تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من يشرح هذه العبارة: "والماء المستعمل في رفع الحدث : كغسل أووضوء أوإزالة خبث.."؟



ربوع الإسـلام
2009-11-20, 07:41 PM
/// ( والماء المستعمل في رفع الحدث : كغسل أو وضوء أو إزالة خبث في موضع نجاسة : طاهر مطهِّر عند المالكية ، لكن يُكره استعماله في رفع حدث أو غسل مندوب ، ولا يُزيل الحدث من وضوء وغسل ، ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند الحنفيه ، ولا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث عند الشافعية والحنابلة ) .
من يشرح هذه العبارة بالتفصيل ؟ وجزاه الله خيرًا

ابن عبد الهادي
2009-11-20, 08:26 PM
الحمد لله تعالى
أي :أن الماء المتقاطر من أعضاء المتوضيء مثلا لو جمعناه وهو =الماء المستعمل ,إذا كان استعمله لرفع حدث (كالريح) أو المستعمل في إزالة نجاسة هو طاهر في نفسه مطهر لغيره (أي يجوز استعماله في رفع الحدث كالوضوء أو الغسل المندوب (كغسل الجمعة) كما يجوز إزالة "حكم" الخبث ,كل ذلك مع الكراهة) والحكم السابق فيما لو كان هذا الماء قليلاً
والكراهة المذكورة لا دليل عليها فضلا عن التحريم
هذا بالنسبة للمالكية على أن في الأمر تفصيلا عندهم
ثم تكلم عن الحنفية وبين أن الماء المسعمل في رفع الحدث يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث
وثلث بقول الشافعية والحنابلة بأن الماء المسعمل لايرفع الحدث ولا يزيل النجاسة

هذا معنى الكلام وأما الترجيح فشيء آخر
فقد اختلف أهل العلم في أقسام الماء فذهب الجمهور إلى انقسامه إلى ثلاثة أقسام
-طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره
-الطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره
-النجس

وذهب الحنفية إلى أنه قسمان
-طاهر ونجس
وبه قال الإمام ابن تيميّة

هذا باختصار والله أعلم

أبو الفضل الجزائري
2009-11-21, 04:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله: والماء المستعمل في رفع الحدث (هو ما ذكره الأخ أنه المتقاطر عن أعضاء الوضوء) : كغسل أو وضوء وإزالة خبث،أي: أن العلماء اختلفوا في حكمه على أقوال:
المالكية: فهو طاهر مطهر عندهم إذا لم يتغير الماء طبعا، لكنه مكروه للخلاف، ومعنى الكراهة مع وجود غيره، فإن لم يجد غيره استعمل بلا كراهة، واعلم أن هذا متفق عليه في الماء المستعمل في رفع حدث أو جنابة، واختلف في الماء المستعمل في الأوضية المستحبة أوالأغسال المستحبة فقيل تشمله الكراهة، وهو ظاهر المدونة، وقيل لا تشمله وهو الذي رجحه سند حيث ذهب إلى أن
الكراهة فيما استعمل في حدث دون غيره، لقوله في الجنب يغتسل في القصرية: لا خير فيه، وفي الطاهر: لا بأس به.
وهناك أقوال أخرى في المذهب، وهي: عدم الطهورية، والشك في حكمه فيجمع بين الوضوء به والتيمم.
أما الأحناف رحمهم الله فيرون كما هو ظاهر من العبارة أن هذا الماء صار مائعا من المائعات بعد استعماله يجوز رفع الخبث به ، ولا يجوز رفع الحدث به.
والظاهر أنه نفس تعليل الشافعية والحنابلة لكنهم لا يجيزون رفع الخبث بالمائعات، فلم يجيزوا رفع الخبث به والله أعلم.

ربوع الإسـلام
2009-11-22, 12:03 AM
الأخوة الأفاضل ..

ابن عبد الهادي ..
أبو الفضل الجزائري ..

جزاكم الله خيرًا ..
أكرمكم الله كما أكرمتموني بفضلكم ..

حمدان الجزائري
2009-11-22, 01:41 PM
بارك الله فيكم