المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه



من صاحب النقب
2009-10-15, 06:36 PM
قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).

قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).

وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).

وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.

قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.

قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها


و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-10-15, 06:40 PM
لا إجماع في المسألة.

قال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ 35 ) : « واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : « عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا

..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .


مولد القاضي عياض في (15 شعبان 476 هـ / 28 ديسمبر 1083م)

من صاحب النقب
2009-10-15, 07:07 PM
جزاك الله خيراً الاختلاف في تحريم كشف الوجه هل هو محرم تحريم مقاصد أو تحريم وسائل فكلام القاضي عياض هذا لا يخرق الإجماع الذي ذكرت بل يؤيده لكن متتبعي الرخص - لا أعنيك بالطبع - و إنما هم يعرفون أنفسهم لم يكتفوا بتحريف القرآن و السنة بل ضموا لها تحريف كلام العلماء

القضاعي
2009-10-16, 12:49 AM
ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها .
هذا القول من القاضي عياض مبني على فهم خاطئ للخصوصية التي خصت بها أمهات المؤمنين عن سائر نساء المسلمين .
فمن خصوصيتهن رضي الله عنهن أنهن يحتجبن بشخوصهن عن غير محارمهن ولا يجوز لهن الظهور على الملأ ولو كن متحجبات .
ومن ذلك أنهن لا يكشفن على أولادهن من المؤمنين وهن أمهات لهم .
ومن ذلك أنهن لا يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
فالقاضي ينقل إجماع العلماء على عدم وجوب ستر الوجه على نساء المسلمين بزعم أن ذلك فرض على أمهات المؤمنين فقط , ولكن أية الإدناء صريحة في إبطال هذا الزعم والذي لم يُسبق به القاضي رحمه الله .
وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي .
والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه .
فمن قال : أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة .
وأما من قال : أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة .
وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائماً - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة وفقهاءهم ينصون في كتبهم بوجوب ستره .

قال ملا علي قاري الحنفي في فتح العناية :
(والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى { لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيديها , ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً : الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع " . انتهى
قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح :
قوله ( وجميع بدن الحرة ) أي جسدها .
قوله ( إلا وجهها ) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة . انتهى

قال ابن القطان الفاسي المالكي في النظر في أحكام النظر (ص142) :وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدان - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ . انتهى
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الاحوذي (4/56) :قوله في حديث ابن عمر : " ولا تنتقب المحرمة " وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها . انتهى

قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح (12/245) : ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك . انتهى
قال السيوطي الشافعي في الإكليل :
قوله تعالى { يدنين عليهن من جلابيبهن } هذه آية الحجاب في حق سائر النساء , ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن . انتهى

أبو مسهر
2009-10-16, 01:21 AM
ما بالكم ؟
هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"
أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله : حسن لغيره ؟

فواز الحر
2009-10-16, 01:40 AM
ما بالكم ؟



هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"


أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله : حسن لغيره ؟

بل هو حديث منكر.

أبو مسهر
2009-10-16, 03:01 AM
هذا كلام شيخنا الألبانى
لا إجتهاد منى فى ذلك
إلا إذا أنكرت أنت نسبته إليه ؟

أبومعاذالمصرى
2009-10-16, 03:33 AM
دائما هناك غلو وتسفيه للمخالف

من ينكر ويتغافل ان هناك جم كبير من علماء السلف والخلف قالوا بعدم وجوب النقاب وتسطيح هذا القول ورمى سافرة الوجه بالاثم والضلال يجب الا يضيق بمن يرى النقاب تشدد وتنطع ومجرد عادة بدوية

الفريقان من مدرسة واحدة مدرسة التعصب للرأى الواحد والقول الواحد والضيق بالمخالف

وليس هذا من الفقه فى شىء فكلاهما ينادى على نفسه بقلة الفقه وشدة التعصب

ورحم الله احد سلفنا الصالح حين قال (ماشم رائحة الفقه من لم يقف عند اختلاف العلماء )

لقد فكرت ان انقل اقوال جيش من اهل العلم من مفسرين وفقهاء ومحدثين لايرون وجوب النقاب ولكن وجدت انى لن اضيف جديدا فسيأتى آخر بأقول الآخرين وهكذا نظل ندور فى حلقة مفرغة جدل يتخذنا العلمانيون والليبراليون فاكهة لمجالسهم بسببه اى والله يفعلون

اخوانى

العلامة الالبانى كانت زوجته منتقبة وكذلك بناته فماالذى دعاه لان يؤلف كتابا سماه حجاب المرأة المسلمة سجل فيه عدم وجوب النقاب ؟

مافعل هذا الا انه رأى تعصبا لمن يقول بوجوبة ففعل هذا غيرة على العلم وخوفا على قول فقهى معتبر ان يطمس

