صلاح سالم
2009-11-03, 08:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
إخوتي الكرام الدخول مع الإمام في الصلاة من خارج الصف إذا خاف الرجل ضياع الركعة معلوم إختلاف العلماء فيه ولكن قد ثبت بعض الأثار عن الصحابة ومنهم أبو بكر وعبد الله ابن وابن مسعود وزيد بن ثابت.
ولكن قد حصل خلاف بيني وبين بعض الأخوة حول هل تصح صلاة من دخل مع الإمام أثناء الركوع ولكن قام الإمام قبل وصوله الصف؛ فهل تصح هذ الركعة مع أن آثار عبد الله ابن عمر تتحدث عن الدخول في الصلاة وهي الركعة كقوله رضي الله عنه: إذا جاءت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك فقد ادركت. الإرواء (2/263)
وقوله رضي الله عنه: من أدرك الإمام راكعاً فرك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. المصدر السابق.
فعارضني الأخ بقوله هذا الأثر بين أن من لم يدخل مع الإمام إلى الصف وهو راكعاً فلا تقبل ركعته؛ فقلت له لا بل ثبت الأمر في أثر عن زيد ابن ثابت أنهُ: كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضاً على شقه الأيمن، ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. نفس المصدر السابق.
فقا: لا يصح هذا القول.
فهل فهمي للقول صحيح (أي أنه تصح تلك الركعة) لأن قول ابن عمر في إثبات أصل الركعة في الدخول مع الإمام راكعاً، وتصح الركعة وصل إلى الصف أم لم يصل إلى الصف بارك الله فيكم.
وما هو قول أهل العلم في المسألة حفظكم الله.
وآخر دعونا إن الحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
إخوتي الكرام الدخول مع الإمام في الصلاة من خارج الصف إذا خاف الرجل ضياع الركعة معلوم إختلاف العلماء فيه ولكن قد ثبت بعض الأثار عن الصحابة ومنهم أبو بكر وعبد الله ابن وابن مسعود وزيد بن ثابت.
ولكن قد حصل خلاف بيني وبين بعض الأخوة حول هل تصح صلاة من دخل مع الإمام أثناء الركوع ولكن قام الإمام قبل وصوله الصف؛ فهل تصح هذ الركعة مع أن آثار عبد الله ابن عمر تتحدث عن الدخول في الصلاة وهي الركعة كقوله رضي الله عنه: إذا جاءت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك فقد ادركت. الإرواء (2/263)
وقوله رضي الله عنه: من أدرك الإمام راكعاً فرك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. المصدر السابق.
فعارضني الأخ بقوله هذا الأثر بين أن من لم يدخل مع الإمام إلى الصف وهو راكعاً فلا تقبل ركعته؛ فقلت له لا بل ثبت الأمر في أثر عن زيد ابن ثابت أنهُ: كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضاً على شقه الأيمن، ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. نفس المصدر السابق.
فقا: لا يصح هذا القول.
فهل فهمي للقول صحيح (أي أنه تصح تلك الركعة) لأن قول ابن عمر في إثبات أصل الركعة في الدخول مع الإمام راكعاً، وتصح الركعة وصل إلى الصف أم لم يصل إلى الصف بارك الله فيكم.
وما هو قول أهل العلم في المسألة حفظكم الله.
وآخر دعونا إن الحمد لله رب العالمين.