايتها أولى من الواحد على وجه.. ومن سلّم ذلك قال: يجوز أنهم كانوا ناسين أو ساهين.
4) أما عن الرابع: بأننا لا نسلم أن الزيادة مشكوك فيها، بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر، لأنه ثقة، فلو لم يسمع لما ذكرها. كما يلزم من هذا القول إبطال ما تفرد به الراوي بخبر لم يروه الآخر.
5) أما عن الخامس: فما دام الراوي قد أسند الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الجميع من قوله. ولو قلنا بهذا القول في الزيادة لوجب أن نقول ذلك في كل خبر، ولكان هذا طريقاً لرد الأخبار.
6) أما عن السادس: بأن بينهما فرق، ففي مسألة الإجماع أهل الاجتهاد أجمعوا على خطئه، وأما هنا في مسألتنا فإنهم لم يقطعوا بإبطال الزيادة، فوجب الأخذ بها.. ثم هو ما خالف ما نقلوا؛ بل نقل ما نقلوه، ولو خالف ما نقلوا لرجحنا بكثرة الرواة.
7) أما عن السابع: بأننا لا نسلم ذلك، فإن كان فقد حصل التعارض، لأنهم قد اتفقوا على صفة المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق؛ فتعارضا في النفي والإثبات، بخلاف الخبر؛ فإن راوي الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان، فافترقا.
القول الثالث: أنه لا يحكم على الزيادة بحكم مطرد من القبول أو الرد، بل يعتبر فيها الترجيح بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.
وهذا منقول عن أئمة الحديث المتقدمين، واختاره بعض المتأخرين.. وهو الصحيح الصواب إن شاء الله تعالى.
وسيأتي توضيح أكثر بعد.
القول الرابع: أن الزيادة إن كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقاً، أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه؛ فإن الزيادة لا تقبل.
وهذا قول لبعض الفقهاء والأصوليين.. ويمكن إرجاع هذا القول للقول الثالث.
وعند العرض على الميزان يتضح أن القبول مطلقاً، أو الرد مطلقاً لزيادة الثقة فيه نظر، وقصور في التطبيق.
قال الحافظ ابن حجر: (واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن).
وهذا الذي قرره المحقق المحرر المدقق البحر العلائي من أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن.
قال الحافظ ابن رجب: (فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده).
قال الزيلعي: (فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل: وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتُقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس، قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها، وفي موضع يغلب على الظن صحتها، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة، وفي موضع يغلب على الظن خطأها، وفي موضع يتوقف عن الزيادة).
وحقيقة عند النظر في زيادة (زائدة) هنا، نجدها من هذا النوع الأخير، فردها وطرحها لا يقبل على إطلاقه أبداً، وكذا قبولها على إطلاقها لا يقبل أبداً.. فكان التوفيق والتأويل والتنزيل هو المقدم هنا، فيكون (زائدة) رحمه الله قد وافق الجماعة على الرواية لكنه خالفهم في التعبير لمعنى الفعل، وإلا هو ما أراد إلا ما أرادوه، وما روى إلا ما رووه.. وهذا الذي جرى عليه من روى الزيادة وقبلها ولم يتعرض لطعن فيها.. وهو الأولى والصواب إن شاء الله تعالى.
زياني
2010-02-27, 11:41 PM
قد ذكرت أثناء البحث عدة أدلة بلفظ:" يشير بها"، وذكرت حديث ابن الزبير وابن عمر الصحيحين بلفط:" لا يحركها"، وذكرت فيه عدد الذين خالفهم زائدة بن قدامة، فأرجو التأمل في تلكم الأحاديث والله الموفق.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-02-28, 02:01 AM
قد ذكرت أثناء البحث عدة أدلة بلفظ:" يشير بها"، وذكرت حديث ابن الزبير وابن عمر الصحيحين بلفط:" لا يحركها"، وذكرت فيه عدد الذين خالفهم زائدة بن قدامة، فأرجو التأمل في تلكم الأحاديث والله الموفق.
لو قرأت ما كتبناه يا أخي الكريم لعلمت أن الزيادة في رواية ابن الزبير شاذة و ضعيفة و قد ضعف الزيادة ابن القيم في زاد المعاد(1/238) وضعفها الألباني في تمام المنّة (ص218) .
لم نعرج على تعليقك عليها لعدم أهميته فلا يمكن أن تضعف زيادة قالها ثقة حافظ و تصحح زيادة اضطرب فيها محمد بن عجلان و هو متكلم فيه فأثر ابن الزبير لا يصلح هنا و لا يثبت شيئا أما أثر عبد الله بن عمر ففيه كثير بن زيد لا يصلح الإحتجاج به أيضا أمام ثقة كزائدة كما أنه لا أعرف رواية لمُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عن نافع عن ابن عمر غير التي ذكرت فالمشهور في هذا الحديث ما رواه مالك في موطئه و غيره عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة . فلما انصرفت نهاني . وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . فقلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان " إذا جلس في الصلاة ، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " ، وقال هكذا كان يفعل.