العجيب ان مخالفيه لما لم يرتضوا ان يسجل هذا القول الفقهى ويقول به دفعه هذا الى ايراد مزيد من الادلة من وجهة نظره مع تغيير مسمى الكتاب الىجلباب المراة المسلمة ثم كتاب الرد المفحم

يااخى (صاحب النقب ) تأمل وانت ممن احبهم فى هذا المجلس المبارك اذا كان شيخنا الالبانى وهو من هو فى الاتجاه السلفى

دفعه تعصب البعض الى التأليف والرد المفحم ضيقا منه بالتعصب لقول واحد فى المسئلة فمابالك بأمثال طنطاوى وجمعة

وزقزوق وخالد الجندى ممن لايطيقون كلمة سلفية ماذا عساهم يصنعون

يااخوة سلموا بالخلاف فى المسئلة وانه خلاف معتبر لاانكار فيه

فالمنتقبة لاترى السافرة مستهترة ولا السافرة ترى المنتقبة متشددة وليذهبن الى سلامة الصدر وطهارة القلب وحسن المعاملة

بارك الله فيكم وزادنا واياكم علما وفضلا

أبو عاتكة
2009-10-16, 07:38 AM
ما شاء الله أحسنت بورك فيك
وتوقيته مناسب جدا مع فتوى الشيخ عائض أصلحه الله في قناة اقرأ والتي استغلها بعض جهلة الكتاب بقولهم ( كشف الوجه جائز باتفاق معظم العلماء ) في هذاالمقال
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091015/Con20091015309701.htm#

من صاحب النقب
2009-10-16, 10:03 AM
يا أبا معاذ أنت كذلك ممن أحبهم في هذا المنتدى
و كذلك العلامة الألباني لكن الحق أحب إلينا من العلامة الألباني فقد تأول في المسألة رحمه الله و غفر له
فالعبرة ليست بنقل النصوص فقط بل في فقهها
فنحن نسلم بالخلاف الذي يقول إن تحريم كشف المرأة لوجهها فيه قولين القول الأول أنه محرم تحريم مقاصد و القول الثاني أنه محرم تحريم وسائل
لكن في كلا القولين لا يجوز خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
وفق الله الجميع

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-10-16, 10:39 AM
نصيحة للإخوة الموضوع شبع بحثا في هذا المنتدى و غيره و النتيجة دائما واحدة فلا داعي لإجترار المواضيع , الأحسن إستغلال الوقت لدراسة مسائل أخرى بارك الله فيكم

جذيل
2009-10-16, 08:03 PM
ما بالكم ؟

هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"




يقول الشيخ عبدالله السعد في شرح كتاب التمييز للامام مسلم عن حديث اسماء :
كل علة في الارض في هذا الحديث , وذكر من ضمنها ثماني علل ..

جذيل
2009-10-19, 12:01 AM
وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي .
والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه .
فمن قال : أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة .
وأما من قال : أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة .
وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائماً - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة

الاخ القضاعي وفقه الله
هل من الممكن ان تورد لنا مرجعا حول ما فصلته هنا
فإنه مهم للغاية

أبو أحمد بن عامرين
2010-07-03, 06:00 PM
يا أبا معاذ أنت كذلك ممن أحبهم في هذا المنتدى
و كذلك العلامة الألباني لكن الحق أحب إلينا من العلامة الألباني فقد تأول في المسألة رحمه الله و غفر له
فالعبرة ليست بنقل النصوص فقط بل في فقهها
فنحن نسلم بالخلاف الذي يقول إن تحريم كشف المرأة لوجهها فيه قولين القول الأول أنه محرم تحريم مقاصد و القول الثاني أنه محرم تحريم وسائل
لكن في كلا القولين لا يجوز خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
وفق الله الجميع

قبح الله التنطع و الغباء ....تنقل اجماعات على جواز خروج المرأة سافرة الوجه ......... و تقول ان الكل اتفقوا على تحريمه

قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى :وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج : إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه
وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله
و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

و اليكم اقوال بعض العلماء الفضال : عن جابر بن زيد( ابو الشعثاء) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الكف ورقعة الوجه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره وسند ابن أبي شيبة صحيح.

عن ابن عمر قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : الكف والخاتم .. وقال ابن حزم هذا عنه في غاية الصحة

عن ابن مسعود بسند صحيح : الثياب

عن الحسن البصري قال الوجه والثياب. رواه ابن جرير في تفسيره من طريقين عنه وسندهما صحيح.

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.

عن الشافعي قال إلا وجهها وكفيها. ذكره البيهقي في السنن الكبرى

قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد بعد ذكر تفسير الآية عن ابن عباس وابن عمر(وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها). تأمل !! و غير صلاتها ...

