المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فى صلاة الجنازة



خالد المرسى
2007-07-17, 07:00 PM
أحسن الله اليكم كنت أصلى صلاة الجنازة والامام واقف فسمعت صوت فظننته كبر تكبيرة الاحرام فكبرت ثم بعد ثوانى كبر تكبيرة الاحرام واتضح لى انى سبقته ظانا دخوله فى الصلاة فاجتهدت ولم أخرج من الصلاة وظل الوضع على ماهو عليه كأنه وضع طبيعى فهل انا أخطأت أم أصبت

جابر العتيق
2007-07-18, 03:38 AM
الجواب:إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا) فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلاًَ ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)اهـ

ابن عثيمين.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2638.shtml

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-07-18, 05:16 AM
أخي جابر حفظك الله وبارك فيك .
أحكام الجنازة ليست كأحكام الصلاة من كل وجه وفقك الله .
وجوابا على السائل ولعل هذا يكون مثار نقاش علمي بين الإخوان ، فإننا لسنا في مكان الفتيا الآن وإنما المطارحة العلمية ، والمناقشة ، والأخذ والرد .
فأقول : إن كنت قصدت بتكبيرتك الثانية تكبيرة الإحرام مع الإمام فصلاتك إن شاء الله صحيحة ، لأن ذلك بمثابة بداية صلاتك حينئذ وتكبيرتك الأولى لاغية ، ولو لم تقصد قطع الصلاة ، إذ مقصدك بأن الثانية تكبيرة الإحرام ، هو في حقيقته قطع للصلاة .
أما إن كنت تابعت صلاتك ، الإمام له التكبيرة الأولى وأنت الثانية ، ثم يكبر الإمام الثانية وأنت تكبر للثالثة ، فهذه ليست صلاة جماعة ، وصلاتك حينئذ غير صحيحة جماعة لكن هل تصح منفردا ، قد يقال بذلك وله حظ من النظر ، لكن المعروف عن أهل العلم أن الصلاة تبطل ، وهل تعيدها أم لا على اعتبار أن صلاة الجنازة مؤقتة بوقت ، وبحضور الجنازة كما هو مشهور عند أهل العلم ؟ محل نظر ، إن تمكنت من زيارة القبر وصليت عليه مرة أخرى فهذا لا ريب أنه الأحسن إن عرفته ، وإلا فإن الإعادة لا تلزمك ، لأن الجنازة ليست فرض عين ، وإنما هي فرض كفائي ، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن أعدتها الآن من غير حضور الجنازة ، فلا أعلم دليلا يمنع من ذلك ، والله أعلم .
ولعل الإخوان يزيدون المسألة بحثا لعله يتبين بعد طرحهم ما كان خافيا ، فنستزيد منهم علما وأدبا من حسن ردودهم وكريم أخلاقهم .
فائدة : ما ذكرته هو التعريف الصحيح لفرض الكفاية ، على خلاف المشهور ، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ، والله أعلم .

جابر العتيق
2007-07-18, 11:46 PM
أخي جابر حفظك الله وبارك فيك .
أحكام الجنازة ليست كأحكام الصلاة من كل وجه وفقك الله .
.


بارك الله فيك شيخي الفاضل..

وهل يختلف حكم تكبيرة الإحرام في الصلاتين؟

ثم إن السائل-غفر الله لك- كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه ولم يعد التكبيرة مرة أخرى.

فهل تجزئ تكبيرة الإنتقال عن تكبيرة الإحرام؟

خالد المرسى
2007-07-19, 07:44 PM
انا عندما كبرت تكبيرة الاحرام ظانا نفسى متبعا للامام فلما سمعت الامام بعدى بثوانى كبر أيقنت أنى سبقته فى تكبيرة الاحرام فلم أنطق بشئ الا العادى قراءة الفاتحة كأنى متبعا للامام ولم أسبقه وما كبرت مرة أخرى استدراكا للخطأ سواء تكبيرة احرام أو انتقال

آل عامر
2007-07-20, 06:37 AM
سئلت الشيخ الدكتور سعيد الغامدي
المدرس بالمسجد النبوي سابقا
قال : صلاتك صحيحة وتعتبر صلاة منفرد

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-07-20, 05:52 PM
أخي الكريم خالد حفظك الله ، بالنسبة لصلاة الجنازة ، فإن أحكامها تختلف عن أحكام الصلاة ، من حيث حكمها وصفتها ، وأذكارها ، وأدائها وقضائها ، ولا يحسن من وجهة نظري أن يؤتى بفتوى في صلاة مفروضة ثم تطبق على صلاة الجنازة .

الشيخ آل عامر بارك الله فيك على نقلك ، عن الشيخ حفظه الله ، وما ذكره الشيخ قوي ، وله وجه من النظر ، والله أعلم .

خالد المرسى
2007-07-21, 05:29 PM
جزاكم الله خيرا

خالد المرسى
2007-07-21, 05:36 PM
هل فتوى الشيخ سعيد تنطبق على ما اذا كان الامام تكبيرة اولى وانا ثانية وهكذا كما قال الشيخ عبد المحسن انه لو قيل بهذا يكن له حظ من النظر أم تنطبق أيضا على ما اذا كان تكبيرة الامام الثانية وانا الثانية وهكذا الا الاولى لانى سبقته فيها