المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟



أبو عائشة المغربي
2010-02-07, 06:48 PM
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟

عبدالله عمران
2010-02-07, 11:09 PM
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم

أبو عائشة المغربي
2010-02-08, 01:12 AM
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
وما الدليل على ذلك؟

عبدالله الشهري
2010-02-08, 02:01 AM
لا يخفاكم أن بعض القواعد الفقهية أغلبية بحيث تخرج صورة أو صورتان من عمومها.
كقولهم في القاعدة الفقهية :"القديـم يُترك على قِـدمه" ، فقوله "القديم" جنس يعم كل قديم ، ومع ذلك خرجت بعض الصور لاعتبارات أخرى. وأما عملية "دارت" هذه فهي منتشرة وليست عندكم فقط ، ويظهر لي أنها هي تُكيّف على أنها نوع من أنواع التأمين ، يسمى التعاوني ، فهذه أجازها العلماء لخلوها من المقامرة وأكل المال بغير حق في الشركة التجارية.

جمانة انس
2010-02-08, 03:05 AM
اقرضك لتقر ضني
لادليل على اخراجها من الر با
ومن لديه دليل فليكرمنا بالتفصيل

أبو عائشة المغربي
2010-02-08, 03:20 AM
لا يخفاكم أن بعض القواعد الفقهية أغلبية بحيث تخرج صورة أو صورتان من عمومها.
كقولهم في القاعدة الفقهية :"القديـم يُترك على قِـدمه" ، فقوله "القديم" جنس يعم كل قديم ، ومع ذلك خرجت بعض الصور لاعتبارات أخرى. وأما عملية "دارت" هذه فهي منتشرة وليست عندكم فقط ، ويظهر لي أنها هي تُكيّف على أنها نوع من أنواع التأمين ، يسمى التعاوني ، فهذه أجازها العلماء لخلوها من المقامرة وأكل المال بغير حق في الشركة التجارية.



لا يختلف معك أحد أخي الكريم في ما أصلته، لكن لا يخفى عليك أيضا أن هذا الخروج لا يكون إلا بدليل، فهل من دليل على خروج هذه الصورة؟

أبو ريان الشيخي
2010-02-08, 06:56 AM
سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيزها ويقول إنها ليست من باب كل قرض جر نفعا
وإنما من باب وتعاونوا على البر والتقوى

وهناك رساله صغيرة للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن جبرين بعنوان "جمعية الموظفين" وهي مفيدة في هذا الباب

عبدالله الشهري
2010-02-08, 05:04 PM
لا يختلف معك أحد أخي الكريم في ما أصلته، لكن لا يخفى عليك أيضا أن هذا الخروج لا يكون إلا بدليل، فهل من دليل على خروج هذه الصورة؟


جزاك الله خيرا. أي شيء أغلبي بطبيعته ومعناه لا يلزم منه العموم أصلاً فلا حاجة لطلب الدليل على الخروج ، ولكن تنزلاً معك لنقل قد تخرج بعض الصور لدليل خاص ، أو لوجود الفارق ، وفي هذه الصورة جميع المشتركين غير ملزمين بشرط المُقرض ، فكل واحد راض مستعد لإقراض زميله ، والإشكال هو في الأحوال الأخرى التي يأتي فيها شخص لآخر فيقول أنا محتاج فهل تقرضني ، فيجيب : أقرضك ولكن بشرط أن تقرضني ، فهذا فيه مضادة لعقد التبرع ، لأن القرض عقد تبرع ، أما في مسألتنا فلا وجود لعنصر المفاجأة فيها ، لأن الجميع مسبقاً - وقبل الدخول في العقد- يعلم أن عليه التزاماً يؤديه وموافق على القيام به ، فإن قيل مرة أخر: هذا كشرط أقرضك وتقرضني ، فيقال: النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص به المُقرض ، وهذا منتفٍ هنا لأن الجميع يستفيد على حد سواء ، المقرض والمقترض ، كما هو الحال في السفتجة الجميع يستفيد ، والله أعلم.

عبدالله الشهري
2010-02-08, 05:10 PM
فإن قيل القاعدة عامة ،لم تفرق بين المقرض والمقترض ، قلنا هذه صياغة يمكن تقييدها في بعض الصور ، وقد حصل هذا في بعض القواعد ، فإن المتقدمين مثلاً كانوا يقولون "الضرر يزال" ، وهذه مطلقة كما ترى ، فجاء المتأخرون وقيدوها - أي عدّلوا صيغة العبارة - فقالوا "الضرر لا يزال بضرر مثله" ، فصارت مستوعبة للمقصود مؤدية للغرض ، ولذلك لا ينبغي الاتكال على حرفية صياغة القواعد الفقهية لأنها موضوعة باجتهاد من الفقهاء ، ويجوز عليهم الغلط والنقص ، ولكنها مفيدة ولو اشترطنا في جميعها ألا تكون أغلبية وإنما قاطعة جامعة مانعة ، لانتفى أو قلّ الانتفاع بهذه القواعد.

أبو عائشة المغربي
2010-02-08, 05:21 PM
جزاك الله خيرا. أي شيء أغلبي بطبيعته ومعناه لا يلزم منه العموم أصلاً فلا حاجة لطلب الدليل على الخروج ، ولكن تنزلاً معك لنقل قد تخرج بعض الصور لدليل خاص ، أو لوجود الفارق ، وفي هذه الصورة جميع المشتركين غير ملزمين بشرط المُقرض ، فكل واحد راض مستعد لإقراض زميله ، والإشكال هو في الأحوال الأخرى التي يأتي فيها شخص لآخر فيقول أنا محتاج فهل تقرضني ، فيجيب : أقرضك ولكن بشرط أن تقرضني ، فهذا فيه مضادة لعقد التبرع ، لأن القرض عقد تبرع ، أما في مسألتنا فلا وجود لعنصر المفاجأة فيها ، لأن الجميع مسبقاً - وقبل الدخول في العقد- يعلم أن عليه التزاماً يؤديه وموافق على القيام به ، فإن قيل مرة أخر: هذا كشرط أقرضك وتقرضني ، فيقال: النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص به المُقرض ، وهذا منتفٍ هنا لأن الجميع يستفيد على حد سواء ، المقرض والمقترض ، كما هو الحال في السفتجة الجميع يستفيد ، والله أعلم.


