مشاهدة النسخة كاملة : مسألة أرجو منكم الإفادة
العابسي
2010-01-30, 01:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أريد أشتري سيارة كالتالي :
أذهب إلى المعرض وأختار السيارة المرغوبه وآخذ لها عرض سعر (برنت) وأذهب بالبرنت إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي السيارة المرغوبة ثم يبيعها علي البنك بالتقسيط ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا .؟؟
جمانة انس
2010-01-30, 02:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أريد أشتري سيارة كالتالي :
أذهب إلى المعرض وأختار السيارة المرغوبه وآخذ لها عرض سعر (برنت) وأذهب بالبرنت إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي السيارة المرغوبة ثم يبيعها علي البنك بالتقسيط ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا .؟؟
الصواب ان يشتري البنك السيارة لنفسه و يتملكها البنك لنفسه
ثم يبيعها لك بالتقسيط
و لا شك ان بيع التقسيط شرعي
فدقق في تصرفات المو ظف
حيث احيانا تكون خطة البنك في الا جراءات سليمة شرعا
وفق قرارات المجامع الفقهية
لكن يقصر المو ظفون بالتطبيق السليم
فيصبح الاجراء محرما
و يجب مراجعة قسم الفتاوى الذي تتبع له المؤسسة المالية في حالة الخطأ
ليقيموا الو ضع و يتخذوا الا جراء الشرعي
و قد سمعت في احدى الحالات
اجرى البنك بسبب خطأ الموظف البيع بقرض حسن
وكان ذلك عملا طيبا من البنك
و رزقا حلالا للمتعامل بسبب تو خيه الدقة الشرعية
بندر المسعودي
2010-01-30, 02:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أريد أشتري سيارة كالتالي :
أذهب إلى المعرض وأختار السيارة المرغوبه وآخذ لها عرض سعر (برنت) وأذهب بالبرنت إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي السيارة المرغوبة ثم يبيعها علي البنك بالتقسيط ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا .؟؟
هذا الفعل جائز عند أكثر المشايخ المعاصرين أما الشيخ ابن عثيمين فلا تجوز عنده هذه الطريقة .
جمانة انس
2010-01-30, 02:18 PM
هذا الفعل جائز عند أكثر المشايخ المعاصرين أما الشيخ ابن عثيمين فلا تجوز عنده هذه الطريقة .
مع التنبيه الى ان من اجاز فذلك بان يشتري البنك لنفسه و يتملك- كما سبق التو ضيح-
ثم يبيع ما امتلكه بالتقسيط
بندر المسعودي
2010-01-30, 02:28 PM
مع التنبيه الى ان من اجاز فذلك بان يشتري البنك لنفسه و يتملك- كما سبق التو ضيح-
ثم يبيع ما امتلكه بالتقسيط
هذا أمر مفروغ منه .
الاشكال في أن البنك إنما شراء هذه السيارة لأجل أن هذا الشخص يريد شراء السيارة وليست موجودة عنده مسبقا فلولا أن هذا الشخص يريد الشراء لما أشتر البنك السيارة .
جمانة انس
2010-01-30, 02:41 PM
هذا أمر مفروغ منه .
الاشكال في أن البنك إنما شراء هذه السيارة لأجل أن هذا الشخص يريد شراء السيارة وليست موجودة عنده مسبقا فلولا أن هذا الشخص يريد الشراء لما أشتر البنك السيارة .
يمكن دفع الا عتراض
بانه لو تراجع عن الشراء لم يلزمه البنك بالشراء
ومن هنا فهو تجارة حقيقية
بندر المسعودي
2010-01-30, 02:56 PM
يمكن دفع الا عتراض
بانه لو تراجع عن الشراء لم يلزمه البنك بالشراء
ومن هنا فهو تجارة حقيقية
أيضا هذا الشرط مشترط عند أكثر العلماء الذين أجازوا هذه المعاملة وهو أنه لا يلزم المشتري بالشراء أي يحق له الانسحاب متى ماشاء وبعضهم وهم قلة أجاز حتى لو ألزم المشتري بالشراء .
يشكل على هذه المعاملة أن النية معتبرة في العقود لهذا الشيخ ابن عثيمين لم يجز هذه المعاملة ويقول إن البنك لم يكن قصده إلا الزيادة في المال من هذه السيارة .
