المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حكم بيع فواتير شكلية لمن يتهرب من دفع الضريبة



ابو العلياء الواحدي
2010-02-19, 11:14 AM
أحــــــــبتي :ورد علي سؤال هذه صورته :
صورة السؤال ـ بارك الله فيكم ـ : تذهب الى تاجر فتشتري من عنده بضاعة،فيبيعكها بشرط ان لا يعطيك "فاتورة"اثبات الشراء. فتذهب الى تاجر آخر وتطلب منه أن يعطيك فاتورة بقيمة البضاعة التي اشتريتها من التاجر الاول وتدفع اليه في مقابل ذلك مبلغا من المال .( تشتري الفاتورة )
وحينما يحررالتاجر الثاني تلك الفاتورة باسمه فإن مصلحة الضرائب تأخذ عليهاضريبة أقل بكثير من المبلغ الذي استلمه منك .
فهل يحل "بيع" هذه الفاتورة على الصورة التي وصفت؟

عبدالعزيز عبدالرحمن
2012-01-05, 01:43 AM
متى يجوز للمسلم التهرب من الأنظمة والقوانين والتحايل عليها؟
يجوز للمسلم التهرب من الأنظمة والقوانين والتحايل عليها دفعاً للضرر عن نفسه بقدر المستطاع إذا كانت هذه الأنظمة والقوانين غير شرعية أي لم يكن لها مصلحة شرعية معتبرة عامة ، وإنما الدافع إلى تنظيمها هو المصالح الشخصية أو مصالح غير شرعية فحينئذ لا حرج في التهرب والتحايل على الأنظمة والقوانين والحال هكذا, أما إن كانت هذه الأنظمة والقوانين لمصلحة شرعية معتبرة فلا يجوز التحايل والتهرب منها.

أخي أبو العلياء أدعوك إلى الدخول إلى هذا الرابط ومشاركتنا في الموضوع http://majles.alukah.net/showthread.php?t=95046

عبدالعزيز عبدالرحمن
2012-01-05, 01:46 AM
أخي أبو العلياء لعلك تجد جوابك في هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=151667