مشاهدة النسخة كاملة : كيف التوفيق بين قولي الامام الغزالي فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه?
أم هشام بنت نجد
2010-01-26, 06:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في علمكم أرجو التوضيح:
كيف التوفيق بين قولي الامام الغزالي فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه حيث قال في المستصفى بأنه (الأدلة), وفي معيار العلم في فن المنطق قال بأنه (أحكام الشرع)؟
والذي أشعرني أن هناك تعارضا أن الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه شرح روضة الناظر ذكر أن الغزالي من القائلين بأن موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
وفي كتاب غاية الوصول الى دقائق علم الاصول (المبادئ والمقدمات) للدكتور جلال الدين عبد الرحمن حيث ذكر ان الامام الغزالي قال بأن موضوعه الاحكام الشرعية, ووجدت قوله هذا في "معيار العلم في فن المنطق".
لا أعلم هل جانبتُ الصواب فيما فهمتُ.
أم هشام بنت نجد
2010-01-26, 10:59 PM
??????????????
ابن جريج
2010-01-27, 12:28 PM
الأخت الكريمة
لا أرى تعارضا بينهما وإتما هو اختلاف تعابير ، والمراد بالأدلة = ( الإجمالية ) وبأحكام الشرع من حيث الإجمال والله أعلم
أحمد المحقق
2010-01-28, 09:33 PM
موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
هذا هوالتعريف صحيح لأصول الفقه
موضوعه الاحكام الشرعية
هذا تعريف الفقه وليس أصول الفقه.
وللمزيد انظر شرح الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله.
ابن الطيب
2010-01-28, 10:41 PM
هذا يرجع إلى الخلاف في معنى الحكم الشرعي
فمنهم من عرفه أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين... ، ومنهم من قال أنه مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال لمكلفين ...
فعلى التعريف الأول يكون قول الله عز وجل : وأقيموا الصلاة . حكما
وعلى الثاني : يكون مقتضى قوله عز وجل وأقيموا الصلاة ،الوجوب الذي هو الحكم الشرعي
والله أعلم
السيح
2010-01-31, 11:39 PM
موضوع أصول الفقه : أدلة الفقه على سبيل الإجمال ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد ، والأمران الأخيران راجعان إلى الأول ، فالموضوع هو الأدلة ، ويتبع ذلك أن تعرف كيفية الاستنباط منها وحال المستنبط .
أما الأحكام الشرعية فهي موضوع الفقه ، وهي الغاية من دراسة أصول الفقه ، وقد يكون المقصود من التعبير بكونها موضوعاً أنها غاية العلم ، والله أعلم
أم هشام بنت نجد
2010-03-04, 09:42 PM
الذي يدل على ان المراد ليس اختلافا في التعبير او قصد معنى اخر هو أن هذه الكتب التي ذكرتها في الاعلى قسمت مذاهب العلماء في موضوع اصول الفقه الى اقسام منهم من قال بانها الادلة ومنهم من قال بانها الاحكام وغير ذلك من المذاهب
فكيف اعمل اذا مع هذا الاشكال؟
ارجوا افادتي.
بندر المسعودي
2010-03-06, 12:14 AM
الغزالي رحمه الله يرى أن موضوع أصول الفقه هو أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فكل الأمرين يقول به الغزالي .
أم هشام بنت نجد
2010-03-06, 04:59 PM
عفوا هل افهم انه كان يقول بالاثنين
لماذا لم يشار الى ذلك في هذه الكتب او غيرها
بندر المسعودي
2010-03-06, 09:01 PM
عفوا هل افهم انه كان يقول بالاثنين
لماذا لم يشار الى ذلك في هذه الكتب او غيرها
لماذا لم يشار إلى هذا فهذا لا علم لي به !
هو يقول بإن موضوع أصول الفقه هو الادلة وأحكام الشرع من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهذا ما ذكره في كتابه المستصفى .
أم هشام بنت نجد
2010-03-07, 02:27 PM
جزيت خيرا على التوضيح
مصطفى حسنين
2010-03-07, 10:08 PM
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فلا تعارُضَ معنويٌّ بين القولين المذكورين آنفا في تحديد موضوع أصول الفقه، وذلك لأن بين الأحكام والأدلة تلازُمًا بيِّنًا؛ فإن أصول الفقه موضوعه ووظيفته رسم منهج الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو هدفه وغايته بالأصالة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الحكم الشرعي بغير دليل، فكان حتما على المجتهد أن يعرف الطُّرُقَ المعتبرةَ شرعا الموصِّلَةَ إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي الأدلة الإجمالية التي يُعمل المجتهد فيها أدواته لاستنباط الحكم الشرعي، فمن قال: إن موضوع أصول الفقه هو الحكم الشرعي نظر إلى المقصود لذاته من علم الأصول، ومن رأى أن موضوعه الأدلة نظر إلى لازِمِ موضوعِهِ البَيِّنِ الذي لا ينفك عنه؛ فإنه لا أحكام بغير أدلة.