العابسي
2010-01-30, 04:19 PM
اشكركم جميعا على المشاركات المفيدة وعل تفضلكم بالمرور ولكن بقي شيء وهو أن تتأكدوا لي من شرط الإلزام بشراء السيارة من عدمه وهل يعتبر العقد صحيحا بوجود هذا الشرط
جمانة انس
2010-01-30, 06:16 PM
أيضا هذا الشرط مشترط عند أكثر العلماء الذين أجازوا هذه المعاملة وهو أنه لا يلزم المشتري بالشراء أي يحق له الانسحاب متى ماشاء وبعضهم وهم قلة أجاز حتى لو ألزم المشتري بالشراء .
يشكل على هذه المعاملة أن النية معتبرة في العقود لهذا الشيخ ابن عثيمين لم يجز هذه المعاملة ويقول إن البنك لم يكن قصده إلا الزيادة في المال من هذه السيارة .
البنك يقصد زيادة ماله من خلال التجارة ببيع السيارة بالتقسيط
فما المحرم من ذلك
جمانة انس
2010-01-30, 06:23 PM
اشكركم جميعا على المشاركات المفيدة وعل تفضلكم بالمرور ولكن بقي شيء وهو أن تتأكدوا لي من شرط الإلزام بشراء السيارة من عدمه وهل يعتبر العقد صحيحا بوجود هذا الشرط
من الطبيعي انك ملزم شرعا بالوفاء بتعهدك بشراء السيارة الذي دفع البنك لشرائها
ليتاجربها بالبيع بالتقسيط
فالوفاء بالوعد مطلوب شرعا
فيجب ان تكون صادقا في تعاملك
---
لكن من جانب اخر انت لم تشتر شيئا ولم يكتب العقد بينكما
فلو حصل لك مانع اضطراري من شراء السيارة
فماذا يترتب على ذلك
--عليك مراجعة البنك و معرفة التفاصيل
وعلى ضوئها يكون الحل والحرمة
و للفقهاء تفاصيل واختلاف
العابسي
2010-01-30, 08:37 PM
أشكركم جميعا بلا استثناء على الإفادة وجزكم الله خيرا
ابو العلياء الواحدي
2010-01-30, 11:15 PM
هذه المعاملة تتم على صور:
الصورة الأولى : ان يشترط البنك على الزبون دفع قسط من ثمن البضاعة ، قبل ان يتولى البنك إجراءات الشراء،وليس للزبون بعد ذلك حق في الاستقالة.
الصورة الثانية :أن يتولى البنك شراء البضاعة شراء صوريا ( من غير أن يقبضها) ثم يبعها لطالبها الذي يتولى استلامها من البائع الأول .
الصورة الثالثة : ان يدفع البنك الى الزبون صكا بالمبلغ المطلوب لشراء البضاعة،فيدفعه الى البائع ويستلم بضاعته .ثم يسدد الدين نجوما,
الصورة الرابعة : أن يشتري البنك البضاعة ويقبضها ( بما يسمى قبضا شرعا أو عرفا)، ثم يبيعها الى من طلبها بيعا مقسطا ثمنه.
فالصور الثلاث الأول مما يجب القول بحرمتها ، و أما الرابعة فجائزة.
ملاحظة : لو وجد من أهل العلم من يجيز تشطير رأس مال السلم ، لأمكن القول بجواز المعاملة المذكورة في الصورة الأولى .
ذو الهمة
2010-01-31, 12:13 PM
ما رأيكم في النصوص التالية :
روى ابن ماجه وغيره عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله ! الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال: ((لا تبع ما ليس عندك))
روى مالك في الموطأ : أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك .
القضاعي
2010-01-31, 12:28 PM
هذا الفعل جائز عند أكثر المشايخ المعاصرين .
سؤالان لمن يعلم مناط الإباحة عند المبيحين :
- ما جوابهم عن حديث " لا تبع ما ليس عندك " ؟
- وما مذهبهم في اعتبار المقاصد في البيوع ؟
بندر المسعودي
2010-01-31, 06:52 PM
[quote=القضاعي;324673]سؤالان لمن يعلم مناط الإباحة عند المبيحين :
- ما جوابهم عن حديث " لا تبع ما ليس عندك " ؟
- وما مذهبهم في اعتبار المقاصد في البيوع ؟[/quot
البنك لم يبيع ماليس عنده بل باع بعدما قبض السلعة وتملكها باعها على المشتري .