قال ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في أحكام النظر (فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرا حين التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه) ، ثم قال(وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وخوطبوا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا ، لا عادة السودان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم)

و قال أيضا : ( فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالستر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى وساق آية الإدناء ؟ فالجواب أن يقال : يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن مالا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل إدناء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي )

قال ابن حزم في المحلى (ج3/ص216) فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا.

أبو أحمد بن عامرين
2010-07-03, 06:20 PM
استمر العمل[/color] على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).

[/color]

قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها


و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة

قول ابن حجر واضح جدا و يدل على الجواز ............ أما الغزالي الصوفي الذي حشى كتابه بالضعيف و المتروك و نسب الى الحسن البصري اباحة الغناء ... كان يتكلم على ان النقاب من عادة النساء و ليس الرجال ... و لم يتكلم عن الحجاب ......... و حبذا لو نقلت لنا كلامه كاملا
ان كنت أمينا .......... و تذكر من غشنا فليس منا.......ففف ويل للمطففين ققق

أمة الوهاب شميسة
2010-07-03, 06:29 PM
يا جماعة الخير لا إجماع في المسألة ، وغير المنقبة محجبة .
أنتم اساتذتي ولا علم لي إلا القليل القليل القليل ... لكن هذه المسألة تباحثت فيها مع عدد من الأفاضل الذبن لهم في مجال الدعوة والإفتاء ، واقتنعت والحمد لله أنه لا إجماع في المسألة ، بالدليل والبرهان ، فمن رأت أن النقاب أستر لها فعليها به ومن رأت أنه لا داعي له فلها ذلك ، فعلمائنا مختلفون عب هذا ، ولا افكر مطلقا بالنقاب ، وهذا لا يخرجني من دائرة المحجبات .
فلماذا جعل المسالة بإجماع مع أنكم تعلمون أنه لا إجماع عليها؟
سبحان الله .
وكلمة سافرة كبيرة والله ومخيفة بحق من تكشف وجهها وكفيها ، والعنوان هو الذي شدني إلى الموضوع .... فأنا عادة لا أتطلع في هذا المنتدى الطيب إلا للكتب الجديدة

أبو أحمد بن عامرين
2010-07-03, 08:01 PM
قال الغزالي و هذا نصه كاملا : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج

فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا ..........فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل ؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال ....أفهمتم؟!!؟!!

محمد جاسم
2010-07-04, 06:19 PM
أصبح الإجماع مثل مسكن الآلام، يستخدم عند العجز عن العلاج، وهنا يستدل به عند العجز عن إقامة الدليل.
الله المستعان

أبو أحمد بن عامرين
2010-07-04, 07:05 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، و بعد :

يدعي البعض أن ستر الوجه واجب بالاجماع .. و أن الاجماع ( خصوصا الاجماع العملي) على وجوب ستر الوجه ....... مستدلين ببعض أقوال العلماء المتأخرين .....و فيما يلي مناقشتها :

1- قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
الجواب : انما هو هنا يتكلم عن جواز ذلك بالاجماع .و ليس عن وجوبه

2-قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

الجواب : السهارنفوري متأخر جدا ( ت 1346 ه ) و يبدو أنه نقله عن غيره ...

3-وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

الجواب : الشيخ يتكلم عن جواز ذلك كما هو واضح ..

4- "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" (إحياء علوم الدين (1/ 729))

الجواب : هذا هو نصه كاملا : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج

فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا ..........فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل ؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال ....أفهمتم؟!!؟!!


5- قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

الجواب : هذا أقوى مستند للاجماع لديهم لأنه منقول عن امام الحرمين و قد عاش في القرن الخامس الهجري .........و أجيب عليه بفضل الله بما يلي :

أولا : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي( ت 973 ه ) في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .

ثانيا : أجاب ابن حجر الهيثمي عن ذلك بكلام يطول ....ثم قال : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

قلت : لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء

و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج : إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه



وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله

و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل

قلت : لا أظن أن القاضي عياض كاذب في نقله عن جمع من العلماء ..

ثالثا : قال النووي في شرحه لحديث الكاسيات العاريات : و قد وقع هذان الصنفان

و قال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على الصحيحين في شرحه لهذا الحديث : وكذا قال بعض أهل العلم يعني النساء المغنيات

فتأمل : وجود الكاسيات العاريات و المغنيات في عصرهم ينسف هذا الاجماع العملي ...مع أن الأصبهاني عاش في القرن الخامس الهجري ...


رابعا : الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

خامسا : اذا عرف بطلان الاجماع ........و جب أن يكون الرجوع الى الكتاب و السنة و بعده أقوال الصحابة ........ و عدم الاعتماد على أقوال المذاهب المتشعبة ........

