مشاهدة النسخة كاملة : مسألتان مشكلتان علي في باب اللعان , فمن يساعدني فيهما ؟؟؟
مجدي فياض
2009-10-28, 07:19 PM
أولا : قال بعض أهل العلم " اللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد " كما في المغني 11/ 123 , 124 ,. 126 , 137 طبعة التركي ثم تجدهم يبون بابا للعمل بالقافة كما في المغني 8 / 371 : 377 !!
فما فائدة اللعان لنفي الولد إذا كان يمكن إثبات الولد أو نفيه بالقافة ؟؟
قد يكون هناك تفصيل أو هناك حالات غائبة عني يزال بها عني ذلك الإشكال , فهل أجد عند أحد حل ذلك الإشكال وبين وجه الجمع بين البابين ؟؟
ثانيا : هل الزوج إذا لم يطأ امرأته بعد ان طهرت من حيضها - بناء على أن الحامل لا تحيض - ثم وجدها حاملا قبل أن يطأها هل ذلك الولد لاحق به لامحالة لأنه صاحب الفراش وقد وطئها قبل حيضها ؟؟ أم له أن ينفيه عنه ؟؟ وإذا كان له نفيه عنه هل يشترط نفيه باللعان مع أنه لم يرها تزني بل علم أنها حامل ولم يكن وطئها ؟؟ أم له أن ينفي ذلك الولد عنه من غير لعان ؟؟ ومن قال من أهل العلم له نفيه من غير لعان ؟؟
وجزاكم الله خيرا
سمير القلم
2009-10-29, 12:22 PM
فما فائدة اللعان لنفي الولد إذا كان يمكن إثبات الولد أو نفيه بالقافة ؟؟
اللعان يكون لنفي الولد من قبل الزوج وأما القافة فهي تكون بإلحاق الولد بأحد المدعين له عند التنازع عليه ، فكلهم يريده ابنا له ولا بينه عند أحد منهم وحاليا يعمل القضاة بتحليل الصبغة الوراثية dna
وأما المسألة الثانية فإن اللعان يكون واجبا على الزوج إذا أتت المرأة بولد ليس منه والله أعلم
مجدي فياض
2009-10-29, 02:25 PM
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن هل آية اللعان في القرآن تعرضت لنفي الولد من عدمه أم الواضح أنها تتكلم عن زوج يريد إثبات حالة الزنا من زوجته دون شهود , فهل هي تعرضت بالسلب أو الإيجاب لنفي الولد ؟؟
ثم متى يقال يحكم بالقافة ومتى يقال يحكم باللعان ؟؟ على أن حديث زمعة المشهور النبي لم يحكم بالقافة !! فلا بد هناك تفصيل وحالات يتبين بها متى تكون القافة سبيلا شرعيا ومتى يكون الفراش سبيلا شرعيا ومتى يكون اللعان - إن صح - سبيلا شرعيا لإثبات الولد من نفيه ؟؟
ثم في السؤال الثاني لماذا يجب اللعان على الزوج وهو لم يرها تزني بعد ؟؟
أشكرك على مرورك وفي انتظار إيضاح أكثر منك ومن باقي الإخوة الأفاضل
السكران التميمي
2009-10-29, 09:38 PM
المسألة أخي الكريم فارقها بين كونه في بطن أمه أو خارجاً عنه مستهلاً
مجدي فياض
2009-10-30, 11:25 AM
لم أفهم أخي الفاضل ماذا تقصد وما علاقته بما أشكل علي ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ولد ناصر
2009-10-30, 06:41 PM
ثانيا : هل الزوج إذا لم يطأ امرأته بعد ان طهرت من حيضها - بناء على أن الحامل لا تحيض - ثم وجدها حاملا قبل أن يطأها هل ذلك الولد لاحق به لامحالة لأنه صاحب الفراش وقد وطئها قبل حيضها ؟؟ أم له أن ينفيه عنه ؟؟ وإذا كان له نفيه عنه هل يشترط نفيه باللعان مع أنه لم يرها تزني بل علم أنها حامل ولم يكن وطئها ؟؟ أم له أن ينفي ذلك الولد عنه من غير لعان ؟؟ ومن قال من أهل العلم له نفيه من غير لعان ؟؟
وجزاكم الله خيرا
المسألة الثانية الولد ليس للزوج قطعا وذلك لانه لم يطأ الزوجة في طهرها بعد الحيض ( والحيض علامة خلو الرحم من الجنين ) وللزوج اللعان لنفي نسب الطفل , لان الزوجة زانية .
(هذا اذا كان الحمل صحيح ولم يكن حمل وهمي )
يتفرع على المسألة مسألة هل يلزم الزوج ذلك؟
مجدي فياض
2009-10-30, 10:16 PM
أوافقك أخي الفاضل أن الولد ليس للزوج في المسئلة الثانية , لكن لماذا يلاعن وهل رآها تزني ؟؟
اللعان ثبت لمن رأى زوجته تزني ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم , فلم اللعان أخي الفاضل ؟؟
أبو عبد الله محمد مصطفى
2009-10-31, 01:51 PM
الولد لا ينتفي إلا باللعان ما لم تتزوج برجل آخر ولكن إذا نفاه عنه فور علمه به ينتفي عنه لأنه قد وجدت حالات كثيرة عند بعض النساء تلد الولد بعد مدة طويلة من طلاقها ويكون كان عالقاً بها مدة طويلة .
