المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القول المسدد في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد



أبو عبد الله محمد مصطفى
2007-01-24, 07:23 AM
القول المسدد في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد

عبد الرحمن السديس
2007-01-24, 03:32 PM
بارك الله فيكم ونفع بما كتبتم

هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=486910#post48 6910

نقاش وفوائد في الموضوع، وفيه أشياء لم تذكر في بحثكم .

أبو عبد الله محمد مصطفى
2007-01-25, 01:46 PM
[QUOTE=عبد الرحمن السديس;2201]بارك الله فيكم ونفع بما كتبتم

هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=486910#post48 6910

نقاش وفوائد في الموضوع، وفيه أشياء لم تذكر في بحثكم .[/QUOTE
القول بأن الجنب إن توضأ ارتفع الحدث عن هذه الأعضاء بخلاف الحائض فحدثها ملازم إلا في حالة ما إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل فنعم هي مثله )
قلت الفرق بينهما ليس واضحاً لأن كلاً منهما متلبس بجنابة والجنابة تخفف بالوضوء كما في حديث نوم الجنب وغيره وإنما العبرة أنها إذا هي أمنت تلويث المسجد وتوضأت يتجه القول بجواز دخولها المسجد واللبث فيه كما هو الحال للجنب ، وهو قول بعض الحنابلة وغيرهم كما سبق قالوا :إن الحائض مثل الجنب إذا توضأت جاز لها اللبث المغني 1/96 - 98، والإنصاف 1/347 ، ونيل الأوطار 1 / 288 . قال النووي : قوله  إن حيضتك ليست في يدك معناه : أن النجاسة التي يصان المسجد عنها هي الدم فقط "
شرح النووي على صحيح مسلم 3 / 210 .
وقال النووي أيضاً :وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح " المجموع للنووي 2/181 ، وهذه بعض الآثار موجودة في النص المرفق وأعيد ذكرها هنا للفائدة فعن جابر  قال : كنا نمشي في المسجد جنباً لا نرى به بأساً
أخرجه الدارمي رقم ( 1174 ) 1 / 281 ، وذكره النووي في المجموع 2 / 184 وضعفه ، وذكره ابن قدامة في المغني 1/96 - 98، والمرداوي في الإنصاف 1/347 ، والشوكاني في نيل الأوطار 1 / 288 .
وعن زيد بن أسلم قال : " كان أصحاب رسول الله  يمشون في المسجد وهم جنب ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً " : المغني 1/96 - 98، والإنصاف 1/347 ، ونيل الأوطار 1 / 288 .
وعن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله  يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة " أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم ( 646 ) 2 4 / 1278 وقال : سنده حسن لذاته ، وأخرجه عنه ابن كثير في تفسيره 1 / 503 وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم .
قال الألباني : والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم "
تمام المنة ص 119 .
.
.

حمد
2009-06-19, 11:53 PM
وعن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله  يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة " أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم ( 646 ) 2 4 / 1278 وقال : سنده حسن لذاته ، وأخرجه عنه ابن كثير في تفسيره 1 / 503 وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

أكثر الفقهاء على عدم جواز جلوس الجنب في المسجد -وإن توضأ- حتى يغتسل ؛ لقول الله تعالى : ((حتى تغتسلوا))

أما أثر عطاء ففي سنده الدراوردي : يخطئ أحياناً .

أو يُحمَل الأثر على حال الضرورة .

حمد
2011-11-03, 02:54 PM
تبيّن لي غير ذلك .

أكثر الفقهاء على عدم جواز جلوس الجنب في المسجد -وإن توضأ- حتى يغتسل ؛ لقول الله تعالى : ((حتى تغتسلوا))
الجواب على هذا : أنّه لا مانع من إطلاق الاغتسال على الوضوء ؛ إذ لا أعلم حجة بأنّ الاغتسال يُطلق فقط على غسل كامل الجسد ، دون بعضه .
أما أثر عطاء ففي سنده الدراوردي : يخطئ أحياناً .
هذا كلام واهي ؛ إذ ورد من طريق آخر عن زيد بن أسلم . وهو ممن عاصر بعض الصحابة .
روى حنبل بن إسحاق - صاحب أحمد - قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث .

أبو عبد الله محمد مصطفى
2011-11-09, 08:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن الأصل جواز دخول المسجد لكل مسلم ومسلمة فلا يمنع المسلم من ذلك إلا بدليل شرعي ثابت ولا سبيل لوجوده أصلاً وإذا جاز دخول المشرك المسجد فالمسلم من باب أولى وإليك الأدلة الدالة على الجواز هي التالية :
الدليل الأول :
عن عائشة رضي الله عنها قالت :قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال : إن حيضتك ليست في يدك " .
أخرجه مسلم في كتاب الحيض ، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد رقم ( 298 ) 1 / 244 ، وأبو داوود في كتاب الطهارة ، باب الحائض تناول من المسجد رقم ( 261 ) 1 / 68 ، والترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد رقم ( 134 ) 1 / 242 ، وأحمد 6 / 45 ، 111 ، 114 ، 214 ، 229 ، 245 ،
وجه الدلالة :
قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك معناه : أن النجاسة التي يصان المسجد عنها هي الدم فقط " .شرح النووي على صحيح مسلم 3 / 210 .
قال ابن كثير في تفسيره : وفيـه دلالة على جواز مرور الحائـض في المسجد والنفساء في معناها " . تفسير ابن كثير 1 / 502 .
وقال ابن عبد البر:لا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك دلالة على أن كل عضو منها ليست فيه الحيضة فهو في الطهارة : بمعنى أنه يبقى على ما كان ذلك العضو عليه قبل الحيضة ، ودل على أن الحيض لا حكم له في غير موضعه الذي أمرنا بالاجتناب له من أجله ، وفيه دليل على طهارة الحائض وأنه ليس منها شيء نجس غير موضع الحيض.

الاستذكار لابن عبد البر 1 / 299 ، 321 ، 321، والمحلى لابن حزم 2 / 184.

وقال أبو جعفر الطحاوي : دل هـذا الحديث على أن كل عضو منها طاهر على ما كان علـيه قبل الحيض وأن الحيـض لا تأثير له إلا في مـوضعـه فقط " . التمهيد لابن عبد البر 3 / 173 ، 8 / 324 .

قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناوليني وقد قال بذلك طائفة من العلماء واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها" . نيل الأوطار للشوكاني 1 / 286 ، و الثمر المستطاب للألباني 2 / 472 .

الدليل الثاني :
عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت :
ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ** ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني
قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث " . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب نوم المرأة في المسجد رقم ( 428 ) 1 / 168.
وجه الدلالة :
قال ابن حزم رحمه الله مبيناُ وجه الدلالة من هذا الحديث " فَهَذِهِ امْرَأَةٌ سَاكِنَةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمَعْهُودُ مِنْ النِّسَاءِ الْحَيْضُ فَمَا مَنَعَهَا عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ مِنْ ذَلِكَ وَلا نَهَى عَنْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْهَ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ عَنْهُ فَمُبَاحٌ وبالله تعالى التوفيق " . المحلى لابن حزم 1 / 776 - 777.
قال الحافظ ابن حجر : وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأةً عند أمن الفتنة وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة وفيه فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة والله أعلم " . فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 1/ 535 .
الدليل الثالث :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب نوم المرأة في المسجد رقم ( 429 ) 1 / 169 .
الدليل الرابع :
قال البخاري : قال أبو قلابة : عن أنس رضي الله عنه " قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : كان أصحاب الصفة الفقراء " .
أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة ، باب نوم الرجال في المسجد 1 / 168.
الدليل الخامس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته ".
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب نوم الرجال في المسجد رقم ( 431 ) 1/170.
الدليل السادس :
عن الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سليمان بن يسار عن النوم في المسجد فقال : " كيف تسـألون عن هذا وقد كان أهل الصفة ينامون فيه ويصلون فيه " . أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4911 ) 1 / 427.
الدليل السابع :
عن يونس قال : " رأيت بن سيرين ينام في المسجد " .
أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4912 ) 1 / 427.
الدليل الثامن :
عن هشام عن الحسن قال : " كان له مسجد يصلي فيه وينام فيه" . . أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4913 ) 1 / 427.
الدليل التاسع :
عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال كنا ونحن شباب نبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونقيل " . أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4914 ) 1 / 427.
الدليل العاشر :
عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره النوم في المسجد قال بل أحبه " .
أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4917 ) 1 / 427.
الدليل الثاني عشر :
عن مغيرة بن زياد قال : كنت في المسجد الحرام فاحتلم في ليلة مرارا فسألت عطاء فقال نم وإن احتلمت عشر مرات " . أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4921 ) 1 / 428.
الدليل الثالث عشر :
عن المغيرة بن حكيم عن سعيد بن المسيب إنه سئل عن النوم في المسجد فقال أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد " .
أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4922 ) 1 / 428 ، وذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 / 198 .
الدليل الرابع عشر :
عن ابن أبي نجيح قال نمت في المسجد الحرام فاحتلمت فيه فسألت سعيد بن جبير فقال : " اذهب واغتسل يعني ولم ينهه " .
أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4923 ) 1 / 428.
الدليل الخامس عشر :
عن الحسن البصري قال :" رأيت عثمان بن عفان نائماً في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين " .
أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 39 / 226 ، وذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 / 198.
وجه الدلالة
دلت هذه النصوص على جواز السكنى والنوم في المسجد والنوم مظنة للاحتلام فدل ذلك على جواز دخول الجنب المسجد .
قال ابن حزم رحمه الله : َقَدْ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلا شَكَّ فِي أَنَّ فِيهِمْ مِنْ يَحْتَلِمُ، فَمَا نُهُوا قَطُّ عَـنْ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْهَ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ عَنْهُ فَمُبَاحٌ ". المحلى لابن حزم 1 / 777.
قال العيني رحمه الله : " الصفة بضم الصاد وتشديد الفاء كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم منزل يسكنونها وقيل سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد لأنهم غرباء لا مأوى لهم " . عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 4/197.
قال ابن بطال رحمه الله : قال الحربي: " الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم موضع مظلل يأوي إليه المساكين " .
شرح ابن بطال على صحيح البخاري 1 / 146 .
قال العيني رحمه الله : قد نام في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال والله أعلم . عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 / 198.
قال ابن بطال رحمه الله قال الطبري: فغير محذور الانتفاع بالمساجد في ما يحل كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال " .
شرح ابن بطال على صحيح البخاري 1 / 146 .
الدليل السادس عشر:
عن أبي هريرة t أن النبي e لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة قال :كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال :سبحان الله إن المسلم لا ينجس " . أخرجه البخاري في كتاب الغسل ، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس رقم ( 283 ) 1 / 109، وفي باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره رقم ( 285 ) 1 / 110، ومسلم في كتاب الحيض ، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس رقم ( 371 )1 / 282 .
الدليل السابع عشر :
عن أبي هريرة t قال: بعث رسول الله e خيلاً قِبَل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي يا محمد خير إن تقتل ، تقتل ذا دم وإن تنعم ، تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله e حتى كان بعد الغد فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ قال ما قلت لك إن تنعم ، تنعم على شاكر وإن تقتل ، تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي ما قلت لك إن تنعم ، تنعم على شاكر ، وإن تقتل ، تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . أخرجـه البخاري مختصراً في كتاب الصـلاة ، باب دخول المشرك المسجد رقم ( 469 ) 1 / 168 ، وفي باب الاغتسـال إذا أسلم ، وربـط الأسير أيضاً في المسجـد رقم ( 462 ) 1 / 165، ومسلم مطولاً في كتاب الجهاد ، باب ربط الأسير وحبسه ، وجواز المن عليه رقم ( 1764 ) 3 / 1386 .
الدليل السابع عشر:
عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي " . أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف ، باب اعتكاف المستحاضة رقم ( 1932 ) 2 / 716 ، وأحمد رقم ( 25042 ) 6 / 131،والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 3346 ) 2 / 260.