و عند الحميدي قال : ثنا سفيان ، وعبد العزيز بن محمد ، قالا : ثنا مسلم بن أبي مريم ، أخبرني علي بن عبد الرحمن المعاوي ، قال : صليت إلى جنب ابن عمر ، فقلبت الحصى ، فلما انصرف ، قال : " لا تقلب الحصى ، فإن تقليب الحصى من الشيطان ، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ، قلت : وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ؟ فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وضم أبو بكر ثلاث أصابع ونصب السبابة ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها " ، قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد حدثناه ، عن مسلم ، فلما لقيت مسلما حدثنيه ، وزاد فيه ، " وهي مذبة الشيطان ، لا يسهو أحد ، وهو يقول : هكذا " ، ونصب الحميدي إصبعه ، قال مسلم : وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين : هكذا ، ونصب الحميدي إصبعه اهــ
مما يبين أنه ليس بحديث مغاير كما قلت إنما وهم فيه كثير بن زيد و الله أعلم
و قد كان الإمام مالك يحرك السبابة في التشهد و هو راوي هذا الحديث مما يبين أنه فهم منه التحريك و أن عليه عمل أهل المدينة فهو لا يخالفه و الله أعلم
أبو حمزة مأمون السوري
2010-03-02, 11:00 PM
بارك الله فيك
/// لم ينكر عليك أحد فيما ذهبت إليه حتى تذكر لنا تلك القصة
فالمسألة معروفة عند الجميع هنا أنها من المسائل ذات الخلاف السائغ
/// ليس هناك تلقي لهذه الزيادة بالقبول من أهل العلم ودون إثبات هذا خرط القتاد
/// وقد خرج الحديث مسلم ولم يذكر هذه الزيادة
/// وأما كلا الشيخ مشهور فهو خطأ
لأن التفرد قد يكون علة وقد لا يكون والقرائن هي التي تحدد وتعين كما قرره أئمة النقد المتقدمون
وهنا القرائن دالة على الوهم وهي:
1_ أن التفرد في الطبقات المتأخرة بعد انتشار المدارس الحديثية المتشعبة
2_ انه في مقابلة الأئمة شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم
3_ انه في مقابلة جماعة كثيرة
4_ انه في حلقتين من حلقات الاسناد
/// وأما جوابك عن كلام موسى بن هارون بأنه ليس في حديثنا فهو مغالطة
بل هو في حديثنا راجع التخريج أو أول المقال
وإنما سقته _وإن لم يكن موجها للزيادة المختلف فيها_ لأبين أن إعلال هذه الزيادة أولى من تلك التي أعلها موسى رحمه الله لما ذكرت آنفا
/// وأما قولك أنك لا تخطيء شعبة والثوري فإنه لازم مصيرك لتصويب لفظ زائدة لما وصفت لك أنه لا يمكن أن يغفل عنها ذلك الجمع كلهم مع من فيهم من أئمة أشد حرصا من زائدة
فمن صوب زيادة زائدة لزمه تخطئة الجميع أو أغلبهم عند التدبر والتحقيق
/// وأما قولك فيما ذكرته من الكلام عن الرواة عن عاصم إنه مجرد دعوى
فالتخريخ أيدك الله مستقصى أمامك وفي تخريج الشيخ محمد
فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت
/// وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه
أحسنت أخي أمجد فيما ذهبت إليه فالتفرد بزيادة عن جمع ممن هم أوثق وأكثر عددا مع اتحاد المخرج يختلف عن مطلق التفرد (كما في حديث إنما الأعمال بالنيات) فهما أمران مختلفان كل الاختلاف ويكفيك من العلامة الألباني نفسه تضعيفه زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) والتي إن كانت زيادة زائدة ببن قدامة صحيحة فهي أولى منها بالصحة فقد يقال أنها جاءت في أحد روايات الصحيح (رواية الكشميهني وردها العلامة الألباني على أنها تصحيف وهو حق) فقد قال رحمه الله في صحيح أبي داود :(
الأول: زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين:
الأولى: " اللهم! إني أسالك بحق هذه الدعوة "، والأخرى في آخره: " إنك لا
تخلف الميعاد "!
وهاتان زيادتان شاذتان عندي؛ لأنهما لم تردا في سائر الطرق عن علي بن عياش، ولا في الطريق الأخرى عن جابر، اللهم إلا الزيادة الأخرى؛ فإنها مما ثبت
للكشميهني في "صحيح البخاري "- كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي-،
ولكنها شاذة أيضا؛ لأنها لم تثبت في غير رواية الكشميهني لـ "الصحيح "! وكأنه
لذلك لم يعرج عليها الحافظ في "شرحه ".....)اهـ كلامه.
فقد روى الحديث جمع من الأئمة الثقات الأثبات كالبخاري وأحمد وابن المديني وغيرهم عن علي بن عياش و خالفهم ثقة وهو محمد بن عوف ويمكننا القول أن هذه الزيادة لا تخالف في الحكم ما رواه الآخرون فحقٌ أن الله لا يخلف الميعاد وهي زيادة من ثقة...كما قلنا أن الإشارة لا تنافي التحريك.
ويمكنك أيضاً مراجعة ما ذكره الشيخ ناصر في لفظة (إلى غير جدار) في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فقد حكم عليها بالشذوذ فقال رحمه الله في الصحيحة :
أن قول ابن عباس في هذا الحديث : (( إلى غير جدار )) ؛ قد اختلف الرواة عن مالك فيه ، فمنهم من ذكره عنه ، ومنهم من لم يذكره ، وها أنا
أذكر أسماءهم :
أولاً : الذين ذكروه :
1 - إسماعيل بن أبي أويس . البخاري ( 76 ) .