وهذه المعاملة تسمى المرابحة الملزمة بالشراء وهذي عند أكثر العلماء لا تجوز اما إن كان غير ملزم بالشراء فهذا جائز عند جمع من العلماء المعاصرين ولا أعلم غير الشيخ ابن عثيمين من منع منها وقال إن البنك لم يرد إلا الربا من هذه السلعة أي الزيادة ولم يرد المتاجرة ولولا أن هذا العميل ماطلب هذه السلعة لم يشتريها البنك .
القضاعي
2010-02-01, 09:40 AM
البنك لم يبيع ماليس عنده بل باع بعدما قبض السلعة وتملكها باعها على المشتري ..
نعم يا بندر البنك تملك السلعة وقبضها لا للتجارة ولكن لذاك المشتري المعين سلفًا .
فلو أن البنك عقد الصفقة مع المشتري على الورق وألزمه بالأقساط والآجال وتعاقدوا على ذلك ثم دفع البنك المال للمشتري ليذهب لشراء السلعة من المتجر الذي لا يملكه البنك لم يقل أحد بجواز ذلك ولأسموه ( بيع ما ليس عندك ) !!
فتدليس المقصد أخرج المعاملة عن أن تكون بيع ما ليس عندك وهي بعينها بيع ما ليس عندك ومقصودها الزيادة ( الربا ) والله المستعان .
القضاعي
2010-02-01, 09:42 AM
من يشفي العليل ويروي الغليل بإيراد حجج ( شبهات ) القائلين بعدم اعتبار المقاصد في العقود , وكيف يُعطل قوله عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ؟!
فمن لها ؟
مؤسسة ابن جبرين الخيرية
2010-02-01, 11:05 AM
(2061)
ســؤال: لقد تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك، وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك من المعرض، وبعد أن تملك البنك السيارة تمت المبايعة بيني وبين البنك وتم تسليمي فسح سلعة يفوض البنك فيه المعرض بتسليمي السيارة التي اشتريتها من البنك، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة .
الجواب : لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار أو من الأفراد ولكن لابد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها ثم إن البنك يتصل بالمعرض أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلاً ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/12/1420 هـ
(1667)
ســــؤال: فإننا نسأل عن شراء سيارة من البنك العربي على التقسيط، والبنك على حد قوله أنه: لك السيارة ولكن يشترط في الشرط العاشر من شروط عقد البيع زيادة نسبة عند تأخر القسط أو السداد نسبة في المائة، ويزعمون أنه شرط جزاء. أفتونا مأجورين في هذا البيع، وصورة العقد مرفقة مع السؤال. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب: هذا العقد فيه شيء من المحذورات أولها: إلزام المشتري بشراء السيارة أو السلعة، وهذا الإلزام لا يصح كما ذكروا ذلك في الشرط الرابع بقولهم يلتزم الطرف الثاني بشراء السلعة المتفق عليها، وهكذا في الشرط السابع إلزامه بدفع مقدمة تذهب عليه إذا أخل المشتري بتنفيذ العقد، جعلوها تعويضًا عما لحق بالبنك من الأضرار، وهذا لا يصح؛ فإن المشتري له الخيار بعد أن يملكها البائع بين الإمضاء والرد، وهكذا في الشرط الثامن إلزامه بفتح حساب عند البنك، لكن إذا كان العادة أن الرواتب تحال على البنوك فهو كغيره، وهكذا في الشرط التاسع كونه إذا تأخر عن قسط واحد تحل كافة الأقساط دون سابق إنذار أو حكم قضائي، وفي هذا ضرر على المشتري، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" ، وهكذا في الشرط العاشر حيث يفرض عليه تعويض عن التأخير إضافة إلى حلول الأقساط اللاحقة حيث يحسب عليه زيادة في الثمن كشرط جزائي عن كل قسط يتأخر، وهذا عين الربا.
