تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تعليقاتي على ( زاد المعاد ) لابن قيم الجوزية أثناء ملازمتي لشيخي العلامة عبد العزيز ب



ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-09, 08:54 PM
تعليقاتي على ( زاد المعاد ) لابن قيم الجوزية أثناء ملازمتي لشيخي العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ


مقدمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:
لقد من الله عليّ وعلى كثير من إخواني طلاب العلم ملازمة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ سنين طويلة حتى توفاه الله تعالى ، وكان لفقده ـ رحمه الله ـ غربة في قلوبنا أنكرنا معها حالنا ، فكم كان لشيخنا ـ رحمه الله ـ من فضل علينا ، وعلى أهل العلم وطلابه في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عمن دونهم .
وكنت في كل يوم عندما أطالع الكتب التي كنا ندرسها على شيخنا ـ رحمه الله ـ والتي تم قراءتها عليه ، وأنظر إلى ما كتبته وعلقت فيها من الفوائد والأحكام ، أتذكر تلك اللحظات التي قضيتها مع ذلك الشيخ العلامة ، فما يسعني بعد دمع العين إلا أن أقول : رحمك الله يا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة ، واسكنك فسيح جناته ، فكم لك علينا من فضل وبر وإحسان ، بعد الله ـ عز وجل ـ .
ولقد خطر لي من منذ زمن أن أنقل ما علقت وكتبت في درس شيخنا أثناء قراءة كتاب زاد المعاد عليه ، إلى إخواننا طلاب العلم لنشر ما أفادنا به شيخنا ، وذلك لتعم الفائدة على إخواننا طلاب العلم ، وأن يكون ذلك ايضاً صدقة جارية لشيخنا ، وعلم نافع ينتفع به .
وهذه التعليقات تنقسم إلى :
(1) ما إملاه الشيخ وهو قليل .
(2) ما صوبه الشيخ ، فأكتبه بالحرف الواحد كما قاله الشيخ .
(3) ما قرره الشيخ فأكتب ملخصه ، وأكتب أمامه ( تقرير) .
(4) ضبط الكلمات التي يصوب الشيخ النطق بها ، فأقوم بتشكيلها كما نطقها الشيخ .
(5) الحكم على الأحاديث كما يراه الشيخ ويميل إليه .
(6) وغير ذلك من الفوائد .
وقد أكون مسبوقاً إلى مثل هذا العمل ، لكن لعلمي التام أن كل طالب علم ينقل ويكتب حسب حضوره وانتباهه وأهمية المسألة لديه ، فقد يفوت ذاك ما لايفوت هذا والعكس ، وكل له طريقته في الكتابة والتعليق .
فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد .
وأرجو من الله أن أكون بهذا العمل قد قدمت لإخوان طلبة العلم شيئاً يستفيدون منه ، وينتفعون به في هذا الملتقى المبارك . وسوف تكون هذا التعليقات حلقات يتبع بعضها بعضاً .
ومن لديه من الإخوة الأفاضل أي توجيه فلا يبخل به علينا ، وذلك لطلب الوصول بالعمل إلى الوجه المطلوب .
تنبيه :
النسخة التي تم قراءتها على الشيخ ، هي نسخة مؤسسة الرسالة ـ مكتبة المنار الإسلامية ـ تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط . الطبعة الثانية 1401هـ / 1981م .
ضيدان بن عبد الرحمن بن سعيد اليامي

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-09, 08:55 PM
وكان البدأ بالمجلد الأول عام 1405 هـ

فأقول وبالله التوفيق :
(1) ص (41) ، سطر (17) ، قوله : ( زائداً عليه ) .
قال شيخنا : " لعل الصواب ( دالاً عليه ) بدل ( زائداً عليه ) لأنه يحتمل التضمين والدلالة " .

(2) ص (43) ، آخر سطر من تعليق المحقق ، قوله : ( وفي سنده ثلاثة ضعفاء ) .
التعليق : الضعفاء الثلاثة هم :
المسعودي ، وأبو عمر الدمشقي وقيل أبو عمرو ، وعبيد الخشخاش .
(3) ص (44) ، سطر (13) من تعليق المحقق ، قوله : ( وفي سنده ثلاثة ضعفاء أيضاً ) .
التعليق : الضعفاء هم :
معان بن رفاعة ، و علي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن .

(4) ص (44) ، سطر (15) من تعليق المحقق ، قوله : ( عشرة قرون ) .
قال شيخنا : " صوابه : « عَشْرُ قُرونٍ ».
قلت : جاء في مستدرك الحاكم (3089) : حدّثني إبراهيم بن إسماعيل القاري ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ، ثنا معاوية بن سلام ، حدّثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدّثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: «نَعَمْ مُعَلَّمٌ مُكَلَّم»، قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عَشْرُ قُرونٍ». قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عَشْرُ قُرونٍ»، قالوا: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثَلاثَمائَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ جَمّاً غَفيراً». هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وفي البزار (4815) : حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: نا عبد الصمد بن النعمان قال: نا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على شريعة من الحق قال: فلما بعث الله النبي وأنزل كتابه قال: فكان الناس أمة واحدة.

(5) ص (46) ، سطر ما قبل الأخير مع الأخير من كلام المحقق ، قوله نقلاً عن الهيثمي : ( ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير الحسن بن سوار ، وأبي الحلبس يزيد بن ميسرة ، وهما ثقتان ) .
قال شيخنا : " يستدرك هذا على الهيثمي : الحسن بن سوار ، صدوق ، وأبو حَلْبَس ، مجهول من مشايخ بقية ، كما في التقريب " .

(6) ص (47) ، السطر الأول ، قوله : ( ولا يختلى خلاه ).
قال شيخنا : " وهذا اللفظ يدخل فيه العمرة ، كما جاء في لفظ آخر خاص بالحج : " من حج " ، فهذا الحديث عام تدخل فيه العمرة ، فسبحان الله ما أعظم نعمه وخيره "

(7) ص (48) سطر (14) ، قوله ( الحزورة ) .
ضبطه شيخنا : ( الحَزَوَّرَة) .

(8) ص (50) ، سطر (8) قوله : ( ومن خصائصها أنها لا يجوز دخوها ....) .
قال شيخنا : الصواب جواز دخولها من غير إحرام للتجارة ، وزيارة الأقارب ، أو غير ذلك ، وأن هذا مخصوص لمن أراد الحج أو العمرة .( تقرير ).

(9) ص (60) ، سطر (4) ، قوله : ( وكذلك ليلة القدر ) .
قال شيخنا : ليلة القدر أفضل من ليلة الجمعة ، وهذا محقق بنص قوله تعالى : ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) ، ويوم الجمعة أفضل من يوم ليلة القدر بنص الحديث : " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة " ، وكذا لوجود الساعة في يوم الجمعة والتي لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا أعطاه الله ما شاء . والله أعلم . ( تقرير) .

(10) ص (71) ، سطر (11) ، قوله : ( وإسماعيل : هو الذبيح ... ) .
قال شيخنا : وقد ورد أن الذبيح هو إسحاق كما ذكر الطبري والقرطبي ، وهذا القول باطل ، والصواب أنه إسماعيل كما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ . ( تقرير) .

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-09, 08:55 PM
الحلقة الثانية :
(11) ص (79) سطر (1) قوله : ( تستكمل رزقها ) .
قال الشيخ : " وفيه : ( وأجلها ) .

(12) ص (80) السطر (5 ، 7 ) قوله : ( السادسة .... السابعة ) .
قال شيخنا : " الفرق بين السادسة والسابعة ، أن الوحي في الإسراء والمعراج على نوعين : وحي ، وكلام " . ( 17/2/1405 هـ ) .

(13) ص (80) ، نهاية السطر الأخير .
قال شيخنا : " وهو الصواب ، فليس لأحد أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ، لا موسى ، ولا محمد ، ولا غيرهم ـ عليهم أفضل الصلاة والسلام ـ ، فهي نعيم يجعله الله للمؤمنين يوم القيامة " . ( 17/2/1405 هـ ) .

(14) ص (81) السطر (5) ، قوله : ( ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات ) .
قال شيخنا : " ما قاله المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ هو الصحيح والصواب ، وقد عدَّ ه ابن الجوزي في الموضوعات " . (21/2/1405هـ ) .