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2009-10-31, 02:08 PM
يشك في زوجته النصرانية فهل له أن يتبرأ مما في بطنها
ما حكم الرجل المسلم الذي يتخلى عن ولده الذي لم يولد بعد بسبب طلاقه من زوجته النصرانية ؟
ما هي عقوبة الوالد إذا نشأ هذا الولد في بيئة نصرانية والوالد ينكر بأن هذا ولده ، الأشعة فوق الصوتية أثبتت الشبه بالوالد وهو يقول لزوجته بأنها كاذبة ، قام هذا الرجل الأب بالخطبة مؤخراً وأدى نصحي له في هذا الموضوع إلى قطعه العلاقة بي التي دامت بيننا لمدة عشرين عاماً بسبب هذا الموضوع . هل هناك من نصيحة توجهها لهذا الرجل ؟
الحمد لله
الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري 2053 ، ومسلم 1457 ، ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان ( الفتح 12 / 36 ) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه.
لكن إن تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، فله أن ينفيه ، بملاعنته لزوجته .
ولا ينتفي الولد عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بمجرد التبرؤ منه ، ولو أقرت الزوجة بالزنا ، بل لابد من اللعان .
وصفة اللعان ما جاء في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور / 6-9 .
فيقول الزوج أربعا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، أو أشهد بالله لقد زنيتِ وما هذا ولدي . ويزيد في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
وتقول المرأة -إن لاعنت - : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، أو : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده . وتزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
وتتم الملاعنة في المسجد بحضرة جماعة من المسلمين مع الحاكم أو نائبه أو من حكّماه من المسلمين.
قال ابن عبد البر : ( وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة ) فتح البر 10/525
وإذا تلاعن الزوجان ، ترتب على ذلك أمور:
1- درء حد القذف عن الزوج .
2- درء حد الزنا عن الزوجة .
3- الفرقة بين الزوجين ، ولا تتوقف على حكم الحاكم ، بل تقع بمجرد اللعان عند كثير من أهل العلم .
4- التحريم المؤبد بين الزوجين .
5- انتفاء الولد ، فلا ينسب للزوج ، بل ينسب لأمه ، ولا يكون بينه وبين الزوج توارث ولا نفقة لكونه أجنبيا عنه .
ولاشك أن ترك الولد في بيئة نصرانية تؤثر عليه ، أمر عظيم وخطير ، ولهذا فإن على الزوج أن لا يقدم على الملاعنة ونفي الولد إلا بعد التثبت والتأني حتى يغلب على ظنه زنا الزوجة .
وإلا كان آثما إثما عظيما بظلمه لولده ، وتعريضه للكفر والانحراف .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
مجدي فياض
2009-10-31, 04:26 PM
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لكن محل الإشكال عندي كيف يلاعن الزوج وهو لم ير زوجته تزني ؟؟؟ كيف يرميها بالزنا وهو لم يرها ؟؟
نعم هو يتحقق أن ذلك الولد ليس منه - لو لم يطأها بعد طهرها - ثم ولدت , فكيف نأمره باللعان لنفي الولد ؟؟
وقد ذهب كثير من أهل العلم أن لو نكح رجل امرأة فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من العقد لا يلحقه الولد ولا ينفيه بغير لعان !!
فما الفرق ؟؟
وجزاكم الله خيرا
السكران التميمي
2009-10-31, 06:23 PM
أخي (مجدي) سأختصر عليك اختصاراً شديداً..
أما كلامي السابق فكان للتفريق بين اللعان وبين القافة.
وأما كلامك المشكل الأخير فوق فقد قال أهل العلم أن مثل هذه الصورة تعتبر (قذفاً) وقذف الزوج لزوجته يوجب اللعان؛ فمن هنا وجب عليه اللعان ولو لم يرها.
ابو ربا
2009-10-31, 11:48 PM
الولد للفراش
هذا مقدم على القافة
ودليله قصة غلام ابن زمعة
ولهذا لا ينتفى الولد الا باللعان ولا ينتفى بالقافة ابدا
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2009-11-01, 02:30 PM
اخي الفاضل وفقك الله تقول:
محل الإشكال عندي كيف يلاعن الزوج وهو لم ير زوجته تزني ؟؟؟
كيف يرميها بالزنا وهو لم يرها ؟؟
الجواب : يرميها لانها حملت وهوغائب عنها او لانه راها تزني؟؟
والا فليكن ديوثا ولينسب الابن الحرام اليه
ثم لانقول :كيف لان هذا حكم الشرع نقول :سمعنا واطعنا
وارجع الى سبب نزول اية اللعان وممايشبهه في الحكم احاديث القسامة
مجدي فياض
2009-11-01, 04:35 PM
لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد خمسة أشهر - أو فترة أقل من ستة أشهر - أتت بولد , ما الحكم ؟؟
ينتفي عن الزوج بلا لعان , راجع المغني لابن قدامة
فلماذا لا يقال هنا مثل ذلك ؟؟
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-01, 06:18 PM
لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد خمسة أشهر - أو فترة أقل من ستة أشهر - أتت بولد , ما الحكم ؟؟
ينتفي عن الزوج بلا لعان , راجع المغني لابن قدامة
فلماذا لا يقال هنا مثل ذلك ؟؟
: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور / 6-9 .
