المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التصرف عن الغير بخلاف ما تقتضيه المصلحة



عبد الرحمن السديس
2006-11-25, 05:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد ولد آدم . أما بعد :

فإن هذه الشريعة الغراء الكاملة قد أُحكمت من لدن حكيم خبير ، وجُعلت رحمة للعباد، بنيت على جلب المصالح لهم ، ودرء القبائح عنهم.
الدين مبني على المصالح * في جلبها والدرء للقبائح .
ومن المصالح التي جاءت بها الشريعة :
تكليف بعض الناس بالقيام على بعض الأمور المتعلقة بمصالح المسلمين ، وتدبيرها .. كالإمام الأعظم ، ومن دونه من أصحاب الولايات بأنواعها ، كناظر الوقف ، ومتولي مال اليتيم .. ونحوهم .
وهؤلاء القائمون بهذه المهام الجليلة موكلون في التصرف فيما تحت أيديهم بما تقتضيه المصلحة ، ولا يحل لهم التصرف بخلاف ذلك .
وهذه المسألة المهمة قد ذكرها العلماء في كتب القواعد الفقهية بألفاظ مختلفة مؤداها واحد أو متقارب فمن ذلك قولهم :
• (منزلة الإمام من الرعية منزلة الوليّ من اليتيم) .
• (كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة)
• (تصرف الإمام منوط بالمصلحة)
• (تصرف الإمام للرعية * أنيط بالمصلحة المرعية)
• (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
ونحو ذلك مما تجده مدوّنا في كتب الفقه ، و القواعد الفقهية ، وتوابعها ككتب الأشباه والنظائر ، والفروق ، وغيرها .

قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 32/53:
وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهواءهم ، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تَصرف لغيره ؛ فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه ؛ فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} ، وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ". اهـ

وقال العلامة الفقيه الشافعي العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/75:
فصل: في تصرف الولاة ونوابهم
يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم ، مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها ، لقول الله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }, وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة ..

وقال العلامة القرافي المالكي في الفروق 4/76:
اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـ

وقال الفقيه الحنفي ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص139:
تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة، فإن لم يكن مبنيا عليها = لم يصح .

وفي المنثور في القواعد للفقيه الزركشي الشافعي 1/309:
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: "منزلة الوالي من الرعية : منزلة الوليّ من اليتيم " انتهى .
وهو نص في كل وال . اهـ .

هذا بعض النقل المختلف من كتب المذاهب الأربعة ، ومعناه في كتب أهل العلم كثير.

إذا تقرر هذا فإنك ترى في هذه الأيام بعض من يتولى أموالا عامة يتصرف فيها بخلاف المصلحة ..
ولست أعني من كان غير أهل لتولي مثل هذه الولايات ، كما هو حال كثير ممن يتولى بعض أمور ومصالح المسلمين ، فهؤلاء البلاءُ بهم كبير ، وهم غير مؤتمنين على ما تحت أيديهم ، ولا يظن بهم إلا التقصير ، و فعل ما ينتفعون به !
وإنما أعني أهل الفضل والخير ، ومن احتسب الأجر ، وعمل متطوعا لوجه الله ، وأراد نفع المسلمين ، فإنك تجد من بعضهم تجاوزا في التصرف في الأموال العامة بغير ما تقتضيه المصلحة ، وهذا يقع إما: غفلة ، أو جهلا ، أو تساهلا ، أو..الخ
و يختلف ذلك بحسب حال المتجاوز .
ومن أمثلة ذلك :
• أنك ترى من يجمع أموالا من الناس لبناء مسجد ، أو ترميمه .. الخ ، ثم ترى ألوانا من التصرف في هذا المال في غير محلها ، كزخرفة المسجد بأنواع من الزخارف ، ووضع الثريات الغالية ، وتكثير سماعات الصوت زيادة على حاجة المسجد .. ونحو ذلك من التجاوز ، وصرف المال في غير محله.
• وتجد مَن يجمع أموالا لبعض دور تحفيظ القرآن ... ثم تجده قد صرف من هذه الأموال على مكتب إدارة الحلقات ، واشترى تجهيزات المكتب من أفخر الموجود ، وربما تجد تجاوزا في الإنفاق على الحوافز كجوائز ورحلات الطلاب .
• وكذا تجد مَن يجمع أموالا لتفطير الصائمين ثم لا يجتهد في التعامل مع هذا المال بالأفضل والأرخص مع الإمكان .
• ومن الأمور التي كثر التجاوز فيها مؤخرا : الإعلانات عن الدروس والمحاضرات .
فإنك تجد المبالغة الشديدة في نوع الورق ، وحجمه ، وعدد الإعلانات .
وقد دخلت المسجد مرة فوجدت ثلاث إعلانات ملصقة لبدء التسجيل في حلقات التحفيظ بأحد المساجد المجاورة ، مع أن المسجد ليس له إلا باب واحد !
ووجدتُ عشرة أخرى وضعت جانبا على رف الكتب !
وحجم هذه الإعلانات كبير : 45 سم في 75 سم ! تقريبا

