مشاهدة النسخة كاملة : تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
ومما يبين هذا مسألة تغطية عاتق الرجل في الصلاة :
فالكلام في وجوب تغطيته في الصلاة أو عدمه شيء .
والكلام عن كون عاتق الرجل عورة في الصلاة أو ليس كذلك شيء آخر .
فإن كان عاتق الرجل عورة قيل ستر العورة من شروط الصلاة , وعليه فخروج العاتق يبطل الصلاة , وإن قيل ليس بعورة والأمر في تغطيته لمناط آخر , قيل لو صلى بخروج العاتق لصحت صلاته مع نقصان الأجر .
ومما يزيد بيانا أيضا أن أهل العلم الذين تكلموا في عورة المرأة كان حديثهم يدور حول حدود عورتها في الصلاة وليس في خارجها , ولو دققت نظرك لوجدت موضع كلامهم في باب شروط الصلاة .
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .
حارث البديع
2009-10-26, 01:12 AM
التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
أخي الفاضل
لاعلاقة بماذكرت بمسألة الكشف
فما احد قال : ان وجه المرأة عورة في الصلاة
ثم كيف يكون في المسألة اجماعا
وخالفك في هذا جمهور السلف
اما اطلعت على كلام ابن عباس وعائشة
وغيرهم كثير فلا تدعي الاجماع والمخالف مشهور
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , .
دعوى دون دليل
وحاصل التفريق الذي ذكرته
لاأصل له.
الاخ الحارث البديع غفر الله له :
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك .
فإن قلت وإنن , قيل لك : علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب ..؟
سعود بن صالح
2009-11-16, 12:45 AM
ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته أنهم في الشام قديما يعرفون المرأة المسلمة من النصرانية بكشف الوجه
وشكرا
أبو مسهر
2009-11-16, 03:21 AM
هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة ؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا ؟
هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة ؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا ؟
يعني الا تعلم اخي ابو مسهر انه احيانا يجب فيه على المراة ان تغطي وجهها في الصلاة ..؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-16, 10:54 PM
الكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
ما مناط الكلام في كون الوجه عورة الذي يدور الخلاف حوله ؟
لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، قال ابن عبد البر ( ت 463 ﻫ ) في التمهيد (6/365 ) : (جائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه ، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة ، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! ).
والصحيح أن ذلك غير جائز مطلقًا؛ لأنه مظنة الفتنة، والأصل أن ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز .
والمقصود أنه لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، وإن كنا نحب أن يجمع الناس على ما نعتقد أنه الحق .
أبو سعيد الباتني
2009-11-16, 11:05 PM
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .
إخواني الأفاضل، دائما أتحاشى المشاركة في مواضيع الحجاب، التي يردد فيها أصحابها نفس الكلام
ما أريد أن أطرحه أيها الأفاضل فقط:
لماذا كلما تكلم أحدهم في حكم تغطية الوجه عُلّق عليه بأنه من دعاة السفور ؟.
المسألة خلافية
ولا تستدعي كل هذا الجزم والتهويل
ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى القطع في المسألة ما نصب عليها أدلة ظنية يعاني الواحد منكم حتى يستخرج منها وجه استدلال.
السعة إخواني...السعة
ولست ممن يدعوها للتكشف، فكم أتمنى أن تتستر بنات المسلمين، ولكن النظر في المسائل الفقهية يتطل شيئا من الاطلاع
ولا تعلق المسألة بالمعاصرين، فيقال بأن عالما واحدا فقط من خالف، فالعلماء كثر لو كنا ندري.
جزاكم الله خيرا.
عبدالله الشهري
2009-11-16, 11:58 PM
الإجماع غير متحقق فالحنفية في كافة كتبهم في القديم والحديث على القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية ، وفي بعضها لو من غير حاجة ، إلا أن يخشى الفتنة فلا يجوز قولاً واحداً (واجازوا نظر القاضي لوجه الأجنبية ولو خشي الفتنة لإحقاق الحق بشرط أن يكون مراده الحكم لا التذرع للشهوة بالنظر). وتتميماً لهذا نقل ابن مفلح في الفروع قولاً لبعض العلماء بعدم الإنكار على النساء يخرجن كاشفات في الطريق. الخلاصة أن دعوى الإجماع واهية في هذه المسألة.
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-17, 01:27 PM
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .
الجويني الناقل لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ليس سابقًا لابن عبد البر.
ومراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
عبدالله الشهري
2009-11-17, 01:41 PM
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .
ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه ، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني ، وبهذا يضعف إدعاء الإجماع ، وليس كل إجماع منقول يصح وقد بينت هذا في موضوع مستقل ، في موضوع حول الإسراف في حكاية الإجماعات من قبل بعض العلماء ، وهو معنى قد قرره الإمام أحمد رحمه الله بمقولته الشهيرة: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا ، وهو لا يقصد نفي حجية الإجماع وإنما الإنكار على من يتساهل من العلماء في ادّعاء الإجماع. وبينه ابن تيمية بضابط مهم وهو تفرق الناس في الأمصار وصعوبة حصول الإجماع بعد عصر الصحابة ، فالإجماع المعتبر المنضبط هو ما نقل عن الصحابة أو ما قاله أحدهم أو بعضهم وانتشر ولم يعرف له مخالف.
ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه ، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني ،
هل من الممكن بارك الله فيك ان تنقل لنا من هؤلاء الذين نقل عنهم ابن مفلح وقول الاحناف الذين هم قبل الجويني واكون لك شاكرا ..؟
عبدالله الشهري
2009-11-18, 06:39 PM
مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني ، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّـان" : ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي مشاركتى أعلاه ، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة ، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" غير صواب ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو قوله مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور) ، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المراة للألباني ، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف ، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع ، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته ، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره ، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.
xLDen>ar GoogleDicChttp://majles.alukah.net/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUh EUgAAABwAAAAOCAYAAAA8E3wEAAAAB mJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAACXBIWXMAAAsTAAALEw EAmpwYAAAAB3RJTUUH1QUUDyoqJjAq RwAAAN1JREFUOMu1lMkVwyAMBYe0JG pCNUFNVk3k4AUwxPGS+ILxkzX8jyTH/Sfu9nrmJ3cXlnMASyWRPwd2d5XlHCB Zn1BthcbRAdxTZQDI8k3mQzg11rhF+ QZ9jdNOcQib6GFQYJYgCFucSRf6GsL U6wEY5yubTFqF2yq1vRwr3INXdQUWG +je1pELX4ED1wDyRAR0WfuAA9gloIT yvsFMIMgYInYRqF6rO9Sqz9qkO5ily o0o3YBwJ+6vrdQonxWUQllhXeHcb/wabMPkP2n81ocAIoLZrMqn/4y2RwP8DcQ+d6rT9ATiAAAAAElFTkS uQmCC
عياض
عبدالله الشهري
2009-11-18, 06:41 PM
مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني ، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّـان" : ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي في مشاركتى أعلاه ، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة ، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" خطأ ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور) ، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المرأة للألباني ، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف ، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع ، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته ، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره ، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.
وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه.
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه ..؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
قال ابن عابدين :
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه ، وحكى الإجماع عليه .
(حاشية ابن عابدين 2/488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله :
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره .
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
وقال ابن رسلان رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق .
(عون المعبود 11/162).
وقال ابن حجر رحمه الله :
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال .
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله :
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه ، والنِّساء يخرجن منتقبات .
(فتح الباري 9/337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
قال بكر أبو زيد رحمه الله :
معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن .
عبدالله الشهري
2009-11-19, 10:36 AM
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه. ولكني لا زلت أذكرك : لا تأخذ كل إجماع محكي على أنه إجماع قطعي ، فإن الإجماع نوعان: قطعي وظني ، وما نقل من إجماع على وجوب تغطية الوجه أقل درجات الظني في أحسن الأحوال ، فلا يكون حجة. واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً. لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه....
واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل ..!
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-19, 09:08 PM
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه ..؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ليس في هذين الموضعين المحال إليهما : قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية .
قال ابن عابدين :
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه ، وحكى الإجماع عليه .
(حاشية ابن عابدين 2/488).
هذا في حال الإحرام، ولم يحك الإجماع عليه، ولم ينص على وجوبه !!!
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله :
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره .
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
وقال ابن رسلان رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق .
(عون المعبود 11/162).
هذان القولان المنقولان يؤيدان ما قيل سابقًا في بيان مراد الجويني، وهو أن مراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام .
وقال ابن حجر رحمه الله :
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال .
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله :
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه ، والنِّساء يخرجن منتقبات .
(فتح الباري 9/337).
هذا ليس نصًا على الإجماع على المنع من كشف المرأة وجهها أمام الرجال، وقد قاله ابن حجر في سياق الكلام على مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي، واختلاف الترجيح فيها عند الشافعية، في باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، ونصه : ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. اهـ
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001 ).
هذا محمول على ما تقدم، وقوله : ويرونه عورة؛ يعني في حال المنع، وأنه يتجه إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها، أو كثر الفساد والفساق، وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر .
من صاحب النقب
2009-11-19, 09:21 PM
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة ( هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل ) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
القضاعي
2009-11-19, 09:36 PM
لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة .
ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور .
فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة .
فلا دليل على إجماع القاضي عياض .
ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر .
ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق .
عبدالله الشهري
2009-11-19, 10:13 PM
[/right]
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل ..!
لا أخي لا تعتبره هروب ، أهذا ظنك بأخيك ؟ ما نقلت من إجماعات منتقض بوجود الخلاف ، فلم أكن بحاجة للتكرار. فالإجماع لا أقول أنه لم يحك في ذلك شيء ، لا ليس هذا ، وإنما أقول أنه لا يثبت إجماع تقوم به الحجة ، لأن الملزم لي ولك ولأي مسلم هو الإجماع الذي تقوم به حجة ، القطعي الذي يحرم مخالفته على كل أحد ، كالإجماع على وجوب القصاص على من قتل بمحدّد يحصل الموت بمثله ، والإجماع على حرمة كشف المرأة عورتها للطبيب من غير ضرورة ، الخ. فهذا الضرب من الإجماع غير متحقق في مسألتنا ، أخي هل عرفت الآن ؟ لا تنقل لي إجماعات مرة أخرى ثم تقول ولكن ما تقول يا عبدالله في هذه الإجماعات. أرجو أن أكون قد أوضحت لك بما يكفي.
عبدالله الشهري
2009-11-19, 10:29 PM
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة ( هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل ) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن ، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف ، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية ، قال رحمه الله : "...فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ.هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211 ، 212) ، طبعة دار الكتب العلمية.
عبدالله الشهري
2009-11-19, 10:41 PM
القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة .
ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور .
فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة .
فلا دليل على إجماع القاضي عياض .
ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر .
ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق .
جزاك الله خيرا. ولكن الحديث عن مخالفة ما يُزعم أن إجماع في المسألة أما الجمهور فلا إنكار على من خالفهم اجتهاداً إذا كان المجتهد معدوداً في العلماء. وقولك:
خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا
ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
من صاحب النقب
2009-11-20, 12:05 AM
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن ، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف ، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية ، قال رحمه الله : "...فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ.هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211 ، 212) ، طبعة دار الكتب العلمية.
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
عبدالله الشهري
2009-11-20, 12:40 AM
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
اسمح لي أن أعجب.
1- معروف عند من ؟
2- أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه ؟ رجاءً لا تقل "هو معروف" ، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3- قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1] - ، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14 / 364).[3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص ، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف ، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء ؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت ، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء ؟
الاخ عبدالله الشهري غفر الله لك
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال ..؟
كلامه في مسيرها في الطريق , هل يلزمها ان تكشف او لا تكشف , ولا يلزم من ذلك وجود الرجال , ولهذا ذكر اذا مر بها الرجل ان يغض بصره , يعني حتى تتمكن من تغطية وجهها .
اما اذا قلت ان للقاضي قولا معروفا في كشف وجهها قلت لك كلامك صحيح والخلاف ثابت ..
والسؤال : هل من الممكن ان تبين لي هل في كلام القاضي عياض كشف المراة عند الرجال صراحة ..؟
وفقك الله
عبدالله الشهري
2009-11-20, 03:11 AM
سبحان الله أخي !
ما دام أن كلام القاضي غير واضح بالنسبة لك فلنرجع لكلام ابن مفلح فإنه يجيب عن سؤالك: ليس لأحد - رجل كان أو امرأة - الإنكار على المرأة تخرج كاشفة وجهها في الطريق...مرة أخرى أيضاً : لو مر رجال ووجدوا امرأة تمشي في الطريق كاشفة وجهها فإنه ليس لهم أن ينكروا عليها ، هذا على قول بعض العلماء كما عند ابن مفلح....لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح ، وفي هذا ما فيه !
لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح ، وفي هذا ما فيه !
سبحان الله ..!
تواضع لاخيك ولو ظننت انني لم افهم ..
انا اسالك محاورا .. ثم تسألني ..
سؤالي واضح راعاك الله ووفقك :
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال ..؟
عبدالله الشهري
2009-11-20, 03:30 AM
لا أقصد أنك لم تفهم وإنما شعرت بأني استصغر نفسي.
على كل حال: كلام القاضي "مطلق" ، لم يقيده بوجود رجال من غيره ، أليس كذلك ؟
بل ليكون الأمر أوضح جاء كلام القاضي في مناسبة حديث "نظر الفجأة" ، حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ، ماذا يعني هذا ؟ يعني : امرأة كاشفة بحضرة رجل (أو مكان فيه رجال) تقع عينه عليها ، هنا قال القاضي ما قال.
عبدالله الشهري
2009-11-20, 03:37 AM
أيضاً يؤكده تمام النقل ، قال القاضي:
"قال العلماء رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي".
لم يقيده بوجود رجال من غيره ،
إذن الاجماع خارج مقصودك ..
وهنا اتوقف ..
وفقك الله وسددك ورعاك اخي الكريم
عبدالله الشهري
2009-11-20, 10:28 AM
لا أدري ما تعني بالضبط. ولكن تبين أن دعوى وجود إجماع حجة لا يخالف فيه أحد هوأمر غير وارد. هل لا زال في هذا إشكال عندك ، إن لم تؤثر التوقف ؟
من صاحب النقب
2009-11-20, 12:45 PM
اسمح لي أن أعجب.
1- معروف عند من ؟
2- أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه ؟ رجاءً لا تقل "هو معروف" ، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3- قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1] - ، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14 / 364).[3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص ، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف ، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء ؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت ، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء ؟
يا أخ عبد الله التوفيق بين الإجماعات المنقولة و كلام القاضي عياض سهل و هو أن الإجماعات المنقولة عزيمة و كلام القاضي عياض رخصة و الرخصة تكون عند المشقة هذا كل ما في الأمر
فالأولون يتكلمون عن خروجها من البيت سافرة أي ليس عليها غطاء للوجه هذا هو الحرام أما القاضي عياض فيقول أن تكشف وجهها في الطريق هذا دليل أنها خرجت من بيتها مغطية لوجهها لكنها كشفت في الطريق و لم تخرج من بيتها سافرة فهو لم يخالف الإجماع فهم هذا سهل على من سهله الله عليه فلا داعي للإطالة فيه
حارث البديع
2009-11-20, 09:29 PM
الاخ الحارث البديع غفر الله له :
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
إنما قصدت المعنى الثاني ولعلي أوقعتكَ في الخلط المعذرة
(كشف الوجه أمام الأجانب وليس فيه ثمة إجماع)
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك .
فإن قلت وإنن , قيل لك : علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب ..؟
ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
إنما بحثنا في مسألة شرعية
ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف .
عبدالله الشهري
2009-11-20, 09:44 PM
لو أنك أجبت عن أسئلتي السابقة التي وجهتها إليك حتى أجيبك على هذه فإن جوابي سيكون مرتب على ذلك.
من صاحب النقب
2009-11-21, 12:32 AM
الجواب على أسئلتك يا أخ عبد الله أن كلام القاضي لا غبار عليه لكنه ليس في محل النزاع لأن النزاع في خروجها من البيت سافرة و ليس في كشفها وجهها في الطريق فالمسألتين مختلفتين الأولى فيها إجماع و الثانية فيها خلاف
القضاعي
2009-11-21, 02:04 AM
وجزاك , ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى .ومثال ذلك : كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام .
فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة .
فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل .
ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض ؟!
ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356 : " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت . انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ (( صيغة المضارع )) , وقد جزم في هذا النقل بقوله (( يجب )) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف .
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) :
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى
وقال الموفق في المغني (1/671) :
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى
قال الموفق في المغني (7/460) :
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/35) :
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) :
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل .
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى
القضاعي
2009-11-21, 02:23 AM
الإخوة الأفاضل ( من صاحب النقب ) , و ( الجذيل ) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم .
ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
إنما بحثنا في مسألة شرعية
ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف .
فقط من اجل التوضيح ..
الخط الملون بالازرق ليس لي , انما للمعلق , لكنه اخطا في طريقة الاقتباس ..
وفقك الله
من صاحب النقب
2009-11-21, 11:16 AM
الإخوة الأفاضل ( من صاحب النقب ) , و ( الجذيل ) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم .
هو يرى أن كشف الوجه على أمهات المؤمنين محرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا للضرورة و على غيرهن محرم تحريم وسائل لا يجوز إلا لحاجة لهذا قال لهن كشف وجوههن في الطريق لكنه لم يقل لهن أن يخرجن من بيوتهن سافرات الوجوه
القضاعي
2009-11-21, 06:24 PM
هو يرى أن كشف الوجه على أمهات المؤمنين محرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا للضرورة و على غيرهن محرم تحريم وسائل لا يجوز إلا لحاجة لهذا قال لهن كشف وجوههن في الطريق لكنه لم يقل لهن أن يخرجن من بيوتهن سافرات الوجوه
لا يا أخي القاضي عياض ينص على أنه فرض على أمهات المؤمنين , وأنه سنة ومستحب على ما سواهن .
فلا يستقيم حمله على تحريم المقاصد وتحريم الوسائل كما تدعي , والظن أن القاضي رحمه الله اختلط عليه باب الخصوصية بالنسبة لأمهات المؤمنين , وقوله لم يسبق به , ولم يتابعه عليه غيره ممن وافقوه في النتيجة كالشيخ الألباني وغيره , وفي هذا دليل على غلطه رحمه الله .
قال القاضي عياض : لا خلاف في أن فرض ستر وجه المرأة مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.."..
ونص في موضع أخر من شرحه على أن ستر الوجه فرض واجب على أمهات المؤمنين وسنة ومستحب على سائر نساء المؤمنين .
من صاحب النقب
2009-11-22, 12:32 AM
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
القضاعي
2009-11-22, 01:51 AM
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
انظر إكمال المعلم للقاضي عياض رحمه الله :
1- كتاب الاَداب / باب نظر الفجأة :
نصه : (( فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منذ نزل الحجاب )) .
2- باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان :
نصه : (( لا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره ، قالوا : ولا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيره ، ولا ظهور أشخاصهن ، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز ، وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب ، وإذا خرجن لحاجتهن حجبن وسترن )) .
قلت : تأمل قوله ( ولا يجوز لهن كشف ذلك - أي الوجه واليدين - لشهادة ولا غيره ) وقارنه بأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة , الذين يقررون أنه لسائر نساء المسلمين أن يكشفن لشهادة ونحوه , وهذا هي الخصوصية , وليس ما زعم القاضي رحمه الله , لأن الأية تأبى التفريق بينهن في فرض ستر الوجه , ولكن اختلف الحكم بينهن بأية الرخصة { إلا ما ظهر منها } , فتدبر .
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-22, 11:05 AM
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
معنى قول ابن مفلح : ( ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها ) : ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام !
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356 : " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت . انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ (( صيغة المضارع )) , وقد جزم في هذا النقل بقوله (( يجب )) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف .
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19-20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب : وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع ، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور ؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء ، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء ، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء .
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت . اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط !!
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) :
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى
وقال الموفق في المغني (1/671) :
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى
قال الموفق في المغني (7/460) :
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/35) :
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) :
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل .
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى
ما علاقة هذا بموضوع الرد ؟!!!
القضاعي
2009-11-22, 06:34 PM
أحسن الله إليك يا غيثي .
معنى قول ابن مفلح : ( ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها ) : ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام !
هذا عجيب !
يقول ابن مفلح : " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ " .
قلت : وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل .
وقولهم (( للمرأة )) أو (( لها ذلك )) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر .
وتأمل تتمة الكلام : " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
قلت : ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله (( تحريمه )) عائد على (( الكشف )) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام .
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم .
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل .
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله .
عامي باحث
2009-11-22, 08:41 PM
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور ؟!
ما رأيكم في حديث الخثعمية ؟
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور ؟!
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة ..؟
حارث البديع
2009-11-22, 10:34 PM
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة ..؟
لا , ليس هناك تشابه
فقاسم وغيره ارادوا أن تخلع المرأة حيائها بخلعها لعبائتها
وتجردها من أنوثتا وعفتها.................. ...........الخ
أما العلماء الربانيين وجمور السلف
فتكلموا عن مسألة شرعية
بدليل قرآني ضمن أطر الاجتهاد المعروف
وقالوا بكشف الوجه
ليس من منطلق أهواء في نفوسم
كقاسم امين الذي كان يتدرج في تجريد المرأة من كرامتها
ويدل على ذلك كتبه
إنما بنص شرعي
على تفسيره جمع من الصحابة
الكبار
وهم إذ يفتون بذلك
لايجوزون التبرج والتطيب
وماشاكله
ففرق بين من يدعوا المرأة للتبرج واستئصال حيائها
وهو مكتس بثياب التغريب
ومن يأمر بالتعفف وغض البصر
ويجيز كشف الوجه(لأنه دين يدين الله به)
من نص قرآني.
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-23, 12:29 AM
أحسن الله إليك يا غيثي .
هذا عجيب !
يقول ابن مفلح : " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ " .
قلت : وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل .
وقولهم (( للمرأة )) أو (( لها ذلك )) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر .
لا يلزم من القول بأن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام؛ أنه ليس لها أن تكشفه في غير الصلاة والإحرام؛ لأنه يحتمل أن يكون ردًا على من أوجب ستره في الصلاة؛ فيجوز أن يكون المعنى بأن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام كما أن لها ذلك في غير الصلاة والإحرام. وهذا هو الواقع؛ لأن ابن عبد البر عبر بإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به في معرض الرد على من قال بأنه عورة في الصلاة يجب ستره ...
وتأمل تتمة الكلام : " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
قلت : ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله (( تحريمه )) عائد على (( الكشف )) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام .
بل الضمير في قوله: (تحريمه) عائد على النقاب (تغطية الوجه) في الصلاة!!
لأن ابن مفلح ذكر هذه المسألة في فصل ( في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه ) في لباس أو غيره؛ فهي : حكم النقاب للمرأة في الصلاة؛ يعني حكم تغطية المرأة وجهها في الصلاة، وليس حكم كشف المرأة لوجهها !
ويدل على أن الضمير عائد على تغطية الوجه قول ابن عبد البر في التمهيد (8/324): (وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة).
ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام .
كيف؛ وقد " ذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره"؟!!
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله .
أسأل الله لي ولك يا أخي الهداية لما اختلف فيه من الحق .
القضاعي
2009-11-23, 05:32 PM
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19-20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب : وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع ، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور ؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء ، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء ، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء .
الأخ أبو عبد الله الغيثي صحح نسختك .
فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله كما أشار لذلك بقوله رحمه الله : " وقد زدنا فيه رموزًا بالحروف , تدل من لا معرفة له بالنحو على المعنى الذي أردنا :
الإجماع : ع
ووفاق الثلاثة : و
وأبي حنيفة : و هـ
والشافعي : و ش
وخلاف الثلاثة : خ
والمسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة : ء
وما فيه خلاف عندنا : و د . انتهى
انظر مقدمة غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ العبيكان , وقد صدّر محقق الكتاب أشرف عبد المقصود هذه الرموز المزيدة في جميع صفحات متن الكتاب في أعلى الصفحة , ولكنه لم يشير لذلك في مقدمته وهذا ما سبب الخلل عندك يا أبا عبد الله .
فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك .
وما يؤكد ذلك النظر الصحيح في مسائل الكتاب ومن ذلك :
كتاب النكاح :
30 - ولا يجوز ( و ) تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحرُم ( و ) على كل أحد أن يفسد ( ء ) امرأة على زوجها .
هل هذا وفاق للشافعي فقط يا أبا عبد الله ؟؟!!
فبهذا يندفع اعتراضك السابق في قولك :
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت . اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط !!
فتكون صورة المسألة ( 21 ) من كتاب النكاح ما حاصله : " ويجب عليها ( وفاقًا للأئمة الثلاثة ) ستر وجهها إذا برزت , وهي من المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف في هذا الكتاب " .