2 - عبد الله بن يوسف . البخاري ( 493 ) .
3 - عبد الله بن مسلمة . البخاري ( 861 ) ، وبعضهم لم يذكره عنه ؛ كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى .
4 - مطرف بن عبد الله . السراج في (( مسنده )) ( 3 / 41 / 2 ) ، وهذا فيما يغلب على الظن ؛ فإن النسخة المصورة لم يظهر فيها ما بين عبد الله بن مطرف وعبيد الله بن عبد الله .
5 - ابن بكير .
ثانياً : الذين لم يذكروه :
1 - يحيى بن يحيى . في (( موطأ مالك )) ( 1 / 171 ) ، وعنه مسلم ( 2 / 57 ) ، والبيهقي ( 2 / 277 ) .
2 - ابن القاسم عنه . في (( المدونة )) ( 1 / 114 ) ، وكذا النسائي في (( الكبرى )) ؛ كما في (( تحفة الأشراف )) ( 5 / 59 ) .
3 - يحيى بن قزعة . البخاري ( 4412 ) .
4 - القعنبي : عبد الله بن مسلمة . أبو داود (( صحيح أبي داود )) ( رقم 709 ) ، والبيهقي ( 2 / 277 ) .
........إلى أن قال رحمه الله : فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لا يجعل النفس تطمئن لثبوتها ؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة ، حتى ولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها ، فكيف وقد اختلفوا عليه فيهااهـ. الصحيحة (12/690).
أبو أشبال
2010-04-08, 10:12 AM
لا أوافقك أخي الكريم الراوي ثقة حافظ و لا يضره أنه لم يروي الزيادة غيره , هاهو الإمام أحمد يصرح إذا سمعت الحديث ، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق و هذا كاف لبيان قوة ضبطه بل أقول إن ردت هذه الزيادة فلم تبقى هناك زيادة تقبل كما قال الشيخ الحويني و هو من المتمرسين في علم الحديث و العلل و الله أعلم
سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عينة وزهير بن معاوية هؤلاء أكبر شأنا من زائدة، وإذا كان شأن هؤلاء الأربعة تفوق بكثير على زائدة حفظا وإتقانا فلم نصر ونستميت على تفرده مع العلم بمخالفة روايته لمن هو أكبر شأنا منه
قال الإمام أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة سفيان وشعبة وزهير وزائدة.
فجعل الإمام أحمد زائدة في آخرهم تثبتا
وقال أبو حاتم الرازي زهير أتقن من زائدة
أبو أشبال
2010-04-08, 10:47 AM
قال الشيخ مشهور : والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم اهــ
قال الحافظ ابن حجر: واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة. وهو احتجاج مردود: لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر: لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا؛ فالظن الغالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. اهـ
وقال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. اهـ
أبو عبد الله البحريني
2010-04-12, 02:43 PM
حديث وائل ابن حجر _ وما جاء فيه من تحريك _ وصححه ابن حبان كما في خلاصة البدر المنير ( ق 23/1 ) ، وصححه ابن خزيمة ونقله عنه الحافظ في الفتح ( 2/178 ) ، وصححه ابن الجارود ، وابن الملقن ، والنووي في المجموع ( 3/312 ) ، وابن القيم في زاد المعاد ( 1/85 ) ، والألباني في الصحيحة ( 7/ 551 – 554 ) ، وفي الإرواء ( 2/69 ) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم . وصححه أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود ( 208 ) .
ومما جاء من آثار في الباب :
_ عن إربدة التميمي أنه قال : " سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة ؟ فقال : ذلك الإخلاص " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 3244 ) ، وإسناده حسن .
_ وعن مجاهد قال : " تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 3245 ) ، وإسناده صحيح .
تنبيه : أغلب الأحاديث والروايات والآثار جاء فيها ذكر الإشارة فقط دون تحريك ، وهذه الرواية وغيرها من آثار أفادت معنى زائداً وهو التحريك ، والإعمال أولى من الإهمال ، ولا منافاة بين الإشارة والتحريك لا شرعاً ، ولا لغةً ، ولا حساً وعقلاً . فإنه يصدق على من حرك إصبعه أنه أشار به والله أعلم .
قال الإمام القرطبي في تفسيره : وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك إلى تحريكها .
( 1/404 ) .
طارق زاخو
2010-04-13, 10:45 AM
جزاكم الله خيرا اخواني
زياني
2010-04-13, 09:10 PM
حديث زائدة بلفظ:" يحركها يدعو بها" لا يدخل في زيادة الثقة ، بل إبدال لفظ بلفظ، فإن كل الأئمة قالوا فيه:" يشير بها يدعو بها"، وقال زائدة من فهمه:" يحركها يدعو بها"، وقد ذكرت سبب ذلك أثناء البحث وعدد من خالفه، لأن لفظة:" كان يحركها"، مخالفة تماما للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة، إذ الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ أو اليدِ وتصويبها نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، وهذا الكلام يؤيده تأويل البيهقي وغيره ممن حمل التحريك على رفعها في أول الأمر فقط.