(15) ص (82) حاشية رقم (2) .
سألت شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ بعد قراءة الحاشية عليه ، عن أعمال الكفار في الدنيا هل يجزون عنها يوم القيامة ؟
فقال ـ رحمه الله ـ : " هذا معلق عن عروة ، أما أعمال الكفار في الدنيا فلا تنفعهم ، والدليل قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وما ورد في بعض الأحاديث كحديث أبي لهب ، وأبي طالب ، فهو مستثنى من ذلك ، وكل ما ورد في ذلك فهو مستثنى ، والحكم على ما جاء في الآية " .

(16) ص (83) ، السطر (17) ، قوله : ( وكانت دايته ) .
قال شيخنا : " تخدمه ، وتحضنه " .

(17) ص (99) ، حاشية رقم (2) .
قال الشيخ : وهو غير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، أبو عبد الله القاضي ( قاضي الكوفة ) فهو صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه لما ولي قضاء الكوفة . كما في التقريب .

(18) ص (103) الحاشية السطر (4) قوله ( البحيرية ) .
قال شيخنا : " البحرية ، كذا في البخاري ".

(19) ص (104) السطر (6) قوله : ( وقيل : بل بالوقف في ذلك ) .
قال شيخنا : وهو الأولى ، لأن الجزم بذلك يحتاج إلى نص صريح ، وكلهنّ ـ رضي الله عنهن ـ من أفضل النساء على الإطلاق لا يشك أحد من أهل الإيمان في ذلك .
أما تفضيل واحدة على أخرى ، فالجزم فيه يحتاج إلى بيان ونص صريح في ذلك .
وقد ذهب بعضهم إلى أن فاطمة سيدة على نساء أهل الجنة ، وهذا جاء صريح في حديث عائشة عند البخاري ، ولكن البحث في هل هي أفضل النساء على الإطلاق ؟
وهل الأفضلية في الدنيا وفي الآخرة في الجنة .
هذا يتوقف فيه . والله أعلم . ( تقرير) .

(20) ص (104) ، حاشية السطر (4) ، قوله ( قالت : سارني الني ) .
صوابه : النبي .

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-09, 08:57 PM
الحلقة الثالثة :
(21) ص (105) ، السطر (12) ، قوله : ( وأرسل الله إليها السلام مع جبريل ) .
قال الشيخ : " سلام جبريل على خديجة ، فيه دليل على فضلها ـ رضي الله عنها ، وهذا يعتبر من خاصيتها " .

(22) ص (106) ، الحاشية السطر (2) ، قوله : ( وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسع ) .
قال شيخنا : هذا دليل على أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان بناؤه بعائشة وهي في التاسع من عمرها . ( تقرير ) .

(23) ص (109) ، السطر (1) ، قوله : ( وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب ) .
قال شيخنا : " والصحيح أنه في آخر خلافة عمر لا في أولها " .

(24) ص (112) ، السطر (9) ، قوله : ( وكانت قد صارت له من الصَّفي أمه فأعتقها ) .
قال شيخنا : " صوابه : وكانت قد صارت له من السَّبي أمه فأعتقها " .

(25) ص (116) ، السطر (2) قوله : ( أعتقته أم سلمة ) .
قال شيخنا : " وهو الصواب " .

(26) ص (126) ، السطر (3) ، قوله : ( وله دون العشرين سنة ) .
قال شيخنا : " هكذا فيما أعلمه ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولاه ، وكان له إحدى وعشرون سنة " .

(27) ص (126) ، السطر (4) ، قوله : ( وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها ) .
قال شيخنا : " النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولى عدداً من الصحابة على اليمن ، وذلك محمول على أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولى كل واحد منهم على جهة من اليمن ، وذلك لسعة أرض اليمن . والله أعلم " .

(28) ص (127) ، حاشية (1) .
قال شيخنا : " وفي صحة هذا نظر " .

(29) ص (129) ، السطر (2) ، قوله : ( يعني ضعفة النساء ) .
قال شيخنا : " المشهور أنه في جنس النساء عامة " .

(30) ص (131) ، السطر (11) ، قوله : ( العَنَزة يمشى بها بين يديه في الأعياد ) .
قال شيخنا : " والأسفار " .

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-09, 08:59 PM
الحلقة الرابعة :
(31) ص (131) ، سطر (15) ، قوله : ( قيل فيها : جبة سندس أخضر ) .
قال شيخنا : " إن صح هذا فهو محمول على أنه قبل التحريم " .