والمصنف استثنى مالكًا لا لخلافه في المسألة , ولكن لأن المصنف لو تأملت رموزه لوجدتها تخلو من (وفاق مالك أو خلافه) , لذا فصيغة المضارع تدل على اتفاق الأربعة غالبًا إلا ما استثناه بقوله (ولا نعلم لمالك فيها شيء أو له فيها أو في مذهبه قول غير مشهور) , وهو كما قال ابن المبرد , فقد نص المالكية في كتبهم وقالوا : " وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ " .
فمشهور المذهب هو الصواب والموافق للمذاهب الثلاثة وهو المعتمد , لأن الخلاف إنما هو بناء على قول القاضي عياض الخاطئ غفر الله له , وليس لرواية أخرى في المذهب عن الإمام .
يقول ابن القطان في أحكام النظر ص 124 : " ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ ". انتهى
القضاعي
2009-11-23, 05:41 PM
أما بخصوص النقل عن العلامة ابن مفلح رحمه الله يا غيثي .
فالذي يظهر لي بأن الكلام غير محرر , وفيه خلط عندنا , فالكلام عن النقاب في الصلاة والإحرام غير الكلام عن تغطية الوجه فيهما فأنتبه لذلك .
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها .
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم , ويغني عن كل ذلك , ما قدمته لك من نص محرر لابن المبرد يحكي فيه الاتفاق بين الأئمة , على وجوب ستر وجه المرأة عند بروزها , فما الذي يدفع ذلك ؟
القضاعي
2009-11-23, 07:25 PM
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
أقول : مع مزيد تأمل لهذا الكلام عن ابن مفلح رحمه الله , يظهر بأنه يتكلم عن حكم النقاب متى يكره أو يحرم , ولذلك صدّر الكلام بحكمه في حق الأمة , وأنه بين الكراهة والتحريم , وهذا وحده كافي في بيان حكمه على الحرائر , لأن الفقهاء وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعوا تشبه الإماء بالحرائر في حجاب الوجه , ثم واصل ابن مفلح , وتكلم عن حكم النقاب في الصلاة والإحرام , مبينًا كراهته , ثم نقل الإجماع عن ابن عبد البر على جواز كشف الوجه في الصلاة , وأما قول ابن مفلح رحمه الله في قوله ((ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها )) , إن كان يقصد النقاب في الصلاة قياسًا على الإحرام , فله وجه , وهو بعيد , ولا دلالة فيه على وجوب كشف الوجه لا في الصلاة ولا في الإحرام , فالوجه يُستر بالنقاب وبالسدل , وغاية المنع في الإحرام مباشرة الحائل للوجه , وهذا موجب قياسه في الصلاة .
قال الأمير الصنعاني في حاشيته على ضوء النهار (3/510) ط حلاق : " لا يخفى أن المراد من كون إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه , عدم تغطيتهما بمباشرة , لا التغطية بغير مباشر , كالخيمة وتعمم المرأة ثم إرسال ساتر من فوق العمامة , بل ستر وجهها واجب ". انتهى
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-24, 04:26 PM
الأخ أبو عبد الله الغيثي صحح نسختك .
فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله كما أشار لذلك بقوله رحمه الله : " وقد زدنا فيه رموزًا بالحروف , تدل من لا معرفة له بالنحو على المعنى الذي أردنا :
الإجماع : ع
ووفاق الثلاثة : و
وأبي حنيفة : و هـ
والشافعي : و ش
وخلاف الثلاثة : خ
والمسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة : ء
وما فيه خلاف عندنا : و د . انتهى
انظر مقدمة غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ العبيكان , وقد صدّر محقق الكتاب أشرف عبد المقصود هذه الرموز المزيدة في جميع صفحات متن الكتاب في أعلى الصفحة , ولكنه لم يشير لذلك في مقدمته وهذا ما سبب الخلل عندك يا أبا عبد الله .
فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك .
وما يؤكد ذلك النظر الصحيح في مسائل الكتاب ومن ذلك :
كتاب النكاح :
30 - ولا يجوز ( و ) تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحرُم ( و ) على كل أحد أن يفسد ( ء ) امرأة على زوجها .
هل هذا وفاق للشافعي فقط يا أبا عبد الله ؟؟!!
فبهذا يندفع اعتراضك السابق في قولك :
فتكون صورة المسألة ( 21 ) من كتاب النكاح ما حاصله : " ويجب عليها ( وفاقًا للأئمة الثلاثة ) ستر وجهها إذا برزت , وهي من المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف في هذا الكتاب " .
الرموز المزيدة تعتبر إضافة لا تعديلاً أو تبديلاً كما يفهم من هذه العبارات: ( صحح نسختك)، (فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله)، (فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك)!!
ولم انتبه على أن مراد ابن عبد الهادي بالياء والتاء والهمزة حروف المضارعة، وليس الرمز بها مستقلة، كما أني لم انتبه على وجود رموز أخرى في ترويسة مطبوعة أشرف عبد المقصود، ولم اقرأ مقدمته استغناء بمقدمة المصنف عنها، وقد رجعت إلى المطبوعة التي بتحقيق أشرف عبد المقصود، وإلى شرح الشيخ عبد المحسن العبيكان؛ بعد تنبيه أخي القضاعي على وجود رموز زائدة؛ فوجدت أن عبد الهادي أشار إلى الاتفاق والخلاف في المسائل بالصيغة وبالحروف لمن لا معرفة له بالنحو، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
http://majles.alukah.net/uploader/33280_جدول.jpg[/URL (http://[URL]http://majles.alukah.net)]
فذكره للمسألة بصيغة المضارع بالياء، والإشارة إلى صفة الأقوال فيها بالواو؛ يعني وفاق المذاهب الثلاثة فيها... أما الإشارة بالهمزة إلى أنها من المسائل الغريبة؛ فلا أدري ما مراده بالمسائل الغريبة؟!!
والمصنف استثنى مالكًا لا لخلافه في المسألة , ولكن لأن المصنف لو تأملت رموزه لوجدتها تخلو من (وفاق مالك أو خلافه) , لذا فصيغة المضارع تدل على اتفاق الأربعة غالبًا إلا ما استثناه بقوله (ولا نعلم لمالك فيها شيء أو له فيها أو في مذهبه قول غير مشهور) , وهو كما قال ابن المبرد , فقد نص المالكية في كتبهم وقالوا : " وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ " .
فمشهور المذهب هو الصواب والموافق للمذاهب الثلاثة وهو المعتمد , لأن الخلاف إنما هو بناء على قول القاضي عياض الخاطئ غفر الله له , وليس لرواية أخرى في المذهب عن الإمام .
(حينئذ) متى ؟ ينبغي ذكر ما يبين المسألة بيانًا تامًا !! والمسألة كما في حاشية الدسوقي: (يجوز النظر إليهما [يعني الوجه والكفين]ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما؛ بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة، وإلا حرم النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها -وهو الذي لابن مرزوق قائلاً: إنه مشهور المذهب- أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره -وهو مقتضى نقل المواق عن عياض- وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة؛ فيجب عليها، وغيرها؛ فيستحب..؟!
فالكلام في وجوب ستر وجهها إذا علمت أن أجنبيًا ينظر إليها، وفيه خلاف مع ذلك، وأما مشهور المذهب فيحتاج إلى تحرير...
أما بخصوص النقل عن العلامة ابن مفلح رحمه الله يا غيثي .
فالذي يظهر لي بأن الكلام غير محرر , وفيه خلط عندنا , فالكلام عن النقاب في الصلاة والإحرام غير الكلام عن تغطية الوجه فيهما فأنتبه لذلك .
بل الكلام محرر، وهو عن حكم النقاب للمرأة في الصلاة، وليس عن حكم كشف المرأة لوجهها، والكلام عن النقاب في الصلاة ليس غير الكلام عن تغطية الوجه فيها.
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها .
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم , ويغني عن كل ذلك , ما قدمته لك من نص محرر لابن المبرد يحكي فيه الاتفاق بين الأئمة , على وجوب ستر وجه المرأة عند بروزها , فما الذي يدفع ذلك ؟
ذاك ليس فيه استدلال بشيء على شيء، وإنما هو تصويب لخطأ وقع في بيان معنى كلام ابن مفلح .
أما ما وقع في مغني ذوي الأفهام فلعله – إن سلم من خطأ النسخ والطباعة- ليس على إطلاقه، وإنما إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها... فهذا يمكن أن يقال: إن فيه إتفاقًا... وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، كما قال ابن مفلح: (وفي المسألة قولان)، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر وعياض، ويضاف إليهم:
أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ) فإنه قال في " شرح المعاني " ( 2 / 392 - 393 ): (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
وابن بطال (ت449ﻫ) فإنه قال في شرح حديث نظر الفضل بن عباس إلى المرأة الخثعمية : ( وهذا الحديث يدل على أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة ؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ، ويراه منها الغرباء ، وأن قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:٣٠، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب ، وقد قال النبي عليه السلام: لا تتبع النظرة [النظرة] ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الثانية [الآخرة] ، وهذا معنى دخول (من) في قوله: (من أبصارهم)؛ لأن النظرة الأولى لا تملك؛ فوجب التبعيض لذلك ، ولم يقل ذلك في الفروج ؛ لأنها تملك ).
والبغوي (ت 516هـ) فإنه قال في " شرح السنة " ( 9 / 23 ) : (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة).
وابن القطان (ت 628هـ) فإنه قال في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر": (جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها, فإذاً النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة, أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم).
قولك:
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها .
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم ...
قد قلت نحوه حيث قلت:
ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى .ومثال ذلك : كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام .
فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة .
فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل .
ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض ؟!
وقد استدللت باللازم، وتلمست الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى؛ في مواضع؛ حيث قلت:
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
وقلت:
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
وقلت:
قلت : وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل .
وقلت:
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم .
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل .
القضاعي
2009-11-25, 07:13 PM
بوركت أبا عبد الله ، وإقرارك لما نقله ابن المبرد من الاتفاق بين الأئمة على وجوب ستر وجه المرأة إذا برزت للأجنبي ، دليل على إنصافك نحسبك والله حسيبك ، ولكنك لازلت تنازع في جواز كشف الوجه للمرأة عند انتفاء الفتنة أو الشهوة ، وهذا لا خلاف فيه ، في نزاعنا حول السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة ، مع وجود الفتنة أو انتفاءها ، وهذا هو الذي نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما ، ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي ( ابيح ) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام ، وأنا يا أخي لم اتلمس من التفريعات إلا ما يشهد للأصل المتقرر نقله بالاتفاق ، وأنت الذي ذهبت تتأول النقول التي تنص صراحة على منع السفور قطعا ، والله الموفق
القضاعي
2009-11-25, 07:36 PM
بقي مسألة يجب التنبيه عليها وهي حول قول الفقهاء ( إذا انتفت الفتنة ) أو قولهم ( إذا لم يخش شهوة ) فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور ! ، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء ، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة ، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها ، وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا ، وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي
عبدالله الشهري
2009-11-25, 11:20 PM
بقي مسألة يجب التنبيه عليها
جزاك الله خيرا.
في الحقيقة بقيت المسألة برمتها لم تحسم.
الإجماع على أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب مطلقاً إجماع لم يتحقق ، لوجود الخلاف ، بل حتى الإجماع على أنه يجب عليها ستره مع الفتنة إجماع لا يسلم من قدح ، فهذا البغوي - كما نقل أخونا الغيثي - يقول : (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة). فجعل عوضاً عن إلزام المرأة بستر الوجه عند الفتنة ، أقول جعل عوضاً عنه إلزام الرجل بغض البصر ، ولو كان فيه إجماع "لا يحتمل الخلاف" لعكس البغوي المسألة وجعل الواجب ستر المرأة وجهها عند الفتنة ، الأمر الذي ينبيء عن وجود خلاف. ويُفهم مثله من كلام ابن بطال حيث قال :"...وأن قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:٣٠، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب"أ.هـ. فجعل الغض هو الواجب عند الفتنة لا تغطية المرأة وجهها ، ولا يمكن لمثل هذين أن يتكلموا بخلاف إجماع متحقق يأثم من يخالفه.
وهذا كما ترى لا يتمشى أيضاً مع قاعدتك التي اقترحتها وهي قولك :
فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور ! ، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء ، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة ، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها
إذ لو كان هذا هو الأصل الذي يصير من خالفه صاحب "فهم مقلوب" لم يسلم البغوي وابن بطال مما قلت ، إذ أنهما قلبا ولم يقلبا من فراغ بل عن علم واجتهاد ! فجعلا الكشف جائز مطلقاً وأوجبا الغض على الرجل عند خوف الفتنة ، وكان الأحرى بهما أن يمشيا على قاعدتك فيوجبا على المرأة التغطية لا الاستمرار في الكشف مع وجود الفتنة.
