مشاهدة النسخة كاملة : رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ابو نذر الرحمان
2009-12-12, 01:37 PM
رسالة في
الرد على شبهة للمرجئة
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبعد :
فقد ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
(وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماءالمسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلامفاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى .
وقد شبه به بعض أهل الأهواء في أربع مسائل :
المسألة الأولى : اشتراط الاستحلال في الكفر .
المسألة الثانية : اشتراط القصد في الكفر .
المسألة الثالثة : أن القول أو العمل الظاهر ليس كفرا بذاته بل هو دليل على الكفر الباطن.
المسألة الرابعة : جواز الكفر للمصلحة (كالدعوة) .
والجواب على هذه الشبه من طريقين (مجمل ومفصل ) :
الطريق الأول : المجمل وهو من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها ، فليس قول العالم بمجرده دليلا على أي مسألة كانت ، بل لابد لكل قول من حجة شرعية يحتج بها له ، فإن وجدت وإلا فالقول مع صاحب الحجة ، ولو سلمنا –جدلا- بدلالة هذا النص على هذه المسائل –مع أنها لا تدل عليها- فإن هذا القول مردود بكلام شيخ الإسلام نفسه وتقريراته الكثيرة في عدم اشتراط الاستحلال والقصد في الكفر ونحوه مما قرره في كثير من كتبه الأخرى بالحجة الظاهرة القاهرة .
الوجه الثاني : أن النصوص المجملة هذه أشبه ما تكون بالمتشابه في نصوص الشرع، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين منه المقصود ، وإذا كانت النصوص الشرعية لو أخذ أحد بأحدها بدون نظر للنصوص الأخرى المبينة لكان متبعا لهواه بل ولأداه إلى باطل ، بل الواجب أن تضم النصوص بعضها إلى بعض ويبحث عن تفسيرها من النصوص الأخرى ، وهذا الكلام في النصوص الشرعية التي لا يأتيها الباطل ، فكيف بنصوص الرجال الذين قد يعتريهم النقص والذهول؟؟!!فلا بد من ضم أقوال الشيخ بعضها إلى بعض ويفسر ما أجمل هنا بما فصله في كتبه الأخرى.
الوجه الثالث : أن المسائل التي يذكرها العالم عرضا من باب الاستطراد غير المقصود أو من باب المحاجة أو التنزل مع الخصوم أو التقدير أو غير ذلك لا يؤخذ منها مذهبه ، وهذا النص المذكور إنما ذكره عرضا لا أصلا وذكره تقديرا لا تقريرا أثناء كلامه على تفسير بعض الآيات، فكيف يعارض به ما قرره وأصله بالأدلة الكثيرة في ردوده على المرجئة وغيرهم في كتابيه في (الإيمان) و في (الصارم) و في ردوده على الأشاعرة وغيرهم ؟؟!!
الطريق الثاني : الجواب المفصل :
وهو من وجوه :
الوجه الأول : - وهو في الاستحلال - ، فإن الشيخ لم يذكر الاستحلال هنا مطلقا فتسقط هذه الشبهة من الأساس ، وإنما أتى هذا اللبس من قوله (لكونه مستلزما لكفر الباطن) وهذا لا يدل بوجه من الوجوه على الاستحلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني : أن الاستلزام يدل على عدم انفكاك الظاهر والباطن ، فقول الشيخ (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن) حق يوافق كلام شيخ الإسلام في باقي تقريراته، ومن يعرف العلاقة بين الظاهر والباطن التي يقررها شيخ الإسلام في كثير من المواضع يعرف معنى هذا الكلام ، فهو يذكر هنا أن القول والفعل الكفري الظاهر يلزم منه كفر الباطن (دلالة لزوم لا انفكاك لها) ولكن مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب ، ولكنه يلزم من كفره الظاهر كفره الباطن، فهو لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن ، بل يجعل كفره الظاهر مستلزما لكفر الباطن ، وفرق بين قوله هنا وبين قول المرجئة إنه قد يسب الله والرسول وقد يكون في الباطن مؤمنا ، فإنهم لا يجعلون كفر الظاهر مستلزما لكفر الباطن ، فأين قوله من قولهم ؟؟!!
الوجه الثالث :-وهو عن القصد- فالشيخ هنا لم يشترط قصد الكفر بل اشترط قصد الفعل ، وفرق بين الأمرين، فمن قصد قول الكفر أو فعل الكفر كفر ظاهرا وباطنا وإن لم يقصد الكفركما قرره الشيخ –وسيأتي إن شاء الله تعالى - ، فهو هنا اشترط وجود السبب ليترتب الحكم عليه ، والسبب هنا هو قصد الفعل ، أما الكفر فهو الحكم والمكلف إذا وجد منه السبب فالحكم للشارع ليس له حتى يقول لم أقصد بهذا السبب هذا الحكم!!، فمتى وجد قصد الفعل أو القول الكفري فإنه يحكم عليه بالكفر .
الوجه الرابع : أن الشيخ هنا مثل لعدم قصد الفعل بقوله (فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله)، وهنا أمور :
الأول : أن قوله (فلو قدر) وهو من باب التقدير لا التقرير ، والفارق كبير جدا بينهما، فقد يقدر العالم فرضا ممتنعا ويرتب عليه الحكم من باب التنزل ، أو التبيين .
الثاني : قوله (ولم يقصد بقلبه السجود له) فهنا لم يقصد الفعل (الذي هو مناط التكفير) فهو كالذي قال (أنت عبدي وأنا ربك) فهو هنا لم يقصد القول ، ولم يكفّر في الحالتين لوجود المانع من إلحاق الحكم بالسبب وذلك لأن الأول مكره والثاني مخطئ –وهما من موانع التكفير - .
الثالث : قوله ( وقد يباح ذلك إذا كان ...الخ) يدل على ما سبق ذكره بأن فعله هذا ظاهره كفر وإنما لوجود المانع وهو (الإكراه) لم يرتب الحكم على وجود السبب .
الوجه الخامس : يتبين من جميع ما سبق أن كلام الشيخ هنا موافق لتقريراته الأخرى في اللزوم بين الظاهر والباطن ، وأن من أتى بقول أو عمل كفري كفر ظاهرا وباطنا إلا عند وجود مانع يمنع من ترتيب الحكم على السبب ، فالعمدة عنده هنا هو الظاهر وهو مناط التكفير ، بخلاف المرجئة الذين جعلوا الباطن هو العمدة واضطربوا في ذلك ما شاء الله أن يضطربوا .
الوجه السادس : - وهو في الكفر من أجل المصلحة- :
وهذا قطعا لا يفهم من كلام شيخ الإسلام ، وهو فهم باطل ، ويدل على بطلان هذا الفهم أنه قال (وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر) وهذا هو الإكراه ، والإكراه كمانع من التكفير متفق عليه بين العلماء ولكن اختلفوا في صور الإكراه، ويوضح هذا قول الشيخ نفسه في (الفتاوى 7/219) :
(ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه ؛ فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس ، أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ، ونحو ذلك ، فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان فى قلبه كالمكره على كلمة الكفر قال الله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) ، وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه ؛ فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . فإن قيل : فقد قال تعالى ( ولكن من شرح بالكفر صدرا) ، قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا ، وإلا ناقض أول الآية آخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط ، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا ، وهي كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى (يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزؤا أن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) ، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب ، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام ) انتهى .
وفي هذا النقل بيان لمراد الشيخ هنا وأن المسلم لا يعذر في الكفر فعلا أو قولا إلا عند الإكراه فقط ، وفيه أيضا بيان العلاقة بين الظاهر والباطن على نحو لا تقول به المرجئة.
الوجه السابع : أن كلام شيخ الإسلام وتقريراته الأخرى تزيد هذا الأمر بيانا وإيضاحا بما لا مزيد عليه ، وهذه بعضها :
قال في الصارم 3/976:
(وقال تعالى في حق المستهزئين(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) فبين أنهم كفاربالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته ، وهذا باب واسع ، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديقبالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف ، كما أنه يوجب المحبةوالتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته ؛ كاقتضاءإدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم ، فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة ، وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الاخر ، فالكلام والفعل المتضمن للاستخفافوالاست هانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا)
وقال فيه 3/955:
(إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا ، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كانمستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأنالإيمان قول وعمل ، وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - المعروف بابنراهويه - وهو أحد الائمة يعدل بالشافعي وأحمد : "قد أجمع المسلمون على : أن من سب الله ، أو سبرسوله ، أو دفع شيئا مما انزل الله ، أو قتل نبيا من أنبياء الله ؛ أنه كافر بذلك وإن كانمقرا بكل ما أنزل الله ")
وقال أيضا 3/975:
(فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفربذلك ظاهرا وباطنا ، ولايجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا ، ومن قال ذلكفقد مرق من الاسلام ، قال الله سبحانه ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهوقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) ، و معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قداستثنى من أكره ، ولم يرد من قال واعتقد ؛ لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقدوالقول ، وإنما يكره على القول فقط ، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب منالله ).
وقال أيضا 3/963:
(إنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل ، فيجب أنلايكفر ، لا سيما إذا قال : أنا اعتقد أن هذا حرام وإنما قلته غيظا وسفها أو عبثاأو لعبا كما قال المنافقون (إنما كنا نخوض ونلعب) ،كما إذا قال : إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا ، فإن قيل : لايكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن ، وإن قيل : يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لميجعل نفس السب مكفرا ، وقول القائل : أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم ، فإن التكفير لايكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال : أنا اعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفرإن لم يكن ذلك كفرا ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى (لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم) ، ولميقل : قد كذبتم في قولكم : إنما كنا نخوض ونلعب ، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم فيسائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين ، بل بينأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب ، وإذا تبين أن مذهب سلف الامة ومن اتبعهممن الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر - استحلها صاحبها او لم يستحلها - فالدليل علىذلك جميع ما قدمناه في المسألة الاولى)
وقال أيضا 3/965 :
(ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذا حذوهم من الفقهاء:أنهم رأوا أن الايمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به ، ورأوا أن اعتقاد صدقة لا ينافيالسب والشتم بالذات ، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته ؛ فإن الإنسان قد يهينمن يعتقد وجوب إكرامه ، كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثمرأوا أن الامة قد كفرت الساب ؛ فقالوا : إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنهحرام واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة ، وإنما الإهانةدليل على التكذيب ، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا ، وإنكان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره . فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم ، وهم الذينيقولون : الإيمان هو الاعتقاد والقول ، وغلاتهم - وهم الكرامية - الذين يقولون : هو مجردالقول وإن عري عن الاعتقاد ..الخ كلامه وفيه رد عليهم )
وقال أيضا 3/955:
(إن من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كانمستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلينبأن الإيمان قول وعمل ... ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمرإنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة )
وقال أيضا 2/339:
(وبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كُفْرٌ كَفَرَ بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا ؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله)
قال في منهاج السنة النبوية ( 5 / 251 - 252 ) :
( فتكذيب الرسول كفر ، وبغضه وسبهوعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وأئمةالعلم وسائر الطوائف ، إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم ، فإنهم قالواهذا كفر في الظاهر وأما في الباطن فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل )
ونصوصه في هذا الباب كثيرة جدا ويظهر منها بوضوح أنها مع نص الباب كلها تخرج من مشكاة واحدة وتتفق فيما يلي :
1- أن الحكم يكون على الظاهر .
