المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح المناسك من زاد المستقنع خطوة ..



ابو الفوائد
2009-10-08, 04:01 PM
السلام عليكم
هذا كتاب المناسك شرح زاد المستقنع للشيخ حمد بن عبد الله الحمد صاحب موقع الزاد وهو شرح مفيد ، وسنقوم بإذن الله بتوضيحه خطوة بخطوة ، سنخصص في كل يوم عشر صفحات ثم طرح ثلاثة أسئلة على كل درس ، ونسأل الله التوفيق .
حمل الكتاب من هنا :
http://www.mediafire.com/?sharekey=39afa730bed18759d8f1 4848abf485dde04e75f6e8ebb871

ابو الفوائد
2009-10-08, 04:05 PM
الدرس الأول
1) من قول المؤلف " كتاب المناسك " ص10 إلى قوله " المسلم الحر " ص20:
1- ما حكم من أنكر فرضية الحج ؟ وما حكم من أنكر وجوب العمرة ؟
2- ما الدليل على عدم وجوب الحج على العبد ؟
3- هل تجب العمرة على أهل مكة ؟
والدرس القادم غدا إن شاء الله . مع إجابات للدرس الماضي .

ابو الفوائد
2009-10-10, 07:02 AM
ج1- من أنكر الحج فهو كافر . وأما من أنكر وجوب العمرة فليس بكافر .
ج2-ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والحديث إسناده صحيح – ورجح بعض العلماء وقفه والصحيح ثبوته رفعاً ووقفاً عن ابن عباس أن النبي e قال : (( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى )) .
ج3- نص الإمام أحمد على أن وجوب العمرة على الآفاقيين دون أهل مكة .
الدرس الثاني :
1) من قوله " المكلف " ص21 إلى قوله " وفعلهما من الصبي والعبد نفلا " ص31 :
1- ما معنى المكلف ؟
2- كم مرة يجب الحج على المسلم في عمره ؟ وما الدليل ؟
3- هل يجوز للولي أن يحرم عن الصبي الصغير ؟
الدرس الثالث :
1) من قوله " والقادر من أمكنه الركوب .. " ص39 إلى قوله " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد .. " ص50 :
1- هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا صالحين لمثله ؟
2- هل يجب الحج على من عليه دين ليس بحال ؟
3- رجل لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أحرم عن أبيه المريض ثم عوفي الأب بعد دخول الابن في الإحرام . فما حكم الحج عنه ؟
وفقنا الله لما يحب .

الشرح الممتع
2009-10-10, 08:59 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,,,

نفع الله بك واصل .

ابو الفوائد
2009-10-11, 05:55 PM
الدرس الثاني :
ج1- المكلف هو العاقل البالغ .
ج2- مرة في العمر ؛ لما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي وأصله في صحيح مسلم أن النبي e قال : (( إن الله كتب عليكم الحج ، فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوجبت ، الحج مرة ، فما زاد فهو تطوع ))، ولفظه في مسلم : (( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم )) .
ج3- يجوز للولي أن يحرم عن الصبي غير المميز .

الدرس الثالث :
ج1- الصحيح من مذهب الحنابلة أنه يشترط أن تكون الراحلة صالحة لمثله دون الزاد . أما المؤلف فاشترط أن تكون الزاد والراحلة صالحين لمثله ، وهو أظهر .
ج2- إذا لم يكن يريد سداد الدين فيجب عليه الحج .
ج3- لا يصح الحج عنه لأنه لم يحج عن نفسه .

ابو الفوائد
2009-10-11, 05:57 PM
الدرس الرابع :
من قوله " على المرأة وجود محرمها " ص57 إلى قوله " باب المواقيت " ص64 :
10- ما شروط المحرم الذي يجب أن يكون مع المرأة في السفر ؟
11- رجل زنى بامرأة وأنجب منها بنتا ثم تزوج بالتي زنى بها . فهل يجوز أن يسافر مع ابنتها كمحرم ؟ وما الدليل ؟
12- ما حكم من مات ولم يحج ؟

ابو الفوائد
2009-10-12, 10:30 AM
إجابات الدرس الرابع :
ج10- أن يكون بالغا .
ج11- يجوز ؛ لأنها أصبحت ربيبة له .
ج12- أخرج من تركته لكي يحج عنه .

ابو الفوائد
2009-10-12, 10:32 AM
الدرس الخامس
من قوله " وميقات أهل المدينة .. " ص65 إلى قوله " وأشهر الحج شوال " ص74 :
13- لماذا سمي ميقات ذي الحليفة بآبار علي ؟
14- من أين يحرم من لم يحاذ ميقات من المواقيت المعروفة ؟
15- ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهره ؟

ابو الفوائد
2009-10-13, 06:40 AM
ج الدرس الخامس :
ج13- لقصة كاذبة مختلقة أن علياً قاتل الجن فيها ، لكن هذه القصة لا أصل لها ، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
ج14-ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين
ج15- الجمهور ومنهم الحنابلة أن ذلك مكروه . والشافعية على أنه لا يصح . وهو أصح .

ابو الفوائد
2009-10-13, 06:41 AM
الدرس السادس
من قوله " باب الإحرام .. " ص84 إلى قوله " وتجرد من مخيط " ص93 :
16- ما معنى الإحرام ؟
17- ما الدليل على استحباب الغسل قبل الإحرام ؟
18- ما المقصود بالمخيط ؟

ابو الفوائد
2009-10-14, 06:20 AM
ج الدرس السادس :
ج16- الإحرام هو نية الدخول في النسك .
ج17- أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بالغسل كما في الصحيح .
ج18- المقصود بالمخيط هو الثوب المفصل على شيء من البدن . وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا اللفظ لم يذكر في الكتاب والسنة فكان سببا في عدم فهم المراد منه عند العوام .