وتعليل أخينا عبد الكريم لرواية ابن عجلان خطأ منه لأنه صدوق، ومع ذلك فقد تابعه عمرو بن دينار كما ذكرت، بل وتابعه عمرو بن دينار وغيره كما ذكرت، فقد خرج أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم: باب بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها بالإشارة، حدثنا هلال بن العلاء ويوسف بن مسلم قالا: ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى"، ومن هذا الوجه خرجه النسائي 1160 وغيره، وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الطريق الثانية أيضا، فقال البيهقي في سننه (2/ 131) وكذلك رواه مبشر بن مكسر عن ابن عجلان"،
فحاصل هذا الطريق أنه قد رواه كل من زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان عن عامر بزيادة: " لا يحركها"، وكذلك رواها ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عامر بها، لأنه عطف رواية عمرو على رواية ابن عجلان به، وفيها:" رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك"، وقد أخبر أولا أنه عليه السلام كان:" إذا دعا لا يحركها"، فالرواية الثانية مثلها كذلك، وهذا الحديث صحيح، خرجه أبو عوانة في صحيحه، وذكر ابن حجر في التلخيصِ وغيرُهُ:" أن ابن حبان خرجه في صحيحه"، وقال النووي في المجموع (3/454):" إسناده صحيح "،
فإن قيل: قد روى هذا الحديث الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عند مسلم فلم يذكرا التحريك، فقد روياه عَنْ ابْن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيه بلفظ:" إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى"، مخالفين بذلك رواية زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان مع رواية ابن جريج عن عمرو بزيادة التحريك، بينما رواها زيد بن حبان عن محمد بن عجلان بلفظ:"..نصب أصبعه التي تلي الإبهام"، فجعله بلفظ نصب الأصبع، أي رَفْعُهَا مُشيرا بها، قالوا: وكذلك روى الحديث عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ (م) ومخرمة بن بكير (ن) ويحيى بن سعيد (خز) حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بلفظ:" إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ ... وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِه"، قالوا: ورواية الستة أو السبعة تُقدم على رواية الثلاثة، فكان الجواب على هذا من وجوه:
أحدها أن يكون من عجائب الدنيا والعلم أن يقبلوا زيادة لفظة تفرد به ثقة واحد، مخالفا بها أكثر من عشرين راويًا ممن لم يذكروها، مع رواية العشرات من الضحابة بلفظ الإشارة ثم يردون بعد ذلك زيادةً قالها ثلاثة بل أربعة في مقابل ستة فقط، ومعهم الإمام ابن جريج الذي رواها عن عمرو بن دينار، أليس هذا هو عين العجب والتناقض ؟،
والثاني: أن مما يشهد لرواية عدم التحريك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد بعد إيراده رواية ابن جريج:" لا يحركها"، قال:" ورواه روح بن القاسم عن ابن عجلان بإسناده وقال فيه:" ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا لم يمدها ولم يعقفها"، فإن مقتضى هذا نفي التحريك، لأن من يحرك أصبعه فإنه يمد أصبعه أحيانا ويعقفها أخرى.
والوجه الثالث: أن لفظة زائدة في التحريك مخالفة للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة كما أسلفنا، لأن الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ وتصويبه نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، أما زيادة لفظة:" يشير بأصبعه ولا يحركها"، فهي زيادة مؤكدة لرفع الأصبع والإشارة بها، لأن مقتضى ذلك وحده أن يكون من غير تحريك، فتكون زيادتها من قبيل الزيادة المؤكة لنص الحديث فتُقبل.
الوجه الرابع: أن طائفة من العلماء صححوا ورجحوا رواية: "لا يحركها"، على رواية التحريك، فقال ابن مفلح في الفروع: وَلَا يُحَرِّكُهَا فِي الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُحَرِّكُهَا".
الوجه الخامس: أن لعدم تحريك الأصابع شواهد أخرى في : :
قال ابن حبان: حدثنا عمر بن محمد الهمداني ثنا زيد بن أخزم ثنا أبو عامر العقدى ثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبى مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"، هذا حديث حسن صحيح متصل، مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلُّهُ، وكل رجاله ثقات إلا كثير بن زيد فهو السهمي الأسلمي المدني، ففيه خلاف يسير، فقد وثقه الأكثرون منهم ابن معين والموصلي، وابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما، والبخاري، والبوصيري في زوائده، وقال ابن عدي وأحمد: ما أرى به بأس، وحسن له الترمذي في سننه 1579 وقال:" هذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث"، وكذلك خرج وصحّح له ابن خزيمة وقد اشترط أن لا يخرج إلا عن ثقة، وصحح له الحاكم ثم قال:" كثير بن زيد و أبو عبد الله القراظ مدنيان لا نعرفهما إلا بالصدق"، بينما لينه بعض الحفاظ من المتشددين تليينا يسيرا جدا فقال علي: صالح وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين"، ويعني كلامهم أن رتبة حديثه من الحسن كما قال الفاسي في بيان الوهم (5/211):" وَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيه: حسن، لما بِكَثِير بن زيد من الضعْف، وَإِن كَانَ صَدُوقًا"، وكذا قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء، يعني أن حديثه من الحَسَن، وقد قال ـ ابن حجرـ في تغليق التعليق (3/282):" لينه ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ أَحْمد: مَا أرَى بِهِ بَأْسا، فَحَدِيثه حسن فِي الْجُمْلَة"، وقال في التلخيص عن حديثه في حمل الصخرة لقبر عثمان بن مظعون:" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوق"، وجملة القول فيه ما قاله ابن عدي:" ولم أر بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به"، أما الذي ضعفه ابن معين وابن حبان فهو رجل آخر ذكر ابن حبان أنه يروي عن عبد الله بن كعب، أما الأسلمي فهو ثقة عنهما نصا.
