تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل لي أن أنكر بقلبي على من خالفني في مسألة خلافية ؟



عبدالله الشهري
2010-01-09, 09:00 AM
مثال : قـد يقال : لا إنكار بالقول أو الفعل ولكن هل لي أن أنكر بالقلب ؟ وفي كلا الحالين الإنكار حاصل ، ثم هل يجب الإنكار بالقلب إن اعتقدت صوابي واعتقدت خطأ المخالف ؟.
للمناقشة ، واترك لكم ضرب الأمثلة من مسائل خلافية ، والمسألة حساسة لأنها قد أفضت إلى القطيعة بين بعض المسلمين اللذين قد لا يُنكرون بالقول والفعل ولكن قلوبهم معمورة بالإنكار على المخالف ، وقد يخفى الأمر جداً فيصبح بغضاً وهم لا يشعرون.

أمجد الفلسطيني
2010-01-09, 01:19 PM
بارك الله فيكم
الإنكار بالقلب والتذمر في المسائل الاجتهادية دليل على عدم فهم مراد العلماء من قولهم:"لا إنكار في مسائل الاجتهاد".
وذلك أنهم يبنون هذه القاعدة _بجانب النصوص_على أن:"قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب".
وأنه معذور فيما ذهب إليه لأن المسألة محتملة وليست قطعية والمخالف فيها لا يظهر أنه متبع لهواه ولا معاند للأدلة
بل طالب للحق ولكنه مخطيء له في اجتهادنا

فلماذا أتذمر وأنكر في قلبي عليه وأنا أعذره وأرى أنه في فسحة فيما ذهب إليه
اللهم إلا إذا بدى لي منه تعصب وهوى
فالتذمر والإنكار يكون عليهما لا على مجرد خلافه


ولذلك كان سبب البغضاء والقطيعة بين المختلفين في المسائل الاجتهادية أحد سببين:
/// ظهور عناد المخالف واتباعه للهوى
/// عدم تطبيق قاعدة لا إنكار في مسائل الجتهاد
ولم يكن السبب هو مجرد الخلاف
والله أعلم

أبويوسف فارس
2010-01-09, 01:35 PM
يقول ابن تيمية : ( إذا كنت غير عالم بمصلحتك ,ولا قادر عليها , ولا مريد لها كما ينبغي , فغيرك من النّاس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك , ولا قادرا عليها , ولا مريدا لها) مجموع الفتاوي (1/ 33 )

أبو فهر السلفي
2010-01-09, 02:07 PM
مثال : قـد يقال : لا إنكار بالقول أو الفعل ولكن هل لي أن أنكر بالقلب ؟ وفي كلا الحالين الإنكار حاصل ، ثم هل يجب الإنكار بالقلب إن اعتقدت صوابي واعتقدت خطأ المخالف ؟.







للمناقشة ، واترك لكم ضرب الأمثلة من مسائل خلافية ، والمسألة حساسة لأنها قد أفضت إلى القطيعة بين بعض المسلمين اللذين قد لا يُنكرون بالقول والفعل ولكن قلوبهم معمورة بالإنكار على المخالف ، وقد يخفى الأمر جداً فيصبح بغضاً وهم لا يشعرون.




بارك الله فيك !


إنكار القلب بمعنى اعتقاد أن هذا الفعل المتنازع فيه هو من جنس المنكرات المحرمات وبغض وقوعه من المسلمين = واجب لا يجوز تركه ..


وسواء كان الواقع فيه متأولاً أم غير متأول فهو عندك لم يهتد للحق الذي أتى به الوحي فأنت تبغض عدم الاهتداء هذا وتُنكر وقوع ما خالف الشرع على الأرض..


وهذا القدر من الإنكار والبغض القلبي لا فرق فيه بين مسائل الخلاف السائغ وغيرها ؛لأنك تتبع فيها علمك بالتحريم ودرجة هذا العلم ورتبته من القطع وغيرها = غير مؤثرة في وجوب إنكاره وبغض وقوعه..


أما هل يجوز لك أن يتعدى إنكارك هذا للفاعل نفسه ذماً وعقوبة وتأثيماً ؟


فهذه مسألة أخرى.. يُفرق فيها بين إعذار الفاعل وعدمه ودخول الهوى والتقصير عليه وعدمه..وقيام المصلحة الشرعية وعدمها ..


تنبيه : الإنكار بالقول لا يرتفع لا في مسائل النزاع السائغ ولا غيرها ولا في إعذار المخالف ولا عدمه وإنما الذي يفرق بين هذه الأجناس : درجة الإنكار ورتبته وصورته وألفاظه ،فالإنكار الذي هو تبيين الحق ورفع الغلط وتحقيق الصواب بالأدلة = لا يرتفع جملة عن المكلف إلا إذا قام به من تحصل بقيامه الكفاية..

ابن العباس
2010-01-09, 02:14 PM
المشهور عن العلماء قولهم "لا إنكار في مسائل الخلاف" وحاول ابن تيمية أن يعدل العبارة لتكون أدق فقال "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"..
والجواب على السؤال بسؤال :
-هل مجرد وقوع الخلاف في المسألة يعني عدم الإنكار؟ الجواب :لا, كما يعلم الجميع
فإذا كانت المسألة مما فيها خلاف معتبر مما تتجاذبه الأدلة بقوى متقاربة ,فلا إنكار بمعنى الإنكار ولكن نقاش علمي بغية الوصول للحق
ولا مانع من النصح في كل حال دون إنكار صفته: القطع بأن الطرف المخالف واقعٌ في الخطأ
وإذا ساغ الإنكار قولا وعملاً فكذلك بالقلب ولا فرق
ويبقى في ساحة التطبيق :هل هذه المسألة خلافها معتبر؟ وهل ثم عوارض أخرى انضافت إليها فأثرت على نوع الخلاف فيها؟
وهنا يكمن الفقه
والله أعلم

عبدالله الشهري
2010-01-09, 02:22 PM
"منكرات الحمامات...ومنها ‏:‏غمس اليد والأوانى النجسة فى المياه القليلة، فإن فعل ذلك مالكي، لم ينكر عليه، بل يتلطف به ، ويقول له ‏:‏ يمكنك أن لا تؤذينى بتفويت الطهارة علي".
منهاج القاصدين ، ص 132.‏