ابو الفوائد
2009-10-14, 06:22 AM
الدرس السابع :
من قوله " ويُحرم في إزار .. " ص95 إلى قوله " وصفته أن يحرم بالعمرة .. " ص107 :
19- ما حكم صلاة ركعتين قبل الإحرام ؟
20- ما معنى الاشتراط في الحج ؟ وما فائدته ؟
21- ما صفة التمتع عند الحنابلة ؟

ابو الفوائد
2009-10-15, 06:45 AM
إجابات الدرس السابع
ج19- الحنابلة والجمهور على أنها سنة ، واختار شيخ الإسلام وتلميذه أن المستحب له أن يصلي إن وافق فريضة وإلا فإنه ليس للإحرام صلاة تخصه .
ج20- الاشتراط أن يقول : إن حبسني حابس فمحِلِّي حيث حبستني . وفائدته : أنه إن حصل له شيء كالإحصار فإنه يحل مجانا ولا شيء عليه .
ج21- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه .

ابو الفوائد
2009-10-15, 06:48 AM
الدرس الثامن
من قوله " وعلى الأفقي دم " ص109 إلى قوله " وإذا استوى على راحلته قال لبيك .. " ص121 :
22- هل يجوز لأهل مكة التمتع ؟ وهل عليهم هدي إذا تمتعوا ؟
23- ماذا تفعل المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة ؟ وما الدليل ؟
24- متى يبدأ بالتلبية ؟

ابو الفوائد
2009-10-16, 01:13 PM
إجابات الدرس الثامن
ج22- نعم . ليس عليهم هدي .
ج23- تدخل على عمرتها الحج وتصبح قارنة فتقول : لبيك حجا . ما ثبت في مسلم عن عائشة أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فلما كان يوم النفر قال لها النبي e : (( يسعك طوافك لحجك وعمرتك )) .
ج24- من الصحابة من روى أنه صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد ، ومنهم من روى أنه أهل عندما استوت به راحلته على البيداء .

ابو الفوائد
2009-10-16, 01:15 PM
الدرس التاسع
من قوله " لبيك اللهم ... " ص123 إلى قوله " وتخفيها المرأة " ص131 :
25- ما معنى التلبية ؟ وهل يجوز الزيادة على التلبية المشهورة ؟
26-متى يقطع التلبية ؟
27- هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية كالرجل ؟

ابو الفوائد
2009-10-17, 12:14 PM
إجابات الدرس التاسع :
ج25- لبيك : من ألب في المكان أي أقام فيه، المعنى : أنا مقيم على طاعتك ملازم لها غير خارج عنها إلى معصيتك .وثنيت لإفادة التكثير أي أنا مقيم إقامة بعد إقامة ، فأنا ملازم لطاعتك مجيب لأمرك
ج26- فإن كان قارناً أو مفرداً فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة .أما إن كان معتمراً أو متمتعاً فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم .
27- لا .

ابو الفوائد
2009-10-17, 12:16 PM
الدرس العاشر
من قوله " باب محظورات الإحرام " 132 إلى قوله " ومن غطى رأسه بملاصق " ص140 :
28- كم عدد محظورات الإحرام ؟ وهل منها الاحتلام ؟
29- هل حمل المتاع فوق الرأس من محظورات الإحرام ؟
30- ما حكم تغطية الوجه ؟

ابو الفوائد
2009-10-18, 12:15 PM
إجابات الدرس العاشر
ج28- تسعة . وليس منها الاحتلام .
ج29- مذهب الحنابلة أنه لا بأس بذلك ، وهو الأصح . فليس من محظورات الإحرام .
ج30- المشهور في المذهب أنه يجوز تغطية الوجه ، وهو الراجح ؛ لشذوذ اللفظ الوارد فيه .

ابو الفوائد
2009-10-18, 12:16 PM
الدرس الحادي عشر
من قوله " وإن لبس ذكر مخيطا " ص145 إلى قوله " أو يتبخر بعود ونحوه " ص155 :
31- ما حكم لبس النعال التي فيها خيوط للمحرم ؟
32- ما حكم لبس الهِمْيان والمِنطقة للمحرم ؟
33- ما حكم شم الطيب للمحرم ؟

ابو الفوائد
2009-10-19, 06:41 AM
إجابات الدرس الحادي عشر
ج31- يجوز لبس النعال للمحرم وإن كان فيها خيوطا .
ج32- الجمهور على الجواز مطلقا سواء احتاج إليه أم لا ، وهو الأظهر .
ج33- الحنابلة على التحريم وعليه الفدية وهو الأظهر ؛ خلافا للجمهور فلا فدية فيه عندهم .

ابو الفوائد
2009-10-19, 06:43 AM
الدرس الثاني عشر
من قوله " وإن قتل صيدا " ص155 إلى قوله " ولا الصائل " ص165 :
35- ما حكم صيد سمك البحر وطائر البحر للمحرم ؟
36- هل يجوز للحلال أن يأكل ما ذبحه المحرم من صيد ؟
37- ما حكم قتل الحيوان الصائل على المحرم ؟

ابو الفوائد
2009-10-20, 06:41 AM
إجابات الدرس الثاني عشر :
ج35- يجوز صيد سمك البحر ؛ لأنه صيد مائي . ولا يجوز صيد طائر البحر ؛ لأنه صيد بري .
ج36- لا يجوز للحلال أن يأكل من صيد صاده المحرم ؛ لأنه في حكم الميتة .
ج37- جائز قتل الصائل ولا فدية فيه .

ابو الفوائد
2009-10-20, 06:45 AM
الدرس الثالث عشر :
من قوله : " ويحرم عقد نكاح .. " ص166 إلى قوله " وتحرم المباشرة " ص177 :
38- ما حكم خطبة النكاح أثناء الإحرام ؟ وما الدليل ؟
39- ماذا يفعل المحرم إذا جامع امرأته أثناء إحرامه بالحج ؟
40- ما حكم المباشرة في الحج ؟

ابو الفوائد
2009-10-21, 06:34 AM
إجابات الدرس الثالث عشر :
ج38- قولان ، أظهرهما التحريم ؛ لتحريم مقدمات الجماع ، وهو قول ابن عقيل ، والمذهب الكراهية .
ج39- إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام . ويجب أن ينحر بدنة ( بعيراً أو بقرة ) . أما إن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بل يفسد إحرامه ، فيحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة .
ج40- تحرم مباشرة المرأة أثناء الإحرام .