أم هشام بنت نجد
2010-03-08, 12:56 AM
جزاك المولى خير الجزاء على ماتفضلت به من بيان
بندر المسعودي
2010-03-08, 06:59 PM
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فلا تعارُضَ معنويٌّ بين القولين المذكورين آنفا في تحديد موضوع أصول الفقه، وذلك لأن بين الأحكام والأدلة تلازُمًا بيِّنًا؛ فإن أصول الفقه موضوعه ووظيفته رسم منهج الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو هدفه وغايته بالأصالة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الحكم الشرعي بغير دليل، فكان حتما على المجتهد أن يعرف الطُّرُقَ المعتبرةَ شرعا الموصِّلَةَ إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي الأدلة الإجمالية التي يُعمل المجتهد فيها أدواته لاستنباط الحكم الشرعي، فمن قال: إن موضوع أصول الفقه هو الحكم الشرعي نظر إلى المقصود لذاته من علم الأصول، ومن رأى أن موضوعه الأدلة نظر إلى لازِمِ موضوعِهِ البَيِّنِ الذي لا ينفك عنه؛ فإنه لا أحكام بغير أدلة.
بارك الله فيك بينهما فرق شاسع ولا أعلم كيف حكمت عليهما أنهما في معنى واحد أما التعارض فنعم ليس هناك تعارض أصلا حتى تحاول الجمع بينهما .
وهل الأدلة والبحث فيها كأحكام الشرع هذا وجوب وهذا مباح ... ألخ
بل مقصود الغزالي رحمه الله أن كلا الأمرين هما موضوع أصول الفقه لكن أحكام الشرع البحث فيها من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل فالتفصيل وظيفة الفقيه .
مصطفى حسنين
2010-03-08, 10:01 PM
بارك الله فيك بينهما فرق شاسع ولا أعلم كيف حكمت عليهما أنهما في معنى واحد أما التعارض فنعم ليس هناك تعارض أصلا حتى تحاول الجمع بينهما.
جزى الله أخي الحبيب بندرا على هذا التفاعل، وبارك الله فيك ونفع بك، لكنني لم أُرِدْ ما فهمه من عبارتي، ولا أفهت كلماتي ما فهمه منها؛ فإني لم أَدَّعِ ترادُفًا، ولا حاولت جَمْعا، بل نفيت التعارض المعنويَّ، فادعيت الائتلاف، وأبيت الاختلاف، وكيف يكون اختلافٌ وتنافرٌ بين متلازمينِ تلازُمًا بَيِّنًا لا انفكاك له؛ لكون أحدهما وسيلةَ الآخر الحتمية، فأرجو من أخي الكريم أن يقرأ العبارة مرة أخرى، بل مرات إن احتاج إلى ذلك، وإن كانت عبارتي موهمة، فأستغفر الله على ذلك، وأغيرها إلى المحكم غير المُوهِمِ.
بل مقصود الغزالي رحمه الله أن كلا الأمرين هما موضوع أصول الفقه.
وهذا ما انتهت إليه مشاركتي، فنحن - والحمد لله رب العالمين - متفقان.
لكن أحكام الشرع البحث فيها من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل فالتفصيل وظيفة الفقيه .
ليس بحث الأحكام الشرعية عند الأصوليين مقصودا لذاته، ولذلك يجعلون الكلام على الأحكام في مقدمة تصانيفهم؛ وهذا ما استقر عليه منهج التصنيف الأصولي من عند الرازي في المحصول - على الأقل - حيث قال في المحصول: 1/82:
((لما كان أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم بالمدلول أو إلى الظن به والمدلول هنا هو الحكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ أعني العلم والظن والنظر والحكم الشرع))
ـ وقال الآمدي في الإحكام: 1/21: (( وأما موضوع أصول الفقه: فاعلم أن موضوع كل علم، هو الشئ الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، ولما كانت مباحث الاصوليين في علم الاصول، لا تخرج عن أحوال الادلة الموصلة إلى الاحكام الشرعية المبحوث عنها فيه، وأقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفية استثمار الاحكام الشرعية عنها، على وجه كلي، كانت هي موضوع علم الاصول)).
ـ وممن التزم هذا المنهج في التصنيف - وهم كثير - تاج الدين السبكي في ((جمع الجوامع))؛ فإنه جعل مباحث الحكم؛ [من: تعريفه، وبيان مصدره هل هو العقل أو الشرع، وتنوع الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، ومقومات المحكوم عليه (الأهلية)، كل ذلك وغيره] في مقدمة كتابه؛ قال الجلال المحلي في هذا الموضع من شرحه:
(( وينحصر ) جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه ( في مقدمات ) ،،، ،،، أي: في أمور متقدمة أو مقدَّمَة على المقصود بالذات؛ للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه؛ إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى؛ كما سيأتي (وسبعة كتب) في المقصود بالذات خمسة في مباحث أدلة الفقه الخمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها، وما يتبعه من التقليد، وأحكام المقلدين وآداب الفتيا)). انظر البدر الطالع للجلال المحلي: 1/37-38
يظهر من هذا أن بحث الأصولي في الأحكام غير مقصود لذاته، وإنما ألجأت إليه ضرورة تصوره قبل الشروع في مباحث الأصول المقصودة بالذات من هذا الفن، فإن الأصولي ثم الفقيه المجتهد لا يستطيعان الشروع في هذا الفن قبل تصور الحكم الشرعي تصورا واضحا تاما ينتفي عنه كل لبس أو إيهام، لأن مباحث الأصولي المقصودة منه بالذات يتوقف تصورها على تصور هذه المباحث التمهيدية.
وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى، وجعل حظنا من قَسْمِهِ البر والتقوى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.