ونحو ذلك من التجاوزات ..
ولا يفهم من هذا أني أدعو إلى الوسوسة ، أو التقتير في الإنفاق ، بل أدعو إلى النظر في الأصلح ، وسؤال أهل الخبرة في الأمر الذي يشكل أو يشتبه.
وتذكر دائما أن نظرك للعمل الذي تقوم به لغيرك "نظر مصلحة" ، بخلاف تصرفك ونظرك لأمورك الخاصة ، فهو "نظر شهوة" فأنت حر في مالك في حدود ما أباح الله تعالى.
فأذكِر نفسي ، وإخواني بعظم المسؤولية ، وخطورة الأمر ، فهذه حقوق للعباد مبناها على المشاحة ، ومصالح للخلق قد ائتمنتم عليها ؛ فاتقوا الله فيما وليتم ، وتناصحوا بينكم ، وتداركوا ما فرطتم فيهم قبل ألا يكون دينار ولا درهم .
والله أعلم .
{ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

الحمادي
2006-11-26, 03:45 PM
جزاك الله خيراً أبا عبدالله على هذا التذكير

أبو عبدالله النجدي
2006-11-29, 02:43 PM
جزاكم الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن ...

والمسألة بالغة الأهمية، ومعلوم أن المتصرف عن الغير في الصور المشار إليها يعدُّ أميناً، ومن ثم فلا يضمن إلا إذا اعتدى أو فرط، وما تفضلتم بالإشارة إليه ضروب من الاعتداء، فلو قيل بتضمينه لم يبعد، والعلم عند الله.

وهنا مسائل دقيقة تتفرع عن أصل المسألة، يكثر السؤال عنها، لعلها تجمع هنا...

عبد الرحمن السديس
2006-11-30, 11:01 AM
بارك الله فيكم أبا عبد الله

لعلك تتكرم بالتفريع ...

و القول بتضمينه قوي جدا لكن مَن مِنهم سيضمن!

لكن لعل إثارة المسألة وبيان خطورتها = تمسك بحجز من اعتاد على تلك المسالك .

الحمادي
2006-11-30, 03:55 PM
وهنا مسائل دقيقة تتفرع عن أصل المسألة، يكثر السؤال عنها، لعلها تجمع هنا...




وفقكم الله ونفع بكم
لعلكم تتفضلون بسرد ما يظهر لكم من فروع

أبو عبدالله النجدي
2006-11-30, 06:39 PM
حسناً: سوف أورد بعض المسائل تباعاً، مما سُئلتُ عنه أو سمعته، فمنها القريب من الموضوع، ومنها دون ذلك.

ولكم ـ مشايخنا الكرام ـ الخيَرة في إبقاء الموضوع في مكان واحد، أو فصله في صفحة مستقلة، إن رأيتم أنه لا علاقة مباشرة له بموضوع الأصل.

""""""""""""""""""""""""""""

أ ـ هل يجوز للناظر (1) أن يقترض أو يُقرض من التبرعات، والحال أن المشروع متوقف لعدم استكمال المبلغ اللازم.

