مشاهدة النسخة كاملة : (نقاشي و اخي) حول تشذيب اللحى وترتيبها
أكليل
2009-12-26, 02:17 PM
دار بين وبين اخي موضوع ونحن نشاهد قناة المجد كان في برنامج ...
واستغرب اخي قال :مالهم هكذا قصروا من لحاهم وشذبوها تشذيباً بيناً واضحاً
قلت :وهل هذا يعد محل نظر قال: نعم فأستغربت اني لا اعرف ان ارد عليه ولا اعرف
الحقيقة ان قلت الصراحة في حكم تشذيب اللحية ؟
وحينما قرأت لكتاب ينتقد بعض مشائخ السلفية كان من ضمن الإنتقادت "
ان بعض الشباب اطال لحيته بطريقة عجيبة رغم ان الشخ الآلباني قال :رحمه الله (ببدعية مادون القضبة من اللحية ووجوب القص منها )وقال: وهذا قول قديم لأهل العلم كلإمام الطبري وغيره ..
وهوثابت من عمل عبدالله بن عمر وابو هريرة وهم من رواة آحاديث الإعفاء..
وقال :بمصدر هذا من
(كتاب الإنصاف فيما جاء في حكم الأخذ من اللحية من الخلاف للشيخ دبيان محمد الدبيان)
سؤالي الآن هل خروج بعض مشائخنا في القنوات الفضائية بلحية متساوية ومرتبة يعد من الخلاف ولايدعنا ننكر على بعض من يصغون لنا كآولادنا ووآخواننا من تصرفهم في لحاهم ؟
وهل يعد إطالة اللحية وعدم تشذيبها دلالة تزمت وتشدد ؟
أسـامة
2009-12-26, 04:30 PM
الأمر فيه سعة...
بارك الله فيك.
أما إطالة اللحية... فهو سنة عن النبي.
والتهذيب والتشذيب... أمر شرعي.
والمسألة لا تصل إلى البدعة... لأن جميع ما ذكر فيه إعفاء للحية.
وأما حلق اللحية... فلا أرى أنه يدخل في البدع... فلا يتعدى كونه معصية.
والله أعلم.
اولا اخي الكريم مسائل الخلاف ينكر فيها ولا شك
والصحابة انكر بعضهم على بعض في ذلك
هذه عائشة رضي الله عنها تنكر على ابن عمر في إفتائه بمسألة تتعلق بغسل الحائض
وبلال ينكر على عمر رضي الله عنهما في مسألة تقسيم الاراضي التي فتحت عنوة
والمسائل كثيرة في هذا الباب
فلا بأس من الانكار على من ترى انه فعل امرا منهيا عنه
بشرط ان يكون لديك دليل صريح في المسألة
اما اطالة اللحية وعدم الاخذ منها فأمر واجب , وفعل ابن عمر دليل عليهم وليس لهم
وذلك ان ابن عمر يفعل ذلك عند النسك , وهؤلاء في كل وقت
فهم اخذوا من فعل ابن عمر ما يصلح لهم وتركوا ما يسقط قولهم
بل وفي فعل ابن عمر رضي الله عنه ما يخالف ما نقله هو عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقد نقل الامر بإعفاء اللحية
ومن المعلوم ان نقل الصحابي مقدم على فعله
اما من قال بوجوب الاخذ فلا سابق لقوله فيما اعلم بعد البحث
بل من قال بالوجوب اظن ان قوله هو البدعة
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
أسـامة
2009-12-26, 08:13 PM
الإنكار صائغ لمخالفة الأحاديث التي وردت في الباب بخمسة صيغ:
أعفوا... وفروا... أرخوا... أوفروا... أرجوا...
وهذا يدل على الاستكثار والوفرة...
وجمهور أهل العلم قديمًا وحديثًا على تحريم الحلق والمثلة باللحية، وهو مكروه عند غيرهم. والأصح التحريم.
والقول بالتحريم إلا لعلة هو قول الأذرعي في تعقيبه في إيضاح التحريم عندي الشافعي في كتابه الأم.
وجميع المذاهب على تحريم الحلق... الحنابلة والشافعية والأحناف والماالكية والظاهرية.
ولا شك أن حالقها آثم... والممثل لها آثم أيضًا.