(31) ص (136) ، السطر (6) ، قوله : ( رآه في المدينة ) .
قال شيخنا : " هذا يحتاج إلى دليل ، وإن كان الناقل عظيماً ، والمنقول عنه عظيم ، لكن هذا لا يكفي " . (8/6/1405هـ ) .

(32) ص (139) ، السطر (3) ، قوله : ( وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء ، والله أعلم ) .
قال شيخنا : " هذا يحتاج إلى مزيد عناية ، والنظر في العلة ، لأن ظاهر النص أنه لبس حلة حمراء ، والأمر على الإطلاق " .

(33) ص (148) ، السطر (4) ، قوله : ( وأكل القديد ) .
قال شيخنا : " القديد اللحم اليابس ، ولما رآه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فخاف منه ، قال له ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد " . أهـ

(34) ص (148) ، السطر (11) ، قوله : ( ما يكون من الأكله ) .
ضبط شيخنا ( الإِكْلَة ) بكسر الهمزة ، وسكون الكاف ، وفتح اللام .

(35) ص (148) ، السطر (14) ، قوله : ( والثاني : التربع ) .
قال شيخنا : تسمية التربع بالاتكاء كما ذكره الخطابي وغيره ليس بجيد ، لأن الاتكاء هو الميل في الجلوس ، كما ورد في حديث أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في الصحيحين : " وَكَانَ مُتّكِئاً فَجَلَسَ " . ( تقرير ) .

(36) ص ( 148) ، الحاشية السطر ما قبل الأخير ، قوله : ( وقوله : ربنا ، بالنصب على النداء ، أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ) .
قال شيخنا : " ويجوز فيه الجر ، على أنه بدل من الضمير عنه " .

(37) ص (149) ، السطر (1) ، قوله : ( الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَم ) .
قال شيخنا : " الذي يُطْعِمُ ، ولا يَطْعَم " بفتح الياء في يطعم الثانية ، وسكون الطاء ، وفتح العين " .

(38) قبل بدأ القراءة في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله ، ص (150) .
سئل الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا السؤال ؟
إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها ، فهل هذا الشرط صحيح ؟
فأجاب : إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها ، فهو شرط صحيح ، ولها الحق في مطالبته بفسخ النكاح ، " لإِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ ، ولأن المسلمين على شروطهم . ( تقرير ) الأحد 3/7/1405هـ

(39) ص (154) ، السطر (4) ، قوله : ( ولم يمس ماء ) .
قال شيخنا : " حمله بعضهم على ماء الغسل " .

(40) ص (159) ، السطر (14) الأخير ، قوله : ( وكان له مائة شاة ) .
قال شيخنا : " رواه أحمد وغيره " . الأحد 12/7/1405 هـ

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-09, 09:00 PM
الحلقة الخامسة :
(41) ص (164) ، السطر (10) ، قوله : ( ورقى ولم يَسْتَرْق ..) .
قال شيخنا : " معناه أنه لم يطلب الرقية ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلقد رقاه جبريل ـ عليه السلام ـ " .

(42) ص ( 164) ، السطر الحاشية ، السطر الأخير ، قوله : " وقال الترمذي : هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ، ولا يعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ركانة ) .
قال شيخنا : " أبو الحسن العسقلاني ، مجهول ـ كما في التقريب ـ " .

(43) ص (165) ، ص (12) ، نهاية الفصل .
قال شيخنا : " وقد فات المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ قوله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [الأعراف 31] ، فهذه الآية جامعة في حفظ الصحة في الاقتصاد في الأكل والشرب . وقد ذكر ها المؤلف في غير هذا الموضع " .

(44) ص (166) ، السطر (4) ، قوله : ( وأربعين سلفة ) .
قال شيخنا : يصح ( وأربعين سُلْفِةً ) أو ( وأربعين سَلَفَهُ ) .

(45) ص (169) ، السطر (13) ، قوله : ( هل أنت إلا أُصْبُعٌ دَميتِ ) .
قال شيخنا : " هل أنت إلا أَصْبُعٌ ( بفتح الهمزة ) دَميتِ ، وفيه لغات " .