ولهذا الحديث متابعة أخرى وهي تامة لأبي عامر العقدي من طرف عبد الكبير أبي بكر الحنفي وهو أيضا ثقة:
فقال ابن النجار في ذيل تاريخه من ترجمة عمران بن محمد: قرأتُ على الحو بنت عبد الرحمن النيسابور عن أبي المظفر عبد المنعم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنبأنا أبي أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا أبو عاصم عمران بن محمد العسكري ثنا أبو بكر الحنفي حدثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبي مريم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركتبه وقال: بإصبعه السبابة يمدها يشير بها ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي مذعرة الشيطان"، هكذا روى الحديث كل من أبي عامر العقدي وأبي بكر الحنفي عن كثير بن زيد به بزيادة :" ولا يحركهما"، ورواه أبو أحمد الزبيري عن كثير بن زيد به ولم يذكر فيه مسلم بن أبي مريم ولا الزيادة، والأول أصح وقد ذكرت هذا أثناء البحث فلا معنى لقول الأخ عبد الكريم من تضعيفه لهذا الحديث والله الموفق
أبو حمزة مأمون السوري
2010-06-12, 08:18 PM
عن إربدة التميمي أنه قال : " سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة ؟ فقال : ذلك الإخلاص " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 3244 ) ، وإسناده حسن .
بل هو ضعيف فقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي عن سفيان بالعنعنة وأبو إسحاق مدلس وصفه بذلك جمع من الأئمة كالنسائي وغيره فمثل هذا الأثر لا يمرر ولا يعضِدُ ما ثبت شذوذه وخطؤه وأعني به زيادة زائدة الآنفة الذكر...
وما روي عن مجاهد فلا حجة فيه لأنه قول تابعي ومن باب أولى ما جاء عن المالكية وغيرهم فالعبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح ..
وأما ما يتمسك به بعض الإخوة مما نقله واحتج به العلامة الألباني من كون زائدة يعيد السماع ثلاثا وعليه فيحتمل منه التفرد ويكون زيادة ثقة فهو منقوض لا ينفق في سوق المحدثين على أن العلامة الألباني نفسه حكم بشذوذ رواية زائدة عن الحسن عن عمران رضي الله عنه بلفظ التحديث -علماً أنه توبع على ذلك- لمخالفته لأكثر من روى عن الحسن إذ رووا عنعنته عن عمران رضي الله عنه خلافا لحاله هنا من مطلق التفرد وعدم المتابع .. فاقتضى التنبيه والله الموفق
محمد بن عبدالله
2010-06-12, 09:32 PM
فائدة:
قال يعقوب بن شيبة: (يُقال: إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين؛ لم يعتدّ به ضبطًا منه له وإتقانًا وصحةَ أخذ).
وقال أبو الوليد الطيالسي: قال حماد بن زيد: (ما أبالي مَن خالفني إذا وافقني شعبة؛ لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، يُعاود صاحبَه مرارًا، ونحن كنا إذا سمعناه مرةً اجتزينا به)، وفي رواية: (فإنَّا كنا نسمع ونذهب، وكان شعبة يَرجع ويُرجع، ويَسمع ويُسمع).
قال أبو الوليد: سألت شعبة عن حديث، فقال: (لا أحدثك؛ لأني سمعته من أبي عون مرةً واحدة).
وقال حميد الرؤاسي: (كان زهير إذا سمع الحديث من المحدث مرتين، كتب عليه: "فرغت").
بل هو ضعيف فقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي عن سفيان بالعنعنة وأبو إسحاق مدلس وصفه بذلك جمع من الأئمة كالنسائي وغيره فمثل هذا الأثر لا يمرر ولا يعضِدُ ما ثبت شذوذه وخطؤه وأعني به زيادة زائدة الآنفة الذكر...
أصح من هذا الجواب (حيث إن أبا إسحاق صرح بسماعه من التميمي عند أحمد 1/339) أن يقال: إن أكثر روايات الأثر ليس فيها التحريك.
أبو حمزة مأمون السوري
2010-06-12, 11:59 PM
أصح من هذا الجواب (حيث إن أبا إسحاق صرح بسماعه من التميمي عند أحمد 1/339) أن يقال: إن أكثر روايات الأثر ليس فيها التحريك.
نعم وترد هذه الرواية بهذه اللفظة لعنعنة السبيعي فلعلها من تصرف الرواة أدخلت عليه والله أعلم.