بارك الله فيك، نعم القاعدة أغلبية بطبعها، لكن الأصل في كل صورة اندراجها تحت هذا الحكم الأغلبي حتى يرد الدليل، وإلا كيف عرفنا خروج الصورة عن هذا الأصل؟
نعود إلى لب الموضوع، ذكرت وذكر الكثير أيضا أن النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص بالمقرض،وليس إذا انتفعا ما،فقد يعترض عليك معترض بكون القرض الربوي ينتفع به الإثنان معا أيضا، أليس من يقتني دارا للسكنى بقرض ربوي بمنتفع أيضا، فالمقرض انتفع بزيادة المال، والمقترض انتفع بسكنى الدار خاصة مع غلاء الكراء وقلة المال، فما جوابكم يرحمكم الله؟

عبدالله الشهري
2010-02-08, 08:44 PM
جزاك الله خيرا.
القرض في الأصل نافع للطرفين ، حتى في الحالة المشروعة للقرض ، فهو نافع للمُقرض الذي يريد أن يحفظ ماله مثلاً من الضياع أو السرقة ، ونافع للمقترض في قضاء حوائجه ، ولكن هذا يعود إلى نفع حاصل بأصل العقد ، فلا يمكن الفكاك منه ، فحتى في العقد المشروع للقرض لا يخلو من نفع للطرفين ، ولكن إذا كان هذا النفع زائد عن النفع الحاصل بأصل العقد ، فصحيح أن منه ما قد يكون نافعاً للطرفين ، ولكن النفع الذي حصل عليه المقترض غير متمحض وإنما مشروط بضرر عليه ، وهو أن يعيد أكثر مما أخذ ، كما هو الحال في قرض السكنى ، وهذا هو النفع الربوي المعتبر في القاعدة المذكورة.

جمانة انس
2010-02-08, 09:43 PM
1-من الواضح ان الاجابات السابقة لم تتضمن اي دليل لمن يرى الا باحة
2-قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا ) لا استثناءات منها
فهي من اقطع و اوضح القواعد
ودليلها (فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم )
فلم يبح الشرع اي نفع
3-التعاون على البر و التقوى لا يصلح دليلا
لانه يجب ان يتم بالبر و التقوى
4-لا يوجد اباحة لمنفعة تعود على الطرفين
حيث لا دليل يدل على ذلك
5-المنفعة تعود في هذه المسالة على الكل بانواع ونسب متفاوتة
وبالتالي حتى لو سلمنا القول باباحة مافيه نفع يعود على الطرفين
فيجب ان يتساوى و الا كان ربا حتى على هذا القول
فمن ياخذ المال اولا يختلف في انتفاعه عمن ياخذه ثانيا او اخيرا
حيث للاجل اثر في النفع والحكم بالر با
6-اقرضني لاقرضك واضحة هنا
حيث لا يقبل دخول الا من كان مستعدا للالتزام بالاقراض الدوري مقابل الاستقراض
اما لو جاء شخص و قال مثلا اقرضوني المال المقرر
لادفعه بعد انتهاءكم من الدور مرة واحدة سيرفضون
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا للحكم بالحل و الحرمة
7-لا يوجد هنا تامين تعاوني
انما تبادل القرض مقابل القرض
9- حكى بعضهم اباحتها وذلك في بعض الكتب
لكن التامل في كلامهم يصل بنا الى القناعة انه لا دليل على الا باحة
10-هذه الصورة منتشرة و بخاصة بين النساء
و لا شك اننا نتمنى ان يكون لها تخر يجا فقهيا سليما
لا خراج الناس من الحرمة بالدليل
11- لا بد من التنبيه على الحرمة لمن ثبت لديه الحرمة
و بيان مستند الاباحة الشرعي للمبيح
12-يفضل البحث عن صور شرعية واضحة كبديل عن هذه الصورة

عبدالله عمران
2010-02-08, 10:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.
تعريف القرض فـي اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.
تعريف القرض فـي الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله».
· القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.

تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية.

أنواع المنافع في القرض وأحكامها:
المنافع في القرض نوعان:
النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها:

أولاً: الزيادة في بدل القرض:
الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر. فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)، أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده).
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض(1 )، للأدلة الآتية:
الدليل الأول: النصوص التي دلت على تحريم الربا، ومنها:
1- قوله تعالى: (وحرم الربا…)(2 ).
2- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)(3 ).
3- قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله"( 4). وفي لفظ: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"(5 ).
4- قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ربا إلا في النسيئة"(6 ).
وقوله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"(7 ).
ووجه الاستدلال منها:
أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة ربا النسيئة، لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة غاير الشارع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو التبرع والإرفاق إلى المعاوضة فجرى فيه ما يجري فيها، فيشمله النهي في تلك النصوص وتتقيد بما يتقيد به البيع فيها وهو أن يكون "مثلاً بمثل، ويداً بيد".
الدليل الثاني:
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"( 8).
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

ثانياً: اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.
محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان الاشتراط لمنفعة المقترض والمقرض معاً، والراجح الجواز، سواء انتفع المقرض أو لا ما دام القصد الإرفاق بالمقترض.وذلك لما يأتي:
1- أن ذلك هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
2- أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة.

ثالثاً: اشتراط الأجل في القرض.
اتفق العلماء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط، واختلفوا في حكم الأجل المشروط في القرض، وذلك حينما يتفق المقرض والمقترض عند الاقتراض على موعد لوفاء القرض، هل يلزم هذا الأجل، بحيث يلزم المقرض به فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين:
والراجح أنّ اشتراط الأجل في القرض جائز، ويتأجل القرض بالتأجيل. فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه؛وذلك للأدلة على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود،ولتحقيق المقصود من القرض،ولدفع الضرر.

رابعاً: اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه.
صورة هذه المسألة:
أن يقترض شخص مالاً لغيره لا لنفسه، فلا يخلو:
1- أن لا يشترط المقترض أخذ جعل ثمناً لجاهه، وأن لا يلتزم بذلك المستفيد من القرض، فهذا جائز، بل مندوب إليه؛ لما فيه من الإعانة لأخيه، وتفريج كربته.
2- أن يشترط المقترض الجعل، بأن يقول: يا فلان اقترض لي مائة ولك عليّ عشرة، أو يلتزم به المستفيد بدون شرط، ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز، والثاني: يحرم، والثالث: التفصيل: بأنه إن كان الأخذ لمجرد بذل الجاه والشفاعة حرم، وإن كان الأخذ لما يتكبده ذو الجاه من سفر ونفقة لتحصيل القرض جاز، لكن يشترط أن يكون الأخذ بقدر ما بذله من النفقة.
والقول الثالث هو الراجح لحديث أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهـدى له هديـة عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيمــاً من أبواب الربا"( 9). فإذا كان قبول الهدية غير المشروطة رباً فكيف إذا اشترط الجعل!.
وبالتأمل يتبين أن التحريم لا علاقة له بعقد القرض، وإنما حصل لمعنى خارج عن عقد القرض، وهو أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.