ولا أرى الإنكار على من أخذ منها قيد القبضة لما ذهب إليه جمهور العلماء وعلى رأسهم شراح الموطأ.
ولكن يضاف إلى ما سبق أن خصال الفطرة عمومًا لتحسين الهيئة وتنظيف البدن... والتشذيب داخل فيها.
فعند الأحناف... وجوب أخذ ما زاد عن القبضة.
وقال جماعة من المالكية أن طولها عن القبضة من المغالاة.
وقال جماعة بل تركها لتطول جدًا من الشهرة.
وقال أيضًا الشيخ ابن باز...: إن الإجازة في الأخذ فيها نظر... لأن قول الصحابي مقدم على فعله. اهـ
وإن جمع بين الاعفاء وتقييد الاعفاء بفعل الصحابي على أنه فهم وتطبيق... كان أولى.
والله أعلم.
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-12-26, 09:24 PM
/// إذا كنت المسألة واقعة عن اجتهاد فنعم..
ولكن الواقع في كثير أنه اتباع للرخص _ ولا أعمم_ ..
ولذلك تبدأ معه مسلسل التنازلات..
والله المستعان.
أخي جذيل ماذا تقصد بـ:
هذه عائشة رضي الله عنها تنكر على ابن عمر في إفتائه بمسألة تتعلق بغسل الحائض
أسـامة
2009-12-26, 10:13 PM
سمعت كلامًا في هذه المسألة بتفسيق (حالق) اللحية...
وهذا الحكم غير منضبط... ولكان لزامًا أن نقول بأن أكثر من 95% من المسلمين فساق.
وهذا لا يقوله أحد.
فأكثر الناس قد أبتلي بحلق اللحية...
وأرى أنه من جملة المعاصي... ولا يصل إلى حد التبديع والتفسيق.
والأعجب...
سؤال ورد للشيخ ابن باز رحمه الله... يسأل السائل عن حكم مستحل حلق اللحية... هل يُكفر؟
وكان رد الشيخ رحمه الله... بأن حالق اللحية لا يكفر... وإن كان مستحلاً لها.
في مجموع فتاويه المجلد الثالث.
أسـامة
2009-12-26, 10:21 PM
هذه عائشة رضي الله عنها تنكر على ابن عمر في إفتائه بمسألة تتعلق بغسل الحائض
إنكار أم المؤمنين عائشة على ابن عمرو بن العاص حين أفتى للحائض بأن ينقضن شعورهن... فأنكرت رضي الله عنها عليه إنكارًا شديدًا كما عند مسلم.
والحديث:
صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة - حديث:524
حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، جميعا عن ابن علية، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، "لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-12-26, 11:56 PM
إنكار أم المؤمنين عائشة على ابن عمرو بن العاص حين أفتى للحائض بأن ينقضن شعورهن... فأنكرت رضي الله عنها عليه إنكارًا شديدًا كما عند مسلم.
والحديث:
صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة - حديث:524
حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، جميعا عن ابن علية، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، "لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"
بارك الله فيك..
أردت الاستدراك بأن المنكر عليه هو عبد الله بن عمرو.. لاعبد الله بن عمر.
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-12-27, 12:22 AM
سمعت كلامًا في هذه المسألة بتفسيق (حالق) اللحية...
وهذا الحكم غير منضبط... ولكان لزامًا أن نقول بأن أكثر من 95% من المسلمين فساق.
وهذا لا يقوله أحد.
فأكثر الناس قد أبتلي بحلق اللحية...
وأرى أنه من جملة المعاصي... ولا يصل إلى حد التبديع والتفسيق.
والأعجب...
.
سألت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز:
س 4 : هل من حلق اللحية فاسق ؟
ج 4 : من حلق لحيته عالما بحرمة ذلك مختارا وأصر على هذه المعصية غير مستحل لها - فهو فاسق ، يجب عليه التوبة والاستغفار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18956 )
وذلك لكونها جمعت مخالفات عدة منها:
1- المجاهرة.
2- الإصرار.
وأما قولك - بوركت-:
والأعجب...
سؤال ورد للشيخ ابن باز رحمه الله... يسأل السائل عن حكم مستحل حلق اللحية... هل يُكفر؟
وكان رد الشيخ رحمه الله... بأن حالق اللحية لا يكفر... وإن كان مستحلاً لها.