الدليل الثامن عشر :
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " . أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض رقم ( 293 ) 1 / 114 ، وأحمد رقم ( 24906 ) 6 / 117 .
الدليل التاسع عشر :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " . أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم رقم ( 858 ) 1 / 305 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة رقم ( 442 ) 1 / 326 .
الدليل العشرون :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " .
أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس رقم ( 827 ) 1 / 295 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة رقم ( 442 ) 1 / 326 .
الدليل الحادي والعشرون :
عن جابر t قال : كنا نمشي في المسجد جنباً لا نرى به بأساً .
أخرجه الدارمي رقم ( 1174 ) 1 / 281 ، وذكره النووي في المجموع 2 / 184 وضعفه ، وذكره ابن قدامة في المغني 1/96 - 98، والمرداوي في الإنصاف 1/347 ، والشوكاني في نيل الأوطار 1 / 288 .
الدليل الثاني والعشرون:
عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله e يمشون في المسجد وهم جنب ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً" .
المغني لابن قدامة 1/96 - 98، والإنصاف للمرداوي 1/347 ، ونيل الأوطار للشوكاني 1 / 288 .
الدليل الثالث والعشرون:
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " . أخرجه البخاري في كتاب التيمم ، باب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه رقم ( 328 ) 1 / 128 ، وفي كتاب الصلاة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم ( 427 ) 1 / 168 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ( 521 ) 1 / 370 .
الدليل الرابع والعشرون:
لأن المشرك يجوز له المكث في المسجد فالمسلم الجنب من باب أولى .

أخرجه الدارمي رقم ( 1174 ) 1 / 281 ، وذكره النووي في المجموع 2 / 184 وضعفه ، وذكره ابن قدامة في المغني 1/96 - 98، والمرداوي في الإنصاف 1/347 ، والشوكاني في نيل الأوطار 1 / 288 .


وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث على جواز دخول الحائض المسجد إذا أمنت التلويث ، وأن المحظور من دخولها المسجد مخافة التلويث فقط ، وأن المسلم لا ينجس بحال من الأحوال لا حياً ولا ميتاً وأن الأرض مسجداً وطهوراً فلا يمنع من دخوله إلا بدليل شرعي ثابت ، وأن المشرك يجوز له المكث في المسجد ، فالمسلم الجنب أو الحائض من باب أولى ، وجواز مكث المستحاضه في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل بشرط عدم التلويث ، وجواز دخول الجنب المسجد ، والمشي فيه ، وكان ذلك شبه إجماع من الصحابة " .
المجموع للنووي 2 / 182 ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 3/280 ، والكافي لابن قدامة لابن قدامة 1 / 59 ، والمغني لابن قدامة 1/96 - 98، والمحلى لابن حزم 1 / 776 - 777. ونيل الأوطار للشوكاني 1 / 288 .
قال ابن حزم رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجداً ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وبالله تعالى التوفيق " . المحلى لابن حزم 1 / 776 - 777.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي الحديث جواز مكث المستحاضه في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل ".
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1 / 412.
قال الشوكاني : الحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل " . نيل الأوطار للشوكاني 4/361 .
قال العيني : ومما يستنبط منه جواز اعتكاف المستحاضة وجواز صلاتها لأن حالها حال الطاهرات وأنها تضع الطست لئلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس كدم الحيض ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل ، ومما يستنبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم التلويث " . عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 3/280.
قال ابن قدامة : فصل فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف وقد قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي أخرجه البخاري ، وإذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبـه الخروج لقضاء حاجة الإنسان ". المغني لابن قدامة 3 / 79 .
قال ابن حزم رحمه الله : " مَسْأَلَةٌ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَا وَأَنْ يَدْخُلا الْمَسْجِدَ وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ .


وقال : مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَا وَأَنْ يَدْخُلا الْمَسْجِدَ وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " الْمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ " وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلا شَكَّ فِي أَنَّ فِيهِمْ مِنْ يَحْتَلِمُ، فَمَا نُهُوا قَطُّ عَنْ ذَلِكَ.

وقال أيضاً : " مبيناُ وجه الدلالة من حديث المرأة السَوْدَاءَ التي كَانَتْ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَجَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قال : " فَهَذِهِ امْرَأَةٌ سَاكِنَةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمَعْهُودُ مِنْ النِّسَاءِ الْحَيْضُ فَمَا مَنَعَهَا عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ ذَلِكَ وَلا نَهَى عَنْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْهَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْهُ فَمُبَاحٌ وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جعلت لي الأرض مسجداً ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق "
المحلى لابن حزم 1 / 776 - 777.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا تعني النبي e أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا ، وكذا "
أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب شهود الحائض العيدين ، ودعوة المسلمين ، ويعتزلن المصلى رقم ( 324 ) 1 / 121 ، وفي كتاب العيدين ، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى رقـم ( 974 ) 1 / 308 ، وفي باب إذا لم يكـن لها جلباب في العيد رقم ( 980 – 981 ) 1 / 310 ، وفي كتاب الحج ، باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت رقم ( 1652 ) 1 / 506 – 507 ، ومسلم كتاب الجمعة ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم ( 890 ) 2 / 605 .
وفي لفظ لمسلم وغيره : فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال" لتلبسها أختها من جلبابها" . أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم ( 890 ) 2 / 606 ، والطبراني في المعجم الكبير رقم ( 127 ) 25 / 57، وابن حزم في المحلى5 / 87 .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن النساء يخرجن في العيدين إلى المصلى ، وأن الحيض يعتزلن الصلاة ومصلى المسلمين ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
قال ابن رجب : الأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع للنساء الطاهرات مكان صلاتهن ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة ، وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد ولا في يوم العيد حتى قالوا لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة لأنه لا تحية له ". أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم ( 890 ) 2 / 606 ، والطبراني في المعجم الكبير رقم ( 127 ) 25 / 57، وابن حزم في المحلى5 / 87 .

قال ابن دقيق العيد : اعتزال الحيض للمصلي ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجدا بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصـلاة كَمَا جَاءَ " مَا مَنَعَـكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْت بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ " . إحكام الأحكام شرح عمد الأحكام لابن دقيق العيد 2 / 133.
قال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: " أُمر الحيّض باعتزال مصلى المسلمين ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة الرجال من غير حاجة ولا صلاة".
موسوعة البحوث والمقالات العلمية لعلي بن نايف الشحود ص 2 .
قال النووي : واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور : هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول " .
شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 179 .
قال الحافظ ابن حجر : وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الِحيضُ من دخوله ، وأغرب الكرماني فقال : الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه وقال بن المنير : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك .
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1 / 424 .
قال الشافعي : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال قال : وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله e وهو أعزب ، ومساكين الصفة قال : ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتته لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة وأكره للحائض تمر في المسجد وإن مرت به لم تنجسه . الأم للشافعي 1 / 54 .