النوع الثاني: المنافع غير المشروطة في القرض وأحكامها: وهي قسمان:
القسم الأول: المنافع المادية:
أ- المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:
اتفق العلماء على تحريم الزيادة – في القدر أو الصفة – المشروطة في بدل القرض للمقرض، واختلفوا في حكمها إذا لم تكن مشروطة على أقوال، الراجح منها الجواز إذا كانت الزيادة على سبيل البر والمعروف، بل يستحب للمقترض ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء أعرف المقترض عند الناس بحسن القضاء أم لا، لما يأتي:
الدليل الأول: عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً»(10 ).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استقرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سناً فأعطى سناً فوقه وقال: «خياركم محاسنكم قضاءً»(11 ).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما- قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين»(12 ).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً، وقال نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي» (13 ).
وقد كان النبي معروفاً بحسن القضاء ومع ذلك لم يكن إقراضه محرماً ولا مكروهاً.

ب- المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء.
إذا بذل المقترض للمقرض منفعة غير مشروطة أثناء مدة القرض -قبل الوفاء-، مثل: الهدية للمقرض -وهي أكثر ما يمثل به الفقهاء-، ومثل الاستضافة، وركوب الدابة، والمساعدة على عمل من الأعمال، ونحو ذلك من المنافع التي قد يبذلها المقترض قبل الوفاء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها إذا كانت من غير شرط، على قولين ، والراجح المنع إن كانت تلك المنافع من أجل القرض أوفي مقابله، أي من أجل أن يؤخر المقرض استيفاء القرض، أو يقرضه مرة ثانية ونحو ذلك، أو كانت عوضاً عن الانتفاع بالقرض؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير السداد من أجل هذه المنافع فتكون ربا، حيث يعود للمقرض ماله وزيادة هذا النفع الذي حصل عليه بسبب القرض.

أما إن كانت تلك المنافع ليست من أجل القرض، مثل ما إذا كانت العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض كالجوار و نحوه فإنه يجوز. ويدل على ذلك:
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك »(14 )، كما أنه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
القسم الثاني: المنافع المعنوية غير المشروطة في القرض
أ- شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له.
هذه المنفعة التي تحصل للمقرض جائزة، بل يندب إليها في حق المقترض؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف، ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فيشكره المقترض ويدعو له، ويدل على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول: عن عبداللّه بن أبي ربيعة - رضي الله عنه - قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إليّ وقال: «بارك اللّه لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء »( 15).

الدليل الثاني: عن عبداللّه بن عمر – رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سأل باللّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»( 16).
ب- انتفاع المقرض بضمان ماله عند المقترض وحفظه حتى يسدده:
هذه منفعة أصلية في القرض لا إضافية، وهي من مقتضى عقد القرض وطبيعته لا تنفك عنه، فهي جائزة باتفاق؛ لأنه لا يمكن القول بمنعها وجواز القرض ، وإلى هذا المعنى أشار ابن حزم حيث قال: «ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف ...».
جـ- انتفاع المقرض بشفاعة المقترض وجاهه.
فإذا أقرض الشخص لا لابتغاء الأجر والثواب والإرفاق بالمقترض، وإنما لتكون له يد عليه بحيث ينتفع من جاهه ومنصبه، أو من جاه ومنصب أقاربه، بشفاعة أو تيسير بعض أمور الدنيا فإن حكم الدين حكم الرشوة؛ لأن القرض بهذا القصد غيرتها، وعلى هذا فالقرض حرام، إلا أن يكون للمقرض حق لا يستطيع أخذه إلا بالقرض، أو ظلم لا يمكن دفعه إلا به جاز للمقرض وحرم على المقترض؛ لأنها بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما.

ضوابط المنفعة في القرض.
بعد ما تقدم من بيان لأحكام المنفعة في القرض فإنه يمكن وضع ضابط للمنفعة المحرمة في القرض، وللمنفعة الجائزة، على النحو الآتي:
ضابط المنفعة المحرمة:
«كل قرض جر منفعةً زائدة(17 ) متمحضة ( 18) مشروطة للمقرض على
المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة رباً».
وعلى هذا فالمحرم من المنافع نوعان:
1- المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض، أو ما كان في حكم المشروطة.
2- المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض.
وأما ضابط المنفعة الجائزة فهو:
«كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى، أو مساوية».
مسألة: حكم قصد منفعة أصلية في القرض أو إضافية:
مثال المنفعة الأصلية: الإقراض بقصد حفظ المال وتضمينه.
ومثال المنفعة الإضافية: الإقراض مع اشتراط منفعة زائدة، كاشتراط الوفاء بزيادة على القرض.
إن موضوع القرض هو الإرفاق والمعروف، وهذا الأصل فيه، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمنع، فإذا خرج عن المعروف فلا يلزم أن يكون ممنوعاً؛ إذ لا دليل على المنع حينئذ، بل قد جاء ما يدل على الجواز. وبذلك يتبين أن هذا الضابط وهو (القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع) لا يسلم في جميع الصور، وإنما يسلم إذا كانت المنفعة محرمة، وأما إذا كانت جائزة فلا يمنع من القرض لهذا التعليل -والله أعلم-.

مسألة: الحيلة في أخذ المنفعة في القرض:
الحيلة لذلك لها عدة صور أهمها:
الصورة الأولى:
البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع.
وذلك مثل: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بشرط أن تردها إليّ متى ما رددت إليك الثمن
والراجح تحريمها؛وذلك لأنها حيلة على أخذ المقرض - وهو المشتري صورة- المنفعة في مقابل القرض؛ حيث إن المشتري - وهو المقرض حقيقة- دفع الثمن ثم عاد إليه بعد مدة مع انتفاعه بالمبيع -بإجارته أو سكناه ونحو ذلك إذا كان عقاراً مثلاً-، مدة بقاء الثمن في يد البائع - وهو المقترض حقيقة- فالمقصود في الحقيقة إنما هو الربا، وتسميته بهذا الاسم لا تخرجه عن حقيقته، وقد تقرر أن اشتراط المنفعة في القرض ربا

الصورة الثانية:
البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض. وذلك مثل أن يبيعه داراً ونحوها بألف بشرط الخيار، لينتفع المشتري - وهو المقرض حقيقة- بالدار مدة انتفاع البائع -وهو المقترض حقيقة- بالثمن، ثم يرد الدار بالخيار عند رد الثمن، فهذا محرم؛ لأنه توصل بهذا الخيار ليربح في القرض، فحقيقة الأمر: أنه أقرضه الألف بشرط الانتفاع بالدار مدة القرض.