(46) ص (182) ، السطر (1) ، قوله : ( فكذلك الشارب ) .
قال شيخنا : " فيه نظر ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الحلق : " اللهم ارحم المحلقين " ، ولم يقل في الشارب : " احلقوا " ، فعلى هذا لا يكون ما قاله المؤلف بجيد " .

(47) ص (182) ، السطر (13) ، قوله : ( وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ) .
قال شيخنا : " هذا فيه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت " .

(48) ص (185) ، السطر (1) ، قوله : ( وأسخن الله عينه به ) .
قال شيخنا : " وأَسْخَنَ اللهُ عيْنَه به " .

(49) ص (187) الحاشية سطر (16) قوله : ( علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبة الحاجة ) .
سألت شيخنا ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ عن الالتزام دائماً أثناء الخطب بخطبة الحاجة ، هل هو ملزم أم لا ؟
فأجاب : " الذي يظهر لي التنوع " . الأربعاء 11/8/1405هـ

(50) ص (188) ، الحاشية (7) ، قوله : ( من يعص الله ورسوله ) .
قال شيخنا : " هذا كان في أول الأمر ثم نسخ ، ويحتمل أن يكون أحاديث الجواز أكثر من النهي ، فقد صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجمع في الضمير .
وفي رواية أبي داود : " قم بئس الخطيب أنت " . الأربعاء 11/8/1405هـ

يتبع إن شاء الله .....

محب الهدى
2009-12-09, 09:33 PM
ما شاء الله تعالى

تبارك الله
نفحات ونسمات من علوم ابن باز نفعنا الله بها

جزاك الله عنا خيرا

ونرجوا المزيد

أم تميم
2009-12-09, 11:21 PM
رحمَ الله شيخنا الوالد ابن باز .. ونفعنا وإياكم بعلمهِ ..
مُتابعين ، بارك الله فيكم ..

عبدالله بن عبدالقادر
2009-12-10, 06:12 AM
فقال ـ رحمه الله ـ : " هذا معلق عن عروة ، أما أعمال الكفار في الدنيا فلا تنفعهم ، والدليل قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وما ورد في بعض الأحاديث كحديث أبي لهب ، وأبي طالب ، فهو مستثنى من ذلك ، وكل ما ورد في ذلك فهو مستثنى ، والحكم على ما جاء في الآية "

أليس الصواب : الآخرة بدل الدنيا؟

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-10, 06:21 AM
أليس الصواب : الآخرة بدل الدنيا؟
جزاك الله خيراً أخي عبد الله بن عبد القادر :
معناه : أعمال الكفار الصالحة في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة .

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-11, 01:38 PM
الحلقة السادسة :
(51) ص (198) ، سطر (1) ، قوله : ( وقال أحمد وأبو زرعة ، لايثبت في تخليل اللحية حديث ) .
قال شيخنا : " كا ذكره محقق الكتاب هو الصحيح " .

(52) ص (211) ، الحاشية رقم (1) .
قال شيخنا : " فيه نظر ظاهر ، فإن إسناد النسائي مرسل ، ولا يكفي هذا " .
الأحد 29/1/1406هـ

(53) ص (215) ، الحاشية (2) .
صحح الحديث شيخنا ـ رحمه الله ـ .

(54) ص (217) ، سطر (4) قوله : ( وأما حديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ رمقت الصلاة خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ،ـ ، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريباً من السواء ) .
قال شيخنا : " ما خلا القيام والقعود ، فإنه كان يطيل فيهما ، جاء هذا في رواية أخرى عند البخاري ومسلم ، وبهذا يزول الإشكال .
وكأن المؤلف ـ رحمه الله ـ لم يستحضر هذا " . الأحد 12/3/1406هـ

(55) فائدة :
قال شيخنا : " جاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن أقل التسبيح ثلاث " .

(56) ص (219) ، سطر (3) ، قوله : ( زيادة يزيد بن زياد ) .
قال شيخنا : " صوابه : يزيد بن أبي زياد " .

(57) ص (219) ، سطر (7) ، قوله : ( وأين الأحاديث .....) .
قال شيخنا : " وقوله : " وأين " يعود على مسألة الرفع ، وليس هو تابعاً للإنكار على ابن مسعود ـ كما قد يفهم ـ " .