محمد بن عبدالله
2010-06-13, 12:07 AM
الرواية بهذه اللفظة لا ترد -أخي الكريم- لعنعنة أبي إسحاق؛ لأنه ثبت سماعه للحديث، ومن ثم تُعاد الروايات المعنعنة إلى الرواية الصريحة في السماع، ويكون الكلُّ على السماع.
وكذلك لا يُعزَى الغلط في لفظ التحريك إلى أبي إسحاق؛ لأنه قد اختُلف في اللفظ عمَّن دونه (فقد اختُلف عن سفيان الثوري)، ولأنه اختُلف عنه فيه (فلم يذكره شعبة عنه).
ومن ثم؛ فالتعامل الصحيح في مثل هذا: أن يُحَرَّر الصحيح عمَّن دون أبي إسحاق، ثم عن أبي إسحاق، ويكون ذلك هو المعتمد، وهو الذي يُرَجَّح أن أبا إسحاق تلفَّظ به لما حدَّث بالحديث.
والله أعلم.
أبو حمزة مأمون السوري
2010-06-14, 12:31 AM
جزاك الله خيراً منك أستفيد
وعندي سؤالان : هل ترتفع جهالة التميمي ولم يرو عنه غير أبي إسحاق؟ وهل وثقه أحدا وثقه غير العجلي وابن حبان ؟
وقول ابن حجر فيه صدوق عندي مشكل...
أبو عبد البر رشيد
2010-06-14, 11:40 AM
لعل من المرجحات على جواز التحرك تسمية الأصبع _السبابة_ بالمسبحة فإنه يشير إلى النفي في التوحيد و هو أول ركني التوحيد
فالتسبيح هو تحريك الأصبع يمينا و شمالا
و الله أعلم
أبو حمزة مأمون السوري
2011-01-13, 09:25 AM
جزاك الله خيراً منك أستفيد
وعندي سؤالان : هل ترتفع جهالة التميمي ولم يرو عنه غير أبي إسحاق؟ وهل وثقه أحدا وثقه غير العجلي وابن حبان ؟
وقول ابن حجر فيه صدوق عندي مشكل...
للرفع ومزيد بيان وتخريج لهذا الأثر
أبو حمزة مأمون السوري
2011-01-13, 09:32 AM
قال البيهقي (2/133):
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن العيزار قال : سئل بن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه فقال بن عباس هو الإخلاص رواه الثوري في الجامع عن أبي إسحاق عن التميمي وهو أربدة عن بن عباس قالا هو الإخلاص وعن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال ذلك التضرع وعن عثمان عن مجاهد قال مقمعة للشيطان أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان فذكرهن
أبو حمزة مأمون السوري
2011-07-28, 06:33 AM
اختلف في لفظة التحريك على سفيان الثوري فروى هذا الأثر عنه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/368) بدونها وكذا في (الجامع) لسفيان نفسه كما نقله البيهقي (2/133) دون ذكر التحريك.
وخالفه عبد الرزاق بذكرها كما في المصنف (2/249) كما تقدم.
وكذا رواه عن السبيعي شعبة دون ذكر التحريك كما في مسند أحمد (5/244).
ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه العيزار بن حريث العبدي وهو ثقة وثقه ابن معين والنسائي دون ذكر التحريك كما عند البيهقي (2/133) بلفظ السؤال فتبين أن الأثر بلفظ السؤال وذكر التحريك ليس حديثاً مستقلاً بل هو الأثر عينه.
ورواه عن ابن عباس عكرمة كما عند عبد الرزاق في المصنف (2/250) وأبو داود (1/553) دون زيادة التحريك.
فالذي يظهر أن ذكر التحريك في هذا الأثر هو مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكره غيره فيما وقفت عليه.
وفي طريق عبد الرزاق علة أخرى وهي جهالة إربدة التميمي فلم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي ولم يرو عنه سوى أبو إسحاق كما حقق ذلك بعض العلماء وجاء بخبر منكر كما ذكر الذهبي في الميزان وقد حكم بجهالته العلامة الألباني واستدرك على الحافظ قوله فيه (صدوق).
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ابن شهاب الدين
2011-07-28, 10:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني اخ لي بسيط جداً , وقال لي : لماذا تشتري كتاب صفة الصلاة للالباني ؟
قلت له : لكي اتعلم اوضاع الصلاة الصحيحة , واتجنب الضعيفة , واعلم الراجح في الخلافيات ؟
قال لي : خلافيات مثل ماذا ؟
قلت له : مثل تحريك الاصبع في الصلاة ونحو ذلك ؟ فهناك من يقول بأننا نحركه , وهناك من يقول باننا نشير به فقط !