الصورة الثالثة:
ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض أن يشترط في القرض عقد بيع أو نحوه، حتى يحابيه في الثمن فيأخذ زيادة على قرضه.

ثانياً: تطبيق معاصر للمنفعة في القرض.
الودائع الجارية.
تعريف الودائع الجارية وتكييفها الفقهي.
تعريف الودائع الجارية.
هي الودائع التي تُكَوِّن الحساب الجاري، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.
ومن الواضح أن عدم وجود قيود على السحب من هذه الودائع يعني تقييداً لحرية البنك في استخدامها بالمقارنة مع غيرها من الودائع.

حقيقة الودائع الجارية (تكييفها الفقهي):
اختلف الباحثون المعاصرون في حقيقة الودائع الجارية على أقوال أبرزها قولان. الأول: أنها ودائع، والثاني: أنها قروض، وهو الراجح، حيث ذكر أصحاب هذا القول أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والمتأمل للعلاقة بين المصرف والمودع يظهر له أن العلاقة بينهما إنما هي قرض لا وديعة ويدل لذلك ما يأتي:
الدليل الأول: أن المصرف يمتلك الودائع الحالة ويكون له الحق في التصرف فيها، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض الذي هو دفع مال لمن ينتفع به -أي يستخدمه ويستهلكه في أغراضه- ويرد بدله، وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.
الدليل الثاني: أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون ضامناً لها إذا تلفت سواء أكان بتفريط منه أو تعد أم لا وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع، فإن تلفت بتعدٍ منه أو تفريط ضمن، وإلا لم يضمن.

1- منافع المصرف من الودائع الجارية:
أ- استثمار ودائع الحساب الجاري:
وهذا جائز متى كان الاستثمار نفسه جائزاً؛ لأن الاستثمار منفعة للمقترض أصلية في القرض لا تنفك عنه؛ إذ إن المقصود من الاقتراض هو استهلاكه والانتفاع به. وبالتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال، وليس لصاحب الحساب الجاري حق في عوائد الاستثمار؛ بل إن منح المصرف أي عائد لأصحاب الحسابات الجارية عوضاً عن أموالهم يدخل في نطاق المنافع المحرمة في القرض.
ب- توليد الائتمان:
تعريف الائتمان:
الائتمان في العرف الاقتصادي هو افتراض ثقة المقرض في أمانة المقترض وصدقه ولذلك منحه أجلاً للوفاء بدَيْنه.
إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة. وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز شرعاً إذا وجد السبب الشرعي للدائنية وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المبلغ. لكن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف، وحسب الآثار المترتبة على ذلك، فإذا كان المصرف يقوم باقتراض الأموال -المودعة عنده- ويقوم بإقراض أغلبها بفوائد، إضافة إلى إقراض الأموال الناتجة عن قدرة المصرف على توليد الائتمان، فهذا العمل يترتب عليه مفاسد عظيمة متمثلة في وجود التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة لميل المصارف إلى الإسراف في توليد الائتمان سعياً وراء تحقيق الربح في ظل تكلفة تكاد تكون معدومة. ولاشك أن هذا الفعل محرم لوجود الإقراض بالربا، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد.
وإذا لم يوجد الإقراض بفائدة ولكن وجد الإسراف في توليد الائتمان فإنه يترتب على ذلك مفاسد، فتحتاج المسالة إلى موازنة في تلك الحالة.
جـ- الأجور على الخدمات.
إن تقاضي المصرف أجراً -في الحساب الجاري ـ على الخدمات التي يقدمها جائز شرعاً؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها ويقدمها للمودع (المقرض).
فإن من الواضح أن هناك منفعة مقصودة بالنسبة للمودع (المقرض) متمثلة في رغبته في فتح حساب جارٍ يمكنه من تسهيل معاملاته بشكل يريحه من أعباء حمل النقود وتداولها. كما أن هناك عملاً يقوم به المصرف؛ حيث إن المصارف وهي في سبيل تقديم الخدمات والتسهيلات لعملائها تستأجر الأبنية التي تلزم لمباشرة أعمالها، وتدفع أجوراً للموظفين، وتقوم بإعداد السجلات والملفات، وتقوم بإصدار دفاتر الشيكات، وبطاقات الصراف الآلي، وهي تتكلف في سبيل ذلك نفقات. ومن المتقرر أنه إذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب، والعمل المؤدى من الجانب الآخر فإن الأجر يكون له سبب شرعي. خاصة وأن هذا الأجر في جانب المقترض، حيث إن المصرف في مثل هذه الحالات باعتباره مودعاً لديه يكون مقترضاً لا مقرضاً. وإذا كان كذلك فليس هناك مجال للشبهة في اختلاط الأجر بالربا؛ لأن الربا هو الزيادة التي يتقاضاها المقرض من المقترض.

2- التسهيلات.
هناك منافع وتسهيلات تتحقق لصاحب الحساب الجاري أهمها ما يأتي :
أ- دفتر الشيكات و بطاقة الصراف الآلي .
مر في المسألة السابقة جواز تقاضي المصرف أجراً على الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب الجاري مثل إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي، وعلى ذلك فإنه يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بذلك مقابل ذلك الأجر. ولكن ما الحكم في انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي دون مقابل؟
يتضح أنه لا يوجد في هذه المعاملة اشتراط التبرع بقيمة هذه الخدمة للعملاء، مما يعني أنه لا يوجد اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض.
ولكن هناك منفعة يحصل عليها المقرض ـ صاحب الحساب الجاري ـ وهي الحصول على خدمة إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل قبل وفاء القرض من غير شرط، ولم يكن ذلك عن عادة جارية بين الطرفين قبل القرض، وإنما كان ذلك بسبب القرض الذي بينهما.
اختلف الباحثون في هذه المسألة على قولين ـ فيما وقفت عليه ـ : والراجح هو جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل.
الدليل الأول:
أن المنفعة الإضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفين ـ المقرض والمقترض ـ فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان،بل إن المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمنفعة المصرف من هذا النظام منفعة أساسية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه.

الدليل الثاني:
أن هذه المنفعة ليست منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.
ب- الأسعار المميزة لبعض الخدمات.
مثل بيع العملات على صاحب الحساب الجاري بسعر منخفض عن غيره من العملاء: فحكمها أنه إذا لم يكن للمصرف منفعة - في بذله هذه الخدمات أو تنازله عن بعض قيمتها- سوى القرض، فهي منفعة محرمة؛ لأنها منفعة للمقرض - صاحب الحساب الجاري- ولا يقابلها عوض سوى القرض. وهي وإن لم تكن مشروطة إلا أنها قبل الوفاء بسبب القرض.