(58) ص (220) ، سطر (5) ، قوله : ( ملء السموات ، وملء الأرض ) .
قال شيخنا : " صح أيضاً قوله : " وملء ما بينهما " .

(59) ص ( 220) ، سطر (10) ، قوله : ( وباعد بيني وبين خطاياي ... ) .
قال شيخنا : ولعلّ الشيخ ابن القيم ـ رحمه الله ـ ظنه عند إملائه أنه مثل دعاء الاستفتاح " .

(60) ص (221) ، الحاشية (1) .
قال شيخنا : " في إسناد النسائي رجل من بني عبس ، عن حذيفة .
أما أبو حمزة الراوي عن الرجل المبهم فينظر من هو " .

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-11, 01:39 PM
الحلقة السابعة :
(61) ص ( 222) ، سطر (1) ، قوله : ( فلو كان القيام والقعود المستثنين هو .. ) .
قال شيخنا : " صوابه : هما " .

(62) ص ( 222) ، نهاية سطر (10) .
قال شيخنا : " وقد قصر بذلك بعض أهل الكوفة من اتباع أبي حنيفة وأخطأوا في فهم قوله ـ رضي الله عنه ـ والسنة في ذلك حاكمة " .

(63) ص (223) ، التعليق على حاشية رقم (2) .
قال شيخنا : " وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث ، وقال : إنه موقوف على ابن عمر " .

(64) ص (238) ، سطر (6) ، قوله : ( جلسة غير هذه ) .
ضبط شيخنا كلمة ( جلسة ) بكسر الجيم ، وسكون اللام ، وفتح السين (جِلْسَة ) .

(65) ص (238) ، سطر (6) ، قوله : ( ولم يحفظ عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الموضع جِلْسَة غير هذه ) .
قال شيخنا : " هذا هو الغالب على فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وما ذكره المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فيه نظر ، فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جِلْسَة أخرى وهي الإقعاء كما ورد ذلك في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ " .

(66) ص (241 ) ، سطر (10) مبحث جلسة الاستراحة وقول المؤلف ـ رحمه الله ـ : ( ومجرد فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها لا يدل على انها من سنن الصلاة .. ) .
قال شيخنا : " والأرجح أنها من سنن الصلاة كما ورد في حديث مالك بن الحويرث ، وحديث أبي حميد ، والأمر بذلك واسع . أما قول من قال أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يفعلها إلا من كبر ، فإن عليه الدليل " . الأحد 24/4/1406هـ .


(67) ص (245) ، سطر (2) ، قوله : ( وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَّضْف ، وهو الحجارة المحماة " .
قال شيخنا : " ضعيف منقطع ، رواه النسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه " .

(68) ص (245) ، نهاية سطر (7) ، في رده على ما ذكره المؤلف في هذا المبحث .
قال شيخنا :
" أما الدعاء فإنه مُسَّلم .
أما الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما ذكره المؤلف لا يُسلم له ، فالعمومات حجة في هذا الباب .
وأما حديث تخفيف الجلوس في هذا التشهد فليس بصحيح كما تقدم .
والحاصل أنه لا يطيل الجلوس في هذا التشهد بخلاف التشهد الأخير " .
الأحد 24/4/1403هـ

(69) ص ( 247) ، سطر (14) في الجواب على حديث أبي سعيد الخدري ، وحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنهما ـ في قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر .
أفاد شيخنا : بأن المثبت مقدم على النافي .
أو أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان ينوع ، فتارة يقرأ بالفاتحة وشيء من القرآن ، وتارة يقتصر على الفاتحة . والله أعلم . الأحد 24/4/1406هـ

(70) ص ( 255) ، سطر (5) ، قوله : " ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها " .
قال شيخنا : " التحريك بالأصبع إنما يكون عند الدعاء وتوحيد الله ، أما ماورد أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحركها شديداً ، وأنها أشد على الشيطان ، فهي أحاديث وآثار ضعيفة لا تصح " . الأحد 2/5/1406هـ .

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-11, 01:40 PM
الحلقة الثامنة :
(71) ص (257) ، سطر (11) ، قوله : ( وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه ـ صلى الله عليه وسلم أصلاً ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن ) .
قال شيخنا : " هذا فيه نظر ، فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا سلم من الصلاة قال : " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لاإله إلا أنت " .