ابو الفوائد
2009-10-21, 06:36 AM
الدرس الرابع عشر :
1) من قوله " فإن فعل فأنزل لم يفسد " ص177 إلى " ويباح لها التحلي " 190 :
41- ماذا يجب على من أنزل المني بسبب المباشرة ؟
42- هل تختلف المرأة عن الرجل في محظورات الإحرام ؟
43- هل يجوز للمرأة التحلي أثناء الإحرام ؟

ابو الفوائد
2009-10-22, 07:05 AM
إجابات الدرس الرابع عشر :
ج41- من باشر فأنزل حجه صحيح وعليه بدنة على المذهب . وقيل : عليه فدية ، وهو مذهب الشافعية وهو الراجح .
ج42- لا تختلف المرأة عن الرجل في المحظورات إلاّ في اللباس ، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها .
ج43- نعم ، يجوز لها التحلي .

ابو الفوائد
2009-10-22, 07:07 AM
الدرس الخامس عشر :
من قوله " باب الفدية " ص195 إلى " وبما لا مثل له بين صيام وإطعام ص204 :
44- ما فدية الحلق أثناء الإحرام ؟ وما الدليل ؟
45-ما جزاء من صاد وهو محرم ؟ وهو يجوز أن يجمع بين الإطعام والصيام ؟
46- لو صاد غزالا ثم استطاع أن يأتي بغزال مثله ، فهل يجزئ عنه في كفارة الصيد ؟

ابو الفوائد
2009-10-22, 08:45 AM
إجابات الدرس الخامس عشر :
ج44- من حلق وهو محرم عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة قال تعالى : {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} .
ج45- أن يذبح من بهيمة الأنعام ما يماثل الصيد ، ويوزع اللحم على الفقراء . الخيار الثاني : أن تقوّم هذه البهيمة ويطعم بقيمتها الفقراء . الخيار الثالث : أن يصوم عن كل مد من الطعام يوماً . ولا يجوز أن يطعم بعضا ويصوم عن البعض الآخر ، فلا يجوز الجمع بين الإطعام والصيام .
ج46- لا يجزئ الغزال في جزاء الصيد ؛ لأن الجزاء لابد أن يكون من بهيمة الأنعام كما في الآية .

ابو الفوائد
2009-10-22, 08:47 AM
الدرس السادس عشر :
من قوله " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "ص 205 إلى قوله " والمحصر إذا لم يجد هديا " 214 :
47- متى يصوم مَن عدم الهدي ؟
48- المتمتع إذا لم يجدي هديا صام عشرة أيام ، ثلاثة منها في الحج . ماذا عليه إذا لم يصم هذه الأيام الثلاثة في الحج ؟
49- ماذا يفعل المحصر إذا لم يجد هديا ؟

ابو الفوائد
2009-10-22, 08:49 AM
إجابات الدرس السادس عشر :
ج47- من عدم الهدي يصوم عشرة أيام : ثلاثة أيام منها في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ج48- من لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فقد ترك واجبا فعليه دم ، وهو المذهب .
ج49- المحصر إذا لم يجد هديا يصوم عشرة أيام ثم بعد ذلك يحل . وقيل : لا يجب عليه شيء ، لا صيام ولا غيره ، بل يحل ولا شيء عليه ؛ لعدم الدليل ، وهو الأرجح .

ابو الفوائد
2009-10-25, 09:44 AM
الدرس السابع عشر :
من قوله " ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة " ص216 إلى قوله " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم " ص 226 :
50- ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الثاني ؟
51- ماذا يجب على المكرهة على الجماع أثناء الإحرام على القول الراجح ؟
52- ما حكم من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد ؟

ابو الفوائد
2009-10-25, 09:46 AM
إجابات الدرس السابع عشر :
ج50- يفسد إحرامه دون حجه وعليه شاة .
ج51- المذهب فساد نسكها ولا يجب عليها فدية أو دم . وقيل : نسكها صحيح أيضا ، لأنها مكرهة ، وهو الراجح .
ج52- من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد عليه فدية واحدة فقط .

ابو الفوائد
2009-10-25, 09:47 AM
الدرس الثامن عشر :
من قوله " وفدية الأذى ولبس .. " ص227 إلى قوله " والحمامة شاة " ص233 :
53- هل يجب أن يصوم بمكة عن جزاء الصيد أو الفدية ؟
54- ما الدم المجزئ في الفدية أو ترك الواجب ؟
55- ماذا يجب على من صاد حمامة في الحرم ؟

ابو الفوائد
2009-10-26, 06:37 AM
إجابات الدرس الثامن عشر :
ج53- لا .
ج54- الدم شاة أو سُبع بدنة ويجزئ عنها بقرة . ويشترط فيها شروط الأضحية .
ج55- يجب عليه أن يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء الحرم .

ابو الفوائد
2009-10-26, 06:38 AM
الدرس التاسع عشر :
1) من قوله " باب صيد الحرم " ص240 إلى قوله " ويباح الحشيش للعلف .. " ص250 :
56- ما حكم صيد الحرم على الحلال ؟
57- ما حكم قطع المساويك من شجر الحرم ؟
58- ما حكم قطع الثمار والكمأة في الحرم ؟

ابو الفوائد
2009-10-27, 06:21 AM
إجابات الدرس التاسع عشر :
ج56- يحرم على الحلال صيد الحرم .
ج57- يجوز قطع المساويك من شجر الحرم .
ج58- يجوز قطع الثمار والكمأة في الحرم .

ابو الفوائد
2009-10-27, 06:22 AM
الدرس العشرون :
من وقوله " وحرمها ما بين عَير .. " ص252 إلى قوله " ثم يطوف مضطبعا " ص260 :
59- ما حدود حرم المدينة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ؟
60- من أين يستحب أن يدخل مكة ؟
61- ما حكم رفع اليدين عند رؤية البيت ؟

ابو الفوائد
2009-10-27, 06:39 AM
إجابات الدرس العشرين :
ج59- حرم المدينة من جبل ثور شمالا إلى عَيْر جنوبا . ومن الحرة شمالا إلى الحرة الأخرى جنوبا .
ج60- يسن أن يدخل من أعلى مكة ، وهو الحَجُون ويسمى كَداء .
ج61- استحب الحنابلة رفع اليدين عند رؤية البيت ؛ للأثر الوارد في ذلك .