جـ- القروض التي يحصل عليها العميل.
إن إقراض المصرف غيرَه مقابل فوائد ربا محرم، سواء أكانت الفوائد مقابل القرض أم مقابل تأجيله، وسواء كان القرض مباشراً، أم كان بمنح سقف ائتماني؛ لأن هذه الفوائد زيادة متمحضة للمقرض، مشروطة أو في حكم المشروطة، فتكون ربا.
وأما إذا كان المصرف يقرض بدون فوائد، فينظر: فإن كان المصرف يشترط أن يفتح المقترض حساباً عنده، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إقراض بشرط الإقراض، فيدخل في مسألة أسلفني وأسلفك، وهي محرمة.
وأما إن كان المصرف لا يشترط ذلك، وكان القرض دون مقابل فإن ذلك جائز.
د- تنظيم حسابات العميل وضبطها.
إن هذه المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري جاءت تبعاً لمنفعة المصرف من تنظيم حساباته، لضبطها وعدم تفويت حقوقه وحقوق الناس، ولذلك فإنه يجوز له الانتفاع بهذه الخدمة دون مقابل.
هـ- شهادة المصرف بملاءة العميل:
إن شهادة المصرف بملاءة صاحب الحساب الجاري وجدت بسبب طلب هذه الشهادة منه، بصفته الجهة المعتمدة -في غالب الأحوال- كمصدر لهذه المعلومات، وهو الذي يستطيع تحديد ذلك. وانتفاع صاحب الحساب الجاري بهذه الشهادة حسب الحقيقة انتفاع جائز وليس من المنفعة المحرمة في القرض.

3- تكلفة القرض الفعلية.
إنه يجب على المقترض وفاء القرض في المكان الذي اقترض منه،ولكن إذا كان المقرض سيتحمل تكلفة إيصال القرض له (كما في السحب النقدي ببطاقة الائتمان) فهل يجوز له أن يأخذ عوضاً عنها بقدر ما يعادل التكلفة الفعلية، أو على أنها خدمة(إجارة) يستحق عليها أجراً يتراضى عليه الطرفان.
والذي يظهر أنه يجوز للمقرض أن يأخذ ما يعادل التكلفة الفعلية فقط، ولايجوز له أخذ زيادة عليها؛لأنها تكون عوضا عن القرض حينئذ.
ولكن تنشأ إشكالات عند التطبيق (ما الذي يدخل في التكلفة الفعلية،وهل يحمل على العميل أو مجموع العملاء،وهل تحسب التكلفة التأسسيسية أو الدورية فقط)
وأما إذا قيل إن إيصال القرض خدمة مستقلة تستحق أجراً يتراضى عليه الطرفان دون اعتبار للتكلفة الفعلية، فإن هذا جمع بين القرض والإجارة وهذا لايجوزلأن الغالب أن يكون هناك محابة في الأجرة لأجل القرض،وفي الحديث:
(لايحل سلف وبيع)، والإجارة عقد معاوضة كالبيع.

4- الجوائز على القروض.
الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك مثلاً يعطى من هذه الجوائز والهدايا، فقد تقدم أن الهدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض فإنها محرمة.

---------------------------------------
الهوامش
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر: (120،121).
المحلى لابن حزم (8/77).
المغني لابن قدامة(6/436).
(2) سورة البقرة (375) .
(3) سورة البقرة (278) .
(4) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. .
(5 ) أخرجه: أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في وضع الربا.
وابن ماجة: كتاب المناسك، باب: خطبة يوم النحر.
(6) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب: بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم كتاب المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثل.
(7) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، والترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، كراهية التفاضل فيه.
(8) روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً:
إسناد المرفوع منه ضعيف جداً،وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (141-142)، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1/411) ونصب الراية للزيلعي (4/130)، وأبو الجهم في جزئه كما في نصب الراية (4/130).
وممن حكم بضعفه: الصنعاني في السبل، والشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل.
وإسناد الموقوف ضعيف وقد أخرجه: البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وبنحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب: من كره كل قرض جر منفعة، وقد أشار لضعف الأثر ابن حجر في البلوغ.
(9) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: الهدية لقضاء الحاجة. وفيه ضعف.
(10) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه.
(11) أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائز.
ومسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاء.
(12) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: حسن القضاء.
ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في جميع الأوقات.
(13) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب: الرجل يقضيه خيراً منه بلا شرط طيبة به نفسه.
وفي إسناده محبوب بن موسى وهو متكلم فيه.
(14) أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب: القرض، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والحديث ضعفه الشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل، وغيرهما.
وللحديث عدة طرق، وله شواهد موقوفة يرتقي بها إلى الحسن لغيره.
وممن حسنه المناوي في فيض القدير (1/292)، وابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/159).
(15) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب الاستقراض. واللفظ له.
وابن ماجة كتاب الأحكام، باب: حسن القضاء.
وأحمد في مسند المدينين.
وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي.
(16) أخرجه أبو داود _ واللفظ له _ كتاب الزكاة، باب: عطية من سأل.
والنسائي، كتاب الزكاة، باب: من سأل بالله عز وجل.
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
وصححه النووي، وصححه الألباني في إرواء الغليل.
(17 ) أي المنفعة الإضافية لا المنفعة الأصلية في القرض، وقد أشار إلى هذا الماوردي في الحاوي 5/256 حيث قال: «وأما الشرط الثاني: فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعاً زائداً على ما اقترض».
(18 ) جاء في عقد الجواهر لابن شاس 2/566: «وإن تمحضت للمقرض منع؛ لأنه سلف جر نفعاً».


المصدر : موقع المسلم




(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.

عبد الله بن محمد العمراني

عبدالله عمران
2010-02-08, 10:13 PM
عذرا نقلت لكم البحث السابق كاملا و بدون مقدمات لعل فيه نفعا لكم

جمانة انس
2010-02-08, 10:27 PM
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
هل هذه الصورة التي يدور البحث حولها من الصور المباحة للمنفعة المباحة التي تعود على الطرفين
نرجو التكرم باجابة تاصيلية

أبو عائشة المغربي
2010-02-09, 01:08 AM
بارك الله فيكم جميعا على تفاعلكم وحواركم وإفاداتكم
الأخت جمانة بارك الله فيك، بما أنك حريصة على معرفة الحكم والمباحثة فيه، فأرجو الاطلاع على هذا البحث وإمدادنا بملاحظاتك عليه
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=6353&PageNo=1&BookID=2