ولا أدل على وجود الخلاف من اختلافنا في تحقق الإجماع - ولا أظن بي ولا بك ولا بغيرنا من العلماء الذين ناقشوا المسألة أن يختلفوا في إجماع لا يسع المرء إلا اتباعه وإلا أثم واتبع غير سبيل المؤمنين ، لا أظن ذلك. بعبارة أخرى ، لو أن هناك إجماع متيقن في مسألتنا لوجب الكف عن النقاش ولحرم النزاع ، كما لو نازع أحد في الاتفاق على حرمة مس جسد المرأة الأجنبية لغير ضرورة ، وما شابه ذلك...مسألتنا لم يستقر فيها إجماع كهذا ولا قريب منه ، ولذلك يمتد نقاشنا وأخالفك وتخالفني ، وأدلل على كلامي وتدلل على كلامك ، وتنقل وأنقل ، فهل يسوغ كل هذا في إجماع مستقر تحرم مخالفته ؟ أم يسوغ في إجماع يُحكى لا تقوم به الحجة على كل أحد ولا يعذر طالب علم بجهله فضلاً عن عالم؟
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-25, 11:42 PM
بوركت أبا عبد الله ، وإقرارك لما نقله ابن المبرد من الاتفاق بين الأئمة على وجوب ستر وجه المرأة إذا برزت للأجنبي ، دليل على إنصافك نحسبك والله حسيبك ، ولكنك لازلت تنازع في جواز كشف الوجه للمرأة عند انتفاء الفتنة أو الشهوة ، وهذا لا خلاف فيه ، في نزاعنا حول السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة ، مع وجود الفتنة أو انتفاءها ، وهذا هو الذي نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما ، ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي ( ابيح ) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام ، وأنا يا أخي لم اتلمس من التفريعات إلا ما يشهد للأصل المتقرر نقله بالاتفاق ، وأنت الذي ذهبت تتأول النقول التي تنص صراحة على منع السفور قطعا ، والله الموفق
لا يصح إذا كان في المسألة تفصيل أن يطلق الحكم؛
فحكم كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ عند الفقهاء؛ فيه تفصيل:
فإن كان لحاجة؛ فمنعه محل خلاف،
وإن كان لغير حاجة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان عند انتفاء الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل خلاف،
فلا يصح أن يحمل ما نقل من الاتفاق على الإطلاق؛ بأن يقال: السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة ، مع وجود الفتنة أو انتفاءها؛ نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما.
بقي مسألة يجب التنبيه عليها وهي حول قول الفقهاء ( إذا انتفت الفتنة ) أو قولهم ( إذا لم يخش شهوة ) فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور ! ، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء ، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة ، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها ، وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا ، وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي
في هذا الكلام أخطاء لغوية؛ منها قول: (أن هذا قيدا) ، والصواب: قيد .
ومنها قول: (يوجب على المرأة ستر وجهها)، والصواب: يجيز للمرأة كشف وجهها.
ومنها قول: (فإن عدم فجاز لها السفور!)، والصواب: فإن عدم؛ وجب عليها ستر وجهها.
فالكلام مقلوب!!
ومنها قول: (وبنى الفقهاء مظنة زوالها)، فهو تعبير غير مناسب أدى إلى غموض المعنى.
وفيه أخطاء علمية؛ وهي: الخلط بين مقصد التشريع الحقيقي ومقصد الفقهاء، وافتراض أنهما متطابقان!!
والتسليم بما نسب إلى الفقهاء من أن: الشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها؛ مظنة زوال علة تشريع الحجاب، وهي درء الفتنة ومنع الشهوة . وعدم مناقشة ذلك .
والتناقض بين قول: (وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا) ، وقول: (وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي)؛ فقد سلم قائل هذين القولين بأنها قد تنتفي!!
مهداوي
2009-11-25, 11:43 PM
هذا النقاش الجميل في تحقيق الإجماع (أو عدمه) على وجوب ستر المرأة لوجهها يعني أن جمهور العلماء - على أقل تقدير - يوجبون على المرأة ستر الوجه، وهذا أبلغ رد على دعاة السفور من المنتسبين إلى العلم في هذا العصر ومن يقول أنها عادة بدوية لا تمت للإسلام بصلة - كبرت كلمة - !
عبدالله الشهري
2009-11-26, 12:11 AM
وإن كان لغير حاجة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل اتفاق،
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة ، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف ، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك ، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
التبريزي
2009-11-26, 01:27 AM
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة ، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف ، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك ، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
بورك فيك وفي رأيك الصائب،، نعم المسألة خلافية حتى مع وجود الفتنة، فما بالك بعدم وجود الفتنة!!، ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها... ومعلوم أن القائلين بجواز كشف الوجه والكفين أكثر من القائلين بالمنع، فإذا كانت مسألة الوجه والكفين مسألة خلافية مشهورة، فلن يستطيع زيدٌ هنا أو عبيدٌ في فرض رأيه وجعله القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. ولا ننسى أن الشيخ الألباني رحمه الله لاقى الأمرّين والوشاية من مخالفيه في مسألة الحجاب بعد أن ألف كتابه حجاب المرأة المسلمة وانتصر فيه لجواز الكشف..
من صاحب النقب
2009-11-26, 04:32 AM
ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها...
قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن . فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
حارث البديع
2009-11-26, 07:13 AM
استعرض الاخوان بارك الله فيهم الاقوال التي تدل
على عدم امكانية الاجماع في هذي المسألة
ولو ( فيها اجماعا لما عُرف الخلاف) .
انظيدحبي
2009-11-27, 01:55 AM
أسأل سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟
من صاحب النقب
2009-11-27, 10:36 PM
أسألك سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرة
انظيدحبي
2009-11-27, 10:44 PM
أسألك سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟ما زلت أنتظر الجواب ياصاحب النقب بحذف الألف ( ابتسامة )
انظيدحبي
2009-11-27, 10:55 PM
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرةالسؤال هو ياصاحب النقب هل النهي في قوله ( ولا يبدين زينتهن ) مطلق أو مقيد ؟ وما مقيده ؟ وهل الأصل في الفعل الإطلاق أو التقييد ؟ وهل يجوز تقييد المطلق من غير دليل ؟
انظيدحبي
2009-11-27, 11:18 PM
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرةتنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
من صاحب النقب
2009-11-28, 12:17 AM
تنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
انظيدحبي
2009-11-28, 11:00 PM
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمارأجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين ، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
حارث البديع
2009-11-28, 11:06 PM
بارك الله فيك
انظيدحبي
2009-11-28, 11:49 PM
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
بارك الله فيك وبارك فيك وجميع المسلمين
من صاحب النقب
2009-11-29, 07:19 PM
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين ، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
أعني أنه يحكي الحكم الذي كان قبل نزول آية الحجاب في تفسيره للآية السابقة فيما ابن مسعود يحكي ما استقر عليه الحكم بعد نزول آية الحجاب
فخروج المرأة من بيتها سافرة الوجه كان مباحاً أول الإسلام ثم نسخ كالخمر لم تحرم من أول الأمر فيما دعاة تحرير المرأة - لا أعنيكم بالطبع - يريدون العودة للمنسوخ و ترك الناسخ لأنهم يهدمون بالتدرج ما بني بالتدرج
أبو عبد الله الغيثي
2009-11-30, 03:11 PM
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة ، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف ، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك ، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
ونُقل اتفاق على منع كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
فالقول بأن منع كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ إن كان لغير حاجة؛ أو كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ محل اتفاق؛ جرى على مسلك الجمع، ولكنه لم يبين بأنه قد يكون كذلك إذا علمت بأن أجنبيًا ينظر إليها؛ وعلى هذا يرد الاستدراك؛ فجزاك الله خيرًا، وإن كان بيان الاحتمال والقيد قد سبق حيث قلت:
أما ما وقع في مغني ذوي الأفهام فلعله – إن سلم من خطأ النسخ والطباعة- ليس على إطلاقه، وإنما إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها... فهذا يمكن أن يقال: إن فيه إتفاقًا... وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، كما قال ابن مفلح: (وفي المسألة قولان)، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر وعياض، ويضاف إليهم:
أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ) فإنه قال في " شرح المعاني " ( 2 / 392 - 393 ): (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
وابن بطال (ت449ﻫ) فإنه قال في شرح حديث نظر الفضل بن عباس إلى المرأة الخثعمية : ( وهذا الحديث يدل على أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة ؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ، ويراه منها الغرباء ، وأن قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:٣٠، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب ، وقد قال النبي عليه السلام: لا تتبع النظرة [النظرة] ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الثانية [الآخرة] ، وهذا معنى دخول (من) في قوله: (من أبصارهم)؛ لأن النظرة الأولى لا تملك؛ فوجب التبعيض لذلك ، ولم يقل ذلك في الفروج ؛ لأنها تملك ).
والبغوي (ت 516هـ) فإنه قال في " شرح السنة " ( 9 / 23 ) : (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة).
وابن القطان (ت 628هـ) فإنه قال في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر": (جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها, فإذاً النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة, أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم).
وذلك لأن قول من قال يجوز الكشف ويجب على الرجل الغض عند خوف الفتنة لا يلزم منه أن يكون الكشف جائزًا مطلقاً؛ لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان...
عبدالله الشهري
2009-11-30, 06:35 PM
لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان...
نعم ، هذا منسجم جداً مع ما نقل من الإتفاق ، والتوجيه بهذه الطريقه جمع حسن.
من صاحب النقب
2009-11-30, 07:02 PM
وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
..
صحيح فالذين أجمعوا على منع خروج المرأة من بيتها سافرة مختلفون في العلة التي أوجبت ذلك فمنهم من يعلل ذلك بأن وجه المرأة عورة و كشفه محرم لذاته و منهم من يعلل ذلك بأنه سد لذريعة الفتنة و مصلحة عامة كما قُلْتَ فكشف المرأة وجهها محرم لغيره و ثمرة الخلاف أن الأولين لا يبيحون الكشف إلا للضرورة لأنه محرم تحريم مقاصد و الآخرين لا يبيجونه إلا للحاجة لأنه محرم تحريم وسائل
قال البولاقي رحمه الله في الجليس الانيس ص 41 :
ووجهه إمام الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة , فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية , وبه اندفع ما يقال : هو غير عورة فكيف حرم نظره , ووجه اندفاعه : انه مع كونه غير عورة : نظره مظنة للفتنة والشهوة , ففطم الناس عنه احتياطا .. اهـ
إياد القيسي
2009-12-01, 03:55 PM
الرجاء من الباحثين في هذه المسألة مراعاة أحوال الدول الإسلامية فثمة دول عدة من الصعب فيها على المرأة أن تلبس النقاب؛ مثل تونس العراق حتى سوريا،كما أن هناك ظروف لبعض الأخوات بشكل خاص في بعض الدول التي يسمح فيها بالبس تمنهن من هذا الفعل، وأحوال المعذورين تصل بعشرات الملايين ، فلماذا لا يراعى ذلك في البحث !
الرجاء على من يتكلم في الفقه أن تكون له شمولية في الطرح ولا يكون ضيق أفق،يتكلم وهو ممن أنعم الله عليه ببلاد يسمح باللبس.
ومن رحمة الله سبحانه أن جعل ثمة خلاف في هذه المسألة حتى يكون في ذلك سعة في الأمر، والله هو الأعلم بالصواب وهو من وراء القصد.
الاخ العزيز اياد القيسي
نحن نعرض مسألة فقهية .. ولم يظهر في ثنايا البحث الزام احد بما نقول ..
اما اخواتنا في بعض البلاد التي تمنع الحجاب فأظن ان المسألة واسعة في ذلك .. وسقوطه عنهن سقوط اكراه .. ولا شك ..
واظن ان غالبيتهن - وخاصة اللاتي في البلاد الاجنبية - على قدر من التفهم لمثل هذه القضايا ..
ولن ينتظرن احدا يلزمهن بتغطية الوجه .. مع علمهن بأنهن كشفن كرها ..
ولديهن من اهل العلم من يبين لهن مثل هذه القضايا وطريقة استيعابها ..
وفي الجانب الاخر .. يوجد من الاخوات من لديهن العزيمة في الاخذ بالقول بتغطية الوجه .. وقد يكنّ اقوى عزم من الرجال ..!
وفقك الله وسددك على هذا التنبيه ..
القضاعي
2009-12-01, 05:45 PM
أما الكلام عن وجود الإجماع أو عدمه , فلا كبير فائدة في بحثه , لأن النقاش يجب أن يكون متجه نحو تحقيق كنه الإجماع , ثم النقاش حول تحققه في مسألة السفور عن وجه المرأة المسلمة .
لذلك لا تتعب نفسك يا عبد الله الشهري في إثبات عدم تحقق الإجماع , لأنك تتفق معي بأن جل الأحكام الشرعية تثبت ولا يحكى الإجماع عليه فضلًا عن أن يُنص عليها .