إياد العكيلي
2010-07-25, 11:51 PM
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ( الفتاوى الكبرى ، 6 / 286 ) :



( وَلَا تَعْبَأُ بِمَا يُفْرَضُ مِنْ الْمَسَائِلِ وَيَدَّعِي الصِّحَّةَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ التَّهْوِيلِ ، أَوْ بِدَعْوَى أَنْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَقَائِلُ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهَا بِالصِّحَّةِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيهَا ، وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ الْجَلِيَّاتِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ الْمُخَالِفُ فِيهَا .


وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ : مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ ) .

من صاحب النقب
2010-07-26, 03:25 PM
صحيح يا إياد رحمه الله شيخ الإسلام كان يكفر من خالف الإجماع لأنه أنكر دليلاً

همام العرب
2010-07-26, 03:41 PM
صحيح يا إياد رحمه الله شيخ الإسلام كان يكفر من خالف الإجماع لأنه أنكر دليلاً
أي إجماع تقصد أخي الحبيب؟

طالبة فقه
2010-09-28, 12:24 AM
مسالة تغطية وجه المراة هل قال بها علماءنجد فقط

سليمان بن صالح الخراشي

يقوم بعض الكتاب بين الحين والآخر بوصف الحجاب الشرعي - الذي هو تغطية الوجه - بأنه حجاب "

نجدي " أو " وهابي " !! افتراء منهم ، وتنفيرًا من الحق - كما هو دأب أسلافهم - ، محاولين التلبيس

على من ليس ذا علم بالمسألة ؛ حتى يصدق مايقولون من كثرة تكراره .

وقد أحببت في هذا المقال أن أبين كذب هؤلاء ومخالفتهم للحقيقة ، وأثبت لهم ولغيرهم - ولا شك أن غيرهم

طلاب حق - أن إجماع المسلمين العملي في جميع البلدان الإسلامية كان مستقرًا على عدم خروج النساء

سافرات الوجوه ؛ إلى أن سقطت معظم ديارهم واحدة تلو الأخرى بيد المستعمر النصراني الذي شجع

السفور ، وتواطأ مع بعض المتمسلمين المنحرفين لينشروه في ديار الإسلام ؛ بغية صرف الناس عن

مخططاتهم إلى الشهوات ، وإضعافهم عن مقاومة المحتل الكافر ؛ حتى ظن البعض مع تقادم الزمان أن

كشف الوجه هو الأصل !! وتغطيته إنما هي عادة لبعض البلدان !! فتأمل ما أشد مكر العدو الذي أوصل

بعضنا إلى هذه النتيجة المؤامة .

ثم أذكر بعد ذلك من قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها ممن جاؤا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ،

وليسوا بنجديين ! مع التطرق لبعض الفوائد والتنبيهات المتنوعة .

إجماع المسلمين ( العملي ) على تغطية الوجه :

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن

وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات

الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني (6/114).

وقال أبوحامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على مر الزمان

مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) .

ونقل النووي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن إمام الحرمين الجويني : ( اتفاق المسلمين على منع

النساء من الخروج سافرات ) .

ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم

تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة

صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ،

يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ،

وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .

ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر

الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما

بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في

هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة

العربية ، آخر معاقل الإسلام.

ومما يؤكد هذا أيضًا : ما سيأتيك من تصريح بعض من أنقل عنهم بأن وجوب ستر الوجه هو ما كان مستقرًا

عندهم في مجتمعاتهم قبل وقوعها بيد المحتل أو قبل تسلل التغريب إليها : سواء في الحجاز أو مصر أو

المغرب العربي أو الشام أو غيرها .

والصور( الفوتغرافية ) التي التقطت لديار المسلمين المختلفة ( تركيا ، مصر ، تونس ، الشام ، .. الخ )

تؤكد أن المرأة المسلمة كانت تغطي وجهها قبل أن تنتشر دعوة السفور على يد أذناب المستعمر النصراني .

فانظر على سبيل المثال : كتاب " مكتب عنبر " للقاسمي ، وكتاب " الطاهر الحداد ومسألة الحداثة " لأحمد

خالد ، وأي كتاب يتحدث عن ثورة 1919 المصرية . وقد نشر أحد الأخوة في شبكة التبيان مجموعة صور

قديمة لنساء عدد من البلدان الإسلامية تشهد لما ذكرت . ( تجدها في موضوع الوقاية من مؤتمر الحوار ) .

أسماء القائلين بوجوب تغطية المرأة وجهها من غير النجديين !!

1- الشيخ الأمير الصنعاني : ( يمني )

ألف كتابًا بعنوان " الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية " ، رد فيه على القائلين بجواز الكشف .