والطريقة السليمة في هذا العقد أن يذكر البائع سواء كان مصرفًا أو غيره للمشتري أنه يملك من السيارات كذا وكذا ومن السلع الأخرى كذا وكذا وهي في حوزته ثم يخبره بثمنها الحال وبثمنها المقسط، ولا يلزمه، وله أن يأخذ كفيلاً أو رهنًا، ومتى لم تكن السلعة عند المصرف فله أن يخبره بما يرغب من السلع الموجودة عند فلان أو آل فلان، ثم إن المصرف بدوره يشتريها ويرسل من يقبضها، وبعدما يحوزها وتدخل في ملكه يعرضها على المشتري، ويخبره بثمنها المؤجل ويحدد الأقساط، فإن عدل عن الشراء فلا يلزمه بشيء من الثمن، ولا من الجزاء، بل يقول له اذهب واطلب غيري وأنا أطلب غيرك، ولا يطالبه بالأقساط قبل حلولها، وله أن يأخذ عليه رهنًا أو كفيلاً مليئًا، ومتى حلت الأقساط ولم يوفي فللبائع أن يبيع السلعة المرهونة ويأخذ دينه من ثمنها ويرد بقية الثمن على مالك السلعة، وإن بقي شيء من الثمن فله مطالبته به عند حلوله، وله مخاصمته وأخذ حقه عند الحاكم. والله أعلم .
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
25/6/1421 هـ
جمانة انس
2010-02-01, 11:12 AM
من يشفي العليل ويروي الغليل بإيراد حجج ( شبهات ) القائلين بعدم اعتبار المقاصد في العقود , وكيف يُعطل قوله عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ؟!
فمن لها ؟
وجود او تحد يد شخص ما
ليكون المشتري لبضاعة ما
هل يؤثر على سلامة التجارة
---
ما دام التاجر يشتري لنفسه
ويستلم البضاعة
ثم يبيعها لذلك المشتري
----
اين الخلل
-----
هل يشترط لسلامة الشراء من قبل التاجر اولا
ان لا يكون هناك اي شخص يريد الشراء منه
او حتى يوكله ليشتري له ثم يبيعه مرابحة بربح معلوم
فكون المشتري معلوما
أ وفي قصده ان يبيع لذلك الشخص
هل يعتبر مانعا من صحة المعاملة
مادام الشراء و البيع يتم وفق الا صول الشرعية المقررة
-----
فلا يو جد مقصد محرم
حتى نلاحظه في الحكم على مدى سلامة الاجراءات
-----
نرجو التو ضيح للمقصد الممنوع في هذه المعاملة
لينا قش المو قف الفقهي منه
-----
و هذه المسألة اشبعت بحثا في المجامع الفقهية كما هو معلوم
القضاعي
2010-02-01, 04:55 PM
-----
نرجو التو ضيح للمقصد الممنوع في هذه المعاملة
لينا قش المو قف الفقهي منه
-----
- البنك ليس له حاجة في السلعة .
- ولن يشتريها إلا عند وجود من يشتريها منهم بزيادة .
- البنك لا يُسمح له بالتجارة أصلًا , وهو يقوم بتقديم خدمتي القرض والضمان فقط , وهما تكافليتان شرعًا .
لذلك يقوم البنك بحيلة التوكيل أو إدخال طرف ثالث وغاية العقد الحصول على الزيادة ( الربا ) !
وللأسف فالمجوزون لهذه الحيل البنكية ليس لقناعتهم بمشروعيتها , ولكنهم يزعمون تخفيف الشر بهذه الحيل ؟!
القضاعي
2010-02-01, 05:00 PM
المصرفية الإسلامية!