والإجماع بحسب ما تسأل عنه حضرتك , لا يوجد إلا في مسائل محدودة .
وأما إذا قلنا : أن الاتفاق منعقد على تحريم السفور , والذي معناه : الإيجاب على المرأة المسلمة ستر وجهها عن الرجال الأجانب , بلا خلاف معتبر , فلا يضير من ينقل الاتفاق أن يحكي الإجماع بمعنى عدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة .
لأن خلاف من خالف مبني على خطأ في أصل الإستدلال
فالقاضي عياض وتبعه ابن بطال : يقررا الإجماع على وجوب ستر الوجه على أمهات المؤمنين وندبه على من دونهن من نساء المسلمين , وهذا تقرير باطل , فلا يجوز الاعتداد به في الخلاف في المسألة , وهو كخلاف الرافضة في عدالة الصحابة , فهكذا خلاف يسمى خلاف شاذ ولا يقدح في الاتفاق المنعقد , ولذلك تجد من خالف في المسألة كابن القطان والألباني لم يعتبرا قول القاضي عياض وإنما نحو منحى أخر في خلافهم فانتبه .
وأما ما نقلته عن البغوي وغيره من الفقهاء في استثناء الوجه من وجوب التحريم , فهذا ليس كما فهمت يا رعاك الله , وإنما المستثنى ( الوجه ) خرج بأية الترخيص في إبداء ما ظهر من الزينة , والترخيص معناه إباحة مؤقتة لسبب شرعي علقت الرخصة به , فغاية ذلك جواز إبداء الوجه في وقت دون وقت , مع بقاء الحكم الأصلي في حق المستثنى ( الوجه ) عند انقضاء مقتضى الرخصة .
فأنت يا عبد الله الشهري عندك اعتقاد مطلق الجواز لكشف الوجه , وتذهب لتستدل له من هنا وهناك وهذا باطل يا أخي .
فلو أنك تدرس المسألة أولًا بناءً على الأدلة , مع التجرد مما علق في ذهنك من اعتقاد , ثم تجمع بين كلام الفقهاء , فستجد معنى كلامي بعون من الله وتوفيقه .
فالحجاب شرع لحجب النساء عن الرجال , ولذلك جمع ربنا جميع الأصناف النسوية في أية واحدة , مما يدل على اتحاد الحكم في حقهن جميعهن , ولا يجوز التفرقة بين ما جمع الله تعالى .
وقد كانت جميع النساء على هذا الحال حتى نزل التفصيل , في سورة النور , ففهم الفقهاء من قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } الترخيص في زينة معينة , وأكرر على كلمة الترخيص , لأن هذه الأية لا تكون بحال ناسخة لأصل التشريع وهو فرض الحجاب في الدور وعند البروز .
والخلاف في الزينة المرخص في إظهارها , هو الخلاف بين الفقهاء , لا أنهم مختلفون في كشف الوجه , هل هو واجب أم مستحب كما غلط بعض العلماء مثل القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله .
القضاعي
2009-12-01, 06:08 PM
ونُقل اتفاق على منع كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
فالقول بأن منع كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ إن كان لغير حاجة؛ أو كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ محل اتفاق؛ جرى على مسلك الجمع، ولكنه لم يبين بأنه قد يكون كذلك إذا علمت بأن أجنبيًا ينظر إليها؛ وعلى هذا يرد الاستدراك؛ فجزاك الله خيرًا، وإن كان بيان الاحتمال والقيد قد سبق حيث قلت:
وذلك لأن قول من قال يجوز الكشف ويجب على الرجل الغض عند خوف الفتنة لا يلزم منه أن يكون الكشف جائزًا مطلقاً؛ لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان...
أراك قربت من الحق في المسألة , ولو أنك كثرت صور المسألة والنزاع هو حول صورة واحدة وهي التي نقل عليها الاتفاق ابن المبرد قوله " إذا برزت " وهي هي صورة المسألة التي نقل عليها الاتفاق إمام الحرمين بقوله " خروج النساء سافرات " وغيرهما من الفقهاء .
فالنزاع في السفور , وهو اعتقاد جواز كشف المرأة لوجهها دائما عند الرجال .
وقولك (( فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال )) !
أقول : هذا صنيع من لم يفهم كلام أهل الفقه في الدين , وهو الذي يتسرع في رد أقوالهم أو زعم وجود التناقض بينها ؟!
وقولك (( لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام )) !
أقول : هذا والله غلط , لأن التعليل بسد الذريعة باطل , لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس , فالتحريم لذاته , وإنما دخلت الرخصة على الحكم الأصلي , فأباحت المحرم عند وجود المقتضي .
فالصواب أن الخلاف بين الفقهاء إنما هو في تقرير الرخصة وفيما تكون هذه الرخصة , وما عدا ذلك فالاتفاق منعقد على وجوب الحجاب على النساء في كامل البدن , عند وجود علته وهو وجودهن مع الرجال الأجانب .
القضاعي
2009-12-01, 06:25 PM
يجب على من أراد إكمال النقاش تحرير ما يلي :
1- العلة الموجبة لفريضة الحجاب ؟
2- حكم ستر الوجه أو كشفه داخل في تشريع الحجاب أم شُرع بنصوص مستقلة ؟
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-12-01, 10:56 PM
أما الكلام عن وجود الإجماع أو عدمه , فلا كبير فائدة في بحثه , لأن النقاش يجب أن يكون متجه نحو تحقيق كنه الإجماع , ثم النقاش حول تحققه في مسألة السفور عن وجه المرأة المسلمة .
لذلك لا تتعب نفسك يا عبد الله الشهري في إثبات عدم تحقق الإجماع , لأنك تتفق معي بأن جل الأحكام الشرعية تثبت ولا يحكى الإجماع عليه فضلًا عن أن يُنص عليها .
والإجماع بحسب ما تسأل عنه حضرتك , لا يوجد إلا في مسائل محدودة .
وأما إذا قلنا : أن الاتفاق منعقد على تحريم السفور , والذي معناه : الإيجاب على المرأة المسلمة ستر وجهها عن الرجال الأجانب , بلا خلاف معتبر , فلا يضير من ينقل الاتفاق أن يحكي الإجماع بمعنى عدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة .
لأن خلاف من خالف مبني على خطأ في أصل الإستدلال
فالقاضي عياض وتبعه ابن بطال : يقررا الإجماع على وجوب ستر الوجه على أمهات المؤمنين وندبه على من دونهن من نساء المسلمين , وهذا تقرير باطل , فلا يجوز الاعتداد به في الخلاف في المسألة , وهو كخلاف الرافضة في عدالة الصحابة , فهكذا خلاف يسمى خلاف شاذ ولا يقدح في الاتفاق المنعقد , ولذلك تجد من خالف في المسألة كابن القطان والألباني لم يعتبرا قول القاضي عياض وإنما نحو منحى أخر في خلافهم فانتبه .
وأما ما نقلته عن البغوي وغيره من الفقهاء في استثناء الوجه من وجوب التحريم , فهذا ليس كما فهمت يا رعاك الله , وإنما المستثنى ( الوجه ) خرج بأية الترخيص في إبداء ما ظهر من الزينة , والترخيص معناه إباحة مؤقتة لسبب شرعي علقت الرخصة به , فغاية ذلك جواز إبداء الوجه في وقت دون وقت , مع بقاء الحكم الأصلي في حق المستثنى ( الوجه ) عند انقضاء مقتضى الرخصة .
فأنت يا عبد الله الشهري عندك اعتقاد مطلق الجواز لكشف الوجه , وتذهب لتستدل له من هنا وهناك وهذا باطل يا أخي .
فلو أنك تدرس المسألة أولًا بناءً على الأدلة , مع التجرد مما علق في ذهنك من اعتقاد , ثم تجمع بين كلام الفقهاء , فستجد معنى كلامي بعون من الله وتوفيقه .
فالحجاب شرع لحجب النساء عن الرجال , ولذلك جمع ربنا جميع الأصناف النسوية في أية واحدة , مما يدل على اتحاد الحكم في حقهن جميعهن , ولا يجوز التفرقة بين ما جمع الله تعالى .
وقد كانت جميع النساء على هذا الحال حتى نزل التفصيل , في سورة النور , ففهم الفقهاء من قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } الترخيص في زينة معينة , وأكرر على كلمة الترخيص , لأن هذه الأية لا تكون بحال ناسخة لأصل التشريع وهو فرض الحجاب في الدور وعند البروز .
والخلاف في الزينة المرخص في إظهارها , هو الخلاف بين الفقهاء , لا أنهم مختلفون في كشف الوجه , هل هو واجب أم مستحب كما غلط بعض العلماء مثل القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله .
قال ابن بادي في نظمه لمختصر خليل :
و هل ساتر عورة المصل * و ان يعر أو نجس أو حرير أل
شرط بذكر قدرة و ان خلوا * خلف و هي من رجل آم و لو
بشائب و حرة مع امرأة * ما بين سرة و بين الركبة
و مع الأجنبي سوى الوجه و اليدين * و لتعد إن طرف أو صدر بيين
قال الشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله و هو من علماء هذا العصر في شرح قول الناظم " سوى الوجه و اليدين"
قال ابن ناجي : فيجوز النظر في كفها بغير لذه و لا خشية فتنة من غير عذر و عورض بقول ابن رشد لا يجوز النظر للشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو ارادة نكاح و على هذين القولين ليخرج الخلاف في جواز ابدائهما للأجانب و وجوب سترهما عليها . كما أشار إليه القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان.
ثم أشار إلى ترجيح جواز إبدائهما لتظاهر الأدلة به و تعاضدها و قال لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعا و هو ما إذا قصدت التبرج و إظهار المحاسن فإن هذا يكون حراما و يكون الذي يجوز لها إنما إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف و التبذل ، فلا يجب عليها معاهدته للستر بخلاف ما هو في العادة مستور إلا أن يظهر مقصد كالصدر و البطن فإن هذا لا يجوز لها قط إبداؤه و لا يعفى لها عن بدوه.اهــ [ باختصار من شرح الشية محمد بن العالم الزجلاوي و قد أطال في هذا الموضوع و بسط فيه و جلب فيه كثيرا من العلماء و ذكر فيه من لا يجوز النظر إليهم]. انتهى شرح الشيخ بلعالم : إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل ج1 ص 214
ثم ذكر الشيخ من أدلة هذا القول قوله تعالى : و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
: إن هذا السؤال قد طرح أكثر من مرة و قد ذكرت في كثير من الدروس الماضية أن وجه المرأة مختلف فيه هل هو عورة أم لا. و أنه مذهب الجمهور أنه ليس بعورة و استدلوا بعدة أدلة منها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لكشف المرأة وجهها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث الخثعمية التي كانت رائعة الجمال و كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الجهة الأخرى عند ما رآه ينظر إليها و تنظر إليه و كذالك حديث جابر في صلاة العيد فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة و السفعة هي تغير لون ما تحت العين من الوجه و لا يمكن أن يبدو هذا ما دام الوجه مغطى فإنما يظهر عند كشف الوجه و أحاديث أخرى ثمانية أحاديث صحيحة في هذا الباب بالإضافة إلى أن الجميع أجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة و إذا كان الوجه عورة فإنه يجب ستره في الصلاة لأن العورة يجب سترها في الصلاة بالإجماع و قالت طائفة أخرى من أهل العلم إن وجه المرأة عورة و أوجبوا ستره بظواهر آيات سورة الأحزاب و فيها قول الله تعالى: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾و قوله: ﴿و ليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ فالخمار ما يستر الرأس و العنق فإذا ضرب به على جيب القميص جيب الجلباب جيب الجلباب في الأمام إذا ضرب به عليه فسيستر الوجه بالضرورة لأنه يتدلى من أعلى فيستر الوجه إن لم يقصد بذالك الضرب. الضرب بما على العنق منه. ﴿و ليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾إذا كان المقصود بالخمار ما فوق الرأس فضربه على الجيب إنما يكون بإرجاءه من أمام الوجه حتى يستر جيب الجلباب و إذا كان المقصود أسفل ما على الرقبة منه فيمكن أن يستر بدون ستر الوجه و عموما اختلفت آراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قولرالله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ فقد قال بعضهم: ما كان في الثياب هو الزينة أي أن الزينة إذا كان الثوب جميلا فيجوز للمرأة لبسه إن لم يكن فيه تعد للزينة المعتادة التي يجوز الخروج بها و قالت طائفة منهم ما ظهر من الزينة هو ما كان في الوجه و اليدين من الخضاب و الكحل ما كان في اليدين من الخضاب و ما كان في الوجه من الكحل و هذا القول هو المناسب للأحاديث السابقة فلعله أرجح فإذا القول الراجح إن شاء الله أن وجه المرأة ليس بعورة لكن ليس معنى ذالك أنها يجب عليها كشفه بل الإحتياط أن تستره أو تستر أكثره و بالأخص عند مشاهدة الأجانب و قد كان النساء يفعلن ذالك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن إذا مر عليهن ركب من الرجال أرخين الستور أو سترن وجوههن فإذا تجاوزهن الرجال رفعن الستر فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها و إذا كانت المرأة رائعة الجمال فيجب على الرجل غض البصر و لا يجب عليها هي الستر على الراجح لأن الله تعالى يقول: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم﴾ و إذا كان الستر حاصلا للجميع فلا فائدة من الأمر بغض البصر حينئذ لأن البصر لا يطلب غضه عن مجرد اللباس أو عن مجرد ما وراء الستر فإذا على الرجل غض البصر و لا يجب على المرأة ستر الوجه. اهــ موقع الشيخ
و ان كان قول جمهور العلماء مشهور في هذه المسألة إلا أن القائلين بالوجوب يتغاضون عن ذلك و هذه بعض منها
الشوكانى في نيل الأوطار*: وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة،* فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين،* وإلى ذلك ذهب الهادى والقاسم فى أحد قوليه،* والشافعى فى أحد أقواله،* وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ومالك،* وقيل والقدمين وموضع الخلخال،* وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول،* وأبو حنيفة فى رواية عنه،* والثورى،* وقيل بل جميعها بدون استثناء،* وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى،* وروى عن أحمد*. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف فى تفسير قوله تعالى*: {ولا* يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها*} (النور الآية*: ١٣).
قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟"
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وذكره الشيباني في "المبسوط" (3|56) واختاره،
وقال الإمام أبو بكر الجصاص المتوفى سنة *٠٧٣هـ،* فى أحكام القرآن،* وهو من أكبر أئمة الحنفية فى تفسير قوله تعالى*: {ولا* يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها*} (النور الآية*: ١٣)،* وروى عن ابن عمر وأنس وابن عباس ومجاهد وعطاء أن ما ظهر منها ما كان فى الوجه والكف*: الخضاب والكحل*. وعن ابن عباس أيضاً* أنها الكف والوجه والخاتم*. وعن عائشة الزينة الظاهرة القلب* بضم فسكون سوار المرأة* والفَتْحَةْ* لفتح الفاء وسكون التاء المثناة وفتح الخاء المعجمة*- حلقة من فضة كالخاتم*. وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها*.
وفى بدائع الصنائع للإمام الكاسانى من أكابر أئمة الحنفية المتوفى سنة *٧٨٥هـ* (ص*١٢١ جـ*٥): لا* يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى*: {قل للمؤمنين* يغضوا من أبصارهم*} (النور الآية*: ٠٣). إلا أن النظر إلى مواضيع الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفان قد رخص فيه بقوله تعالى*: {إلا ماظهر منها*}. والمراد مواضع الزينة،* ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان،* فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف،* ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء،* والأخذ والإعطاء،* ولا* يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين،* فيحل لها الكشف،* وهذا قول أبى حنيفة،* وروى عنه أنه* يحل النظر إلى القدمين أيضاً*.
ثم قال*: إنما* يحل* النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة من* غير شهوة،* فأما عن شهوة فلا* يحل،* لأن النظر عن شهوة سبب الوقوع فى الحرام فيكون حراماً،* إلا فى الضرورة بأن دُعِىَ* للشهادة أو كان حاكماً* فأراد أن* ينظر إليها ليجيز عليها إقرارها،* فلا بأس أن* ينظر إلى وجهها وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك،* لأن الحرامات قد* يسقط اعتبارها لمكان الضرورة،* وكذلك إذا أراد أن* يتزوج امرأة فلا بأس أن* ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة،* لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة أهـ*.
قال الإمام الشيرازي الشافعي ( 467هـ ) في المهذب : (( وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين قال ابن عباس: وجهها وكفيها ، ولأن النبي ءصلى الله عليه وسلمء " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة)) .
قال الإمام السمعاني (489هـ ) في تفسيره : (( على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر )) .
وقال الإمام النووى فى المجموع*: المشهور من مذهب الشافعية،* أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين،* وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى وأبو ثور وأحمد،* فى رواية،* وطائفة من الأئمة*. وقال أبو حنيفة والثورى والمزنى*: قدماها أيضاً* ليسا عورة*.
وقال الإمام المرغيناني الحنفي ( 593 هـ ) في ( الهداية )(( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة.
و قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/364 ) وهو من شروح الموطأ:
" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"
ثم قال ابن عبد البر:
" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟!
وقال أيضا (16/237): (وينظر منها إلى وجهها وكفيها لأنهما ليسا بعورة منها).
وقال (6/369) بعد ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية الزينة: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
قال الإمام عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي في إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك : (( وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَالسَّاتِرُ الْحَصِيفُ لا الشَّافُّ )).
قال ابن قدامة في عمدة الفقه : (( والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها )).
و ها هو الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر:
(((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها))
وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع):
((وجائز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليها)).
،وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي:
((ومع أجنبي غير الوجه والكفين))
وله العديد من الشروح منها:
الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة:
((وقال ابن محرز : وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة .
وفي الرسالة : وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية }
قال عياض : في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها ، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة ، أو تقليب جارية للشراء ، أو النظر لامرأة للزواج ، أو نظر الطبيب ونحو هذا . ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه .
وفي المدونة : إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . ابن عات : هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك ، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء))
الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة:
((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال : والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل:
((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)).
وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير:
((( قوله : مع رجل أجنبي مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ( قوله : غير الوجه والكفين ) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن(….) ( قوله : هذا بالنسبة للرؤية ) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين))
الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:
((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)).
الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ):
((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)).
ومن شروحها:
الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:
((( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين ، وقيل : يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)).
وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق:
((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)).
بألإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين ، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين)).
الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري:
((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان))
ويقول:
((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم ء يدل على أنه الوجه والكفان، لأن المرأة يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة، والله أعلم بما أراد من ذلك)).
يقول الإمام ابن عطية المالكي ( ت 541 ه* ) في تفسيره ( المحرر الوجيز ) :
{ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا.هـ .
والإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه … استحسانا وليس وجوبا .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا .
الإمام ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن" :
ذكر في آية الزينة ثمانية مسائل ، قال في المسألة الرابعة:
((وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
الثَّانِي: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
،وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ.
فَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالدُّمْلُجِ وَالْخَلْخَالِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الْخِضَابُ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي السِّوَارِ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْيَدَيْنِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الكفين وإنما تكون في الذراع. وَأَمَّا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ إذَا كَانَ فِي الْقَدَمَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً)).
انتهى كلامه .
الإمام القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" :
(( وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ ما ظهر } على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )) .
قال القرطبي :
(( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه )) .
الإمام القرافي (ت:682هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (2/104):
((الوقت وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة))
ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":
(("ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " :
نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين))
الإمام أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت 745 هـ ) في تفسيره ( البحر المحيط ):
قال تحت قوله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ):
(( {وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ } أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت {مِنْ } في قوله {مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ } دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق ) ا.هـ .
ثم قال تحت آية الزينة
{ واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب } ا.هـ .
ثم ذكر بعد هذا أقوال السلف في المسألة .
الإمام الدردير (ت:1201هـ) في أقرب المسالك:
((ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين))
وشرح كلامه في الشرح الصغير قائلا:
((( و ) عورة الحرة ( مع رجل أجنبي ) : منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن ( غير الوجه والكفين ) : وأما هما فليسا بعورة . وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة)).
وشرحه الإمام الصاوي (ت:1241هـ) في حاشيته "بغية السالك لأقرب المسالك":
((قوله : [ مع رجل أجنبي ] : أي مسلم سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا ، وإلا فكمحرمها . ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجها .
قوله : [ غير الوجه والكفين ] إلخ : أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها ، وإلا حرم . وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا : إنه مشهور المذهب : أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض . وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب وغيرها فيستحب ( ا هـ . من حاشية الأصل ) .
ابن عاشور المالكي (ت:1393هـ) صاحب التحرير والتنوير:
((وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه، وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه)).
و النصوص كثيرة, كل كتب المذاهب مليئة بها و الله الموفق إلى الصواب
انظيدحبي
2009-12-02, 12:05 AM
يجب على من أراد إكمال النقاش تحرير ما يلي :
1- العلة الموجبة لفريضة الحجاب ؟
2- حكم ستر الوجه أو كشفه داخل في تشريع الحجاب أم شُرع بنصوص مستقلة ؟
بل عليه قبل ذلك أن يحرر النقل الذي ينقله ، ويرجع إلى المصادر بنفسه ولا يتكل على نقل غيره وإن علت درجته واشتهر اسمه فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا من عصمه الله ، ولا عصمة إلا لنبيء ، والله الموفق للصواب
عبدالله الشهري
2009-12-02, 12:20 AM
أخي القضاعي ، جزاك الله خيرا. الإجماع الذي تلزم به الحجة في هذه المسألة - وهو بالمناسبة أصل النزاع بيننا - غير متحقق. لا يوجد في مسألتنا إجماع لا يسع أحد مخالفته بحيث يأثم ويُحكم بغلطه ، لا يوجد. هذا أمر.
الأمر الآخر ، مسألة كون إثبات عدم وجود إجماع أمر لا فائدة منه هو شيء غريب منك لأن الإجماع أصل تشريع ، فإذا ألزمنا الناس بإجماع متوهم كان هذا إلزام بما لا يلزم ، فلا نلزم الناس إلا بما كان حجة يأثم المخالف بمخالفتها أو المنازعة فيها. مثل قولهم "لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات" (العُـدة ، 2 / 248) ، وغير ذلك.
الأمر الثالث هو حول قولك:
فأنت يا عبد الله الشهري عندك اعتقاد مطلق الجواز لكشف الوجه , وتذهب لتستدل له من هنا وهناك وهذا باطل يا أخي .
هل قلت أن هذا اعتقادي ؟ أو هذا ما أدين الله به ؟ سامحك الله كيف عرفت هذا ؟ ترجيحي الشخصي في المسألة مختلف تماماً فتحريري للمسألة للإنصاف العلمي لا علاقة له بترجيحي الشخصي ، لقد خلطت بين شيئين : اعتقادي بأن المسألة ليست محل إجماع ، واعتقادي الشخصي أو الرأي الذي أذهب إليه شخصياً في مسألة كشف الوجه ، وفي الجملة رأيي أن كشف الوجه جائز في أحوال ولا يجوز في أحوال ، ولا أختار الإطلاق ، وإن بينتُ أن هذا هو المفهوم من كلام بعض العلماء ، فأنا أقرر ما يترتب على كلام بعض العلماء ولكني لا أتبناه ولا أذهب إليه بالضرورة.
وهذه الطريقة - أي بيان المسألة وتكييفها بحسب ما هي عليه بغض النظر عن الترجيح الشخصي للمجتهد - طريقة معروفة ، بل لو لم تُسلك هذه الطريقة ووضع كل عالم رأيه فقط لضاع كثير من العلم ، نعم كثير من العلم !
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-02, 05:44 PM
أراك قربت من الحق في المسألة , ولو أنك كثرت صور المسألة والنزاع هو حول صورة واحدة وهي التي نقل عليها الاتفاق ابن المبرد قوله " إذا برزت " وهي هي صورة المسألة التي نقل عليها الاتفاق إمام الحرمين بقوله " خروج النساء سافرات " وغيرهما من الفقهاء .
فالنزاع في السفور , وهو اعتقاد جواز كشف المرأة لوجهها دائما عند الرجال .
بل النزاع في معنى كلام الجويني وابن المبرد والجمع بين كلامهما وكلام غيرهما!!
وقولك (( فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال )) !
أقول : هذا صنيع من لم يفهم كلام أهل الفقه في الدين , وهو الذي يتسرع في رد أقوالهم أو زعم وجود التناقض بينها ؟!
هذه صفة صاحب الصنيع، ولكن لماذا كان هذا صنيع من لم يفهم كلام أهل الفقه في الدين, ومن يتسرع في رد أقوالهم أو زعم وجود التناقض بينها؟!!
وقد استحسن نتيجة هذا الصنيع أحد الفضلاء حيث قال:
نعم ، هذا منسجم جداً مع ما نقل من الإتفاق ، والتوجيه بهذه الطريقه جمع حسن.
وقولك (( لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام )) !