2- الشيخ عبدالرب القرشي الملكياري : ( باكستاني )

ألف كتابًا بعنوان " الأبحاث الفقهية القيمة " تعرض فيه للقضية ورجح وجوب تغطية المرأة لوجهها

. ( انظر : 2 / 36 )

ألف رسالة شهيرة بعنوان "الحجاب" قال فيها كلاماً ممتعاً أحببت نقل بعضه للقارئ؛ وهو قوله تعليقًا

على آية الحجاب ( ص 326 - 330 ) :

وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على

عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ير في الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر

وجهها عن الأجانب. ما زال العمل جارياً عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، .

4- الشيخ أحمد عبد الغفور عطار: (حجازي)

ألف كتاباً بعنوان "الحجاب والسفور" لبيان هذا الأمر ، قال فيه ( ص 73 - 74 ) :

( كشف الوجه والكفين لا حجة للقائلين به :

أما من ذهب إلى جواز كشف الوجه والكفين من العلماء القدامى فلهم رأيهم المردود بما جاء عن الله

في كتابه العزيز ، وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف.

وأما بعض علماء هذا العصر فقد رأوا إجازة كشف الوجه والكفين خضوعاً منهم لبيئاتهم ومجتمعاتهم التي

أصابتها عدوى السفور من غير المسلمين كالأوربيين، واحتجاجاً منهم بما ورد من أحاديث لم تثبت صحتها،

أو تعسفاً في تأويلات وتخريجات واستنباطات يردها الدليل الذي لا يقبل ما ذهبوا إليه.

وظاهر التنـزيل لا يرضى بالتأويل إذا أريد منه طلاؤه بما يناقضه أو يوجهه الوجهة المناقضة.

وأولئك العلماء المعاصرون الذين ذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين بما اعتسفوا من التأويل والاستنباط

يعيشون في بيئات سفرت فيها المرأة سفوراً فاضحاً، وظهرت المرأة سافرة متبرجة مكشوفة الوجه والجيد

والذراع وشيء من الصدر والنحر والساق في أبهى زينة فتانة مغرية، ولم يستطيعوا أن يغالبوا هذا الواقع

، فسفر نساؤهم، ودفعوا ببناتهم إلى المدارس والمعاهد، واضطررن إلى السفور، فاضطر أولئك العلماء

إلى تسويغ المنكر الذي وقعوا فيه فلجأوا إلى اعتساف الأدلة وذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين ) .

5 - الشيخ وهبي سليمان غاوجي: (سوري)

ألف كتاباً بعنوان "المرأة المسلمة" بيّن فيه وجوب ستر الوجه بالأدلة الشرعية، ثم عقد فصلاً بعنوان "رأي

شاذ" قال فيه ( ص 206 ، 212) : ( وهناك رأي شاذ في شأن كشف المرأة وجهها ليس هو رأي الحنفية،

ولا رأي المذاهب الثلاثة الباقية، ولا جماهير الأئمة من السلف الصالح، ذلك هو رأي الشيخ ناصر الألباني

الذي ألف كتاباً لقبه "حجاب المرأة المسلمة " وذهب فيه إلى إباحة كشف المرأة وجهها مطلقاً، ! ) .


6 - الشيخ محمد علي الصابوني: (سوري)

عقد مبحثاً في كتابه "روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن" بعنوان "آيات الحجاب والنظر

" قال في خاتمته (2/182 وما بعدها):

( بدعة كشف الوجه : ظهرت في هذه الأيام الحديثة، دعوة تطورية جديدة، تدعو المرأة إلى أن تسفر عن

وجهها، وتترك النقاب الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنـزل، بحجة أن النقاب ليس من الحجاب

الشرعي، وأن الوجه ليس بعورة، دعوة (تجددية) من أناس يريدون أن يظهروا بمظهر الأئمة المصلحين

الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة ليجددوا للأمة أمر دينها، ويبعثوا فيها روح التضحية،

والإيمان، والكفاح.

دعوة جديدة، وبدعة حديثة من أناس يدعون العلم، ويزعمون الاجتهاد ، ويريدون أن يثبتوا بآرائهم

(العصرية الحديثة) أنهم أهل لأن يُنافسوا الأئمة المجتهدين وأن يجتهدوا في الدين كما اجتهد أئمة المذاهب

ويكون لهم أنصار وأتباع.

لقد لاقت هذه الدعوة "بدعة كشف الوجه" رواجاً بين صفوف كثيرة من الشباب وخاصة منهم العصريين،

لا لأنها "دعوة حق" ؛ ولكن لأنها تلبي داعي الهوى، والهوى محبَّب إلى النفس، وتسير مع الشهوة،

والشهوة كامنة في كل إنسان، فلا عجب إذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة ويسارع إلى

تطبيقها بحجة أنها "حكم الإسلام" وشرع الله المنير.

