مشاهدة النسخة كاملة : كيف يقسم الثلث الباقى فى تلك الحالة
أبو مسهر
2009-11-21, 05:44 AM
توفى رجل عن أربع بنات و حفيد ذكر ابن بنت و أخت شقيقة
ينص القرءان على أن للبنات الثلثين
فكيف يقسم الثلث الباقى
أفيدونا مأجورين
ابو بردة
2009-11-21, 07:20 AM
الثلث الباقي للأخت الشقيقة تعصيباً (فالأخـوات مع البنات عصبات )
أمَّــا ابن البنت فهو من ذوي الأرحــام لا يرث إلا عند عدم العصبة وأصحاب الفروض بالإجمـاع
أبو مسهر
2009-11-21, 08:38 AM
أحسن الله إليك
ابو بردة
2009-11-22, 09:13 PM
تحيـة طـيـبة
مـزيـد إيضـاح
الاول
أن ذا الرحم كالحفيد هنا يُحجب بكل عاصب وذي فرض وعلـيه فالحفيد محجوب بالبنات وكذا الأخت
ثانيا
أنه لو قدِّر عدم وجود الأخت فالثلث الباقي بعد نصب البنات يُردُّ عليهن ولا يأخذه
ذووا الأرحــام عند الأكثر
قال ابن قدامة في المغني
الرَّدَّ يُقَدَّمُ عَلَى مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، فَمَتَى خَلَّفَ الْمَيِّتُ عَصَبَةً ، أَوْ ذَا فَرْضٍ مِنْ أَقَارِبِهِ ، أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَلَا شَيْءَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ .
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
وَقَالَ الْخَبْرِيُّ : لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الرَّدَّ أَوْلَى مِنْهُمْ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُمَا وَرَّثَا الْخَالَ مَعَ الْبِنْتِ .
فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا وَرِثَاهُ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ، أَوْ مَوْلَى ؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْإِجْمَاعَ ، وَقَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ }
انتهى
ثالثاُ
أن الحفيد (ابن البنت ) لو انفرد بالميت وليس له عصبة ولا ذو فـرض ولا ذو رحم غيره (أي الحفيد)
فحينئذ يأخذ المال كله
والله أعــلم
أبو مسهر
2009-11-23, 02:11 AM
أنه لو قدِّر عدم وجود الأخت فالثلث الباقي بعد نصب البنات يُردُّ عليهن ولا يأخذه ذووا الأرحــام عند الأكثر
الكلام بالأحمر مخالف لصريح نص القرءان
كيف يمكن قبوله ؟؟؟
فالقرءان ينص على {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
إذن يصبح نصيب البنات أكثر من الثلثين ؟؟؟
ابو بردة
2009-12-03, 01:17 PM
طيّب
من يأخـذ الـباقـي ؟
سؤال آخـر
هـل العول أيضاً مخالف لنص القرآن إذ لو عالت (أي مسألة ) فسيأخذ صاحب الفرض أقل من نصيبه ؟
أبو مسهر
2009-12-03, 01:28 PM
أما أن نأخذ بصريح نص القرءان فنرد الثلث الباقى كله لبيت المال
و أما أن يكون أحد الفقهاء قد جعل له نصيبا
و الأخير أولى ، فليس بيت المال بأولى من أولى الأرحام
و سؤالى بالأخص عن المذهب أو الفقيه الذى ورثه سواء كان من أهل السنة أم غيرهم
لأنى أرغب فى تحقيق المسألة
و أنا مبتدئ فى علم الفرائض
و حتى المسائل التى فيها عول كما يقول أهل هذا العلم ، لم أجد هذا العول فيها
فلا زلت لا أفهم ما العول أصلا
هلا أتيتنى بمسأله فيها عول
و وضحت لى كيف يحدث هذا العول ؟
الأزهري الأزهري
2009-12-03, 02:12 PM
بارك الله فيكم
ابو بردة
2009-12-06, 09:49 AM
و أنا مبتدئ فى علم الفرائض
و حتى المسائل التى فيها عول كما يقول أهل هذا العلم ، لم أجد هذا العول فيها
فلا زلت لا أفهم ما العول أصلا
هلا أتيتنى بمسأله فيها عول
و وضحت لى كيف يحدث هذا العول ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34599
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.