المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟



أبو المظفر الشافعي
2009-11-21, 11:37 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[ وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه ]. أ هـ [الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو محمد الطنطاوي
2009-11-21, 11:46 PM
.....
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
.....
لا أعلم أحداً من الظاهرية قال بعدم جواز أكلهما أو حتى كراهته
بل قال ابن حزم في المحلى :
- مسألة 1041 - والثوم والبصل والكراث حلال الا أن من أكل منها شيئا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصلاة فاغنى عن اعادته، ...أ.هـ
ولم يحكى خلافاً بل لو كان أحد أصحابه قال به لذكره على عادة ابن حزم إذا خالف الظاهرية !
على كل حال يرجى توثيق ما ذكرته من تحريم بعض الظاهرية للثوم أو البصل

أبو مسهر
2009-11-21, 11:50 PM
هذا الإستدلال
كمن يستدل بآية ففف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) ققق
فيسكر وقت كل صلاة حتى تحرّم عليه
أو يبقى على جنابة

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-21, 11:56 PM
هذا الإستدلال
كمن يستدل بآية ففف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) ققق
فيسكر وقت كل صلاة حتى تحرّم عليه
أو يبقى على جنابة


إستدلال مع الفارق لأن السكر حرام و أكل الثوم مباح أما الجنابة فيمكن ازالتها بالغسل بعكس اكل الثوم لا تزال رائحته بل يقال بما أنك استدللت بالجنابة و وطئ الزوجة مباح قبل الصلاة كذلك اكل الثوم مباح قبل الصلاة الا أن الفرق أن الجنابة يمكن رفعها بعكس رائحة الثوم و الله أعلم

أبو المظفر الشافعي
2009-11-22, 12:00 AM
لا يا أخي الكريم هناك فرق وهو.
تحريم الشرب عند قرب وقت الصلاة, ووجوب الاغتسال.
وهذه هي نكتة المسألة.
وبالنسبة لنسبة التحريم لبعض الظاهرية فأنا تبعت فيه ابن دقيق العيد في [الإحكام 402]

أبو مسهر
2009-11-22, 12:06 AM
يمكن إزالة رائحة الثوم من الفم و الجوف
بلوك مسحوق نوى البلح و سفّه
فعن أى فارق تتحدثون ؟
و عن تأخير الغسل ففيه إختلاف

أبو محمد الطنطاوي
2009-11-22, 12:11 AM
....وبالنسبة لنسبة التحريم لبعض الظاهرية فأنا تبعت فيه ابن دقيق العيد في [الإحكام 402]
قال ابن دقيق العيد رحمه الله :
ونقل عن أهل الظاهر - أو بعضهم - تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان
وتقرير هذا أن يقال : صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك آكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل الثوم واجب
واضح من صيغة التمريض أنه مجرد نقل سمع به ولم يذكر مصدره
فالصواب فيما أعلم عدم قول أحد من الظاهرية بالتحريم

أبو المظفر الشافعي
2009-11-22, 12:12 AM
أخي أبا مسهر؟
هل تجب إزالة رائحة الثوم والبصل بما ذكرت؟
وما الدليل؟

أبوبكر الذيب
2009-11-22, 12:47 AM
_
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَهْل الظَّاهِر تَحْرِيمهَا ؛
لِأَنَّهَا تَمْنَع عَنْ حُضُور الْجَمَاعَة وَهِيَ عِنْدهمْ فَرْض عَيْن
؛_ذكره النووي فى شرح مسلم أي تحريم أكل الثوم والبصل عند أهل الظاهر.

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-22, 12:50 AM
يمكن إزالة رائحة الثوم من الفم و الجوف
بلوك مسحوق نوى البلح و سفّه
فعن أى فارق تتحدثون ؟
و عن تأخير الغسل ففيه إختلاف


لماذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة و السلام بنزع رائحتهما بدل منعهم من الإقتراب من المسجد !!!

عبدالرحمن الحجري
2009-11-22, 01:06 AM
قال ابن عبد البر في الاستذكار : ( وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من أكله فلا يقرب هذا المسجد لأن قوله ( ( من أكل من هذه الشجرة ) ) دليل على إباحة أكلها لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ويمنعون من أكل الثوم والبصل ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة
وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة خلافا أيضا لأهل الظاهر الذين يوجبونها ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها ) . ( 1 / 392 ) .

أبو المظفر الشافعي
2009-11-22, 01:07 AM
أخي الفاضل أبو محمد العمري.
أنا حرصت على أن أنسب تحريم الأكل إلى الظاهرية من باب الأمانة العلمية والاحتياط في الاستدلال.
والا
فلو ثبت الإجماع على جواز الأكل لكان أقوى للاستدلال المذكور.

أبو محمد الطنطاوي
2009-11-22, 01:31 AM
أخي الفاضل أبو محمد العمري.
أنا حرصت على أن أنسب تحريم الأكل إلى الظاهرية من باب الأمانة العلمية والاحتياط في الاستدلال.
والا
فلو ثبت الإجماع على جواز الأكل لكان أقوى للاستدلال المذكور.
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم ....ولكن لا يستبعد عليه السهو .
والعلم عند الله

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-22, 01:39 AM
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم ....ولكن لا يستبعد عليه السهو .
والعلم عند الله


إذا جاء النقل عن ابن عبد البر فلا شك في ذلك لأنه بدأ ظاهريا قبل أن يصير مالكيا فقد يكون القول قول داود لكن لم يتابعه ابن حزم و مثال ذلك في صلاة تحية المسجد أين خالف ابن حزم داود الظاهري و قال بعدم وجوبها و الله أعلم

أبو حاتم ابن عاشور
2009-11-22, 01:53 AM
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم ....ولكن لا يستبعد عليه السهو .
والعلم عند الله
وفقكم الله

عزا القرطبي إلى بعض أهل الظاهر تحريم أصل البصل والثوم , لأن ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به , ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث والله عز وجل قد وصف نبيه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث .
ورد عليهم القرطبي بالأدلة على إباحته , وهي النصوص التي ذكرتها آنفا (4) .
ولم يناقش استدلالهم أنفسهم .
قال أبو عبد الرجمن : ليس هذا مذهب جميع أهل الظاهر , وقد نص ابن حزم في كتاب الأطعمة أن الثوم والبصل والكراث حلال (5) .
فلعل الخلاف الذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهل الظاهر في المشرق قبل ابن حزم ، أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين (6) .
ألست أنت سيدي الفاضل من نقلت هذا الكلام على هذا الرابط؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20820

أبو مسهر
2009-11-22, 02:02 AM
مع ملاحظة أن الظاهرية
لا يرون الإثم بترك الواجب
فالأمور عندهم تختلف قليلا

أبو محمد الطنطاوي
2009-11-22, 02:18 AM
وفقكم الله

ألست أنت سيدي الفاضل من نقلت هذا الكلام على هذا الرابط؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20820
بارك الله فيكم
فعلاً نقلت هذا عن شيخنا العلامة ابن عقيل الظاهري
لكنه حفظه الله بالغ في توجيه كلام القرطبي بقوله :

فلعل الخلاف الذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهل الظاهر في المشرق قبل ابن حزم ، أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين (6) .
ولا يخفى عليكم تساهل بعض العلماء في حكاية أقوال عن بعض المذاهب دون تحقيق أو بناءا على تخريج على ما يظنه الناقل من أصولهم .

أبو محمد الطنطاوي
2009-11-22, 02:20 AM
مع ملاحظة أن الظاهرية
لا يرون الإثم بترك الواجب
فالأمور عندهم تختلف قليلا
أين وجدت هذا أخي الفاضل -حفظك الله- ؟
***************
الوقت متأخر...تصبحون بخير...أكمل هذه المحاورات الممتعة معكم غداً إن شاء الله .

أبو مسهر
2009-11-22, 05:37 AM
ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله }
ثم قسم المباح الى : مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله : إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب ؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض { وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد } و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه : فيسأل عن الدليل

فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى

أبو فهر السلفي
2009-11-22, 06:02 AM
وعليه : فليس عنده واجب أصلاً حتى يكون عنده واجب لا يأثم من تركه كما زعمتَ .

أليس كذلك ؟

أبوبكر الذيب
2009-11-22, 10:39 AM
قال فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأصول من علم الأصول
الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك وقال إن هذا هو المشهور عند مذهب الحنابلة.
فلا مشاحة في الإصطلاح إن أسميناه واجبا أو فرضا

أبو محمد الطنطاوي
2009-11-22, 11:41 AM
ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله }
ثم قسم المباح الى : مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله : إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب ؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض { وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد } و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه : فيسأل عن الدليل

فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى
أقسام الأحكام عند ابن حزم هي نفسها عند الجمهور فرض أو واجب يقابله حرام
وثلاثة أقسام بينهما
قال في النبذة الكافية :فصل في الأوامر والنواهي
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس
عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد
فصل
والإباحة تنقسم أقساما ثلاثة ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركة ولا يؤجر وكراهية يؤجر على تركها ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركة ولا يعصي بفعله ولا بتركه
وقال في الإحكام :
فصل في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه و سلم والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل
فابن حزم لديه الفرض هو الواجب كالجمهور بخلاف الأحناف فهم يفرقون بينهما
وكلامه الذي نقلته في المحلى سياقه مختلف
فمذهبه في الأوامر والنواهي كالجمهور

سفينة الصحراء
2009-11-22, 03:53 PM
الإخوة الأكارم/ هل أنتم تناقشون حكم صلاة الجماعة، أم تحررون مذهب ابن حزم ؟، أرجو التوضيح

أبو المظفر الشافعي
2009-11-22, 06:15 PM
أخوتي الأفاضل.
جزاكم الله خيرا على التفاعل.
ولكني أراكم انشغلتم بتحرير مذهب بعض الظاهرية عن النقاش في الاستدلال الذي هو أصل الموضوع.
فحبذا لو عدنا إلى ما كنا فيه.

