المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال التناقض بين القاعدة والحكم في كلام الشيخ ابن عثيمين



سمير محمود
2010-02-08, 12:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام!
يقول الشيخ ابن عثيمين حول مسألة الختان في حق الرجال : "ثالثا: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام, والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب. فعلى هذا يكون الختان واجبا."
طيب. كلام الشيخ - رحمه الله - مفهوم ولكن هذه القاعدة تجلب الإشكال وذلك إن الشيخ مع تقريره لهذه القاعدة يذهب إلى القول بعدم وجوب الختان في حق النساء فيكون مستحبا في حقهن. والتناقض ظاهر بين القاعدة وحكم الشيخ وما عندنا إلا وجوه ثلاثة لحل الإشكال و:
الأول أن ننكر القاعدة ونمشي بالأدلة الأخرى
الثاني أن نقول بوجوب ختان في حق النساء (وهذا أقرب عندي والله أعلم)
الثالث أن ننكر مشروعية ختان النساء وهذا لا يقول أحد به.
ولكن أحتاج إلى التوضيح من أهل العلم وما رأيكم؟

السكران التميمي
2010-02-08, 10:04 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

لعلي أفيدك أخي بإذن الله وأوضح لك الأمر..
- الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد أبان عن رأيه في المسألة قبل وضعه هذا الكلام.. فقال هناك:
(وأقرب الأقوال: أنه واجبٌ في حق الرجال، سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة؛ وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة؛ فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك.
وأما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من غلمتها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى).

قلت: وهذا كلام وجيه.. الجماهير من أهل العلم عليه.. وهو الصحيح الصواب بإذن الله تعالى.

ثم أخذ يقرر ويفند أدلة وجوبه؛ فذكرها إلى أن قال:
(4- أنه قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب).

قلت: ومراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا = إيقاع هذا الحكم _ وهو وجوب الختان على الرجال _ على جزئية من أجزاء هذه القاعدة.. وذلك أن هذه القاعدة إطلاقها هكذا بلا تقييد فيه إشكال وإيهام.. والأولى ضبطها.. فهي توهم على إطلاقها أن كل قطع شيء من البدن = حرام.. وهذا لا يصح، ولا أعتقد أيضاً أن الشيخ رحمه الله قد غفل عنه.. إنما كان مراده إنزال حكم وجوب الختان على فرع من فروع هذه القاعدة، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في الدليل الرابع.
فكأنه أرجع الأمر رحمه الله تعالى إلى الأصل؛ بمعنى أن الأصل = قطع شيء من البدن حرام إلا ما أتى الدليل والحاجة بقطعه، وهذا هو ما قصده الشيخ بقوله: (والحرام لا يستباح..).
فعرفنا أنه استثنى من القاعدة هذه الحالة فأعطيت هذا الحكم.

والمعنى العام أخي: أن وجوبه بحق الرجال أتى باعتبارات وأدلة تحققت فيه؛ لم تتحق في حق المرأة.. فكان صرف الحكم للوجوب بالنسبة للرجل أدعى وأولى وأنسب من صرفه في حق المرأة. فتأمل
أرجو من الله تعالى أن يكون الأمر بان لك ووضح أخي.