في مجموع فتاويه المجلد الثالث.
فكان الأولى إبراز عبارة الشيخ لأنها مقيدة ..
فإنه قال:
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بنا على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء .ا.هـ.
والله أعلم.
أسـامة
2009-12-27, 01:23 AM
بارك الله فيك أخي عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
هذا لم يكن نقلاً... كان استحضارًا.. (ابتسامة)
نتفق على أنها من جملة المعاصي والذنوب... وننكر ذلك جميعًا.
ولكن في تفسيقهم نظر.... فالأمر لا يصل إلى الكبائر حتى نفسقهم.
أكليل
2009-12-27, 08:13 PM
أخ اسامة"
واخ جذيل"
واخ عبدالعزيز النجدي"
بارك الله فيكم وكفيتم ووفيتم..
بارك الله فيك..
أردت الاستدراك بأن المنكر عليه هو عبد الله بن عمرو.. لاعبد الله بن عمر.
جزاكما الله خيرا على هذا التنبيه
اخي اسامة اليس في المنع من حلقها اجماع ..؟
أسـامة
2009-12-28, 12:41 AM
اخي اسامة اليس في المنع من حلقها اجماع ..؟
حفظك الله.
لم ينقل لنا إجماعًا في المسألة (على حد علمي).
ولكن قول الجمهور على تحريم حلقها، وقال غيرهم بكراهتها دون التحريم.
ولكن التحريم أظهر من سياق الأحاديث الواردة في الباب. وهذا ما أقول به.
وأقوال أهل العلم ما بين القبضة والترك.
والترك ظاهر الأحاديث... وفعل الصحابة يحمل على فهم الأحاديث.
والجمع بينهم أولى وأظهر.
والله أعلم.
بارك الله فيك ونفع بك.
لكن ابن حزم نقل الاجماع على المنع من ذلك
كما في مراتب الاجماع :
واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز
وكذلك ابن عابدين ان لم اهم
ومحمد حبيب الله الشنقيطي في فتح المنعم
أسـامة
2009-12-29, 10:19 PM
لكن ابن حزم نقل الاجماع على المنع من ذلك
كما في مراتب الاجماع :
واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز
وكذلك ابن عابدين ان لم اهم
ومحمد حبيب الله الشنقيطي في فتح المنعم
بل عندنا من أدلة التحريم... أحاديث من أعلى درجات الصحة
وفي القرآن أنها من سمت الأنبياء.
وأما الإجماع... فلا أظن أنه انعقد، لأن بعض الفقهاء قالوا بالكراهة... والجمهور قالوا بالتحريم.
وقال بالكراهة التنزيهية بعض المالكية، والشيخين عند الشافعية على الكراهة أيضًا وإن كان الإمام الشافعي قال بالتحريم وعليه كان تتبع الأذرعي، وللقاضي عياض مثل ذلك في الكراهة... نقله النووي في المنهاج.
ووقفت على قول الإمام أبي محمد في مراتب الإجماع. بقوله:
(واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز).
والله أعلم.
أبو فؤاد الليبي
2010-01-01, 01:52 AM
مارأيكم في المزيد ,سئل الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- في أثناء شرحه للعقيدة الطحاوية :
سؤال:
لُوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفاً،
فما حكم هذا العمل؟
وما حدود اللحية؟،
وهل يُصَلَّى وراء الإمام الرسمي؟
آمل التكرّم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة:
المساجد الشجرة إلى آخره؟
الجواب:
أما حكم الأخذ من اللحية،
فحلق اللحية حرام بالإجماع
نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع،
وكذلك غيره،
وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصْلاً.
والذي دَلَّتْ عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور به
قال صلى الله عليه وسلم
«خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب»
وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»،
وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»،
وقال «أكرموا اللحى»،
وهذا يدل على أنَّ هذه الأمور مأمور بها،
وأنَّ حلق اللحية حرام،
وقد روى ابن السعد أيضاً وغيره أنَّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس
وكان حالق اللحية
وكان موفّر الشارب جداً
فانصرف عنه صلى الله عليه وسلم
فلما أقبل عليه قال له «من أمرك أن تفعل هذا؟»
فأجابه الرجل،
فقال صلى الله عليه وسلم
«ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا» يعني شاربه «وأعفي هذه» يعني اللحية.
إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغةً وشرعاً الذي يحصل به الإعفاء،
وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية،
للعلماء في ذلك أقوال:
- الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أنَّ إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة،
وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه،
وهذا هو الذي مدوّنٌ في مذاهبهم،
والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
- والقول الثاني وهو المُفْتَى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أنَّ معنى الإعفاء ألا يُؤْخَذَ منها شيء أصلاً بدليل قوله (وفّروا اللحى)، (أكرموا اللحى)، (أرخوا اللحى) وهذه كلها مأمور بها.
لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟
الذين قالوا بأنَّ الأخذ من اللحية ليس مخالفاً للإعفاء، قالوا هذا الأمر، أعفوا، أرخوا، خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة
فَدَلَّ على أنَّ حد الإعفاء ليس مطلقاً؛
يعني بِأَنَّ من أَخَذَ فقد خالف الأمر بالإعفاء.
ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية
ونَصَرَهُ الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصراً بالغاً بأنَّ حد اللحية إلى القبضة،
وما زاد على ذلك فلا يُشْرَعْ،
وهذا القول فيه ضعف ظاهر؛
لأنَّ من الصحابة من كان كث اللحية جداً وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره،
كما ذُكر عن علي رضي الله عنه،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثَّ اللحية جداً ونحو ذلك مما يدل على أنَّ حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يُعْفِيَ أكثر من القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك.
ولو كان أنَّ الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله- لما خَصَّ الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنُّسك، ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، لو كان مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يُخَصْ بالنسك؛ لأنَّ تخصيصه بالنُّسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق.
المقصود من ذلك أنَّ العلماء لهم في ذلك أقوال:
القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأنَّهُ يتركها على حالها، طبعاً إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة.
والقول الثاني أنَّ الحلق يحرم وأنَّ تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه؛ يعني تَرَكَ فيه الأفضل.
والقول الثالث هو أنَّ الزيادة على القبضة لا يجوز؛ بل بدعة وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل.
[.....]
راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حدّه في اللغة؟
الأقرب من حيث النّظر وفعل الصحابة أنّ الإعفاء ما له حد؛
لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابهاً للذين يحلقونها
أو يَقُصُّونَهَا شديداً؛
لأنَّ النووي رحمه الله ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر خصال في اللحية مذمومة، ومنها أشياء يُوَافَقُ عليها
ومنها الأخذ منها شديداً وهذا من فعل المجوس
ومنها حلقها،
وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة،
حلق اللحية ليس من الكبائر.
نكتفي بهذا القدر،
وتعذورنا على الإجابة على الأسئلة لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله تعالى"
منقول من شبكة سحاب . (http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=371702)
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه في (مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة)، الجزء 25،الصّفحة 353:
(وفقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه.
الأول: مذهب الحنفية: قال في الدر المختار: ويحرم على الرجل قطع لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة "بالضم". وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.. اهـ. فتح.
وقوله: ((وما وراء ذلك يجب قطعه) هكذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي في جامعه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية.
الثاني: مذهب السادة المالكية: حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله. وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه، كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن، وحاشيته للعلامة العدوي. رحمهم الله.
الثالث: مذهب السادة الشافعية: قال في شرح العباب: "فائدة": قال الشيخان: يكره حلق اللحية،
واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي - رضي الله عنه – نص في الأم على التحريم.
وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.. اهـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
الرابع: مذهب السادة الحنابلة: نص في تحريم حلق اللحية؛ فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها. ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً، كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب، وغيرهما.
أبو فؤاد الليبي
2010-01-01, 01:55 AM
وهذا آخر ماعندي في الموضوع وهو منقول من نفس المكان
الاخذ من اللحية _مصنف ابن ابى شيبة
ما قالوا في الاخذ من اللحية عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه .عن أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة وإحفاء الشوارب يكون بقصها حتى لا تتجاوز الشفة مما يلي وجه وعن غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته أبو خالد وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه . عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : كان يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها . أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه . علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة . وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة . وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة . وعن وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك . وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها .
أسـامة
2010-01-01, 02:14 AM
فحلق اللحية حرام بالإجماع
نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع،
وكذلك غيره،
وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصْلاً.