ابو الفوائد
2009-10-27, 06:40 AM
الدرس الحادي والعشرون :

1) من قوله " يبتدئ المعتمر بالطواف " ص263 إلى قوله " ويرمل الأفقي .. " ص270 :
62- كيف يستلم الحجر الأسود ؟
63- هل يستحب تقبيل الحجر الأسود أو السجود عليه ؟
64- ماذا يقول عند استلام الحجر الأسود ؟

ابو الفوائد
2009-10-28, 08:12 AM
إجابات الدرس الحادي والعشرين :
ج62- استلام الحجر يكون بمسحه باليد .
ج63- نعم ، يستحب تقبيل الحجر الأسود أو السجود عليه إن سهل .
ج64- يقول عند استلام الحجر : بسم الله والله أكبر ، أو الله أكبر .

ابو الفوائد
2009-10-28, 08:13 AM
الدرس الثاني والعشرون :
من قوله : " يستلم الحجر والركن .. " ص272 إلى قوله " أو عريانا " ص281 :
65- في أي طواف يستحب الرمل ؟
66- هل يستحب الرمل للمرأة ؟
67- ما حكم الطواف على الشاذروان ؟

ابو الفوائد
2009-10-29, 07:50 AM
إجابات الدرس الثاني والعشرين :
ج65- يستحب الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فقط .
ج66- لا يستحب الرمل للمرأة .
ج67- لا يجزئ الطواف على الشاذروان عند الحنابلة . واختار شيخ الإسلام الإجزاء ؛ لأنه ليس من البيت .

ابو الفوائد
2009-10-29, 07:51 AM
الدرس الثالث والعشرون :
1) من قوله " أو نجسا " ص281 إلى قوله " خلف المقام " ص292 :
68- هل يصح طواف الحائض على مذهب الجمهور ؟
69- ما حكم ركعتي الطواف عند الجمهور ؟
70- ما حكم الموالاة في الطواف ؟

ابو الفوائد
2009-10-29, 08:00 AM
إجابات الدرس الثالث والعشرين :
ج68- لا يصح طواف الحائض على مذهب الجمهور .
ج69- ركعتا الطواف سنة عند الجمهور .
ج70- الموالاة شرط في الطواف وله أن يقطع الطواف لصلاة الفريضة ثم يتم .

ابو الفوائد
2009-10-29, 08:04 AM
الدرس الرابع والعشرون :
1) من قوله " فصل ثم يستلم الحجر " ص 297 إلى قوله " وإلا حل إذا حج " ص307 :
71- ما حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف ؟ وما الدليل ؟
72- هل يستحب للمرأة أن تسعى بين الميلين سعيا شديدا أثناء السعي بين الصفا والمروة ؟
73- ما الحكم إذا بدأ بالمروة قبل الصفا ؟

ابو الفوائد
2009-11-01, 12:53 PM
إجابات الدرس الرابع والعشرين :
ج71- يستحب استلام الحجر بعد ركعتي الطواف ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح .
ج72- لا يستحب للمرأة تسعى سعيا شديدا .
ج73- إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول .

ابو الفوائد
2009-11-01, 12:54 PM
الدرس الخامس والعشرون :
من قوله " والمتمع إذا شرع في الطواف قطع التلبية " ص307 إلى قوله " ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر " ص315 :
74- هل يجزئ السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت ؟
75- هل يجوز للمحلين في مكة أن يحرموا من الحل ؟
76- هل يستحب الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر لأهل مكة ؟

ابو الفوائد
2009-11-02, 10:55 AM
إجابات الدرس الخامس والعشرين :
ج74- الجمهور على أنه لا يجزئ . وبعض التابعين وأهل الظاهر أنه يجزئ ، وهذا القول فيه قوة ولكن في يوم النحر فقط .
ج75- نعم ، وهو المذهب . وقيل بعدم الإجزاء . والراجح الأول .
ج76- نعم .

ابو الفوائد
2009-11-03, 12:03 PM
الدرس السادس والعشرون :
من قوله " ويقف راكبا عند الصخرات " ص316 إلى قوله " ويجمع بها بين العشائين " ص325 :
77- هل يشرع له أن يصعد جبل عرفات المسمى عند العامة ( جبل الرحمة ) ؟
78- هل يستحب أن يغتسل يوم عرفة ؟ وما الدليل ؟
79- متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة ؟

ابو الفوائد
2009-11-03, 12:05 PM
إجابات الدرس السادس والعشرين :
ج77- لا يشرع بالإجماع كما قاله شيخ الإسلام .
ج78- نعم ؛ لفعل علي بن أبي طالب كما في البيهقي .
ج79- بطلوع الفجر يوم النحر .

ابو الفوائد
2009-11-03, 12:08 PM
الدرس السابع والعشرون
من قوله " ويبيت بها " ص325 إلى قوله " وقبله فيه دم " ص335 :
80- ما حكم من وصل مزدلفة بعد منتصف الليل على مذهب الحنابلة ؟
81- ما حكم المبيت بمزدلفة ؟
82- ما مقدار المبيت الواجب بمزدلفة عند الحنابلة ؟

ابو الفوائد
2009-11-05, 06:26 AM
إجابات الدرس السابع والعشرين :
ج80- أدرك المبيت ولا شيء عليه .
ج81- قيل : ركن . وقيل : سنة . وقيل : واجب ، وهو مذهب الجمهور وهو الأصح .
ج82- مقدار المبيت الواجب لمن وصل قبل منتصف الليل أن يمكث إلى منتصف الليل فيدفع بعده . أما من وصل بعد منتصف الليل فلا يجب عليه المبيت ويجوز له الدفع مباشرة . تنبيه : لا يشترط النوم بمزدلفة .