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
3- أنه قد يوجد سبب التكفير الظاهر –فقط- ويمنع من كفره الباطن مانع شرعي.
4- أن الكفر الباطن إذا وجد فلا يلتفت إلى مانع من موانع التكفير لأنها مختصة بالظاهر فقط .
5- أن القول باشتراط الاستحلال أو القصد (قصد الكفر لا قصد السبب) أو الاعتقاد هو قول الجهمية والمرجئة لا قول السلف .
والحمد لله رب العالمين .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-12, 11:51 PM
رسالة في
الرد على شبهة للمرجئة
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبعد :
فقد ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
(وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماءالمسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلامفاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى .
وقد شبه به بعض أهل الأهواء في أربع مسائل :
المسألة الأولى : اشتراط الاستحلال في الكفر .
المسألة الثانية : اشتراط القصد في الكفر .
المسألة الثالثة : أن القول أو العمل الظاهر ليس كفرا بذاته بل هو دليل على الكفر الباطن.
المسألة الرابعة : جواز الكفر للمصلحة (كالدعوة) .
والجواب على هذه الشبه من طريقين (مجمل ومفصل ) :
الطريق الأول : المجمل وهو من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها ، فليس قول العالم بمجرده دليلا على أي مسألة كانت ، بل لابد لكل قول من حجة شرعية يحتج بها له ، فإن وجدت وإلا فالقول مع صاحب الحجة ، ولو سلمنا –جدلا- بدلالة هذا النص على هذه المسائل –مع أنها لا تدل عليها- فإن هذا القول مردود بكلام شيخ الإسلام نفسه وتقريراته الكثيرة في عدم اشتراط الاستحلال والقصد في الكفر ونحوه مما قرره في كثير من كتبه الأخرى بالحجة الظاهرة القاهرة .
الوجه الثاني : أن النصوص المجملة هذه أشبه ما تكون بالمتشابه في نصوص الشرع، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين منه المقصود ، وإذا كانت النصوص الشرعية لو أخذ أحد بأحدها بدون نظر للنصوص الأخرى المبينة لكان متبعا لهواه بل ولأداه إلى باطل ، بل الواجب أن تضم النصوص بعضها إلى بعض ويبحث عن تفسيرها من النصوص الأخرى ، وهذا الكلام في النصوص الشرعية التي لا يأتيها الباطل ، فكيف بنصوص الرجال الذين قد يعتريهم النقص والذهول؟؟!!فلا بد من ضم أقوال الشيخ بعضها إلى بعض ويفسر ما أجمل هنا بما فصله في كتبه الأخرى.
الوجه الثالث : أن المسائل التي يذكرها العالم عرضا من باب الاستطراد غير المقصود أو من باب المحاجة أو التنزل مع الخصوم أو التقدير أو غير ذلك لا يؤخذ منها مذهبه ، وهذا النص المذكور إنما ذكره عرضا لا أصلا وذكره تقديرا لا تقريرا أثناء كلامه على تفسير بعض الآيات، فكيف يعارض به ما قرره وأصله بالأدلة الكثيرة في ردوده على المرجئة وغيرهم في كتابيه في (الإيمان) و في (الصارم) و في ردوده على الأشاعرة وغيرهم ؟؟!!
الطريق الثاني : الجواب المفصل :
وهو من وجوه :
الوجه الأول : - وهو في الاستحلال - ، فإن الشيخ لم يذكر الاستحلال هنا مطلقا فتسقط هذه الشبهة من الأساس ، وإنما أتى هذا اللبس من قوله (لكونه مستلزما لكفر الباطن) وهذا لا يدل بوجه من الوجوه على الاستحلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني : أن الاستلزام يدل على عدم انفكاك الظاهر والباطن ، فقول الشيخ (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن) حق يوافق كلام شيخ الإسلام في باقي تقريراته، ومن يعرف العلاقة بين الظاهر والباطن التي يقررها شيخ الإسلام في كثير من المواضع يعرف معنى هذا الكلام ، فهو يذكر هنا أن القول والفعل الكفري الظاهر يلزم منه كفر الباطن (دلالة لزوم لا انفكاك لها)
لم يذكر شيخ الإسلام هذا، وإنما بين أن ما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك؛ فإنما ذلك؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، في الأصل، وإلا فإن العمل الظاهر إذا لم يكن مستلزمًا لكفر الباطن، كما لو وقع بدون قصد له أو بإكراه؛ لم يكن كفرًا ؛ أي أن تلك الأعمال قد تنفك عن أن تكون مستلزمة لكفر الباطن.
ولكن مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب ، ولكنه يلزم من كفره الظاهر كفره الباطن، فهو لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن ، بل يجعل كفره الظاهر مستلزما لكفر الباطن
مناط التكفير بالقول والفعل الظاهر استلزام ذلك القول والفعل لكفر الباطن؛ فلا يقال: مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب، ولا أنه لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن.
أن قوله (فلو قدر) وهو من باب التقدير لا التقرير ، والفارق كبير جدا بينهما، فقد يقدر العالم فرضا ممتنعا ويرتب عليه الحكم من باب التنزل ، أو التبيين .
لكن شيخ الإسلام لم يقدر في قوله: (وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن، ولم يقصد بقلبه السجود لهبل؛ قصد السجود لله بقلبه؛ لم يكن ذلك كفرًا، وقد يباح ذلك؛إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه؛فيوافقهم في الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه السجود لله)= فرضًا ممتنعًا، ولم يرتب عليه الحكم من باب التنزل. بل قدر أمرًا ممكنًا، ورتب عليه الحكم تقريرًا...
يتبين من جميع ما سبق أن كلام الشيخ هنا موافق لتقريراته الأخرى في اللزوم بين الظاهر والباطن ، وأن من أتى بقول أو عمل كفري كفر ظاهرا وباطنا إلا عند وجود مانع يمنع من ترتيب الحكم على السبب ، فالعمدة عنده هنا هو الظاهر وهو مناط التكفير
لو كان العمدة عنده هنا هو الظاهر لما كان للقصد أثر في الحكم بل العمدة في الحكم بالكفر على العمل الظاهر أن يكون مستلزمًا لكفر الباطن.
وفي هذا النقل بيان لمراد الشيخ هنا وأن المسلم لا يعذر في الكفر فعلا أو قولا إلا عند الإكراه فقط ، وفيه أيضا بيان العلاقة بين الظاهر والباطن على نحو لا تقول به المرجئة.
العذر المانع من التكفير لا ينحصر في الإكراه؛ فيعذر ولا يكفر من وقع في الكفر جهلاً أو خطأ...
ونصوصه في هذا الباب كثيرة جدا ويظهر منها بوضوح أنها مع نص الباب كلها تخرج من مشكاة واحدة وتتفق فيما يلي :
1- أن الحكم يكون على الظاهر .
إلا إذا لم يكن مستلزمًا للباطن...
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
في الأصل، وقد لا يلزم منه الكفر الباطن؛ إذا وقع بدون قصد.
4- أن الكفر الباطن إذا وجد فلا يلتفت إلى مانع من موانع التكفير لأنها مختصة بالظاهر فقط .
هذا يناقض :
3- أنه قد يوجد سبب التكفير الظاهر –فقط- ويمنع من كفره الباطن مانع شرعي.
5- أن القول باشتراط الاستحلال أو القصد (قصد الكفر لا قصد السبب) أو الاعتقاد هو قول الجهمية والمرجئة لا قول السلف .
القول باشتراط الاعتقاد : اعتقاد ماذا ؟
درداء
2009-12-14, 01:06 PM
[quote=أبو عبد الله الغيثي;304205]لم يذكر شيخ الإسلام هذا، وإنما بين أن ما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك؛ فإنما ذلك؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، في الأصل، وإلا فإن العمل الظاهر إذا لم يكن مستلزمًا لكفر الباطن، كما لو وقع بدون قصد له أو بإكراه؛ لم يكن كفرًا ؛ أي أن تلك الأعمال قد تنفك عن أن تكون مستلزمة لكفر الباطن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاكراه مانع من موانع التكفير
هل " بدون قصد" هي مانع من موانع التكفير ؟ وما المعنى الشرعي ل "بدون قصد"
درداء
2009-12-14, 02:00 PM
هل يعني" ان من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه، أو عقابه؛ ولم يقصد حقيقة الاستهزاء " لا يكفر ؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-14, 02:21 PM
[quote=أبو عبد الله الغيثي;304205]لم يذكر شيخ الإسلام هذا، وإنما بين أن ما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك؛ فإنما ذلك؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، في الأصل، وإلا فإن العمل الظاهر إذا لم يكن مستلزمًا لكفر الباطن، كما لو وقع بدون قصد له أو بإكراه؛ لم يكن كفرًا ؛ أي أن تلك الأعمال قد تنفك عن أن تكون مستلزمة لكفر الباطن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاكراه مانع من موانع التكفير
هل " بدون قصد" هي مانع من موانع التكفير ؟ وما المعنى الشرعي ل "بدون قصد"
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
درداء
2009-12-14, 02:41 PM
[quote=درداء;304653]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
هل يعني" ان من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه، أو عقابه؛ ولم يقصد حقيقة الاستهزاء " لا يكفر ؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-14, 02:49 PM
هل يعني" ان من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه، أو عقابه؛ ولم يقصد حقيقة الاستهزاء " لا يكفر ؟
إذا لم يقصد الاستهزاء بأن قال كلمة يعتقد أن معناها حسن أو لا بأس به، وهو في الحقيقة سيء، ويلزم منه العيب والتنقص؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد ذلك المعنى السيء والعيب والتنقص...
درداء
2009-12-14, 03:05 PM
[quote=درداء;304653]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
اخي ماهو الدليل الشرعي ان عدم القصد هو مانع من موانع التكفير؟ وهل قال احد من علماء السلف بهذا القول " عدم القصد هو مانع من موانع التكفير"
درداء
2009-12-14, 03:19 PM
[quote=درداء;304653]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
اخي هل تعني القصد: العمد المقابل للخطأ , اذا كنت تقصد هذا المعنى يصبح الكلام واضح بالنسبة لي وجزاك الله خير
حارث البديع
2009-12-14, 04:09 PM
وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر َكفر بذلك ولاعبرة بإعتقاده إذ
لايقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله
ابن تيمية
ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره
هذه عوارض أخرى .. لا علاقة لها بالقصد ..!!