أقول : هذا والله غلط , لأن التعليل بسد الذريعة باطل , لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس , فالتحريم لذاته , وإنما دخلت الرخصة على الحكم الأصلي , فأباحت المحرم عند وجود المقتضي .
فالصواب أن الخلاف بين الفقهاء إنما هو في تقرير الرخصة وفيما تكون هذه الرخصة , وما عدا ذلك فالاتفاق منعقد على وجوب الحجاب على النساء في كامل البدن , عند وجود علته وهو وجودهن مع الرجال الأجانب .
ما يقال للجمع بين قولين مختلفين لا يلزم أن يكون موافقًا لما يراه الجامع بينهما؛ فوصف هذا الجمع بأنه قولي لا يصح.
والقول بأن: (التعليل بسد الذريعة باطل، لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس، فالتحريم لذاته) متناقض!! وإن كان المراد معلومًا، وهو أن سد الذريعة هو علة التشريع، وليس مقتضى المصلحة، ولكن قائل هذا القول أخطأ في التعبير عن المراد!!!
كما أنه أخطأ في قول: (فالتحريم لذاته)؛ لأن ما كان محرمًا للذريعة؛ لا يقال: إن تحريمه لذاته؛ فهما متضادان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/419) عن تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، وهو كتحريم كشف الوجه عليها في العلة: (الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية ؛ لكن لأنه يخاف ثورانها ؛ ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية؛ لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمًا إلا إذا كان لحاجة راجحة؛ مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما؛ فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة ).
وقال ابن القيم في روضة المحبين ص 95: ( ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه، وأباحته في موضع الحاجة؛ وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل؛ فإنه يباح للمصلحة الراجحة ).
عبدالله الشهري
2009-12-02, 06:36 PM
الإجماع الذي أدين الله به هو الإجماع الذي قرر معناه الشافعي ، وما قاله رحمه الله من أجمع وأحسن ما يبين الإجماع الذي تقوم به الحجة ولا يسع أحداً من علماء المسلمين مخالفته أو الجهل به. ومما قاله :
قال الشافعي في الرسالة : "لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا". ( ص 534 )
وقال أيضاً : "نعم بحمد الله ، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها". (جماع العلم 7/257 )
القضاعي
2009-12-03, 12:55 AM
أخي الكريم/ عبد الكريم بن عبد الرحمن
اعلم وفقك الله بأن الخلاف في كون الوجه عورة أو ليس بعورة , لا أثر له في حكم السفور (( كشف الوجه دائمًا )) .
وذلك أن غاية هذا الخلاف خلاف حول العلة الموجبة لستر الوجه .
- فمن قرر أن الوجه عورة أوجب ستره كإيجاب ستر الصدر والظهر , فلا يباح كشفه إلا عند الضرورة , وفسر قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } بالثياب .
- وأما من قرر أن الوجه ليس بعورة - وهو الراجح عندي - أوجب ستر الوجه , ولكنه رخص في كشفه للحاجة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء , مع اعتبار حكمة التشريع لفريضة الحجاب وهو درء الفتنة , ولذلك ينصون على منع هذه الرخصة عند تحقق الفتنة , وهؤلاء يذهبون إلى أن المقصود بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } الوجه واليدان والخضاب والكحل .
وهذه صورة المسألة عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين , والفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه عند البروز للرجال الأجانب .
فخلاف من خالف مبني على خطأ في فهم صورة الخلاف السابق , لذلك تجد ابن القطان والألباني رحمهم الله بحثا المسألة من جهة حديثية بحتة , واستكثروا بالنصوص الدالة على وجود أمرأة تكشف عن وجهها , مع ردهما لاتفاق أهل العلم على الفرق بين الحرائر والإماء .
وأما القاضي عياض فقد أخطأ في مسألة خصوصية أمهات المؤمنين , فأدخل فيها ستر الوجه وجعله عليهن واجب وعلى غيرهن ندب , وتابعه على هذا بعض المالكية ونص الرملي الشافعي على خطأ القاضي .
والأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا :
- تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إفتتان الرجال بالنساء , والواقع خير شاهد .
- العلة في تشريع الحجاب وجود الرجال مع النساء , والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا , فمتى وجدت المرأة في مكان فيه رجال , فيجب عليها الحجاب .
- الحكمة من هذا التشريع درء الفتنة المتمثلة في وجود الرجال مع النساء والأحاديث كثيرة في تقرير هذه الفتنة .
- أول ما نزل في تشريع فريضة الحجاب قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ......ِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. الآية }[الأحزاب:53] .
قال أنس رضي الله عنه : أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها . خرّجه البخاري
وفي ذلك بيان علة التشريع وحكمته , ثم نزل التفصيل بعد ذلك .
- قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } وقد كان من أسباب نزولها ما أخرجه البخاري برقم (4517) : حدثني زكرياء بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : ( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ).
فقول عائشة رضي الله عنها : (( خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها )) نص في أن هذه الآية نزلت بعد الأمر المجمل في قوله تعالى { فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:53] فلما أحتاجن النساء الخروج للبراز ولحاجاتهن الأخرى , ولتعارض هذه الحاجة مع الأمر بالحجاب , ومن قبله الأمر بالقرار في البيوت وعدم التبرج كما في قوله تعالى { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى } [الأحزاب:33], ولتعرض الفساق لهن لاشتبهاهن بالإماء كما اتفق على ذلك المفسرون , أذن الله جل وعز لهن بالخروج لحاجتهن وبيّن لهن صفة الحجاب الشرعي بقوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] .
وقد نص على هذا ابن عباس رضي الله عنه فقال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .انتهى
- والأمر في قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فيجب الإقرار بعموم هذا التشريع , وبالتالي تكون صفة حجاب أمهات المؤمنين هي هي صفة حجاب سائر نساء المسلمين , وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت : " فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي " .
وهذا ما فهمنه نساء المدينة ومدحوا به رضي الله عنهن كما أخرجه أبو دواد في سننه بإسناد صحيح برقم (4103) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَة .
وحادثة الإفك وقعت بعد فرض الحجاب من آيتي سورة الأحزاب رقم (53) و(59) وقبل نزول آية سورة النور رقم (31) والتي فيها الرخصة في إبداء ما يظهر من الزينة الظاهرة في قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }.
فيُعلم من ذلك أن من صفة الحجاب لأزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين , قبل نزول سورة النور ستر الوجه قطعاً .
- فلما نزل قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اختلف الفقهاء في معنى الأية على القولين المذكورين في ما تقدم , والله الموفق من شاء للحق والصواب .
القضاعي
2009-12-03, 01:10 AM
أخي القضاعي ، جزاك الله خيرا. الإجماع الذي تلزم به الحجة في هذه المسألة - وهو بالمناسبة أصل النزاع بيننا - غير متحقق. لا يوجد في مسألتنا إجماع لا يسع أحد مخالفته بحيث يأثم ويُحكم بغلطه ، لا يوجد. هذا أمر.
الأمر الآخر ، مسألة كون إثبات عدم وجود إجماع أمر لا فائدة منه هو شيء غريب منك لأن الإجماع أصل تشريع ، فإذا ألزمنا الناس بإجماع متوهم كان هذا إلزام بما لا يلزم ، فلا نلزم الناس إلا بما كان حجة يأثم المخالف بمخالفتها أو المنازعة فيها. مثل قولهم "لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات" (العُـدة ، 2 / 248) ، وغير ذلك.
بوركت يا عبد الله , ويكفي في الإلزام بيان ضعف الخلاف فكيف بشذوذه !
فالمشكل يا أخي أن الأفهام المغلوطة تجاذبت هذه المسألة , كل بحسب عصره , والحق أن الخلاف في تجويز السفور خلاف شاذ لا حظ له من جهة الأدلة ولا من جهة أقوال أهل العلم , وكما تقدم في مشاركتي التي تسبق هذه , تجد أنه لا فرق بين الوجه وباقي الأعضاء عند نزول الأمر بالحجاب في الدور وعند البروز , وكل من أخرج الوجه من فريضة الحجاب فشبهاتهم كالتالي :
- أية الرخصة .
- وقائع جاءت في أحاديث , لا تعدو أن تكون واقعة عين لا مفهوم لها .
- الخلاف في العورة وهل الوجه منها أو لا .
- متابعة القاضي عياض على غلطه في مسألة الخصوصية .
فمن سلم بهذا , فلا يجوز له أن يعتد بهكذا خلاف لا حظ له من النظر .
القضاعي
2009-12-03, 01:31 AM
كما أنه أخطأ في قول: (فالتحريم لذاته)؛ لأن ما كان محرمًا للذريعة؛ لا يقال: إن تحريمه لذاته؛ فهما متضادان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/419) عن تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، وهو كتحريم كشف الوجه عليها في العلة: (الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية ؛ لكن لأنه يخاف ثورانها ؛ ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية؛ لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمًا إلا إذا كان لحاجة راجحة؛ مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما؛ فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة ).
وقال ابن القيم في روضة المحبين ص 95: ( ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه، وأباحته في موضع الحاجة؛ وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل؛ فإنه يباح للمصلحة الراجحة ).
اعلم بأن الذريعة التي تسدها الشريعة , غير الذريعة التي يسدها أهل العلم بقاعدة سد الذرائع .
وكلام الشيخين يبين ذلك , ولكنك لا تستفيد مما تنقل للأسف , فالنظر وسيلة للوقوع في الفاحشة , فسدها الشارع الحكيم بتحريم هذه الذريعة , فالتحريم لذاته , وعندئذ لا يتصور زوال علة تشريع هذا الحكم , فيبقى على التحريم , ولا يخرج عنه إلا بنص مبيح وما قيس عليه .
وأما ما يُحرّم لغيره من باب سد الذرائع , فهذا يقرره أهل العلم , فيكون التحريم لغيره , وعندئذ يُتصور زوال العلة المقتضية للتحريم فيباح عند زوالها .
فحجاب الوجه للمرأة عند الأجانب أوجبته الشريعة , سدًا لذريعة الفتنة , فلا تزول علة التشريع , وإنما من ذهب من الفقهاء إلى تفسير قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } بمعنى الوجه واليدين , فهو يرخص في الكشف بهذا النص عند الحاجة فقط .
وأما من ذهب لتفسير هذه الأية بالثياب , فبقي الحكم في الوجه عنده حكم باقي أعضاء المرأة , ولا يباح كشف شيء منها إلا عند الضرورة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
القضاعي
2009-12-03, 01:45 AM
الإجماع الذي أدين الله به هو الإجماع الذي قرر معناه الشافعي ، وما قاله رحمه الله من أجمع وأحسن ما يبين الإجماع الذي تقوم به الحجة ولا يسع أحداً من علماء المسلمين مخالفته أو الجهل به. ومما قاله :
قال الشافعي في الرسالة : "لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا". ( ص 534 )
وقال أيضاً : "نعم بحمد الله ، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها". (جماع العلم 7/257 )
لا أظنك تعني بأن الإجماع إذا لم يتحقق بهذا المعنى , فلا يُثرّب على أي خلاف يقع في مسألة ما ؟
فإن كان جوابك : بل أعني ذلك !
فانتهى النقاش .
وإن كنت تعني بأن الخلاف منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف , فلا يُثرّب على الأول , ويُثرّب على الثاني , فهذا هو الحق .
والخلاف في السفور هو من الخلاف الضعيف بل هو شاذ , والله الموفق .
تنبيه : الخلاف في السفور وهو (( بروز المرأة للرجال سافرة الوجه بلا زينة دائمًا )) .
محمدعبدالرحمن
2009-12-03, 06:59 AM
جزاك الله خيرا أخي القضاعي وزادك الله علما وفهما
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-12-03, 01:51 PM
أخي الكريم ما في كتب السلف واضح أن وجه المرأة ليس بعوره و لها كشفه ان لم يخشى الفتنة و ذلك ما تدل عليه النصوص الصريحة و هو ذاته قول جمهور العلماء فبارك الله فيك أعد دراسة كتبهم و لا داعي لرد النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك بدعوى أنها وقائع أعيان فهل كل حديث خالف مذهبك أصبح واقعة عين !!!! و هل كل قول شيخ عارض مذهبك أولته على مذهبك ؟
كيف يستسيغ لك تأويل قول ابن عبد البر "وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها "
فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها
و قول الطحاوي : "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن"
و قول السمعاني على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض
و قول المرغيناني ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
و قول الامام مالك (((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها))
و قول الخرشي ((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
و قول العدوي : ((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)).
فتحمله على الحاجة والرخصة ! تأويل عشرات أقوال العلماء ! أي ستضع قولهم "لغير عذر" !!!
أبو عبد الله الغيثي
2009-12-03, 01:51 PM
اعلم وفقك الله بأن الخلاف في كون الوجه عورة أو ليس بعورة , لا أثر له في حكم السفور (( كشف الوجه دائمًا )) .