مازلت إلى الآن غير مقتنع بمصداقية ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية سواء تلك التي تقوم كياناتها مستقلة أو الأقسام الإسلامية داخل البنوك الربوية، لقد استطاعت المصارف الإسلامية بمجالسها الشرعية ومستشاريها الشرعيين أن تجمّل الوجه القبيح للنظام المصرفي الربوي، فقامت بتفكيك المعاملات الربوية المباشرة إلى عدة معاملات مباحة ثمّ أعادت تجميعها وفق آلية منتظمة يراها الناظر مجموعة معاملات مشروعة، بينما هي في حقيقتها ومؤدّاها تصب مع بقية المعاملات الربوية الصريحة في مصب واحد، وهذا ما عبّر عنه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه عندما سُئل عن رجل باع حريرة ثم اشتراها لأجل زيادة دراهم فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وهذا بالضبط ما يحصل في المصرف الإٍسلامي مع استبدال الحريرة مرة بمعادن ومرة بأسهم ومرة بسيارات وكل ذلك في حقيقته نوع من الحيلة على أكل المال بالمال، وطريقة فقهاء المصارف تذكرني بقصة ذلك الرجل الذي سأل إياس بن معاوية عن سبب تحريم الخمر مع أنّها مركبة من ماء وثمرة وكلاهما حلال، فقال له إياس : لو أخذتُ كفًّا من ماء، وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تراب وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تِبنْ فضربتك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : فلو أخذت الترابَ،ثم طرحتُ عليه تبنا وصببتُ فوقه الماءَ ثم مزجتها ثم جعلتُ الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك به، أكان يوجعك ؟ قال : نعم وقد تقتلني به قال : هكذا شأنُ الخمر، أقول أنا : وهكذا هو النظام المصرفي الإسلامي الذي يقدم الحلول التمويلية وهي حلول ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلنا العذاب، فهي معاملات منفردة مباحة تُركب بطريقة تؤدي إلى الإعدام، وصرعى المصرفية الإسلامية - كغيرها - تجدهم حولك في كلّ مكان، والأدهى أنّ المصرفية المُؤسلمة تكاد تربو على الربوية في الجشع وإهلاك العميل مستغلة في ذلك اطمئنان الناس وقبولهم بضيمها لأنّها تتظاهر بأنّها إسلامية والحقيقة غير ذلك عند التأمّل، في حقيقة الأمر : ربّما استطاع فقهاء المجالس الشرعية للمصارف تخفيف كثير من قباحة النظام المصرفي الربوي وإلباسه أجمل الحلل وأطهرها، لكنّهم لم يغيّروا من الجشع والطمع والاستغلال وهي الروح الّتي تسري في كلّ أوصال النظام المصرفي للأسف الشديد إسلاميه قبل تقليديّه، وهي الروح الّتي تنافي أصول الاقتصاد الإسلامي الذي لا ينفك عن الأساس الخلقي الذي يُبنى عليه، قال صلّى الله عليه وسلّم : (رحم الله امرءاً سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا أخذ سمحا إذا أعطى ) .. والله المستعان .
الدكتور أحمد بن صالح الزهراني
azahrany@gmail.com (azahrany@gmail.com)
جمانة انس
2010-02-01, 05:36 PM
- البنك ليس له حاجة في السلعة .
- ولن يشتريها إلا عند وجود من يشتريها منهم بزيادة .
- البنك لا يُسمح له بالتجارة أصلًا , وهو يقوم بتقديم خدمتي القرض والضمان فقط , وهما تكافليتان شرعًا .
لذلك يقوم البنك بحيلة التوكيل أو إدخال طرف ثالث وغاية العقد الحصول على الزيادة ( الربا ) !
وللأسف فالمجوزون لهذه الحيل البنكية ليس لقناعتهم بمشروعيتها , ولكنهم يزعمون تخفيف الشر بهذه الحيل ؟!
صحيح ان البنك ليس له حاجة للسلعة
حاله مثل اي تاجر
انما يشتري ليبيع
----------
والبنوك الا سلامية تستثمر بنفسها فتتملك و تبيع ماتتملكه
واجراؤها مر خص قانونا وواضح في برامجها ومخططات سير العمل فيها
--------
فاذا كنت مخطئة في فهمي
فارجوالتكرم ببيان الحقيقة
حيث فوجئت بما اشرتم اليه
فلو تكرمتم بالتفصيل مع ذكر الا مثلة
جمانة انس
2010-02-01, 05:46 PM
المصرفية الإسلامية!