قال لي : اتريد ان تقنعني ان هناك شخصاً قوي الاعصاب يستطيع ان يجعل اصبعه لا يهتز تلقائياً , والله لن تجد من يفعل ذلك لابد ان يهتز اصبعك وان كانت اهتزازا خفيفاً (( واجابة هذا الاخ اجابة بسيطة جداً ))
اخوتي الافاضل نعلم ان زائدة هو الذي تفرد بهذه الزيادة , ولا خلاف حول ذلك
لكن هل كل زيادة ثقة مردودة وشاذة كما يقول الأخ ؟
قال ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام :-
( إذا روى العدل زيادة على ماروى غيره , فسواء انفرد بها , أو شاركه فيها غيره فالأخذ بتلك الزيادة فرض , ومن خالفنا في ذلك فإنه بتناقض أقبح تناقض وهذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وورع , ولا فرق بين أن يروي الرواي العدل حديثاً متصلاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين زيادة اللفظ الذي لم يرويه غيره , وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ , وهذه الزيادة وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى بمثل ذلك غيره أو لم يروه سواه , ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد )( الاحكام _ج2 ص90-96 )
وقد رجح الرواية الموصولة مطلقاً عند التعارض طالما من وصلها ثقة عدل كما قلت : الخطيب البغدادي ,
وابن الصلاح في مقدمته ص83 , قواطع الأدلة 1\368-369
النووي , شرح مسلم 1\145
العراقي شرح التبصرة 1\174
وابن الأثير في جامع الاصول 1\170
وقال ابن الصلاح - رحمه الله
زيادة الثقة على ثلاثة ضروب :-
أ - زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق , فهذه حكمها القبول , لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات
ب - زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ
ج - زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق , وتنحصر هذه المنافاة في أمرين :
1 - تقييد المطلق
2 - تخصيص العام
وسكت عن حكمه ابن الصلاح
وقال النووي : ( والصحيح قبول هذا الأخير ) انظر تقريب النووي مع شرحه التدريب (1/247)
وقال الدكتور محمود الطحان في تيسير المصطلح ص173: هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة
وسنسأل الأخوة
تحت اي نوع تندرج هذه الزيادة
الاول ام الثاني ام الثالث
الصواب عندي انها من النوع الثالث من زيادة الثقات وهو مقبول
لأنه من ناحية لم ينفي أن الرسول كان يشير - صلى الله عليه وسلم -, وأيضاً لم يعاكس الرواة الآخرين في اللقظ
بل قال ( فرأيته يحركها يدعو بها ) , أي انه منذ بداية التشهد يشير , فإذا كان الدعاء يحرك اصبعه وهو هكذا قيد المطلق وخصص العام , وغيره قالوا أنه كان يشير باصبعه فقط , فخصص عموم الاشارة بالاصبع
فالزيادة من النوع الثالث وهي زيادة مقبولة والله أعلم
وقد سألت شيخي ( عبد الرحمن بن عبد المعطي ) وهو من أكبر تلاميذ الشيخ مصطفى العدوي عن ذلك الأمر فقال لي ان رواية زائدة شاذة ,
قلت له , ومتي تكون زيادة الثقة شاذة ؟
قال لي : اذا خالف الاوثق أو الأكثر عدداً منه من الثقات
قلت له , وهل خالف الآن ؟؟ هل نفى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام كان يشير ؟ بل قال كان يشير ويحركهما يدعو بهما ؟
قال لي : ماالذي تسعى اليه يافتي ؟
قلت له : هذه الزيادة ليست مخالفة
قال لي : فهل تراها موافقة , فهل لو كانت موافقة اذن فلم المسألة خلافية ؟
قلت له : وليست موافقة ايضاً , بل هي من النوع الثالث من زيادة الثقة , الزيادة التي فيها تخصيص للعام وتقييد للمطلق
قال لي : قد يحتمل الامر ذلك
قلت له : بل هو كذلك
قال لي : اسمع يافتى , المسألة خلافية , فمن قال بقولك هذا فقد اجتهد وادى ماعليه , ومن أخذ بقول من قال بشذوذ الرواية فقد أدى ماعليه وهو ماقاله الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الحويني , ومن قال بقول القبول فقد أدى ماعليه وهو ماعليه الشيخ الالباني ومشهور حسن فإن قلدت أي منهم وهم من اهل العلم بالحديث والفقه فلا اثم عليك
وفقكم الله يااخواني
محمد بن عبدالله
2011-07-28, 10:33 PM
لكن هل كل زيادة ثقة مردودة وشاذة كما يقول الأخ ؟
لا أدري من عنيت، ولا أظن حديثيًّا يقول بهذا الآن.
وتقسيم الزيادات الذي نقلتَه واعتمدتَه باطل، وما كان الأئمة يعملون به، ولا ينظرون إليه، وسبق لي تفصيل ذلك في موضوع (عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات):
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651
وينظر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27360
والتقليد إنما يكون للعامة، وأما طالب العلم فيجب عليه التمحيص والتحقيق للوصول إلى الصواب، فإن عجز عن هذا في مسألةٍ؛ صار كالعامي فيها، فيكتفي فيها بالتقليد، ويمسك عن لوي أدلّتها لتوافق مذهب مقلَّده.
والله أعلم.
رضا الحملاوي
2013-03-14, 03:06 PM
ما شاء الله ... فوائد قيمة ... كم نستفيد من هذه النقاشات
نتمنى كثرتها في المجلس
أبو مالك المديني
2013-03-14, 04:53 PM
في الحقيقة نقاش طيب ما رأيته إلا الساعة ، والذي يترجح لي أن زيادة زائدة شاذة لتفرده من بين هؤلاء الرواة بهذه اللفظة ( يحركها ) ، وهو الذي أشار إليه ابن خزيمة ، ورجحه شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف ، رحمهما الله ، وأقول تعليقا على هذه الزيادة : زائدة من زائدة .