درداء
2009-12-14, 04:34 PM
اخي الكريم ..
القصد عندك ماهو .. ممكن تعرفه لنا رعاك الله ..؟
هل السؤال موجه لي؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-14, 04:44 PM
اخي هل تعني القصد: العمد المقابل للخطأ , اذا كنت تقصد هذا المعنى يصبح الكلام واضح بالنسبة لي وجزاك الله خير
نعم، القصد: العمد والإرادة، كما سبق:
معنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-14, 04:54 PM
وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر َكفر بذلك ولاعبرة بإعتقاده إذ
لايقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله
ابن تيمية
القصد المشترط للتكفير في بحثنا قصد الفعل لا قصد الكفر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/184): (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله).
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-14, 05:05 PM
هذه عوارض أخرى .. لا علاقة لها بالقصد ..!!
إن كنت تعني أن عدم رؤية المصحف - التي جعلتها باللون الأحمر- لا علاقة لها بالقصد؛ فإن عدم رؤية المصحف سبب لعدم قصد ركله؛ فالشخص في المثال المذكور لم يقصد ركل المصحف؛ لأنه لم يره.
أم تميم
2009-12-14, 08:36 PM
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمهُ الله - ..
من سب دين الإسلام فهو كافر سواءٌ كان جادًا أو مازحًا حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن وكيف يكون مؤمناً بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين كيف يكون مؤمناً وهو يسب ديناً قال الله فيه (ورضيت لكم الإسلام ديناً) وقال الله تعالى فيه (ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال الله فيه (إن الدين عند الله الإسلام) كيف يكون مؤمناً من سب هذا الدين ولو كان مازحاً إذا كان قد قصد الكلام فإن من سب دين الإسلام جاداً أو مازحاً فإنه كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وسب الدين مازحاً أشد من سبه جاداً وأعظم ذلك لأن من سب شيئاً جاداً وكان هذا السب واقعاً على هذا الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحاً مستهزئاً وإن كان فيه هذا الشيء والدين الإسلامي والحمد لله دينٌ كامل كما قال الله عز وجل (اليوم أكملت لكم دينكم) وهو أعظم منةٍ من الله بها على عباده كما قال (وأتممت عليكم نعمتي) فإذا سبه أحد ولو مازحاً فإنه يكفر فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع عما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين ..
أما شئٌ سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سبٍ بدون قصد بل سبقاً على اللسان فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب ..
بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصداً وقع في قلبه فصار له حكم الجاد أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر ولهذا ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلاةٍ فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها ثم نام تحت شجرةٍ ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصودٍ له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح فمثل هذا لا يضر الإنسان لا يضر الإنسان لأنه ما قصده فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام ليس بين القصد السب وعدم قصده لأن هنا ثلاثة مراتب المرتبة الأولى أن يقصد الكلام والسب وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام الثاني أن يقصد الكلام دون السب بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازحاً غير جاد فهذا حكمه كالأول يكون كافراً لأنه استهزاء وسخرية المرتبة الثالثة أن لا يقصد الكلام ولا السب وإنما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً لا قصد الكلام ولا قصد السب فهذا هو الذي لا يؤاخذ به ..
نور على الدرب
حارث البديع
2009-12-14, 09:06 PM
من الخطأ التعميم في قضية القصد
وجعلها مانعا للتكفير في كل الأمور
ففي المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة
لااعتبار فيها للقصد
ولاأدل على ذلك من الذين استهزئوا بدين الله
فأنزل الله تعالى الحكم لاتعتذروا قد كفرتم
علما أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب
اي لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه
وكان الحكم مع ذلك جليا
وإقحام القصد في كل مكفر ليس منهج السلف.
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-14, 11:19 PM
من الخطأ التعميم في قضية القصد
وجعلها مانعا للتكفير في كل الأمور
ففي المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة
لااعتبار فيها للقصد
ولاأدل على ذلك من الذين استهزئوا بدين الله
فأنزل الله تعالى الحكم لاتعتذروا قد كفرتم
علما أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب
اي لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه
وكان الحكم مع ذلك جليا
وإقحام القصد في كل مكفر ليس منهج السلف.
عدم قصد الفعل مانع من التكفير سواء في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو في غيرها؛ فمن عمل عملاً كفريًا بدون قصد؛ لم يكفر.
أما عدم قصد الكفر فليس بمانع من التكفير، ولا اعتبار به، إذا كان العمل مقصودًا.
والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
فلا يصح القول بأنهم لم يقصدوا الفعل ولاأرادوه. الذي أضافه القائل بعد أن اعتمد المشاركة أولاً بدونه.
فلماذا كفرهم الله تعالى إذا لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه ؟!
قال الشيخ ابن عثيمين كما في مشاركة أختنا أم تميم :
هنا ثلاثة مراتب:
المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد، كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام.
المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب؛ بمعنى يقصد ما يدل على السب، لكنه مازح غير جاد؛ فهذا حكمه كالأول؛ يكون كافراً؛ لأنه استهزاء وسخرية. [ وهذه حال الذين قال الله تعالى فيهم:( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) [ التوبة : 64 ـ 66 ].
المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به ..
القضاعي
2009-12-15, 01:16 AM
يجب التنبه إلى نقاط تحتاج إلى تحرير في الأذهان ومنها :
- أن الاستحلال لا يكون في المكفرات المخرجة من الملة بالإجماع .
- التفريق بين الأعمال المكفرة من الأعمال المفسقة ... وهنا يقع الخلل في مسألة الاستحلال , ففي بعض القضايا يختلف أهل العلم في الفعل هل هو مفسق أو مكفر , فمن عده مسفقًا اشترط الاستحلال لتكفير فاعله , ومن عده مكفرًا استقلالًا لا يشترط الاستحلال , فتكون المسألة خلافية مبنية على مسألة خلافية , فلا يجوز فيها الإتهام المتبادل بالخارجية والإرجاء , إلا لمن عُلم منه شوب بدعة في الخروج أو الإرجاء .
- التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن وأنهما غير منفكين , وإنما المنفك هو : إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب الشروط والموانع , ومعنى ذلك أن الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفر على توافر شروط وانتفاء موانع لأن ذلك خاص بالأعيان لا بالأنواع .
- أن المانع من التكفير يختص بالمعين لا بوقوع الكفر , أي أن المكره على الكفر هو كافر ظاهرًا وباطنًا عند من لم يعلم عذره , فمتى وقف على عذره , امتنع تكفيره .
- الفرق بين الوقوع في الكفر , وبين وقوع الكفر على الفاعل , وهي معنى العبارة المشهورة عند الشيخ الألباني (( ليس كل من وقع في الكفر , وقع الكفر عليه )) .
فالشيخ يصف الفعل بأنه كفر مخرج من الملة , ولكنه لا يوقع الكفر على الفاعل إلا بعد التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع , وهذا هو مذهب أهل السنة بلا خلاف .
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 09:47 AM
يجب التنبه إلى نقاط تحتاج إلى تحرير في الأذهان ومنها :
- أن الاستحلال لا يكون في المكفرات المخرجة من الملة بالإجماع .
- التفريق بين الأعمال المكفرة من الأعمال المفسقة ... وهنا يقع الخلل في مسألة الاستحلال , ففي بعض القضايا يختلف أهل العلم في الفعل هل هو مفسق أو مكفر , فمن عده مسفقًا اشترط الاستحلال لتكفير فاعله , ومن عده مكفرًا استقلالًا لا يشترط الاستحلال , فتكون المسألة خلافية مبنية على مسألة خلافية , فلا يجوز فيها الإتهام المتبادل بالخارجية والإرجاء , إلا لمن عُلم منه شوب بدعة في الخروج أو الإرجاء .
الأوضح من هذا أن يقال:
إن من الأعمال الظاهرة (المعاصي) ما يكون كفرًا مخرجًا من الملة بذاته لكونه مستلزمًا لكفر الباطن غير الاستحلال، ومنها ما لا يكون كفرًا مخرجًا من الملة إلا إذا استحله الفاعل.
- التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن وأنهما غير منفكين , وإنما المنفك هو : إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب الشروط والموانع , ومعنى ذلك أن الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفر على توافر شروط وانتفاء موانع لأن ذلك خاص بالأعيان لا بالأنواع .
توفر الشروط وانتفاء الموانع معتبر، وإن لم يذكر عند الكلام في الجملة والعموم؛ لأنه يجري على الأصل، ووجود الموانع استثناء، ولو ذكر اشتراط وجود الشروط وانتفاء الموانع عند الكلام في الجملة والعموم؛ لما كان خطأ؛ فيصح أن يقال: الفعل الظاهر المستلزم لكفر الباطن يكون كفرًا إذا توفرت شروط وانتفت موانع...
فيصبح هذا التنبيه كالتالي:
- التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وأنهما غير منفكين في الأصل, وإلا فقد لا يستلزم فعل الكفر الظاهر الكفر الباطن في غير الأصل، كما قد ينفك إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب تخلف الشروط أو وجود الموانع .
ومعنى ذلك أن يقال عند الكلام في الجملة والعموم: الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفرعلى توافر شروط وانتفاء موانع؛ لأن ذلك خاص بالكلام في الأعيان لا بالكلام في الأنواع.
- أن المانع من التكفير يختص بالمعين لا بوقوع الكفر , أي أن المكره على الكفر هو كافر ظاهرًا وباطنًا عند من لم يعلم عذره , فمتى وقف على عذره , امتنع تكفيره .
هذا فيه نظر كما في الذي قبله، وهو يناقض أنه:
لا يوقع الكفر على الفاعل إلا بعد التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع , وهذا هو مذهب أهل السنة بلا خلاف .
فليتأمل:
- أن المانع من التكفير يختص بالمعين لا بوقوع الكفر , أي أن المكره على الكفر هو كافر ظاهرًا وباطنًا عند من لم يعلم عذره , فمتى وقف على عذره , امتنع تكفيره .
حارث البديع
2009-12-15, 11:37 AM
مالفرق بين قصد الفعل وقصد الكفر؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 01:29 PM
مالفرق بين قصد الفعل وقصد الكفر؟
الفرق أن:
قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب.
أما قصد الكفر فهو إرادة الكفر، مع إرادة الفعل.
ويمكن توضيح مراتب القصد بتمثيلها بمراتب القصد في القتل :
فالمرتبة الأولى: أن يقصد القاتل الفعل (السبب) و(النتيجة) القتل، وهذا هو القتل العمد.
والمرتبة الثانية: أن يقصد القاتل الفعل (السبب) دون (النتيجة) القتل ، وهذا هو القتل شبه العمد.