مازلت إلى الآن غير مقتنع بمصداقية ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية سواء تلك التي تقوم كياناتها مستقلة أو الأقسام الإسلامية داخل البنوك الربوية، لقد استطاعت المصارف الإسلامية بمجالسها الشرعية ومستشاريها الشرعيين أن تجمّل الوجه القبيح للنظام المصرفي الربوي، فقامت بتفكيك المعاملات الربوية المباشرة إلى عدة معاملات مباحة ثمّ أعادت تجميعها وفق آلية منتظمة يراها الناظر مجموعة معاملات مشروعة، بينما هي في حقيقتها ومؤدّاها تصب مع بقية المعاملات الربوية الصريحة في مصب واحد، وهذا ما عبّر عنه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه عندما سُئل عن رجل باع حريرة ثم اشتراها لأجل زيادة دراهم فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وهذا بالضبط ما يحصل في المصرف الإٍسلامي مع استبدال الحريرة مرة بمعادن ومرة بأسهم ومرة بسيارات وكل ذلك في حقيقته نوع من الحيلة على أكل المال بالمال، وطريقة فقهاء المصارف تذكرني بقصة ذلك الرجل الذي سأل إياس بن معاوية عن سبب تحريم الخمر مع أنّها مركبة من ماء وثمرة وكلاهما حلال، فقال له إياس : لو أخذتُ كفًّا من ماء، وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تراب وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تِبنْ فضربتك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : فلو أخذت الترابَ،ثم طرحتُ عليه تبنا وصببتُ فوقه الماءَ ثم مزجتها ثم جعلتُ الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك به، أكان يوجعك ؟ قال : نعم وقد تقتلني به قال : هكذا شأنُ الخمر، أقول أنا : وهكذا هو النظام المصرفي الإسلامي الذي يقدم الحلول التمويلية وهي حلول ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلنا العذاب، فهي معاملات منفردة مباحة تُركب بطريقة تؤدي إلى الإعدام، وصرعى المصرفية الإسلامية - كغيرها - تجدهم حولك في كلّ مكان، والأدهى أنّ المصرفية المُؤسلمة تكاد تربو على الربوية في الجشع وإهلاك العميل مستغلة في ذلك اطمئنان الناس وقبولهم بضيمها لأنّها تتظاهر بأنّها إسلامية والحقيقة غير ذلك عند التأمّل، في حقيقة الأمر : ربّما استطاع فقهاء المجالس الشرعية للمصارف تخفيف كثير من قباحة النظام المصرفي الربوي وإلباسه أجمل الحلل وأطهرها، لكنّهم لم يغيّروا من الجشع والطمع والاستغلال وهي الروح الّتي تسري في كلّ أوصال النظام المصرفي للأسف الشديد إسلاميه قبل تقليديّه، وهي الروح الّتي تنافي أصول الاقتصاد الإسلامي الذي لا ينفك عن الأساس الخلقي الذي يُبنى عليه، قال صلّى الله عليه وسلّم : (رحم الله امرءاً سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا أخذ سمحا إذا أعطى ) .. والله المستعان .
الدكتور أحمد بن صالح الزهراني
azahrany@gmail.com (azahrany@gmail.com)
لقد اثبتت المصارف الاسلامية نجاحا منقطع النظير
حتى اصبحت البنوك الغر بية تفتح اقساما تتعامل فيها وفق قواعد البنوك الاسلامية
و تو ظف فيها خبراء مصرفيون مسلمون
مما يدل على نجاح الا قتصاد الا سلامي وتفوقه عالميا في زمن قصير
---------------------
أما النقد العام غير المعلل و الو اضح
فيشكر لا صحابه غيرتهم على الحق
لكن ربما يكون النقد من باب الجهل بحقيقة الشيء
وهو واضح من خلال مستوى النقد الذي يقدمونه
حيث نرى نرى كلاما عاما ينقصه التحليل التفصيلي
وينقصه النضج في فهم واقع المصارف الا سلامية وحقيقة او ضاعها
فضلا عن تقييم جدواها و اثرها
بينما المد الواسع المذهل لهذه المصارف له راي مختلف
القضاعي
2010-02-02, 01:01 AM
التاجر يشتري ليبيع. وأما البنك فيشتري ليرابي.
جمانة انس
2010-02-02, 01:18 AM
التاجر يشتري ليبيع. وأما البنك فيشتري ليرابي.
كيف ذلك
-----
هل عندكم تفصيل؟
ابو العلياء الواحدي
2010-02-03, 11:12 AM
- البنك ليس له حاجة في السلعة .
- ولن يشتريها إلا عند وجود من يشتريها منهم بزيادة .
- البنك لا يُسمح له بالتجارة أصلًا , وهو يقوم بتقديم خدمتي القرض والضمان فقط , وهما تكافليتان شرعًا .
لذلك يقوم البنك بحيلة التوكيل أو إدخال طرف ثالث وغاية العقد الحصول على الزيادة ( الربا ) !