يقولون: إنها تطبيق لنصوص الكتاب والسنة وعمل بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به المسلمات

في كتابه العزيز، وأنهم يريدون أن يتخلصوا من الإثم بكتمهم العلم (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات

والهدى) إلى آخر دعاواهم الطويلة العريضة.

ولست أدري : أي إثم يتخلصون منه، وهم يدعون المرأة إلى أن تطرح هذا النقاب عن وجهها وتُسفر عن

محاسنها في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطلي بنيران الهوى ويتبجح بالدعارة، والفسق، والفجور؟! ) .

إلى أن قال :

( فهل يعقل أن يأمرها الإسلام - أي المرأة - أن تستر شعرها وقدميها ، وأن يسمح لها أن تكشف وجهها

ويديها؟ وأيهما تكون فيه الفتنة أكبر : الوجه أم القدم؟ يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر

الدين . فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب

الرجال أو يبدو شيء من زينتها ، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة

ومكمن الخطر ؟ ) .

7- الدكتور محمد فؤاد البرازي: ( سوري )

ألف كتاباً في مجلد بعنوان "حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" طبع عدة طبعات ،

وهو متميز في تبوبيه وترتيبه. ورد فيه على شبهات القائلين بجواز كشف الوجه.

8 - الدكتور خالد بن علي العنبري: (مصري)

ألف جزءً في تضعيف حديث أسماء، بعنوان "فتح الغفور بتضعيف حديث السفور" قال فيه (ص6):

( والحق الذي لا يُبتغى عنه حِوَلا: وجوب تغطية جميع بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفان ).

9- الشيخ عبد الباقي رمضون: (سوري)

ألف كتاباً بعنوان "خطر التبرج والاختلاط" قال فيه (ص74): ( وخير حجاب المرأة بيتها، لكن إذا خرجت

منه لضرورة شرعية وجب عليها أن تستر جميع بدنها).

10- الأستاذة اعتصام أحمد الصرَّاف: (مصرية)

ألفت كتاباً بعنوان "أختي المسلمة: سبيلك إلى الجنة" قالت فيه ( ص 120 ) : (إن تغطية الوجه هي

الأصل، وقد ندب الشرع لها ندباً شديداً). ولم تستثن إلا أحوال الضرورة؛ كالشهادة ونحوها.

11 - الشيخ محمد بن سالم البيحاني : ( يمني)

ألف كتاباً بعنوان "أستاذ المرأة" قال فيه (ص 28): "وأما خارج الصلاة فتستر بدنها كله حتى الوجه

والكفين" ولم يستثن إلا ما كان للضرورة كالشهادة ونحوها.

12- الشيخ طاهر خير الله: (سوري)

قدم لكتاب الشيخ حمود التويجري: "الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور" مؤيداً له.

13- الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)

صنف كتابين من أهم الكتب في هذا الموضوع للرد على الألباني :

الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .

الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".

14- الشيخ أبو بكر الجزائري: (جزائري)

ألف كتاباً بعنوان "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" ذكر فيه أدلة وجوب ستر الوجه

ورد على شبهات المخالفين.

ثم ألف كتاباً ثانياً بعنوان "تنبيه الأحباب إلى خطأ صاحب تحريم النقاب" رد فيه على أحد السفهاء

القائلين بحرمة لبس المرأة النقاب!!

وللشيخ - أيضًا - كتابٌ عن الفتاة السعودية بعنوان "إلى الفتاة السعودية والمسؤلين عنها" حذرها فيه

من خطورة كشف الوجه.

15- الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: (موريتاني)

صاحب الكتاب الشهير: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" تعرض فيه لتفسير آيات الحجاب،

وبين بالأدلة القوية ، وبأسلوبه العلمي المتين وجوب ستر الوجه: (انظر: 6/586 من كتابه) .

16- الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم: (مصري)

صاحب الكتاب الشهير "عودة الحجاب" بأجزائه الثلاثة، الذي فصَّل فيه تاريخ المؤامرة على الحجاب في

بلاد المسلمين، ثم بين في الجزء الثالث أدلة وجوب ستر الوجه، ورد على شبهات المخالفين بما لا مزيد

عليه. وهو كتاب حري بالمسلم والمسلمة اقتناؤه .