هنا وجه الإشكال من ناحية الإجماع. كيف ينعقد إجماع، مع الإختلاف.
فهناك أكثر من قول في المسألة.
الصحيح هو التحريم... عندنا وعند الجمهور.
ولكن مكروه عند البعض.
ربما فهم الإمام أبي محمد أنهم يقولون بالتحريم الذي ليس هو تحريم الكراهة... فأطلق الإجماع.
والله أعلم.
يكفينا أدلة التحريم من السنة النبوية الصحيحة... وهي كثيرة.
إلا أن الإجماع قد لا يسلم بانعقاده.
أبو فؤاد الليبي
2010-01-01, 02:33 AM
أخي أسامة بارك الله فيك مفهوم الإجماع في ذاته أظن انه ليس محل إجماع , ﻷن من العلماء من لايعتد بمخالفة الواحد والإثنين وهناك من يخالف في أقوال أخرى أرجوا منكم المساعدة في ضبط هذه المسألة لعلنا نستفيد إن شاء الله .
لكن الخلاصة في نظري أن إعفاء اللحية مطلقا هو القول الأقوى دليلا كما لايخفى ولإنه لايمكن الإعتراض عليه بوجه , الثانية الحلق حرام سواء قلنا باﻷجماع أو لا فالنتيجة واحدة , والله اعلم .
أسـامة
2010-01-01, 03:29 AM
أخي أسامة بارك الله فيك مفهوم الإجماع في ذاته أظن انه ليس محل إجماع , ﻷن من العلماء من لايعتد بمخالفة الواحد والإثنين وهناك من يخالف في أقوال أخرى أرجوا منكم المساعدة في ضبط هذه المسألة لعلنا نستفيد إن شاء الله .
لكن الخلاصة في نظري أن إعفاء اللحية مطلقا هو القول الأقوى دليلا كما لايخفى ولإنه لايمكن الإعتراض عليه بوجه , الثانية الحلق حرام سواء قلنا باﻷجماع أو لا فالنتيجة واحدة , والله اعلم .
بارك الله فيك.... أقول كلمة أخيرة.
وقفت على قول بعض العلماء بالكراهة وذكره غير واحد من أهل العلم، منهم الرافعي شيخ الشافعية والقاضي عياض وجمهور من شراح الموطأ وغيرهم.
فغير مسلم بالإجماع الذي ذكره أبي محمد، وفيما يغلب على الظن أن من قال بالإجماع غيره إنما قاله بعوز أو دون عزو عن أبي محمد.
وأما إيراد الإمام البخاري للحديث أقصد حديث ابن عمر، فللدلالة الفقهية بين الاعفاء والحد الأدنى له.
وعلى هذا قول الجمهور، وهو قول الأحناف وجمهور المالكية والشافعية وقول عند أحمد، بل من فعله.
والقول بالترك هو القول بظاهر الأحاديث أيضًا... لكن الأولى الجمع بينهما.
فما يترجح لي... والله أعلم بالصواب... من الأحاديث الصحيحة.
- تحريم الحلق.
- تحريم المثلة
- عدم تجويز الأخذ دون القبضة.
- الاعفاء من القبضة إلى الترك.
- تسوية اللحية وتشذيبها فعل حسن لجمال المظهر. فالنفس تحب الجمال وتنفر من العكس. على أن لا يفرط في هذا.
جزاكم الله خيرًا.
أبو فؤاد الليبي
2010-01-01, 03:33 PM
وإياك جزيت خيرا , ولكن لااوافقك على آخر نقطة والله تعالى اعلم .
اخي اسامة
الكراهة في عرف السلف تعني التحريم , وهذا ذكره ابن القيم في اول اعلام الموقعين
لكن الجواز .. هل من قائل به قبل ابن حزم ..؟
وفقك الله
أسـامة
2010-01-02, 03:52 PM
الفاضل/ أبو فؤاد الليبي... حفظك الله
الشعر... سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية... هو من مظهر المسلم العام، فما بلغنا من العلم هو الاهتمام بها.
فلا يلام على من أراد أن يهذبها بتسويتها وتهذيبها.
ولا ألوم عليك إن خالفتني... فالأمر فيه سعة... بارك الله فيك.