أما أن البنك ليس له حاجة "ابتداء" في السلعة ، و أنه لا يشتريها إلا عند وجود من يشتريها ، فمقدمة صحبحة لنتيجة باطلة ، إذ ما الذي يمنع من ذلك ؟ أليس "المسلم إليه " في بيع السلم ، وبيع الأنموذج مثلا يلتزمون بشراء البضاعة المطلوبة ثم يبيعونها للذي طلبها ؟
وأما ان البنك ممنوع من الاتجارفليس ذلك بضار ولا مفسد لمثل هذه العقود لوجهين :الأول: هو أن هذا المنع ليس منعا "شرعيا" بل هو من باب الشروط الباطلة التي "بصح" العقد مع وجودها .
الثاني:هو أن "القانون"لا يمنع هذا النوع من المعاملات "التجارية" وإنما يمنع أن يكون للبنك "قاعدة تجارية"
القضاعي
2010-02-16, 03:33 PM
أما أن البنك ليس له حاجة "ابتداء" في السلعة ، و أنه لا يشتريها إلا عند وجود من يشتريها ، فمقدمة صحبحة لنتيجة باطلة ، إذ ما الذي يمنع من ذلك ؟ أليس "المسلم إليه " في بيع السلم ، وبيع الأنموذج مثلا يلتزمون بشراء البضاعة المطلوبة ثم يبيعونها للذي طلبها ؟
وأما ان البنك ممنوع من الاتجارفليس ذلك بضار ولا مفسد لمثل هذه العقود لوجهين :الأول: هو أن هذا المنع ليس منعا "شرعيا" بل هو من باب الشروط الباطلة التي "بصح" العقد مع وجودها .
الثاني:هو أن "القانون"لا يمنع هذا النوع من المعاملات "التجارية" وإنما يمنع أن يكون للبنك "قاعدة تجارية"
- الذي يمنع من ذلك فساد القصد , وإنما الأعمال بالنيات .
- السلم دل الدليل على مشروعيته , وقياس تعامل البنك عليه قياس مع الفارق , لأن البنك إنما يبني تعامله على أساس الأقتراض وأُدخل البيع حيلة لتحليل القرض بزيادة .
- العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
القضاعي
2010-02-16, 03:37 PM
كيف ذلك
-----
هل عندكم تفصيل؟
إذا أتى المقترض إلى البنك ليطلب قرضًا , فلا يقرضه البنك حتى يضمن الزيادة !
فيقول البنك للمقترض : أذهب واختر سلعة معينة وأنا ابتاعها لك , وتسدد قيمتها بزيادة 10% مثلًا .
وأما التاجر فهو يبيع ويبتاع وليس هو بمقرض .
ابو العلياء الواحدي
2010-02-17, 07:54 PM
إذا أتى المقترض إلى البنك ليطلب قرضًا , فلا يقرضه البنك حتى يضمن الزيادة !
فيقول البنك للمقترض : أذهب واختر سلعة معينة وأنا ابتاعها لك , وتسدد قيمتها بزيادة 10% مثلًا .
سلمك الله . هذه الصورة لا شك في فسادها . إنما الكلام في الصورة التي يتولى البنك شراء السلعة ،وبعد أن تدخل في ضمانه يستلمها المشتري.
الاوزاعي
2010-02-18, 12:39 AM
أليس هذا من التحايل على الشرع يا إخواننا؟؟
ثم إني أسأل من يجيز مثل هذه المعاملات القبيحة واعذروني- فإني اراها كفعل يهود -، وسؤالي هو:
لو أن الرجل المشتري امتلك المال أو أعطاه المالك السلعة بالاقساط أكان ليذهب للبنك؟ أم لا؟
جمانة انس
2010-02-18, 01:15 AM
أليس هذا من التحايل على الشرع يا إخواننا؟؟
ثم إني أسأل من يجيز مثل هذه المعاملات القبيحة واعذروني- فإني اراها كفعل يهود -، وسؤالي هو:
لو أن الرجل المشتري امتلك المال أو أعطاه المالك السلعة بالاقساط أكان ليذهب للبنك؟ أم لا؟
احل الله البيع وحرم الر با
وما دام البنك يجري عملية بيع شرعية صحيحة
فاين التحايل
-----
العملية تجارية
والاجراءات بيع وشراء
---
فاين الاشكال
--------------
لو امتلك الر جل المال سيشتري بسعر الدفع نقدا
وهو اقل من الشراء بسعر الدفع مقسطا
-------------
ولواعطاه المالك بالاقساط سيكون قد قام مقام البنك
ماالحرج في ذلك
----------------
والبنك يشتري ليبيع لا ليرابي
فالربا اقراض المال لابيع السلعة
----------------
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.