مشاهدة النسخة كاملة : من يُسهب في شرح هذه العبارة عن التيمم ؟
ربوع الإسـلام
2010-01-29, 06:04 AM
( ولا يُصلي المتيمم عند الجمهور خلافًا للحنفية بتيمم واحد فرضين ، وإنَّمـا يُصلي فرضًا واحدًا ، ويجمع بين النوافل ، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية ، لا إن قدّم النافلة )
من يُسهب في شرحها شرحًا وافيًا وجزاه الله خيرًا وبارك فيه ..؟
مولاي أحمد بن محمد أمناي
2010-01-29, 10:06 PM
أحيلك على كتاب "التيمم في الكتاب والسنة" لعبد الحي بن صديق الغماري. فقد عقده أصالة للرد على المالكية في هذه المسألة، وللشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كلام حول الكتاب في كتابه :"الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة"، قال فيه فيما يحضرني أنه كتاب مليئ بسباب أهل العلم المتقدم منهم والمتأخر!.
وإني قد قرأت طرفا من الكتاب من 6 سنوات تقريبا ولا يحضرني فيه كبير وصف!، فراجعه إن تيسر لك.
أبو المظفر الشافعي
2010-02-01, 12:10 AM
إن لم تكتف بما ذكره الأخ السامرائي فأنا مستعد أن أشرح لك العبارة.
أبو همام السعدي
2010-04-21, 12:28 PM
( ولا يُصلي المتيمم عند الجمهور خلافًا للحنفية بتيمم واحد فرضين ، وإنَّمـا يُصلي فرضًا واحدًا ، ويجمع بين النوافل ، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية ، لا إن قدّم النافلة )
من يُسهب في شرحها شرحًا وافيًا وجزاه الله خيرًا وبارك فيه ..؟
هنا مسألة مهمة : بعض الفقهاء يرى أن التيمم له مفعولٌ واحد أي (يصلي فرضا كالظهر ولا يصلي فرضين بتيمم واحد كالظهر والعصر) .
ويتفرع مسألة أخرى: ما دام أنا قلنا إن التيمم له مفعول واحد . فهل يجمع بتيمم بين أصل (الفرض) وفرع (النافلة) وهل يجمع بتيمم نافلة مع نافلة ؟؟
فهنا يقول : يجوز الجمع بين النوافل -ما دام ان الفريضة غير موجودة- .
ويقول : يجوز الجمع بين فرض ونافلة وهذا بشرط أن (يقدم الفريضة على النافلة) وهو عند المالكية .
ولكن الصحيح -على رجحه علمائنا- أن البدل -التيمم- له حكم المبدل -الوضوء- مطلقاً .
أبوبكر الذيب
2010-04-21, 02:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحافظ في الفتح :
وَهَلْ يَقُوم التَّيَمُّم مَقَام الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل لِمَنْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ ؟ مَحَلّ بَحْث . وَاَلَّذِي يَظْهَر إِجْزَاؤُهُ .اهــ....
الحقيقة أن هذه المسألة وهى مسألة هل يقوم التيمم مقام الوضوء ؟
وهى محل بحث واختلف العلماء فيها والذي يظهر والله أعلم إجزاؤه
فالجمهور ومنهم المالكية يرون أنه يجب التيمم لكل صلاة وخالف في ذلك الحنفية حيث يرون أنه يجزئ التيمم لأكثر من صلاة وهذا هو المذهب الراجح في هذه المسألةوالذي تعضده الأدلة الصحيحة.
قال الشيخ الصادق الغرياني في مدونته في الفقه المالكي ص 224:
التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد :
لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد لأن الأصل أن الطهارة تجب لكل صلاة بظاهر قول الله تعالى {يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم }ولكن السنة خصصت من ذلك الطهارة بالماء حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد فبقى التيمم على أصله إذ لم يرد فيه من التخصيص ما ورد من الوضوء وقد صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة ولا يعلم له مخالف من الصحابة .{قال في الحاشية انظر فتح الباري}اهـــ.
أقول أما ما نقله الشيخ عن فتح الباري من إيجاب ابن عمر الوضوء لكل صلاة وأنه لا يعلم له مخالف من الصحابة فهو نقل مبتور وافق فيه مذهبه وترك ما يخالف مذهبه وهاك تمام مقولة الحافظ في فتحه:
وَقَدْ اِعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ . قَالَ : لَكِنْ صَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر إِيجَاب التَّيَمُّم لِكُلِّ فَرِيضَة ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة . وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ لَا يَجِبُ ،...فتبين من هذا أن لابن عمر مخالف من الصحابة .