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-22, 07:53 PM
و من نفس نوع هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه.

بندر المسعودي
2009-11-22, 09:49 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[ وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه ]. أ هـ [الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-22, 10:04 PM
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .


لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة .


كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.

و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم

أبو مسهر
2009-11-22, 10:07 PM
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .
الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة ؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة

بندر المسعودي
2009-11-22, 10:24 PM
لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة .


كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.
أوليس صلاة الجماعة عزيمة عند من يقول بذلك وآكل الثوم ممنوع منها إذ يلزم منه تحريم الأكل لكن أجيز له .
و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم
لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب !
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة .

بندر المسعودي
2009-11-22, 10:54 PM
الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة ؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة
المقصود الجواز أي جواز أكل الثوم وجواز السفر المباح .

أبو المظفر الشافعي
2009-11-22, 11:15 PM
أخي الكريم بندر المسعودي.
ألأخ الفاضل عبد الكريم لم يقصد أنّ قصر الصلاة عزيمة وإن قال بذلك بعض العلماء.
وإنما قصد أنّ منع آكل الثوم من صلاة الجماعة عزيمة, واستدل بحديث السألة على ذلك.

أبو المظفر الشافعي
2009-11-22, 11:20 PM
أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.

أبو سعيد الباتني
2009-11-22, 11:28 PM
جزاك الله خيرا صديقنا الفاضل: أبا المظفر
أنا على استعداد إن شاء الله للمشاركة في موضوعكم هذا...
أحتاج وقتا فقط لأقرأ ما ورد فيه من مشاركات.
بوركت، ورعاك الله.

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-22, 11:35 PM
لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب !
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة .


أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة ؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.

انظر تعريف الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.

و الله أعلم

ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق

بندر المسعودي
2009-11-22, 11:53 PM
أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة ؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.

انظر تعريف الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.

و الله أعلم

ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق
يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام .

أبو المظفر الشافعي
2009-11-23, 12:31 AM
أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كان الاستدلال المذكور ليس فيه نزاع - كما قلت في مشاركتك الأخيرة -.
فما الذي تريد أن تصل إليه في مشاركاتك السابقة؟

أبو مسهر
2009-11-23, 12:37 AM
أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.
لو صح هذا الكلام
لما كان تارك الجماعة آثما
هل من أحد يتابعك على هذا ؟

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-23, 12:46 AM
يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام .


لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.

للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها ) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام ) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم

أبو مسهر
2009-11-23, 12:54 AM
لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.

للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها ) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام ) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم
هل هذا الكلام باللغة العربية ؟
لا أفهم حرفا

أبو المظفر الشافعي
2009-11-23, 01:06 AM
أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-23, 01:19 AM
بارك الله فيك أخي أبو المظفر ، نعم هذا ما قصدته.

و أضيف أن آكل الثوم قادر على ترك أكله عند الصلاة دون مشقة بعكس المسافر لا يمكن إلزام المسافرين ترك السفر و الأحكام الفقهية تبني على التغليب فالمسافر يفطر و يقصر و إن لم توجد مشقة إذ يكفي غلبة الظن في وجودها عامة فيقصر صاحب المشقة و يفطر و يقصر غيره و يفطر و ان لم يجد مشقة في سفره.

بعكس أكل الثوم أين لا توجد مشقة في تركه قبل الصلاة مما يبين عدم كون ترك صلاة الجماعة منه رخصة .

قال ابن عبد البر في التمهيد : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى

و الله أعلم

بندر المسعودي
2009-11-23, 01:36 AM
لعل فيما كتبت كفاية فليراجع .

بندر المسعودي
2009-11-23, 01:38 AM
أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.
اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي لعلكما تسمعان بالدور ولا تعرفانه .

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-23, 01:40 AM
اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي .



قال ابن عبد البر في التمهيد : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى

أبو المظفر الشافعي
2009-11-23, 08:45 PM
أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كنت فهمت من كلام ابن دقيق العيد غير ما فهمناه فبين لنا ذلك.
ثم إذا لم يكن ما فهمناه من كلامك هو قصدك فما هو قصدك؟
ثم إنّك تصر على إعادتنا إلى مقدمة المسألة وهي جواز أكل الثوم ونحوه, وهذا هو الدور الذي نقصده في كلامك.
وبالتالي فنحن نطالبك بالدليل على أحد شيئين:
الأول: إما أن تأتي بالدليل على أنّه لا تلازم بين جزاز أكل الثوم ونحوه وبين جواز ترك صلاة الجماعة.
والثاني: أو نطالبك كما طالبنا ألأخ أبا مسهر من قبل بالدليل على عدم جواز أكل نحو البصل عند اقترب الصلاة.
وجزى الله جميع الإخوان على التفاعل.

سفينة الصحراء
2009-11-23, 09:02 PM
الأخ الكريم/ صاحب الموضوعاسمح لي بسؤال:
في بداية موضوعك قلت:
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
ماذا يحدث بالضبط ؟

أبو المظفر الشافعي
2009-11-23, 09:17 PM
الذي يحدث أخي الفاضل هو:
أننّي طرحت هذا الموضوع للمناقشة وأنا من المؤيدين لهذا الاستدلال.
ومن اعترض على هذا الاستدلال فله كل الحق أن يبدي رايه فيه ولي الحق أن أخالفه وهكذا حتى نصل جميعا للحق.
والموضوع ليس للإفتاء وإنما للنقاش.
ونحن ما جئنا لهذا المنتدى إلا لنتعلم.
وفني الله وإياك وجميع الإخوة للعلم النافع والعمل الصالح.

سفينة الصحراء
2009-11-23, 09:25 PM
ظننت أخي أن الواحد بإمكانه أن يجمع معكم الأدلة على عدم الوجوب
لذلك تحيرت.

أبو مسهر
2009-11-23, 09:42 PM
ليس فى المسألة أدلة نقليه أخى سفينه
فكلامنا يعتمد على أدلة عقلية
و الإحتهاد
فإذا لم تعترف بالأخير فهو مذهب الظاهرية إذن

سفينة الصحراء
2009-11-23, 09:49 PM
أعترف....أعترف....و لست ظاهريا أبدا

ابن عبد القادر
2009-11-24, 09:31 AM
سؤال:
ما الفرق بين هذه المسألة وبين من يبيع جزءا من ماله قبل حلول الحول عليه حتي ينقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة؟ فالبيع في الأصل جائز لكن لما كان بهذ النية حرم..فلماذا لا نقول أيضا أن أكل الثوم والبصل إذا كان بنية التخلف عن الجماعة محرم؟ما الفرق؟
تنبيه: أنا مجرد مستفسر..

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2009-11-24, 01:27 PM
الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد

أنا مسلم جديد وأريد أن أعرف هل الأفضل للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في المسجد وما الدليل على ذلك ؟.



الحمد لله
أولاً :
نحمد الله سبحانه وتعالى الذي كتب لك الهداية للدخول في دين الإسلام فهذه نعمة عظيمة تستوجب حمد الله وشكره .
ثانياً :
لا بد أن يعلم المسلم أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، وهي الفاصل بين المسلم والكافر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .
رواه مسلم ( 82 ) .
ثالثاً :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال عدة :
أصحها : أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ، وعليه تدل الأدلة الشرعية .
وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور ، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال : " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر " ، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي :
1. قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء / 102 .
قال ابن المنذر :
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف : دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .
" الأوسط " ( 4 / 135 ) .
وقال ابن القيم :
ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :
أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 137 ، 138 ) .
2. قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة / 43 ، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله { مع الراكعين } من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال ؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43 ، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة ، قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } ، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } آل عمران / 42 و 43 .
فإن قيل : كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } التوبة / 119 فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه ، قيل : حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة ، فإنه إذا قيل : صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة ، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة .
" الصلاة وحكم تاركها " ( 139 – 141 ) .
3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً ، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء " .
رواه البخاري ( 618 ) ، ومسلم ( 651 ) .
عرْق : العظم .
مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .
والظّلف : الظفر
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".
رواه البخاري ( 626 ) ، ومسلم ( 651 ) .
قال ابن المنذر :
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب ، وعما ليس بفرض .
" الأوسط " ( 4 / 134 ) .
وقال الصنعاني :
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .
" سبل السلام " ( 2 / 18 ، 19 ) .
4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792) : ( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )
والحديث : قال عنه النووي : إسناده صحيح أو حسن .
" المجموع " ( 4 / 164 ) .
قال ابن المنذر :
فإذا كان الأعمى لا رخصة له : فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .
" الأوسط " ( 4 / 134 ) .
وقال ابن قدامة :
وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى .
" المغني " ( 2 / 3 ) .
5. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف .
وفي لفظ ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمَنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .
رواه مسلم ( 654 ) .
قال ابن القيم :
فوجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم ؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه ، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة : وجدها إما ترك فريضة ، أو فعل محرم ، وقد أكد هذا المعنى بقوله : " من سرَه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " وسمَّى تاركَها المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنَّة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته ، وليس المراد بها السنَّة التي مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها ؛ فإن تركها لا يكون ضلالاً ، ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 146 ، 147 ) .
6. إجماع الصحابة :
قال ابن القيم :
إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم :
قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له .
وعن علي رضي الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : ومَن جار المسجد ؟ قال : مَن سمع المنادي " .
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر .
وعن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 153 ) .
والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق ، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد . وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة .
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2009-11-24, 01:34 PM
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
وأما بالنسبة لحضُورِه المسجدَ؛ فلا يحضُرُ، لا لأنه معذورٌ، بل دفعاً لأذيَّتِهِ؛ لأنَّه يؤذي الملائكةَ وبني آدم.