والمرتبة الثالثة: أن لا يقصد القاتل الفعل (السبب) ولا (النتيجة) القتل ، وهذا هو القتل الخطأ.
فالذين استهزؤا بآيات الله قد أرادوا ذلك ، بمعنى أنهم أرادوا ما يدل عليه كلامهم من الاستهزاء، ولم يريدوا الكفر؛ لأنهم لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
درداء
2009-12-15, 01:40 PM
الفرق أن:
قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب.
أما قصد الكفر فهو إرادة الكفر، مع إرادة الفعل.
ويمكن توضيح مراتب القصد بتمثيلها بمراتب القصد في القتل :
فالمرتبة الأولى: أن يقصد القاتل الفعل (السبب) و(النتيجة) القتل، وهذا هو القتل العمد.
والمرتبة الثانية: أن يقصد القاتل الفعل (السبب) دون (النتيجة) القتل ، وهذا هو القتل شبه العمد.
والمرتبة الثالثة: أن لا يقصد القاتل الفعل (السبب) ولا (النتيجة) القتل ، وهذا هو القتل الخطأ.
فالذين استهزؤا بآيات الله قد أرادوا ذلك ، بمعنى أنهم أرادوا ما يدل عليه كلامهم من الاستهزاء، ولم يريدوا الكفر؛ لأنهم لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
اخي في الله ممكن توضح لي اكثر
" أن يقصد القاتل الفعل (السبب) و(النتيجة) القتل، وهذا هو القتل العمد"
حارث البديع
2009-12-15, 01:43 PM
إذا مادام قصد الفعل إرادته في القلب لاسبيل لنا لمعرفته
فلايتأهل أن يكون مانعا للتكفير
اللهم ماعدا إن دلت قرائن تؤيد مايريد
فالصحابة كانوا يقولون للنبي
راعنا
ولم يكفرهم الله تعالى
بل نهاهم فقط لأن ماكان قصدهم قصد المشركين الذين قالوها له
فالقصد عذرا في المسائل الخفية
والأقوال التى تحتمل أكثر من وجه
فهذا لايكفر حتى يسأل عن قصده
كما ذكر ابن تيمية وغيره
بخلاف ماإذا كان سبا صريحا لله.
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 02:18 PM
اخي في الله ممكن توضح لي اكثر
" أن يقصد القاتل الفعل (السبب) و(النتيجة) القتل، وهذا هو القتل العمد"
الفعل (السبب)؛ كالضرب مثلاً...
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 03:06 PM
إذا مادام قصد الفعل إرادته في القلب لاسبيل لنا لمعرفته
فلايتأهل أن يكون مانعا للتكفير
لنا سبيل إلى معرفة قصد الفعل بسؤال الفاعل.
وهذا القول يناقض هذا:
فالقصد عذرا في المسائل الخفية
والأقوال التى تحتمل أكثر من وجه
فهذا لايكفر حتى يسأل عن قصده
كما ذكر ابن تيمية وغيره
بخلاف ماإذا كان سبا صريحا لله.
السب الصريح يمكن أن يقع بدون قصد؛ فلا يكفر قائله.
وقد وقع أن شخصًا أراد أن يسب الشيطان؛ فسبق لسانه؛ فسب الله تعالى.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين في مراتب قصد السب: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به...
درداء
2009-12-15, 03:19 PM
لنا سبيل إلى معرفة قصد الفعل بسؤال الفاعل.
وهذا القول يناقض هذا:
السب الصريح يمكن أن يقع بدون قصد؛ فلا يكفر قائله.
]وقد وقع أن شخصًا أراد أن يسب الشيطان؛ فسبق لسانه؛ فسب الله تعالى. [/u]
وقد قال الشيخ ابن عثيمين في مراتب قصد السب: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به...
اخي هذا ما لايعقل ان شخصا اراد ان يسب الشيطان فسبق لسانه فسب الله
هذا كلام غير صحيح
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 05:40 PM
اخي هذا ما لايعقل ان شخصا اراد ان يسب الشيطان فسبق لسانه فسب الله
هذا كلام غير صحيح
لا أذكر الألفاظ بالضبط، لكن هذا معنى ما وقع.
وهذا يعقل كما يعقل أن يُسب الله عز وجل بسبق اللسان دون قصد؛ فمن وقع منه ذلك؛ فلا بد أنه كان يريد يقول شيئًا سبًا أو نحوه، وأن يذكر الله تعالى؛ فتداخل بعض كلامه في بعض واختلط؛ فوقع على نحو لم يقصده أو على نقيض مقصوده...
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 07:06 PM
وقد وقع أن شخصًا أراد أن يسب الشيطان؛ فسبق لسانه؛ فسب الله تعالى.
رجعت عن القول بوقوع ذلك؛ لعدم ضبطه، أما إمكان وقوعه؛ فإن وقوع ذلك ممكن، كما سبق بيانه.
حارث البديع
2009-12-15, 08:35 PM
لنا سبيل إلى معرفة قصد الفعل بسؤال الفاعل.
هذا في الكلام المشتبه الذي يحتمل أكثر من معنى
قال ابن تيمية:
(أجمع أئمة الاسلام أن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله
أو رسوله ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ
فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى
وكان دالا على غيره أنه لايكفر)
السب الصريح يمكن أن يقع بدون قصد؛ فلا يكفر قائله.
وقد وقع أن شخصًا أراد أن يسب الشيطان؛ فسبق لسانه؛ فسب الله تعالى
هذا ليس على كل حاله فلايقعدبه (وقلتَ أنها قاعدة لاتنضبط) ولايستأهل فنقول كل من سب الله
= يقصد الشيطان حتى نسأله عن قصده
إنما له قرائنه ومنطاته
وهذا المنهج الذي لايكفر الا المعاند, كلامه الكفري واضح
فلايكفره حتى يسأله عن قصده
لم يدل عليه لاكتاب ولاسنة ولااجماع.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين في مراتب قصد السب: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به...
وهذا محل اتفاق إذ صدر عن الصحابة مثل
ذلك في قولهم راعنا ولم يكفرهم الله تعالى
وهذا الحكم له مناطاته فلاينزل في كل شئ
والشيخ ابن عثيمين وضح المراتب ال3.
أم تميم
2009-12-15, 11:10 PM
مثلُ ذلك ..
العبد الذي أخطأ من شدة الفرح ..
فقال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك )
فهذه المقولة كفر لا شك ..
لكن العبد لم يقصد القول ..
وهذا هو المانع الذي نقصد ..
[ القصد = العمد ] ، والذي ضده [ عدم القصد = الخطأ ] ..
القضاعي
2009-12-15, 11:13 PM
- التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وأنهما غير منفكين في الأصل, وإلا فقد لا يستلزم فعل الكفر الظاهر الكفر الباطن في غير الأصل، كما قد ينفك إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب تخلف الشروط أو وجود الموانع .
ومعنى ذلك أن يقال عند الكلام في الجملة والعموم: الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفرعلى توافر شروط وانتفاء موانع؛ لأن ذلك خاص بالكلام في الأعيان لا بالكلام في الأنواع.
هذا التفصيل لا إشكال فيه , وهو الحق .
ويبقى الخلاف شكليًا وقد يكون مؤثرًا , وذلك أن باب الإعذار , باب مستقل , ولا يصح حشره عند تقرير مناط الكفر في الأفعال , وتأثير ذلك يكمن في التباس مناط عدم التكفير على البعض , فيجعلون بعض المكفرات مفسقات لوجود العذر المانع من كفر الفاعل .
فالفعل المكفر , هو كفر , وفاعله وقع في الكفر , فلا يقال : لا لم يقع في الكفر لجهله مثلًا أو لعدم قصده الفعل , فضلًا أن يقال : ليس فعله هذا بكفر أصلًا .
بل الفاعل وقع في الكفر , وإنما منع من ترتيب أحكام الكفر عليه قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع .
وأما ما استشكلته وظننته متناقضًا , فليس هو كذلك .
وكلامي هو أن من يقع في الكفر , ظاهر فعله الكفر , ولازم ذلك كفر الباطن وهذا هو الأصل , فمن الخطأ التوقف في كل من يقع في الكفر بحجة التحقق من وقوع الكفر به .
ولكن من أراد التفصيل لقطع الطريق على غلاة التكفير , فيجب عليه التفريع على الأصل , بحيث يقرر الفرق بين الكلام على الفعل والفاعل , والعين والنوع , لا أن يُخلط الأصل بالفرع .
وأما مسألة معرفة قصد الفاعل , وهل قصد الفعل , أم لم يقصده , فيُعرف ذلك بتصريحه قولًا , أو بالقرائن الدالة على كفره الظاهر المستلزم لكفر باطنه كحكم أهل العلم على الهالك الخميني وغيره بمجرد كتاباته .
فإذا وجدنا رجل يطئ المصحف , وقبل التحقق من فعله سقط ميتًا , فماذا يقال ؟
وقع في الكفر , ولكننا لا نكفره ؟
أم نقول الأصل أن ظاهر فعله الكفر , والظاهر دليل على الباطن ؟
الصحيح : أن القرائن تدل على حقيقة حاله , ومن ذلك حُسن إسلامه , أو أن يكون به نفاق , وغير ذلك من القرائن , والقاعدة أن الحدود تدرء بالشبهات , والمقصود أن معرفة قصد الفاعل بفعله لا تنحصر , بالتصريح باللسان فقط , وإن كان هو الأصل .
وقد غلا في نفي الحصر جماعة من الناس , حتى وقعوا في مذهب الخوارج , وكفروا العصاة بالإصرار على فعل الكبائر , واستشهدوا بحديث " الرجل الذي نكح امرأة أبيه " وهو محمول على الاستحلال , أو على الامتناع كحال الطائفة الممتنعة تاركي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه , وليس على الإصرار على الكبيرة .
ولازم استدلالهم طرد التكفير بالإصرار على كل كبيرة , وهو عين مذهب الخوارج عافانا الله ومن يقرأ .
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-15, 11:44 PM
لناسبيل إلى معرفة قصد الفعل بسؤال الفاعل.
هذا في الكلام المشتبه الذي يحتمل أكثر من معنى
معنى الكلام في الحقيقة لا يلزم أن يكون هو ما عناه المتكلم .
قال ابن تيمية:
(أجمع أئمة الاسلام أن المسلمإذا عنى معنى صحيحا في حق الله
أو رسوله ولم يكن خبيرابدلالة الألفاظ
فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى
وكان دالا على غيره أنه لايكفر)
فهذا مما يدل على أن الحكم يتطلب التحقق والتبين...
والسؤال ليس عن المعنى فقط، فقد يكون المعنى صريحًا، ولكن القائل أو الفاعل لم يقصده، كما سبق.