رضا الحملاوي
2013-03-14, 04:56 PM
في الحقيقة نقاش طيب ما رأيته إلا الساعة ، والذي يترجح لي أن زيادة زائدة شاذة لتفرده من بين هؤلاء الرواة بهذه اللفظة ( يحركها ) ، وهو الذي أشار إليه ابن خزيمة ، ورجحه شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف ، رحمهما الله ، وأقول تعليقا على هذه الزيادة : زائدة من زائدة .
يوجد الكثير من هذه النقاشات في المواضيع القديمة للألوكة أحببت أن أرفع بعضها ... تجدها في المواضيع القديمة أخي أبا مالك
أبو مالك المديني
2013-03-14, 05:03 PM
جزاك الله خيرا أخي رضا رزقنا الله وإياك رضا ربنا.
لكن لي ملحوظة ، وقد قرأت ما سبق بسرعة لضيق الوقت ، قول أخينا زيان صاحب الموضوع :
وقال في عون المعبود:" قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ:"... على أن المراد بالتحريك هاهنا هو الرفع لا غير، فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، وهذا من أحسن الجمع لو صح لفظ زائدة الشاذ كما مر، بينما قال بعض المالكية في الجمع أنه يشير بأصبعه فإذا وصل إلى كلمتي التشهد حركها والله أعلم .
لعله سبق قلم . وهو ليس في مسلم . بل في المستخرج علي مسلم لأبي عوانة وغيره ، ولم أر من نبه عليه ، وهي ضعيفة .
رضا الحملاوي
2013-03-14, 07:37 PM
جزاك الله خيرا أخي رضا رزقنا الله وإياك رضا ربنا.
لكن لي ملحوظة ، وقد قرأت ما سبق بسرعة لضيق الوقت ، قول أخينا زيان صاحب الموضوع :
وقال في عون المعبود:" قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ:"... على أن المراد بالتحريك هاهنا هو الرفع لا غير، فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، وهذا من أحسن الجمع لو صح لفظ زائدة الشاذ كما مر، بينما قال بعض المالكية في الجمع أنه يشير بأصبعه فإذا وصل إلى كلمتي التشهد حركها والله أعلم .
لعله سبق قلم . وهو ليس في مسلم . بل في المستخرج علي مسلم لأبي عوانة وغيره ، ولم أر من نبه عليه ، وهي ضعيفة .
بوركتم شيخنا أبا مالك حفظكم المولى
وليتكم تفيدونا بتعليقاتٍ ماتعة على بعض هذه المواضيع القديمة والنقاشات القيمة
زياني
2013-03-14, 11:41 PM
ذكرت في غضون البحث أن زائدة قد أخطأ في هذا الحديث في عدة مواضع :
أولاها : في قوله :" يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ الثِّيَابُ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْت الثِّيَابِ مِنْ الْبَرْد"، فهي مدرجة متداخلة ، فقد ذكرتُ أثناء البحث أن النقاد ذكروا أن الحفاظ كمحمد بن جحادة وغيره رووها من طريق عَبْد الْجَبَّارِ بْن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَال:"كنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجر بنحوها" فاختلط الإسنادان على زائدة .
والثانية : أن زائدة بن قدامة لم يتفرد بالحديث بل قد تفرد بلفظة:" يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"، وفرق كبير بين التفرّدين، فإن الأول مقبول، والثاني لو سلمنا أنه زيادة ثقة لكان العبرة فيها بالقرائن والضبط والكثرة ، والصواب أن حديثه من باب إبدال لفظ بآخر على سبيل الرواية بالمعنى من فهمه ، فوهم في ذلك ، فإن العشرات من الرواة مع العشرات من الصحابة كلهم قد قال:"يشير بها يدعو بها"، وقال زائدة وحده: " يحركها يدعو بها"، وقد ذكرت الأدلة على أن الإشارة وهي متواترة شيء، والتحريك شيء آخر مخالف لها .
والثالثة : أنه روى هذا الحديث العدد الكبير الذي يقارب العشرين راويا بأكملهم عن عاصم بن كليب بنفس الإسناد والمتن فلم يذكروا فيه التحريك أصلا، بل ذكروا الإشارة فقط، وكذلك روى الحديث العشرات من الصحابة لم يذكر أحد منهم التحريك .
والرابع : أن الأحاديث الصحيحة الثابتة كلها بنفي التحريك، حيث ذكرت ما خرجه ابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم:من طريق حجاج ثنا ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ".
وكذلك ذكرت الحديث الصحيح من طريق كثير بن زيد عن مسلم بن أبى مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"، وكل رجاله ثقات إلا كثير بن زيد فهو السهمي الأسلمي المدني، ففيه خلاف يسير، فقد وثقه الأكثرون منهم ابن معين والموصلي، وابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما، والبخاري، والبوصيري في زوائده، وقال ابن عدي وأحمد: ما أرى به بأس، وحسن له الترمذي .
كما ذكرت حديث جابر بن سمرة قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة..."، وهو يقتضي سكون الجسم واليدين بما فيهما من أصابع ، ولا يكون هذا السكون إلا بترك التحريك، لأن أذناب الخيل كثيرة التحرك فنُهينا نهيَ تنزيه عن التشبه بها.
يوسف التازي
2014-05-17, 08:48 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.