محب الهدى
2009-11-24, 05:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله
للإفادة:


ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة أولى وأفضل وأجل ولا ريب ولا خلاف......


لكن...
قالوا بأنها لا تجب عينياً وإنما هي داخلة في كونها سنة أو سنة مؤكدة ومنهم من جعلها فرض كفاية...
ومن هؤلاء الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي في احد اقواله....


وبالطبع فقد بين كثير من أهل العلم أنها ليست بسنة مؤكدة فحسب بل هي واجبة ومن المتأخرين في ذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع...


ولكني..وقفت هنا على مسألة..قول النبي صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة تزيد....الحديث_
فقد قال بعض اهل العلم هذه الزيادة هنا تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة عينيا وانما ترغب فيها..
ودليلهم :زيادة مسلم تزيد على صلاته وحده...فدل على الافضلية لا الوجوب...


واستدلوا بحيث ابي موسى..اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم.....الحديث. ..ثم في لفظ مسلم فيه..- حتى يصليها مع الامام في جماعة...
ففيه تصريح بأن المنفرد والمصلي في جماعة مع الامام له الاجر..


وهو حديث صحيح واستدلال قوي...


واما حديث الثوم:..في غزوة خيبر...ففيه امران:
الاول: اباحة اكل الثوم وصلاة الجماعة غير واجبة
الثاني:او وجوب الجماعة ومنع اكل الثوم..


وجمهور العلماء على الاباحة فتكون الجماعة غير واجبة .....كما بين انفا بعض الاخوة...


وحديث الرجل الذي انفرد خلف معاذ رضي الله عنه لأنه يطيل فصلى الرجل وحده ثم شكا الى الرسول ذلك فما انكر عليه صلاته وحده...


واجاب بعضهم بانه جائز في حالة اطالة الامام وتشديده...


ومن هنا ....


ذهب جماعة الى عدم طرح ادلة الوجوب ولا طرح ادلة الجواز ولا طرح ادلة الوعيد لتاركها...وقد اجابوا عنها...
فقالوا:
ان صلاة الجماعة انما هي فرض كفاية وانها ليست بواجبه الا ان اهملت من جماعة المسلمين..
وقالوا بأن هذا قول الامام الشافعي رحمه الله مع قولهم انها الجماعة افضل اولى ولا ريب..
والا يتخلف عنها وهو قادر عليها وكفى بها اجراً...


هذا ما وقفت عليه في المسألة...

ابن عبد القادر
2009-11-24, 05:38 PM
سؤال:
ما الفرق بين هذه المسألة وبين من يبيع جزءا من ماله قبل حلول الحول عليه حتي ينقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة؟ فالبيع في الأصل جائز لكن لما كان بهذ النية حرم..فلماذا لا نقول أيضا أن أكل الثوم والبصل إذا كان بنية التخلف عن الجماعة محرم؟ما الفرق؟



في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
هذا ما أردته..
تنبيه: كثير من المشاركات خرجت عن أصل الموضوع....!

محب الهدى
2009-11-24, 10:27 PM
جزيت خيراً

وللموضوع إفادة جيدة

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-24, 10:56 PM
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
وأما بالنسبة لحضُورِه المسجدَ؛ فلا يحضُرُ، لا لأنه معذورٌ، بل دفعاً لأذيَّتِهِ؛ لأنَّه يؤذي الملائكةَ وبني آدم.



قول العثيمين رحمه الله مبني على وجوب صلاة الجماعة لذلك لا يصح الإستدلال به هنا و الحديث حجة عليه لقوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فإقرار الرسول عليه الصلاة و السلام آكل الثوم حجة على إباحته بل لقائل أن يقول لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع الرسول عليه الصلاة و السلام أكل البصل و الثوم قبلها كقوله تعالى "و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فالفقهاء فهموا من الآية عدم السكر قبل الصلاة لا إجتناب الصلاة ذاتها (أُذَكر أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ) بعكس قوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فالفقهاء فهموا من ذلك عدم الإقتراب من المسجد عند أكلها لا إجتناب أكلها قبل الصلاة و لو كان المطلوب إجتناب ذلك قبل الصلاة لكان بينه عليه الصلاة و السلام فمادام ترك الأمر مطلقا فدل ذلك على الجواز.

قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله (يعني الثوم ونحوه) بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اهــ

و الله أعلم

أبو المظفر الشافعي
2009-11-25, 10:26 PM
جزا الله تعالى الإخوان الأفاضل على المشاركات.
ولكن
كما قلنا سابقاً وسنقول: هذا الموضوع لنقاش الاستدلال وليس لبيان حكم صلاة الجماعة.
فليتنبه.

أبوالوليد السلفي
2009-11-28, 04:00 AM
قول العثيمين رحمه الله مبني على وجوب صلاة الجماعة لذلك لا يصح الإستدلال به هنا و الحديث حجة عليه لقوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فإقرار الرسول عليه الصلاة و السلام آكل الثوم حجة على إباحته بل لقائل أن يقول لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع الرسول عليه الصلاة و السلام أكل البصل و الثوم قبلها كقوله تعالى "و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فالفقهاء فهموا من الآية عدم السكر قبل الصلاة لا إجتناب الصلاة ذاتها (أُذَكر أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ) بعكس قوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فالفقهاء فهموا من ذلك عدم الإقتراب من المسجد عند أكلها لا إجتناب أكلها قبل الصلاة و لو كان المطلوب إجتناب ذلك قبل الصلاة لكان بينه عليه الصلاة و السلام فمادام ترك الأمر مطلقا فدل ذلك على الجواز.

قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله (يعني الثوم ونحوه) بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اهــ

و الله أعلم

بارك الله فيك أحب الكريم,
قلتَ ما أردت أن أقول.
فكلام الشيح رحمه الله لا يلزم إلا من يقول بوجوب الجماعة كتوجيه لهذا الحديث.
أما من يستدل بالحديث على عدم الوجوب فلا يلزمه كلام الشيخ رحمه الله. والله أعلم.

ومن جنس ما سبق توجيه الموجبين للجماعة لحديث تضعيف ثواب الجماعة. لا يلزم من يحتج بالحديث على عدم الوجوب.

وعموماً مثل هذه الحجج من موارد الإجتهاد التي يُعمِل فيها المجتهد آلته مع مراعاة لأصوله وما يترجح عنده من مجمل الأدلة في نفس الباب. ولهذا يستحيل - واقعياً- غلق باب الخلاف في المسائل الخلافية, وجمع الأمة على قول واحد. والله أعلم.

فتح البارى
2010-01-26, 04:50 PM
هل يجوزُ أكلُ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ ؟!
وهل يُستدلُّ بذلك على سنيتها ؟!!!

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-26, 05:00 PM
هل يجوزُ أكلُ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ ؟!
وهل يُستدلُّ بذلك على سنيتها ؟!!!



وجوب صلاة الجمعة ثابت بالنص بخلاف صلاة الجماعة التي فيها خلاف فكلامك ناشئ عن تصورك للمسألة من وجوب صلاة الجماعة فأنظر كيف وقعت في نفس تعليل الشيخ العثيمين رحمه الله !!!!!

أما الحديث فهو في صلاة الجماعة لا في صلاة الجمعة إذن وجوب صلاة الجمعة يخصص هذا الحديث العام فلا تعارض إن طبقت كما ينبغي القواعد الأصولية و الله أعلم

فتح البارى
2010-01-26, 05:19 PM
شيخَنا الكريم..
ليس قولى نابعاً عن تصورِ وجوب صلاة الجماعة !
إنما قصدتُ أنَّ هذا الحديثَ ليس حجةً لمن قال بسنيتها، بدليلِ تخلُّفِه عن بعض أفراده (=صلاة الجمعة)!
فإن قال قائلٌ:(صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أُخرى)..
فللمخالف أن يقول:(وصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أخرى)!

أشجعي
2010-01-26, 05:46 PM
((يسلم فمك أخي فتح الباري)))
وكلامك من أرقى ما قرأت في كل هذا الموضوع الطويل.

وهذا الاستدلال (العجيب) والفقه الغريب يذكرني بحديث (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) ,,
وعلى كلٍ فأنا آكل الثوم يوم الجمعة قبل الصلاة ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!!

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-26, 05:54 PM
شيخَنا الكريم..
ليس قولى نابعاً عن تصورِ وجوب صلاة الجماعة !
إنما قصدتُ أنَّ هذا الحديثَ ليس حجةً لمن قال بسنيتها، بدليلِ تخلُّفِه عن بعض أفراده (=صلاة الجمعة)!
فإن قال قائلٌ:(صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أُخرى)..
فللمخالف أن يقول:(وصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أخرى)!