17- الشيخ محمد بن يوسف الكافي: (تونسي) وغيرهم كثير
رحم الله علماء الامة

اسالكم بالله الدعاء.
اختكم في الله :طالبة فقه
المملكة العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من صاحب النقب
2010-09-28, 06:31 AM
على كل حال يا إخوة فإن من أهل العلم من يكفر من يبيح السفور بلا عذر لأنه ينكر قوله تعالى " ليدنين عليهن من جلابيبهن "
و كل ما ينقلون من الأدلة و كلام أهل العلم إنما هو في حالة العذر كالضرورة و الحاجة و هذا دليل أن مخلفات الاستعمار لا يفقهون

أبوالوليد السلفي
2010-09-28, 07:22 PM
على كل حال يا إخوة فإن من أهل العلم من يكفر من يبيح السفور بلا عذر لأنه ينكر قوله تعالى " ليدنين عليهن من جلابيبهن "
و كل ما ينقلون من الأدلة و كلام أهل العلم إنما هو في حالة العذر كالضرورة و الحاجة و هذا دليل أن مخلفات الاستعمار لا يفقهون

من هم هؤلاء بارك الله فيك,
لعلنا نُذيّل على كتاب ابن الجوزي؟

رهين المسجدين
2010-09-28, 09:11 PM
من هم الذين من هم ؟ العلماء الذين كفروا مبيحي السفور محمد بن يوسف الكافي المالكي التونسي نص على ذلك في كتابه المسائل الكافية في وجوب صدق خبر رب البرية علماً أن المالكية من اسمح العلماء في إباحة السفور حال العذر أي حال الحاجة أو الضرورة و مع هذا فهو يكفر من أباحه مطلقاً أما إن كان الذين من هم مخلفات الاستعمار فمن الذي يستطيع عدهم

أم معاذة
2010-09-28, 09:41 PM
نقولات ماتعة ، بارك الله فيك.

أبو الفضل المراكشي
2010-09-28, 10:24 PM
ما شاء الله. يا إخوة الإسلام، يا رفقاء الدرب
ما بالنا نتشدد فيما يسره الله علينا ؟؟؟؟
ألا يسعنا ما وسع السلف ؟؟؟؟؟
والشيخ الألباني قدس الله روحه قد أتى في كتابه جلباب المرأة المسلمة
ثم حجاب المرأة المسلمة بما يشفي قلب كل طالب حق.
ونشره وطبعه في وقت وفور كبار أهل العلم، فما سمعنا بأحد على حد علمي
ممن يشار إليه بالبنان انتقد كلامه واستدلالاته، بل أذعنوا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم.
والمسألة قتلت بحثا ودراسة. على أن المشايخ الكبار رحمهم الله ممن يقول بعدم جواز كشف المرأة لوجهها
ما اتهم أحدهم القائلين بالقول الآخر بأنهم دعاة السفور والتبرج.
وهي دعوى عظيمة وجريرة كبرى أن يوصف الجهابذة بدعاة السفور والتبرج.
فإلى الله المشتكى.

حسن المفضلي
2010-09-29, 12:32 AM
إخواني: مابال الموضوع بدأ ينحو منحىً آخر غير المنحى العلمي...
أين الأدب ياطلاب العلم - وأنا أقصد كلا الفريقين ولا أخص أحدًا دون أحد-؟!
اتهام بالتنطع والتشدد والتطفيف و... و... ومخلفات الاستعمار وما إلى ذلك...
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ... ما هكذا ياسعد توردُ الإبل
كفى تطاحنًا وسبابًا أيها المؤمنون...
إن كان هذا حال طلاب العلم = فما بال الرعاع...
يا إخواني أتمنى أن تتّسع صدوركم لأقول لنفسي - المقصّرة - ولكم معاشر طلاب العلم:
(إننا إلى يسيرٍ من الأدب = أحوج منّا إلى كثيرٍ من الفقه)
وغفر الله لي ولكم أجمعين...

حسن المفضلي
2010-09-29, 12:48 AM
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ( الفتاوى الكبرى ، 6 / 286 ) :



( وَلَا تَعْبَأُ بِمَا يُفْرَضُ مِنْ الْمَسَائِلِ وَيَدَّعِي الصِّحَّةَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ التَّهْوِيلِ ، أَوْ بِدَعْوَى أَنْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَقَائِلُ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهَا بِالصِّحَّةِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيهَا ، وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ الْجَلِيَّاتِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ الْمُخَالِفُ فِيهَا .


وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ : مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ ) .


نعم ليس كل إجماعٍ يسلّم له، كما أنه ليس كلُّ خلافٍ يُعتبر...
فكما أنه لايُسلّم للإجماع مع وجود مخالِفٍ معتبر - لاسيّما في قرن الصحابة ثم من بعدهم من أصحاب القرون المفضلة - = فإنه ليس كلُّ خلافٍ حادثٍ يكون قادحًا في صحة الإجماع لاسيّما إذا عُلِم انعقاد الإجماع في زمن الصحابة ثم من بعدهم من أصحاب القرون المفضلة...
هذا رأيي وقناعتي، وحينها ينزّل هذا على المسائل التي حُكي فيها الإجماع، والمسائل التي حُكي فيها الخلاف... والله - تعالى - أعلم.

