المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النهي عن الاحتباء يوم الجمعة ماذا يستفاد منه؟



أبو سلمان الجزائري
2009-12-14, 02:12 AM
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة أثناء الخطبة ونقل عن كثير من السلف أنهم فعلوه

فالنهي وارد في الأحاديث الآتية :

1 قال أبو عيسى الترمذي:

... عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبدالرحيم بن ميمون

2 قال أبو داود في سننه

باب الاحتباء والإمام يخطب
1110 حدثنا محمد بن عوف ثنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب



قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي .


3 أخرج البخاري في الصحيح (6284)من طريق سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن.....والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الانسان منه شيء...)


و قد وجدنا أنه قد نقل عن كثير من السلف الاحتباء يوم الجمعة
فمن الآثار الواردة في جواز ذلك :


1- فعل الصحابة رضي الله عنهم.
قال يعلى بن شداد بن أوس : " شهدت مع معاوية بيت المقدس ، فجمع بنا ، فنظرت فإذا جُل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب " .
أخرجه أبوداود في " سننه " ( 1 / 290 / 1111 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 3 / 235 ) ، من طريق خالد بن حيان الرقي ، ثنا سليمان بن عبدالله بن الزبرقان ، عنه ، به .
وإسناده ضعيف ؛ سليمان بن عبدالله بن الزبرقان ، قال ابن حجر : " لين الحديث " .


2- فعل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما .
قال نافع : " كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب " .
أثر صحيح ، أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 / 254 / 5238 و 5244 و 5245 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 3 / 235 ) ، من طرق عنه ، به .


3 و 4 - فعل سالم بن عبدالله ، والقاسم بن محمد .
قال عبيدالله بن عمر : " رأيت سالماً والقاسم يحتبيان يوم الجمعة والإمام يخطب " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 / 254 / 5240 ) بسند صحيح .


5- فعل ابن المسيب .
قال الزهري : " رأيت ابن المسيب يحتبي يوم الجمعة إلى جنب المقصورة والإمام يخطب " .
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " ( 2 / 469 / 5551 ) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 / 254 / 5239 ) بسند صحيح .


6- فعل الحسن .
قال أشعث : رأيت الحسن يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 / 254 / 5242 ) بسند صحيح .

وعن هشام بن حسان ، أنه رأى الحسن يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " ( 2 / 469 / 5552 ) وإسناده صحيح .


7- فعل عطاء .
قال ابن جريج ، وفطر : " رأيت عطاء يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة " .
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " ( 2 / 469 / 5553 ) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 / 254 / 5241 ) ، وإسناده صحيح .


8- فعل شريح .
عن شريح أنه كان يحتبي يوم الجمعة ، ويستقبل الإمام ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً .
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " ( 2 / 469 / 5554 ) بسند صحيح .



فكيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين صنيع السلف
أو بصيغة أخرى؟
ماذا يستفاد من النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء؟

شجرة الدرّ
2009-12-14, 03:41 AM
تسجيل متابعة ..

ماهي صفة الاحتباء ؟
وهل تقاس الدروس العلمية على خطبة الجمعة ؟

أبو سلمان الجزائري
2009-12-14, 11:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أما صفة الاحتباء
فإلصاق الرجلين بالبطن إما بحبل أو باليدين

أما في مسألة الاحتباء في الدروس العلمية
فينبغي علينا ابتداء أن نعرف الحكم المستفاد من النهي الوارد عن الاحتباء أثناء خطبة الجمعة
ومعرفة التعليل ثم ننظر

والله أعلم

أبو سلمان الجزائري
2009-12-15, 12:08 AM
الاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها . وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب
كذلك الاحتباء هو أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه متعمداً على ذلك . وقال التوربشتي في شرح المصابيح: الحبوة بضم الحاء وكسرها الاسم من الاحتباء، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب وقد يحتبى بيديه.

عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-12-15, 03:20 AM
///الراجح - والله أعلم- أن النهي خاص بما إذا كان سيترتب على الإحتباء كشف للعورة..
كما جاء ذلك في بعض الروايات..
أما إذا لم يكن ذلك .. فلابأس.

والله أعلم.

أبو سلمان الجزائري
2009-12-15, 01:52 PM
أخي عبد العزيز
جزاك الله خيرا وانتبه أخي إلى أن ترجيحك ترجيح بدون مرجح
معلوم أن القول الذي رجحته قد قال به غير واحد من أهل العلم
وهو ما أشار إليه البخاري ـ رحمه الله ـ في تبويبه
لكننا لم نجد الروايات التي جاءت بذلك كما قد ذكرت
فأفدنا بها لو كنت تعلمها

كما أنه لم يرد في الحديث المذكور تعليل بستر العورة
وأدلة ستر العورة مستفيضة
وأظن أن الحديث لكونه ورد في النهي عن الاحتباء لا يمكن أن يكون من باب التكرار والتوكيد
بل هناك فوائد أخرى ظهرت أم لم تظهر

والله أعلم

ابو العبدين
2009-12-16, 11:04 PM
ذكر الشوكانى هذه المسالة فى نيل الاوطار فى (باب الرجل احق بمجلسه واداب الجلوس ......) ثم ذكر الاحاديث الواردة فى النهى عن الاحتباء اثناء الخطبة التى ذكرها الاخ وناقشها وبين ان فيها ضعفاء ثم قال (اختلف العلماء فى الاحتباء يوم الجمعة فقال قوم بالكراهة .......وذهب اكثر اهل العلم كما قال العراقى بعدم الكراهة .......واجابوا عن احاديث الباب انها كلها ضعيفة وان كان الترمذى قد حسن حديث معاذ بن انس ) ج3 فالشوكانى لم يذكر احدا قال بالتحريم فلعل من حسن الاحاديث حمل النهى على الكراهة

أبو سلمان الجزائري
2009-12-18, 02:43 AM
أخي أبو العبدين

1 لتعلم أن الحديث أورده البخاري في صحيحه وهذا ما يدل على صحته

2 أما عن الحكم فلم يقل أحد بالتحريم إنما المعلوم هو الكراهة
لكن كيف نوفق بين كون الفعل مكروها وقد تواطأ السلف على فعله ؟؟

هنا الذي يظهر والله أعلم
أن الكراهة تحمل على الاستئناف وفعل السلف يحمل على الابتداء
لأن استئناف الاحتباء أثناء خطبة الجمعة شاغل عنها فيكره
بخلاف السلف فقد فعلوا ذلك ـ أي الاحتباء ـ قبل ابتداء الخطبة وبقوا على ذلك وذاك مشروع
وظاهر الروايات لا يتعارض مع هذا القول

والله أعلم