بل هو من تصورك لأن الحديث ليس في صلاة الجمعة انما في صلاة الجماعة !!!! فهو ليس في محل النزاع و لمخالفك أن يقول بل صلاة الجماعة ليست واجبة بدليل هذا الحديث و جمعا مع الأحاديث الأخرى أما صلاة الجمعة فواجبة و مخصصة بأحاديث أخرى فقصرك هذا الحديث على صلاة الجمعة من باب الإستدلال بالعموم في غير موضعه !!! كما يمكن لمخالفك ان يقول ان من أكل الثوم لا يتخلف عن صلاة الجمعة !!!!! لأن الحديث عام في صلوات الجماعة و حديث الجمعة خاص بصلاة الجمعة فخصص حديث الجمعة عموم منع المسجد على آكل الثوم !!!! و يعضض ذلك كون الصحابة قبل الأمر بالغسل يأتون الجمعة بثياب عملهم و لم تمنع عنهم المساجد !!!


إذن حكمك نابع عن تصورك فعلا لوجوب صلاة الجماعة ، فهل فهمت المسألة !!!!!

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-26, 05:55 PM
((يسلم فمك أخي فتح الباري)))
وكلامك من أرقى ما قرأت في كل هذا الموضوع الطويل.

وهذا الاستدلال (العجيب) والفقه الغريب يذكرني بحديث (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) ,,
وعلى كلٍ فأنا آكل الثوم يوم الجمعة قبل الصلاة ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!!


إستدلال العلماء ليس بعجيب أخي الكريم إنما عدم فهمك لإستدلالهم هو العجيب !!!! أما قولك "ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!! دال على قلة إلمامك بعلم الأصول بل الحديث موجود !!!

أشجعي
2010-01-26, 07:00 PM
جزاك الله خيرا شيخنا الغامدي على الاضافة الطيبة
ووالله انه لهذا هو الفقه, فقه السلف ومن تبعهم.

أبو المظفر الشافعي
2010-01-26, 11:15 PM
أخواني الكرام.
يمكن أن بقال لمن استشكل هذا الاستدلال بصلاة الجمعة:
نعم هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجمعة.
ولكن أبطل الاستدلالَ به الإجماعُ على وجوبها.
فظهر الفرق بينها وبين صلاة الجماعة.
والله أعلم.

فتح البارى
2010-01-27, 09:38 AM
أخواني الكرام.


يمكن أن بقال لمن استشكل هذا الاستدلال بصلاة الجمعة:


نعم هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجمعة.
ولكن أبطل الاستدلالَ به الإجماعُ على وجوبها.
فظهر الفرق بينها وبين صلاة الجماعة.
والله أعلم.



شيخنا الكريم (أبا المظفر الشافعي)
///ما الذي((يمنعُ))المخ الفَ مِن أن يقول: ((وأيضاً أبطلَ الاستدلالَ به على السُّنيةِ أدلةٌ أخرى دلَّتْ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ ...؟!))
أحبكم في الله

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-27, 02:41 PM
شيخنا الكريم (أبا المظفر الشافعي)
///ما الذي((يمنعُ))المخ الفَ مِن أن يقول: ((وأيضاً أبطلَ الاستدلالَ به على السُّنيةِ أدلةٌ أخرى دلَّتْ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ ...؟!))
أحبكم في الله



يبطل ذلك أن الرسول عليه الصلاة و السلام أخرج من أكله من المسجد إلى البقيع لكنه لم يأمرهم بعدم أكله قبل الصلاة بل قال لا أحرم حلالا !!! و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبطل ما ذهبت إليه و الله أعلم

فتح البارى
2010-01-27, 02:53 PM
يبطل ذلك أن الرسول عليه الصلاة و السلام أخرج من أكله من المسجد إلى البقيع لكنه لم يأمرهم بعدم أكله قبل الصلاة بل قال لا أحرم حلالا !!! و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبطل ما ذهبت إليه و الله أعلم
أكرمكم الله
لكن..
هل يلزمُ مِن هذا القولِ تحريمُ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ الصلاةِ..؟!
فأصحابُ هذا القول يقولون إنَّ أكلَ الثومِ والبصلِ جائزٌ لكنْ لايستدلُّ بذلك علي سنيةِ صلاةِ الجماعةِ للأدلةِ المعارضةِ، كما فعلنا معَ صلاةِ الجمعةِ، حيثُ قلنا إنه لا يستدلُّ بإباحةِ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَها على سنيتِها للأدلةِ المعارضةِ..؟!
فما ستقولونه في صلاةِ الجمعةِ هوَ عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ في صلاةِ الجماعة، إذ لا فرقَ..؟
إلا أن توضحوا لنا الفرقَ بينهما..؟
بارك الله فيكم

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-27, 03:01 PM
أكرمكم الله
لكن..
هل يلزمُ مِن هذا القولِ تحريمُ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ الصلاةِ..؟!
فأصحابُ هذا القول يقولون إنَّ أكلَ الثومِ والبصلِ جائزٌ لكنْ لايستدلُّ بذلك علي سنيةِ صلاةِ الجماعةِ للأدلةِ المعارضةِ، كما فعلنا معَ صلاةِ الجمعةِ، حيثُ قلنا إنه لا يستدلُّ بإباحةِ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَها على سنيتِها للأدلةِ المعارضةِ..؟!
بارك الله فيكم



نعم هذا مستلزم من ذلك فالمباحات تأخد أحكام المقاصد ، ما دام أكل الثوم قبل الصلاة يؤدي إلى تضييعها في جماعة و تضييعها في جماعة حرام عندهم فأكل الثوم قبلها حرام هذه هي القاعدة !!!!

لكن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الإستدلال لأن النص عام !!!! و العام لا يستدل به على الخاص إنما يخصصه لكن صلاة الجماعة خاصة في حديث الثوم فينتج عن ذلك تعارض بين هذا الخصوص و الخصوص الآخر عند من قال بجوب صلاة الجماعة و عند تعارض الخاص مع الخاص و جب إما الترجيح أو الجمع و الجمع أولى و الجمع هنا هو القول بسنيتها و الله أعلم

فتح البارى
2010-01-27, 05:49 PM
نعم هذا مستلزم من ذلك فالمباحات تأخد أحكام المقاصد ، ما دام أكل الثوم قبل الصلاة يؤدي إلى تضييعها في جماعة و تضييعها في جماعة حرام عندهم فأكل الثوم قبلها حرام هذه هي القاعدة !!!!


لكن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الإستدلال لأن النص عام !!!! و العام لا يستدل به على الخاص إنما يخصصه لكن صلاة الجماعة خاصة في حديث الثوم فينتج عن ذلك تعارض بين هذا الخصوص و الخصوص الآخر عند من قال بجوب صلاة الجماعة و عند تعارض الخاص مع الخاص و جب إما الترجيح أو الجمع و الجمع أولى و الجمع هنا هو القول بسنيتها و الله أعلم



شيخَنا الكريم..

///الذي يظهرُ-والعلم عند الله- أنَّ ابنَ دقيق العيد نقلَ هذا الاستدلالَ ولم يعتمدْه!

فقد قال -رحمه الله- تحت حديث "إذا أقيمت الصلاةُ وحضر العَشَاءُ فابدءُوا بالعَشَاء"
قال: (وقد استُدلَّ به أيضاً صلاةَ الجماعةِ ليستْ فرضاً على الأعيانِ في كلِّ حالٍ. وهذا صحيحٌ إنْ أُريدَ به أنَّ حضورَ الطعامِ -مع التشوُّف إليه-عذرٌ في ترك الجماعة. وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليستْ بفرضٍ من غيرِ عذرٍ لم يصحَّ ذلك.!) اهـ (1/196)





///يلزمُكم تحريمُ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ حتى يستقيمَ قولُكم؟!.

لأنه يلزمُكم التفريقُ بين صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الجمعةِ، لأنَّ الحديثَ يشملُها أيضاً..؟!
بارك الله فيكم..

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-27, 08:30 PM
شيخَنا الكريم..

///الذي يظهرُ-والعلم عند الله- أنَّ ابنَ دقيق العيد نقلَ هذا الاستدلالَ ولم يعتمدْه!

فقد قال -رحمه الله- تحت حديث "إذا أقيمت الصلاةُ وحضر العَشَاءُ فابدءُوا بالعَشَاء"
قال: (وقد استُدلَّ به أيضاً صلاةَ الجماعةِ ليستْ فرضاً على الأعيانِ في كلِّ حالٍ. وهذا صحيحٌ إنْ أُريدَ به أنَّ حضورَ الطعامِ -مع التشوُّف إليه-عذرٌ في ترك الجماعة. وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليستْ بفرضٍ من غيرِ عذرٍ لم يصحَّ ذلك.!) اهـ (1/196)





///يلزمُكم تحريمُ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ حتى يستقيمَ قولُكم؟!.

لأنه يلزمُكم التفريقُ بين صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الجمعةِ، لأنَّ الحديثَ يشملُها أيضاً..؟!
بارك الله فيكم..