السب الصريح يمكن أن يقع بدون قصد؛ فلايكفر قائله.
وقد وقع أن شخصًا أراد أن يسب الشيطان؛فسبق لسانه؛ فسب الله تعالى
هذا ليس على كل حاله فلايقعدبه ولايستأهل فنقول كل من سب الله
= يقصد الشيطان حتى نسأله عنقصده
إنما له قرائنه ومنطاته
ليس كل سب يقع بدون قصد... وليس كل ساب يقصد السب حتى لا نسأل عن القصد...
وهذا المنهج الذي لايكفر الاالمعاند, كلامه الكفري واضح
فلايكفره حتى يسأله عن قصده
لم يدل عليه لاكتاب ولاسنة ولااجماع.
لا يلزم من تبين القصد أنه لا يكفر إلا المعاند.
واعتبار القصد في الحكم على الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا)، وقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، قال الله تعالى: نعم قد فعلت .رواه مسلم، ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)، وقوله في الحديث الصحيح: (لله أشد فرحًا بتوبة عبده، حين يتوب إليه؛ من أحدكم؛ كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك؛ إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال - من شدة الفرح - : اللهم أنت عبدي، وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح ). قال عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث، ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان منكرًا ما حكاه، والله أعلم. وقد أجمع أهل العلم على ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار القصد في الحكم على الأعمال، وأن الإنسان لا يؤاخذ على ما لا يقصد...
وقد قال الشيخ ابن عثيمين في مراتب قصدالسب: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دونقصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به...
وهذا محل اتفاق إذ صدر عن الصحابة مثل
ذلك في قولهم راعنا ولم يكفرهم الله تعالى
وهذا الحكم له مناطاته فلاينزل في كل شئ
والشيخ ابن عثيمين وضحالمراتب ال3.
قد تم الرد على القول بأن هذا الحكم لا ينزل في كل شيء.
حارث البديع
2009-12-15, 11:47 PM
مثلُ ذلك ..
العبد الذي أخطأ من شدة الفرح ..
فقال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك )
فهذه المقولة كفر لا شك ..
لكن العبد لم يقصد القول ..
وهذا هو المانع الذي نقصد ..
[ القصد = العمد ] ، والذي ضده [ عدم القصد = الخطأ ] ..
أحسنت
لذلك أهل العلم عدوا الغضب الشديد
ومثله الفرح الشديد مانعا للتكفير.
درداء
2009-12-16, 07:07 AM
عدم قصد الفعل مانع من التكفير سواء في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو في غيرها؛ فمن عمل عملاً كفريًا بدون قصد؛ لم يكفر.
أما عدم قصد الكفر فليس بمانع من التكفير، ولا اعتبار به، إذا كان العمل مقصودًا.
والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
فلا يصح القول بأنهم لم يقصدوا الفعل ولاأرادوه. الذي أضافه القائل بعد أن اعتمد المشاركة أولاً بدونه.
فلماذا كفرهم الله تعالى إذا لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه ؟!
قال الشيخ ابن عثيمين كما في مشاركة أختنا أم تميم :
هنا ثلاثة مراتب:
المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد، كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام.
المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب؛ بمعنى يقصد ما يدل على السب، لكنه مازح غير جاد؛ فهذا حكمه كالأول؛ يكون كافراً؛ لأنه استهزاء وسخرية. [ وهذه حال الذين قال الله تعالى فيهم:( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) [ التوبة : 64 ـ 66 ].
المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به ..
اخي قولك "عدم قصد الفعل مانع من التكفير سواء في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو في غيرها؛ فمن عمل عملاً كفريًا بدون قصد؛ لم يكفر.[/size]"
هذا تأصيل غير صحيح وليس له دليل شرعي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فهناك من الاقوال والافعال ما يعتبر كفرا بذاته او بجنسه، وصاحبها كافر مرتد سواء كان لايقصدها او ذاهلا عنها ، او لا يعتقدها، وهي التي تناقض اصل الدين، الذي هو الاعتقاد والانقياد؛ المناقضة لقول القلب وعمله، وهناك من الاقوال والافعال مايعتبر كفرا بذاته او بجنسه،لكن لايكفر صاحبها حيث لاتوجد مظنة العلم بها، فيحتاج الى اقامة الحجة عليه، فاذا انكر بعد ذلك كفر بذلك عينا ولا كرامة، وهذا يقع في المقالات الخفية والمسائل غير الظاهرة فقط، التي يقال في صاحبها "مخطئ ضال،لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها" ( مجموعة الفتاوى 4/37 لابن تيمية )
وقولك اخي "]والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام."
هذا الكلام فيه اشكال
انت عرفت قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب.
على كلامك اخي اذا كان قصد الفعل هو تعمد الفعل وإرادته بالقلب اي مكانه قلبي ، ومعنى كلامك انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم (قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب ) وهذا الكلام لايصح
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله "قال تعالى:( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (66))-التوبة-
فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ . وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْآيَاتِ : إنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّلًا بِقُلُوبِهِمْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِاللِّسَانِ مَعَ كُفْرِ الْقَلْبِ قَدْ قَارَنَهُ الْكُفْرُ فَلَا يُقَالُ : قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا كَافِرِينَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّكُمْ أَظْهَرْتُمْ الْكُفْرَ بَعْدَ إظْهَارِكُمْ الْإِيمَانَ فَهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا لِلنَّاسِ إلَّا لِخَوَاصِّهِمْ وَهُمْ مَعَ خَوَاصِّهِمْ مَا زَالُوا هَكَذَا ؛ بَلْ لَمَّا نَافَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تَنْزِلَ سُورَةٌ تُبَيِّنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ النِّفَاقِ وَتَكَلَّمُوا بِالِاسْتِهْزَا ءِ صَارُوا كَافِرِينَ بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى أَنَّهُمْ مَا زَالُوا مُنَافِقِينَ ،...- الى ان قال -:قَالَ تَعَالَى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } فَاعْتَرَفُوا وَاعْتَذَرُوا ؛ وَلِهَذَا قِيلَ : { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرِ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ .مجموعة الفتاوى 7/172
ويقول رحمه الله ايضا:" وقال تعالى في حق المستهزئين: { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ} فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته" (الصارم المسلول 3/973)
اخي( عدم قصد الفعل:عدم تعمد الفعل وإرادته بالقلب) على تعريفك لايصح ان يكون مانع من موانع التكفير.
اما اذا قلت القصد: العمد المقابل للخطأ فنعم هذا الصواب والله اعلم
[/SIZE]
درداء
2009-12-16, 07:19 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي ردا على الاخ ابو نذر
في الأصل، وقد لا يلزم منه الكفر الباطن؛ إذا وقع بدون قصد.
اخي هذا يناقض قولك
القصد المشترط للتكفير في بحثنا قصد الفعل لا قصد الكفر
وكذلك يناقض قولك
أما عدم قصد الكفر فليس بمانع من التكفير، ولا اعتبار به، إذا كان العمل مقصودًا.
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-16, 11:15 AM
اخي قولك "عدم قصد الفعل مانع من التكفير سواء في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو في غيرها؛ فمن عمل عملاً كفريًا بدون قصد؛ لم يكفر.[/size]"
هذا تأصيل غير صحيح وليس له دليل شرعي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فهناك من الاقوال والافعال ما يعتبر كفرا بذاته او بجنسه، وصاحبها كافر مرتد سواء كان لايقصدها او ذاهلا عنها ، او لا يعتقدها، وهي التي تناقض اصل الدين، الذي هو الاعتقاد والانقياد؛ المناقضة لقول القلب وعمله، وهناك من الاقوال والافعال مايعتبر كفرا بذاته او بجنسه،لكن لايكفر صاحبها حيث لاتوجد مظنة العلم بها، فيحتاج الى اقامة الحجة عليه، فاذا انكر بعد ذلك كفر بذلك عينا ولا كرامة، وهذا يقع في المقالات الخفية والمسائل غير الظاهرة فقط، التي يقال في صاحبها "مخطئ ضال،لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها" ( مجموعة الفتاوى 4/37 لابن تيمية )
[/size]
لا يوجد هذا الكلام في المرجع المحال إليه (مجموعة الفتاوى 4/37 لابن تيمية). بل لا يوجد في أي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. بل لم يقله قطعًا!!!
وقولك اخي "]والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام."
هذا الكلام فيه اشكال
انت عرفت قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب.
على كلامك اخي اذا كان قصد الفعل هو تعمد الفعل وإرادته بالقلب اي مكانه قلبي ، ومعنى كلامك انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم (قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب ) وهذا الكلام لايصح
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله "قال تعالى:( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (66))-التوبة-
فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ . وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْآيَاتِ : إنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّلًا بِقُلُوبِهِمْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِاللِّسَانِ مَعَ كُفْرِ الْقَلْبِ قَدْ قَارَنَهُ الْكُفْرُ فَلَا يُقَالُ : قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا كَافِرِينَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّكُمْ أَظْهَرْتُمْ الْكُفْرَ بَعْدَ إظْهَارِكُمْ الْإِيمَانَ فَهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا لِلنَّاسِ إلَّا لِخَوَاصِّهِمْ وَهُمْ مَعَ خَوَاصِّهِمْ مَا زَالُوا هَكَذَا ؛ بَلْ لَمَّا نَافَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تَنْزِلَ سُورَةٌ تُبَيِّنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ النِّفَاقِ وَتَكَلَّمُوا بِالِاسْتِهْزَا ءِ صَارُوا كَافِرِينَ بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى أَنَّهُمْ مَا زَالُوا مُنَافِقِينَ ،...- الى ان قال -:قَالَ تَعَالَى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } فَاعْتَرَفُوا وَاعْتَذَرُوا ؛ وَلِهَذَا قِيلَ : { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرِ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ .مجموعة الفتاوى 7/172
ويقول رحمه الله ايضا:" وقال تعالى في حق المستهزئين: { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ} فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته" (الصارم المسلول 3/973)
[/size]
القول بأن قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب؛ ليس معناه أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم؛ فلا علاقة للقول بأن قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب؛ بحكم أولئك قبل ذلك الفعل، ولا يدل بأي نوع من أنواع الدلالة على أن أولئك كانوا كفارًا أصلاً، ولم يكفروا بذلك العمل؛ أي الاستهزاء، وليس في القول الأول الذي حُكِم عليه بأنه غير صحيح، ولا في هذا الكلام الذي حُكِم عليه بأنه لا يصح؛ ما يخالف قول شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتبار القصد (قصد الفعل)، وكلامه في تفسير قول الله تعالى: (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ).
اخي( عدم قصد الفعل:عدم تعمد الفعل وإرادته بالقلب) على تعريفك لايصح ان يكون مانع من موانع التكفير.