مثاله: تُجمع أحياناً مبالغ لحساب مشروع معين [بناء مسجد مثلاً]، ثم يتوقف العمل اضطراراً إلى حين يتوفر المبلغ اللازم، فإن تُركت الأموال تعطلت منفعتها مدة ليست باليسيرة، وهذا إمام مسجد يقول: جاءني شخص أعرفه من جيران المسجد يطلب قرضاً إلى آخر الشهر، وأنا أجزم بأنه سوف يسدد عند حصوله على الراتب، فهل يجوز لي أن أقرضه من هذه الأموال، وهل للإمام نفسه أن يقترض لنفسه والحال ما ذكر ؟.

فهل يجوز للقائم على المشروع أن يتصرف في المال المتوفر إقراضاً أو اقتراضاً.

# ليس لدي جواب، ولكنني أستفيد من آرائكم بطرح ما يأتي:

طبعاً: الأصلُ أنه لا يجوز حبس الأموال عن وجوهها الشرعية، إلا لعذر، فلو فرضنا أن المبلغ المتوفر يقوم بالمشروع، أو ببعضِه؛ فالواجب المبادرة إلى تنفيذه.
لكن صورة السؤال أنَّ المبلغ لا يكفي للبدء في المشروع، ولا بمرحلة من مراحله، كما لو كان المبلغ يسيراً نسبياً، بحيث يمكن أن يُبدأ به.

فهنا نظران:

أولهما: أن يقال: إن هذه أموالٌ خرجت من أصحابها على قصد التبرع بهذا المشروع لا غير، ولو علم أصحابها أنها لا تصرف في هذا المصرف لم تسمح أنفسهم بإخراجها، ونحن نرى الناس يتفاوتون في تقدير جهات صرف الصدقة، فمنهم من تطيب نفسه ببناء مسجد، بينما لا تطيب بسداد ديون الناس، والعكس صحيح.

ومن ثم فلا يجوز للناظر أن يتصرف في المال بما هو نائبٌ عن المتبرع، إلا بالطريق المأذون به من قِبَله، والمتبرع حينما أخرج هذا المال كأنه شرَطَ إخراجه في هذا المصرف لا غير، ولو لم ينطق بذلك بلسانه، فالمعروف كالمشروط، وهنا أستعير مقولة بعض الفقهاء ـ مع التحفظ المعروف على إطلاقها ـ إن شرط الواقف كنص الشارع.

فلو أخذنا بهذا النظر كنَّا: أخذنا بالحزم، وسددنا ذريعة التلاعب بالأموال العامة، واطمأنَّ الناس على تبرعاتِهم، لكن فيه من الحرج على النظَّار وعلى المستحقين من غيرهم ما فيه، ومع ذلك فالأصل العام يؤيده.

ثانيهما: أن يقال: إن هذه الأموال حين خرجت من المتبرع دخلت في ذمة الناظر، فصارت غير متعينة بذاتها (2)، وصار هو مديناً لهذا المشروع بمبلغ التبرع، فتصرفه بالدراهم التي جمعها بالمعروف ـ مع جزمه بقدرته على السداد ـ لا يخرج عن أصل الجواز.

خصوصاً أن بعض النظَّار لا يجعل صندوقاً خاصاً لأموال التبرع، ولا يخصص حساباً في البنك مقصوراً على التبرعات، بل يدخل تلك المبالغ في حسابه الخاص، من باب الثقة.

وقد ظهر لي ـ والعلم عند الله ـ أن هذه المسألة يمكن أن تبنى على مسألة: الدراهم هل تتعين بالتعيين أو لا ؟، وفيها من الخلاف ما هو معلوم.
كما أنها يمكن أن تبنى على مسألة تعارض المصلحة مع الأصل.
والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) المراد بالناظر هنا: من يجمع التبرعات، ويقوم على صرفها في مصارفها [كإمام المسجد، والجمعيات الخيرية ونحوهم].
(2) كثيراً ما يكون التبرع على شكل شيك يصرف من البنك، فلا تكون دراهم متعينة أصلاً.

عبد الرحمن السديس
2006-12-02, 02:58 PM
بارك الله فيك ، ونفع الله بما كتب ، لعلك تفرده بموضوع جديد لأن موضوعي هذه سبق وأن طرح في مواقع أخر فأخشى أن لا يدخله من قرأه في مكان آخر ويحرم من الاطلاع على ما كتبت .