السفور: كشف الغطاء، وسفور المرأة: كشف النقاب عن وجهها مطلقًا لا يشترط أن يكون دائمًا؛ ليقال له: سفور.
والخلاف في كون الوجه عورة أو ليس بعورة له أثر في حكم السفور، كما قال ابن قدامة في المغني (1/671): ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما.
وذلك أن غاية هذا الخلاف خلاف حول العلة الموجبة لستر الوجه .
- فمن قرر أن الوجه عورة أوجب ستره كإيجاب ستر الصدر والظهر , فلا يباح كشفه إلا عند الضرورة , وفسر قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } بالثياب .
- وأما من قرر أن الوجه ليس بعورة - وهو الراجح عندي - أوجب ستر الوجه , ولكنه رخص في كشفه للحاجة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء , مع اعتبار حكمة التشريع لفريضة الحجاب وهو درء الفتنة , ولذلك ينصون على منع هذه الرخصة عند تحقق الفتنة , وهؤلاء يذهبون إلى أن المقصود بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } الوجه واليدان والخضاب والكحل .
وهذه صورة المسألة عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين , والفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه عند البروز للرجال الأجانب .
ليست هذه صورة المسألة عند أهل العلم؛ فلم يصورها أحد من أهل العلم بهذا التصوير ، وحكم ستر الوجه عند البروز للرجال الأجانب ليس مسألة أخرى، كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية: فصل ( الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن ) .
هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ؟
ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان ؟
قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ( فأمرني أن أصرف بصري ). رواه مسلم.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .
ذكره الشيخ محيي الدين النواوي، ولم يزد عليه.
وقال في المغني عقيب إنكار عمر رضي الله عنه على الأمة التستر: وقوله : (إنما القناع للحرائر) قال : ولو كان نظر ذلك محرمًا لما منع من ستره ، بل أمر به ، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه ).
وقال الشيخ تقي الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، ولمن اختار هذا أن يقول: حديث جرير لا حجة فيه ؛ لأنه إنما فيه وقوعه، ولا يلزم منه جوازه؛ فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف ، وقد تقدم الكلام فيه.
فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار.
وبيان ما وقع في كلام الفقهاء من التعبير بالرخصة بهذا:
ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي ( ابيح ) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام
وأما ما نقلته عن البغوي وغيره من الفقهاء في استثناء الوجه من وجوب التحريم , فهذا ليس كما فهمت يا رعاك الله , وإنما المستثنى ( الوجه ) خرج بأية الترخيص في إبداء ما ظهر من الزينة , والترخيص معناه إباحة مؤقتة لسبب شرعي علقت الرخصة به , فغاية ذلك جواز إبداء الوجه في وقت دون وقت , مع بقاء الحكم الأصلي في حق المستثنى ( الوجه ) عند انقضاء مقتضى الرخصة .تقييد لمرادهم بدون دليل يوجب حمل كلامهم على التقييد.
- وأما من قرر أن الوجه ليس بعورة - وهو الراجح عندي - أوجب ستر الوجه , ولكنه رخص في كشفه للحاجة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء
لا يجوز للمرأة كشف وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي إلا لمصلحة راجحة، وليست الحاجة إلى إبداء الوجه عند البيع والشراء ، والأخذ والعطاء بين الرجل والمرأة = راجحة على المفسدة التي تقتضي تحريم إبدائه ، والمشقة في ستره عند هذه الأحوال يسيرة محتملة بالنسبة إلى المصلحة في ذلك ...
اعلم بأن الذريعة التي تسدها الشريعة , غير الذريعة التي يسدها أهل العلم بقاعدة سد الذرائع .
قد علمت ذلك حيث قلت:
والقول بأن: (التعليل بسد الذريعة باطل، لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس، فالتحريم لذاته) متناقض!! وإن كان المراد معلومًا، وهو أن سد الذريعة هو علة التشريع، وليس مقتضى المصلحة، ولكن قائل هذا القول أخطأ في التعبير عن المراد!
والمقصود بمقتضى المصلحة هنا ما يقدره الفقهاء؛ وهو مبين في الكلام الذي دار حوله الأخذ والرد.
وكلام الشيخين يبين ذلك , ولكنك لا تستفيد مما تنقل للأسف
كلام الشيخين المذكور لا يبين: أن الذريعة التي تسدها الشريعة , غير الذريعة التي يسدها أهل العلم بقاعدة سد الذرائع !!
فالنظر وسيلة للوقوع في الفاحشة , فسدها الشارع الحكيم بتحريم هذه الذريعة , فالتحريم لذاته , وعندئذ لا يتصور زوال علة تشريع هذا الحكم , فيبقى على التحريم , ولا يخرج عنه إلا بنص مبيح وما قيس عليه .
هذا الكلام متناقض، وهو مخالف لكلام الشيخين؛ فتحريم كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي، وتحريم نظر الأجنبي إليه؛ عندهما؛ لأن الكشف والنظر يفضيان إلى الفتنة، لا لذات الكشف ولذات النظر؛ لأن الكشف والنظر لو لم يفضيا إلى الفتنة لما حرما...
فحجاب الوجه للمرأة عند الأجانب أوجبته الشريعة , سدًا لذريعة الفتنة , فلا تزول علة التشريع , وإنما من ذهب من الفقهاء إلى تفسير قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } بمعنى الوجه واليدين , فهو يرخص في الكشف بهذا النص عند الحاجة فقط .
وأما من ذهب لتفسير هذه الأية بالثياب , فبقي الحكم في الوجه عنده حكم باقي أعضاء المرأة , ولا يباح كشف شيء منها إلا عند الضرورة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
القول بأن خشية الفتنة لا تنفك عن كشف الوجه ليس محل اتفاق بين الفقهاء، كما يفهم من هذا الكلام وغيره، وإلا لما احتاج بعضهم إلى التنبيه على ذلك. قال ابن الصلاح، كما في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ( 3 / 169 ): وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها, بل يكفي أن لا يكون ذلك نادراً ، وإن أمن الفتنة ؛ لأنه مظنة الفتنة.
وقال القليوبي في حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين ( 3 / 209 ): إن الحرمة مع الشهوة معلومة لا تحتاج إلى تنبيه , والتعرض لها ليس لأجل اعتبار مفهوم , وإنما هو لأجل حكمة تتوقف على التأمل , والمراد بكل منظور إليه مما هو محل الشهوة ، لا نحو بهيمة وجدار ، قاله شيخنا الزيادي.
عبدالله الشهري
2009-12-03, 10:38 PM
بوركت يا عبد الله , ويكفي في الإلزام بيان ضعف الخلاف فكيف بشذوذه !
فالمشكل يا أخي أن الأفهام المغلوطة تجاذبت هذه المسألة , كل بحسب عصره , والحق أن الخلاف في تجويز السفور خلاف شاذ لا حظ له من جهة الأدلة ولا من جهة أقوال أهل العلم , وكما تقدم في مشاركتي التي تسبق هذه , تجد أنه لا فرق بين الوجه وباقي الأعضاء عند نزول الأمر بالحجاب في الدور وعند البروز , وكل من أخرج الوجه من فريضة الحجاب فشبهاتهم كالتالي :
- أية الرخصة .
- وقائع جاءت في أحاديث , لا تعدو أن تكون واقعة عين لا مفهوم لها .
- الخلاف في العورة وهل الوجه منها أو لا .
- متابعة القاضي عياض على غلطه في مسألة الخصوصية .
فمن سلم بهذا , فلا يجوز له أن يعتد بهكذا خلاف لا حظ له من النظر .
قال الفخر الرازي رحمه الله : "الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين ، خلافاً لأبي الحسين الخياط - من المعتزلة - ومحمد بن جرير الطبري ، وأبي بكر الرازي" [المحصول جـ 2 / ص68]
يبقى مسألة ما إذا كان الخلاف معتبر أو غير معتبر ، فهذه مسألة نسبية ومحل نظر واجتهاد أيضاً ، واعلم أن المعنى الذي قرره الشافعي في الإجماع يرفع شبهة الخلاف عند أحد من العلماء ، قال رحمه الله : "الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيه".
وقال أيضاً : "لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا". [1]
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = == =
[1] ولذلك ترى ما نقلته عن الرازي - وهو من متأخري أصحابه - منسجم تماماً مع المعنى الذي يقرره الشافعي للإجماع ، وهذا من الاطّراد الحسن بين أصول الإمام ومذاهب أتباعه من بعده.
محمدعبدالرحمن
2009-12-03, 10:44 PM
أخي أبو عبدالله الغيثي هذا رد على بعض ما قلت
أخي عبدالله الغيثي قولك
ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان ؟
قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ( فأمرني أن أصرف بصري ). رواه مسلم.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .
فأنت هنا تأتي بما هوغير مفهوم فكيف تستنتج أن هذا حجة من حديث جرير على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وتقول ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي فلم حصرته على الوجه ولما لم قل لا يجب أن تستر جسمها وعلى الرجل غض البصر.
قولك
المغني عقيب إنكار عمر رضي الله عنه على الأمة التستر: وقوله : (إنما القناع للحرائر) قال : ولو كان نظر ذلك محرمًا لما منع من ستره ، بل أمر به ، وكذلكفالمقصود حكم الحجاب للأمة و أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «رَأَى أمة سترت وَجههَا فَمنعهَا من ذَلِك ، وَقَالَ : أتشتهين أَن تشبهي بالحرائر» . وهذا دليل على ان الحجاب واجب على الحرائر وإن لم يكن كذلك لما ألزم الأمة بعدم التحجب والتشبه بهنا يعني كل الحرائر كانوا ساتري وجوههم
القضاعي
2009-12-03, 11:29 PM
وهنا بعض الإيرادات:
- الفخذ ليس بعورة عند بعض الفقهاء , ولكنهم يوجبون ستره في الصلاة , بل ويقررون بطلان صلاة من كشف فخذه .
- عورة المرأة أمام المرأة باتفاق المذاهب الأربعة ما بين السرة إلى الركبة , ولا يقول أحد منهم بجواز كشف ثدي المرأة أمام المرأة دائمًا , بل ولا يقوله عاقل فضلًا عن فقيه .
- الفقهاء يقررون أن عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ من السرة إلى الركبة , وهم قطعًا لا يقولون بجواز كشف ثديها أمام محارمها .
- الحنابلة يوجبون ستر العاتق , مع أنهم لا يقولون بأنه عورة .
- قبل الحجاب كانت النساء يكشفن عن شعورهن ونحورهن , فهل زيد في حد العورة بعد الأمر بالحجاب ؟
أم أن الأمر بستر الشعور والنحور ليس من جهة كونهما عورة ؟؟؟
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-12-03, 11:36 PM
تعريف العورة إصطلاحا من رسالة الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي : لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي
العورة كل ما حرم الله عز و جل كشفه من جسد الإنسان و أمر بستره.
و هذا تعريف العورة التي قال في شأنها أهل العلم: العورة سميت عورة لقبح ظهورها؛ ولأجل غض النظر عنها سمي العور عوراً وهو النقص والعيب، ولذلك فإن العورة هي كل أمرٍ يُستحيا منه، وأما في شريعة الله فهي كل ما يجب ستره من بدن الإنسان اهــ
من صاحب النقب
2009-12-04, 01:40 AM
الرجاء من الباحثين في هذه المسألة مراعاة أحوال الدول الإسلامية فثمة دول عدة من الصعب فيها على المرأة أن تلبس النقاب؛ مثل تونس العراق حتى سوريا،كما أن هناك ظروف لبعض الأخوات بشكل خاص في بعض الدول التي يسمح فيها بالبس تمنهن من هذا الفعل، وأحوال المعذورين تصل بعشرات الملايين ، فلماذا لا يراعى ذلك في البحث !
الرجاء على من يتكلم في الفقه أن تكون له شمولية في الطرح ولا يكون ضيق أفق،يتكلم وهو ممن أنعم الله عليه ببلاد يسمح باللبس.
ومن رحمة الله سبحانه أن جعل ثمة خلاف في هذه المسألة حتى يكون في ذلك سعة في الأمر، والله هو الأعلم بالصواب وهو من وراء القصد.
للضرورة أحكام يا إياد فلا شك أنه وصل الحال ببعض الدول أنها تنزع النقاب من النساء في الشوارع و ربما تسجن المتنقبة و هذه ضرورة تقدر بقدرها إنما نحن نحكي الحكم العام الذي هو العزيمة أما الحكم على الأعيان فتدخله الرخصة
محمدعبدالرحمن
2009-12-04, 01:05 PM
هذا البحث للدكتور / وليد بن عثمان الرشودي:
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني إليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة ،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة،
بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة . • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟.
ا
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.