الفاضل/ جذيل... أحسن الله إليك
إن كان هو ذاك... فلم يكن هناك سبب لردود النووي في شرحه لصحيح مسلم على القاضي عياض.
وأما القول بالجواز... فلم أقف على هذا القول لأحد من المتقدمين مطلقًا... بل ولا أظنه موجودًا لعدم ذكر هذا عند أي من المصنفين لكتب الفقه المقارن.
ولكن القول بالتحريم.. من يثاب فاعله إمتثالاً ومتوعد فاعله بالعقوبة.
والقول بالكراهة...يثاب فاعله إمتثالاً... ولا يعاقب فاعله.
فإجتماع الاثنين في الأقوال المنقولة لنا... لا يفيد الإجماع.
والسنة فيها التصريح بالوجوب... لتواتر الأمر بالوجوب بصيغ مختلفة.
فلابد من التمسك بالسنة والدعوة لها وبيان ما فيها في الرد على المخالفين.
وللايضاح... هذا ليس دفاعًا عن حليقي اللحية، كلا وحاشا.
ولكن في النظر لما يثبت.
والله أعلم.
إن أصبت فمن الله... وإن أخطأت فمن عندي ومن الشيطان.
أبو سعيد الباتني
2010-01-03, 10:48 PM
يعجبني استدلال بعض المالكية بحديث عائشة رضي الله عنها، حين قالت: سبحان الذي زيَّن الرجال باللحية.
فذكر أن اللحية زينة للرجل، فإن كانت كثيفة تذهب زينته جاز له الأخذ منها وتهذيبها.
وعند الإمام الباجي في المنتقى ينقل عن الإمام مالك وأتباعه أنه يجوز الأخذ من اللحية طولا وعرضا
ويستشهد المالكية ببعض الروايات التي سبق وذكرها أخونا الفاضل "أبو فؤاد الليبي" من مصنف ابن أبي شيبة.
وبارك الله في الجميع.
اخي اسامة رعاه الله
لو تتكرم اريد مرجع كلام النووي
أسـامة
2010-01-04, 03:10 AM
اخي اسامة رعاه الله
لو تتكرم اريد مرجع كلام النووي
أدام الله عليكم حسن الخلق.
أصل كلام القاضي في شرحه على صحيح مسلم الموسوم بـ إكمال المعلم بفوائد مسلم
كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة - 55 - 260 - ج 1 - ص 63
رابط نسخته المصورة : هنــــا (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=863)
وجاء رد الإمام النووي - في شرحه أيضًا لصحيح مسلم الموسوم بـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة - 55 - 260 - ص 270 ط دار الافكار
ورابط نسخته المصورة : هنـــا (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3633)
أو
شرح النووي على صحيح مسلم - ط الأزهرية القديمة - ج 3 - ص 151
باب الطهارة - الاستطابة - إعفاء اللحى
رابط نسخته المصورة: هنـــا (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=335)
أبو محمد الطنطاوي
2010-01-04, 04:01 PM
حسب معرفتي بأسلوب الإمام ابن حزم رحمه الله وبالذات اصطلاحه في كتاب مراتب الإجماع...وعبارت ((واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز))
لفظ اتفقوا يدل عنده على أنه لم يقل أحد بالكراهة أو أي حكم آخر .
وهذا مثل الاتفاق على إباحة الختان للنساء التى يهذي بعض المعاصرين ويدعي تحريمه !
((واتفقوا على اباحة الختان للنساء))
أسـامة
2010-01-04, 07:29 PM
حسب معرفتي بأسلوب الإمام ابن حزم رحمه الله وبالذات اصطلاحه في كتاب مراتب الإجماع...وعبارت ((واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز))
لفظ اتفقوا يدل عنده على أنه لم يقل أحد بالكراهة أو أي حكم آخر .
وهذا مثل الاتفاق على إباحة الختان للنساء التى يهذي بعض المعاصرين ويدعي تحريمه !