لا اشكال في ذلك :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكل الثوم والبصل جائز مع الكراهة سواء أراد الشخص دخول المسجد أم لا؛ لكن الأولى في حق من يحضره وقت الصلاة ألا يتناول ثوما ولا بصلا لهما رائحة مؤذية، وإن فعل ذلك فلا إثم عليه ولوترتب عليه التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد.
قال ابن عبد البر في التمهيد معلقا على الحديث الوارد في هذا المعنى : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض -والله أعلم- وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته , سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس } رواه ابن ماجه . وإن أكله لم يقرب من المسجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : من أكل من هاتين الشجرتين , فلا يقربن مصلانا } . وفي رواية : { فلا يقربنا في مساجدنا } . رواه الترمذي , وقال : حديث حسن صحيح . وليس أكلها محرما ; لما روى أبو أيوب { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فيه الثوم . فقال : يا رسول الله , أحرام هو ؟ قال : لا , ولكنني أكرهه من أجل ريحه } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي { كل الثوم , فلولا أن الملك يأتيني لأكلته } . وإنما منع أكلها لئلا يؤذي الناس برائحته ; ولذلك نهي عن قربان المساجد , فإن أتى المساجد كره له ذلك , ولم يحرم عليه ; لما روى المغيرة بن شعبة قال : { أكلت ثوما , وأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة , فلما دخلت المسجد , وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم , فلما قضى صلاته , قال : من أكل من هذه الشجرة , فلا يقربنا حتى يذهب ريحها . فجئت , فقلت : يا رسول الله : لتعطني يدك . قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري , فإذا أنا معصوب الصدر , فقال : إن لك عذرا } . رواه أبو داود . وقد روي عن أحمد , أنه يأثم ; لأن ظاهر النهي التحريم , ولأن أذى المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم .انتهى
وبالنسبة للجمعة فلا يجوز بعد النداء لها تعمد عذر يحبس عنها، وبالتالي فلا يجوز تعمد أكل الثوم ونحوه لأجل التخلف عنها كما ذكر ابن عبد البر فى كلامه السابق
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وحرم أكله -أي الثوم ونحوه- يوم الجمعة على من تلزمه.
وقال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله -يعني الثوم ونحوه- بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. انتهى
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب. والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد. انتهى بتصرف يسير.

المصدر (http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=106989&Option=FatwaId)

أبو المظفر الشافعي
2010-01-29, 12:18 AM
إخواني الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
فقد فوجئت وسررتجداً بما وصل إليه الموضوع من مشاركات.
وكل ذلك من ثمرات تفاعلكم مع طرح أخيكم فجزاكم الله خيرا.ً
وبالنسبة إلى تعليقي على المشاركات الأخيرة فأقول:
المسألة التي نحن بصدد بحثها تدخل من باب تعارض الأدلة.
أو من باب القرائن الصارفة عن ظواهر الألفاظ.
وبيان ذلك أنّ المجتهد ينظر في هذا الاستدلال وفي أدلة وجوب صلاة الجماعة.
فبعض المجتهدين قد يجعل هذا الاستدلال من القرائن التي تصرف أدلة الوجوب إلى الاستحباب.
وبعضهم يرى أن هذا من باب التعارض, وأنّ هذا الاستدلال لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب.
كما أبطلنا هذا الاستدلال لمعارضته الإجماع في مسألة صلاة الجمعة؛ لأنّ الإجماع أقوى بلاشك من هذا الاستدلال.
وهذا ما قصد إليه الأخ الفاضل فتح الباري.
لكن لي عليه ملاحظة.
وهي: أنني أطالبه بالدليل الذي يقول بأنه يعارض ما ذكرناه.
وأما إطلاقه هكذا بأنّ هذاالاستدلال لا يقاوم أدلة الوجوب, فهذا ينفع في الكلام النظري كالذي أقوله أنا هنا, ولا ينفع في النقاش العلمي الذي نطمح للارتقاء إلى مستواه.
وأسأل الله عزوجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-29, 12:26 AM
و هذا دليل جديد يقوي الإستدلال السابق بحديث الثوم :

عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " متفق عليه

قال البخاري : حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني .

فبان من هذا الحديث ان صلاة الجمعة لها حكم خاص و أن صلاة الجماعة ليس بفرض لتقديم الطعام عليها و الله أعلم

فتح البارى
2010-01-29, 03:20 AM
الشيخ(أبو المظفر الشافعي)



المسألة التي نحن بصدد بحثها تدخل من باب تعارض الأدلة. أو من باب القرائن الصارفة عن ظواهر الألفاظ
وبيان ذلك أنّ المجتهد ينظر في هذا الاستدلال وفي أدلة وجوب صلاة الجماعة.
فبعض المجتهدين قد يجعل هذا الاستدلال من القرائن التي تصرف أدلة الوجوب إلى الاستحباب.
وبعضهم يرى أن هذا من باب التعارض, وأنّ هذا الاستدلال لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب.
كما أبطلنا هذا الاستدلال لمعارضته الإجماع في مسألة صلاة الجمعة؛ لأنّ الإجماع أقوى بلاشك من هذا الاستدلال.




أحسنتم بارك الله فيكم
هذا هو عينُ ما أقصدُه




لكن لي عليه ملاحظة.
وهي: أنني أطالبه بالدليل الذي يقول بأنه يعارض ما ذكرناه.


وأما إطلاقه هكذا بأنّ هذاالاستدلال لا يقاوم أدلة الوجوب, فهذا ينفع في الكلام النظري كالذي أقوله أنا هنا, ولا ينفع في النقاش العلمي الذي نطمح للارتقاء إلى مستواه.





لا يخفى عليكم أننا بحاجةٍ إلى أن نقفَ مع كلِّ دليلٍ لنرى هلْ يصحُّ الاستدلالُ به أم لا؟!
وانظرْ-رحمك الله-كمْ أخذَ منا دليلٌ واحدٌ..!
إنما أردتُ أنْ أقولَ إنَّ هذا الدليلَ ليس نصاً قاطعاً للنزاعِ، إذْ هوَ قابلٌ للتأويلِ من قِبَلِ المخالفِ لأنَّ عنده أدلةً تعارضُه..!



وأسأل الله عزوجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
آمين
______________________________ ____________



الشيخ(عبد الكريم)




عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " متفق عليه


بلْ هو مِنْ بابِ الرُّخَصِ-بارك الله فيكم-
فهو كالسَّفرِ الذي يبيحُ الفطرَ في رمضانَ.

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-29, 09:12 AM
الشيخ(أبو المظفر الشافعي)



أحسنتم بارك الله فيكم
هذا هو عينُ ما أقصدُه




لا يخفى عليكم أننا بحاجةٍ إلى أن نقفَ مع كلِّ دليلٍ لنرى هلْ يصحُّ الاستدلالُ به أم لا؟!
وانظرْ-رحمك الله-كمْ أخذَ منا دليلٌ واحدٌ..!
إنما أردتُ أنْ أقولَ إنَّ هذا الدليلَ ليس نصاً قاطعاً للنزاعِ، إذْ هوَ قابلٌ للتأويلِ من قِبَلِ المخالفِ لأنَّ عنده أدلةً تعارضُه..!



آمين
______________________________ ____________



الشيخ(عبد الكريم)



بلْ هو مِنْ بابِ الرُّخَصِ-بارك الله فيكم-
فهو كالسَّفرِ الذي يبيحُ الفطرَ في رمضانَ.



أخي الكريم من قال انه من باب الرخص إنما قال بالوجوب لذلك جعله من باب الرخص فنعود لنفس النقاش السابق !!!!

إنما أتيت بهذا الدليل لأبين لك خطأ ما اتيت به في صلاه الجمعة فهل سيتغيب الرجل عن صلاة الجمعة من أجل الطعام ؟ و هل ستمنع الناس من الأكل قبل الصلاة كما منعتهم من أكل الثوم , هذا هو الذي أردت أن أبينه لك أخي الكريم.

فتح البارى
2010-01-29, 03:45 PM
أخي الكريم من قال انه من باب الرخص إنما قال بالوجوب لذلك جعله من باب الرخص فنعود لنفس النقاش السابق !!!!
[قلتُ: نعم، فهذا الدليل لا يُلزمُ المخالفَ، بلْ له أن يتأولَه بكلِّ سهولة]

إنما أتيت بهذا الدليل لأبين لك خطأ ما اتيت به في صلاه الجمعة فهل سيتغيب الرجل عن صلاة الجمعة من أجل الطعام ؟ وهل ستمنع الناس من الأكل قبل الصلاة كما منعتهم من أكل الثوم , هذا هو الذي أردت أن أبينه لك أخي الكريم.



أنا لم أمنعْهم مِنْ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمُعةِ..!


بلْ قلتُ: يلزمُك أنتَ منعُهم.

ومثال ذلك: رجلٌ أَكَلَ ثُوماً وبصلاً ((قبلَ)) صلاةِ الجمعةِ:

1-نمنعه مِنَ الأكلِ لأجلِ صلاةِ الجمعةِ..!
2- لا نمنعُه مِنَ الأكلِ ونلزمُه بصلاةِ الجمعةِ (=مع كونِهِ ذا رائحةٍ كريهةٍ)..!
3- لانمنعه مِنَ الأكل قبلها، ونمنعه من حضورِ صلاةِ الجمعةِ (=لكونه ذا رائحةٍ كريهةٍ، ولعمومِ الحديث).


فإن قلْنا بالثالثِ قال المخالفُ: لم لا تستدلون به على السنية ؟!
فمهما تكنِ الإجابةُ فهي عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ..!
فتعيَّنَ النظرُ في أدلةِ المخالفِ لنرى هلْ ترقى للوجوبِ أم لا؟.