جمانة انس
2010-02-09, 06:16 AM
بارك الله فيكم جميعا على تفاعلكم وحواركم وإفاداتكم
الأخت جمانة بارك الله فيك، بما أنك حريصة على معرفة الحكم والمباحثة فيه، فأرجو الاطلاع على هذا البحث وإمدادنا بملاحظاتك عليه
http://www.alifta.net/fatawa/fatawadetails.aspx?view=tree&nodeid=6353&pageno=1&bookid=2
اطلعت على البحث المشار اليه و ذلك بقراءة كاملة سريعة وسوف اقراه ثانية بتامل وتحليل ان شاء الله تعالى
ولكن بصورة عامة هناك سطحية في معالجة القول بالاباحة
وابرز ما لفت نظري مما يؤكد كلامي ما جاء في البحث من القول

وهذه الجمعية فيها نفع لجميع المستقرضين فيها ، ولا ضرر على أحد منهم سبقت الإجابة عن ما يظن أنه من سلبيات هذه المعاملة ص (274، 275).
والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ، وإنما ينهى عما يضرهم .
فمن العجيب جقا القول انه لا ضرر على احد من المستقرضين
-اليس من ياخذ في النهاية ليس كمن ياخذ بالبداية
وهذا ضرر له قيمته اقتصاديا وشرعيا ويؤثر على الحكم بربوية المعاملة
فكيف ننفي الضرر
و كيف نقول بتساوي المنفعة
-القول بان الشرع لا يتهى عما ينفع الناس و يصلحهم وانما يتهى عما يضرهم
اعتبر مثل هذا القول لا يقال في النقاش الفقهي لمسألة ما
فهو يدل على سذاجة في التحليل
لانه امر بدهي ان تحرص الشريعة على ذلك
لكن من الذي يحكم هذه منفعة وهذه مضرة هناعمدة الامر وجوهر النظر الفقهي
و الا جاء من قال في الر با منفعة
وسؤالي للاخ ابوعائشة المغربي
على ضوء البحث المشار اليه و المنا قشات السابقة ما الذي يترجح لد يكم في هذه المسألة

عبدالله الشهري
2010-02-09, 09:25 AM
الأخت جمانة ، بارك الله فيك ، عندي تعليق تفصيلي على كلامك ، ولكن قبل ذلك أسأل:
ما هو دليلك على قاعدة :"كل قرض جر نفعاً فهو ربا" ، فإنك جعلتيها من "اقطع و اوضح القواعد" ، فما دامت بهذه الصورة يفترض بدليلها أن يكون من أقطع وأوضح الأدلة ، وقولك "لا استثناءات منها" يُفهم منه أنك تعاملين هذه القاعدة معاملة النص ، مع أن صيغتها اجتهادية ، والحديث الذي بلفظها ضعيف.
والآية التي استدللت بها لا تتم لك ، بل هي حجة عليك لو أكملتيها "لا تظلمون ولا تُظلمون" ، فمفهومها اعتبار مصلحة الطرفين عند انتفاء الظلم ، فإن قلت مثلاً:"بلى يوجد تفاوت في الاستفادة ، فآخرهم ليس كأولهم" ، فالجواب: هذا ربما يصح إذا جعلناها قرعة كما في هذه الصورة ، أما بالإتفاق والتراضي فينتفي الظلم لأن آخرهم مقرٌ بأنه غير محتاج للقرض ومحسن متبرع لغيره حتى يجيء دوره. وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).

جمانة انس
2010-02-09, 12:45 PM
الأخت جمانة ، بارك الله فيك ، عندي تعليق تفصيلي على كلامك ، ولكن قبل ذلك أسأل:




ما هو دليلك على قاعدة :"كل قرض جر نفعاً فهو ربا" ، فإنك جعلتيها من "اقطع و اوضح القواعد" ، فما دامت بهذه الصورة يفترض بدليلها أن يكون من أقطع وأوضح الأدلة ، وقولك "لا استثناءات منها" يُفهم منه أنك تعاملين هذه القاعدة معاملة النص ، مع أن صيغتها اجتهادية ، والحديث الذي بلفظها ضعيف.


والآية التي استدللت بها لا تتم لك ، بل هي حجة عليك لو أكملتيها "لا تظلمون ولا تُظلمون" ، فمفهومها اعتبار مصلحة الطرفين عند انتفاء الظلم ، فإن قلت مثلاً:"بلى يوجد تفاوت في الاستفادة ، فآخرهم ليس كأولهم" ، فالجواب: هذا ربما يصح إذا جعلناها قرعة كما في هذه الصورة ، أما بالإتفاق والتراضي فينتفي الظلم لأن آخرهم مقرٌ بأنه غير محتاج للقرض ومحسن متبرع لغيره حتى يجيء دوره. وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).

الاتفاق و التر اضي لا قيمة له فيما صورته الر با
فالر با محرمة ولو تراضيا و تسامحا
-------------
وقوله تعالى (لاتظلمون و لاتظلمون)
لاتظلمون فتأخذون ماليس لكم
و لا تظلمون فيسقط شيء من مالكم
فالنص يدور حول اخذ كل واحد لحقوقه دون زيادة
مع تقرير انه لامنفعة ولا شيء مقابل اعطاء المال لذات المال
****************************** ********
الحد يث وان كان ضعيفا
تقويه الاية التي بينت بصورة حاسمة قاطعة

جمانة انس
2010-02-09, 12:59 PM
جزاك الله خيرا.

القرض في الأصل نافع للطرفين ، حتى في الحالة المشروعة للقرض ، فهو نافع للمُقرض الذي يريد أن يحفظ ماله مثلاً من الضياع أو السرقة ، ونافع للمقترض في قضاء حوائجه ، ولكن هذا يعود إلى نفع حاصل بأصل العقد ، فلا يمكن الفكاك منه ، فحتى في العقد المشروع للقرض لا يخلو من نفع للطرفين ، ولكن إذا كان هذا النفع زائد عن النفع الحاصل بأصل العقد ، فصحيح أن منه ما قد يكون نافعاً للطرفين ، ولكن النفع الذي حصل عليه المقترض غير متمحض وإنما مشروط بضرر عليه ، وهو أن يعيد أكثر مما أخذ ، كما هو الحال في قرض السكنى ، وهذا هو النفع الربوي المعتبر في القاعدة المذكورة.