الحمادي
2006-12-03, 05:56 AM
جزاكم الله خيراً
وأنا أؤيد إفراد موضوع مستقل لهذه الفروع
ولعلكم يا أبا عبدالله النجدي تضعون له عنواناً مناسباً ترتضونه

وهذه مباحثةٌ متعلِّقةٌ بالفرع الذي ذكرتم




وقد ظهر لي ـ والعلم عند الله ـ أن هذه المسألة يمكن أن تبنى على مسألة: الدراهم هل تتعين بالتعيين أو لا ؟، وفيها من الخلاف ما هو معلوم.
كما أنها يمكن أن تبنى على مسألة تعارض المصلحة مع الأصل.
والله تعالى أعلم.




يبدو أنَّ هناك صورتين:
الأولى/ أن يكون الناظر موسراً؛ بحيث لو تصرَّف الناظر في شيء من نقود الوقف فيمكنه تسديده من
ماله هو، وهذه يمكن أن تُبنى على مسألة تَعيُّن النقود بالتعيين

الثانية/ ألا يكون الناظر موسراً، بحيث لو تصرَّف في المال لمصلحته أو مصلحة غيره فسينقص
المال الموقوف، ويكون ديناً في ذمة الناظر
وهذه الصورة لا أرى تخريجها على مسألة تعيُّن النقود بالتعيين
وبيان ذلك بما يلي:

الناظر أمين، مستأمن على الوقف، وعلى عمل الأصلح له
فإن كان اقتراضُه لمصلحة الوقف فهذه مسألة
وإن كان اقتراضه لمصلحته هو فيكون متصرِّفاً في مال الوقف لغير مصلحة ذلك المال

فإن قيل: هو جازمٌ بقدرته على السداد
فيقال: جزمُه لا يخوِّله التصرُّف، فقد يطرأ عليه ما يعجز معه عن السداد
وقد يدركه الموت ولا يكفي ما يخلِّفه لسداد ما عليه

فإن قيل: إن هذه الأموال حين خرجت من المتبرع دخلت في ذمة الناظر، فصارت غير متعينة بذاتها
وصار هو مديناً لهذا المشروع بمبلغ التبرع فجاز تصرُّفه بالدراهم التي جمعها، مع الجزم بقدرته على تسديدها
فيُقال: ليس مديناً للمشروع، ولا في حكم المدين
فإنَّ المدين ضامنٌ على كلِّ حال، ولو فرضنا أنَّ مالَ القرض تلف أو سرق لثبت الدين في ذمة المقترض

بخلاف الناظر، فهو أمينٌ غيرُ ضامن إلا بالتعدي أو التفريط
فإن تلف مال الوقف أو سرق مع حفظه له وعدم تفريطه لم يضمن

ولذا فيمكن القول بأنَّ تصرُّف الناظر في مال الوقف لمصلحة الناظر أو مصلحة أجنبي= داخلٌ في التعدي
إذا كان غير موسر
فإن كان موسراً فتتخرَّج على مسألة تعيُّن النقود بالتعيين

المحرر
2006-12-03, 05:18 PM
مشايخي الفضلاء :

تطفلاً على فرعكم الذي تبحثون فيه ، هناك رسالة علمية طبعت ضمن مشروع الراجحي في دار كنوز أشبيليا عن التصرف في مال الزكاة ، وهي مفيدة جداً .

أبو عبدالله النجدي
2006-12-04, 12:15 PM
جزاكم الله خيراً ... ولعلي أتفرغ لفصل الموضوع بإذن الله، أسأل الله أن يبارك في الوقت.

الشيخ عبد الله ـ بارك الله فيك ـ: هل العنوان هكذا ؟

المحرر
2006-12-04, 05:02 PM
لا ، لكني لم أتذكر عنوانه ( وأنا بعيد عن كتبي ) !

لكني بحثت عن المشاركات في جديد المطبوعات في ملتقى أهل الحديث ، وقد كنت أعلنت عنه آنذاك :

استثمار أموال الزكاة ،
تأليف : صالح بن محمد الفوزان ،
دار كنوز أشبيليا ،
قميته : 14 ريالاً

ابن رجب
2008-02-24, 09:34 PM
المشايخ الفضلاء رفع الله قدركم ,,