وخلاصةُ الكلامِ-على الأقل عندي!- هو ما قاله الأخُ الفاضلُ (أبو المظفر الشافعي) في ردِّهِ الأخيرِ.

زيد سلطان الشريف
2010-01-29, 04:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع وإلا فإن مثلي ممن هو صغير في الطلب ليس له أن يزاحم الكبار بل ينصت لهم مستفيدا ولكن عرض لي إشكال فأحببت أن أطرحه على السادة الفضلاء أهل العلم والفضل والذي عرض لي ملخصه على الاتي
1- أن حديث النهي عن قربان المسجد لمن اكل الثوم والبصل ليس فيه دليل على سنية الجماعة لإن الجماعة قد تؤدى في المسجد وفي البيت وفي الرحال كما جاء في حديث يزيد بن الأسود في سنن ابي داود,والعلماء كما عند الحنابلة فرقوا بين وجوب الجماعة ووجوب الصلاة في المسجد فهذا الحيث قد يصح الإستدلال به على سنية صلاة الجماعة في المسجد
2- فإن قال قائل تقاس صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في المسجد بجامع إيذاء المصلين بالرائحة
قلت : والجواب من وجهن الأول المنع:- فنمنع القياس فأن علة إيذاء المصلين غير صحيحة وإنما العلة إيذاء الملائكة ولادليل وقفت عليه في أن الملائكة يحضرون جماعة البيت والصحراء والرحال
والثاني :التسليم بأن القياس صحيح فنقول أن صورة المسألة كالأتي
وجوب الجماعة في البيت وفي المسجد فمن أكل ثوما أو بصلا فإن جماعة المسجد تحرم عليه ويبقى عليه أن يؤديها جماعة في البيت ولو تأذى منه أحد

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-29, 07:36 PM
أنا لم أمنعْهم مِنْ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمُعةِ..!


بلْ قلتُ: يلزمُك أنتَ منعُهم.

ومثال ذلك: رجلٌ أَكَلَ ثُوماً وبصلاً ((قبلَ)) صلاةِ الجمعةِ:

1-نمنعه مِنَ الأكلِ لأجلِ صلاةِ الجمعةِ..!
2- لا نمنعُه مِنَ الأكلِ ونلزمُه بصلاةِ الجمعةِ (=مع كونِهِ ذا رائحةٍ كريهةٍ)..!
3- لانمنعه مِنَ الأكل قبلها، ونمنعه من حضورِ صلاةِ الجمعةِ (=لكونه ذا رائحةٍ كريهةٍ، ولعمومِ الحديث).


فإن قلْنا بالثالثِ قال المخالفُ: لم لا تستدلون به على السنية ؟!
فمهما تكنِ الإجابةُ فهي عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ..!
فتعيَّنَ النظرُ في أدلةِ المخالفِ لنرى هلْ ترقى للوجوبِ أم لا؟.






وخلاصةُ الكلامِ-على الأقل عندي!- هو ما قاله الأخُ الفاضلُ (أبو المظفر الشافعي) في ردِّهِ الأخيرِ.




لا يا أخي الكريم لم تفهم ما قلته سابقا ، قلت ان الحديث عام في الجماعة و صلاة الجمعة حديث وجوبها خاص ، الذي تقتضيه القواعد الأصولية عند تعارض العام و الخاص التخصيص فتنبه لذلك ، ففرق بين أن تقول بوجوب الجماعة ثم تعارضها بحديث اكل الثوم و بين أن تقول بوجوب صلاة الجمعة ثم تعارضها بحديث الثوم لأن التعارض الأول تعارض خاص و خاص و تعارض الثاني تعارض عام و خاص !!!

إذن عند الجمع نقول صلاة الجماعة سنة جمعا مع حديث الثوم اما صلاة الجمعة واجبة مخصصة لحديث الثوم فهل أدركت الفرق يا أخي الكريم !!!

إذن المعنى آكل الثوم لا يحضر الجماعة لأنها سنة فيتجنب إيذاء المسلمين لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة !!!!

و هو ذاته في حضور الطعام وقت الصلاة فنقول عندما يحضر الطعام وقت الصلاة يقدم الطعام على الجماعة لأن الجماعة سنة و تقديم الخشوع أولى لكن إن حضر الطعام وقت الجمعة فالجمعة أولى لأنها فرض و قد يقال أيضا بإسقاط الجمعة عند الطعام و الله أعلم.

أما ما نقله الاخ زيد سلطان الشريف فلا معنى له لأنه وقع فيما يقع فيه الكثير من الناس و هو عدم التفريق بين القياس و بين الخاص المراد به العام فالحديث و لو فيه ذكر المساجد إنما هو من باب الخاص أريد به العام لا من باب المسجد نفسه و لكي يتأكد بنفسه ينظر في كتب الفقه من أجاز صلاة الجماعة لآكل الثوم و منع عليه المسجد !!!!! إن وجد قائلا بهذا فليتفضل و يأتينا به و الله أعلم

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-29, 08:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع وإلا فإن مثلي ممن هو صغير في الطلب ليس له أن يزاحم الكبار بل ينصت لهم مستفيدا ولكن عرض لي إشكال فأحببت أن أطرحه على السادة الفضلاء أهل العلم والفضل والذي عرض لي ملخصه على الاتي
1- أن حديث النهي عن قربان المسجد لمن اكل الثوم والبصل ليس فيه دليل على سنية الجماعة لإن الجماعة قد تؤدى في المسجد وفي البيت وفي الرحال كما جاء في حديث يزيد بن الأسود في سنن ابي داود,والعلماء كما عند الحنابلة فرقوا بين وجوب الجماعة ووجوب الصلاة في المسجد فهذا الحيث قد يصح الإستدلال به على سنية صلاة الجماعة في المسجد
2- فإن قال قائل تقاس صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في المسجد بجامع إيذاء المصلين بالرائحة
قلت : والجواب من وجهن الأول المنع:- فنمنع القياس فأن علة إيذاء المصلين غير صحيحة وإنما العلة إيذاء الملائكة ولادليل وقفت عليه في أن الملائكة يحضرون جماعة البيت والصحراء والرحال
والثاني :التسليم بأن القياس صحيح فنقول أن صورة المسألة كالأتي
وجوب الجماعة في البيت وفي المسجد فمن أكل ثوما أو بصلا فإن جماعة المسجد تحرم عليه ويبقى عليه أن يؤديها جماعة في البيت ولو تأذى منه أحد


و هذا الحديث يوضح ما قلته سابقا أن المقصود بالمسجد الجماعة فهو من باب الخاص أريد به العام :

صحيح البخاري , أبواب صفة الصلاة , باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث

حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، قال : سأل رجل أنس بن مالك : ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم ؟ فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا- أو : لا يصلين معنا - "

و هذا عام في كل الجماعات لا في المساجد فقط.


قال النووي في شرحه :
وقوله ء صلى الله عليه وسلم ء : ( أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ) قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها . قال القاضي : ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى . قال : وقال ابن المرابط : ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة . قال القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد ، كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات ، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها . اهــ


ثم قال في هذا الحديث و هو في صحيح مسلم كذلك :


قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا ) هكذا ضبطناه ( ولا يصل ) على النهي ، ووقع في أكثر الأصول ( ولا يصلي ) بإثبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي ، وكلاهما صحيح . فيه : نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين ، وإن كانوا في غير مسجد ، ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق . اهــ


و الله أعلم

زيد سلطان الشريف
2010-01-29, 08:52 PM
إذن عند الجمع نقول صلاة الجماعة سنة جمعا مع حديث الثوم اما صلاة الجمعة واجبة مخصصة لحديث الثوم فهل أدركت الفرق يا أخي الكريم !!![/size]

إذن المعنى آكل الثوم لا يحضر الجماعة لأنها سنة فيتجنب إيذاء المسلمين لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة !!!!

و هو ذاته في حضور الطعام وقت الصلاة فنقول عندما يحضر الطعام وقت الصلاة يقدم الطعام على الجماعة لأن الجماعة سنة و تقديم الخشوع أولى لكن إن حضر الطعام وقت الجمعة فالجمعة أولى لأنها فرض و قد يقال أيضا بإسقاط الجمعة عند الطعام و الله أعلم.


شيخنا عبدالكريم لماذا لايكون الجمع بين العام والخاص فنقول وجوبها عموما إلا من أكل الثوم والبصل فإن الجماعة تسقط عليه الجماعة
أما بخصوص ماتفضلتم به بالرد علينا فنشكركم على الإيضاح والتنبيه ولكن هل يكون الحكم أيضا على من لم يضحي فإنه لايصلي الجماعة في حديث (من لم يضح فلايقربن مصلانا ) فيكون هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد به العموم

زيد سلطان الشريف
2010-01-29, 08:53 PM
أشكرك أخي على التنبيه والإيضاح

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-29, 09:33 PM
شيخنا عبدالكريم لماذا لايكون الجمع بين العام والخاص فنقول وجوبها عموما إلا من أكل الثوم والبصل فإن الجماعة تسقط عليه الجماعة
أما بخصوص ماتفضلتم به بالرد علينا فنشكركم على الإيضاح والتنبيه ولكن هل يكون الحكم أيضا على من لم يضحي فإنه لايصلي الجماعة في حديث (من لم يضح فلايقربن مصلانا ) فيكون هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد به العموم


بالنسبة للخاص و العام

فحديث الثوم خاص في صلاة الجماعة و بعض أحاديث صلاة الجماعة في إيجابها عند من يقول بالوجوب خاصة كذلك في صلاة الجماعة فتعارض خاص و خاص لذلك الجمع هو باباحة الثوم و سنية صلاة الجماعة هذا ما قلنا به.