اما اذا قلت القصد: العمد المقابل للخطأ فنعم هذا الصواب والله اعلم
[/size]
لا فرق بين ما قيل إنه لا يصح أن يكون مانعًا من موانع التكفير ، وبين ما قيل إنه الصواب !!
وينبغي على المعترض بيان الفرق، وتعليل القول بأن تعريف عدم قصد الفعل بعدم تعمد الفعل وإرادته بالقلب؛ لا يصح أن يكون مانعًا من موانع التكفير .
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-16, 11:23 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي ردا على الاخ ابو نذر
في الأصل، وقد لا يلزم منه الكفر الباطن؛ إذا وقع بدون قصد.
الرد ليس على الأخ أبي نذر؛ فالقول المذكور ليس قوله ...
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي ردا على الاخ ابو نذر
في الأصل، وقد لا يلزم منه الكفر الباطن؛ إذا وقع بدون قصد.
اخي هذا يناقض قولك
القصد المشترط للتكفير في بحثنا قصد الفعل لا قصد الكفر
وكذلك يناقض قولك
أما عدم قصد الكفر فليس بمانع من التكفير، ولا اعتبار به، إذا كان العمل مقصودًا.
المطلق لا يناقض المقيد؛ لأن المطلق يحمل على المقيد!!
ولو ورد هذا الاعتراض قبل بيان القيد؛ لكان في محله، أما بعد التقييد؛ فلا يرد هذا الاعتراض.
حارث البديع
2009-12-16, 12:02 PM
[quote=أبو عبد الله الغيثي;305122]معنى الكلام في الحقيقة لا يلزم أن يكون هو ما عناه المتكلم .
ولايلزم أن يكون غير ماعناه المتكلم
وهذه كذلك لاتنضبط
وقعّد لها إجماع المسلمين الذي لاخلاف فيه
مانقله ابن تيمية آنفا
ليس كل سب يقع بدون قصد... وليس كل ساب يقصد السب حتى لا نسأل عن القصد...
وهذا وضحناه بأن السب الصريح لايحتاج فيه سؤال عن القصد
ولم يقل به أحد من أهل العلم, وأجمعوا عليه
قال ابن تيمة :
(من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان يعتقد ذلك محرم
أو كان مستحلا له أو ذاهلا عن اعتقاده
وهذا مذهب سائر أهل السنة القائلين بأن الايمان قول وعمل)
لا يلزم من تبين القصد أنه لا يكفر إلا المعاند
إذا كيف تفسر أن لانكفر أحدا حتى نسأله عن قصده.
واعتبار القصد في الحكم على الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا)، وقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، قال الله تعالى: نعم قد فعلت .رواه مسلم، ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)، وقوله في الحديث الصحيح: (لله أشد فرحًا بتوبة عبده، حين يتوب إليه؛ من أحدكم؛ كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا...
هذا متفق عليه وقلناه سابقا أن الفرح الشديد أو الغضب الشديد
مانعا للتكفير .
وننوه حتى تتحرر الألفظ ونكون دقيقين
أن القصد الذي نتكلم عنه هو
أن قائل الكفر أو فاعله يعتقد أنه أتى كفرا
ويكون ناويا للوقوع فيه
(الإعتقاد والنية).
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-16, 02:48 PM
معنى الكلام في الحقيقة لا يلزم أن يكون هو ما عناه المتكلم .
ولايلزم أن يكون غير ماعناه المتكلم
وهذه كذلك لاتنضبط
وقعّد لها إجماع المسلمين الذي لاخلاف فيه
مانقله ابن تيمية آنفا
لا يتبين معنى هذا الكلام.
وقعّد لها إجماع المسلمين الذي لاخلاف فيه
مانقله ابن تيمية آنفا
قعد لأيش؟!!
سبق أن الكلام وإن كان معناه صريحًا؛ فإن احتمال أن يكون معناه عند المتكلم به غير معناه في الحقيقة، واحتمال أنه لم يقصده؛ بأن سبق لسانه به دون قصد؛ يتطلب التحقق والتبين؛ فهذه علة القول بأن الحكم على المتكلم يتطلب التحقق والتبين.
فما علة القول:
بأن السب الصريح لايحتاج فيه سؤال عن القصد
هل هي أنه :
لم يقل به أحد من أهل العلم, وأجمعوا عليه
إن كانت العلة هي هذا؛ فقد نبه عليه أهل العلم في كلامهم عن شروط التكفير وموانعه، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه الذي عليه مدار البحث هنا:
هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
(وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماءالمسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلامفاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى .
والشيخ ابن عثيمين في كلامه عن مراتب القصد في السب.
ولم ينف أحد من أهل العلم اشتراط قصد الفعل للتكفير، ولا أن يكون عدم قصد الفعل مانعًا من التكفير.
قال ابن تيمة :
(من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان يعتقد ذلك محرم
أو كان مستحلا له أو ذاهلا عن اعتقاده
وهذا مذهب سائر أهل السنة القائلين بأن الايمان قول وعمل)
وقال :
في الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/184): (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله).
لكنه لم يقل قط: سواء قصد السب أو لم يقصد !!
يظهر أن علة القول: بأن السب الصريح لايحتاج فيه سؤال عن القصد، وسره: في الكلام الذي جعل باللون الأحمر؛ إشارة إلى أن القول باشتراط قصد الفعل للتكفير مطلقًا يخالف القول بأن الايمانقول وعمل، والقولان غير مختلفين؛ لأن القول باشتراط قصد الفعل للتكفير مطلقًا يؤكد التلازم بين ما في القلب والعمل الظاهر...
حارث البديع
2009-12-16, 04:20 PM
يبدوا أننا متفقين لكن ربما اختلاف في المصطلحات
فسبق اللسان شئ وزلته
واشتراط الاستحلال شئ آخر
ف1- عذر الله بها كحديث الفرحان من عودة راحلته
أما 2- فلا في المسائل الظاهرة وأصول الدين
فالسّاب لايسئل إن كنت تعتقد جواز ذلك من عدمه
والذي ركل المصحف ولم يتنبه له
خلاف من كان يراه .
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-17, 12:32 AM
قول القائل : "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" سبٌّ صريحٌ في نفس الأمر ومع ذلك فقد وقع من بعضهم من غير قصد!
وهذا الأمر يغلط فيه الكثير
أما سبق اللسان؛ فالعذر فيه = عدم القصد مع سبب أوجبه (= كشدة الفرح وغيرها من الأسباب الشرعية)
ولي عودة مع مشاركة سابقة ..
وبالنسبة لمَ نقله الدرداء عن ابن تيمية فإنيأحسست أنه ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم بحث عنه فلم أجده!!
محمد السالم
2009-12-17, 05:52 AM
العجيب أن الجميع متفق على أن التكليف ثوابا وعقابا لا يقع إلا بالنية والعلم ثم يتم الخوض في هذه المسائل ويكثر فيها الخلاف !!
عجيب من يريد ترتيب الأحكام على المسلم بلفظ لم يقصده ولم يرد صدوره منه .
وأوضح مثال على ذلك لفظ صريح الطلاق .
فلفظ " الطلاق " إذا صدر من الزوج فهو واقع بكل حال إلا في حالة واحدة ، إذا قال الزوج قصدت أن أقول " طارق " فخرجت مني " طالق " فهذا لا يقع ديانة ، وإن أوقعه القاضي .
فلفظ الطلاق لا يحتاج إلا إلى أمر واحد وهو قصد إيقاع الكلمة ، سواء أكان مريدا للطلاق أم لا .
أما من قصد كلمة أخرى فخرجت من دون قصد كلمة طالق فهذا لا يعد طلاقا ديانة وإن عد طلاقا حكما .
ابن العباس
2009-12-19, 07:24 PM
هناك خلط في كلام الأخ الغيثي -سدده الله لإصابة الحق-
فالقصد له معنيان, فإن أريد به أنه لا يكفر إذا قالها عن غير نية بمعنى الخطأ والنسيان وما أشبهه
كالذي قال :أنت عبدي وأنا ربك, فهذا نعم لا يكفر
أما لو استحضر المعنى وقالها دون قصد الإساءة ولا الاعتقاد بل كان مازحا, أو ما أشبه ذلك أيا كان
فهو كافر اتفاقاً ومن قال بغير هذا فهي أمارة تلبسه بالإرجاء .
قال تعالى "لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" وكانوا اعتذروا بأنهم غير قاصدين "إنما كنا نخوض ونلعب" فلم يقبل الله عذرهم "أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون"..وجاء الحكم القاطع "قد كفرتم" وأثبت لهم الإيمان قبله "بعد إيمانكم"
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-19, 07:39 PM
لا أرى في كلام الأخ الغيثي خلطًا بل كلامه في غاية الوضوح ..
يقول قصد الفعل شرط فينسب له اشتراط قصد الكفر!
يعيد ويقول أن الذي اشترطه أهل السنة هو قصد الفعل فينسب له اشتراط قصد الاستهزاء والإساءة!
والمعنى الأول الذي ذكرته في مشاركته هو مقصود الأخ!
ويمكن تفصيل مسألة القصد على ثلاث مراتب :
قصد الكفر = هذا كفر لا شك فيه وليس محل البحث
قصد الفعل المكفر أو اللفظ مع معناه = وهذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة
قصد الفعل أو اللفظ دون معناه (ضده الخطأ) = وهذا ليس بكفر باتفاق أهل السنة سواء في المسائل الظاهرة أو في المسائل الخفية! وهذه هي نقطة البحث ..
قولك :
أما لو استحضر المعنى ...
= قصد الفعل .. وهذا هو المعنى الذي كان يدندن حوله الغيثي ..
ولا يهمنا بعدها إن كان قصد الاستهزاء أو لم يقصده!
والله أعلم ..
ابن العباس
2009-12-19, 08:09 PM
الخلط في كلامه موجود, أما ما قررته أنت فصحيح
فقوله :
فلا يقال: مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب، ولا أنه لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن.
بل يقال ذلك , والواقع يصدقه , كمن يحكي" ُطرفة" عن الأنبياء بقصد إضحاك الآخرين لا غير,
وهو مع هذا يصلي ويصوم ويؤمن بوحدانية الله وعامة هذه المسائل
فمجرد العمل الكفري أو القول المكفر يقع به التكفير وليس المناط هو وقوع كفر الباطن والحكم إنما يناط بالظاهر لا بشيء خفيّ لا يُعلم
وأما القول بأن الكفر العملي الأكبر مسلتزم لكفر الباطن فهذه مسألة أخرى
والله الموفق للحق
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-19, 08:16 PM
ننتظر ردَّ الأخ الفاضل الغيثي ..فإنه المقصود بكلامك
ويأتي تعليقي بعدها إن شاء الله ..
بوركتم ..