((واتفقوا على اباحة الختان للنساء))
جزاك الله خيرًا يا أبا محمد، هل عندك المزيد من أقوال الإمام ابن حزم في هذه المسألة؟
أبو محمد الطنطاوي
2010-01-04, 11:15 PM
جزاك الله خيرًا يا أبا محمد، هل عندك المزيد من أقوال الإمام ابن حزم في هذه المسألة؟
وجزاك أخي الكريم ... ومعذرة للتأخر فقد نسيت المتابعة للموضوع
المحلى مسألة 270
وأما فرض قص الشارب واعفاء اللحية فان عبد الله بن يوسف ثنا قال ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم ابن الحجاج ثنا سهل بن عثمان ثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد ثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى
* حدثنا يونس بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا احمد ابن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا محمد
ابن عجلان قال: قال لى عثمان بن عبيد الله بن رافع : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيضون شواربهم شبه الحلق، قلت: من؟ قال جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدرى وأبا أسيد وسلمة بن الاكوع وأنس بن مالك ورافع بن خديج
** في التعليق بالحاشية :
وهذا الاثر رواه البيهقى (ج 1 ص 151) من طريق الفريابي عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن ابى رافع قال: (رايت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الانصاري وابن الاكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق) ثم قال البيهقى: (كذا وجدته وقال غيره عن عثمان بن عبيد الله بن ابى رافع وقيل ابن رافع) فالخلاف في اسم الراوي موجود، وعبيد الله ثقة، وأما عثمان هذا فلا ندرى من هو.
أبو محمد الطنطاوي
2010-01-04, 11:20 PM
وممن قال بفرضية إطلاق اللحية في عصرنا من العلماء المشهورين الشيخ الشعراوي رحمه الله قرأت له مقالاً له بجريدة الحقيقة حوالى عام 1987 وكان لدي صورة منه ولا أذكر هل ذكر إجماعاً أم لا ... وملخص كلامه حسب ما أذكر أن الأمر بالإعفاء في النص لا قرينة تصرفه عن الفرضية .... فوجب بذلك إطلاق اللحية...ومعلوم أنه رحمه الله كان حنفياً في الفروع ...
رحم الله الشعراوي ...فقد نفعنى مقاله هذا جداً حيث كان والدي رحمه الله يكره منظر لحيتي وقتها فلما أريته المقال سكت .
أسـامة
2010-01-04, 11:33 PM
بارك الله فيك يا أبا محمد... على هذا النقل الطيب.
وقفت على كلام أبي محمد في المحلى وغيره من العلماء في هذه المسألة.
ولكن نود أن نرى جديد في مبحث الإجماع لهذه المسألة.
أبو محمد الطنطاوي
2010-01-04, 11:42 PM
وفيكم بارك أخي الحبيب أسامة
ولدي ما تقوله في الإجماع في هذه المسألة ولكن أخشى نشره لئلا يستغله أهل البدع والفسوق والمعاصى ممن يروج للعبث باللحى
أسـامة
2010-01-04, 11:56 PM
حفظك الله... أيها الفاضل المبجل.
لا يمكن لأي عابث التحدث في هذه المسألة والحجة عليهم من السنة الصريحة. ولكن أتفق معك فدرء المفسدة مقدم.
جزاك الله خيرًا على جهدك الطيب في هذا الموضوع.
جعله الله في ميزان حسناتك... وجميع الإخوة الأفاضل.. أثريتم الموضوع بمدارستكم الطيبة الجادة.
أبو محمد الطنطاوي
2011-04-25, 01:47 AM
وممن قال بفرضية إطلاق اللحية في عصرنا من العلماء المشهورين الشيخ الشعراوي رحمه الله قرأت له مقالاً له بجريدة الحقيقة حوالى عام 1987 وكان لدي صورة منه ولا أذكر هل ذكر إجماعاً أم لا ... وملخص كلامه حسب ما أذكر أن الأمر بالإعفاء في النص لا قرينة تصرفه عن الفرضية .... فوجب بذلك إطلاق اللحية...ومعلوم أنه رحمه الله كان حنفياً في الفروع ...
رحم الله الشعراوي ...فقد نفعنى مقاله هذا جداً حيث كان والدي رحمه الله يكره منظر لحيتي وقتها فلما أريته المقال سكت .