ابو الفوائد
2009-11-05, 06:28 AM
الدرس الثامن والعشرون :
من قوله " كوصوله إليها بعد الفجر " ص335 إلى قوله " ولا يجزئ الرمي بغيرها " ص344 :
83- ما حكم من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ثم رجع ودفع بعده ؟
84- هل يستحب أن يرقى المشعر الحرام وهو جبل قزح ؟
85- ما حكم إلقاء الحصيات أو طرحها عند رمي الجمرات دون أن يرميها ؟

ابو الفوائد
2009-11-05, 06:30 AM
إجابات الدرس الثامن والعشرين :
ج83- لا شيء عليه .
ج84- نعم .
ج85- لا يجزئ الإلقاء دون الرمي .

ابو الفوائد
2009-11-05, 06:32 AM
الدرس التاسع والعشرون :
من قوله " ولا بها ثانيا " ص345 إلى قوله " ثم ينحر هديا .. " ص354 :
86- هل يجزئ أن يرمي بحصاة قد رُمي بها ؟
87- هل يجب أن يتيقن سقوط الحصيات في المرمى ؟ وما حكم الظن ؟ وما حكم الشك في ذلك ؟
88- هل يشرع له أن يقف بعد رمي جمرة العقبة ؟

ابو الفوائد
2009-11-05, 06:35 AM
إجابات الدرس التاسع والعشرين :
ج86- المذهب لا يجزئ أن يرمي بحصاة قد رُمي بها . والشافعية على أنه يجزئ وهو الأرجح .
ج87- نعم ، يجب التيقن من سقوط الحصاة في المرمى ، فلا يكفي الظن ، وكذلك الشك من باب أولى ؛ لإمكان التيقن . وقيل : يكفي الظن ( دون الشك ) ، وهو قوي مع الزحام .
ج88- لا يشرع له أن يقف بعد جمرة العقبة .

ابو الفوائد
2009-11-05, 06:36 AM
الدرس الثلاثون :
1) من قوله " ويحلق أو يقصر .. " ص355 إلى قوله " ولا يلزم بتأخيره دم " ص364 :
89- متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ومتى ينتهي ؟
90- ما حكم حلق المرأة رأسها بعد التحلل ؟
91- ما الذي يحرم على المحرم بعد التحلل الأول ؟

ابو الفوائد
2009-11-08, 12:50 PM
إجابات الدرس الثلاثين :
ج89- يبدأ وبعد منتصف ليلة النحر عند الحنابلة وينتهي بغروب الشمس يوم النحر . وقيل : يبدأ للأقوياء بعد طلوع الشمس ولغيرهم آخر الليل ، وينتهى ليلا ، فيجزئ لهم جميعا أن يرموا ليلا أي ليلة الحادي عشر ، وهو الأرجح .
ج90- يحرم على المرأة حلق رأسها .
ج91- يحرم عليه النساء وطءاً ومقدماته وكذا العقد كما هو مذهب الحنابلة .

ابو الفوائد
2009-11-08, 12:52 PM
الدرس الحادي والثلاثون :
1) من قوله " ولا بتقديمه على الرمي والنحر " ص366 إلى قوله " ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا .. " ص 374 :
92- ما الحكم لو حلق المحرم يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة ؟
93- ما حكم طواف الإفاضة .
94- ما آخر وقت طواف الإفاضة ؟

ابو الفوائد
2009-11-08, 12:53 PM
إجابات الدرس الحادي والثلاثين :
ج92- لا حرج في تقديم الحلق على الرمي يوم النحر .
ج93- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج .
ج94- ليس لوقت طواف الإفاضة نهاية ، فله أن يطوف ما بقي حيا .

ابو الفوائد
2009-11-08, 12:55 PM
الدرس الثاني والثلاثون :
من قوله " ثم قد حل له كل شيء " ص381 إلى قوله " مستقبل القبلة " ص391 :
95- هل يجوز للمحرم أن يجامع امرأته بعد طواف الإفاضة والسعي يوم النحر ؟
96- هل يستحب أن يدعو بعد رمي جمرة العقبة أيام التشريق ؟
97- هل يجزئ رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال ؟

ابو الفوائد
2009-11-09, 12:04 PM
إجابات الدرس الثاني والثلاثون :
ج95- نعم ، يجوز له أن يجامع امرأته بعد الطواف والسعي إن كان قد رمى وحلق .
ج96- لا يستحب الدعاء بعد رمي جمرة العقبة .
ج97- لا يجزئ رمي الجمرات أيام التشريق قبل وقت الزوال ، وهو قول الجمهور .

ابو الفوائد
2009-11-09, 12:17 PM
الدرس الثالث والثلاثون :
من قوله " مرتبا " ص391 إلى قوله " وإلا لزمه المبيت ... " ص399 :
98- ما حكم من رمى الجمرات أيام التشريق منكسا ؟ أي رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى ؟
99- هل يجزئ أن يجمع رمي الجمرات أيام التشريق فيرميها كلها في اليوم الثالث ؟
100- ما حكم من ترك ليلة واحدة من أيام المبيت بمنى أيام التشريق ؟

ابو الفوائد
2009-11-10, 06:44 AM
إجابات الدرس الثالث والثلاثون :
ج98- لا يجزئ الرمي منكسا ، فإن فعل لم يجزئه إلا الصغرى .
ج99- يجزئ أن يرمي الجمرات كلها في اليوم الثالث ولا دم عليه عند الجمهور . لكن بالترتيب .
ج100- إن ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين ؛ لأنها ليست نسكاً بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة ، واختار الموفق أن عليه دماً وهو رواية عن أحمد . والمذهب أظهر .

ابو الفوائد
2009-11-10, 06:45 AM
الدرس الرابع والثلاثون :
من قوله " فإذا أراد الخروج من مكة " ص402 إلى قوله " وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم " ص411 :
101- ما الحكم إذا أقام بعد طواف الوداع في مكة أو اتجر بعده ؟
102- هل يجب طواف الوداع على الحائض ؟
103- ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟

ابو الفوائد
2009-11-11, 10:56 AM
إجابات الدرس الرابع والثلاثين :
ج101- عليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهد بالبيت الطواف ، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يجزئ عنه ولو أقام بعده في مكة .
ج102- لا يجب طواف الوداع على الحائض ولا يشرع .
ج103- تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شد الرحال .