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-20, 12:41 AM
هناك خلط في كلام الأخ الغيثي -سدده الله لإصابة الحق-
فالقصد له معنيان, فإن أريد به أنه لا يكفر إذا قالها عن غير نية بمعنى الخطأ والنسيان وما أشبهه
كالذي قال :أنت عبدي وأنا ربك, فهذا نعم لا يكفر
اعتبار القصد في الحكم على الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا)، وقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، قال الله تعالى: نعم قد فعلت .رواه مسلم، ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)، وقوله في الحديث الصحيح: (لله أشد فرحًا بتوبة عبده، حين يتوب إليه؛ من أحدكم؛ كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك؛ إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال - من شدة الفرح - : اللهم أنت عبدي، وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح ). قال عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث، ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان منكرًا ما حكاه، والله أعلم. وقد أجمع أهل العلم على ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار القصد في الحكم على الأعمال، وأن الإنسان لا يؤاخذ على ما لا يقصد...
سبق أن الكلام وإن كان معناه صريحًا؛ فإن احتمال أن يكون معناه عند المتكلم به غير معناه في الحقيقة، واحتمال أنه لم يقصده؛ بأن سبق لسانه به دون قصد؛ يتطلب التحقق والتبين؛ فهذه علة القول بأن الحكم على المتكلم يتطلب التحقق والتبين.
أما لو استحضر المعنى وقالها دون قصد الإساءة ولا الاعتقاد بل كان مازحا, أو ما أشبه ذلك أيا كان
فهو كافر اتفاقاً ومن قال بغير هذا فهي أمارة تلبسه بالإرجاء .
قال تعالى "لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" وكانوا اعتذروا بأنهم غير قاصدين "إنما كنا نخوض ونلعب" فلم يقبل الله عذرهم "أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون"..وجاء الحكم القاطع "قد كفرتم" وأثبت لهم الإيمان قبله "بعد إيمانكم"
وازن هذا بما يأتي، وانظر ما الكلام الذي فيه خلط، وما الكلام الأوضح والأدق:
والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
فلا يصح القول بأنهم لم يقصدوا الفعل ولاأرادوه.
المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب؛ بمعنى يقصد ما يدل على السب، لكنه مازح غير جاد؛ فهذا حكمه كالأول؛ يكون كافراً؛ لأنه استهزاء وسخرية. [ وهذه حال الذين قال الله تعالى فيهم:( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) [ التوبة : 64 ـ 66 ].
فالذين استهزؤا بآيات الله قد أرادوا ذلك ، بمعنى أنهم أرادوا ما يدل عليه كلامهم من الاستهزاء، ولم يريدوا الكفر؛ لأنهم لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
الخلط في كلامه موجود, أما ما قررته أنت فصحيح
فقوله : فلا يقال: مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب، ولا أنه لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن.
بل يقال ذلك , والواقع يصدقه , كمن يحكي" ُطرفة" عن الأنبياء بقصد إضحاك الآخرين لا غير,
وهو مع هذا يصلي ويصوم ويؤمن بوحدانية الله وعامة هذه المسائل
مناط التكفير بالقول والفعل الظاهر استلزام ذلك القول والفعل لكفر الباطن؛ فلا يقال: مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب، ولا أنه لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن.
مناط التكفير لا يقال: إنه القول فقط لا الاعتقاد وعمل القلب، ولا يشترط فيه وجود الكفر الباطن؛ لأن القول المعتبر لا يكون إلا مقصودًا معبرًا عما في القلب، أما القول الذي يكون بدون قصد له (لمعناه)، ويكون غير لازم لما في القلب؛ فهو لغو. والاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن؛ لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام. وكونه يصلي، ويصوم، ويؤمن بوحدانية الله، وعامة هذه المسائل؛ لا ينافي كفره بعدم تعظيم الله والذل له الذي يمنعه أن يتكلم بذلك الكلام.
فمجرد العمل الكفري أو القول المكفر يقع به التكفير وليس المناط هو وقوع كفر الباطن والحكم إنما يناط بالظاهر لا بشيء خفيّ لا يُعلم
وأما القول بأن الكفر العملي الأكبر مسلتزم لكفر الباطن فهذه مسألة أخرى
وازن هذا بهذا:
ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
(وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى.
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 12:50 AM
بوركت أبا عبدالله ..
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 12:58 AM
بعضهم يفهم من كلام الأخ الغيثي أنه يشترط الاستحلال في المكفرات
والاشكال في تسويتهم بين القصد والاستحلال وجعلهما شيئًا واحدًا
والمطلوب أن يتم تحرير هذه المسائل تحريرًا قبل الخوض فيها ..
والله الموفق ..
ابن العباس
2009-12-20, 12:58 AM
مازلت مصراً على إثبات خلافي معك,وأن هناك خلطاً في كلامك
وإن كان في حقيقة الأمر قد يؤول لخلاف لفظي, فلا أرى أن مناط التكفير هو هذا
وكلامك عن القصد أشكل على القراء كما هو واضح, إذا لا يشك أحد أن من لم يقصد الكفر فلا يؤاخذ عليه
باتفاق جميع الفرق والملل على وجه الأرض (فالنصراني مثلا إذا أتى بالكفر على مذهبهم دون قصد لم يعدوه كافرا), إذا كان عدم القصد بمعنى الخطأ والنسيان كما سبق بيانه
بل نقول مناط التكفير كما قال الله "وقالوا كلمة الكفر" فأكفرهم بالقول
ولا حاجة للتكلف بجعل المناط شيئا باطنياً فهذه طريقة الأشاعرة فإنهم قالوا بقول المرجئة في الإيمان,فإذا سجد أحد لصنم
قالوا هو لم يكفر بالعمل نفسه لكن قد علمنا بظاهر عمله على وجود كفر الباطن أو على انتفاء التصديق فهو قرينة عندهم وهذا غلط,
وحيث إن الإيمان قول وعمل واعتقاد
فإذا انتقض ركن منها انتقض الإيمان, دون ضرورة الربط بحصول كفر الباطن,
إذ لازم الشيء قد يكون كفراً ولا يكفر صاحبه بالشيء نفسه
والله الموفق
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 01:10 AM
إذا لا يشك أحد أن من لم يقصد الكفر فلا يؤاخذ عليه
وها قد جانبت الصواب .. ومتى كان قصد الكفر شرطًا للتكفير!! (قلت هذا للتوضيح)
والصواب من لم يقصد الفعل المفكر!
ولا أراه إلا زلة اصبع منك أيها الفاضل فعدلها ..
ولي عودة ..
ابن العباس
2009-12-20, 01:16 AM
أكمل الجملة بارك الله فيك يتضح المقصود لترى فيها الشرط جاء متأخراً :
إذا كان عدم القصد بمعنى الخطأ والنسيان كما سبق بيانه
وهذا على إضمار ..أعني لم يقصد الشيء (قولا أو فعلاً ولو بالقلب كما لو هجم عليه خاطر كفري )الذي هو كُفرٌ
وهو ما سميته :العمل المكفّر
وفقك الله سبحانه
والله الموفق للحق
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 01:29 AM
بل الجملة التي جاءت بعد ذلك معناها = قصد الفعل وليس قصد الكفر
على أني أشرت أنك لم ترد ما كتبت فخالف قلمك قلبك وهذا ينافي قصد الفعل -وحوله ندندن ونثبت أنه شرط في الحكم- فإنك من المعذورين -ابتسامة-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/184): (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله).
دمت مباركًا أستاذنا ابن العباس
ابن العباس
2009-12-20, 01:40 AM
أخي المبجل أبا أويس, سدده الله تعالى
هذا توضيح أرجو أن يكون وافياً بالمقصود:-
-قال خالد :قصدُ العلم حسنٌ..وأراد :قصد تدريس العلم
-وقال مجاهد:قصد العلم حسن.وأراد:قصد طلب العلم
فتأمل حذف المضاف وجوازه في اللغة وهو كثير,
فقولي :قصد الكفر, لم أرد به ما أردتَه, من انعقاد القلب على الكفر
ولكني استعملت ما أتاحته لغة العرب لأن المقصود واضح
وليس هذا من التكلف في الجواب حتى تقول إنك عذرتني بارك الله فيك فإني أتفهم حسن مقصدك وإعذارك لإخوانك
ولكن مرادي بيان أن الجملة صحيحة,وكثيرا ما يكون عدم فهم هذه المعاني
سببا للإشكال في فهم كلام العلماء
----
استعملت خالدا ومجاهداً ثورة على زيد وعمرو
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 01:50 AM
يقبل كلامك ذاك لو لم يكن مخالفا لمََ جرى عليه العلماء!
ولو قلتَ تلك الكلمة لأحد المشايخ المعاصرين -ألبسه الله ثوب الصحة والعافية- لسارع إلى تخطئتك ..
والأمر هين إن شاء الله
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 01:55 AM
وكلامك عن القصد أشكل على القراء كما هو واضح, إذا لا يشك أحد أن من لم يقصد الكفر فلا يؤاخذ عليهبل بعض الفهوم غير سليمة! أو تكلم في هذا الموضوع من لا يحسنه .. والله المستعان
ولأن رجعت وقرأت لوجدت بعضهم يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية فيشترط للأخيرة القصد ولا يشترط للأولى!
ومنهم من سَوَّى بين قصد الكفر وقصد الفعل! ومنهم جعل القصد = الاستحلال .. وهلُمَّ جرًا ..
وتبقى الجزئية التي ذكرتها في إحدى مشاركاتك ورد عليها الأخ الغيثي .. ثم قررت أن لازال خلافا فيها؛ فأكملا حتى نستفيد جميعًا إن شاء الله وتصلان إلى نتيجة واحدة كما نرجوا .. والله الموفق
ابن العباس
2009-12-20, 02:34 AM
هل المقصود تخطئتي ولابد؟
حسنا لم أدع العصمة لنفسي يا شيخ وأخوك منغمس في أوحال المعاصي والغلط
ولكن الجملة نفسها مبينة عن المراد لو أحسنت قراءتها
قصد الكفر في جملتي=قصد العمل أو القول الذي حقيقته الكفر
ويدخل فيها ما يهجم على الخاطر من كفر . فاختصرت ذلك كله , وهاهي الجملة بعد تجريدها من الجملة الاعتراضية
إذا لا يشك أحد أن من لم يقصد الكفر فلا يؤاخذ عليه ,إذا كان عدم القصد بمعنى الخطأ والنسيان كما سبق بيانه
والله المستعان
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-20, 02:47 AM
أستغفر الله وأتوب إليه ..
لم يكن ذاك قصدي وقد وضحته ولن أضيف كلمة حول الموضوع تعكر اخوتنا
وإني أستميحك عذرا
والله يغفر لي ..