أخي الكريم أين رأيت في الآية أن اللعان إشتراط رؤية الزوجة تزني ؟ الآية عامة في الرمي و لم تحدد سبب الرمي هل هو الرؤية أو بالحمل إنما سبب اللعان هو القذف متى قذف الزوج زوجته لزمه اللعان و الا الحد و القذف لا يكون بالرؤية فقط فكما أن الزنا يثبت بأربعة شهداء أو بالحمل لأقل من ست أشهر زواج كذلك اللعان فأصل اللعان قذف الزوجة و الآية لم تحدد رؤية أو غيرها و ان كان سبب الآية رؤية أحد الصحابة زوجته لكن العبرة بعموم اللفظ لا بسبب نزول الآية و الله أعلم
مجدي فياض
2009-11-01, 07:29 PM
وما معنى قوله تعالى " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ؟؟ أليست هذه تدل على أن اللعان قائم مقام الشهود - الذين يرون جريمة الزنا - فكيف يقال اللعان يصح بلا رؤية الزنا ؟؟ الآية ظاهرة جدا في رمى رجل زوجته بالزنا رآها وحده فقط وليس معه شهود غيره !!
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-11-01, 08:09 PM
وما معنى قوله تعالى " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ؟؟ أليست هذه تدل على أن اللعان قائم مقام الشهود - الذين يرون جريمة الزنا - فكيف يقال اللعان يصح بلا رؤية الزنا ؟؟ الآية ظاهرة جدا في رمى رجل زوجته بالزنا رآها وحده فقط وليس معه شهود غيره !!
الشاهد شيئ و الرؤية شيئ آخر فالشاهد يشهد بما يعلم و ليس حتما بالرؤية فهذه شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بشهادتين و لم يشهد بما رأى إنما شهد بما يعلم و مما يبين ذلك فهم الفقهاء للآية بما شرحته لك سابقا و ليس بفهمك بل قد ذكر بعض المفسرين أن الظاهر ما قلته لك و ليس العكس.
قال القرطبي في تفسير الإية : " والذين يرمون أزواجهم " عام في كل رمي ، سواء قال : زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني ، أو هذا الولد ليس مني ؛ فإن الآية مشتملة عليه . ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء ؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث . وقد روي عن مالك مثل ذلك . وكان مالك يقول : لا يلاعن إلا أن يقول : رأيتك تزني ؛ أو ينفي حملا أو ولدا منها . وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والبتي مثل قول مالك : إن الملاعنة لا تجب بالقذف ، وإنما تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء ؛ هذا هو المشهور عند مالك ، وقاله ابن القاسم . والصحيح . الأول لعموم قوله : " والذين يرمون أزواجهم " . قال ابن العربي : وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية ؛ فلتعولوا عليه ، لا سيما وفي الحديث الصحيح : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فاذهب فأت بها ) ولم يكلفه ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته . ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى ؛ قاله ابن عمر رضي الله عنهم . وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : لمست فرجه في فرجها . والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا ، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا ، فرأيت بعيني وسمعت بأذني ؛ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه ؛ فنزلت " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " الآية ؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الرؤية ، فلا يجب أن يتعدى ذلك . ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد ؛ لعموم قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات " .
الذي أراه و الله أعلم أنك لست مستشكلا المسألة انما أخدت موقفا و تدافع عنه و مادمت أخدت موقفا بتصورك فلا أرى حاجة في إتعاب الاخوة في شرح المسألة لك فالحكم على الشيئ فرع عن تصوره فالذي أنصحك به عدم إتعاب الاخوة بشرح شيئ أنت تعارضه مقدما إنما عليك بالنظر في كتب أهل العلم أولا و فهم المسألة على أصولها ثم الحكم عليها أو أنك تصرح من البداية أنك ترجح قول بعض الفقهاء في الرؤية فقط و تناقش الإخوة في الأرجح في الحامل فربما الإخوة هنا يشرحون لك موقف بعض الفقهاء لكن لا يرجحون قولهم فهناك فرق بين شرح قول بعض الفقهاء و بين ترجيح الأدلة فقد يجيب المجيب ظنا منه أن الموضوع مجرد شرح ما قاله بعض الفقهاء فإذا بالموضوع يتحول نقاشا على الراجح في المسألة لذلك لابد من الطرح الجيد للموضوع حتى لا تضيع الأجوبة هكذا و يستفيد الجميع و الله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.