(72) ص (258) ، سطر (5) ، قوله : ( إلا أن هنا نكته لطيفه ، وهو أن المصلي إذا ...) .
قال شيخنا : " صوابه : وهي أن المصلي إذا .... " .
الأحد 2/5/1406هـ

(73) ص (258) ، سطر (14 ، 15) ، قوله : ( وعن يساره كذلك ) .
قال شيخنا : " جاء من رواية وائل زيادة " وبركاته " من رواية ابنه علقمة ، وفي سماعه من أبيه نظر " .
الأحد 9/5/1406 هـ

(74) ص (259) ، سطر (1) .
قال شيخنا : " وأيضاً عند مسلم من رواية سمرة بن جندب " .
الأحد 9/5/1406هـ

(75) ص (261) ، سطر (7) ، قوله : ( الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين ) .
قال شيخنا : " عمل الخلفاء الراشدين مقدم إذا خفيت السنة ، أما إذا اتضحت السنة ، فالسنة مقدمة على قول كل أحد " .
الأحد 9/5/1406هـ

(76) ص ( 261) ، سطر (8) ، قوله : ( وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة ) .
قال شيخنا : " صوابه : من كان بها من الصحابة " .

(77) ص (270) ، حاشية (2) .
قال شيخنا : " له شاهد في الصحيح من حديث ابن عباس في صلاة الليل " .
الأحد 30/5/1406هـ
(78) ص (273) ، سطر (6) ، قوله : ( وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ القنوت في النوازل خاصة ) .
قلت ـ ضيدان ـ قنت شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الأحد الموافق 14 من شهر جمادى الأولى سنة 1408 هـ (14/5/1408هـ ) في صلاة الفجر ، وصلاة المغرب يدعو للمجاهدين الأفعان خاصة ، وللمسلمين المستضعفين عامة .

(79) ص (273) ، سطر (10) ، قوله : ( كما روي هذ .. )
تصحيح : كما روي هذا .

(80) ص (275) ، سطر (6) ، قوله : ( فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين ، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة ) .
علقت على نسختي هذا التعليق ولم أنسبه كالعادة إلى شيخنا ـ رحمه الله ـ عند كتابة أي تعليق بقولي قال : شيخنا ، فلا أدري هو مني ، أم استفدته من شيخنا .
أنقله لكم والعهدة عليّ :
" في هذا جواز مخالفة السنة لما هو أعظم وأهم وأفيد ، وهو تعليم الناس أمور دينهم ، أو لتعليم الناس سنة نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ولا يكون ذلك دائماً ، إنما إذا اقتضت المصلحة ذلك ، أو لا يتعلم الناس إلا بذلك ، مع الحرص على تعليمهم وتوجيههم بالقول والبيان " .

الواقف
2009-12-13, 06:11 PM
بارك الله في علمكم وحياتكم

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-13, 06:31 PM
وفيك أخي الواقف ..

هدى على
2009-12-16, 05:31 AM
السلام عليكم ...جزاك الله خيراً أخي عبد الله بن عبد القادر :
معناه : أعمال الكفار الصالحة في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-26, 12:53 AM
الحلقة التاسعة :
(81) ص (288) ، سطر (4) إضافة :
قال شيخنا : " وفيه علة رابعة : وهو أن المسعودي يضعف في الحديث وهو الذي روى حديث المغيرة " .

(82) ص (289) ، سطر (3) ، قوله : ( وأمر بلالاً فأقام الصلاة ... ) .
قال شيخنا : " وقد يراد من معنى الإقامة هنا جمع الناس ، وذلك لسكوت الأمر عنها في رواية الصحيحين ، و الله أعلم " .

(83) ص (289) ، حاشية رقم (1) :
قال شيخنا : " ورواه النسائي أيضاً " .