للأسف صورة الفتوى المنشورة في جريدة الحقيقة لم أجدهها عندى
ولكن بحثت في الشبكة فوجدت ملخص كلام الشعراوي فيها :
قال :- اللحية فرض والرسول - ص- أمرنا بذلك فقال قصوا الشارب وأعفوا اللحية والذي يزعم عكس ذلك نقول له أنه ثابت بالسنة وهناك فرق بين أن يكون الشيء ثابت بالسنة وأن يكون الشيء سنة وسنية الحكم هو المباح والمكروه والمندوب وغيرهم وسنة الحكم إن تركته لا تعاقب عليه إنما سنية الدليل قد يكون فرضاً لأن سنية الدليل هي دليل شرعي واجب فمثلاً حكم الصلوات الخمس لم يتعرض لها القرآن فالمغرب نصليه ثلاث ركعات بالسنة لأنها سنة دليل وهذا ثابت بالسنة " صلوا كما رأيتموني أصلى" ( البخاري 631 عن مالك بن الحويرث ) وأحكام الصلاة فرض على الرسول - ص- أن يبين للناس أحكامها كذلك ممكن أن تكون السنة إقراراً أو قولاً أو صفة فاللحية سنة دليل فالرسول - ص- التحى وأمرنا بذلك وبذلك هي ليست سنية حكم لا أعاقب على تركها وأثاب على فعلها لا ….. بل تركها معصية وأقول لبعض الناس ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرضاً فيرتكب إثماً ولكن إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها فيكون عاصياً بدلاً من أن يكون كافراً بالحكم. أ.هـ ( جريدة الحقيقة)
أبو محمد الطنطاوي
2011-04-25, 02:05 AM
للفائدة ...فتاوى لمعاصرين:
وقد سئل محمد سيد طنطاوى مفتى الديار المصرية { هذا قبل توليه مشيخة الأزهر } هذا السؤال : هل إعفاء اللحية من السنة وحلقها حرام ؟ فأجاب فضيلته بما يلي : إن اللحية من سنن الفطرة ومن الأمور التي حببنا فيها النبي - ص- وقد جاء في صحيح البخاري عن بن عمر أن رسول الله قال " اعفوا اللحى وقصوا الشوارب" هذا الحديث من السنن التي أرشد إليها النبي - ص- وساق فضيلته قصة نبي الله موسى مع أخيه هارون عندما أخذ بلحيته ورأسه وما كان من قول هارون { يا بن آدم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي } { طه 94 } ثم علق على ذلك بقوله : إن جميع الأنبياء منذ أن بعثهم الله تعالى من عهد أبينا آدم إلى خاتم النبيين سيدنا محمد - ص- كانوا يسيرون على هذا المنهج وهو إعفاء اللحية (جريدة اللواء الإسلامي الصادرة في 20/6/1988)
قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في أحد كتبه وهو يعرض منكرات الممثلين:-
((..السخرية من أهل اللحى كفر وارتداد عن الدين لأنه ازدراء رجع إلى الشريعة الآمرة بإعفاء اللحى ولمخالفة الكفار في حلقها إذ الملتحون متمسكون بدينهم وأوامر نبيهم - صلى الله عليه وسلم- فالمزدرى بهم كفر باتفاق أهل الإسلام .))
أبو بكر المحلي
2011-04-25, 02:38 AM
بارك الله فيكم جميعا.
الظاهر أنه لا تعارض بين ما نقل ابن حزم وبين قول بعضهم بجواز الأخذ منها..., إذ الاتفاق الذي نقله-رحمه الله-إنما هو على تحريم الحلق كلية كما ذكر الإخوة الأفاضل.
جبرائيل
2011-04-26, 10:14 PM
اظن ان الكلام كان حول التشذيب لا الحلق فان الاعفاء هو الاصل وما كان من ابن عمر فليس بحجه لان هناك بعض المواقف لبعض الصحابه تخالف ما رووه للنسيان وان كان اثر ابن عمر حجه فلا يجب مجاوزة الحد الذى حده بن عمر بما زاد عن القبضه وان يكون فى الحج وقد يكون بن عمر بفعله هذا من التحلل من الحج او العمره اجتهادا فجعل حد الاغفاء ما زاد عن القبضه
أبوالليث الشيراني
2011-04-28, 05:59 PM
الأمر باختصار:
أما التهذيب فيما زاد على القبضة ففيه خلاف معتبر, وتعليق ذلك بالفراغ من النسك أسلم من غيره.
وأما ما دون القبضة فلا دليل صحيح عليه! ولو علّلنا ذلك بأمور كثيرة.
وأما الحلق فمُثلة لا تجوز.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.