أما على قولك بالخاص و العام تصبح المسألة هكذا حديث الجماعة عامة في الاكل ، حديث الثوم خاص في أكل الثوم فتخصص حديث الجماعة العام في الاكل فتسقط على آكل الثوم لكن يعترض على هذه الطريقة بأن قولنا في محل النزاع فكلا الدليلين في صلاة الجماعة أما على القول الثاني الحديث العام ليس في محل النزاع فجعله عاما في الأكل فيه نظر.

الاعتراض الثاني أنه على القول الثاني يمنع أكل الثوم عمدا قبل الجماعة و هذا مردود عندنا لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يبينه و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلم يأمر بعدم أكل الثوم إنما غاية ما قاله عليه الصلاة و السلام أنه من أكل الثوم لا يحضر الجماعة.

الاعتراض الأخير الأدلة التي تعضض قولنا و هي كثيرة أذكر بعضها من الموطأ على سبيل التنبيه و التي لا نراها عادة في كلام من يناقش هذه المسألة ليدرك الاخوة مدى ضرورة البحث و عدم الإقتصار على ما ينقله صاحب قول واحد في هذه المسألة من أدلة المخالفين إنما تطلب الأدلة من عند أصحابها :

مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.

و في هذا الحديث رد على من رد حديث صلاة الرجلين في رحالهما بدعوى أن الحالة كانت حلاة سفر و صلاة الجماعة لا تجب في السفر فتأمل هذا الحديث و وضوحه !!!

فلو كانت صلاة الجماعة واجبة لماذا لم ينبه الرسول عليه الصلاة و السلام الصحابي على ذلك و قد صلى في أهله و لا نقول أن لذيه عذر فالرجل لحق بصلاة الجماعة !!!! و بما أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز دل الحديث على إقرار الرسول عليه الصلاة و السلام للصحابي على صلاته في أهله رغم إمكانية لحاقه بصلاة الجماعة !!! و هذا دليل واضح في عدم وجوبها و يؤكد ذلك الحديث التالي :

مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء اهــ

فهذا دليل واضح على إقرار الصحابي لهذا التابعي على صlاته في بيته رغم لحاقه بالإمام.


عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله اهــ

مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع اهــ ( و إسناده ضعيف)

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا اهــ

بالنسبة لسؤالك الثاني : من لم يضح فلايقربن مصلانا ( الحديث ضعيف) فقد ورد بهذا اللفظ ايضا في سنن الدارقطني : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أنه قال : " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا في مساجدنا" اهــ

و في هذا دليل على عدم قربه للمسلمين فهو أعم من الحديث السابق لأن الخاص المراد به العام درجات مثال ذلك لا يمسه إلا المطهرون فمنهم من فهم منه الخاص المراد به الخاص و هو الملائكة و منهم من فهمه من باب الخاص المراد به العام ثم إختلفوا في العموم المقصود فمنهم من قال المراد به غير الجنب و منهم من قال المراد به المتوضئ و منهم من قال غير المشرك فأنظر كيف تتفاوت مفاهيم الناس في العموم.

و من أمثلة الخاص المراد به العام قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. و كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك.

هذا النوع من الخطاب يفهم من السياق و الله أعلم

أبو المظفر الشافعي
2010-01-30, 12:15 AM
الإخوة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
في الحقيقة لا أجد عتدي ما أضيفه على كلام الإخوة خصوصاً الأخ عبدالكريم والأخ فتح الباري.
لأنّ محور كلامهم يدور حول الاعتراض على الاستدلال بصلاة الجمعة, وقد سبق لي أن بينت رأيي في ذلك.
لكن لي تعليق على مشاركات الأخ الكريم زيد سلطان الشريف:
أحيي فيك أخي تواضعكم لكن لدي سؤال:
هل أوجب أحد من العلماء القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المغذور بترك الصلاة في المسجد أن يبحث عن شخص ليصلي معه جماعة؟
وجزاكم الله خيراً.

زيد سلطان الشريف
2010-01-30, 12:59 AM
الإخوة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
في الحقيقة لا أجد عتدي ما أضيفه على كلام الإخوة خصوصاً الأخ عبدالكريم والأخ فتح الباري.
لأنّ محور كلامهم يدور حول الاعتراض على الاستدلال بصلاة الجمعة, وقد سبق لي أن بينت رأيي في ذلك.
لكن لي تعليق على مشاركات الأخ الكريم زيد سلطان الشريف:
أحيي فيك أخي تواضعكم لكن لدي سؤال:
هل أوجب أحد من العلماء القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المغذور بترك الصلاة في المسجد أن يبحث عن شخص ليصلي معه جماعة؟
وجزاكم الله خيراً.
على كلامنا الذي فندت دعواه فإن ثبوت الجماعة عليه بالأصل الذي قرر به وجوب الجماعة ولكن وضح الأخ عبدالكريم أن الحديث من قبيل الخاص الذي أريد به العموم ولإني في فترة إختبارات بالجامعة لم أجد فرصة للبحث ولعلي ألقاكم في مسائل أخرى بعد الإختبارات أرجوا منكم الدعاء لي

فتح البارى
2010-01-30, 06:36 PM
لا يا أخي الكريم لم تفهم ما قلته سابقا ، قلت ان الحديث عام في الجماعة و صلاة الجمعة حديث وجوبها خاص ، الذي تقتضيه القواعد الأصولية عند تعارض العام و الخاص التخصيص فتنبه لذلك ، ففرق بين أن تقول بوجوب الجماعة ثم تعارضها بحديث اكل الثوم و بين أن تقول بوجوب صلاة الجمعة ثم تعارضها بحديث الثوم لأن التعارض الأول تعارض خاص و خاص و تعارض الثاني تعارض عام و خاص !!!


إذن عند الجمع نقول صلاة الجماعة سنة جمعا مع حديث الثوم اما صلاة الجمعة واجبة مخصصة لحديث الثوم فهل أدركت الفرق يا أخي الكريم !!!


إذن المعنى آكل الثوم لا يحضر الجماعة لأنها سنة فيتجنب إيذاء المسلمين لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة !!!!


و هو ذاته في حضور الطعام وقت الصلاة فنقول عندما يحضر الطعام وقت الصلاة يقدم الطعام على الجماعة لأن الجماعة سنة و تقديم الخشوع أولى لكن إن حضر الطعام وقت الجمعة فالجمعة أولى لأنها فرض و قد يقال أيضا بإسقاط الجمعة عند الطعام و الله أعلم.


هذا مبني علي القول بسنية صلاة الجماعة..!


///ونظير مسألتنا:
رجلٌ باعَ جزءاً مِن ماله (=الذي قد بلغ النصاب) حتى نقصَ المالُ عن النصاب قبل حلول الحول..
فالبيع قبل حلول الحول جائزٌ، ولا يُقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز(=البيع) جائز(=سنية الزكاة) وذلك للدليل المعارض(=أدلة وجوب الزكاة)
فمثل هذه المسألة:
رجل أكل ثُوماً وبصلاً قبل الصلاة..فالأكل جائزٌ
ولا يقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز(=الأكل)جا زٌ(=سنية الجماعة) وذلك للدليل المعارض(=أدلة وجوب صلاة الجماعة)


فهذا الحديث قابل للتأويل إن اعتبرنا أنَّ أدلةَ وجوب صلاة الجماعة ترقى للوجوب..وليس الحديثُ قاطعاً للنزاع..
ومازلتُ أرى كلامَ الأخِ الفاضلِ (أبي المظفر الشافعي)


وأعتذر لأني في الفترة القادمة قد أكون مشغولاً، لذا فسيقل دخولي على المنتدى.
وقد استمتعتُ بهذا الحوار الماتع معكم
أحبكم في الله

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-01-30, 06:53 PM
هذا مبني علي القول بسنية صلاة الجماعة..!