(84) ص (290) ، سطر (7) :
مال شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المسألة وصوّبه .
الأحد 21/6/1406 هـ

(85) ص (291) ، سطر (5) ، قوله : ( وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ انتهى ) .
قال شيخنا : " هذا جمود لا وجه له " .
الأحد 21/6/1406 هـ

(86) ص (292) ، سطر (10) نهاية السطر .
قال شيخنا : " وهذا القول ليس بجيد بل الصواب خلافه كما جاء في حديث أبي سعيد ، وابن مسعود " .
الأحد 21/6/1406هـ

(87) فائدة :
قال شيخنا : " هذا السجود ـ يعني سجود السهو ـ واجب في الفرض ، أما النافلة فلا يجب فيه سجود السهو بل يسن " .
الأحد 21/6/1406هـ

(88) ص (294) ، سطر (1 ، 2) ، قوله : ( ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة ) .
قال شيخنا : " سيأتي تخريج الحديث وذكر المؤلف له في الالتفات في الصلاة ، وكان ينبغي على المخرج أن ينبه على ذلك ، فسبحان من لا يغفل " .

(89) ص (294) ، سطر (11) ، قوله : ( وقد اختلف الفقهاء في كراهته ) .
قال شيخنا : " والصواب أنه مكروه مطلقاً لعدم فعله له ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكذا سلف الأمة " .
الأحد 28/6/1406 هـ

(90) ص (297) ، نهاية سطر (4) .
قال شيخنا : " وفي رواية النسائي ، وغيره : يقولها ثلاثاً ، وفي مسند عبد بن حميد زيادة " يحي ويميت " .
الأحد 28/6/1406 هـ

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-12-26, 12:54 AM
الحلقة العاشرة :
(91) ص (301) ، سطر ( 11، 12) ، قوله : ( وقد تقدم قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الاستفتاح ... ) .
تقدم تخريج الحديث ص (204) . لم ينبه المحقق على ذلك .

(92) ص (303) بداية سطر (5) .
هنا توقف الدرس في 28/6/1406 هـ حيث سافر شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى مكة ، وعاد وبدأ الدرس في يوم الأحد 4/8/1406هـ

(93) ص (305) ، سطر (9 ، 10 ، 11 ) ، قوله : ( وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة ، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولم يصمد له صمداً ) .
قال شيخنا : " الحديث في هذا رواه أبو داود وإسناده ضعيف ، وقد تتبعت طرق هذا الحديث فلم أر له إسناداً صحيحاً " .

(94) ص (308) ، سطر (3 ، 4) ، قوله : ( وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته ) .
قال شيخنا : " هذا فيه نظر ، أما سنة الفجر فقد جاء بها دليل خاص " .
الأحد 11/8/1406هـ

(95) ص (309) ، سطر (11 ، 12) ، قوله : ( فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر ورداً مستقلاً سببه انتصاف النهار وزوال الشمس " .
قال شيخنا : ظاهر الأمر أنها سنة الظهر كما في حديث أم حبيبة " .
11/8/1406هـ

(96) ص (309) ، سطر (13) ، قوله : ( إنهن يَعْدِلْنَ ) :
ضبطه شيخنا : " إنهن يُعْدَلْنَ " بضم الياء ، وسكون العين ، وفتح الدال ، وسكون اللام " .

(97) ص (309) ، سطر (14) ، قوله : ( وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل ، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل ) .
قال شيخنا : " هذا فيه نظر ، لأن النزول الإلهي في الليل بعد مضي الثلثان من الليل ، وفي رواية بعد مضي شطر الليل ، فليس هو بعد انتصاف الليل مباشرة كما يفهم من كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ " .
11/8/1406هـ

(98) ص (311) ، حاشية (1) .
قال شيخنا : " حديث حسن ، ولقد تتبعت طرق حديث ابن عمر منذ مدة فرأيته حديثاً حسناً " .
11/8/1406هـ

(99) ص (312) ، سطر (11 ، 12) ، قوله : ( وكان يصلي عامة السنن ، والتطوع الذي لا سبب له في بيته ، لاسيما سنة المغرب ، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البته ) .
قال شيخنا : " هذا فيه نظر ، جاء في سنن أبي داود أنه فعلها ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد ، فهو يدل على أنه فعلها في المسجد ، وأما فعلها دائماً في المسجد فلم ينقل " .

(100) ص (312) ، حاشية رقم (1) ، سطر (5) من الحاشية ، قال المحقق : ( رواه مسلم (838) في صلاة المسافرين .... ) .
قال شيخنا : " هذا فيه نظر ، فليس هو عند مسلم بهذا اللفظ ، وكان الأولى أن يقال : ليس هو عند مسلم بهذا اللفظ " .