حسن المفضلي
2010-09-29, 01:21 AM
ما شاء الله. يا إخوة الإسلام، يا رفقاء الدرب
ما بالنا نتشدد فيما يسره الله علينا ؟؟؟؟
ألا يسعنا ما وسع السلف ؟؟؟؟؟
والشيخ الألباني قدس الله روحه قد أتى في كتابه جلباب المرأة المسلمة
ثم حجاب المرأة المسلمة بما يشفي قلب كل طالب حق.
ونشره وطبعه في وقت وفور كبار أهل العلم، فما سمعنا بأحد على حد علمي
ممن يشار إليه بالبنان انتقد كلامه واستدلالاته، بل أذعنوا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم.
والمسألة قتلت بحثا ودراسة. على أن المشايخ الكبار رحمهم الله ممن يقول بعدم جواز كشف المرأة لوجهها
ما اتهم أحدهم القائلين بالقول الآخر بأنهم دعاة السفور والتبرج.
وهي دعوى عظيمة وجريرة كبرى أن يوصف الجهابذة بدعاة السفور والتبرج.
فإلى الله المشتكى.


/// أخي أشكرُ لك أدبَك في الطَّرح...
ولاشكَّ أن إلقاءَ الشتائم، ورميَ التهم، من أعظمِ البلايا وأحطِّ الرزايا، لاسيّما في أوساط طلاب الحقّ - جعلني الله وإياك منهم -...
/// وأما قولُك:
والشيخ الألباني قدس الله روحه قد أتى في كتابه جلباب المرأة المسلمة ثم حجاب المرأة المسلمة بما يشفي قلب كل طالب حق.
فغيرُ سديدٍ؛ فإنّ جهابذةَ علماءِ أهلِ زمانِه - رحمهم الله - قد اعتبروها زلّة عالِم، فأنَّى لزلةٍ تُشفي قلبَ طالبِ حقّ، وهل أفهمُ من كلامِكَ أنَّها لاتُشفي قلبَ طالبِ الباطل، فما بالُها لم تُشفِ قلوبَ العلماءِ قبل قلوبَنا؟!
غَفَرَ اللهُ لك، لو أنَّك تأملتَ قليلًا قبل كتابتِها لسلمتَ شرّها أُخيّ...
/// ثم قولُك:
ونشره وطبعه في وقت وفور كبار أهل العلم، فما سمعنا بأحد على حد علمي ممن يشار إليه بالبنان انتقد كلامه واستدلالاته، بل أذعنوا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد أعجبني منه قولُك: على حد علمي؛ لأن فوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم...
وأما عن أنه لم يَنتقد أحدٌ ممن يشارُ إليه بالبنان كلامَه واستدلالاتَه = فغيرُ صائبٍ، بل اعلم بأنه قد نُوقِشَ وانتُقد ورُدّ عليه، ولعلّكَ لو بحثتَ عن طريقِ محرِّكِ البحثِ في هذا المجلسِ أو غيرِه لوجدتَ بُغيتَك في ثوانيَ من وقتِك.
ثم اعلم بأنَّ العبرةَ ليست بجمعِ الأحاديثِ والآثار، وإنما العبرةُ بكيفيةِ الاستنباطِ منها، والاستدلالِ بها، ودرايتِها.
/// وأما قولُك:
والمسألة قتلت بحثا ودراسة. على أن المشايخ الكبار رحمهم الله ممن يقول بعدم جواز كشف المرأة لوجهها
ما اتهم أحدهم القائلين بالقول الآخر بأنهم دعاة السفور والتبرج.
وهي دعوى عظيمة وجريرة كبرى أن يوصف الجهابذة بدعاة السفور والتبرج.
فإلى الله المشتكى.
فصدقت أَخِي - إلا أن هناك زلاتٌ تُغْتَفَر، وفي بحارِ الحسناتِ تُغْمَر -، وأنا أَعضُدُكَ في ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه...

ابو قتادة السلفي
2010-09-29, 09:41 PM
عجيب والله ان يدعى الاجماع على المسالة من يدعي العلم بل المسالة مختلف فيها قديما والجمهور على عدم ايجاب ذلك وما اوردته عن اهل العلم في منع المسلمين ولم يقولوا اجماع المسلمين على تحريم ذلك والعجيب ان الاخت او الاخ وضع العنوان على غير ما اورده عن اهل العلم.
وليس فيما نقلته اي اجماع في تحريم ذلك وكلامهم واضح جلي

شجرة الدرّ
2010-09-29, 11:19 PM
حســناً ؛ لئِـن كان الإجماع خاطئا .. فهل يكذِب التاريخ ؟

الجواب مع الصور على هذا الرابط .. نفع الله به ..

http://www.4shared.com/file/167036845/b888c665/___online.html

وبالله التوفيق .. ومنه العون والتأييــد والتسديــد ..

الأشرم
2010-09-30, 12:21 PM
جُزيت خيرا ، وأشكر لك هذه النقول من كلام أهل العلم
( أدام الله على كل مسلم ومسلمة الستر والحشمة )