ابو الفوائد
2009-11-11, 10:58 AM
الدرس الخامس والثلاثون :
من قوله " وصفة العمرة .. " ص413 إلى قوله " والباقي سنن " ص422 :
104- من أين يحرم المكي الذي يكون في الحرم إذا أراد العمرة ؟
105- ما أركان الحج ؟
106- اذكر ثلاثا من واجبات الحج .

ابو الفوائد
2009-11-12, 06:22 AM
إجابات الدرس الخامس والثلاثين :
ج104- يحرم من كان في الحرم للعمرة من الحل .
ج105- أركان الحج : الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي .
ج106- واجبات الحج : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى المغيب ، والمبيت بمنى ...

ابو الفوائد
2009-11-12, 06:26 AM
الدرس السادس والثلاثون :
من قوله " وأركان العمرة " ص423 إلى قوله " ومن فاته الوقوف فاته الحج " ص430 :
107- ما أركان العمرة ؟
108- هل طواف الوداع من واجبات العمرة ؟
109- ما حكم من ترك الإحرام في الحج أو العمرة ؟ هل يجب عليه القضاء ؟

ابو الفوائد
2009-11-12, 06:28 AM
إجابات الدرس السادس والثلاثين :
ج107- أركان العمرة ثلاثة : الإحرام والطواف والسعي .
ج108- ليس بواجب بل ولا يشرع على قول الجمهور لأن طواف الوداع من أنساك الحج فقط ولا يشرع في العمرة ، واختاره ابن بازه رحمه الله . واختار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية و اختاره النووي و طائفة من المالكية و الحنابلة أن طواف الوداع نسك مستقل بنفسه يشرع للخارج من مكة . وهذا المذهب مذهب قوي وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا .
ج109- من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أي لم يدخل في الحج أو العمرة بعد ، وعليه فلا قضاء عليه .

ابو الفوائد
2009-11-12, 06:30 AM
الدرس السابع والثلاثون :
من قوله " وتحلل بعمرة " ص430 إلى قوله " وإن حصره مرض ... " ص442 :
110- ماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة ؟
112- ما حكم من صده عدو عن البيت فلم يتمكن من الوصول إلى الكعبة ؟
113- ما حكم من حصره مرض أو ذهاب نفقة فلم يتمكن من الوصول إلى البيت ؟

ابو الفوائد
2009-11-12, 06:32 AM
إجابات الدرس السابع والثلاثين :
ج112- من صده عدو عن البيت أهدى وحلق ثم حل . والمذهب لا يجب عليه الحلق ، والراجح الأول .
ج113- من حصره مرض وذهاب نفقة لا يجوز له أن يتحلل ، فليس عليه هدي وحلق ، بل يبقى محرما أبدا إن لم يكن اشترطه ، وهو قول الجمهور . القول الثاني : أنه يهدي ويحلق ويتحلل ؛ لأن الإحصار عام في العدو والمرض وذهاب النفقة .

ابو الفوائد
2009-11-12, 06:34 AM
الدرس الثامن والثلاثون :
من قوله " باب الهدي والأضحية " ص445 إلى قوله " بل البتراء خلقة " ص456 :
114- هل يجوز للإنسان أن يضحي بالعجل ؟
115- ما السن المجزية في الأضحية ؟
116- هل يجزئ الاشتراك في الغنم بحيث يشترك اثنان في أضحية واحدة من الغنم ؟

ابو الفوائد
2009-11-15, 06:11 AM
إجابات الدرس الثامن والثلاثين :
ج114- نعم يجوز أن يضحي بالعجل ؛ لأنه من البقر بشرط توفر الشروط الأخرى من تمام السن والخلو من العيوب المؤثرة . لكن الأفضل هنا الغنم كما هو مذهب المالكية خلافا للجمهور .
ج115- في الضأن الجذع ، وفي غيره المسن . وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الغنم سنة والضأن ستة أشهر .
ج116- لا يجزئ الاشتراك في الغنم . ولو فعلا لم يجزئ عنهما في الأضحية ، ويفعلان باللحم ما أرادا من أكل أو صدقة .

ابو الفوائد
2009-11-15, 06:13 AM
الدرس التاسع والثلاثون :
1) من قوله " والجماء " ص456 إلى قوله " أو يوكل مسلما " ص464 :
117- ما معنى الجماء ؟ وهل تجزئ في الأضحية ؟
118- هل يجزئ الخصي في الأضحية ؟
119- هل يجزئ أن يضحي بالدجاج ؟

ابو الفوائد
2009-11-15, 06:23 AM
إجابات الدرس التاسع والثلاثين :
ج117- الجماء هي البهيمة التي لا قرن لها . وتجزئ في الأضحية عند توفر الشروط الأخرى .
ج118- يجزئ الخصي بل هو أسمن للحم وأطيب له . والخصي هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه .
ج119- لا يجزئ التضحية بالدجاج ؛ لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي ( الإبل والبقر والغنم ) .

ابو الفوائد
2009-11-15, 06:25 AM
الدرس الأربعون :
1) من قوله " ويشهدها " ص466 إلى قوله " إلا أن يبدلها بخير منها " ص475 :
120- ما حكم ذبح الأضحية في أيام التشريق ؟
121- ما حكم ذبح الأضحية ليلاً ؟
122- ما حكم من فاته الذبح أيام الذبح . هل يقضي بعد ذلك ؟

ابو الفوائد
2009-11-16, 07:54 AM
إجابات الدرس الأربعين :
ج120- أيام ذبح الأضحية هي يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فقط ، أما اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق فليس من أيام الذبح وهو مذهب الجمهور . وذهب الشافعية إلى أنه من أيام الذبح أيضا وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح .
ج121- يكره الذبح ليلا ويجزئ في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولا يجزئ ليلة النحر ( العيد ) ، وهو مذهب الجمهور . والمالكية على عدم الإجزاء . والأرجح هو الأول ، والأحوط الثاني .
ج122- من فاته الذبح في وقته فإنه يقضي الواجب دون المستحب ، فإنه كانت الأضحية نذرا أو عينها فيجب القضاء ؛ لأنها أصبحت واجبة . فإن كانت وصية وقد فات الوقت فإنه يؤخرها إلى العام القادم .