وهذا الذي نقله الحافظ عن ابن عباس من عدم إيجاب التيمم لكل صلاة هو مذهب البخاري ـ رحمه الله ـ كما عرف من الترجمة التي ساقها حيث فيها :
بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
قال الحافظ :
قَوْله : ( وَقَالَ الْحَسَن )
وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه " يُجْزِئُ تَيَمُّم وَاحِد مَا لَمْ يُحْدِثْ " وَابْن أَبِي شَيْبَة وَلَفْظه " لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ " وَسَعِيد بْنُ مَنْصُور وَلَفْظه " التَّيَمُّم بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوء ، إِذَا تَيَمَّمْت فَأَنْتَ عَلَى وُضُوء حَتَّى تُحْدِث " وَهُوَ أَصْرَحُ فِي مَقْصُود الْبَاب . وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة فِي مُصَنَّفه عَنْ يُونُس بْنِ عُبَيْد عَنْ الْحَسَن قَالَ " تُصَلِّي الصَّلَوَات كُلّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِثْل الْوُضُوء مَا لَمْ تُحْدِثْ ".
وهذا المذهب الذي ارتضاه البخاري والحسن ارتضاه أيضا :
الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى عند مسألة (236 جـ2).
وشيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (21/353) و(427) جمع ابن القاسم بعد أن ذكر أن المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد، التيمم لكل صلاة، وما رجحناه ورجحه ابن حزم وشيخ الإسلام والصنعاني هو مذهب أبي حنيفة والثوري والليث بن سعد وداود الظاهري، وهو الذي تدعمه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
وهاك الأدلة من الكتاب والسنة كما نقلها الشيخ يحيى الحجوري في رسالته عن التيمم :
ولا يلزم في نية التيمم أن ينوي فرضًا أو نفلًا أو صلاة جنازة أو غيرها، فإذا تيمم الجنب المعذور ناويًا به الصلاة صلى به ما شاء من فرض أو نفل، فرضًا واحدًا أو أكثر حتى تنتقض طهارته، وكل هذه المسائل فيها خلاف، والراجح فيها ما قررناه للأدلة الآتية:
1- منها قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾[المائدة:6]، بعد ذكر التيمم فسماه الله تعالى طهارة.
2- وحديث [الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين]، صحيح من حديث أبي هريرة، وتقدم تخريجه برقم (10).
3- ومنها حديث عبدالله بن عمر في "صحيح مسلم" مرفوعًا: »لا تقبل صلاة بغير طهور« برقم (224)، والتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله طهور تصح به الصلاة بغير تحديد فرضًا أو نفلًا صلاة أو أكثر.
4- ومنها حديث عمار المتقدم تخريجه برقم (2) وحديث عمران المتقدم برقم (1) أن النبي ^ قال لعمار وللرجل الجنب، ولم يجد الماء قال لكل واحد منهما: »عليك بالصعيد فإنه يكفيك«، ولم يقل يكفيك لصلاة أو صلاتين أو لفرض أو نفل، فلا تُعارَض هذه الثوابت بمثل حديث ابن عباس عند الدارقطني (1/185)، والبيهقي (1/221 و222) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه أنه قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. فالحسن بن عمارة متروك لأنه كذاب، وتركه جماعة وكذبه شعبة وعلي بن المديني كما في الميزان، وجاء عن علي مرفوعًا وفيه الحارث الأعور كذاب أيضًا، وحجاج بن أرطأة ضعيف، وجاء عن عمرو بن العاص وهو مرسل كما في "التلخيص الحبير" (1/155)، قال الحافظ: فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو. اهـ
قلت: نعم فقتادة لم يسمع من الصحابة غير أنس بن مالك وعبدالله بن سرجس، وأبي الطفيل حسب ما ذكر في "تحفة التحصيل" لأبي زرعة العراقي.
أما سماعه من عبدالله بن سرجس، فأثبته أبو زرعة ونفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي، وانطر "التلخيص" (1/155)، و"نصب الراية" للزيلعي (1/159)، و"سبل السلام" (1/163).......
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.