هذا نفع معنوي وليس بمالي فلا يعتير ربويا
و هناك نفع الثواب من الله تعالى ايضا يتحصل له من الا قراض ان كان مخلصا لله
فلا حرج و لامنع من هذا
لكن الممنوع النفع الذي فيه عنصر مادي والتزام
وما عداذلك فلا تخلو معاملات من تبادل منافع معنوية ومنها حفظ المال من السرقة
او ان يصرفه مثلا فيكون بالاقراض مد خرا له
فهذا ليس من الر با المحرم

أبو عائشة المغربي
2010-02-09, 04:41 PM
عذرا نقلت لكم البحث السابق كاملا و بدون مقدمات لعل فيه نفعا لكم
بارك الله فيك

أبو عائشة المغربي
2010-02-09, 05:21 PM
وسؤالي للاخ ابوعائشة المغربي
على ضوء البحث المشار اليه و المنا قشات السابقة ما الذي يترجح لد يكم في هذه المسألة
أثابك الله تعالى وحفظك،الذي يظهر لي من خلال هذه المناقشات اعتمادك على عموم قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)،ودعواك أن لا استثناء فيها، مع أن الصحيح في القاعدة أنها من كلام الصحابة وليست من المرفوع، وقد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يعملوا بهذا العموم،فقد أجازوا السفتجة مع ما فيها من النفع العائد للمقرض،ورد ذلك عن علي والزبير والحسن وغيرهم،وكذلك الفقهاء خالفوا هذا العموم، فأجازوا إقراض الفلاح الدراهم ليشتري بها الآلات والمعدات ليشتغل في أرض المقرض،فالظاهر أن النفع المحرم هو ما كان شرطا من القرض ولا مقابل له إلا القرض، وكذا ماكان بسبب القرض كالهدية إذا كانت بسبب القرض،أما ما كان فيه نفع لهما معا فلا أرى وجها لمنعه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أما ما ركزت عليه من أن الضرر واقع للمقترض فالذي أرى أن المنفعة الحاصلة هنا للمقرض لا تنقص المقترض ولا تضره ،وإن حصل الضرر فهو من المغتفر كالضرر الحاصل في القرض الحسن،ثم إن هذه الصورة لا تمييز فيها بين المقرض والمقترض، فكلهم مقرضون وكلهم مقترضون،والقرعة فقط هي التي ميزت بين المتقدم والمتأخر.
والله أعلم

أبو عائشة المغربي
2010-02-09, 05:27 PM
وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).

تفريق سديد وفقك الله

جمانة انس
2010-02-09, 06:31 PM
وقد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يعملوا بهذا العموم،فقد أجازوا السفتجة مع ما فيها من النفع العائد للمقرض،ورد ذلك عن علي والزبير والحسن وغيرهم،وكذلك
هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك

كذلك الفقهاء خالفوا هذا العموم، فأجازوا إقراض الفلاح الدراهم ليشتري بها الآلات والمعدات ليشتغل في أرض المقرض
اذا كان الا قراض مشروطا بان يعمل عنده بحيث اذا لم يقبل العمل عنده لا يقرضه
فهل هذا جائز عند الفقهاء ؟؟

أما ما كان فيه نفع لهما معا فلا أرى وجها لمنعه،
ولو كانت المنفعة متفاوتة بينهما

جمانة انس
2010-02-10, 03:48 PM
ما زلت انتظر اجابة البا حث ابو عائشة المغربي
مع الشكر وجزاكم الله خيرا

أبو عائشة المغربي
2010-02-10, 06:03 PM
Quote]هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك[/quote]
بارك الله على إثارتي للبحث في أسانيد هذه النقول، وقد كنت أكتفي سابقا بما في كتب الفقهاء وخاصة ابن قدامة وابن تيمية من النسبة إليهم،وبعد رجوعي للأسانيد فمن باب الإصناف أذكر ما وقفت عليه:
-النقل عن علي -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة والبيهقي بأسانيد كلها ضعيفة.
- النقل عن الزبير لم أقف عليه.
-النقل عن الحسن ضعيف لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
-نقل ذلك عن ابن عمر أيضا كما في المدونة وإسناده مرسل.
-نقل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير :(كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل بن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا )، والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
لكن ورد عند عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال: كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به) والظاهر أن إسناده صحيح سوى الخلاف المعروف في عنعنعة بن جريج عن عطاء.
ومن باب الإنصاف أيضا أن أنقل الأثر الذي أورده عبد الرزاق أيضا وفيه:(كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه )والظاهر أن إستاده صحيح.

اذا كان الا قراض مشروطا بان يعمل عنده بحيث اذا لم يقبل العمل عنده لا يقرضه
فهل هذا جائز عند الفقهاء ؟؟

لو كان بدون شرط لما احتيج لذكره، لكن الظاهر أن حديثهم عن القرض المشروط.

ولو كانت المنفعة متفاوتة بينهما
فيما ذكرناه من الصور عن الصحابة والفقهاء ليست المنفعة بمتساوية، ولا يمكن ضبط هذا الأمر، فالذي يمكن هو التفريق بين التفاوت الفاحش وغيره، والله أعلم.

عبدالله عمران
2010-02-10, 07:27 PM
هل هذه الصورة التي يدور البحث حولها من الصور المباحة للمنفعة المباحة التي تعود على الطرفين
نرجو التكرم باجابة تاصيلية
اقتبست الاجابة التأصيلية من رسالة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين المسماة جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الاسلامي مع حذف الحواشي ويمكنك الرجوع اليها في مجلة البحوث الاسلامية (...عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا ، لما يلي:
1 - أن الحديث الأول ، وهو « كل قرض جر نفعا فهو ربا » حديث ضعيف جدا ، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة .
وكذلك الحديث الثاني: « إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له » . . . ) فهو حديث ضعيف أيضا ، كما سبق ، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض جر نفعا ، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط ، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته ، وهذا كله محرم على الصحيح ، وهو غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية ، والذين لم يقترضوا بعد ، حيث يقرضونه إذا جاء دوره ، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم .
2 - أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت ، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض ، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط ، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة ، كما مر في الفقرة السابقة . ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا ، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره ، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا ، فإنه معارض . مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة ، وإذا تعارضت أقوآلهم تساقطت .
فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية ) .
وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا ، فسأل ابن عمر عن ذلك ، فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).
وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا .
وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز ، ويعطيه بالعراق ، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز .
3 - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض . ويدل على ذلك ما يلي:
أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة مع أن فيها نفعا للمقرض . ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض ، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض ، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها ، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه ، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها .
ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض ، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها .
د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء لكرمه وسخائه ، رجاء الزيادة عند القضاء .
هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض ، إذا لم يشترط ذلك عند القرض ، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك .
وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ) .
و- أن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا . والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة . وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) . وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة) . وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له ، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض .
قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا . . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء ، وهو ممنوع) .
وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض ، قال: (لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ، لأنها فضل لا يقابله عوض . . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك ، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد) .
4 - أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض :
ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استسلف من رجل بكرا . فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيافقال: " أعطة إياه ، إن خيارالناس أحسنهم قضاء » .
وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه ، فقالوا له ، فقال: " إن لصاحب الحق مقالا » واللفظ للبخاري ، وفي لفظ لمسلم : « استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا ، فأعطى سنا فوقه ، وقال: " خياركم محاسنكم قضاء » .
فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق ، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء ، بل ما يدل على استحبابه .
5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد ، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية ، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه ، بخلاف ما لو أودعه ، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه ، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن ، أو يريد أن يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده ، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته ، فمتى احتاج إليه طلبه منه .
ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض ، لمساعدته له وإحسانه إليه ، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد ، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة .
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا ، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة ، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف ، مع شكر المستقرض إياه ، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما ، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام) ، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي: 1- ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض ، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه .
2 - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط .
وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا ، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية ، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر ، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن ، لأنه يقرض ولا يستقرض)