ابو الفوائد
2009-11-16, 07:57 AM
الدرس الحادي والأربعون :
من قوله " ويجز صوفها " ص476 إلى قوله " ويحرم على من يضحي أن يأخذ .. " ص485 :
123- إذا تعينت الأضحية فهل يجوز بيعها أو هبتها أو جز صوفها ؟
124- ما حكم الأضحية إذا تعيبت ( ظهر بها عيب جلي ) وكان قد عينها ؟
125- هل يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته دون أن يتصدق بشيء منها ؟

ابو الفوائد
2009-11-17, 06:11 AM
إجابات الدرس الحادي والأربعين :
ج123- لا يجوز بيع الأضحية إذا تعينت ولا هبتها . ويجوز جز صوفها إذا كان أنفع لها وإلا فلا .
ج124- يجزئ أن يضحي بالأضحية إذا عينها ولو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء .
ج125- لابد أن يتصدق بشيء منها لو بمقدار أوقية وإلا ضمنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( وتصدقوا )) . والمستحب أن تقسم أثلاثا .

ابو الفوائد
2009-11-17, 06:12 AM
الدرس الثاني والأربعون والأخير :
1) من قوله " فصل وتسن العقيقة " ص488 إلى قوله " ولا تسن الفرعة ولا العتيرة " ص504 ( آخرالكتاب ) :
126- ما حكم العقيقة في الإسلام ؟
127- هل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع ؟
128- هل يجب التصدق بشيء من العقيقة ؟

ابو الفوائد
2009-11-17, 06:13 AM
إجابات الدرس الثاني والأربعين والأخير :
ج126- العقيقة سنة مؤكدة عند الجمهور .
ج127- يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع عند الجمهور .
ج128- نعم ، يجب التصدق بشيء من العقيقة ؛ قياسا على الأضحية .

ابو الفوائد
2009-11-17, 06:18 AM
الحمد لله وحده .
أرجو من الأخوة الذين تابعوا معنا أن يدلوا باقتراحاتهم .
عندي شرح الزاد كاملا للشيخ الحمد ، فهل نستمر بهذه الطريقة لشرح بقية الكتاب ؟
( إذا كان الجواب بنعم ) ما الكتاب المناسب الذي ترونه مناسبا لنبدأ به ؟
وجزاكم الله خيرا .

حمد
2010-11-24, 07:43 AM
ج39- إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام . ويجب أن ينحر بدنة ( بعيراً أو بقرة ) . أما إن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بل يفسد إحرامه ، فيحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة .

لعل إفتاء بعض الصحابة بالمضي في الحج الفاسد ؛ كان تعظيماً لحرمات الله .
إذ لو أُفتي المُفسد لحجِّه بـ نحر بدنة ، وقضاء الحج من قابلٍ فقط
فقد يكون ذلك الأمر سهلاً عليه ؛ لأنه ثري أو ما شابه .

حسن الصالخ
2010-11-26, 12:53 AM
موضوع جميل جزاك الله خيرا

ابو الفوائد
2011-10-02, 08:08 AM
تنبيه : أخطأت في السؤال 50- ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الثاني ؟
والصواب : ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الأول ؟

ابو الفوائد
2012-09-29, 08:42 PM
كتاب الجهاد من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب الجهاد

1) من قول المؤلف " كتاب الجهاد "إلى قوله " أو استنفر الإمامُ" :
1- ما تعريف الجهاد شرعا ؟
2- ما حكم الجهاد ؟
3- متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم ؟

الجواب :
ج1- بذل الوسع والطاقة في قتال أعداء الله من الكفار.
ج2- فرض على الكفاية . وضابط الكفاية : أن يترتب على هذا الجهاد ظهور الدين وإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض .
ج3- يكون فرض عين : 1- إذا حضر القتال أي الصف لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَاالَّذِي نَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ}.2- وإذا حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوٌّ . 3- وإذا استنفر الإمامُ؛ لقوله صلى الله عليهوسلم : ( وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) رواه البخاري .

2) من قوله " ويتفقد الإمام جيشه عند المسير " إلى قوله " و تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب " :
4- هل يجب على الإمام أن يتفقد جيشه عند المسير ؟
5- هل يجوز للإمام أن يعطي أفراد الجيش من الغنيمة زيادة على السهم المقرر لهم ؟
6- ما حكم قتل النساء والذرية في الحرب ؟

الجواب :
ج4- نعم، أويوكل؛ ليمنع المخذل ومن لا يصلح للحرب .
ج5- نعم لكنبعد إخراج الخمس؛ فله أن ينفِّل الربع في بداية الغزو أفراد السرية التي تقدمت ، وفي الرجعة الثلث؛ لأن الجيش قد رجع إلى البلاد الإسلامية والسرية قد أوغلت في بلاد الكفار ولا ظهر لها فكان للإمام أن يعطيهم أكثر مما يعطيهم في البدء. قال حَبِيب بْن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ : (شَهِدْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه و سلم ـ نَفَّلَ الرُّبُعَ - وفي رواية : بعد الخمس - فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ)روا أحمد وأبو داود .
ج6- لا يجوزلأن النبي صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ في بعض المغازي قَتْلَ النِّسَاءِوَالص ِّبْيَان كما في الصحيحين إلا لدرء مفسدة أكبر كأن يتترس الكفار بهم .

