تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أوقات النهي عن صلاة التطوع‏



أبو عبدالرحمن المدني
2010-02-02, 10:40 AM
السؤال :
قرأت في أحد الأسئلة المطروحة لديكم عن الأوقات المنهي عنها للصلاة ، هل يمكنك أن تحدد لي الأوقات بالساعات ، لكي تطمئن نفسي؟

الجواب :
الحمد لله
ضبط أوقات النهي عن صلاة التطوع يختلف باختلاف البلاد ، وباختلاف الفصول ، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نضع تحديدا لهذه الأوقات بالساعات لجميع البلاد وفي جميع الفصول ، لكننا نضع هنا القاعدة العامة التي تُسَهِّلُ على كل مسلم معرفة هذه الأوقات ، فنقول :
أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة :
1- من طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً ، ويمكنك معرفة وقت شروق الشمس من خلال التقويم المعد في كل بلد .
2- قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو ربع ساعة إلى أن يدخل وقت الظهر .
3- إذا صليت العصر – ولو بعد ساعة من دخول وقته - حتى يغيب قرص الشمس تماما ، فبداية النهي : من أداء صلاة العصر ، وليس من بداية وقتها ، لأن المسلم قد يؤدي صلاة العصر بعد دخول وقتها بفترة ، فحينئذ للمسلم التطوع بالصلاة ما دام لم يصل العصر ، حتى ولو دخل وقتها . قال ابن قدامة في "المغني" (1/429): " لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر " انتهى .
والدليل على هذه الأوقات جاء في أحاديث عدة ، مِن أظهرها وأجمعها الحديث الطويل الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه (832) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )
وننبه على أن الممنوع هو صلاة التطوع المحضة في هذه الأوقات ، أما الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد أو الركعتين بعد الوضوء وركعتي الطواف .... إلخ فإنها تصلى في أي وقت على الصحيح من قولي أهل العلم .
وانظر جواب السؤال رقم : (20013) ، (82709) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

أحمد المحقق
2010-02-02, 10:50 AM
بارك الله فيك أخي
لكن ماالدليل على استثناء تحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء؟؟

أبو عبدالرحمن المدني
2010-02-02, 11:18 AM
بارك الله فيك أخي
لكن ماالدليل على استثناء تحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء؟؟

____________________

س1: بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه؟
ج1: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعاً بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
____________________



وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ " هَلْ تُفْعَلُ " فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ ؟ أَمْ لَا ؟ .

فَأَجَابَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ نَهْيٍ فَهَلْ يُصَلِّي ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ ؛ لَكِنْ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُصَلِّي فَإِنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَدْ خُصَّ مِنْ صُوَرٍ كَثِيرَةٍ . وَخُصَّ مِنْ نَظِيرِهِ . وَهُوَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } فَإِذَا أَمَرَ بِالتَّحِيَّةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ فَفِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . مجموع فتاوى ابن تيمية (5 / 312)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (9 / 299) مانصه:
"الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

أحمد المحقق
2010-02-02, 11:44 AM
زادك الله علماً وبارك فيك

أبو عبدالرحمن المدني
2010-02-03, 06:47 PM
زادك الله علماً وبارك فيك

وإياك وفيك بارك الله
ونسأل الله أن يعل العلم حجة لنا لا علينا
ونعوذ بالله من علم لا ينفع