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-20, 10:52 AM
بل نقول مناط التكفير كما قال الله "وقالوا كلمة الكفر" فأكفرهم بالقول
فمجرد العمل الكفري أو القول المكفر يقع به التكفير وليس المناط هو وقوع كفر الباطن والحكم إنما يناط بالظاهر لا بشيء خفيّ لا يُعلم
وأما القول بأن الكفر العملي الأكبر مسلتزم لكفر الباطن فهذه مسألة أخرى
الاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن؛ لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
ولا حاجة للتكلف بجعل المناط شيئا باطنياً فهذه طريقة الأشاعرة فإنهم قالوا بقول المرجئة في الإيمان,فإذا سجد أحد لصنم
قالوا هو لم يكفر بالعمل نفسه لكن قد علمنا بظاهر عمله على وجود كفر الباطن أو على انتفاء التصديق فهو قرينة عندهم وهذا غلط,
لا يصح وصف القول بأن الاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن؛ بالتكلف؛ لأن الاستلزام والتكلف متنافيان.
وفرق بين القول بأن هذا القول أو العمل مستلزم لكفر الباطن، والقول بأنه دال أو قرينة على كفر الباطن.
ألم تقرأ:
فقد ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
(وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى .
وحيث إن الإيمان قول وعمل واعتقاد
فإذا انتقض ركن منها انتقض الإيمان, دون ضرورة الربط بحصول كفر الباطن,
هي متلازمة، وقول:
دون ضرورة الربط بحصول كفر الباطن,
يناقض:
فإذا انتقض ركن منها انتقض الإيمان
فهذا ربط بينها !!
إذ لازم الشيء قد يكون كفراً ولا يكفر صاحبه بالشيء نفسه
معنى هذه العبارة: إذ الظاهر قد يكون كفرًا، ولا يكفر صاحبه بالباطن.
ولا يظهر أن هذا هو معناها عند المتكلم بها.
بل يظهر أن معناها عنده: إذ الباطن قد يكون كفرًا، ولا يكفر صاحبه بالظاهر. يعني أن هذا يرِد: إذا قيل بأن العمل الظاهر إنما يكون كفرًا إذا كان مستلزمًا لكفر الباطن.
فجعل القول بالتلازم يرد عليه أو يلزم منه القول بعدم التلازم!!
ابن العباس
2009-12-20, 01:58 PM
مع الأسف لم تفهم كلامي, والتناقض في فهمك,
وبدل أن تقول "عنده "- فإني كما ترى :حيٌ أمامك- ,
ينبغي أن تسأل عن المراد دون هذا الأسلوب الغريب
إذ الخطاب بالغائب تسفيه لأخيك
وإذا وصل النقاش لهذا الحد فلا أحب الاستغراق فيه
حتى لا يتحول لطلب نصرة النفس
والخلاصة التي أدين الله بها أن أهل السنة يكفرون بالقول والعمل الظاهر
ولا يجعلون موجب التكفير أن هذا قرينة على التكذيب أو الكفر الاعتقادي
فإن أردت أن من كفر بالظاهر انهدم إيمانه الداخلي بطريق اللزوم
فهذه مسألة أخرى كما أسلفت وهي خارج محل النزاع عندي
وإذا تحرر معنى كفر الباطن اتضح الأمر, فإذا عني به التكذيب مثلا وما أشبه
فما من شك أن كفر الظاهر لا يستوجب تكذيب الباطن ولا يستلزمه
وإن أريد به أن من كفر بعمل أو قول كفراً أكبر :انهدم إيمانه
وإذا انهدم إيمانه : لاإشكال في الحكم عليه بأنه كفرَ ظاهرا وباطناً بهذا المعنى
مثال ذلك :بناء قائم على ثلاثة أعمدة
إذا انتقض منه عمود, انهدم البناء
فانتقاض أحدها لا يلزم تعلقه بالآخر
ولكن في النتيجة المحصلة لا يبقى هناك بناء
ولا أعمدة إذا انهد عمود منها
درداء
2009-12-21, 01:00 PM
وازن هذا بما يأتي، وانظر ما الكلام الذي فيه خلط، وما الكلام الأوضح والأدق:
مناط التكفير لا يقال: إنه القول فقط لا الاعتقاد وعمل القلب، ولا يشترط فيه وجود الكفر الباطن؛ لأن القول المعتبر لا يكون إلا مقصودًا معبرًا عما في القلب، أما القول الذي يكون بدون قصد له (لمعناه)، ويكون غير لازم لما في القلب؛ فهو لغو. والاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن؛ لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام. وكونه يصلي، ويصوم، ويؤمن بوحدانية الله، وعامة هذه المسائل؛ لا ينافي كفره بعدم تعظيم الله والذل له الذي يمنعه أن يتكلم بذلك الكلام.
وازن هذا بهذا:
اخي ما تعني بكفر الباطن هنا هل هو
قول القلب وعمل القلب؟
ام
قول القلب؟
ام
عمل القلب؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-21, 02:45 PM
اخي ما تعني بكفر الباطن هنا هل هو
قول القلب وعمل القلب؟
ام
قول القلب؟
ام
عمل القلب؟
كفر الباطن عدم الإيمان الذي في القلب؛ إما بعدم قول القلب أو بعدم عمل القلب.
درداء
2009-12-21, 02:58 PM
وازن هذا بما يأتي، وانظر ما الكلام الذي فيه خلط، وما الكلام الأوضح والأدق:
مناط التكفير لا يقال: إنه القول فقط لا الاعتقاد وعمل القلب، ولا يشترط فيه وجود الكفر الباطن؛ لأن القول المعتبر لا يكون إلا مقصودًا معبرًا عما في القلب، أما القول الذي يكون بدون قصد له (لمعناه)، ويكون غير لازم لما في القلب؛ فهو لغو. والاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن؛ لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام. وكونه يصلي، ويصوم، ويؤمن بوحدانية الله، وعامة هذه المسائل؛ لا ينافي كفره بعدم تعظيم الله والذل له الذي يمنعه أن يتكلم بذلك الكلام.
وازن هذا بهذا:
اخي الفاضل في حالة الاستهزاء بآيات الله الذي هو مستلزمًا لكفر الباطن:
ما تعني بكفر الباطن في هذه الحالة؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-21, 05:15 PM
اخي الفاضل في حالة الاستهزاء بآيات الله الذي هو مستلزمًا لكفر الباطن:
ما تعني بكفر الباطن في هذه الحالة؟
الاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه يستلزم:
عدم تعظيم الله والذل له الذي يمنعه أن يتكلم بذلك الكلام.
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-21, 05:58 PM
راجع الخاص يا أبا عبدالله ..
أبو أويس الفَلاَحي
2009-12-21, 07:59 PM
الاستهزاء بآيات الله كفر بالقول؛ لكونه يستلزم:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي http://majles.alukah.net/majimgs/buttons/viewpost.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=306788#post30 6788)
عدم تعظيم الله والذل له الذي يمنعه أن يتكلم بذلك الكلام.
فمن كان في قلبه تعظيم الله والذل له = قلبه مطمئن بالإيمان ..
وصدر منه قول كفري بذاته، لم يكفر لوجود مانع!
وما الموانع إلا فاصل بين اثنين صدرا منهما قول كفري؛ على أن الأول كان قلبه مطمئنا بالإيمان ؛ دلنا عليه قيام مانعٍ من الموانع به، والثاني لم يقم به أي مانع من الموانع = فكفر ظاهرًا وباطنًا لإنشراح صدره بالكفر ..
والقصد شرطٌ مقابلٌ لأحد تلك الموانع = الخطأ ..
النتيجة :
الموانع وجودًا و عدمًا = كالدال على ما في القلب من اطمئنانه أو عدم اطمئنانه (= شرحه بالكفر)
والله أعلم ..
درداء
2009-12-22, 06:20 AM
عدم تعظيم الله والذل له الذي يمنعه أن يتكلم بذلك الكلام.:
اخي الفاضل
هل تعظيم الله والذل له من قول القلب ام عمل القلب ؟
اي هل( عدم تعظيم الله والذل له: الكفر الباطن ) هي من قول القلب ام عمله؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-22, 09:35 AM
اخي الفاضل
هل تعظيم الله والذل له من قول القلب ام عمل القلب ؟
اي هل( عدم تعظيم الله والذل له: الكفر الباطن ) هي من قول القلب ام عمله؟
تعظيم الله والذل له من عمل القلب...
درداء
2009-12-22, 01:55 PM
تعظيم الله والذل له من عمل القلب...
بارك الله فيك اتضحت الصورة لدي
الاستهزاء بآيات الله الذي هو مستلزمًا لكفر الباطن ( انتفاء عمل القلب - اذا حصل في القلب استخفاف واهانة امتنع ان يكون فيه انقياد واستسلام فلا يكون فيه ايمان)
الاستهزاء بآيات الله الذي هو مستلزمًا لكفر الباطن من جهة عمل القلب وليس قوله - التصديق-.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول:
أن الإيمان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق و إنما هو الإقرار و الطمأنينة و ذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر و كلام الله خبر و أمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر و الأمر يستوجب الانقياد و الاستسلام و هو عمل في القلب جماعه الخضوع و الانقياد للأمر و إن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق و الأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب و هو الطمأنينة و الإقرار فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار و الطمأنينة و ذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق و الانقياد و إذا كان كذلك فالسب إهانة و استخفاف و الانقياد للأمر إكرام و إعزاز و محال أن يهين القلب من قد انقاد له و خضع و استسلم أو يستخف به
فإذا حصل في القلب استخفاف و استهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه إيمان و هذا هو بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولا و لكن لم ينقد للأمر و لم يخضع له و استكبر عن الطاعة فصار كافرا و هذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف : تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس و فرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب و كفره من أغلظ الكفر فيتحيرون و لو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعملوا أن الإيمان قول و عمل أعني في الأصل قولا في القلب و عملا في القلب
فإن الإيمان بحسب كلام الله و رسالته و كلام الله و رسالته يتضمن إخباره و أوامره فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به و التصديق هو من نوع العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الإنقياد و الاستسلام هو من نوع الإرادة و العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين و إن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا و جهلا و يكون استكبارا و ظلما و لهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار دون التكذيب و لهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان كفر من يجهل مثل النصارى و نحوهم ضلالا و هو الجهل
ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا : نشهد أنك نبي و لم يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا التصديق ؟
ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا فإنه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ أشهد أن لا إله إلا الله ] فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقياد لأمره [ و أشهد أن محمدا رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار
فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين ـ و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ـ ظن من ظن أن أصل لجميع الإيمان و غفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و إلا فقد يصدق الرسول ظاهرا و باطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه و تعالى كإبليس و هذا مما بين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره
فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه و كلاهما كفر صريح و من استخف به و استهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره فإن الانقياد إجلال و إكرام و الاستخفاف إهانة و إذلال و هذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف و الاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد
*
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.