3) من قوله " و هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال" إلى قوله " ويشارك الجيشُسراياه في ما غنمت ويشاركونه فيماغنم ":
7- ما حكم استخدام القنابل في الحرب ؟
8- ما حكم الاستعانة بالكفار في الحرب ؟
9- ماذا يفعل بالخُمُس الذي يخرج من الغنيمة قبلتقسيمها على المجاهدين؟

الجواب :
ج7- يجوز استخدام القنابل قياسا على المنجنيق ، أما إذا كانت القنابل تحرق الأشخاص بالنار أو فيها حرقا عاما فلا يجوزكالقنابل الذرية وأسلحة الدمار الشامل.
ج8- لا تجوز إلا لضرورة على المذهب . وقيل: يجوز عند الحاجة ، وهو الراجح .
ج9- يوزع كما في الآية {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. السهم الأول : لله والرسول أي فيما يرضي الله تعالى وهو بيد الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ يصرفه فيما يراه من المصالح وكذلك هو بأيدي خلفائه من بعده يصرفونه فيما يرونه من المصالح .
السهم الثاني :لذوي القربى . أي لقرابةالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم : بنو هاشم وبنو المطلب .
السهم الثالث : لليتامى .
السهم الرابع :للمساكين .
السهم الخامس :لابن السبيل .
وقيل : يصرفه الإمام فيما يراه من المصالح سواء أنال اليتامى والمساكين وابن السبيل منه نصيب أم لم ينلهم بعد أن يعطي بعض ذوي القربى حقهم . وهو الراجح .

4) من قوله " والغالّ من الغنيمةيُحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحفوما فيه روح " إلى قوله " والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام " :
10- ما معنى الغال؟
11- هل هناك حد أو عقوبة شرعية للغال ؟
12- هل يُمنع الغال من سهمه في الغنيمة بسبب غلوله ؟
13- هل تُقسّم الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة مع الغنائم أم أنها تكون وقفاعلى عموم المسلمين ؟

الجواب :
ج10- الغالّ : هو الكاتم شيئا من المغنم على وجه لا يحل له. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية(6/ 318): " الْغُلُول : الأَْخْذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقِسْمَةِ ، وَلَيْسَمِنَ الْغُلُول أَخْذُ الْغُزَاةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ" .
ج11- نعم الحد الشرعي أن يحرق رحله كله وجوبا إلا السلاح والمصحف والحيوان ، هذا المذهب . والجمهور على أنه يعزر لكن ليس بالتحريق وليس فيه حد شرعي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـوتلميذه ابن القيم : أن تحريق المتاع جائز من باب التعزير لا من باب الحد ، وهوالراجح .
ج12- لا يمنع على المذهب؛ لأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من غلّ من سهمه أو استرده منه . وهو حق مالي ثابت له فلا يمنع منه بمعصية . وعنه : للإمام أن يمنعه من باب التعزير المالي ، وهوظاهر .
ج13- الإمام مخير بين قسمتها مع الغنائمعلى المجاهدين وبين وقفها على المسلمين، هذا المذهب . وقيل : هي كالغنائم فتقسمبين المجاهدين . والراجح الأول .

5) من قوله " و من عجز عن عمارةأرضه أجبر على إجارتها أو رُفع يده عنها " إلى قوله " و لا فقير يعجز عنها " :
14- ما معنى الأرض الخراجية ؟ وهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز بيعها ؟
15- ماذا يفعل بالمال الذي أخذ من المشرك بغير قتال كالجزية والخراج والعشر وماتركوه فزعا ؟
16- ما معنى الجزية ؟ وهل تؤخذ من الصبي والمرأة والفقير ؟

الجواب :
ج14- الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 275):
الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ : هِيَ الَّتِيفُرِضَ الْخَرَاجُ عَلَى الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِهَا ، سَوَاءٌ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ ، وَالْخَرَاجُ : هُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الأَْرْضِ غَيْرِالْعُشْرِ يَّةِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا إِلَى بَيْتِ الْمَال " .
فلا يجوز بيعها لأنها وقف على المسلمين .
وتجب فيها الزكاة إن كانت زراعيةوصاحبها مسلم .

ج15- يصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين.
ج16- الجزية شرعا : مال يؤخذ من الكافرعلى جهة الصغار عليه بسبب عقد الذمة. ولا تؤخذ من الصبي ولا المرأة ولا الفقيرالذي يعجز عنها .

6) من قوله " ومن صار أهلا أخذتمنه في آخر الحول " إلى قوله " ولا بداءتهمبالسلام ":
17- ما مقدار الجزية ؟
18- هل تقام الحدود الشرعية كالقطع والرجم على أهل الذمة ؟
19- ما حكم بداءة أهل الذمة بتحية الإسلام ( السلام ) ؟

الجواب :
ج17- الصحيح في المذهب ـ كما قال صاحب الإنصاف ـ وهو مذهب الثوري و أبي عبيدالقاسم بن سلام : أنها تؤخذ على حسب ما يراه الإمام، وهو الراجح. وقيل : دينار عنالرجل . وقيل غير ذلك .
ج18- نعم لكن فيما يعتقدونه كالرجم في الزنا والقطع في السرقة . أما إن كانوا يعتقدون حل الخمر ونكاح المحارم فإن الشريعة لا يُحكم بها عليهم ، لكن يُمنعون من إظهاره بين المسلمين .
ج19- لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ) رواه مسلم .

7) من قوله " فصل : و يمنعون منإحداث كنائس وبيع " إلى قوله " وحَلّ دمه وماله" ( آخر الباب ) :
20- ما حكم بناء الكنائس في أرض المسلمين ؟
21- هل يجوز لهم إعادة بناء من انهدم من الكنائس ظلما كأن يهدم بعض المسلمينكنيسة ظلما ؟
22- ما الحكم لو قام الذمي بقطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أورسوله أو كتابه بسوء ؟

الجواب :
ج20- لا يجوز بالإجماع فيما بناه المسلمون من المدائن
.ج21- لا يجوز في المذهب . والأَولى أن يقال بجواز ذلك كما قال صاحب الفروع ؛ لأن هذا استطالة عليهم.
ج22- انتقض عهده وأصبح حربيا دون نسائه وذريته .




والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الجهاد ويليه كتاب البيع ..

ابو الفوائد
2012-10-13, 07:03 AM
كتاب البيع هنا
ك (http://كتاب البيع)

ابو الفوائد
2012-10-13, 07:06 AM
http://majles.alukah.net/showthread.php?83921-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA %D9%82%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9&highlight=كتاب البيع