جمانة انس
2010-02-10, 10:25 PM
quote]هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك
بارك الله على إثارتي للبحث في أسانيد هذه النقول، وقد كنت أكتفي سابقا بما في كتب الفقهاء وخاصة ابن قدامة وابن تيمية من النسبة إليهم،وبعد رجوعي للأسانيد فمن باب الإصناف أذكر ما وقفت عليه:
-النقل عن علي -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة والبيهقي بأسانيد كلها ضعيفة.
- النقل عن الزبير لم أقف عليه.
-النقل عن الحسن ضعيف لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
-نقل ذلك عن ابن عمر أيضا كما في المدونة وإسناده مرسل.
-نقل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير :(كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل بن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا )، والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
لكن ورد عند عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال: كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به) والظاهر أن إسناده صحيح سوى الخلاف المعروف في عنعنعة بن جريج عن عطاء.
ومن باب الإنصاف أيضا أن أنقل الأثر الذي أورده عبد الرزاق أيضا وفيه:(كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه )والظاهر أن إستاده صحيح.

لو كان بدون شرط لما احتيج لذكره، لكن الظاهر أن حديثهم عن القرض المشروط.

فيما ذكرناه من الصور عن الصحابة والفقهاء ليست المنفعة بمتساوية، ولا يمكن ضبط هذا الأمر، فالذي يمكن هو التفريق بين التفاوت الفاحش وغيره، والله أعلم.[/quote]


جزاكم الله خيرا على التفصيل والجهد العلمي المشكور
***********************
اما بالنسبة للقول بجواز الا قراض للفلاح ليشتري الآلات والمعدات مع اشتراط ان يشتغل في أرض المقرض ويأ خذ اجرا ويوفي القرض من الا جور
فهذا الشرط -حسب فهمي -يحولها الى ربا خالصة ولن اطيل بالنقاش لانها خارج المو ضوع الا ساس
-----------------------------------
وفي الجمعيات يوجد تفاوت فاحش
فيتاح للاول ان يستثمر المبلغ لمدة عام اوعامين حسب مدة الجمعية
بينما لايتاح للاخير سوى حصوله على نقوده
-هذا على القول بجواز ما فيه منفعة متقابله-

جمانة انس
2010-02-10, 10:36 PM
اقتبست الاجابة التأصيلية من رسالة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين المسماة جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الاسلامي مع حذف الحواشي ويمكنك الرجوع اليها في مجلة البحوث الاسلامية (...عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا ، لما يلي:
1 - أن الحديث الأول ، وهو « كل قرض جر نفعا فهو ربا » حديث ضعيف جدا ، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة .
وكذلك الحديث الثاني: « إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له » . . . ) فهو حديث ضعيف أيضا ، كما سبق ، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض جر نفعا ، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط ، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته ، وهذا كله محرم على الصحيح ، وهو غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية ، والذين لم يقترضوا بعد ، حيث يقرضونه إذا جاء دوره ، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم .
2 - أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت ، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض ، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط ، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة ، كما مر في الفقرة السابقة . ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا ، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره ، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا ، فإنه معارض . مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة ، وإذا تعارضت أقوآلهم تساقطت .
فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية ) .
وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا ، فسأل ابن عمر عن ذلك ، فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).
وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا .
وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز ، ويعطيه بالعراق ، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز .
3 - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض . ويدل على ذلك ما يلي:
أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة مع أن فيها نفعا للمقرض . ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض ، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض ، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها ، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه ، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها .
ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض ، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها .
د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء لكرمه وسخائه ، رجاء الزيادة عند القضاء .
هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض ، إذا لم يشترط ذلك عند القرض ، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك .
وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ) .
و- أن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا . والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة . وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) . وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة) . وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له ، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض .
قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا . . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء ، وهو ممنوع) .
وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض ، قال: (لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ، لأنها فضل لا يقابله عوض . . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك ، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد) .
4 - أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض :
ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استسلف من رجل بكرا . فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيافقال: " أعطة إياه ، إن خيارالناس أحسنهم قضاء » .
وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه ، فقالوا له ، فقال: " إن لصاحب الحق مقالا » واللفظ للبخاري ، وفي لفظ لمسلم : « استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا ، فأعطى سنا فوقه ، وقال: " خياركم محاسنكم قضاء » .
فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق ، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء ، بل ما يدل على استحبابه .
5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد ، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية ، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه ، بخلاف ما لو أودعه ، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه ، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن ، أو يريد أن يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده ، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته ، فمتى احتاج إليه طلبه منه .
ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض ، لمساعدته له وإحسانه إليه ، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد ، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة .
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا ، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة ، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف ، مع شكر المستقرض إياه ، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما ، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام) ، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي: 1- ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض ، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه .
2 - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط .
وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا ، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية ، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر ، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن ، لأنه يقرض ولا يستقرض)

جزاكم الله خيرا على الاهتمام و التفصيل المفيد
***********

لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا ، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية
وهذا في الجمعيات الكبيرة لاعداد كبيرة من المو ظفين
لكن في قانون هذه الجمعيات ايضا يوضح انك تقرض لتستقرض هذا واضح في لوائحهم
فهم لا بقدمون القرض الحسن
لا بد ان تقدم المساهمة لمدة من الزمن بصفة اقراض ثم تاخذ قرضا
على تفاوت في التفاصيل حسب الجمعيات فالتنوع مستمر التجدد
-اما الجمعيات المحدودة كالتي بين مجموعة من النسوة فالامر فيها صريح ومباشر
--------------------------
واما القول
وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر ،
فليس فيه زيادة نقدية محددة
لكن الزيادة تكون في النسيئة
وهي نقطة مهمة في الربا