///ونظير مسألتنا:
رجلٌ باعَ جزءاً مِن ماله (=الذي قد بلغ النصاب) حتى نقصَ المالُ عن النصاب قبل حلول الحول..
فالبيع قبل حلول الحول جائزٌ، ولا يُقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز(=البيع) جائز(=سنية الزكاة) وذلك للدليل المعارض(=أدلة وجوب الزكاة)
فمثل هذه المسألة:
رجل أكل ثُوماً وبصلاً قبل الصلاة..فالأكل جائزٌ
ولا يقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز(=الأكل)جا زٌ(=سنية الجماعة) وذلك للدليل المعارض(=أدلة وجوب صلاة الجماعة)


فهذا الحديث قابل للتأويل إن اعتبرنا أنَّ أدلةَ وجوب صلاة الجماعة ترقى للوجوب..وليس الحديثُ قاطعاً للنزاع..
ومازلتُ أرى كلامَ الأخِ الفاضلِ (أبي المظفر الشافعي)


وأعتذر لأني في الفترة القادمة قد أكون مشغولاً، لذا فسيقل دخولي على المنتدى.
وقد استمتعتُ بهذا الحوار الماتع معكم
أحبكم في الله



بارك الله فيك أخي الكريم فقد إستمتعت أنا كذلك بالحوار معك و مع الاخوة في هذا الموضوع. في انتظار رجوعك هذا اعتراضي على ما قلته :

أنه لدينا زيادة هنا أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمر الصحابة بعدم اكل الثوم هنا الفرق فمسألتك في البيع من قبيل الاستدلال بالقواعد العامة أما مسألتنا فيها نص !!! و النص أن الصحابة فهموا تحريم أكل الثوم فأجابهم الرسول عليه الصلاة و السلام بأنها مباحة و لم يفصل بالمنع قبل الجماعة أو لا فبان الفرق و الله أعلم

نضال مشهود
2010-03-22, 03:45 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[ وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه ]. أ هـ [الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصواب والله أعلم في فهم الحديث أن إيذاء الناس لا يجوز ، ومنه أكل الثوم والبصل قبيل دخول المسجد . ومن أصر على هذا أصر على إيذاء الناس في المسجد ، وهذا منهي عنه . فليس في الحديث أدنى دلالة على إباحة التخلف عن الجماعات - كما أن ليس فيه دلالة على إباحة أكل البصل والثوم أو تحريمه ، بل فيه المنع من إيذاء الناس - خصوصا في المساجد . ففي لفظ له ساقه ابن خزيمة : (مَنْ أَكَلَ مِن هَذِهِ البَقلَةِ ، فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسجِدِنَا هَذَا). أي فلا يحضرنّ الصلاة وهو على هذه الريح . واعتبر ذلك بحديث : (مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا) . معلوم أن هذا الحديث لا يدل على أن الامتناع من الأضحية - مع السعة - جائز فضلا عن أن يدل على الإذن بالتخلف عن الجماعات بهذا السبب . فجواز التخلف عن الجماعات أو عدمه مدلول عليه بأدلة أخرى غير هذا الحديث . . وكذلك جواز الأكل من البصل أو تحريمه .

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2010-03-22, 04:07 PM
الصواب والله أعلم في فهم الحديث أن إيذاء الناس لا يجوز ، ومنه أكل الثوم والبصل قبيل دخول المسجد . ومن أصر على هذا أصر على إيذاء الناس في المسجد ، وهذا منهي عنه . فليس في الحديث أدنى دلالة على إباحة التخلف عن الجماعات -

قول خاطئ فلو لم تكن في الحديث أدنى دلالة على ذلك لما أحتج به أكابر العلماء فالصواب أن تقول ليس في الحديث دلالة لكن لا تقول ليس في الحديث أدنى دلالة فهذه دعوى لا تقبل.

كما يرد ذلك أن المقام مقام بيان فلو أراد الرسول عليه الصلاة و السلام منع الثوم و البصل قبل الصلاة لمنعهما لكن لفظ الحديث يدل على غير ذلك إنما الرسول عليه الصلاة و السلام منع حضور الجماعة لا الأكل مما يبين بطلان الدعوى السابقة.

كما يرد ذلك ما قاله ابن عبد البر رحمه الله : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى

كما أن العلماء اعتبروا حمل الأمر على الكراهة و ما قالته الأخت مبني على التحريم و تلك دعوى لا نسلم لها بها قال ابن قدامة في المغني: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته ، سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس } رواه ابن ماجه . وإن أكله لم يقرب من المسجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : من أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا } . وفي رواية : { فلا يقربنا في مساجدنا } . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وليس أكلها محرما ؛ لما روى أبو أيوب { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فيه الثوم . فقال : يا رسول الله ، أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكنني أكرهه من أجل ريحه } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي { كل الثوم ، فلولا أن الملك يأتيني لأكلته } . وإنما منع أكلها لئلا يؤذي الناس برائحته ؛ ولذلك نهي عن قربان المساجد ، فإن أتى المساجد كره له ذلك ، ولم يحرم عليه ؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال : { أكلت ثوما ، وأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة ، فلما دخلت المسجد ، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم ، فلما قضى صلاته ، قال : من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقربنا حتى يذهب ريحها . فجئت ، فقلت : يا رسول الله : لتعطني يدك . قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري ، فإذا أنا معصوب الصدر ، فقال : إن لك عذرا } . رواه أبو داود . وقد روي عن أحمد ، أنه يأثم ؛ لأن ظاهر النهي التحريم ، ولأن أذى المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم .انتهى




كما أن ليس فيه دلالة على إباحة أكل البصل والثوم أو تحريمه ، بل فيه المنع من إيذاء الناس - خصوصا في المساجد . ففي لفظ له ساقه ابن خزيمة : (مَنْ أَكَلَ مِن هَذِهِ البَقلَةِ ، فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسجِدِنَا هَذَا). أي فلا يحضرنّ الصلاة وهو على هذه الريح .
دعوى ثانية باطلة فمن أوجب صلاة الجماعة منع أكل الثوم و البصل قبلها بدلالة هذا الحديث.


واعتبر ذلك بحديث : (مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا) . معلوم أن هذا الحديث لا يدل على أن الامتناع من الأضحية - مع السعة - جائز فضلا عن أن يدل على الإذن بالتخلف عن الجماعات بهذا السبب . فجواز التخلف عن الجماعات أو عدمه مدلول عليه بأدلة أخرى غير هذا الحديث . . وكذلك جواز الأكل من البصل أو تحريمه .
الاستدلال بهذا الحديث ليس في محله من عدة أوجه أولها أنه ضعيف لا تقوم به حجة و قد ثبت أن أبا بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يضحيا مع السعة , عن الشعبي أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا (المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأضحية حديث:‏2357‏ ).

بل قال ابن مسعود رضي الله عنه : (إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم واجب) رواه البيهقي

ثانيها أن العلة في هذا الحديث هو عدم التضحية أما العلة في الحديث السابق هو الرائحة فالعلة الأولى تتعلق بعدم الفعل ذاته أما الثانية فهي نتيجة الفعل لا في الفعل ذاته فلو كان الفعل ذاته و هو اكل الثوم ممنوع لحرم الفعل و لا يبحث عن احكام نتائجه لذلك موقع الاستدلال في الحديث هو معالجة نتائج الفعل و هو أكل الثوم ففي ضمنه إقرار للفعل بعكس حديث الاضحية اين يغيب هذا الموضع فبان الفرق بين الحديثين .

و الله أعلم

جلايلة
2010-03-22, 04:18 PM
هذا الإستدلال لايمنع وجوب صلاة الجماعة بسب أكل الثوم أوالبصل .ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث إنما هو مكروه...
وذلك أن ينقسم إلى قسمين نهي لازم ونهي غير لازم

عقلون
2010-05-03, 02:41 PM
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله اما بعد فللقائلين الأن بعدم وجوب الجماعة نقول الأن وقد هجرت المساجد فحتى لو كانت كفاية فستتحول الى عين ويقول الله <في بيوت اذن الله : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع> الا ترون ان امتنا كثر فيها الذكور و قل الرجال بوجود القولان سنة او فرض وجب الأن الأخذ بقول الفرض والمثير للقول بالسنية في امة مستهترة بالسنة <يا عم دي سنة> حرم الأخذ بهذا القول <يقول الله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها> يا القائل بسنيتها مستندا لقول الامام مالك هل تعلم اقوال الامام بخصوص الجماعة و ما فعل بالأمين ابن الخليفة لتفويت تكبيرة الاحرام لو تعلمون فضلها لما جادلتم في وجوبها القائلين بوجوبها هم {البخاري-مسلم<اصح كتابين بعد القرأن>-ابن حجر العسقلاني-الحسن البصري-الشافعي-المزني-ابن حنبل-ابن باز-ابن العثيمين-الالباني-الشعراوي-سفيان الثوري-الأوزاعي-ابي ثور-وكثيييييييييييي ر بخصوص مسألة الثوم اليكم هذا الحديث
6 - من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا . حتى يذهب ريحها . يعني الثوم .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 561
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحه فقال : " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها " فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله أقسمت عليك إلا ما أعطيتني يدك فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت بها إلى صدري فوجده معصوبا فقال : " إن لك عذرا " أو " أرى ذلك عذرا "
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: إصلاح المساجد (http://www.dorar.net/book/7073&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 94
خلاصة حكم المحدث: صحيح


90 - قال : نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا .
الراوي: علي المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3828
خلاصة حكم المحدث: صحيح
61 - أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخا
الراوي: معدان بن أبي طلحة اليعمري المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح ابن ماجه (http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 836
خلاصة حكم المحدث: صحيح

عقلون
2010-05-03, 03:03 PM
1-لو كانت الجماعة سنة لما ظن الصحابة ان الثوم حرام فهم ليسوا من اهل المراء فالحرام لايأتي الا مع الفرض2-حديث المغيرة و ترخيص اتيان المسجد برائحة الثوم في حالات دل على وجوب الجماعة مع اذى المصلين 3-الحالة الوحيدة لعدم اتيان المسجد هي تعمد اكل الثوم وهذا عقاب كحد السارق4-تحريم اكل الثوم غير المطبوخ بلا سبب كما في حديث علي بصحيح ابو داود كل كلامي السابق هذا للمصرين على هدم الأمة و السعي في خراب مساجدنا اكثر من خرابها الأن بهجرها انظروا الى حال المساجد في الفجر الأن و بالقياس الواضح التطوع في الجيش المسلم للغزو كفاية لكن لو لم يتطوع العدد الكافي تحول الى فرض عين هكذا مساجدنا الأن