المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : « حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير »



سلمان أبو زيد
2007-01-29, 12:15 AM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إخواني و أخواتي الكرام :
سلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:

س140: يقول السائل: أصلي بغرفة بها صور، كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور. فماذا أفعل في المدة الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟

الجواب : « الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة.

ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : (( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته )) هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : (( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته )) .

ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم )) فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس. »


(( فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - )) ( ص 310)

ظــاعنة
2007-01-31, 02:10 PM
ربما يختلف حكم المعلقة عن غيرها
سمعت يوما الشيخ عبدالعزيز بن باز - طيب الله ثراه - يجيب سائلا سأله عن الصور التى فى المجلات ، وهل تمنع دخول الملائكة ، فأجاب بأنه لا بأس من وجودها ..
كان ذلك فى إحدى حلقات البرنامج الإذاعى الشهير : نور على الدرب ..
أنار الله دروبنا جميعا

سلمان أبو زيد
2007-02-01, 12:03 AM
جزاك اللهُ خيرًا وبارك فيك .

[ فائدة ]
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهُ اللهُ تعالى- :
س4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب )) ، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟

ج4: « تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. »

وانظر هذا الرّابط :
http://www.alalukah.com/showthread.php?t=557